مدونة عبدالجبار بهم من أجل ثقافة قانونية مدونة عبدالجبار بهم من أجل ثقافة قانونية
random

آخر الأخبار

random
جاري التحميل ...

المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية / التكوين والهيكلة- الاختصاصات- المسطرة

المحاكم التجارية 
ومحاكم الاستئناف التجارية

                                      مدخل
     تم إحداث المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية بموجب القانون رقم 53.95 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف المؤرخ في 12 فبراير 1997، كما تم تحديد عدد هذه المحاكم ومقارها بالجهات ودوائر اختصاصها بمقتضى المرسوم رقم 771-97-2  المؤرخ في 28 أكتوبر 1997) والمرسوم المتتم له رقم 280-00-2 المؤرخ في 20 يونيو 2000. ولم يفت المشرع التنبيه في قانون إحداث المحاكم إلى أن المحاكم العادية ستستمر بالبت في القضايا التي أصبحت من اختصاص المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية، إذا كانت قد سجلت أمامها قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

المحور الأول: التكوين والهيكلة
أولا- التكوين
    تتكون المحكمة التجارية من:
- رئيس ونواب للرئيس وقضاة؛
- نيابة عامة تتكون من وكيل الملك ونائب أو عدة نواب؛
- كتابة الضبط وكتابة للنيابة العامة.
    وتتكون محكمة الاستئناف التجارية من:
- رئيس أول ورؤساء غرف ومستشارين؛
- نيابة عامة تتكون من وكيل عام للملك ونواب له؛
- كتابة ضبط وكتابة للنيابة العامة.
ثانيا: الهيكلة
- يجوز أن تقسم المحكمة التجارية ومحكمة الاستئناف التجارية إلى عدة غرف بحسب طبيعة القضايا المعروضة عليها؛ غير أنه يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في القضايا المعروضة على المحكمة.
- تعقد المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية جلساتها وتصدر أحكامها وهي مركبة من ثلاث قضاة بينهم رئيس، يساعدهم كاتب ضبط ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المحور الثاني: الاختصاصات

أولا- اختصاصات الرئيس والرئيس الأول
- يمارس رئيس المحكمة التجارية الاختصاصات المسندة إلى رئيس المحكمة الابتدائية طبقا لقانون المسطرة المدنية وكذا الاختصاصات المخولة له في المادة التجارية.
- يختص رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة وفي حدود اختصاصها في الأمر بكل التدابير التي لا تمس أية منازعة جدية، وكذلك - رغم وجود منازعة جدية- في الأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد لاضطراب ثبت جليا أنه غير مشروع.
- يختص رئيس المحكمة التجارية بالنظر في طلب الأمر بالأداء الذي تتجاوز قيمته 20.000 درهم والمبني على الأوراق التجارية والسندات الرسمية، تطبيقا لقانون المسطرة المدنية.
- يختص الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف التجارية بالبت في الاختصاصات الاستعجالية إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف التجارية.
- يختص الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف التجارية بالبت في طلبات إيقاف التنفيذ جزئيا أو كليا.
ثانيا- الاختصاص النوعي
     تختص المحاكم التجارية بالنظر في:
- الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية؛
- الدعاوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية؛ أو بين تاجر وشخص غير تاجر اتفقا على إسناد الاختصاص للمحكمة التجارية.
- الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية؛
- النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية؛
- النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية؛
    تذكير: تختص المحكمة التجارية ومحكمة الاستئناف التجارية بالنظر في مجموع النزاع التجاري الذي يتضمن جانبا مدنيا، ولا تختص في قضايا حوادث السير ولو اتصلت بنشاط تجاري.
ثالثا- الاختصاص القيمي
   تختص المحاكم التجارية بالنظر في الطلبات الأصلية التي تتجاوز قيمتها 20.000 درهم، كما تختص بالنظر في جميع الطلبات المقابلة أو طلبات المقاصة مهما كانت قيمتها.
    تذكير: إذا كان الدين ثابتا ولم يكن محل منازعة جدية أمكن للمحكمة التجارية أن تأمر بأداء مبلغ مسبق من قيمة الدين مقابل ضمانات عينية أو شخصية.
رابعا- الاختصاص المحلي
- يكون الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعي عليه.
- إذا لم يكن للمدعى عليه موطن في المغرب، ولكنه يتوفر على محل إقامة به انعقد الاختصاص لمحكمة هذا المحل.
- إذا لم يكن للمدعي عليه موطن ولا محل إقامة بالمغرب، أمكن مقاضاته أمام محكمة موطن أو محل إقامة المدعي أو واحد منهم عند تعددهم.
- إذا تعدد المدعى عليهم أمكن للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم.
- إذا تعلق النزاع بصعوبات المقاولة، انعقد الاختصاص للمحكمة التجارية التابع لها مقر الشركة أو مؤسسة التاجر الرئيسية.
- إذا تعلق الأمر بإجراءات تحفظية انعقد الاختصاص للمحكمة التجارية التي يتواجد بدائرتها موضوع الإجراء.
  تذكير: يمكن للأطراف الاتفاق كتابة على اختيار المحكمة التجارية المختصة.

المحور الثالث: المسطرة
أولا- المسطرة ابتدائيا
- ترفع الدعوى أمام المحكمة التجارية بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في إحدى هيئات المحامين بالمغرب.
- تقيد القضايا في سجل معد لهذا الغرض ويسلم كاتب الضبط للمدعي وصلا يثبت فيه اسم المدعي وتاريخ إيداع المقال ورقمه بالسجل وعدد المستندات المرفقة ونوعها، ويودع كاتب الضبط نسخة من هذا الوصل في الملف.
- يعين رئيس المحكمة بمجرد تقييد المقال قاضيا مقررا يحيل إليه الملف خلال 24 ساعة، ويستدعي القاضي المقرر الأطراف لأقرب جلسة يحدد تاريخها.
- يوجه الاستدعاء بواسطة عون قضائي، ما لم تقرر المحكمة توجيه الاستدعاء بالطرق المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.
- إذا كانت القضية غير جاهزة للحكم، أمكن للمحكمة التجارية أن تؤجلها إلى أقرب جلسة أو أن ترجعها إلى القاضي المقرر. وفي جميع الأحوال يتعين على القاضي المقرر أن يحيل القضية من جديد إلى الجلسة داخل أجل لا يتعدى 3 أشهر.
- تحدد المحكمة التجارية تاريخ النطق بالحكم عند وضع القضية في المداولة، ولا يسوغ النطق بالحكم قبل تحريره كاملا.
- يجب على المحكمة التجارية أن تبت بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي داخل أجل 8 أيام.
ثانيا- المسطرة استئنافيا
- تطبق أمام محكمة الاستئناف التجارية المسطرة المتبعة أمام المحكمة التجارية، كما تطبق أمام المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية ما لم ينص على خلاف ذلك.
- يمكن استئناف الحكم في الدفع بعدم الاختصاص النوعي خلال أجل 10 من تاريخ التبليغ.
- يتعين على كتابة الضبط أن توجيه الملف إلى محكمة الاستئناف التجارية في اليوم الموالي لتقديم مقال الاستئناف.
- تبت محكمة الاستئناف داخل أجل 10 تبتدئ من تاريخ التوصل بالملف.
- إذا بتت محكمة الاستئناف في الاختصاص أحالت الملف تلقائيا على المحكمة المختصة.
- يتعين على كتابة الضبط أن توجيه الملف إلى المحكمة المختصة داخل أجل 10 من تاريخ صدوره.
- لا يقبل قرار محكمة الاستئناف بشأن عدم الاختصاص أي طعن عاديا كان أو غير عاد.
- تستأنف الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية داخل أجل 15 من تاريخ تبليغ الحكم وفقا للإجراءات المنصوص عليها قانون المسطرة المدنية.
- تستأنف الأوامر بالأداء داخل أجل 10 أيام، وفي هذه الحالة لا يوقف أجل الاستئناف والاستئناف نفسه تنفيذ الأمر بالأداء.
- تستأنف أوامر القاضي المنتدب في مادة صعوبات المقاولة داخل أجل 10 أيام
- يتعين رفع الملف المستأنف إلى كتابة ضبط محكمة الاستئناف التجارية المختصة خلال أجل أقصاه 15 من تاريخ الاستئناف.
ثالثا- التنفيذ
- يبلغ عون التنفيذ الطرف المحكوم عليه الحكم المكلف بتنفيذه ويعذره بأن يفي بما قضى به الحكم أو بتعريفه بنواياه، خلال أجل لا يتعدى 10 من تاريخ تقديم طلب التنفيذ.
- يتعين على عون التنفيذ تحرير محضر بالحجز التنفيذي أو بيان الأسباب التي حالت دون إنجازه، خلال أجل 20 يوما ايتداء من تاريخ انتهاء أجل الإعذار.
- تطبق لدى المحاكم التجارية المقتضيات المتعلقة بالقواعد العامة للتنفيذ الجبري كما ينص عليها قانون المسطرة المدنية ما لم يوجد نص مخالف.



عن الكاتب

عبدالجبار بهم افضل نشر كل ما اكتب من اجل تداول المعرفة ومناقشتها

التعليقات


جميع الحقوق محفوظة

مدونة عبدالجبار بهم من أجل ثقافة قانونية