بقلم: عبدالجبار بهم
اختصاصات رئيس كتابة الضبط
تقديم
يحدد هذه الاختصاصات المنشور المشترك الصادر عن الوزير الأول ووزير العدل بتاريخ 22\ 05\ 1979 تحت عدد 858، والقرار الوزيري عدد 90 و 441
الصادر بتاريخ07\ 09\ 1987.
ويمكن تجميع هذه الاختصاصات فيما يلي:
ويمكن تجميع هذه الاختصاصات فيما يلي:
الاختصاصات
1- تسيير ومراقبة وتنسيق عمل كتابة الضبط تحت سلطة رئيس المحكمة أو رئيس النيابة
العامة ؛ و هذا التسيير يتعلق بتدبير الموارد البشرية في مختلف المكاتب و الشعب
الخاصة بجهاز النيابة العامة، و توفير أجهزة العمل و الأدوات و الوسائل الضرورية
لتصريف شؤون المهام الإدارية و القضائية الخاصة بجهاز النيابة العامة.
2- مراقبة وتتبع الأداء المهني للموظفين، ومراقبة
السجلات الخاصة بالشعب، ورفع تقارير بشأنها للسيد المسؤول ثم للوزارة، وكذا
تنقيط الموظفين.
3- التنسيق بين مختلف الشعب والأقسام بكتابة الضبط بالنيابة العامة، و كذا
بينها و بين جهاز كتابة الضبط بالرئاسة و المحكمة ككل.
4- التدبير والتسيير والإشراف والتواصل وفق ما يلي:
- تسيير كتابة الضبط إداريا وماليا وإجرائيا.
- التنسيق بين مختلف أقسام ومكاتب وشعب كتابة الضبط.
- اكتساب صفة محاسب عمومي ممتاز.
- اكتساب صفة الممثل القانوني لكتابة الضبط أمام جميع الجهات المختصة.
- تحرير محاضر الجلسات الرسمية بالمحكمة.
- تنفيذ قرارات المحكمة وأحكامها وقراراتها.
- المصادقة على نسخ القرارات في حدود الاختصاصات المخولة،
- توجيه الإخطارات في حالة إنكار العدالة.
- التواصل مع الموظفين والقضاة والمرتفقين ومساعدي القضاء.