مدونة عبدالجبار بهم من أجل ثقافة قانونية مدونة عبدالجبار بهم من أجل ثقافة قانونية
random

آخر الأخبار

random
جاري التحميل ...

التبليــــــغ وفق قرارات محكمة النقض


التبليــــــغ
وفق قرارات محكمة النقض
( المجلس الأعلى سابقا )
       
        من أجل ضمان حق الدفاع الذي يعتبر أحد ركائز العدالة النزيهة ، لجأ المشرع المغربي إلى تنظيم مجموعة من المساطر القانونية الهادفة إلى تبليغ الأطراف بمختلف الإجراءات، وجعل صحة هذه الإجراءات ونفاذ الأحكام والقرارات المترتبة عنها متوقفين على إنجازه بكيفية نظامية وسليمة، فما المقصود بالتبليغ ؟ وما هي آلياته وطرقه ؟ وكيف يكون التبليغ إلى الأشخاص الذاتيين والاعتباريين صحيحا وفق ما استجد من قرارات محكمة النقض ؟ .
        أولا : مفهوم التبليغ –
        التبليغ هو " الإعلان عن إجراء محدد زمنيا الهدف منه الوصول إلى حق والحصول عليه "، وأهم خواصه السرعة الملازمة للدقة والضبط .
        ثانيا : آليات التبليغ –
        آليات التبليغ المنصوص عليها قانونا هي :
        ا – شهادة التسليم: ينص الفصل 39 من ق.م.م على ما يلي :" ترفق بالاستدعاء شهادة التسليم يبين فيها من سلم له الاستدعاء وفي أي تاريخ . ويجب أن توقع هذه الشهادة من الطرف أو من الشخص الذي تسلمها في موطنه . وإذا عجز من تسلم الاستدعاء عن التوقيع أشار إلى ذلك العون أو السلطة المكلفة بالتبليغ . ويوقع العون أو السلطة على هذه الشهادة في جميع الأحوال ويرسلها إلى كتابة ضبط المحكمة ..."
        وما يجري على شهادة التسليم المرفقة بالاستدعاء من حيث تعبئتها يجري عليها أيضا وهي مرفقة بنسخة الحكم أو القرار أو الأمر القضائي، وقد ألزم المجلس الأعلى تضمين شهادة التسليم بجميع البيانات تحت طائلة البطلان.جاء في القرار عدد 413 الصادر بتاريخ 20/02/1985 ما يلي : " إن التبليغ من النظام العام ، وان شهادة التسليم يجب أن تحمل البيانات المنصوص عليها . وتاريخ التبليغ بالأحرف والأرقام وإلا كان باطلا "
        وشهادة التسليم التي لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور هي من أهم وسائل إثبات التبليغات القضائية كما جاء قرار المجلس الأعلى عدد 807 الصادر بتاريخ 15/04/95 الذي نص على " أن الشهادة المعتبرة قانونيا لاثبات التبليغات القضائية هي شهادة التسليم المنصوص عليها في الفصل 39 من ق.م.م ، وأنه لا يمكن الارتكاز على إثبات التبليغ على شهادة رئيس كتابة الضبط ، والمحكمة لما قضت بعدم قبول الاستئناف شكلا استنادا إلى شهادة صادرة عن كتابة الضبط دون أن ترجع إلى ملف التبليغ وتبحث عما إذا كان يتوفر على شهادة التسليم التي هي وحدها المثبتة للتبليغ المدعى به أم لا تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 39 من ق.م.م " ، وقضى القرار عدد 1833 الصادر بتاريخ 10/07/1991 بأن " القرار المطعون فيه الذي اعتد بشهادة رئيس كتابة الضبط للقبول بتبليغ الإنذار الذي وقع إنكار حصوله من الطاعن ، دون الاطلاع على شهادة التسليم المعتبرة قانونا وسيلة لاثباته يكون غير مرتكز على أساس وخارقا لمقتضيات الفصل 39 من ق.م.م ومعرضا للنقض " (عبد العزيز  توفيق . شرح قانون المسطرة المدنية . ج 1 طبعة 1995 ص : 150 ).
        2 – الإشعار بالتوصل : إذا لم يتحقق التبليغ عن طريق شهادة التسليم فالفصل 39 من ق.م.م . ينص على أن " توجه حينئذ كتابة الضبط الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل "، كما ينص الفصل 37 على ما يلي :" يوجه الاستدعاء بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط أو أحد الأعوان القضائيين أو عن طريق البريد برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل " ، ويشترط في الإشعار تعبئته بكيفية صحيحة والتوقيع عليه من طرف المعني بالأمر ، جاء في قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 19/10/1983 ما يلي : " إن المحكمة تكون على صواب لما استبعدت إثبات التوصل بالإشعار بالتسليم لعدم التوقيع عليه من طرف المعني به كما استبعدت الشهادة الإدارية لأنها لا تقوم مقام الإشعار بالتسليم ".وفي القرار عدد 904 الصادر بتاريخ 04/04/1988 اعتبر المجلس الأعلى الإشعار بالتوصل من المحررات الرسمية التي لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور.
        3 – الغلاف المختوم : ينص الفصل 38 من ق.م.م على ما يلي : " يجب أن يسلم الاستدعاء في غلاف مختوم لا يحمل إلا الاسم الشخصي والعائلي وعنوان سكنى الطرف وتاريخ التبليغ متبوعا بتوقيع العون وطابع المحكمة "، وبالرغم من صيغة الوجوب الواردة في الفصل أعلاه بشأن تعبئة الغلاف المختوم أو ما يسمى بالطي فان إغفال بعض البيانات أثناء تضمينه لا يؤثر على سلامة التبليغ حسب قرار المجلس الأعلى عدد 4906 الصادر بتاريخ 22/07/1998 الذي ورد فيه " بان عدم تضمين طي التبليغ عنوان الشركة المبلغ إليها وطابع المحكمة غير مؤثر إذ المعتبر في التبليغ هو شهادة التسليم ". وذلك لأن " التبليغ يمكن أن يتم في كتابة الضبط وليس من الضروري أن يوجه في غلاف مختوم "، كما أكد ذلك المجلس الأعلى في قرار آخر تحت عدد 1083 صادر بتاريخ 16/11/99، والملاحظ من خلال هذين القرارين أن المجلس الأعلى قد عدل عن اجتهاده الصادر بتاريخ 10/09/1985 تحت عدد 683/3 الذي أصر على ضرورة تعبئة غلاف التبليغ بالتاريخ والتوقيع ، والذي جاء فيه " حيث تبين للمحكمة من خلال اطلاعها على غلاف التبليغ أنه لا يحمل تاريخ التبليغ ولا توقيع العون، لذلك ينبغي التصريح ببطلان التبليغ ولو لم يطلبه الطرف ، وبالتالي اعتبار الاستئناف قد قدم داخل الأجل القانوني ".
        4 – محررات الأعوان القضائيين : ينص الفصل 3 من ظهير 25/12/1980 المتعلق بتنفيذ القانون رقم 41.80 بشأن إحداث هيئة الأعوان القضائيين وتنظيمها على ما يلي : " يلزم الأعوان باستثناء الإجراءات في المادة الجنائية – بإقامة إجراءاتهم وتبليغاتهم ومحاضرهم في أصلين يسلم أحدهما إلى الطرف المعني بالأمر ..."
        ثالثا : طرق التبليغ –
ينص الفصل 37 من قانون المسطرة المدنية على ما يلي : " يوجه الاستدعاء بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط أو أحد الأعوان القضائيين أو عن طريق البريد برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بالطريقة الإدارية. إذا كان المرسل إليه يسكن خارج المغرب ، يوجه الاستدعاء بواسطة السلم الإداري على الطريقة الديبلوماسية عدا إذا كانت مقتضيات الاتفاقيات الدولية تقضي بغير ذلك ".
        من خلال هذا الفصل يتضح أن التبليغ يتم بواسطة عون المحكمة متى كانت الجهة المبلغ إليها تتواجد بالمدار الحضري بدائرة نفوذ المحكمة مصدرة الطي، فإذا كانت خارجه تمت الاستعانة بعون من المحكمة التي تتواجد هذه الجهة بدائرتها أو بالسلطة الإدارية والعسكرية إذا كانت تتواجد بمنطقة نائية أو بثكنة عسكرية ، كما يمكن الاستعانة بالسلك الديبلوماسي إذا كانت هذه الجهة خارج التراب الوطني.
        وأمام تطور المجتمع المغربي واتساع مساحة المنازعات المعروضة على المحاكم وتنوعها وتعددها ، تبنى المشرع المغربي خوصصة التبليغ بإحداث نظام الأعوان القضائيين ، وأصبح التبليغ بواسطة العون القضائي هو الأصل طبقا للفصل 15 من إحداث المحاكم التجارية ".
        وإذا تعذر التبليغ بالرغم من تعدد هذه الطرق تم اللجوء إلى مقتضيات الفصلين 39 و  441 من ق.م.م القاضيين بإمكانية تنصيب قيم ليتم التبليغ إليه بواسطة شهادة التسليم مع تعليق الحكم أو القرار بسبورة الإعلانات داخل المحكمة وإشهاره بإحدى الصحف الوطنية. 
        رابعا : مكان التبليغ –
 يعتبر مكان التبليغ من القرائن الحاسمة في فض المنازعة بشأن صحته ، وقد اجتهد المشرع في ضبط مجموعة من المصطلحات المتصلة بمكان التبليغ نوردها كما يلي :
        1 – الموطن : الملاحظ أن الموطن إما أن يتم اختياره بصفة تلقائية واما أن يتم اختياره بصفة إرادية كما هو الشأن بالنسبة للموطن المختار واما أن يفرضه القانون بحيث لا تكون للمرء حرية في اختياره كما هو الشأن بالنسبة للموطن القانوني، ويمكن تفصيل ذلك كما يلي :
        أ – الموطن المختار بصفة تلقائية : هو المكان الذي يستقر فيه الشخص بصفة عادية ومستمرة ويعتد به في أنشطته ومصالحه ، وإذا كان الفصل 38 من ق.م.م ، ينص على أن الاستدعاء يسلم تسليما صحيحا للشخص في موطنه ، فان الفصل 519 يحدد بدقة هذا المفهوم حين يشير إلى أنه يكون موطن كل شخص ذاتي هو محل سكناه العادي ومركز أعماله ومصالحه. 
        إذا كان للشخص موطن بمحل ومركز أعماله بمحل آخر ، اعتبر مستوطنا بالنسبة لحقوقه العائلية وأمواله الشخصية بمحل سكناه العادي وبالنسبة لحقوقه الراجعة لنشاطه المهني بالمحل الذي يوجد به مركز أعماله ومصالحه دون أن يتعرض للبطلان أي إجراء سلم لهذا العنوان أو ذاك ."
         والملاحظ إن لفظة الموطن وان جاءت دون قيد أو تخصيص في الفصل 38، فانها تحمل على الموطن الذي يستقر فيه الإنسان بصورة تلقائية وليس الموطن المختار، وهذا ما كرسه المجلس الأعلى القرار عدد 161/65 الصادر بتاريخ 30/12/1965
        ب –الموطن المختار : هو المحل الذي يختاره الشخص لتنفيذ بعض الإجراءات وإنجاز الأعمال والالتزامات الناشئة عنها، ويجعله محلا للمخابرة معه بشأنها.
        ومسألة اختيار الموطن لإنجاز الأعمال والإجراءات القانونية أمر اختياري إلا إذا نص القانون على وجوب اختياره كما هو الشأن بالنسبة للحالات المنصوص عليها في الفصول التالية :
·        الفصل 33 من ق.م.م الذي ينص على أنه " يجب أن يكون للوكيل موطن بدائرة نفوذ المحكمة " .
·   الفصل 330 من ق.م.م الذي ينص على أنه " يجب على كل طرف يقيم خارج دائرة نفوذ محكمة الاستئناف أن يعين موطنا مختارا في مكان مقرها ، ويجب أن يتضمن كل بتبليغ إلى شخص لم يدخل بعد في الدعوى عند الاقتضاء تنبيها بتعيين موطن مختار ".
·   الفصل 13 من ظهير 1913 بشأن التحفيظ العقاري الذي ينص على إلزام طالب التحفيظ بتعيين موطن مختار في دائرة المحافظة إذا لم يكن له موطن بها .
·   المادة 83 من مدونة التجارة التي تنص على اختيار موطن بدائرة المحكمة عند تقييد مستخرج من عقد بيع الأصل التجاري.
·   المادتان 132 و359 اللتان تلزمان الدائن المرتهن بتعيين الموطن المختار في دائرة المحكمة المطلوب التقييد في كتابة ضبطها.
·   الفصل 45 من القانون رقم 7.81 . الصادر بتاريخ 22/12/1980 بشأن نزع الملكية الذي ينص على وجوب اختيار الأطراف عند بداية المسطرة موطنا بمقر المحكمة التابع لها العقار للمخابرة معهم.
          وإذا لم يتم اختيار محل للمخابرة اعتبرت كتابة ضبط المحكمة هي محل المخابرة كما ينص على ذلك الفصل 330 من ق.م.م الذي جاء فيه : " إذا لم يتم هذا الاختيار ، فان كل إشعار أو تبليغ ولو كان يتعلق بالقرار النهائي يعتبر إجراؤه صحيحا بكتابة ضبط محكمة الاستئناف "، وهو ما كرسه المجلس الأعلى في قراره عدد 545 الصادر بتاريخ 14/04/1999 حين ذهب إلى " أن عدم تعيين محل المخابرة داخل دائرة المحكمة إنما يترتب عنه تبليغ الإجراءات المتعلقة بالمعني بالأمر لكتابة ضبط المحكمة التي تنظر في القضية ".
         ولذلك فالإجراءات التي يتم تبليغها بمحل المخابرة تكون ملزمة للطرف الذي اختاره طالما كان عنصر الاختيار قائما ومستمرا، وهو ما يستشف من قرار المجلس الأعلى عدد 1214 الصادر بتاريخ 28/07/1999 الذي جاء فيه مايلي: " ذا كان دفاع الطالب هو الذي مارس مسطرة التوزيع بالمحاصة وفق مقتضيات الفصل 508 من ق. م. م. وتم تبليغ مشروع التوزيع إليه بمكتبه، فان تعرض الطالب الذي تم بعد مرور اجل 30 يوما من تاريخ التبليغ المذكور يكون غير مقبول مادام لم يثبت انه جرد دفاعه من نيابته قبل حصول التبليغ أو تخليه عن المهمة المسندة إليه " 
            ج – الموطن القانوني : هناك حالات بين فيها المشرع الموطن القانوني الذي يلزم التبليغ إليه وذلك مثل الموطن الخاص بفاقد أو ناقص الأهلية الذي حدده الفصل 521 كما يلي:" يكون الموطن القانوني لفاقد الأهلية هو موطن حاجره " ، ومثل الموطن القانوني للموظف العمومي الذي حدده نفس الفصل كما يلي :" يكون الموطن القانوني للموظف العمومي هو المحل الذي يمارس به وظيفته " .
           ويشترط في التبليغ بمحل العمل أن يتم إلي الشخص نفسه أو إلى الشخص التابع له في حالة غيبته ، وهو ما أكده قرار المجلس الأعلى عدد 752 الصادر بتاريخ 18/03/1992 الذي ورد فيه :" لئن كان الفصل 519 من ق.م.م يعتبر مركز العمل مثل محل السكنى فيما يتعلق بالتبليغ ، فانه يشترط لكي يكون التبليغ صحيحا أن يسلم الإجراء إلى شخص يوجد في حالة تبعية له في حالة غيبته ، والمحكمة اعتبرت أن تسليم الإجراء إلى مدير الحي الجامعي يعد صحيحا معتبرة إياه من بين الأشخاص المنصوص عليهم في الفصل 38 من ق.م.م .دون أن تبين بأسباب إن كان هذا المدير يوجد في حالة تبعية للطاعنة يكون قرارها ناقص التعليل ".
          2 – محل الإقامة : جاء في الفصل 520 من ق.م.م ما يلي :" يكون محل الإقامة هو المحل الذي يوجد به الشخص فعلا في وقت معين " .
          ويشرط أن يتم التبليغ بمحل الإقامة إلى الشخص نفسه طالما وجد له موطن آخر فان لم يوجد له إلا محل الإقامة اعتبر هو موطنه كما ينص على ذلك الفصل 38 الذي جاء فيه : " يعتبر محل الإقامة موطنا بالنسبة لمن لا موطن له بالمغرب " ( الفقرة 2 من الفصل 38 من ق.م.م ) .
          3 – المقر الاجتماعي : المقر الاجتماعي للشركة هو الذي توجد به هيئات الشركة الرئيسية وتحيا فيه حياتها القانونية ؛ ينص الفصل 522 من ق.م.م على أنه :" يكون موطن الشركة هو المحل الذي يوجد به مركزها الاجتماعي ما لم تكن هناك مقتضيات قانونية تنص على خلاف ذلك ". وقد ذهب المجلس الأعلى في القرار عدد 206 الصادر بتاريخ 25/02/  1985 إلى أن التبليغ لما كان يجب أن يقع في موطن الشركة نفسه وكان موطن الشركة هو المحل الذي يوجد به مركزها الاجتماعي ، فان التبليغ الواقع لفرع الشركة لا يعتد به "، وفي قرار آخر أكد المجلس الأعلى على أن التبليغ الذي يكون في المحل التجاري للشركة بدلا من موطنها الذي هو مركزها  الاجتماعي يكون باطلا " ( قرار عدد 223 صادر بتاريخ 25/02/1997 ) ومما جاء في حيثياته ما يلي : " حيث ثبت صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه ذلك أنها دفعت أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم الابتدائي لم يتم تبليغه إليها طبقا للقانون على اعتبار أن موطنها الذي هو مركزها الاجتماعي يوجد بطريق الرباط ... مدلية بوثائق تثبت ذلك بما فيه محضر الجمعية العمومية للمجلس الإداري المنعقد بتاريخ 17/05/،1989 وأكدت على بطلان التبليغ الذي تم بمحلها التجاري الموجود بشارع للاياقوت بالدار البيضاء،  إلا أن القرار المطعون فيه لما اعتبر التبليغ الذي تم لغير المركز الاجتماعي للشركة الطاعنة صحيحا ، ورتب ذلك الأثر القانوني عندما قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا يكون قد خرق مقتضيات الفصل 38 و522 من ق.م.م المستدل بهما مما يعرضه للنقض " .
         من هنا يتضح أن تطبيق الفصول 28 و 522 و 516 من ق.م.م يفرض توجيه التبليغ إلى المركز الاجتماعي ، فلا يجوز للفرع ولا لموطن الممثل القانوني أو محله المختار ، وإذا وجدت عدة مراكز اجتماعية صح التبليغ إلى إحدى هذه المراكز، وإذا لم يوجد أصلا أو لم يعرف تم التبليغ إلى موطن الممثل القانوني.
        خامسا : المبلغ إليه –
 المبلغ إليه إما أن يكون من الأشخاص الطبيعيين واما أن يكون من الأشخاص المعنويين، والتبليغ إلى كل منهما تنظمه أحكام خاصة يمكن تعقبها كما يلي:
        1 – التبليغ إلى الأشخاص الطبيعيين : يوجه الطي إلى الأشخاص الطبيعيين أو الذاتيين إلى موطنهم الأصلي متى تعلق الأمر بحقوقهم العائلية أو أحوالهم الشخصية والى موطن أعمالهم متى تعلق بحقوقهم المالية والمهنية، إلا أن أي إجراء تم في هذا الموطن أو ذلك يكون صحيحا حسب الفصل 519 من ق.م.م، وهذا ما أيده قرار المجلس الأعلى عدد 283 الصادر بتاريخ 16/01/19996 إلى أن عون التبليغ لا يكون ملزما بالتحقق من هوية من يتقدم إليه لاستلام التبليغ ما دام هذا الشخص قد خوطب في موطنه ، وادعى أنه المعني بالتبليغ .
        وإذا كان الشخص في مقر عمله فان التبليغ لكي يكون صحيحا يشترط أن يتم إلي الشخص نفسه أو إلى شخص آخر يكون في حالة تبعية له ، وهذا ما قرره المجلس الأعلى في القرار عدد 752 الصادر بتاريخ 18/03/1992 الذي جاء : " إذا كان الفصل 519 من قانون المسطرة م.م. يعتبر مركز العمل مثل محل السكنى فيما يتعلق بالتبليغ فانه يشترط لكي يكون التبليغ صحيحا أن يسلم الإجراء إلى الشخص نفسه أو إلى شخص يوجد في حالة تبعية له في حالة غيبته ".
       وإذا تعدد المبلغ إليهم تعين توجيه الطي إلى كل واحد منهم على انفراد ، كما يشير إلى ذلك القرار عدد 782 الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 20/05/99 الذي جاء في حيثياته ما يلي :" حيث أن الثابت من مستندات الملف ومن حيثيات القرار المطعون فيه أن المحكمة ، بلغت دفاع المستأنف عبد القادر بن محمد بالقرار الآمر بإجراء خبرة وبضرورة أداء مصاريفها في حين لا يوجد في إجراءات النازلة ما يدل على أنها قامت بتبليغ القرار المذكور للطاعن الشنافي محمد باعتباره الطرف المستأنف عليه الثاني وحملته بدوره مصاريفها حتى يمكنها أن ترتب الآثار القانونية حال امتناعه من الأداء بعد توصله قانونا مما يجعل ما ذهبت إليه المحكمة غير مؤسس قانونا ".
       لكن إذا تبين للمحكمة أن الشخص الذي وجه الطي باسمه قد توفي أو طرأ تغيير على أهليته أمكنها حسب مقتضيات الفصل 115 توجيه الاستدعاء في اسم من له الصفة لمواصلة الدعوى إن لم تكن جاهزة للحكم ، فان كان الحكم قد صدر بلغ به ورثته أو من لهم الصفة ما لم يكن المعني بالأمر قد بلغ به وانقضى أجل الطعن، ينص الفصل 137 من ق.م.م على أن وفاة أحد الأطراف توقف أجال الاستئناف لصالح ورثته ولا تقع مواصلتها من جديد إلا بعد مرور 15 يوما التالية لتبليغ الحكم للورثة بموطن الشخص المتوفى طبقا للطرق المشار إليها في الفصل 54 ، ويمكن أن يقع هذا التبليغ إلى الورثة وممثليهم القانونيين جماعيا دون تنصيص على أسمائهم وصفاتهم ، وهذا ما استقر عليه المجلس الأعلى منذ 1980 بموجب القرار 833 الذي جاء فيه :" لما كانت العلاقة الكرائية أبرمت مع الحاج ... فان الإنذار الموجه باسم ورثة المكتري جماعة بعد وفاته دون تنصيص على أسمائهم يعتبر صحيحا ، إذ أن المكري غير ملزم بالبحث عن أسماء ورثة المكتري في حالة وفاته ".
       وتطبيقا للفصل 38 من ق.م.م الذي ينص على أنه : " يسلم الاستدعاء تسليما صحيحا إلى الشخص نفسه أو في موطنه إلى أقاربه أو خدمه أو لكل شخص آخر يسكن معه " ، فان تسليم الطي إلى الشخص نفسه ليس شرطا قاطعا ، بل يجوز التبليغ بموطنه إلى غيره متى لم يوجد المعني بالأمر شخصيا، وقد حدد الفصل 38 هذا الغير كما يلي :
     أ – التبليغ للأقارب : الأقارب هم الأشخاص الذين تربطهم بالمبلغ إليه رابطة الدم كالأب وألام ونحوهما، ولم يشترط قانون المسطرة المدنية في الأقارب درجة معينة كما هو واضح من خلال الفصل 38 على خلاف ما نص عليه الفصل 33 من نفس القانون الذي جاء في فقرته الثالثة : " لا يمكن لمن لا يتمتع بحق تمثيل الأطراف أمام القضاء أن يرافع نيابة عن الغير إلا إذا كان زوجا أو قريبا أو صهرا من الأصول أو الفروع أو الحواشي إلى الدرجة الثالثة بإدخال الغاية "، وكذلك الفصل 76 من القانون نفسه الذي جاء في فقرته الثانية : " يصرح كل شاهد قبل سماع شهادته باسمه العائلي أو الشخصي وحرفته وسنه وموطنه وما إذا كان قريبا أو صهرا للأطراف، مع ذكر الدرجة أو خادما أوعاملاعند أحدهم "،  وانما اشترط فيهم فقط أن يتواجدوا بعنوان الشخص المعني بالتبليغ، جاء في قرار المجلس الأعلى عدد 6641 الصادر بتاريخ 03/11/1998 أن توصل الطاعن بالاستدعاء في عنوانه بواسطة ابنه كما هو ثابت من شهادة التسليم الموجودة من بين أوراق الملف يدحض ادعاءه عدم التوصل.
       وإذا كان القريب لا يتواجد بموطن الشخص المراد تبليغه فلا يصح تسلمه لوثيقة التبليغ، وهذا ما قرره المجلس الأعلى في القرار عدد 220 الصادر سنة 1990 الذي جاء فيه: " لما كانت الشركة المؤجرة ذاتها تدعي أن المستأجر لم يعد يقيم في الشقة وأن شقيقته هي التي تقيم فيها بمفردها، لذلك فان الإشعار بالإفراغ يكون قد بلغ والحالة هذه إلى شخص من أقارب المستأجر لا يقيم معه بصفة اعتيادية في العين المؤجرة مما يكون معه التبليغ قد تم بصفة غير صحيحة ".
       ب – التبليغ للخدم : يجوز التبليغ للخدم شريطة ثبوت عنصر التبعية سواء كان الخدم داخل المنزل أو كانوا يعملون خارجه كالبواب والحارس ونحوهما، على أن التبليغ لا يصح إلا إذا كان بمنزل المعني بالأمر لا بمنزل الخادم أو بالشارع العام .
       ج – التبليغ للساكن مع المراد إعلانه : يشترط في التبليغ إلى الشخص بواسطة من يسكن معه أن تكون هذه السكنى مستقرة ودائمة كالأزواج والأصهار وكل من تربطهم مع المعني إقامة مستمرة .
        فالأزواج يصح التبليغ إليهم طالما وجدت العلاقة الزوجية طبقا لقرار المجلس الأعلى عدد 7112 الصادر بتاريخ 24/11/1998 ، ولا يصح التبليغ إلى الأزواج خارج موطن المعني بالأمر إلا إذا كانوا وكلاء عنه ، كما لا يصح التبليغ إلى الأصهار إلا بموطن المعني بالأمر لدخولهم في عموم الفصل 38 من خلال عبارة :" لكل شخص آخر يسكن معه".
       وتجد الإشارة إلى أن قانون المسطرة المدنية اشترط في بعض الإجراءات تبليغها إلى المعني بالأمر شخصيا، ولا يجوز تبليغها إلى أي شخص آخر ولو كان يتوفر على الصفة التي تتيح له تسلم الطي، من هذه الإجراءات ما يلي :
       ما ينص عليه الفصل 440 من ق.م.م الذي جاء فيه :" يبلغ عون التنفيذ إلى الطرف المحكوم عليه الحكم المكلف بتنفيذه ويعذره بأن يفي بما قضى به الحكم حالا أو بتعريفه بنواياه وذلك خلال أجل لا يتعدى 10 أيام من تاريخ تقديم طلب التنفيذ ". وهي نفس الصيغة التي وردت بها الفقرة الأولى من المادة 23 من قانون إحداث المحاكم التجارية .
      ما ينص عليه أيضا الفصل 456 من ق.م.م الذي ورد فيه: " إذا كانت المنقولات أو العقارات المملوكة للمنفذ عليه الصادر ضده الأمر بالحجز التحفظي في حوزة الغير، بلغ عون التنفيذ لهذا الأخير الأمر وسلمه نسخة منه ".
      2 – التبليغ إلى الأشخاص الاعتباريين : الأشخاص الاعتباريون إما أن يكونوا من أشخاص القانون العام أو من أشخاص القانون الخاص .
       أ – التبليغ إلى الشخص الاعتباري العام : يتم التبليغ إلى الشخص الاعتباري العام حسب الفصل 515 من ق.م.م كما يلي:
·        الدولة تبلغ بواسطة الوزير الأول أو من يكلف بتمثيله.
·        الخزينة تبلغ بواسطة الخازن العام .
·   الجماعات المحلية تبلغ بواسطة العامل بالنسبة للعمالات والأقاليم وبواسطة رئيس المجلس البلدي أو المحلي بالنسبة للجماعات .
·        المؤسسات العمومية تبلغ بواسطة ممثلها القانوني.
·        مديرية الضرائب تبلغ بواسطة مدير الضرائب .

     ويتم التبليغ بالموطن الذي تمارس فيه الإدارة نشاطها، ولا يضر التبليغ خارج الموطن إذا تعرف عون التبليغ على ممثل الإدارة .

        ب – التبليغ إلى الشخص الاعتباري الخاص : ينص الفصل 516 من ق.م.م على ما يلي : " توجه الاستدعاءات والتبليغات وأوراق الاطلاع والإنذارات والاخطارات والتنبيهات المتعلقة بفاقدي الأهلية والشركات والجمعيات وكل الأشخاص الاعتباريين الآخرين إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه ".
     هذا الفصل " يوجب أن يقع التبليغ ، بتبليغ الإجراءات والاستدعاء والأحكام والإنذارات وكل إجراء ممكن أن يحدث أثرا ، اتجاه الأشخاص الاعتبارية أو فاقدي الأهلية ، ويبدأ منه سريان أجل ما إلى ممثليهم بصفتهم هذه ، أي بصفتهم ممثلين ، ويشار في شهادة التسليم تحت طائلة البطلان إلى اسم المبلغ إليه متسلم الطي وصفته "، وحسب قرار المجلس الأعلى عدد 164 الصادر بتاريخ 15/01/1997 فانه يشترط لصحة التبليغ إلى الشركة بواسطة المسؤول عنها التعريف بهذا المسؤول، جاء في هذا القرار: " وحيث يتبين من الاطلاع على شهادة التسليم المتعلقة بالاستدعاء لجلسة 25/05/1995 الموجه للطاعنة أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه المرفقة بنسخة من المقال الاستئنافي للجواب عليه أن عون التبليغ ضمنه كون الاستدعاء مسلم للمسؤول عن الشركة الذي وقع دون تعريف بهذا المسؤول وبيان اسمه الشخصي أو العائلي حتى يتم نفي الجهالة عنه وتحديد علاقته بالطالبة وأن المحكمة التي اعتبرت الاستدعاء المذكور استدعاء صحيحا وبحثت في الملف في غياب الطاعنة التي تقدم مستنتجاتها يكون قرارها خارقا للفصل 39 من ق.م.م وعرضه للنقض " ( مجلة المحاكم المغربية العدد 60 ص: 149)، وقد أفلحت محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في تطبيق هذا القرار من خلال قراها عدد 90 الصادر بتاريخ 27/01/2004 الذي جاء فيه مايلي: " وحيث عملت المحكمة على ضم ملف التبليغ عدد 1279/2002 واطلعت على شهادة التسليم وتأكد لها أن العون أشار انه بلغ إلى الممثل القانوني للفندق دون أن يشير إلى اسم الشخص الذي توصل بالطي حتى تتأكد المحكمة ما إذا كان هذا الشخص هو فعلا الممثل القانوني وله الصفة في التوصل أم لا مما يتعين معه عدم اعتبار التبليغ والقول بان الاستئناف وقع داخل الأجل القانوني ويتعين التصريح بقبوله شكلا "( غير منشور)   .
        وهنا يمكن طرح التساؤل التالي : هل يعتبر التبليغ إلى الممثل القانوني دون غيره شرطا من صحة التبليغ إلى الشخص المعنوي ؟ .
      ينص القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 15/02/1993 تحت عدد 472 على أنه " إذا كان الفصل 516 من ق.م.م يقتضي أن توجه الاستدعاءات والتبليغات والإنذارات وغيرها المتعلقة بفاقدي الأهلية والشركات والجمعيات وكل الأشخاص الاعتباريين إلى الممثل القانوني لهؤلاء بصفته هذه،فان ذلك لا يمنع من تسليم تلك الوثائق إلى الممثل القانوني شخصيا أو في موطنه إلى أقاربه أو خدمه، وكل شخص آخر يسكن معه حسبما نص عليه الفصل 38 من ق.م.م ".
      يضاف إلى هذا صحة التبليغ إلى الممثل القانوني للشركة بواسطة أحد مستخدميها حسب القرار عدد 95 الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 28/8/79 الذي جاء فيه " إذا وجه التبليغ إلى مدير الشركة بصفة الممثل القانوني لها، وتسلم الطي أحد مستخدمي هذه الشركة فان، التبليغ يكون قد تم بصفة قانونية طبقا للفصل 516 و38 من ق.م.م " ، وأكد هذا المقتضى كذلك القرار عدد 3080 الصادر بتاريخ 21/05/1997 .
      وهكذا يلاحظ أن المجلس الأعلى عمد إلى خلق نوع من التركيب بين مقتضيات الفصل 516 و 38 لتجاوز الفراغ التشريعي الناجم عن غياب نص صريح بشأن التبليغ إلى الممثل القانوني بواسطة أحد أقاربه أو خدمه الشخصيين.
      ويجدر التنبه إلى ضرورة تحري عون التبليغ أثناء تسليم الطي إلى غير الممثل القانوني لا سيما إذا تعلق الأمر بالتسليم للمستخدم بالشركة أو حارسها باعتبار أن الكثيرمن هولاء لا يأبهون بمصالح الشركة ولا يدركون مدى خطورة الإجراء المسلم إليهم، وقد يكونوا حاقدين على الشركة أو ممثلها القانوني أو في حالة نزاع معه أو حالة أضراب عن العمل إلى غير ذلك من الحالات التي يلزم التحري بشأنها .
      لهذا ذهب الأستاذ أبو يقين الحسن في مقال له إلى " أن التبليغ يجب، أن لا يتم إلا للمثل القانوني للشخص الاعتباري بصفة شخصية، وعند عدم وجوده يتم لمن يقوم مقامه حسب نظام أو عقد إنشاء الشخص المعنوي كرئيس قسم المنازعات أو رئيس مكتب الضبط أو رئيس الكتابة الخاصة للممثل القانوني متى تم التفويض بذلك لهؤلاء، وبذلك يكون وصول الإجراء إلى الممثل القانوني الذي يعنيه الفصل 516 من ق.م.م مضمونا كما أن أي رفض صادر عن هؤلاء يكون له الأثر القانوني للتبليغ الصحيح ".
      وتلزم الإشارة إلى أن الطي يجب أن يوجه إلى موطن الشخص الاعتباري في اسم ممثله القانوني، فان وجه إلى موطن هذا الأخير لم يصح التبليغ ولو سلم إليه شخصيا وذلك لصراحة الفصل 516 الذي يقضي بان توجه الاستدعاءات والتبليغات وغيرها إلى الممثلين القانونيين بهذه الصفة ، وهذه الصفة تكون أكثر التصاقا بالشخص وهو في المقر الاجتماعي للشخص الاعتباري الذي يمنحه هذه الصفة ، وان كان هذا لا يمنع من صحة التبليغ إليه إذا تعرف عليه المبلغ وهو خارج المقر الاجتماعي .
      3 – أحكام رفض المسلم : ينص الفصل 39 من ق.م.م على ما يلي : " إذا رفض الطرف أو الشخص الذي له الصفة تسلم الاستدعاء أشير إلى ذلك في الشهادة .
      يعتبر الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر من الطرف أو الشخص الذي له الصفة في تسلم الاستدعاء ".
      بخصوص معالجة هذا الفصل برز اتجاهان يمكن تلخيصهما فيما يلي :
      أ-الاتجاه الأول : يشترط هذا الاتجاه لاعتبار الرفض بمثابة تبليغ صحيح أن يصدر عن شخص معلوم الهوية بتصريحه باسمه وصفته للتثبت من صلاحيته لاستلام الإجراء موضوع التبليغ ، فإذا رفض الإفصاح عن هويته اعتبر ذلك بمثابة عدم وجود من يصح تسليم التبليغ إليه ، ومثال ذلك ما جاء في القرار عدد 442 الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 25/02/1987 الذي اعتبر رفض الشخص الذي يقدم له الطي إعطاء اسمه لعون التبليغ ليس من بين الحالات الواردة في الفصل 39 من ق.م.م التي يعتبر فيها الرفض تبليغا صحيحا ، لان مقتضيات هذا الفصل تقتضي ضرورة تعيين الشخص الذي تسلم الطي بتسجيل هويته الكاملة بشهادة التسليم ".

وأكد المجلس الأعلى هذا الاتجاه في القرار عدد 617 الصادر بتاريخ 06/03/91

الذي جاء فيه : " حقا تبين من مراجعة وثائق الملف والقرار المطلوب نقضه صحة ما عابه الطاعن عليه ، ذلك أن الطاعن أثار أن التبليغ غير قانوني لأن من امتنع عن تسليم طي التبليغ لم تكتب هويته حتى يمكن التأكد من كونه ضمن الأشخاص المنصوص عليهم في الفصل 38 ق.م.م ، الذين يعتبر توصلهم محل المعني بالأمر توصلا قانونيا بعد عشرة أيام من تاريخ الرفض ، غير أن المحكمة ردت على دفعه بما لخص في الوسيلة أعلاه .
      إن المحكمة المصدرة للقرار باعتبارها طي التبليغ الذي يحمل امتنعت بنته من التوصل بمثابة التوصل بعد عشرة أيام مطبقة مقتضيات الفصل 39/3 من ق.م.م مع أن طي التبليغ لم يحمل هوية البنت الممتنعة حتى تتأكد من علاقتها بالمعني بالتبليغ ، وبالتالي صفتها، واعتبار التوصل حاصلا بعد العشرة أيام الموالية لتاريخ الامتناع قد جعلت قضاءها غير معلل ومطبقة مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 39 من ق.م.م تطبيقا غير سليم لأنها تتعلق بمن عرفت هويته وبالتالي عرضته للنقض ".
       ب : الاتجاه الثاني – هذا الاتجاه يكتفي بتصريح الشخص المخاطب بموطن المراد التبليغ إليه كالخادم والقريب وان لم يفصح عن اسمه ، ويستند في ذلك إلي قرار المجلس الأعلى عدد 104 الصادر بتاريخ 05/ 01/94 الذي ورد فيه " حيث لئن كان الفصل 39 من ق.م.م يقضي بصيغة الوجوب على ضرورة تضمين شهادة التسليم توقيع الطرف المبلغ إليه أو توقيع الشخص الذي تسلمها في موطنه ، فان الفقرة الرابعة من نفس الفصل تنص على أنه إذا رفض الطرف أو الشخص الذي له الصفة تسلم الاستدعاء أشير إلى ذلك في الشهادة ، وتضيف الفقرة الخامسة ... ويعتبر الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض من الطرف أو الشخص الذي له الصفة في تسلم الاستدعاء ، وبالرجوع إلى شهادة التسليم يتضح منها أن عون التبليغ أشار فيها إلى أن أخت المعني بالأمر رفضت التسليم والتوقيع كما رفضت الإدلاء باسمها، وأن القرار المطعون فيه لما اعتبر هذا الرفض بمثابة التبليغ الصحيح طبق مقتضيات الفصل 39 من ق.م.م تطبيقا سليما ولم يخرق أي مقتضى ".
      وفي القرار عدد 2621 الصادر بتاريخ 20/06/1994 الذي يسير في نفس السياق أكد المجلس الأعلى " أن المحكمة استندت فيما عللت به قرارها على ما دونه مأمور التبليغ من أن خادم المطلوب في النقض امتنع عن تسليم الظرف وذكر اسمه ، واعتبرت ذلك تبليغا قانونيا طبقا للفصل 39 من ق.م.م مشيرا إلى أن التبليغ قامت به جهة رسمية ، ولا يمكن الطعن فيه إلا بالزور مما يجعل قرارها معللا بما فيه الكفاية ، ومرتكزا على أساس ".
      وجاء أيضا في قرار لمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 26/04/2000 ما يلي : " وحيث أن تضمن شهادة التسليم لرفض والدة المعني بالأمر التوصل والتوقيع ليس من شأنه أن يؤثر على صحة التبليغ حسب ما استقر عليه المجلس الأعلى في العديد من قراراته منها القرار عدد 3933/90 بتاريخ 17/12/1990 الذي جاء فيه : لما أثار المبلغ في محضر التبليغ أن التبليغ وقع بتاريخ 20/11/1987 وأن والدة المعني بالأمر رفضت حيازة الطي ، والإدلاء باسمها ، ولم يطعن الطالب في هذا المحضر الرسمي بأي طعن قانوني مما يكون معه التبليغ موافقا للفصول 37 و 38 و 39 من ق.م.م. وفي قرار آخر بتاريخ 16/11/1993 تحت عدد 268 جاء فيه أن الإشارة إلى صفة الأم تغني عن بيان اسمها مما يكون معه التبليغ صحيحا ".
      وأخيرا تجدر الإشارة إلى أن الرفض إذا تعلق بالتوقيع وأهمل عون التبليغ ذكر سبب الامتناع لم يصح الإجراء ، وهذا ما كرسه قرار المجلس الأعلى عدد 33 الصادر بتاريخ 16/03/1970 الذي جاء فيه " إذ تبين من الاطلاع على شهادتي التسليم أنهما لم يوقعا من طرف المستأنف ( طالب النقض ) ولم يشر فيهما العون المكلف بالتبليغ إلى السبب المانع من التوقيع، فان الحكم الذي أسس على الشهادتين المذكورتين يكون قد خرق المقتضيات القانونية المتعلقة بالتبليغات القضائية التي هي من القاعدة الجهوية للمرافعات نظرا لما تهدف إليه من حماية لحقوق الدفاع ."
      سادسا : مواضيع التبليغ –
      ا – تبليغ الاستدعاءات :
 الاستدعاء أداة قانونية للاتصال بين المحكمة وأطراف الدعوى ، وقد نظم المشرع المغربي كيفية إعدادها وقنوات تبليغها والجهة التي تسلم لها من خلال الفصول 36 و 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية ، مما يجعل الكيفية المنصوص عليها في هذه الفصول بمثابة قاعدة تسري على كافة المواضيع التي يشملها التبليغ ويمكن الوقوف على عناصر هذه القاعدة كما يلي :
        أ – كيفية إعداد الاستدعاءات : جاء في الفصل 36 ما يلي : " تستدعي المحكمة حالا المدعي والمدعى عليه كتابة إلى جلسة يعين يومها ويتضمن هذا الاستدعاء :
1)    - الاسم العائلي والشخصي ومهنة وموطن أو محل إقامة المدعي والمدعى عليه.
2)    – موضوع الطلب.
3)    – المحكمة التي يجب أن تبت فيه .
4)    – يوم وساعة الحضور .
5)    -التنبيه إلى وجوب اختيار موطن في مقر المحكمة عند الاقتضاء".
       ويؤيد مقتضيات هذا الفصل ما كرسه قرار المجلس الأعلى عدد 188 الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 15/03/1987 والذي ورد فيه : " يؤدي النقص في بيانات الاستدعاء بعدم ذكر الاسم الشخصي والعائلي للمتسلم إلى بطلان الاستدعاء ، وبالتالي إلى نقض القرار الذي رتب على التبليغ الباطل أثارا قانونية " ( مجلة القضاء والقانون . العدد 129 . السنة 1978 ص 76 ) .
ب – قنوات تبليغ الاستدعاء : جاء في الفصل 37 كما عدل وتمم بمقتضى القانون رقم 72.03 ما يلي : " يوجه الاستدعاء بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط أو أحد الأعوان القضائيين اوعن طريق البريد برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بالطريقة الإدارية .
إذا كان المرسل إليه يسكن خارج المغرب، يوجه الاستدعاء بواسطة السلم الإداري على الطريقة الديبلوماسية عدا إذا كانت مقتضيات الاتفاقيات الدولية تقضي بغير ذلك " .
ج – الجهة التي تتسلم الاستدعاءات : جاء في الفصل 38 ما يلي : " يسلم الاستدعاء تسليما صحيحا إلى الشخص نفسه أو في موطنه إلى أقاربه أو خدمه أو لكل شخص آخر يسكن معه ...
        يجب أن يسلم الاستدعاء في غلاف مختوم لا يحمل إلا الاسم الشخصي والعائلي وعنوان سكنى الطرف وتاريخ التبليغ متبوعا بتوقيع العون وطابع المحكمة " .
        وإذا كانت الجهة التي وجه إليها الاستدعاء شخصا اعتباريا أو فاقدا للأهلية وجب تسلم الطي من طرف ممثله القانوني كما ينص على ذلك الفصل 516 من ق.م.م.
        د – مرفقات الاستدعاء : جاء في الفصل 39 ما يلي : " ترفق بالاستدعاء شهادة يبين فيها من سلم له الاستدعاء وفي أي تاريخ . ويجب أن توقع هذه الشهادة من الطرف أو من الشخص الذي تسلمها في موطنه. وإذا عجز من تسلم الاستدعاء عن التوقيع أو رفضه أشار ألي ذلك العون أو السلطة المكلفة بالتبليغ ويوقع العون أو السلطة على هذه الشهادة في جميع الأحوال ويرسلها إلى كتابة ضبط المحكمة . "
        وسعيا إلى ضمان حقوق الأطراف في ممارسة حق الدفاع فرض المشرع آجالا محددة بين تاريخ تبليغ الاستدعاءات وتاريخ المثول بين يدي المحكمة ، حيث نجد الفصل 40 من ق.م.م. ينص على أنه : " يجب أن ينصرم ما بين تبليغ الاستدعاء واليوم المحدد للحضور أجل خمسة أيام إذا كان للطرف موطن أو محل إقامة في مكان مقر المحكمة الابتدائية أو بمركز مجاور لها، ومدة خمسة عشر يوما إذا كان موجودا في أي محل آخر من تراب المملكة تحت طائلة بطلان الحكم الذي قد يصدر غيابيا " .
       وقد تتضاعف هذه الآجال بحيث " إذا لم يكن للطرف الذي وقع استدعاؤه لا موطن ولا محل إقامة في دوائر نفوذ محاكم المملكة، فان أجل الحضور يحدد فيما يلي :
-       إذا كان يسكن بالجزائر أو تونس أو إحدى الدول الأوربية : شهران.
-       إذا كان يسكن بدولة إفريقية أخرى أو آسيا أو أمريكا : ثلاثة أشهر.
-       إذا كان يسكن بالاقيانوس: أربعة أشهر .
تطبيق الآجال العادية عدا إذا مددتها المحكمة بالنسبة إلى الاستدعاءات التي سلمت إلى الشخص بالمغرب الذي لا يتوفر على موطن ومحل القامة" كما ينص على ذلك الفصل 41 من ق.م.م.
وإذا استنفذت  المحكمة كافة طرق التبليغ دون أن تتمكن من إيصال الاستدعاء إلى الطرف المعني بالأمر فإنها تكون مضطرة في هذه الحالة الى تنصيب قيم ينوب عن الطرف المتغيب وفقا لمقتضيات الفصل 39 من ق.م.م. الذي ينص على أنه " تعين المحكمة، في الأحوال التي يكون فيها موطن أو محل القامة الطرف غير معروف، عونا من كتابة الضبط بصفته قيما يبلغ إليه الاستدعاء".
ويلزم القيم بعد تعيينه بالبحث عن الطرف المتغيب وبتبليغه الاستدعاء بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية، وإلا كان تعيينه ضارا بمصالح الطرف المستدعى ومعرضا كافة الإجراءات للبطلان، جاءت في حيثيات القرار عدد 1335 الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 10/04/2001 ما يلي: "حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه استدعي بقيم أثناء جريان المسطرة أمام محكمة الاستئناف، وأنه طبقا لمقتضيات الفقرة 8 من الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية، فان القاضي يعين في الأحوال التي يكون فيها موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف عونا من كتابة الضبط الضبط بصفته قيما يبلغ إليه الاستدعاء ويبحث عنه بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية ويقدم كل المستندات المفيدة للدفاع عنه، وأن مستندات الملف لا تفيد أن هذه الإجراءات قد تم استيفاؤها في حق الطاعن ،إذ اكتفى بتعيين قيم عنه دون قيام هذا بالإجراءات المنصوص عليها قانونا آنفا، فجاء القرار خارقا لها مما عرضه للنقض والإبطال ".
وأخيرا تجدر الإشارة إلى أن تبليغ الاستدعاءات قد يتم عندما يتقدم المدعي إلى صندوق المحكمة لإيداع مقاله الافتتاحي حيث يعلم بموعد الجلسة ويوقع على ذلك في شهادة التسليم، وقد يتم أيضا أثناء الجلسة حينما يؤجل تاريخها لموعد لاحق ويسجل ذلك بمحضر الجلسة، وهذه كلها طرق لتبليغ الاستدعاء وتؤدي إلى تحصيل الغاية منه، وهو ما أكده المجلس الأعلى في القرار عدد 1240 الصادر بتاريخ 24/02/1998 الذي نص على أن " غاية المشرع من كل استدعاء لحضور أي إجراء مسطري هي حضور المعني بالأمر هذا الإجراء أو يكون علمه بإجرائه وتاريخه قد تحقق بأية وسيلة صادرة عنه "
2 - تبليغ الإنذارات 
        الإنذارات نوعان؛
     هناك الإنذارات القضائية وهي التي تتم أثناء مسطرة التقاضي كالإنذارات الموجهة إلى أطراف الدعوى من أجل إصلاح بعض المساطر، والإنذارات الموجهة إلى الخبراء من اجل الإسراع بإنجاز ما اسند إليهم من مهام قضائية وغيرها، وهذه الإنذارات تخضع في تبليغها لنفس الإجراءات المتعلقة بتبليغ الاستدعاءات.
         وهناك الإنذارات غير القضائية أو الشبه قضائية وهي التي يتناذر بواسطتها الأشخاص فيما بينهم بسبب المعاملات الجارية بينهم، ومن أجل إضفاء الشرعية القضائية على هذا النوع من الإنذارات يتم اللجوء إلى مقتضيات الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية في إطار الأوامر المبنية على طلب إما لإثبات حالة المطل كما ينص على ذلك الفصل 255 من قانون الالتزامات والعقود الصادر بتاريخ 12/08/1913، وإما لإنهاء العلاقة الكرائية وفق ما ينص عليه الفصل 10 من ظهير 25/12/1980 الخاص بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للاماكن المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، أو الفصل 6 وما يليه من ظهير 24/05/1955 المتعلق بكراء المحلات التجارية.
        ويخضع تبليغ الإنذارات غير القضائية  لمقتضيات الفصل 148 من ق.م.م الذي ينص على ما يلي : " يختص رؤساء المحاكم الابتدائية وحدهم بالبت في كل مقال يستهدف الحصول على أمر بإثبات حالة أو توجيه إنذار أو أي إجراء مستعجل في أية مادة لم يرد بشأنها نص خاص ولا يضر بحقوق الأطراف. ويصدرون الأمر في غيبة الأطراف دون حضور كاتب الضبط بشرط الرجوع إليهم في حالة وجود أية صعوبة ."
" يقوم عون كتابة الضبط المكلف بإنذار أو بإثبات حالة بتحرير محضر يثبت فيه باختصار أقوال وملاحظات المدعى عليه الاحتمالي أو ممثله، ويمكن تبليغ هذا المحضر بناء على طلب الطرف الملتمس للإجراء إلى كل من يعنيه الأمر، ولهذا الأخير أن يطلب في جميع الأحوال نسخة من المحضر ."
      ويستشف من القراءة الأولية لهذا الفصل ما يلي :
-   إسناد الاختصاص في الأوامر بتوجيه الإنذارات إلى السادة رؤساء المحاكم الابتدائية بما في ذلك رؤساء المحاكم التجارية وفقا لمقتضيات المادة 20 من قانون إحداث المحاكم التجارية أو إلى أقدم القضاة بالنيابة عنهم .
-       التفريق بين توجيه الإنذار وتبليغ محضر الإنذار، وكلاهما يتم بناء على طلب.
-       يبلغ الإنذار أو يوجه بواسطة عون كتابة الضبط، سواء كان موظفا نظاميا أو منتميا لهيأة الأعوان القضائيين الذين أطلق عليهم المشرع تسمية المفوضين القضائيين حسب القانون المحدث لمهنة المفوضين القضائيين .
-       يقوم عون التبليغ بتحرير محضر يثبت فيه باختصار أقوال وملاحظات الطرف الذي وجه إليه الإنذار، وإذا كان الطرف الذي وجه إليه الإنذار شخصا معنويا أو شخصا فاقدا للأهلية أو وكيلا تعاقديا للطرفين، أثبت العون في المحضر أقوال وملاحظات الممثل القانوني، ولا يوقع على المحضر إلا عون التبليغ.
-        لا يقوم المحضر الذي يحرره العون حجة كافية تغني عن شهادة التسليم المعتمدة في تبليغ الإنذار كما يؤكد ذلك قرار المجلس الأعلى عدد 105 الصادر بتاريخ 90/04/1982 الذي جاء فيه : " لما كان الطاعن قد نازع منذ البداية بأنه لم يتوصل بالإنذار بالإفراغ الذي وجه إليه من طرف الخصم فان اكتفاء المحكمة بالقول بأن محضر التبليغ يفيد أنه توصل بالإنذار دون أن تبحث فيما إذا كان المبلغ له قد أمضى على شهادة التسليم الخاصة بتبليغ محضر الإنذار إليه، يجعل قضاءها غير مرتكز على أساس ، إذ أن التبليغ لا يثبت إلا بشهادة التسليم تبين لمن وقع التسليم وفي أي تاريخ، وتذيل بتوقيع هذا الأخير طبقا لمقتضيات الفصل 39 من ق.م.م".
      الملاحظ أن الفصل 148 ينص على أن عون كتابة الضبط يقوم" بتحرير محضر يثبت فيه باختصارأقوال وملاحظات المدعى عليه الاحتمالي..."، وهو ما يفيد اشتراط تبليغ الإنذار إلى المعني بالأمر شخصيا، لكن المجلس الأعلى رأى عكس ذلك من خلال قراره عدد 2746 الصادر بتاريخ 24/04/1996 الذي ورد فيه مايلي:" حيث يعتبر الفصل 38 من ق.م.م أن التبليغ يتم صحيحا إلى الشخص نفسه أوفي موطنه إلى أقاربه دون تمييز بين القاصر وغيره، ومحكمة الاستئناف التي ثبت لها أن سن الشخص المبلغ بالاتزار هو 14 سنة، ومميز واعتبرت تبعا لذلك ان التبليغ بواسطته تبليغ صحيح ورتبت عليه الآثار القانونية لم تخرق أي مقتضى قانوني".
      وإذا كان من وجه إليه الاتزار قد توفي بلغ ورثته جماعة دون شرط التنصيص على أسمائهم جميعا، جاء في قرار المجلس الأعلى عدد 833 الصادر بتاريخ 05/11/1980 مايلي:" لما كانت العلاقة الكرائية أبرمت مع الحاج...فان الإنذار الموجه باسم ورثة المكتري جماعة بعد وفاته دون تنصيص على أسمائهم يعتبر صحيحا إذ أن المكري غير ملزم بالبحث عن أسماء ورثة المكتري في حالة وفاته " 
       لذلك نرى أن تبليغ الإنذار يجب أن يتم وفق الكيفية التالية :
أ – استصدار أمر من رئيس المحكمة يقضي بتوجيه الإنذار إلى المعني بالأمر بواسطة رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه من أعوان كتابة الضبط.
ب – سحب نسخة تبليغية ترفق بأصل الإنذار ويضمان داخل الطي الذي يوجه إلى المعني بالأمر مع شهادة التسليم بواسطة العون القضائي الذي يكون ملزما بأن يبحث عن المعني بالأمر بعنوانه المذكور فان عثر عليه سلمه الطي بمحتواه بعد تسجيل تاريخ التبليغ  على ظهر الطي وطالبه بالتوقيع على شهادة التسليم، ثم يدون أقواله وملاحظاته باختصار في محضر يودع في كتابة الضبط للرجوع إليه عند الحاجة  





 مراكش في : 27/03/2004
        عدل بتاريخ :16/10/2015 

عن الكاتب

عبدالجبار بهم افضل نشر كل ما اكتب من اجل تداول المعرفة ومناقشتها

التعليقات


جميع الحقوق محفوظة

مدونة عبدالجبار بهم من أجل ثقافة قانونية