مدونة عبدالجبار بهم من أجل ثقافة قانونية مدونة عبدالجبار بهم من أجل ثقافة قانونية
random

آخر الأخبار

random
جاري التحميل ...

المرجو من زوارنا الأعزاء مشاركتنا الرأي بالنقد والتوجيه لإثراء النقاش من أجل تنمية ثقافتنا القانونية والأدبية والفنية.

  1. السلام عليكم ، أنا سعيد جدًا لأنني حصلت على قرضي من هذه الشركة الجيدة بعد أن حاولت عدة مرات ، فهي موثوقة إذا كنت مهتمًا بأي نوع من القروض ، يرجى التواصل معهم عبر البريد الإلكتروني: info@tracyfinancefirm.com أو whatsapp : +918448747044

    هنا

    ردحذف
  2. يوم جيد، أود أن أتقدم بطلب للحصول على تمويل، اسمي رويد عساف، أنا مطور عقاري من دبي، إحدى مدن الإمارات العربية المتحدة، أوصي بشدة بمؤسسات القروض الائتمانية إذا كنت تفكر في أي قرارات مالية أو لاقتراض أموال. هم الأفضل. أود أن أشكرهم على خدمة العملاء الممتازة وعلى أموال قرض المشروع البالغة 950.000.00 دولار التي تلقيتها منهم. إذا وجدت نفسك بحاجة إلى قرض لتمويل الأعمال التجارية أو الشخصية أو المشاريع أو الاستثمار أو توحيد الديون، فيرجى الاتصال بهم عبر البريد الإلكتروني: Loancreditinstitutions00@yahoo.com أو Whatsapp: +393512114999. أو +393512640785
    واتساب: +393509313766

    ردحذف

مؤسســة القـيـم وفـق قانـون المسطـرة المدنيـة

مؤسسة القيم 
وفق قانون المسطرة المدنية
                                   
 
بقلم عبدالجبار بهم




مـدخـل-
       يستمد مصطلح القيم وجوده اللغوي من مادة : (ق - و - م ) التي يتأسس[*1]  عليها فعل"قام"و" أقام "، ويشتق منها لفظ القيام الذي ينطوي على دلالات عديدة، منها القيام على الشيء بمعنــــــــى السهر عليه وتوليه بالرعاية، وفي القاموس، القيم على الأمر متوليه. وقد وظف قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 11 رمضان  1394هـ موافق 28 شتنبر 1974هذا المصطلح بمعنيين مختلفين.
        المعنى الأول ورد في الفصول 39 و54 و 334 و 441 وقصد به كاتب الضبط الذي يسند اليه القاضي المقرر أو المستشار المقرر مهمة البحث عن الطرف المتغيب في الدعوى واستجماع مختلف المستندات  والوثائق المفيدة للدفاع عنه ، علاوة على تلقي الأحكام  الغيابية  واشهارها بسبورة الاعلانات داخل المحكمة، أي  أن القيم وفق هذا الاستعمال هو كاتب الضبط  الذي تسند اليه  مهمة ذات طبيعة ادارية صرفة.
        المعنى الثاني ورد في الفصل 267، وقصد به كاتب الضبط الذي  يعينه رئيس المحكمة بأمر  بناء على طلب وكيل الملك ليقوم باحصاء الأموال  والقيم  التي  تركها هالك لا وارث  له من أقاربه ، فينصبه قيما عليها  يحصيها  ويضع عليها الأختام ويحرسها أو يبيعها عند الاقتضاء  باذن من رئيس المحكمة، ويحتفظ بالأموال  الناتجة عن البيع بصندوق الايداع والتدبير، أي أن القيم وفق هذا الاستعمال هو كاتب الضبط الذي تسند اليه مهمة  ذات طبيعة ادارية ومالية.
        والذي تروم اليه هذه الدراسة  هو محاولة تناول مؤسسة القيم بمفهومها الوظيفي الشامل  اعتبارا للدور الحقوقي والاجتماعي  الذي تنهض به من جهة، ومن جهة ثانية نظرا لما يكتنفها من غموض وتقصير على مستوى  الممارسة بالرغم من الأهمية التي أناطها  بها  المشرع المغربي ، سواء على مستوى مراحل التدخل  أو على مستوى الصلاحيات ، هذا التباين  بين الممارسة الغامضة والمحتشمة لمؤسسة القيم ، وبين ما ينتظر منها  قانونيا وحقوقيا هو ما ينعكس سلبا على تفعيل دورها داخل دواليب كتابة الضبط  بمختلف المحاكم ،  فما هي المراحل التي حددها قانون المسطرة المدنية لتدخل مؤسسة القيم؟وما هي المسؤوليات المنوطة بها  والصلاحيات  المخولة  لها  خلال كل مرحلة ؟ وبالتالي ، ماهي  الاشكاليات  التي تعوق عمل  هذه المؤسسة ، وتحول دون  تفعيل  دورها لترقى  به  من  مستوى  العمل  الروتيني  الهامشي  الى مستوى  الفعل النشيط المتجدد والقادر  على  مساعدة الهيئة القضائية بشكل  ايجابي ؟.
        اعتمادا على الفصل 39 ( الباب الأول من القسم الثالث )، والفصل 54 ( الباب الثاني من القسم الثالث )، والفصلين 103 و 115 ( الباب الرابع من القسم الثالث )، والفصل 139 (الباب السابع من القسم الثالث )، والفصلين 151 و 153( الباب الثاني من القسم الرابع )، والفصل 267 ( الباب الثالث من القسم الخامس )، والفصلين 334 و 335 ( الباب الأول من القسم السادس )، والفصل 418 ( الباب الأول من القسم التاسع )، والفصل 441 ( الباب الثالث من القسم التاسع )، والفصلين 469 و 470 ( الباب الرابع من القسم التاسع ) من قانون المسطرة المدنية، وللاجابة عن التساؤلات السالفة، ومحاولة ايفائها ما تستحق من تحليل يفترض تفكيكها الى المحاور التالية:
المحور الأول  :مراحل  تدخل  مؤسسة القيم.
        أولا: تدخل  مؤسسة القيم أثناء مسطرة  التقاضي.
        ثانيا :  تدخل  مؤسسة القيم أثناء  مسطرة التبليغ.
        ثالثا : تدخل مؤسسة القيم اثناء مسطرة التنفيذ.
المحور  الثاني : الاشكالات القانونية لعمل مؤسسة القيم.
        اولا: شروط تنصيب القيم.
        ثانيا : تساؤلات ملحة.
المحور  الثالث: خلاصة في صيغة ملاحظ.
        المحور  الأول : مراحل تدخل مؤسسة القيم - من خلال تجميع نصوص المسطرة المدنية ، يتضح أن لحظات تدخل مؤسسة القيم تتوزع على مختلف المراحل الأساسية  التي  تقطعها الدعوى ، انطلاقا من سريان المسطرة أمام المحاكم ومرورا بالتبليغات المتعلقة بالأحكام الغيابية، ووصولا الى مرحلة التنفيذ .
        أولا : تدخل مؤسسة القيم أثناء مسطرة التقاضي -
        الجانــب النظــري:جاء  في الفقرات السابعة والثامنة والتاسعة  من الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية ما يلي : " يعين القاضي في الأحوال التي  يكون فيها موطن أو محل اقامة الطرف  غير معروف عونا من كتابة الضبط بصفته قيما  يبلغ اليه الاستدعاء.
        يبحث هذا القيم عن الطرف  بمساعدة النيابة العامة  والسلطات الادارية، ويقدم كل المستندات والمعلومات المفيدة للدفاع عنه دون  أن يكون الحكم الصادر  نتيجة القيام بهذه الاجراءات حضوريا .
        اذا عرف فيما بعد موطن أو محل اقامة  الطرف الذي كان يجهل  موطنه ،  فان القيم يخبر بذلك القاضي  الذي عينه ، ويخطر الطرف برسالة مضمونة  عن حالة المسطرة  وتنتهي نيابته عنه بمجرد القيام بذلك " .
        كما جاء في الفقرة الأخيرة من الفصل 334  من  ق. م .م  أنه في  طور الاستئنـــاف " يمكن للمستشار المقرر تعيين قيم عند الاقتضاء" .
        نص المشرع  صراحة في الفقرة الأولى  من الفصل 32 من ق .م .م  على ان المقالات الافتتاحية أو المحاضر المودعة لدى كتابة الضبط يجب  أن تتضمن " الأسماء العائلية والشخصية  وصفة أو مهنة  وموطن  أو محل  اقامة المدعى عليه والمدعي ، وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفة وموطن وكيل المدعي..."وسعى المشرع من وراء هذا النص الى تحديد أماكن اقامة أطراف الدعوى أو توطنهم لضمان جسور التواصل بينهم وبين المحكمة، الا أنه بالرغم من هذا المسعى فقد يعسر تبليغ طرفي الدعوى معا أو أحدهما بالاستدعاء (1) ، أو يتعذر تبليغ المقال الافتتاحي للمدعى عليه بسبب عدم العثور عليه بمحل اقامته أو بسبب الجهل بعنوانه الصحيح،وغالبا ما تثور هذه الحالات بالنسبة للمدعى عليه الذي يقطن محلا على سبيل الرهن أو الكراء، أو على سبيل التملك لكنه سرعان ما يرحل منه طائعا أو مكرها، بعد أن يتعهد بالتزامات مختلفة مصرحا فيها بأن محل المخابرة معه هو محل اقامته.

        وبملامسة تحليلية ومقاربتية لنصوص قانون المسطرة المدنية تبرز امكانية اللجوء الى مؤسسة القيم في أوضاع مختلفة؛ فبمقتضى الفصل 103 يمكن تنصيب قيم نيابة عن المدخل في الدعوى الذي تعذر استدعاؤه، كما يمكن تنصيبه نيابة عمن لهم الصفة لمواصلة الدعوى عندما يتوفى أحد الأطراف وتكون القضية غير جاهزة للحكم حسب الفصلين 115و139، ويمكن أيضا تنصيبه متى تعذر الوصول الى أحد أطراف الدعوى الاستعجالية بمقتضى الفصلين 151و153، كما يمكن أن تبلغ اليه الأوامر بالتخلي حسب الفصل 335، اذن ما هي الملاحظات التي ينبغي استخلاصها من خلال القراءة المتأنية للفصول المتصلة بتدخل مؤسسة القيم أثناء مسطرة التقاضي؟
        1-ان مؤسسة القيم لا يتم اللجوء اليها الا عندما يتعذر الوصول الى أحد طرفي الدعوى، وبعد أن تستنفذ كافة الوسائل القانونية المتمثلة في:
        أ - توجيه الاستدعاء المرفق بشهادة التسليم الى الطرف المعني بالأمر، ويسهر على تبليغ هذا الاستدعاء عون كتابة الضبط، أو العون القضائي طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.80.440 المؤرخ في 17 صفر 1401 الموافق ل 25ديسمبر 1980، أو السلطات الادارية  (الفقرتان الأولى والثانية من الفصل 39 من ق.م.م).
        ب - توجيه الاستدعاء بالبريد المضمون مع الاشعار بالتوصل ( الفقرة الثالثة من الفصل 39 من ق.م.م).
        والملاحظ أن هذا الترتيب في اجراءات الاستدعاء لا يمكن القفز عليه أو الغاؤه وفتح مسطرة القيم مباشرة، باعتبارما يشكله هذا القفز أو الالغاء من اهدار لمصالح أحد الأطراف وهضم لحق من حقوقه في الدفاع، وهو ماسار عليه المجلس الأعلى في قراره عدد 218 الصادر بتاريخ 16 يوليوز 1976 حين نص على أنه " اذا تعذر تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الخصم أو على أي شخص في موطنه أو محل اقامته، ذكر في الشهادة المرفقة، ويعاد ارسال الاستدعاء عند[*2] ئذ بالبريد تحت غلاف مضمون، هي مقتضيات واجبة التطبيق، ويؤدي الاخلال بها في كل حكم الى النقض والابطال من أجل المس بحقوق الدفاع" (2) .
        2 - ان مؤسسة القيم لا يتم اللجوء اليها الا اذا كان محل أو موطن أحد طرفي الدعوى مجهولا وهو ما صرحت به الفقرة السابعة من الفصل 39 من ق.م.م ، وأيدها قرار المجلس الأعلى رقم 1854 الصادر بتاريخ 19 شتنبر 1990، اذ ورد في حيثياته :" حيث يتبين من الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار الاستئنافي المطعون فيه أن الاستدعاء الموجه للمدعى عليه لجلسة 1980/01/13 رجع بملاحظة ((المدعى عليه توفي))، وبعد تصحيح المسطرة استدعي الورثة لجلسة 1981/05/25 فرجع الاستدعاء بملاحظة (( الرجاء بيان الرقم ))حسب ما هو ثابت من محضر الجلسة، الا أن المحكمة أمرت بتعيين قيم لجلسة 1981/06/22 بدل اعادة الاستدعاء بالعنوان الكامل،ثم أصدرت حكمها بتاريخ 1981/06/25 مما تكون معه قد خرقت مقتضيات الفصل 39 من ق.م.م الذي ينص في فقرته السابعة على أن القيم يعين في الأحوال التي يكون فيها موطن أو محل اقامة الطرف غير معروف، والقرار المطعون فيه الذي أثير أمامه الخرق المذكور وأثبته كذلك في وقائعه دون الجواب عنه رغم ماله من أثر على القضية لما فيه من خرق لحقوق الدفاع يكون ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يوجب نقضه"(3) .
        3 - ان القاضي المقرر أو المستشار المقرر هما الوحيدان المخول لهما صلاحية تعيين القيم أثناء مسطرة التقاضي، وهذا بصريح الفقرة السابعة من الفصل 39 من ق.م.م، والفقرة الأخيرة من الفصل 334 منها، بيد أن الفصلين معا لم يشيرا الى طبيعة هذا التعيين هل هو تلقائي، أم يتم بناء على طلب من أحد أطراف الدعوى؟، علما أن الذي جرى عليه العمل القضائي هو التعيين التلقائي.
        4 - ان مؤسسة القيم تلتصق بعون كتابة الضبط، كما تنص على ذلك صراحة الفقرة السابعة من الفصل 39    المشار اليها أعلاه، وغالبا ما يكون هذا العون كاتب الجلسة، في حين تبقى الجهات الأخرى كالنيابة العامة والسلطات الادارية بمثابة آليات تمكن القيم من انجاز مأموريته في البحث والتقصي ( الفقرة الثامنة من الفصل 39 من ق.م.م).
        5 - ان مؤسسة القيم لا تقتصر مهمتها على البحث عن الأطراف المتغيبين أو عن عناوين اقامتهم ، بل تمتد الى البحث عن الوثائق والمستندات المفيدة في الدفاع عنهم،وهو ما
يعني أن القيم في مرحلة التقاضي يجسد الممثل القانوني للطرف المتغيب، وهذا يخوله صلاحيات التمسك والتحلي بأصول النيابة، من حيث تحضير المستندات والمعلومات التي يمكنه استجماعها من هنا وهناك، وتهيىء المذكرات بشأنها، مما يستدعي من القيم القيــــــــام  بعمليتين  متلازمتين ؛  البحث  عن المتغيب  ووسائل الدفاع  عنه من جهة، ومن جهة أخرى  استثمار ما تم  العثور عليه  وتقديمه  للعدالة  خلال  كل  جلسة.
        والواقع أن هذا  المجهود الذي  يبدو  مضنيا  الى حد ما ، يتطلب  وقفة تأمل  في  تشكيل  مؤسسة  القيم ، لاعادة صياغة أجهزتها  وبيان مسؤوليات  هذه الأجهزة  لتجاوز تلك العبارة  المألوفة  التي  اعتاد القيم اللجوء اليها ، وهي عبارة " اسند النظر"،  جملة بسيطة يغطي بها  كاتب الضبط عجزه في البحث عن المتغيب  أو تدمره من القيام بهذا البحث الذي  أصبح  بالنسبة اليه  عملا روتينيا لا طائل من ورائه .
        6 - تتوقف  مؤسسة القيم عن عملها بمجرد العثور على الطرف المتغيب  كما  تصرح بذلك الفقرة  الأخيرة من الفصل 39 من  ق. م .م فاذا لم تعثر عليه  استمرت  في  مباشرة كافة  الاجراءات خلال  سريان  مسطرة  التقاضي  الى  أن يصدر الحكم  الذي  يكون غيابيا بقيم.




الجانب العملي :
        * عندما يتعذر الوصول الى أحد أطراف الدعوى، وتستنفذ كافة الوسائل القانونية  المقررة لتحقيق ذلك ،  يعمد القاضي المقرر أو المستشار المقرر الى تنصيب قيم ،  ويشار الى ذلك بمحضر  الجلسة.
        * يحرر القاضي المقرر أو المستشار المقر ر المطبوع ذي النموذج 83/30023 أو النموذج 32018 اللذين خصصتهما  وزارة العدل للأمر بتعيين قيم  على ضوء الفصلين 39و334 من قانون المسطرة المدنية ، ويشعر القيم بهذا التعيين  الذي يضم  الى وثائق الملف .
        * يحرر القيم كتابا لطلب المساعدة في البحث  عن  المتغيب ، وفق المطبوع ذي النموذج 30024 الذي خصصته الوزارة لهذا الغرض على ضوء الفصلين 39و 334.
        * يوجه  هذا الكتاب الى النيابة العامة والسلطات الادارية التي يقع  ضمن دائرة نفوذها  آخر موطن أو محل اقامة المتغيب ، ويشار  في  متن الكتاب  الى الفصلين 39و 334 من ق. م .م  اذا تعلق الأمر بقضية استئنافية ، والى الفصل 39 وحده اذا كانت  القضية رائجة  أمام المحكمة الابتدائية .
        * ينتظر القيم الجواب على كتابه، اذا توصل به وكان ايجابيا بحيث تضمن العثور على الطرف المتغيب أو على عنوانه الصحيح ، أخبر بذلك القاضي المقرر أو المستشار المقرر ، وأخطر المعني بالأمر برسالة مضمونة عن  الحالة التي آلت اليها المسطرة، وعند ذلك تنتهي نيابته. واذا كان الجواب سلبيا،  بحيث  تضمن ما يفيد عدم  العثور على المعني بالأمر أو على عنوانه ، أو أنه انتقل الى وجهة مجهولة ، فان القيم يضطر الى الاستمرار في البحث متى استشعر امكانية الوصول الى نتائج مفيدة ، أو يسند النظر الى المحكمة  متى رأى  عكس  ذلك.
        * اذا لم يتوصل  القيم  بأي جواب وحل موعد الجلسة ، فانه يمثل الطرف المتغيب ، ويدلي بمذكرة كتابية يطلب من خلالها  التأخير بحيثية عدم التوصل بالجواب.
        وتجدر الاشارة هنا الى التقليد المشكور الذي ذأبت  عليه  بعض  المحاكم من أجل تفعيل مؤسسة القيم ، حين حفزت الموظف الذي  تسند اليه مهام  القيم على البحث شخصيا عن المتغيبين بقدر الامكان ، وعدم الركون الى انتظار أجوبة  الجهات المساعدة على البحث .
        * قد تكتفي المحكمة بما لديها من معطيات في ملف القضية لتعتبرها جاهزة للحكم الذي تنطق به بعد ذلك  غيابيا بقيم ،  وقد تستجيب لطلبات  القيم بشأن التأخير ، أو بشأن ملاحظة أخرى جدية ومعللة، " ولكن في جميع الأحوال لا يمكن تأخير الملفات  أكثر من اللازم تحقيقا للسرعة في البت الذي تتطلبه بعض المحاكم كالمحاكم التجارية" (4) .
        ثانيا : تدخل مؤسسة القيم  أثناء  مسطرة التبليغ -
              الجانب النظري :  مهما كانت صفة الأحكام ابتدائية أو انتهائية ، يبقى تبليغها  الى الطرف المحكوم  عليه اجراءا هاما لادخالها حيز التنفيذ، بمعنى أن التبليغ يشكل جسرا قانونيا لا مناص لطالب التنفيذ من عبوره ، فما هو الأسلوب الذي عالج به  قانون  المسطرة المدنية  حالة صدور الحكم غيابيا بقيم ؟ أو حالة صدوره  بدون قيم لكن امتنع تبليغ الحكم لعدم العثور على المحكوم عليه ؟
         ينص الفصل 54 من ق . م . م  على مايلي : "يرفق تبليغ الحكم بنسخة منه مصادق على مطابقتها  لهذا الحكم  بصفة قانونية .
        ترسل  وتسلم طبق الشروط المحددة في الفصول 37و 38و39 واذا تعلق الأمر بتبليغ  الى قيم وقع ذلك ضمن المقتضيات المشار اليها في الفصل 441 ".
        وورد في الفصل : 441 " لا تسري آجال الاستئناف أو النقض في تبليغ الأحكام أو القرارات  المبلغة  الى القيم الا بعد تعليقها في لوحة  معدة  لهذا الغرض بالمحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار مدة ثلاثين يوما واشهارها مقابل المصاريف المسبقة من المستفيد من الحكم أو القرار بكل وسائل الاشهار حسب أهمية القضية .
        يضفي  قيام كاتب الضبط بهذه الاجراءات وشهادته  بها  على الحكم  الصبغة النهائية  التي  تسمح  بتنفيذه ".
        من خلال القراءة الأولية للفصلين السالفين يلاحظ  أن الفقرة الثانية من الفصل 54  من ق . م . م  تشكل اسطرلابا يحيل بصفة آلية الى اعمال مقتضيات الفصل 441 من نفس القانون متى تعلق الأمر بالتبليغ الى القيم، الا أنه في نفس الآن يختزل لحظتين هامتين من لحظات اشتغال مؤسسة القيم؛لحظة التعيين بأمر من القاضي المقرر أو المستشار المقرر أثناء مسطرة التقاضي التي تمت الاشارة اليها سابقا، ولحظة التعيين بأمر من رئيس المحكمة أو من ينوب عنه أثناء سريان مسطرة التبليغ، اذ قد يتعذر على المستفيد من الحكم تبليغ نسخة منه الى المحكوم عليه لسبب من الأسباب التي ترجع الى تغيير يطرأ على عنوان السكنى أو على السكنى نفسها مما يجبر الطرف المستفيد على اللجوء الى مقتضيات الفصل148 من ق.م.م لاستصدار أمر بتعيين قيم  من رئيس المحكمة الابتدائية  في اطار الأوامر المبنية على طلب(5) ، أو الى مقتضيات الفصل 20 من قانون احداث المحاكم التجارية (6) الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.65 بتاريخ 97/02/12 (7).
        وهذا يعني أن تدخل مؤسسة القيم أثناء مسطرة التبليغ اما أن يشكل امتدادا لتدخل هذه المؤسسة أثناء مسطرة التقاضي، واما أن يشكل بداية لاشتغالها بعد صدور أمر رئيس المحكمة بتنصيب قيم، وفي الحالتين معا يتوصل القيم بنسخة الحكم ويسهر على تعليقها في لوحة الاعلانات المخصصة لهذا الغرض بالمحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار مدة ثلاثين يوما، ، كما يجب نشر ملخصه  باحدى الجرائد الوطنية المخول لها  نشر الاعلانات القانونية لاحتساب  آجال الاستئناف أو النقض ، ذلك أن " أجل الاستئناف أو النقض لا يبتدىء الا بعد تعليق الحكم  المبلغ  الى القيم في لوحة معدة لهذه الغاية بالمحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي  أو القرار، وبقائه مدة ثلاثين يوما بعد تبليغه الى القيم ، ونشر ملخص الحكم في جريدة أو أكثر خلال المدة المذكورة بعد ثلاثين يوما بعد النشر ، وعند  نهاية  مدة ثلاثين  يوما  على تعليق الحكم  في اللوحة المعدة لذلك ونشره في  جريدة يومية ، والمعتبر  في هذه الحالة بداية لأجل الطعن  هو تاريخ صدور الجريدة  التي نشر فيها ملخص الحكم ، لا تاريخ ارسال الملخص الى الجريدة. كما أنه  لافرق أن ينشر في جريدة  تصدر باللغة العربية أو اللغة الفرنسية، وان كان يستحسن أن ينشر في جريدة عربية باعتبارها اللغة الرسمية للبلاد ولغة المواطنين . كما يجب أن تكون هذه الجريدة يومية وطنية ، أي  توزع في مجموع الوطن وبصفة نظامية  لا أن تصدر دوريا أو شهريا أو محلية توزع في منطقة  معينة كالصحف الجهوية  التي  تصدر وتوزع  بصفة خاصة في منطقة معينة بالمغرب ، يعتبر هذا النشر بمثابة  تبليغ الى المحكوم عليه  يسري منه أجل الطعن ويصبح الحكم أو القرار قابلا للتنفيذ "(8) .
        ولاثبات الصبغة النهائية على الحكم المبلغ  الى القيم  بصفة نظامية، تشير مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 441 من ق.م.م. الى أنه  يمكن للمستفيد من الحكم طلب شهادة من كاتب الضبط تتضمن القيام بهذا الاجراء .على أن أي اجراء يخالف ما نص عليه القانون يتعرض للبطلان، وهذا ما نص عليه المجلس الأعلى في قراره رقم 258 الصادر بتاريخ 1985/02/26 الذي جاء فيه:"ليس بالملف ما يفيد قيام كتابة الضبط بتعليق الحكم الابتدائي في اللوحة المعدة لذلك، ولا اشهاره بأية وسيلة من وسائل الاشهار ولا اشهاد بانجاز تلك الاجراءات.لهذا يتعرض للنقض القرار الذي صرح بعدم قبول الاستئناف استنادا فقط الى اشهادلا يتضمن سوى صدور الحكم وتبليغه للقيم وقابليته للتنفيذ بعد مضي30 يوما" (9) .
        أخيرا يجدر التنبيه  الى أن مصاريف النشر تودع مسبقا  من طرف المستفيد منه بصندوق المحكمة،  بيد أن العمل الضبطي جرى في معظم الأحيان بأن يسهر المستفيد بنفسه على نشر الاعلان القضائي المتضمن لملخص الحكم أو القرار، وأن يباشر ايداع المصاريف اللازمة لذلك في حساب الجريدة المكلفة بالنشر.
        الجانب العملي -
* اذا صدر الحكم غيابيا بقيم تم الاكتفاء بهذا القيم دونما حاجة الى استصدار أمر بتعيينه، في حين اذا صدر الحكم حضوريا أو صدر غيابيا بعد توصل المعني بالأمر أو من ينوب عنه بالاستدعاء ولم يحضر، فان امكانية اللجوء الى استصدار أمر بتنصيب قيم تبقى واردة متى عجز المستفيد من الحكم عن العثور على الطرف المتغيب.يقدم الطلب الى رئيس المحكمة مصدرة الحكم، يودع بصندوقها بعد أن يؤدى عنه 50,00 درهما مبلغ الرسوم القضائية و30,00 درهما مبلغ حقوق المرافعة، يفتح للطلب ملف عقود مختلفة يبت فيه السيد رئيس المحكمة في غيبة الأطراف ودون حضور كاتب الضبط، ثم يصدر أمره بتعيين قيم متى اطمأن الى جدية الطلب ووجاهته.
        * اذا صدر الحكم غيابيا بقيم ، سحبت نسخة تبليغية منه وأرفقت بطلب التبليغ الذي يودع بصندوق المحكمة ويؤدى عنه رسما قضائيا بقيمة 20,00 درهما لتكوين الملف التبليغي.
        * اذا صدر الحكم حضوريا أو غيابيا وتلاه أمر بتعيين قيم سحبت نسخة من الحكم ونسخة من الأمر وضمتا الى طلب التبليغ الذي يودع بصندوق المحكمة وتؤدى عنه نفس المصاريف المقررة لتكوين الملف التبليغي.
        * يبلغ القيم بنسخة الحكم ونسخة الأمر عند الاقتضاء، يتسلم النسختين ويوقع على شهادة التسليم التي تحفظ بالملف التبليغي لاثبات تاريخ التوصل.
        * يبادر القيم الى تعليق نسخة الحكم على اللوحة المخصصة للاعلانات بالمحكمة لمدة شهر، ويمكن تسمية هذه العملية بالاشهار على الصعيد المحلي .
        * يقوم رئيس مصلحة كتابة الضبط بنشر ملخص لمنطوق الحكم اعتمادا على المصاريف المودعة مسبقا بصندوق المحكمة، ويتم النشر في احدى الجرائد الوطنية المخول لها اشهار الاعلانات القانونية والقضائية لمدة شهر يبدأ احتسابه من تاريخ النشر، ويشير رئيس كتابة الضبط في ديباجة الاعلان علاوة على مراجع ملف الموضوع وملف التبليغ والأطراف وتاريخ ورقم الحكم الى تعيين القيم وتاريخ توصله بنسخة الحكم وتاريخ تعليقها بسبورة الاعلانات.
        وقد جرى العمل الضبطي على أن المستفيد من الحكم هو الذي يسهر على النشر دون حاجة الى ايداع مصاريفه بصندوق المحكمة، وعند التنفيذ يدلي بما يفيد النشر.
        تجدر الاشارة الى أنه يقع النشر في اكثر من جريدة بالنظر الى أهمية القضية وحساسيتها المؤثرة على الوضع الاقتصادي (10) ، سعيا الى توسيع مساحة الاعلانات لضمان حق المحكوم عليه المتغيب أو ذويه في الاطلاع على الحكم والطعن فيه، وكذلك ضمان نفس الحق بالنسبة للأغيار، ويمكن تسمية هذه العملية بالاشهار على الصعيد الوطني.
        * يمكن للمستفيد من الحكم الحصول على شهادة ضبطية من رئيس المصلحة يبين فيها مجموع الاجراءات السابقة من حيث تاريخ توصل القيم بنسخة الحكم وتاريخ تعليقها بلوحة الاعلانات وتاريخ ابتداء النشر وتاريخ انتهائه، واسم الجريدة ورقمها مع الاشارة الى مراجع ملف الموضوع وملف التبليغ، وتوقع الشهادة من طرف رئيس المصلحة أو بالنيابة عنه .
        * يلاحظ من خلال الفقرة الأولى من الفصل 441 من ق.م.م أن رئيس مصلحة كتابة الضبط أو المستفيد من الحكم يمكنه استعمال كافة وسائل الاشهار حسب أهمية القضية،
وقنوات الاشهار المتاحة في الوقت الراهن كثيرة ومتنوعة بدءا من الصحف والمجلات الى الأنترنيت.
        ثالثا : تدخل مؤسسة القيم أثناء مسطرة التنفيذ.
        التنفيذ هو روح الأحكام والمدار الذي عليه حركية الدعوى، بيد أن هناك صعوبات كثيرة قد تعترض سبيل التنفيذ، منها أن المحكوم عليه بعد تبليغه بصفة قانونية يختفي بسبب الغيبة أو الوفاة فيتعذر العثور عليه أو على ورثته مما يجعل ضرورة اللجوء الى مؤسسة القيم قائمة وملحة.
        الجانب النظري - تنص الفقرة الأولى من الفصل267 من ق.م.م على ما يلي: " اذا كانت الدولة مؤهلة عند انعدام وارث معروف للارث أخبرت السلطة المحلية لمكان الوفاة وكيل الملك بذلك مع بيان المتروك على وجه التقريب.ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المحال عليه الطلب من طرف وكيل الملك أمرا على طلب يعين فيه كاتب ضبط لاحصاء الأموال والقيم المتروكة ويعينه قيما ان كانت لها أهمية ما لحراستها.ويضع هذا الكاتب الأختام عند الحاجة. ويحرر محضرا بمختلف هذه العمليات"
        وحسب التعديل الوارد على هذا الفصل في ظهير 93/09/10 : "اذا كانت الأموال تشتمل على عناصر قابلة للتلف استؤذن رئيس المحكمة في بيعها بالكيفيات المقررة لبيع منقولات القاصر.وتوضع الأموال الناتجة عن هذا البيع بعد خصم المصاريف بصندوق الايداع والتدبير".
        باستقراء الفصول المتعلقة بطرق التنفيذ في قانون المسطرة المدنية تبرز امكانية تشغيل مؤسسة القيم في مواقع مختلفة، فبمقتضى الفصل 418، وفي اطار تبليغ الاستدعاءات والانذارات الموجهة الى الأطراف، يمكن تنصيب قيم لتبلغ اليه هذه الاستدعاءات والانذارات متى تعذر الوصول الى هؤلاء الأطراف أو الى أحدهم طبقا للشروط المقررة في الفصل39.كما يمكن تنصيبه في حق المنفذ عليه المتغيب ليبلغ اليه الأمر المتعلق بتحويل الحجز الواقع على عقاره من حجز تحفظي (11) الى حجز تنفيذي (12) طبقا لمقتضيات الفقرة  الأخيرة من الفصل .469 واذا وقع الحجز ابتداء على عقار المنفذ عليه وفي غيبته أمكن أيضا تنصيب قيم ليبلغ اليه الأمر الصادر بهذا الحجز حسب الفقرة الثانية من الفصل 470.
        من خلال القراءة المتأنية لهذه الفصول يتضح ما يلي:
         1- بناء على الفصل 267 يبرز الدور الهام الذي تقوم به مؤسسة القيم أثناء مسطرة التنفيذ، هذا الدور الذي يختلف عن أعمالها السالفة أثناء مسطرة التقاضي ومسطرة التبليغ، فمهمة القيم في هذه المرحلة تكتسي صبغة ادارية ومالية لا ارتباطها بالتركة من حيث حصر الأموال والقيم المتروكة واحصائها ووضع الأختام عليها وحراستها، وهذا يتطلب قدرا لابأس به من الدراية والمهارة بعلوم التسيير الاداري و التدبير المالي والعمليات الحسابية.     
         2 - من جهة ثانية يبين الفصل 267 المشار اليه أعلاه أن رئيس المحكمة الابتدائية هو الذي يمتلك صلاحية تنصيب القيم بناء على طلب من وكيل الملك وفي اطار الأوامر المبنية على طلب طبقا لمقتضيات الفصل 148 من ق.م.م، وبمقتضى الفصل 20 من قانون احداث المحاكم التجارية منحت هذه الصلاحية لرئيس المحكمة التجارية أيضا.
         3 - ان اشتغال مؤسسة القيم بمقتضى الفصل 267 المشار اليه لا يتم الا عندما تكون الدولة مؤهلة لارث هالك لا وارث له من أقاربه .
        4 - قد ينصب القيم أثناء مسطرة التنفيذ لتلقي الاستدعاءات والانذارات التي لم تبلغ الى الأطراف بسبب غيبتهم بعد فتح مسطرة التنفيذ، أو لتبلغ اليه الأوامر المتعلقة بالحجوزالتحفظية باعتبار أن هذه الأوامر تنفذ دون تأخير كما ينص على ذلك الفصل 452 من ق.م.م، كما تبلغ الى القيم أيضا الأوامر الخاصة بتحويل الحجز التحفظي الى حجز تنفيذي، ويبدو أن الأمر الصادر بتعيين قيم لتبلغ اليه الأوامر المتعلقة بالمحجوزات تكون مبنيةعلى طلب يتقدم به الحاجز، سواء كان هو المنفذ له أو كان عون المحكمة الساهر على عملية التنفيذ.
        وتختلف التبليغات الجارية أثناء مسطرة التبليغ عن هذه التبليغات من حيث أن هذه الأخيرة متصلة بمسطرة التنفيذ وأن الذي يوجهها الى القيم هو عون المحكمة المكلف بالتنفيذ.
        الجانب العملي-
        *عندما يصدر رئيس المحكمة أمرا بتعيين قيم بناء على طلب من وكيل الملك ويتوصل القيم بنسخة تبليغية تتضمن الأمر القاضي بتنصيبه، يقوم بتحرير محضر بشأن احصاء التركة، يضمنه مراجع الأمر المعتمد في تكوين المحضر من حيث رقم الملف وتاريخ الأمر ورقمه وملخص منطوقه والجهة التي أصدرته. وبعد ذلك يبين اسمه وصفته والمهمة التي أنجزها والمتمثلة في حصر مشتملات التركة وعددها  وأنواعها وأصنافها وقيمها، واذا وجدت في التركة نقود أحصاها وأودعها في حساب المحكمة بصندوق الايداع والتدبير.
        ويحاول القيم في كل ذلك أن يتحرى الدقة والضبط في الوصف والاحصاء.
        * اذا اشتملت التركة على عناصر قابلة للتلف كسلع خيف عليها من الفساد اذا بقيت تحت الحراسة، طلب القيم من رئيس المحكمة أن يأذن له ببيعها.
        * قد يتم البيع عن طريق المراضاة ودونما حاجة الى فتح المزاد العلني على أنه يشترط لذلك ما يلي :
        - أن لا تتجاوز قيمة العناصر القابلة للتلف 2000,00 درهم.
        - أن يحدد قيمتها خبير محلف يعين لهذه الغاية .
        - أن يكون الثمن المقترح موافقا لقيمة العناصر المراد بيعها.
           ويحرر القيم محضرا يضمنه كافة الاجراءات والوقائع التي رافقت البيع بالمراضاة.
        * اذا لم تتحقق المراضاة، أو كانت قيمة العناصر المراد بيعها تتجاوز 2000,00 درهم لزم البيع بالمزاد العلني، ولضمان قانونية هذا البيع يشترط عمليا ما يلي :
        - أن يعلن عن البيع بتحرير اعلان يتضمن على الخصوص نوع المبيع وصنفه وعدده وتاريخ ومكان المزاد، ويعلق الاعلان بلوحة الاعلانات القضائية بالمحكمة وبمحاكم الدائرة القضائية وبمحاكم أخرى حسب أهمية المبيع، كما يعلق بالمصالح البلدية وبمقر السلطة الادارية وبمكان البيع.
        - أن لايقع البيع الا بعد مرور أجل ثمانية أيام من يوم الاعلان، وقد يأمر القاضي بتقصير هذا الأجل متى كان المبيع عرضة للتلف أو كان سعره سريع التقلب في الأسواق.
        - أن يقع المزاد في قاعة البيوعات بالمحكمة، أو في أقرب سوق عمومي، أو في أي مكان آخر يتوقع فيه الحصول على أحسن نتيجة.
        - أن يحدد الثمن الافتتاحي خبير محلف ينتدب لهذه المهمة .
        - أن يحضر القيم كافة اجراءات البيع بصفته قيما مكلفا بحراسة المبيع وساهرا على عملية البيع.
        - أن يحرر القيم محضرا يتضمن كافة الاجراءات المنجزة للبيع بالمزاد العلني، ويسجل هذا المحضر بسجل البيوعات القضائية بالمحكمة .
        - أن يؤدي من قدم  أعلى عرض ورسا عليه المزاد واجب الضريبة القضائية %10 اضافة الى الثمن والصوائر، واذا تأخر عن الأداء أنذر تحت طائلة اعادة البيع على نفقته ومسؤوليته، بحيث يتحمل واجب أداء الفرق اذا كان ثمن البيع الثاني أقل من ثمن البيع الأول.
        * بعد اتمام البيع تودع النقود المتحصلة منه في حساب المحكمة بصندوق الايداع والتدبير بعد خصم المصاريف.
        * " يأمر رئيس المحكمة باتخاذ جميع التدابير التي يراها مفيدة لمعرفة الورثة وذلك بتعليق الأمر الذي أصدره بتعيين قيم في آخر موطن للهالك وبمقر الجماعة لمحل ازدياده ان كان معروفا، ويمكنه كذلك زيادة في البحث عن الورثة نشر الأمر في الجرائد أو اذاعته في الاذاعة أو التبريح في الأسواق اذا كان الهالك يسكن في قرية أو في البادية.واذا كان الهالك أجنبيا يجب اخبار قنصلية بلده أو سفارتها التي تقوم باجراءات البحث التي تراه مناسبا وكافيا للعثور على ورثة الهالك "(13) .


        المحور الثاني : الاشكالات القانونية لعمل مؤسسة القيم -
       أبرز الاشكالات القانونية المنبثقة عن عمل مؤسسة القيم ترتبط بشخص القيم نفسه من حيث كفاءته ومدى قيامه بالمهام المنوطة به على وجه صحيح، كما ترتبط من جهة أخرى ببعض التساؤلات الملحة التي تشكل الاجابة عنها مدخلا هاما لتفعيل دور هذه المؤسسة وتمتين أرضية اشتغالها.
        أولا : شروط تنصيب القيم - من خلال المحور الأول لهذه الدراسة يتضح أن اللجوء الى اعمال مؤسسة القيم يفترض توافر الشروط التالية:  
        الشروط الموضوعية - نقصد بالشروط الموضوعية مختلف الأوضاع الواردة في سياق ق.م.م، والتي وضعها المشرع كحالات مفضية الى امكانية تنصيب القيم، وتتمثل هذه الأوضاع فيما يلي :
         1- اذا تعذر العثور على أحد أطراف الدعوى الأصليين أثناء سريان مسطرة التقاضي سواء في المرحة الابتدائية أو في المرحلة الاستئنافية ( الفصلان 39 و 334) .
        2 - اذا تعذر العثور على الطرف المدخل في الدعوى سواء بصفته ضامنا أو بأي صفة أخرى (الفصل 103).
        3 - اذا تعذر العثور عمن لهم الصفة لمواصلة الدعوى التي يتوفى أحد أطرافها أو تتغير أهليته وتكون القضية غير جاهزة للحكم ( الفصل 115 ).
        4 - اذا تعذر العثور على أحد أطراف الدعوى الاستعجالية، أثناء سريان مسطرة التقاضي، الا اذا كانت هناك حالة الاستعجال القصوى ( الفصل 151).
        5 - اذا صدر الحكم غيابيا بقيم، أو صدر بحضور جميع أطراف الدعوى، وبعد ذلك تعذر تبليغ الحكم الى أحدهم.( الفصول 54 و 441 و 153 ).
        6 - اذا تعذر العثور عمن لهم الصفة لتبلغ اليهم الأحكام القابلة للاستئناف، بعد وفاة أحد أطراف الدعوى أو تغيرت أهليته أثناء أجل الاستئناف ) الفصل 139 ).
        7 - اذا تعذر تبليغ الأمر بالتخلي الى أحد أطراف الدعوى، سواء في المرحلة الابتدائية أو في المرحلة الاستئنافية ( الفصل 335 ).
        8 - اذا كانت الدولة مؤهلة لارث هالك لاوارث له من أقاربه، وتقرر تعيين من يحصي التركة ويحرسها ( الفصل 267).
        9 - اذا تعذر تبليغ الاستدعاءات والانذارات أثناء مسطرة التنفيذ ( الفصل 418 ).
        10 - اذا تعذر العثور على المحجوز عليه ليبلغ اليه تحويل الحجز الواقع على عقاره المحجوز من حجز تحفظي الى حجز تنفيذي ( الفصل 469 ) .
        11 - اذا تعذر العثور على المنفذ عليه ليبلغ اليه الأمر الصادر بالحجز على عقاره  (الفصل 470).
        الشروط الذاتية - ونقصد بها مجموعة من الصفات والمزايا التي تجعل موظفا ما دون سواه مؤهلا لاكتساب صفة القيم، وهذه الشروط هي:
        -1 اختيار الموظف المناسب  الذي تسند اليه  مهمة  القيم ، بحيث  يكون  مستوعبا للمهمة  الموكولة  اليه  مدركا لمساحة  الصلاحيات  المخولة  له ضابطا لحدودها  وأهدافها .
        2- أن  لا يتعامل مع  صفة القيم بهامشية ، بل  ينبغي  أن يبرمج المهام  المترتبة  عن حمله لصفة قيم  ضمن المهام  الأساسية  التي  يسهر على  القيام بها .
        -3 أن يكون متمكنا من آليات العمل  الدفاعي ككتابة  المذكرات  الجوابية والتعقيبية  والمستنتجات  وغيرها.
        4- أن يجعل مهمة  البحث  عن  الطرف المتغيب  في صدارة المهام  التي  يقوم بها  بوصفه قيما ، فيتحرى ويبحث  عن الغائب  دونما تواكل على  الجهات  التي كلفها القانون بمساعدته .
        5 - ان لا يكتفي  بالبحث عن شخص  الطرف  المتغيب  فقط ، بل  يبحث  عن كل  ما من شأنه  مساعدته  في الحصول  على مستندات  أو وثائق  مفيدة لاثبات حقه في  مواجهة الغير أو  تأكيده، باعتبار " أن  الحق  بدون  دليل اثبات  يكون عرضة للضياع  اذا ما تمت المنازعة فيه "(14) ولا  يتأتى له ذلك الا  بالاحتكاك  المباشر  بمعارف الطرف الغائب  وأقرابه ومن له صلة به من قريب أو بعيد.
        6- أن يجتهد في  تكوين  ملف  خاص بكل  قضية عين فيها ، ويضمن هذا الملف  نسخة  من الأمر  القاضي  بتعيينه (15) ، ومجمل  المقالات  والمذكرات  التي يتلقاها  أو التي يدلي بها  علاوة على كافة  المراسلات  التي  يوجهها  أو يتلقاها  من الجهات  المكلفة  بمساعدته ،  وكذا نسخ  الأحكام  والأوامر  وغيرها . ومجموع  الملفات  المكونة  على هذا النحو تشكل  مرجعا هاما لمؤسسة  القيم .
        ثانيا: تساؤلات  ملحة -
        مما لاشك فيه  أن مهمة  القيم تتوقف بمجرد العثور  على  الطرف المتغيب  طبقا  لمقتضيات  الفقرة  الأخيرة  من الفصل   39 من ق م م ، واذا لم  يعثر عليه  استمر  القيم  في مباشرة  كافة  الاجراءات، وفي هذه الحالة تتبادر  الى  الذهن  بعض  التساؤلات  الملحة  التي  يعتبر الجواب  عنها لبنة هامة  في  استكمال  بناء مؤسسة القيم .
        - مثلا  ما هو  الحكم اذا طرأ للقيم  طارىء حال  دونه  والقيام  بمهامه ؟وهل يجوز  استبداله ؟، وفي حالة  استبداله ، هل يباشر  القيم  الجديد مهمته ابتداءا أم  يستأنف  عمله  انطلاقا مما توصل  اليه القيم السابق ؟.
            - هل يجوز التجريح في القيم ؟وهل يمكن اعفاؤه من  المهمة المسندة اليه ؟.
        - اذا كان القيم يمثل  وكيلا قانونيا ينوب عن الطرف المتغيب فلماذا لا تبلغ اليه الأوامر بالتخلي ؟ لماذا لا يطلب  منه تقديم  مستنتجاته بعد البحث  ولا تعقيبه بعد الخبرة ؟.
        المحور الثالث : خلاصة  في صيغة ملاحظ- من خلال  ما سلف  نخلص الى الملاحظ التالية :
        الملحظ الأول : تنهض مؤسسة القيم وفق  قانون المسطرة  المدنية بدور  نيابي  ذي أبعاد ثلاث :
        ا- بعد حقوقي ، ويتمثل في ضمان  حق الطرف المتغيب  في الدفاع عن مصالحه  وحماية  حقوقه  من أن  تطالها  الأطماع، وبذلك  فهي  مؤسسة حقوقية .
        ب- بعد قانوني، ويتمثل في العمل  على تقديم  كافة  المستندات والوثائق التي تكرس  الوضعية القانونية للطرف المتغيب سواء بالنفي أو الاثبات، وبذلك فهي مؤسسة  قانونية.
        ج- بعد اجرائي، ويتمثل  في تيسير اجراءات التقاضي وتهيئة المناخ الملائم  لسرعة البت  في القضايا، وبالتالي  فهي  مؤسسة اجرائية.
        الملحظ الثاني: في كثير من الأحيان  يتعذر الوصول الى أحد أطراف  الدعوى اثناء مسطرة التقاضي ، وعندما يصدر الحكم  يبلغ بسهولة الى  الطرف المحكوم  عليه بالرغم من أنه صدر  غيابيا بقيم،  وهنا  يطرح  التساؤل التالي : هل  يكفي التبليغ  الى الطرف  المحكوم  عليه  لفتح مسطرة التنفيذ أم لا بد من تبليغ القيم ؟.
            للاجابة عن هذا  التساؤل برز اتجاهان نظريان :
            الاتجاه الأول - يرى أنه لا بد من مواصلة مسطرة القيم، بمعنى أن  التبليغ لا يكون منتجا لأثاره القانونية الا بعد التبليغ للقيم الذي يسهر على  تعليق  نسخة الحكم بسبورة الاعلانات بالمحكمة  التابعة لها مؤسسة القيم، وعندما يتم  اشهار  ملخص  الحكم  في الجرائد يمكن  للمحكوم عليه أن يتقدم بطعونه  طالما تضرر منه ، كما  يمكنه أن يتقدم بهذه الطعون  بمجرد  توصل  القيم بنسخة الحكم  ودون انتظار للاشهار.
        ويستند هذا الاتجاه فيما ذهب اليه الى أن توصل  المحكوم عليه بنسخة الحكم بعد غيابه  طوال مسطرة التقاضي  هو قرينة على تواطؤ اكتنف عملية تبليغ  الاستدعاءات، لا سيما اذا بلغ بالحكم  على العنوان  الذي تعذر تبليغه  فيه بالاجراءات  السابقة، وهذه القرينة  تحمل على  المعاملة بنقيض القصد سواء في مواجهة طالب  التبليغ أو في  مواجهة المبلغ اليــه،" خصوصا  وأنه يمكن  أن يكون  هناك تواطؤ بين  المحكوم له والمحكوم عليه ضد  مصلحة الغير الذي  قد يتضرر من صدور حكم  قضائي " (16) .
الاتجاه الثاني - يرى أن  توصل  المحكوم عليـــه بنسخــة الحكـــم يوقـــف عمـل           مؤسســة القيم.ويستند هذا الاتجاه الى أن  الهدف من اللجوء الى مؤسسة القيم أملته  دواعي قانونيــــة تراعي حقوق الطرف الغائب في الدفاع عن نفسه ، وان القيم  المنصب في  حقــه  يتمتـــع  بوكالة قضائية أساسها  التمثيل المؤقت  الذي  ينتهي بظهور الطرف المتغيب ، اذ لا فائــدة في التمسك بالنائب مادام المنوب عنه قد حضر.
        والذي نميل  اليه هو هذا الاتجاه، ونؤكده بمقتضيات  الفقرة الأخيرة من الفصل 39  من ق.م.م.
            الملحظ الثالث: تمثل مؤسسة القيم وفق ق.م.م نيابة من طبيعة خاصة تختلف عن النيابة القانونية المتعارف عليها، فالقيم ينوب عن الطرف المتغيب في كافة الاجراءات الا أن الحكم الذي يصدر نتيجة هذه الاجراءات لا يكون حضوريا بل يكون غيابيا ، ولعل ذلك راجع الى أن القيم لم يتم اختياره بمحض ارادة الطرف الغائب، لذلك كانت نيابته معلقة تنتهي بمجرد ظهور هذا الطرف، فاذا لم يظهر خلال مرحلة التقاضي كانت عملية الاشهار بالصحف والجرائد بمثابة اعلام حقيقي له.
                                       انتهى بحمد الله وحسن عونه.
                                                                      
                                                               مراكش في: -11 محرم 1422
                                                               موافق ل    -2001/04/06
              
                                                      

الحواشي:



(1) - أحسنت بعض المحاكم صنعا حين ذأبت على تسليم الطرف المدعي الاستدعاء للجلسة أثناء ايداعه لمقال الدعوى بكتابة الضبط، وهذا يحقق نوعا من الفورية المطلوبة بمقتضى الفصل 46 من ق.م.م.
(2) - نقلا عن ذ. عبد العزيز توفيق . شرح قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي ج 1148.المكتبة القانونية . مطبعة النجاح الجديدة 1995.
(3) - نفس المرجع ص 150 و151.
(4) ملاحظات توجيهية لأستاذنا الفاضل السيد محمد آيت بالحسين رئيس المحكمة التجارية بمراكش.
(5) ينص الفصل 148 من ق. م.م. في فقرته الأولى على ما يلي: " يختص رؤساء المحاكم الابتدائية وحدهم بالبث في كل مقال يستهدف الحصول على أمر باثبات حال أو توجيه انذار أو أي اجراء مستعجل في أية مادة لم يرد بشأنها نص خاص ولا يضر بحقوق الأطراف".
(6) ينص الفصل 20 من قانون احداث المحاكم التجارية على ما يلى :"  يمارس رئيس المحكمة التجارية الاختصاصات المسندة الى رئيس المحكمة الابتدائية بموجب قانون المسطرة المدنية وكذا الاختصاصات المخولة له في المادة التجارية ".
(7)  الجريدة الرسمية  الصفحة .1243. العدد4482:  . بتاريخ :" 15ماي 1997".
(8) ذ. توفيق عبد العزيز المرجع السابق ج:2293.
(9) مجلة قضاء المجلس الأعلى .مجلة متخصصة في نشر قرارات المجلس الأعلى.ص 408. ع : 3.طبعة 1990.
(10) - جرى عمل مؤسسة القيم بالمحكمة التجارية بمراكش مشكورة على النشر في جريدة واحدة ا اذا كان المبلغ المحكوم به مثلا أقل من 100.000,00 درهم، واذا كان أكثر من ذلك تم النشر بجريدتين، أما اذا كان يفوق 300.000,00 درهم فان النشر يتم في جريدة متخصصة في عالم المال والأعمال .
(11) - يقصد بالحجز التحفظي وضع المال المحجوز تحت مراقبة القضاء مع ابقائه تحت يد مالكه ينتفع به ولا يفوته بأي شكل من أشكال التفويت.
(12) يقصد بالحجز التنفيذي وضع المال المحجوز تحت مراقبة القضاء تمهيديا لبيعه، وغل يد الحجوز عليه  من ادارته أو التصرف  فيه.
(13) - ذ. عبد العزيز توفيق. المرجع السابق ج 1: 411.
(14) -ذ محمد المجدوبي  الادريسي اجراءات  التحقيق  في الدعاوى في قانون  المسطرة  المدنية  المغـــربي ص 2 ظ 1 .1996
(15) - مطبوع ذو النموذج  83/30023، خصصته وزارة  العدل للأمر  بتعيين  قيم على ضوء  الفصلين 39و334 من  ق م م .
(16)  - ملاحظات توجيهية لأستاذنا الفاضل  السيد محمد آيت بالحسين رئيس المحكمة التجارية بمراكش .






 [*1]الدوال العربي السعودية للمملكة العربيسة السعودية


 [*2]

عن الكاتب

عبدالجبار بهم افضل نشر كل ما اكتب من اجل تداول المعرفة ومناقشتها

التعليقات


جميع الحقوق محفوظة

مدونة عبدالجبار بهم من أجل ثقافة قانونية