مسودة مشروع قانون تنظيمي
يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة
يعتبر التوصل إلى ميثاق إصلاح منظومة العدالة تتويجا لمسار إصلاحي حظي
بالرعاية الملكية السامية، حيث إن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ما
فتئ يولي عنايته الفائقة لهذا الإصلاح الجوهري الذي جعله في صدارة الأوراش
الإصلاحية الكبرى التي يقودها٬ إيمانا منه بأن العدل هو قوام دولة الحق والمؤسسات
وسيادة القانون وتحفيز الاستثمار والتنمية، كما أعلن عن ذلك حفظه الله في خطاب 8
مايو 2012 بمناسبة تنصيبه لأعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة
العدالة وتحديد المرجعيات
الأساسية لهذا الحوار ولا سيما منها مقتضيات الدستور الجديد للمملكة التي تنص على أن
الملك هو الضامن لاستقلالالسلطة القضائية كسلطة مستقلة قائمة الذات عن السلطتين
التشريعية والتنفيذية٬ وعلى إحداث
المجلس الأعلى للسلطة القضائية كمؤسسة دستورية يرأسها الملك تسهر على تطبيق
الضمانات الممنوحة للقضاة، وتخويل الرئيس الأول لمحكمة النقض مهام الرئيس المنتدب،
والتنصيص على حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة ودور القضاء في حماية حقوق
الأشخاص والجماعات وحرياتهم.
وفي هذا الإطار، حددت الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة
العدالة " توطيد استقلال السلطة القضائية " هدفا رئيسيا أولا ضمن
الأهداف الاستراتيجية الكبرى الستة لإصلاح منظومة العدالة، ويرمي هذا الهدف إلى
ضمان مقومات استقلال القضاء، كفالة لحسن سير العدالة، وتكريسا لحق المواطنين في
الاحتماء بالقضاء المستقل المنصف الفعال.
وتنبثق عن هذا
الهدف الرئيسي مجموعة أهداف فرعية، من بينها "التدبير الأمثل للمسار المهني
للقضاة" وذلك من خلال عدة آليات تنفيذ في مقدمتها وضع القانون التنظيمي
للنظام الأساسي للقضاة كما هو منصوص عليه في الفصل 112 من الدستور، والذي ينص على
أنه : "يحدد النظام الأساسي للقضاة بقانون تنظيمي".
وقد تأسس مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة،كما
أعدتهوزارة العدل والحريات،بصفة خاصة على:
- دستور المملكة ؛
- التوجيهات الملكية ذات الصلة، الواردة في الخطب والرسائل الملكية
السامية ؛
- مضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة ؛
- المبادئ والمعايير الدولية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية بما
يوافق روح دستور المملكة ؛
كما تم الاستئناس بمجموعة من القوانين والدراسات والتقارير سواء منها
الوطنية أو الدولية.
وقد اعتمدت الوزارة
في إعداد هذا المشروع منهجية تشاركية واسعة، تقوم على إشراك الجهات المعنية وفتح
باب التشاور معها،بدأت بعرض
المسودات الأولية للمشروع على أعضاءالمجلس الأعلى للقضاء، وبعد التوصل إلى
صيغة متقدمة تم توجيه مسودة المشروع إلى مختلف الجمعيات المهنية للقضاة، كما تم
نشر المسودة بصفحة منتدى التشريع بالموقع الالكتروني لوزارة العدل والحريات؛
وموازاة مع ذلك عقدت سبع لقاءات تواصلية جهوية لتدارس مضامين المسودة مع القضاة ورؤساء
مصالح كتابة الضبط على صعيد مختلف الدوائر القضائية للمملكة، كما تم تنظيم يوم
دراسي حول الإدارة القضائية؛ وخلال كل هذه المحطات قدمت عدة ملاحظات واقتراحات ضمن
بعضها في الصيغة الحالية للمشروع.
ويتضمن المشروع 124مادة، تتوزع وفق التقسيم التالي:
-
القسم الأول: أحكام عامة ؛
- القسم الثاني: تأليف السلك القضائي ؛
- القسم الثالث: الولوج إلى السلك القضائي (ويتضمن بابين:القضاة المتمرنون،
فئات المهنيين والموظفين)؛
- القسم الرابع: الوضعية المهنية للقضاة (ويتضمن ستة أبواب: تعيين
القضاة، ترقية القضاة، انتقال وانتداب القضاة، الانقطاع النهائي عن العمل،
الوضعيات التي يوجد فيها القضاة، تقييم أداء القضاة).
- القسم الخامس: حقوق وواجبات القضاة (ويتضمن ثلاثة أبواب: الحقوق،
الواجبات، نظام التأديب).
- القسم السادس: أحكام انتقالية ومختلفة.
أما بخصوص الخطوط العريضة للمشروع، فيمكن إجمالها فيما يلي:
1 - تأليف السلك القضائي وتكريس مبدأ وحدة القضاء
كرس المشروع مبدأ وحدة القضاء، حيث يؤلف السلك القضائيبالمملكة هيئة
واحدة تشمل قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة العاملين بمختلف المحاكم، كما حدد
الوضعيات التي يمكن أن يوجد فيها القضاة؛ فيما يوضع قضاة النيابةالعامة تحت سلطة
الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة.
وموازاة مع وضعية كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام
للملك لديها اللذين يعينهما الملك لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويرتبان
في الدرجة الفريدة، نظم المشروع توزيعا جديدا لمناصب العمل التي يتولاها القضاة من
خلال إعادة تسمية أعضاء السلك القضائي، وحدد الدرجات التي يتطلبها كل منصب.
وأحدث المشروع منصب نائب الرئيس الأول لمحكمة النقض وباقي المسؤولين
القضائيين.
2 - الارتقاء بمعايير وشروط الولوج إلى السلك القضائي
أناط المشروع بالرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مهمة
الإشراف على تنظيم مباريات الالتحاق بالسلك القضائي؛ وميز بين فئتين من المترشحين
؛ فئة القضاة المتمرنين وفئة المهنيين والموظفين، فبالنسبة للقضاة المتمرنين رفع
المشروع من مستوى المؤهل العلمي للمشاركة في مباريات ولوج سلك القضاء مع الانفتاح
على مختلف التخصصات العلمية، كما رفع من
مدة التكوين الأساسي
بمعهد تكوين القضاة إلى ثلاث سنوات.
أما بالنسبة لفئة المهنيين والموظفين فقد حدد المشروع شروطا خاصة
لاستقطاب أجود الكفاءات المهنية لولوج السلك
القضائي، مع الخضوع للتكوين بمعهد تكوين القضاة.
3 - تنظيم الوضعية المهنية للقضاة
نظم المشروع المسار المهني للقضاة من خلال تحديد الوضعيات التي يوجدون
فيها كالآتي:
- تعيين القضاة الجدد: يعين القضاة المتمرنون الناجحون في امتحان
نهاية التكويننوابا لوكلاء الملك لدى محاكم أول درجة لمدة سنتين، يعينون بعدها
قضاة للأحكام أو يستمرون في أداء مهامهم كقضاة للنيابة العامة.
-ترقية القضاة : أحدث المشروع درجتين جديدتين للترقيةبعدالدرجة
الاستثنائية، ويتعلق الأمربالدرجة الممتازة وخارج الدرجة، فيما نص المشروع على
ترتيب كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديهافي الدرجة
الفريدة.
- انتقال القضاة: حدد المشروع الحالات التي يمكن أن ينقل فيها القضاة
وذلك إما بناءعلىطلب القاضي المعني أو علىإثرترقيةأو إحداثمحكمةأوحذفهاأو شغورمنصبقضائيأوسدالخصاص
مع مراعاة المعايير المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة
القضائية.
- انتداب
القضاة :حصر المشروعالانتداب في حالات استثنائية لسد خصاصطارئبإحدىالمحاكم وأحاطه بشروط
وآجال محددة، وخول صلاحيات
اتخاذ قرارات الانتداب للرؤساء الأولين لمختلف
محاكم الاستئناف والوكلاء العامين للملك لديها؛ وعند الاقتضاء، يمارس هذا الاختصاصالرئيسالأوللمحكمةالنقضوالوكيلالعامللملكلديهاكلفيمايخصه.كما منح المشروع
للقاضي المنتدب إمكانية التظلم بشأن قرار
الانتداب أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
- التقاعد :حدد المشروع سن التقاعد فيستين (60) سنة، مع إمكانية
تمديدحدالسنالمذكورلمدةأقصاهاسنتان (2) قابلةللتجديدثلاثمراتلنفسالفترة.
4 - وضع معايير لتقييم أداء القضاة
وضع المشروع معايير شفافة وموضوعية لتقييم أداء القضاة،تراعي على
الخصوص الأداء المهني والمؤهلات الشخصية والسلوك والعلاقات بالمحيط المهني، ومنح
للقاضي حق الاطلاع على آخر تقرير تقييم الأداء الخاص به، مع إمكانية التظلم بشأنه
أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
5 - تنظيم حقوق وواجبات القضاة
نظم المشروع مجموعة من الحقوق والامتيازات الممنوحة للقضاة مقابل
واجبات ملقاة على عاتقهم، يمكن إجمالها فيما يلي:
-
حماية الدولة للقضاة من التهديدات أو التهجمات أو الإهانات أو السب أو القذف وجميع
الاعتداءات أيا كانت طبيعتها ؛
-
التعويض عن الديمومة والإشراف على التسيير والتدبير الإداري بالمحاكم؛
- ضمان الحق في التعبير والانخراط في الجمعيات، وذلك وفقا لمقتضيات
الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958)
بتنظيم حق تأسيس الجمعيات ؛ أو إنشاء جمعيات مهنية تخضع لأحكام الظهير المذكور، مع
مراعاة الشروط الخاصة المحددة في هذا القانون التنظيمي، وخاصة اعتماد التصريح
بتأسيس الجمعية المهنية للقضاة أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتحديد شروط
اكتسابها صفة مخاطب للمجلس.
- التزام القاضي باحترام القواعد المنصوص عليها في مدونة السلوك
والقيم القضائية، وبصفة خاصة الحفاظ على صفات الوقار والكرامة صونا لحرمة القضاء
وهيبته ؛
-
الحرص على الفصل في القضايا المعروضة على القضاة داخل أجل معقول ؛
-
سعي القضاة إلى تحسين مداركهم العلمية والالتزام بالمشاركة في برامج التكوين
المستمر.
6
- ضمانات التأديب
أحاط المشروع تأديب القضاة بعدد من الضمانات، منها:
-
تحديد الواجبات التي يترتب عن الاخلال بها فتح المتابعة التأديبية ؛
- تحديد درجات العقوبة والنص على مبدأ تناسب العقوبة مع الخطأ المرتكب
؛
- التنصيص على تقادم المتابعة التأديبية.
- إمكانية الحصول على رد الاعتبار.
7 - تدبير الفترة الانتقالية
تضمن المشروع أحكاما انتقالية، تتعلق أساسا بما يلي:
- إعادة تسمية أعضاء السلك القضائي في المناصب القضائية كما تمت إعادة
تنظيمها ؛
-
احتفاظ جميع القضاة بأقدميتهم في الدرجة والرتبة ؛
- ملاءمة الوضعية القانونية للجمعيات المهنية للقضاة مع أحكام هذا
القانون التنظيمي.
أما بخصوص التصريح الاجباري بالممتلكات،
تبقى المقتضيات القانونية الجاري بها العمل سارية المفعول إلى حين
تعويضها بالقانون المنظم لكيفية التصريح بالممتلكات الصادر تطبيقا لأحكام الفصل
158 من الدستور.
وتجدر الإشارة إلى
أن القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة يرتبط بصفة أساسية بالقانون
التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية لما يطبعهما من طابع التكاملية.
المادة 1
يحدد
هذا القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة حقوق وواجبات القضاة
والضمانات الممنوحة لهم بمناسبة تدبير وضعيتهم المهنية، بما يكفل استقلالهم
وتجردهم ونزاهتهم في ممارسة مهامهم.
المادة 2
يسهر
المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تدبير الوضعية المهنية للقضاة وفقا لمقتضيات هذا القانون
التنظيمي والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
المادة 3
يؤلف
السلك القضائيبالمملكة هيئة واحدة تشمل :
1 -
قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة بمحكمة النقض ومختلف محاكمالاستئناف ومحاكم أول
درجة ؛
2 -
القضاة العاملين بالمفتشية العامة للشؤون القضائية والمصالح الإدارية لكل من المجلس
الأعلى للسلطة القضائية ومحكمة النقض والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل ؛
3 -
القضاة الموجودين في حالة إلحاق ؛
4 -
القضاة الموضوعين رهن الإشارة ؛
5 -
القضاة الموجودين في حالة استيداع.
يحتفظ
القضاةالمشار إليهم في البنود من 2 إلى 5 بمناصبهم القضائية التي كانوا معينين
فيها.
المادة 4
يمكن تعيين القضاة، خلال
مسارهم المهني، قضاة للأحكام أو النيابة العامة.
المادة 5
يوضع
قضاة النيابةالعامة تحت سلطة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا
للنيابة العامة، ومراقبة وتسيير رؤسائهم الأعلين.
يبلغ الوزير المكلفبالعدل مقتضيات السياسة
الجنائية، كتابة، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
يحدد القانون كيفيات تطبيق مقتضيات هذه المادة.
يرتب
القضاة في درجاتمتسلسلة على النحو التالي :
-
الدرجة الفريدة؛
-
خارج الدرجة ؛
-
الدرجة الممتازة ؛
-
الدرجة الاستثنائية ؛
-
الدرجة الأولى ؛
-
الدرجة الثانية ؛
-
الدرجة الثالثة.
تحدد
بنص تنظيمي رتب مختلف الدرجات وتسلسل أرقامها الاستدلالية ونظام تعويضات القضاة.
المادة 7
يعين
الملك الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها لمدة خمس (5)سنوات قابلة
للتجديد مرة واحدة ؛ غير أنه يمكن وضع حد لهذا التعيين قبل ذلك.
يرتب
كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديهافي الدرجة الفريدة،ويرتبان
خارج الدرجة بعد انتهاء مهامهما.
المادة 8
يعينرئيس
الغرفة الأولى بمحكمة النقض من قبل مكتب محكمة النقض.
يرتب
رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض خارج الدرجة،ويحتفظ بها بعد انتهاء مهامه.
المادة 9
يعين
المجلس الأعلى للسلطة القضائية القضاة في مناصب العمل التالية :
- مستشار بمحكمة النقض ؛
- محام عام لدى محكمة النقض ؛
- مستشار بمحكمة استئناف ؛
-
نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة استئناف ؛
- قاض بمحكمة أول
درجة ؛
-
نائب وكيل الملك لدى محكمة أول درجة.
المادة 10
يعين
المجلس الأعلى للسلطة القضائية القضاة في مهام المسؤولية التالية :
- رئيس أول لمحكمة استئناف ؛
-
وكيل عام للملك لدى محكمة استئناف ؛
- رئيس محكمة أول
درجة ؛
-
وكيل الملك لدى محكمة أول درجة.
المادة 11
يعين
المستشارون بمحكمة النقض والمحامون العامون لديها من بين المستشارين بمحاكم
الاستئناف ونواب الوكيل العام للملك لديها أو الذين سبق لهم ممارسة مهامهم بها والمرتبين
في الدرجة الاستثنائية على الأقل ؛
يعين
الرؤساء الأولون لمختلف محاكم الاستئناف والوكلاء العامون للملك لديها، من بين
القضاة المرتبين في الدرجة الأولى على الأقل ؛
يعين
المستشارون بمختلف محاكم الاستئناف ونواب الوكيل العام للملك لديها، ورؤساء محاكم
أول درجة ووكلاء الملك لديها، من بين القضاة المرتبين في الدرجة الثانية على الأقل
؛
يعين
قضاة محاكم أول درجة ونواب وكيل الملك لديها من القضاة المرتبين في الدرجة الثالثة،
غير أنه يمكن تعيينهم من بين القضاة المرتبين في درجات أعلى.
المادة 12
يعين
المجلس الأعلى للسلطة القضائية، باقتراح من الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل
العام للملك لديها كل فيما يخصه، نائب الرئيس الأول لمحكمة النقض والمحامي العام
الأول لديها.
يرتبكل
من نائب الرئيس الأول لمحكمة النقض والمحامي العام الأول لديها خارج الدرجة،ويحتفظانبها
بعد انتهاء مهامهما.
المادة 13
يعين
المجلس الأعلى للسلطة القضائية باقتراح من المسؤول القضائي المعني كلا من:
- نائب الرئيس الأول لمحكمة استئناف، والنائب
الأول للوكيل العام للملك لديها ؛
- نائب رئيس محكمة أول درجة، والنائب الأول لوكيل الملك
لديها ؛
تحدد
بقرار للمجلس المحاكم التي يعين بها النواب مع تحديد عددهم.
المادة 14
يعين
القضاة في السلك القضائي من بين القضاة المتمرنين الناجحين في امتحان نهاية التكوين
بمعهد تكوين القضاة وفقا
للشروط المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
غير
أنه يمكن أن يعين القضاة من بين المترشحين الناجحين في مباراة الولوج إلى السلك
القضائيوالمنتمين للفئات المذكورة في المادة 28 بعده.
المادة 15
يتولى
الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية رئاسة مجلس إدارة معهد تكوين القضاة،
ويشرف على تنظيم مباراة الولوج إلى السلك القضائي.
المادة 16
يشترط
في المترشح للمشاركة في مباراة القضاة المتمرنين ما يلي :
1 -
أن يكون من جنسيةمغربية، مع مراعاة قيود الأهلية المشار إليها في قانون الجنسية
المغربية ؛
2 -
أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية وذا مروءة وسلوك حسن ؛
3 - ألا يكون مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب ارتكابه أفعالا
منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك ولو
رد اعتباره؛
4 -
أن يكون متمتعا بالقدرة البدنية والنفسية المطلوبة لممارسة المهام ؛
5 -
ألا تتجاوز سنه خمسا وأربعين (45) سنة في فاتح يناير من سنة إجراء المباراة ؛
6 -
أن يكون حاصلا على شهادة الماستر في العلوم القانونية(القانون الخاص) أو الشريعة
أو ما يعادلها ؛ أو شهادة تفوق شهادة الماستر في تخصصات أخرى.
يمكن
بقرار للرئيس المنتدب، بعد موافقة أعضاء المجلس، فتح المباراة لتخصصات أخرى بحسب
ما تقتضيه حاجة المحاكم.
المادة 17
تحدد
بقرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بعد موافقة أعضاء المجلس،
كيفية المشاركة في مباراة القضاة المتمرنينوبرنامج ومواد الاختبارات وتنقيطها وكذا
كيفيات إجراء امتحان نهاية تكوينالقضاة المتمرنين.
ينشر
هذا القرار بالجريدة الرسمية.
المادة 18
يعين
المترشحون الناجحون في المبـاراة المنصوص عليهـا فـي المادة 16 أعلاه قضاة متمرنين
بقرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويقضون بهذه الصفة تكوينا
تحدد مدته في ثلاث (3) سنوات، موزعة بين معهد تكوين القضاة ومحكمة
النقض ومختلف المحاكم والإدارات والمؤسسات العمومية أو الخاصة.
يتقاضى
القضاة المتمرنونمرتبا وتعويضات يتم تحديدها بنص تنظيمي.
المادة 19
يخضع
القضاة المتمرنون لضوابط ونظم معهد تكوين القضاة.
يلتزم
القضاة المتمرنون بكتمان السر المهني وبارتداء البذلة الرسمية في الجلسة.
يؤدي
القضاة المتمرنون، أمام محكمة الاستئناف بالرباط، قبل الشروع في التدريب بالمحاكم،
اليمين التالية :
"
أقسم بالله العظيم أن أكتم السر المهني وأن أحافظ على سر المداولات بخصوص الملفات
التي اطلع عليها خلال فترة التدريب، وأن أحافظ في جميع الأحوال على صفات المروءة والوقار
والكرامة".
المادة 20
يساعدالقضاة
المتمرنون أثناء فترة تدريبهم بالمحاكم، قضاة الحكم والتحقيق والنيابة العامة في
أداء مهامهم، كما يمكنهم أن يحضروا الجلسات زيادة على النصاب القانوني وأن يشاركوا
في مداولاتها دون أن يكون لهم حق التصويت.
يشرف
القضاة العاملون بالمحاكم على تأطير القضاة المتمرنين خلال فترة تدريبهم.
المادة 21
يجتاز
القضاة المتمرنون، بعد قضاء مدة التكوين، امتحان نهايةالتكوين.
يمكن
تمديد فترة التكوين لمدة سنة واحدة بالنسبة للقضاة المتمرنين الذين لم ينجحوا في
الامتحان، ويجتازون بعد قضائها امتحانا جديدا.
يعفى
القضاة المتمرنونغير الناجحين أو يوضعون رهن إشارة إدارتهم الأصلية.
المادة 22
يلتزم
القضاة المتمرنون مسبقا، وقبل إجراء امتحان نهايةالتكوين، بقضاء ثمان (8) سنوات
على الأقل في السلك القضائي.
يردالقاضي
المتمرن الذي لم ينه تدريبه المرتبات التي سلمت له أثناءمدة التكوين.
غير
أنه يعفى القاضي المتمرن من الرد المشار إليه في الفقرة السابقة إذا وضع حد
لتكوينه بسبب عدم قدرته البدنية أو إذا تقرر ذلك لسبب خطير ومبرر، بمقرر للمجلس
التأديبي المشار إليه في المادة 27 بعده.
المادة 23
لا
يمكن وضع القضاة المتمرنين بصفتهم هذه في حالة الإلحاق أو الوضع رهن الإشارة أو
الاستيداع ولا في حالة الاستيداع التلقائي المشار إليه في هذا القانون التنظيمي.
ويعوض ذلك بإعفاء لا يخول الحق في أي تعويض.
المادة 24
تحتسب
سنوات الخدمة التي قام بها القضاة المتمرنون في معاش التقاعد.
المادة 25
يتمتع
القضاة المتمرنونبالرخص الإدارية ورخص التغيب وفق الشروط المقررة للقضاة.
غير
أنه لا يمكن اعتبار مجموع الرخص والإذن بالتغيب بجميـع أنواعه الممنوح للقضاة
المتمرنين جزءا من مدة التكوين إلا في حدود شهر واحد عن كل سنة.
المادة 26
كل
إخلال بالالتزامات المفروضة على القضاة المتمرنينبمقتضى المادة19أعلاه، يعرض مرتكبه لإحدى العقوبات التأديبية التالية :
-
الإنذار ؛
-
التوبيخ ؛
-
الإعفاء.
يوضع
القاضي المتمرن المعفى، إذا كان موظفا، رهن إشارة إدارته الأصلية.
المادة 27
يبت
مجلس تأديبي فيما قد ينسب للقاضي المتمرن من إخلالطبقا للمادة السابقة، ويتألف من:
-
قاض بمحكمة النقض، بصفته رئيسا، يعينه الرئيس الأول لمحكمة النقض ؛
-
مدير معهد تكوين القضاة ؛
-
المسؤول عن تكوين القضاة المتمرنين بمعهد تكوين القضاة ؛
- ممثل
عن الفوج.
يستدعى
القاضي المتمرن ثمانية (8) أيام قبل انعقاد المجلس التأديبي.
يمكن
للقاضي المتمرن المتابع تأديبيا أن يؤازر بأحد زملائهالقضاة المتمرنين أو قاض
ممارس أو محام.
يحق للقاضي
المتمرن المعني أو من يؤازره الاطلاع على كل الوثائق المتعلقة بالملف وأخذ نسخ
منها.
تصدر
العقوبات بعد الاستماع إلى المعني بالأمر بشأن الإخلال المنسوب إليه.
تكون
جميع المقررات الصادرة عن المجلس التأديبي قابلة للطعن.
المادة 28
يمكن أن تفتح مباراة الولوج
إلى السلك القضائي للفئات التالية :
- موظفي كتابة الضبط الحاصلين على شهادة الإجازة أو ما يعادلها
والمنتمين إلى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 11 أو درجة في حكمها والذين قضوا عشر
(10) سنوات على الأقل من الخدمة العمومية الفعلية ؛
- المحامين الذينزاولوا مهامهم بصفة فعلية مدة عشر (10) سنوات على
الأقل ؛
- أساتذة التعليم العالي الذين قاموا بتدريس إحدى مواد العلوم القانونية(القانون
الخاص) لمدة عشر (10) سنوات على الأقل؛
- الموثقين والعدول والمفوضين القضائيين الحاصلين على شهادة الإجازة
أو ما يعادلها والذينزاولوا مهامهم بصفة فعلية مدة خمس عشرة (15) سنة على الأقل ؛
- موظفي الإدارات والمؤسسات العمومية، الحاصلينعلى
شهادة الإجازة أو ما يعادلها والمنتمين إلى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 11 أو
درجة فيحكمها والذين قضوا مدة خمس عشرة(15) سنة على الأقل من الخدمة العمومية
الفعلية.
المادة 29
يشترط
في المترشحين، للمشاركة في مباراة فئات المهنيين والموظفين، الشروط المنصوص عليها
في البنود من 1 إلى 4 من المادة 16 أعلاه.
تحدد
بقرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بعد موافقة أعضاء المجلس،
كيفية المشاركة في المباراة وبرنامج ومواد الاختبارات وتنقيطها، وينشر هذا القرار
بالجريدة الرسمية.
يقضي
المترشحون الناجحون في المباراة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، سنة
واحدة من التكوين يمكن توزيعها بين معهد تكوين القضاة ومحكمة النقض
ومختلف المحاكم والإدارات والمؤسسات العمومية أو الخاصة.
المادة 30
يعين
المجلس الأعلى للسلطة القضائية القضاة المتمرنين الناجحين في امتحان نهاية التكوين
نوابا لوكيل الملك لدى محاكم أول درجة، ويرتبون في الرتبة الأولى من الدرجة
الثالثة.
يعفىالقضاة
المتمرنون الذين لا تتوفر فيهم شروط تعيينهم قضاة.
يعين
قضاة الأحكام، وفقا للمعايير المنصوص عليها في المادة68 من القانون التنظيمي
المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، من بين قضاة النيابة العامة الذين
يتوفرون على أقدميةسنتين على الأقل[1]
.
المادة 31
يعين
المترشحون الناجحون في مباراة الولوج إلى السلك القضائي
طبقا للمادة 28 أعلاه قضاة، وفقا للمعايير المنصوص عليها في المادة 68 من القانون
التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويرتبون في إحدى الدرجات
المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه.
يدرج
الموظفون في الرتبة التي يساوي رقمها الاستدلالي أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي
الذي كان لهم في درجتهم السابقة، وإذا تم إدراجهم في رقم استدلالي معادل احتفظوا،
في حدود سنتين (2)، بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم القديمة ؛ وفي حالة إذا ما
تعرضوا لنقص في الأجرة على إثر ولوجهم السلك القضائي يتقاضون تعويضا تكميليا يجرى
عليه الاقتطاع لأجل التقاعد.
يراعي
المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالنسبة لفئات المهنيين، الوضعية المهنية التي
كانوا عليها ولا سيما سنوات الأقدمية.
المادة 32
طبقا
لأحكام الفصل 57 من الدستور، يوافق الملك بظهير على تعيين القضاة من قبل المجلس
الأعلى للسلطة القضائية.
المادة 33
الترقية
حق للقضاة وفق الشروط والمعايير المحددة قانونا.
لا
يمكن ترقية القضاة من درجة إلى درجة أعلى وفقا للمعايير المنصوص عليها في المادة73من
القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية،إلا بعد تسجيل المؤهلين
لها في لائحة الأهلية.
تقع
ترقية القضاة درجة ورتبة وتتم بصفة مستمرة من درجة إلى أخرى ومن رتبة إلى أخرى.
يحدد
بنص تنظيمي نسق الترقي في الرتبة في كافة الدرجات.
المادة 34
يقيد
في لائحة الأهلية للترقية :
-
إلى خارج الدرجة، قضاة الدرجة الممتازة الذين يتوفرون على أقدمية ست (6) سنوات على
الأقل في درجتهم ؛
-
إلى الدرجة الممتازة، قضاة الدرجة الاستثنائية الذين يتوفرون على أقدمية ست (6)
سنوات على الأقل في درجتهم ؛
-
إلى الدرجة الاستثنائية، قضاة الدرجة الأولى الذين يتوفرون على أقدمية خمس (5)
سنوات على الأقل في درجتهم ؛
-
إلى الدرجة الأولى، قضاة الدرجة الثانية الذين يتوفرون على أقدمية خمس (5) سنوات
على الأقل في درجتهم ؛
-
إلى الدرجة الثانية، قضاة الدرجة الثالثة الذين بلغوا الرتبة الخامسة في درجتهم.
المادة 35
تبقى
لائحة الأهلية سارية المفعول خلال السنة الجارية التي وضعت برسمها.
يمكن
وضع لوائح إضافية خلال السنة إذا دعت المصلحة لذلك.
يمكن
بصفة استثنائية وضع لوائح إضافية عن سنوات سابقة من أجل ترقية قضاة برسم تلك
السنوات، والذين تقرر تأجيل البت في ترقيتهم بسبب متابعة تأديبية انتهت بتبرئتهم
أو صدر مقرر قضائي لفائدتهم.
يدرج
الأعضاء المنتخبون للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بعد انتهاء ولايتهم، في لوائح
إضافية برسم السنوات التي قضوها بالمجلس.
المادة 36
يقبل
كل قاض تمت ترقيته المنصب الجديد المعين فيه وإلا ألغيت ترقيته؛ وفي الحالة الأخيرة
يسجل في لائحة الأهلية برسم السنة الموالية.
المادة 37
يمكن
للمجلس الأعلى للسلطة القضائية تكليف قضاة، في حالة شغور منصب أو مناصب بمحكمة
النقض أو بإحدى المحاكم، نظرا لتخصصهم، للقيام بمهام أعلى من المهام المسندة إلى القضاة
الذين هم في درجتهم.
يستفيد
القضاة المشار إليهم خلال مدة قيامهم بهذه المهمة، من المرتب والتعويضات والمنح
والامتيازات المخصصة للرتبة الأولى من الدرجة المطابقة لمهامهم الجديدة.
المادة 38
يمكن
أن ينقل القاضي وفقا للمعايير المنصوص عليها في المادة 75 من القانون التنظيمي
المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية في الحالات التالية :
- بناء على طلبه ؛
-
على إثر ترقية ؛
- إحداث محكمة أو حذفها ؛
-
شغور منصب قضائي أو سد الخصاص.
المادة 39
يمكن
للرؤساء الأولين لمختلف محاكم الاستئناف والوكلاء العامين للملك لديها،كل فيما
يخصه، انتداب قاضلسد خصاص طارئ بإحدى المحاكم التابعة لدوائر نفوذهم القضائية من
بين القضاة العاملين بهذه الدوائر.
كما يمكن،عند
الاقتضاء،للرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديهاكل فيما يخصه، انتداب
قاضلسد خصاص طارئ بإحدى المحاكم.
يراعى
في جميع الحالاتعند الانتداب :
-
استشارة المسؤول القضائي المباشر ؛
- القرب
الجغرافي ؛
-
الوضعية الاجتماعية للقاضي .
المادة 40
يجب
ألا تتجاوز مدة الانتداب ثلاثة (3) أشهر.
يمكن
تجديد مدة الانتداب مرة واحدة بعد موافقة المعني بالأمر.
يرجع
القاضي المنتدب، بعد انصرام مدة الانتداب، إلى منصبه الأصلي بقوة القانون.
يكونالقاضي المنتدب من درجة أدنى أو مساوية
للمنصب الشاغر.
يشعر
المجلس الأعلى للسلطة القضائية فورا بقرارات الانتداب.
المادة 41
يتقاضى
القضاة المنتدبون تعويضا يحدد مبلغه بنص تنظيمي.
المادة 42
لا
يمكن انتداب القاضي أكثر من مرة واحدة خلال كل خمس سنوات، إلا بعد موافقته.
المادة 43
يمكن
للقاضي المنتدب، داخل أجل ثلاثة (3) أيام من تاريخ توصله بقرار الانتداب، أن يقدم
تظلما إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
المادة 44
ينتج
الانقطاع النهائي عن العمل المؤدي إلى الحذف من السلك القضائي عما يلي :
1-
الإحالة إلى التقاعد طبـق الشروطالمنصوص عليها فـي المادة 45بعده ؛
2-
الانقطاع عن المهام إذا بلغ القاضي حد سن التقاعد دون أن يكون له حق في معاش
التقاعد ؛
3-
الاستقالة المقبولة بصفة قانونية ؛
4-
العـزل ؛
5-
الوفاة.
يفقد
القاضي صفته القضائية بقوة القانون في الحالات المذكورة أعلاه مع مراعاة المقتضيات
المتعلقة بتخويلها شرفيا.
المادة 45
تتم
الإحالة إلى التقاعد أو الانقطاع عن المهام بمقرر للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
طبق الشروط المنصوص عليها في التشريع الخاص بنظام معاشات التقاعد.
تحدد
سن التقاعد بالنسبة للقضاة في ستين (60) سنة، ويمكن تمديد حد
السن المذكور لمدة أقصاها سنتان (2) قابلة للتجديد ثلاث مرات لنفس الفترة.
استثناء
من مقتضيات الفقرة السابقة، ومع مراعاة مقتضيات المادة 7 أعلاه، يستمر الرئيس
الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها في مزاولة مهامهما إلى حين صدور
ظهير بإنهاء مهمتهما ؛ كما يستمر القضاة المنتخبون أعضاء المجلس الأعلى للسلطة
القضائية في مزاولة مهامهم إلى حين انتهاء مدة عضويتهم بالمجلس.
المادة 46
يمكن
للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن يمنح الصفة الشرفية للقضاة المحالين إلى التقاعد
الذين قدموا خدمات جليلة ومتميزة للقضاء والعدالة، ويدعون بهذه الصفة لحضور
الاحتفالات الرسمية التي تقيمها المحاكم.
لا
يترتب على صفة القاضي الشرفي أي امتياز مادي أو مالي.
لا
يمكن للقاضي الشرفي، أن يستعمل لقب القاضي إلا مع الإشارة إلى كونه قاضيا شرفيا .
يمكن
سحب هذه الصفة إذا ثبت أن القاضي الشرفي قد أساء استعمالها.
المادة 47
لا
تعتبر الاستـقالة إلا بناء على طلب مكتوب من المعني بالأمر يعبر فيـه بكل وضوح عن
إرادته في مغادرة السلك القضائي بكيفية غير التي يحال بها إلى التقاعد.
لا
يكون للاستقالة أثر إلا بعـد قبولها.
لا
يمكن التراجع عن الاستقالة بعد قبولها كما أنها لا تحول، عند الاقتضاء، دون
المتابعة التأديبية بسبب أفعال سابقة أو لم تكتشف إلا بعد هذا القبول.
عند
وفاة قاض، يتمتع ذوو حقوقه بجميع الحقوق المترتبة عن الوفاة طبقا للشروط المنصوص
عليها في القوانينوالأنظمةالجاريبهاالعمل.
المادة 49
يوجد
كل قاض في إحدىالوضعيات التالية :
- في
حالة القيامبمهامه ؛
- في
حالة الإلحاق ؛
- في
حالة الاستيداع ؛
- في
حالة الوضع رهن الإشارة.
المادة 50
يعتبر
القاضي في حالةالقيام بمهامه إذا كان معينا بصفة نظامية في إحدى الدرجات، ويمارس
فعليا مهامه بإحدى محاكم المملكة، أو يعمل بالمفتشية العامة للشؤون القضائية، أو
المصالح الإدارية لكل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو محكمة النقض أو السلطة
الحكومية المكلفة بالعدل.
ويعتبر
القاضي في نفس الوضعية طيلة مدة الرخص.
المادة 51
تنقسم
الرخص إلى ما يلي :
1-
الرخص الإدارية التي تشمل الرخص السنوية والرخص الاستثنائية أو الإذن بالتغيب ؛
2-
الرخص الممنوحة لأسباب صحية وتشمل :
أ)
رخص المرض القصيرة الأمد ؛
ب)
رخص المرض المتوسطة الأمد ؛
ج)
رخص المرض الطويلة الأمد ؛
د)
الرخص بسبب أمراض أو إصابات ناتجة عن مزاولة العملأو بمناسبته.
3-
رخصة الولادة ؛
4-
رخص بدون أجر.
يستفيد
القضاة الذين هم في حالة رخصة مرض حسب الحالة، من مجموع أو نصف أجورهم المحتسبة في
معاش التقاعد.
يحتفظ
المعنيون بالأمر بحقهم في الاستفادة من مجموع التعويضات العائلية في جميع حالات
الرخص لأسباب صحية.
المادة 52
يحق
لكل قاض يوجد في حالة القيام بمهامه أن يستفيد من رخصة سنوية مؤدى عنها.
تحدد
مدة الرخصة في اثنين وعشرين (22) يوم عمل برسم كل سنة زاول أثناءها مهامه، على أن
الرخصة الأولى لا يسمح بها إلا بعد قضاء اثني عشر (12) شهرا من الخدمة.
يتولى
منح الرخص الإدارية للقضاة :
-
الرئيس
الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها، كل فيما يخصه، بالنسبة للقضاة
العاملين بمحكمة النقض، والرؤساء الأولين لمختلف محاكم الاستئناف والوكلاء العامين
لديها؛
-
الرؤساء
الأولون لمختلف محاكم الاستئناف والوكلاء العامون للملك لديها، كل فيما يخصه،
بالنسبة للقضاة العاملين بهذه المحاكم، وكذا رؤساء محاكم أول درجة ووكلاء الملك
لديها العاملين بدائرة نفوذها ؛
-
رؤساء
محاكم أول درجة ووكلاء الملك لديها، كل فيما يخصه، بالنسبة للقضاة العاملين بهذه
المحاكم ؛
-
الرئيس
المباشر بالنسبة للقضاة العاملين بالمفتشية العامة للشؤون القضائية أو المصالح الإدارية
لكل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو محكمة النقض أو السلطة الحكومية المكلفة
بالعدل.
المادة 53
يمكن
للمسؤولين المذكورين في المادة السابقة، كل فيما يخصه، أن يمنحوا رخصا استثنائية،
أو أن يأذنوا بالتغيب، مع التمتع بكامل المرتب دون تأثير على الرخص العادية للقضاة :
-
الذين يعززون طلبهم بمبررات عائلية أو أسباب وجيهة واستثنائية، بشرط ألا تتجاوز
مدة هذه الرخص عشرة (10) أيام في السنة ؛
-
الراغبين في أداء فريضة الحج، ولا يمنح هذا الإذن إلا لمدة شهرين (2)، ومرة واحدة
طيلة مدة عملهم على ألا يتمتع هؤلاء القضاة بالرخصة المقررة في الفقرة الثانية من
المادة 52 أعلاه، أثناء السنة التي منحت لهم فيها هذه الرخصة الخاصة.
تحدد
قائمة الرخص الاستثنائية التي يستفيد منها القضاة بنص تنظيمي.
المادة 54
يمكن
للقاضي، بطلب منه وبعد موافقة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن
يستفيد مرة واحدة كل سنتين (2) من رخصة بدون أجر لا تتعدى شهرا واحدا غير قابل
للتجزئة.
المادة 55
إذا
أصيب القاضي بمرض مثبت بصفة قانونية يجعله غير قادر على القيام بمهامه، وجب عليه الإدلاء
بشهادة طبية تحدد فيها المدة التي يحتمل أن يظل خلالها في وضعية لا تسمح له
بمزاولة مهامه، وفي هذه الحالة، يعتبر في رخصة بقوة القانون.
يمكن
القيام بكل مراقبة طبية أو إدارية مفيدة، بهدف التأكد من أن القاضي لم يستفد من
رخصته إلا لأجل الاستشفاء.
باستثناء
رخص المرض القصيرة الأمد التي يمنحها الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة
القضائية مباشرة، لا يجوز له منح الرخص الأخرى لأسباب صحية إلا بعد موافقة المجلس
الصحي.
إذا
لاحظ الرئيس المباشر تدهور صحة أحد القضاة أخبر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى
للسلطة القضائية قصد الإذن بعرض القاضي المعني على الفحص الطبي.
المادة 56
لا
يجوز أن تتعدى مدة رخصة المرض قصيرة الأمد نتيجة مرض عاد، ستة (6) أشهر عن فترة كل
اثني عشر (12) شهرا متتابعا، ويستفيد القاضي خلال الثلاثة أشهر الأولى من مجموع
أجرته، وتخفض هذه الأجرة إلى النصف خلال الثلاثة
أشهر الموالية مع حفظ حقه في التعويضات العائلية.
المادة 57
لا
يجوز أن يزيد مجموع مدة رخصة المرض متوسطة الأمد عن ثلاث (3) سنوات، وتمنح هذه
الرخصة للقاضي المصاب بمرض يجعله غير قادر على القيام بعمله، إذا كان يستلزم علاوة
على ذلك مداواة وعلاجات طويلة الأمد وكان يكتسي طابع عجز تثبت خطورته.
ويتقاضى
القاضي طوال السنتين الأوليتين من الرخصة المذكورة مجموع أجرته، وتخفض هذه الأجرة
إلى النصف في السنة الثالثة مع حفظ حقه في التعويضات العائلية.
تحدد
بنص تنظيمي قائمة الأمراض التي تخول الحق في الرخص المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 58
تمنح
رخص المرض الطويلة الأمد والتي لا يزيد مجموع مدتها عن خمس (5) سنوات لفائدة
القضاة المصابين بأحد الأمراض المحددة بمقتضى نص تنظيمي.
يحتفظ
القاضي خلال الثلاث سنوات الأولى من رخصة المرض بمجموع أجرته ونصف هذه الأجرة طوال
السنتين التاليتين.
المادة 59
إذا
أصيب القاضي بمرض أو استفحل هذا المرض عليه إما أثناء أو بمناسبة مزاولة عمله وإما
خلال قيامه بعمل تضحية اقتضته المصلحة العامة أو لإنقاذ حياة أحد الأشخاص وإما على
إثر حادث وقع له أثناء أو بمناسبة مزاولة عمله، فإنه يتقاضى مجموع أجرته إلى أن
يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يتم الاعتراف بعدم قدرته نهائيا على العمل
ثم يحـال إلى التقاعد بعد عرض وضعيته على المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ويحق
للقاضي، زيادة على ما ذكر، في جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة، أن
يسترجع بدل الأتعاب الطبية والمصاريف المترتبة مباشرة عن المرض أو الحادث.
المادة 60
إذا
لاحظ المجلس الصحي، وقت انقضاء الرخصة لأسباب صحية، أن القاضي غير قادر على
استئناف عمله نهائيا، أحيل المعني بالأمر إلى التقاعد إما بطلب منه وإما بصفة
تلقائية.
وإذا
لم يقر المجلس الصحي بالعجز النهائي للقاضي عن القيام بالعمل ولم يستطع المعني
بالأمر بعد انتهاء الرخصة لأسباب صحية استئناف عمله، وضع تلقائيا في حالة
الاستيداع.
المادة 61
تتمتع
المرأة القاضية الحامل برخصة ولادة مدتها أربعة عشر (14) أسبوعا، تتقاضى خلالها
كامل أجرتها وفق الشروط المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
المادة 62
يعتبر
القاضي في حالة الإلحاق، إذا كان يعمل خارج السلك القضائي مع بقائه تابعا له
ومتمتعا فيه بحقوقه في الترقية وفي التقاعد.
المادة 63
يمكن
إلحاقالقضاة، وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 77 من القانون التنظيمي المتعلق
بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في الحالات التالية :
-
لدى الهيئات والمؤسسات والإدارات العمومية ؛
-
لشغل
منصب قاضي الاتصال أو مستشار بإحدى سفارات المملكة ؛
-
لممارسة
التعليم،أو القيام بمهمة عمومية بدولة أجنبية أو منظمات دولية.
المادة 64
يتحمل
القاضي الملحقالاقتطاع من المرتب المناسب لدرجته ورتبته في المصلحة التي وقع
إلحاقه منها، وذلكحسب ما هو مقرر في نظام التقاعد الذي ينتمي إليه.
المادة 65
يقع
الإلحاق لمدةأقصاها خمس (5) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 66
يمكن
تعويض القاضيالملحق حالا في وظيفته، ما عدا إذا كان ملحقا لمدة تقل عن ستة (6)
أشهر أو تعادلها وغير قابلة للتجديد.
وعند
انتهاء مدة الإلحاق فإن القاضي الملحق يرجع وجوبا إلى سلكه الأصلي حيث يشغل أول
منصب شاغر، وإذا تعذر إعادة إدماجه بسبب عدم وجود منصب شاغر مطابق لدرجته في إطاره
الأصلي، يعين في منصب زائد بعد موافقة السلطات الحكومية المختصة.
تستدرك
هذه الزيادةبمجرد شغور أول منصب في الدرجة المشار إليها.
المادة 67
يخضع
القاضي الملحق لجميع القواعد السارية على الوظيفة التي يمارسها بحكم إلحاقه، ويقوم
الوزير أو رئيس المؤسسة الملحق بها القاضي، سنويا، برفع تقرير تقييم أداء القاضي
الملحق إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
المادة 68
يعتبر
القاضي في حالةالاستيداع إذا بقي بعد وضعه خارج السلك القضائي تابعا له دون أن
يتمتعبحقوقه في الترقية والتقاعد.
لا
يتقاضى القاضي فيهذه الحالة أي مرتب باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذا
القانون التنظيمي؛ غير أنه يحتفظ بالحقوق المكتسبة في السلك القضائي إلى تاريخ
الشروع في حالةالاستيداع.
المادة 69
لا
يوضع القاضيفي حالة الاستيداع التلقائي إلا في الحالات المقررة في المواد من 56
إلى 58من هذا القانون التنظيمي.
المادة 70
لا
يمكن أن تتجاوزمدة الاستيداع التلقائي سنة واحدة قابلة للتجديد مرتين لنفس المدة،
ويجب عندانصرامها :
-
إما إرجاع القاضي إلىالسلك القضائي في درجته
ومنصبه ؛
-
إما إحالته إلىالتقاعد ؛
-
إما
قبول انقطاعه عنالعمل إذا لم يكن له حق في التقاعد.
غير
أنه إذا كانالقاضي بعد مرور السنة الثالثة للاستيداع، عاجزا عن استئناف عمله ولكن
تبين من آراءالمصالح الطبية، أنه يستطيع استئنافه بصفة عادية قبل انصرام سنة أخرى،
وقع تجديدالاستيداع للمرة الثالثة.
المادة 71
يحال
بقوة القانونإلى الاستيداع بناء على طلب :
-
القاضي أو المرأة القاضية لرعاية ولد مصاب بعاهةتستوجب معالجة مستمرة ؛
-
المرأة القاضية لتربية ولد يقل عمره عن خمس (5) سنوات.
ولا
يمكن أن تتجاوزمدة هذا الاستيداع سنتين (2)، غير أنه يمكن تجديدها ما دامت الشروط
المتطلبة للحصولعليه متوفرة.
يستمر
القضاة المعنيون في الاستفادة من التعويضات العائلية طبق الشروط المقررة في القوانين
والأنظمة الجاري بها العمل.
المادة 72
يمكن
منح الاستيداع للقضاة بطلب منهم، لمرافـقة أحد الأزواج الذي يضطر بسبب مهنته أن
يجعل محل إقامته الاعتيادية خارج أرض الوطن.
وفى
هذه الحالة يقرر الاستيداع أيضا لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد دون أن يتجاوز في
المجموع عشر (10) سنوات.
المادة 73
علاوة
على الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة، يخول الاستيداعبناء على طلب من
القاضي في الأحوال الآتية :
-
عند وقوع حادثة للزوج أو للولد أو إصابة أحدهما بمرض خطير ؛
-
عند القيامبدراسات أو أبحاث ثبت أنها للمصلحةالعامة ؛
-
لأسبابشخصية.
لا
يمكن أن تتجاوزمدة الاستيداع ثلاث (3) سنوات في الحالات المشار إليها في البندين
الأول والثاني، وسنة واحدة في حالة الأسباب الشخصية.
لا
تجدد هذه الفتراتإلا مرتين لمدة مماثلة لها.
المادة 74
يمكن
للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إجراء الأبحاث اللازمة للتحقق من
كون الأسباب التي أدت إلى وضع القاضي في حالة الاستيداع لا تزال قائمة.
المادة 75
يطلب
القاضي الموجودفي حالة الاستيداع إرجاعه إلى منصبه قبل انصرام المدة بشهرين (2)
علىالأقل، ويقع إرجاعه بنفس الطريقة التي وضع بها في حالة الاستيداع، ويحق له أن
يشغلأحد المناصب الشاغرة أو أن يبقى في حالة الاستيداع إلى أن يتحقق هذاالشغور،
على أنه يتعين إيجاد منصب لهداخل السنة المالية الموالية لانتهاء مدة الاستيداع.
المادة 76
يمكن
للقاضي الموجود في حالة الاستيداع، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 75
أعلاه، ولو قبل انتهاء المدة المحددةلذلك، أن يطلب وضع حد لاستيداعه.
المادة 77
يمكن
أن يحذف منالسلك القضائي، بمقرر من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، القاضي الذي
يوجد في حالة الاستيداع، إذا لم يطلب إرجاعه إلى منصبه في الآجالالمقررة ولم يتقدم
بمبرر مقبول، أو رفض المنصب المعين له عند إرجاعه إليه.
المادة 78
يمكن
وضع القاضي رهن الإشارة بإحدى الهيئات أو المؤسسات أو الإدارات العمومية مع بقائه
تابعا للسلك القضائي.
يظل
القاضي الموضوع رهن الإشارة متمتعا بجميع حقوقه في الأجر والترقية والتقاعد.
يستفيد
القاضي الموضوع رهن الإشارة من التعويضات والمصاريف الأخرى التي تمنحها الهيئة أو
المؤسسة أو الإدارة المستقبلة.
المادة 79
ينجز
تقرير لتقييم أداء القضاة، قبل متم شهر ديسمبر من كل سنة، يحدد شكله ومضمونه بقرار
للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويتضمن على الخصوص :
-
الأداء المهني ؛
- المؤهلات الشخصية ؛
- السلوك والعلاقات بالمحيط المهني ؛
- القدرة على التدبير ؛
- رغبات القاضي وآراءه حول ظروف العمل
والإمكانيات المتوفرة.
توجه
نسخة من تقرير تقييم الأداء إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
وتضم إلى ملف كل قاض.
المادة 80
يعهد
بتقييم أداء القضاة إلى كل من :
-
الرئيس
الأول لمحكمة النقض بالنسبة للمستشارين بهذه المحكمة وللرؤساء الأولين لمختلف
محاكم الاستئناف ؛
-
الوكيل
العام للملك لدى محكمة النقض بالنسبة لقضاة النيابة العامة بهذه المحكمة وللوكلاء
العامين للملك لدى مختلف محاكم الاستئناف ؛
-
الرؤساء
الأولين لمختلف محاكم الاستئناف بالنسبة للقضاة العاملين بهذه المحاكم ولرؤساء
محاكم أول درجة التابعة لدوائر نفوذهم ؛
-
الوكلاء
العامين للملك لدى مختلف محاكم الاستئناف بالنسبة لنوابهم ولوكلاء الملك لدى محاكم
أول درجة التابعة لدوائر نفوذهم ؛
-
رؤساء
محاكم أول درجة بالنسبة للقضاة العاملين بهذه المحاكم ؛
-
وكلاء
الملك لدى محاكم أول درجة بالنسبة لنوابهم ؛
-
الرئيس
المباشر بالنسبة للقضاة العاملين بالمفتشية العامة للشؤون القضائية، أو المصالح الإدارية
لكل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو محكمة النقض أو السلطة الحكومية المكلفة
بالعدل.
المادة 81
يحق
للقاضي بطلب منه الاطلاع بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على آخر
تقرير تقييم الأداء الخاص به، وذلك قبل متم شهر يونيو من كل سنة.
يمكن
للقاضي المعني بالأمر، داخل أجل خمسة عشر (15) يوما، أن يقدم تظلما بشأن تقرير
تقييم الأداء الخاص به إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يبت فيه داخل أجل
ستة (6) أشهر.
المادة 82
علاوة
على الحماية المترتبة على تطبيق مقتضيات التشريع الجنائي، تحمي الدولة القضاة من
التهديدات أو التهجمات أو الإهانات أو السب أو القذف وجميع الاعتداءات أيا كانت
طبيعتها، والتي يمكن أن يتعرضوا لها أثناء مباشرة مهامهم أو
بسبب القيام بها.
وتضمن
لهم الدولة التعويض عن الأضرار التي يمكن أن يتعرضوا لها أثناء مباشرة مهامهم أو
بسبب القيام بهاوالتي لا تشملها التشريعات المتعلقة
بمعاشات الزمانة ورصيد الوفاة، وفي هذه الحالة تحل الدولة محل المتضرر في حقوقـه
ودعاويه ضد المتسبب في الضرر.
المادة 83
يمسك
بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ملف خاص بكل قاضتحفظ به جميع المستندات
المتعلقة بحالته المدنية والعائلية وشهاداتهالجامعية، والوثائق التي خولت له
الانخراط في السلك القضائي، والتقديرات والنظريات التيأبديت في شأنه، والآراء التي
أعرب عنها المجلسفي حقه، والمقرراتالمتخذة إزاءه كيفما كان نوعها، طيلة مزاولته
لمهامه.
لا
تدرج بملف القاضي أي وشاية أو شكاية إلا بعد انتهاء الأبحاث بشأنها وثبوت مضمونها.
المادة 84
يتقاضى
القضاة أجرة، تراعي ما تتطلبه مسؤولية القضاء من كرامة ونزاهة، تتضمن المرتب
والتعويضات تحدد بنص تنظيمي.
يستفيد
الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها، علاوة على ذلك،من التعويض
عن التمثيل ومختلف المزايا العينية المستحقة لرئيس مجلس النواب.
المادة 85
للقضاةالحق
في التعويض عن الديمومة، يحدد مبلغه بنص تنظيمي.
المادة 86
للقضاةالحق
في تعويض عن التنقل والإقامة للقيام بمهام خارج مقار عملهم، ولا سيما بمناسبة
الجلسات التنقلية ودورات التكوين والتفتيش، يحدد مبلغه بنص تنظيمي.
المادة 87
يحدد
بنص تنظيمي التعويض المستحق للقضاة المكلفين بمهام الإشراف على التدبير والتسييرالإداري.
المادة 88
طبقا
لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 111 من الدستور، للقضاة الحق في حرية التعبير، بما
يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية.
المادة 89
يمكن
للقضاة الانخراط في جمعيات طبقا للشروط المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم
1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس
الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه.
المادة 90
يمكن
للقضاة، طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 111 من الدستور، إنشاء جمعيات مهنية.
تخضع
الجمعيات المهنية للقضاة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 المشار إليه في المادة
السابقة، مع مراعاة مقتضيات المواد من 91 إلى 96 بعده.
المادة 91
تهدف
الجمعيات المهنية للقضاة، على الخصوص، إلى :
-
الدفاع
عن استقلال القضاء وحقوق القضاة ؛
-
ترسيخ
مبادئ وقيم أخلاقيات مهنة القضاء وأعرافها ؛
-
تحسين
وضعية القضاة الاجتماعية والثقافية والنهوض بتكوينهم المهني ؛
-
توطيد
أواصر التواصل بين مختلف القضاة المكونين للسلك القضائي ؛
-
تنظيم
اللقاءات والنقاشات والندوات العلمية وطنيا ودوليا حول قضايا العدالة.
تحافظ
الجمعيات المهنية، في جميع الأحوال على الأخلاقيات القضائية مع الالتزام بعدم
عرقلة السير العادي لعقد الجلسات والمحاكم.
المادة 92
استثناء
من مقتضيات الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 المشار إليه في المادة89أعلاه،
يجب أن تقدم كل جمعية مهنية للقضاة تصريحا بتأسيسها إلى المجلس الأعلى للسلطة
القضائية يودع بأمانته العامة، يسلم عنه وصل مختوم ومؤرخ في الحال.
يجوز
للجمعية بمجرد تقديم التصريح أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في قوانينها
الأساسية.
يشعررئيس
المجلس الأعلى للسلطة القضائية،بتأسيس كل جمعية مهنية للقضاة، السلطة الحكومية
المكلفة بالعدل التي تتولى إشعار وزارة الداخلية والأمانة العامة للحكومة.
يجب
التصريح بكل تغيير يطرأ على التسيير أو الإدارة أو كل تعديل في القوانين الأساسية
وكذا إحداث فروع للجمعية المهنية، خلال الثلاثين (30) يوما الموالية وضمن نفس
الشروط، ولا يمكن أن يحتج على الغير بهذه التغييرات والتعديلات إلا ابتداء من
اليوم الذي يقع فيه التصريح بها.
وفي
حالة ما إذا لم يطرأ أي تغيير في أعضاء الإدارة، يجب على المعنيين بالأمر أن
يصرحوا بعدم وقوع التغيير المذكور، وذلك في التاريخ المقرر له بموجب القوانين
الأساسية للجمعية المهنية.
المادة 93
لا يجوز للقاضي أن ينخرط في أكثر من جمعية
مهنية واحدة.
المادة 94
تكتسب
الجمعية المهنية للقضاة، بعد سنة من تأسيسها،صفة مخاطب للمجلسالأعلى للسلطة
القضائية إذاتوفرتعلىعشرة (10) بالمائة على الأقل من عدد القضاة برسم السنة
السابقة لتأسيس الجمعية، موزعين بحسب مقرات عملهم على ثلثي دوائر محاكم الاستئناف،
شرط ألا يقل عددهم في كل دائرة محكمة استئناف عن خمسة (5) أعضاء.
تلتزم
الجمعية المهنية للقضاة سنويا بموافاة المجلس الأعلى للسلطة القضائية بلائحة محينة
بأسماء المنخرطين.
المادة 95
تختص
الغرفة الإدارية بمحكمة النقض وبمبادرة من المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالنظر
في:
-
طلب التصريح ببطلان جمعية مهنية ؛
-
طلب حل جمعية مهنية إذا كانت في وضعية مخالفة للقانون.
المادة 96
يلتزم
القضاة عند انخراطهم في جمعيات أو إنشائهم لجمعيات مهنية باحترام واجبات التجرد
واستقلال القضاء والتحفظ والأخلاقيات القضائية، وفقا للضوابط المنصوص عليها في مدونة السلوك.
المادة 97
طبقا
لأحكام الفصل 117 من الدستور، يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم
وأمنهم القضائي وتطبيق القانون.
المادة 98
طبقا
لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 110 من الدستور، لا يلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق
القانون، ولا تصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل للقانون.
ويجب
على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون، كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات
الكتابية القانونية الصادرة عن رؤسائهم الأعلين.
يحدد القانون كيفيات تطبيق مقتضيات هذه المادة.
المادة 99
يؤدي
كل قاض عند تعيينه لأول مرة في السلك القضائي
وقبل الشروع في مهامه اليمين التالية:
"أقسم
بالله العظيم أن أمارس مهامي بحياد وإخلاص وأن أحافظ على صفات الوقار والكرامة بما
يصون هيبة القضاء واستقلاله، وعلى سر المداولات وأن ألتزم بالتطبيق العادل للقانون
وأن أسلك في ذلك مسلك القاضي النزيه".
تؤدى
هذه اليمين أمام محكمة النقض في جلسة رسمية.
يحرر
محضر أداء اليمين ويوجه إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، كما
توجه نسخة منه إلى المحكمة المعين بها القاضي.
المادة 100
يلتزم
القاضي باحترام المبادئ والقواعد المنصوص عليها في مدونة السلوك والقيم القضائية،
وبصفة خاصة الحفاظ، في جميع الأحوال، على صفات الوقار والكرامة صونا لحرمة القضاء
وهيبته، كما يلتزم بواجب التحفظ بما يضمن نزاهته وحياده واستقلاله.
يحرص
القاضي على ترسيخ تقاليد القضاء وأعرافه والمحافظة عليها.
المادة 101
يحرص
القاضي على الفصل في القضايا المعروضة عليه داخل أجل معقول.
المادة 102
يمنع
على القضاة الانخراط في الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية.
يمنع
على القاضي القيام بأي عمل فردي أو جماعي من شأنه أن يؤدي إلى وقف أو عرقلة السير
العادي لعقد الجلسات والمحاكم.
المادة 103
يمنع
على القضاة أن يمارسوا خارج مهامهم، ولو بصفة عرضية، أي نشاط مهني مقابل أجر أو
بدونه كيفما كانت طبيعته؛ غير أنه يمكن منح استثناءات فردية بموجب قرار للرئيس
المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك لضرورة التدريس أوالبحث العلمي.
لا
يشمل هذا المنع التآليف الأدبية أو العلمية أو الفنية.
يمكن
للقاضي المشاركة في الأنشطة والندوات العلمية شريطة ألا يؤثر ذلك على أدائه المهني.
المادة 104
طبقا
لأحكام الفصل 109 من الدستور، يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء، ولا
يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات، ولا يخضع لأي ضغط، ويجب
على القاضي، كلما اعتبر أن استقلاله مهدد، أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة
القضائية.
المادة 105
يمنععلىالقاضيأنيعطيرأيهفيقضيةمعينةيعلمأنهامازالترائجةأمامالمحاكم.
المادة 106
يسعى
القاضي إلى تحسين مداركه العلمية، ويلتزم بالمشاركة في برامج التكوين المستمر.
المادة 107
يتلقى
المسؤولون القضائيون تكوينا خاصا حول الإدارة القضائية.
المادة 108
يقيم
القضاة داخل دائرة نفوذ محكمة الاستئناف التي يمارسون مهامهم بها، غير أنه يمكن
مخالفة هذا الالتزام بعد موافقة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
بناء على طلب معلل.
المادة 109
يرد
القاضي الذي لم ينفذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 22 أعلاه،
المرتبـات التي تقاضاها أثناء مدة التكوين بنسبـة المدة الباقيـة لانتهـاء الفتـرة
المحددة أعلاه.
غير
أنه يعفى القاضي من الرد المشار إليه في الفقرة السابقة إذا وضع حد لوظيفته بسبب
عدم قدرته البدنية أو إذا تقرر ذلك لسبب خطير ومبرر، بمقرر للمجلس الأعلى للسلطة
القضائية.
المادة 110
يعد
كل إخلال من القاضي بالواجبات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي خطأ من شأنه
أن يكون محل عقوبة تأديبية.
المادة 111
يمكن
توقيف القاضي حالا عن مزاولة مهامه إذا توبع جنائيا أو ارتكب خطأ جسيما.
ويعد
خطأ جسيما بصفة خاصة :
- إخلال القاضي بواجب الاستقلال والتجرد ؛
-
الارتشاء واستغلال النفوذ ؛
-
ارتكاب جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ؛
-
خرق السر المهني وإفشاء سر المداولات ؛
-
الامتناع العمدي عن التجريح التلقائي في الحالات المنصوص عليها في القانون ؛
-
الامتناع عن العملالمدبر بصفة جماعية ؛
-
وقف أو عرقلة السير العادي لعقد الجلسات والمحاكم ؛
-
ممارسة نشاط سياسي أو نقابي أو الانتماء إلى حزب سياسي أو نقابة مهنية.
المادة 112
لا
تحول متابعة القاضي جنائيا دون متابعته تأديبيا.
المادة 113
تطبق
على القضاة، مع مراعاة مبدأ التناسب مع الخطأ المرتكب، العقوبات التأديبية حسب
الدرجات التالية :
1-
الدرجة الأولى :
-
الإنذار ؛
-
التوبيخ ؛
-
التأخير عن الترقية من رتبة إلى رتبة أعلى لمدة لا تتجاوز سنتين (2) ؛
-
الحذف من لائحة الأهلية لمدة لا تتجاوز سنتين (2).
ويمكن
أن تكون هذه العقوبة مصحوبة بالنقل التلقائي.
2-
الدرجة الثانية :
-
الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر مع حرمانه من أي مرتب
باستثناء التعويضات العائلية ؛
-
التدحرج بدرجة واحدة ؛
تكون
هاتان العقوبتان مصحوبتين بالنقل التلقائي.
3-
الدرجة الثالثة :
-
الإحالة إلى التقاعد التلقائي ؛
-
الانقطاع عـن العمل إذا لـم يكن للقاضي الحق فـي معاش التقاعد ؛
-
العزل.
المادة 114
تضم
لملف القاضي المتابع المقررات التأديبية النهائية الصادرة عن المجلس.
يرد
اعتبار القاضي بعد انصرام أجل ثلاث سنوات بالنسبة لعقوبات الدرجة الأولى وخمس
سنوات بالنسبة لعقوبتي الدرجة الثانية، وذلك ابتداء من تاريخ تنفيذ العقوبة.
المادة 115
باستثناء
حـالات التغيب المبررة قانونا، فإن القاضي الذي يتعمد الانقطاع عن عمله يعتبر في
حـالة مغادرة العمل.
يوجـه
الرئيس المنتدب للمجلس إلى القاضي المؤاخذ بمغادرة العمل إنذارا لمطالبته باستئناف
عمله ويحيطه فيه علما بالإجراءات التي يتعرض لها في حالة رفضه استئناف عمله.
يوجه إليه هذا الإنذار بآخر عنوان شخصي له صرح
به المعني بالأمر للمجلس، بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل.
إذا
انصرم أجل سبعة (7) أيام عن تاريخ تسلم الإنذار ولم يستأنف المعني بالأمر عمله،
يعد القاضي حينئذ كما لو تخلى عمدا عن الضمانات التأديبية المقررة قانونا، وجـاز
للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن يصدر في حقه عقوبة العزل.
إذا
تعذر تبليغ الإنذار، أمر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية فورا
بإيقاف أجرة القاضي المؤاخذ بمغادرة العمل.
إذا
لم يستأنف هذا الأخير عمله داخل أجل ستين (60) يوما الموالية لتاريخ اتخاذ قرار
توقيف الأجـرة، يعد القاضي كذلك كما لو تخلى عمدا عن الضمانات التأديبية المقررة
قانونا،وأصدرالمجلس في حقه العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة أعلاه.
تسري
عقوبة العزل في الحالات المنصوص عليها في هذه المادة ابتداء من تاريخ مغادرة
العمل.
وفي
حالة ما إذا استأنف القاضي عمله داخل الأجل المذكور، يحال ملفه إلى المجلس الأعلى
للسلطة القضائية، وفق مقتضيات المواد من 81 إلى 96 من القانون التنظيمي المتعلق
بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
تطبق
مقتضيات هذه المادة على القاضي الذي ينقطع عن العمل قبل التاريخ المحدد لقبول
استقالته.
المادة 116
يحتفظ جميع القضاة بأقدميتهم في الدرجة والرتبة.
المادة 117
مع
مراعاة مقتضيات المادة 69 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة
القضائية:
- يدمج
"خارج الدرجة"، القضاة المرتبون في الدرجة الاستثنائية الذين يتوفرون
على أقدمية إثنىعشرة (12) سنة على الأقل في درجتهم ؛
- يدمجفي
"الدرجة الممتازة"، القضاة المرتبون في الدرجة الاستثنائية الذين
يتوفرون على أقدمية ست (6) سنوات على الأقل في درجتهم، مع الاحتفاظ بسنوات
الأقدمية التي تزيد عن ست (6) سنوات.
المادة 118
تطبيقا
للمادة 9 أعلاه يعاد تعيين القضاة كما يلي:
- رؤساء الغرف بمحكمة النقض يعينون مستشارين بمحكمة النقض ؛
- المحامي العام الأول لدى محكمة النقض يعين محاميا عاما لدى محكمة
النقض ؛
-
رؤساء الغرف بمحاكم الاستئناف بالدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش ومكناس يعينون
مستشارين بهذه المحاكم ؛
-
النواب الأولون للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف بالدار البيضاء والرباط
وفاس ومراكش ومكناس يعينون نوابا للوكلاء العامين للملك لدى هذه المحاكم ؛
-
رؤساء الغرف بمحاكم الاستئناف الإدارية يعينون مستشارين بهذه المحاكم ؛
-
رؤساء الغرف بمحاكم الاستئناف التجارية يعينون مستشارين بهذه المحاكم ؛
-
النواب الأولون للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف التجارية يعينون نوابا
للوكلاء العامين للملك لدى هذه المحاكم ؛
-
نواب رؤساء المحاكم الابتدائية بكل من الدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش ومكناس
يعينون قضاة بهذه المحاكم ؛
-
النواب الأولون لوكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بكل من الدار البيضاء والرباط
وفاس ومراكش ومكناس يعينون نوابا لوكلاء الملك لدى هذه المحاكم ؛
-
نواب رؤساء المحاكم التجارية يعينون قضاة بهذه المحاكم ؛
-
النواب الأولون لوكلاء الملك لدى المحاكم التجارية يعينون نوابا لوكلاء الملك لدى
هذه المحاكم ؛
-
المستشارون بالمحاكم الإدارية يعينون قضاة بهذه المحاكم.
يحتفظ
باقي القضاة بمناصبهم المعينين فيها.
المادة 119
يجب
على الجمعيات المهنية للقضاة القائمة في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة
الرسمية، العمل على ملاءمة وضعيتها مع أحكامه خلال أجل ستة (6) أشهر من تاريخ
تنصيب أول مجلس أعلى للسلطة القضائية.
المادة 120
مع
مراعاة مقتضيات المواد 121 و122 و123 بعده، تنسخ جميع النصوص المخالفة لهذا
القانون التنظيمي ولا سيما منها الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 بتاريخ
26 شوال 1394 (11 نونبر 1974) يكون النظام الأساسي لرجال القضاء.
غير
أن النصوص المتخذة تطبيقا للظهير الشريف المذكور، يظل العمل جـاريا بها إلى حين
تعويضها أو نسخها.
المادة 121
تطبق
المقتضيات التالية وذلك إلى حين تعويضها بالقانون المنظم لكيفية التصريح
بالممتلكات الصادر تطبيقا لأحكام الفصل 158 من الدستور:
يتعين
على القاضي أن يصرح، داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر الموالية لتعيينه بمجموع أنشطته
المدرة للدخل والممتلكات التي يملكها أو يملكها أولاده القاصرون أو يدبرها وكذا
المداخيل التي استلمها، بأي صفة من الصفات، خلال السنة السابقة للسنة التي تم
تعيينه فيها.
إذا
كان الزوجان معا ينتميان إلى السلك القضائي، يجب على كل منهما أن يدلي بتصريحه على
انفراد وأن يقدم الأب التصريح المتعلق بالأولاد القاصرين.
يجب
على القاضي، في حالة انتهاء مهمته لأي سبب آخر غير الوفاة، أن يقوم بالتصريح
المنصوص عليه أعلاه، داخل أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء
المهمة المذكورة.
تشمل
الممتلكات الواجب التصريح بها العقارات والأموال المنقولة.
يدخل
في عداد الأموال المنقولة الودائع في حسابات بنكية والسندات والمساهمات في الشركات
والقيم المنقولة الأخرى والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث والعربات ذات محرك
والاقتراضات والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات.
يحدد
بنص تنظيمي الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها.
يلزم
المعني بالأمر بالتصريح كذلك بالممتلكات المشتركة مع الأغيار وكذا تلك التي يدبرها
لحسابهم.
يجب
إيداع التصريح المنصوص عليه في الفقرة أعلاه من قبل القاضي لدى الأمانة العامة
للمجلس الأعلى للسلطة القضائية داخل أجل ثلاثة (3) أشهر الموالية لتعيينه.
يتعين
الإدلاء بتصريح تكميلي وفق نفس الشروط بخصوص كل تغيير يطرأ على ثروة المعني أو
المعنيين بالأمر.
تجدد
التصريحات لزوما كل ثلاث (3) سنوات في شهر فبراير.
تقوم
اللجنة المنصوص عليها في المادة 84 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى
للسلطة القضائية، بحضور الأمين العام للمجلس بصفته مقررا، بالفحص المنتظم لتطور
التصريحات بالممتلكات والمداخيل.
ويمكن
للجنة، عند الاقتضاء، أن تطلب من أي قاض التصريح بممتلكات ومداخيل زوجه.
يقدم
الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية تقريرا عن أعمال اللجنة أمام المجلس
خلال كل دورة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالف.
المادة 122
يعين
المجلس الأعلى للسلطة للقضائية الملحقين القضائيين الذين يقضون تكوينهم بالمعهد
العالي للقضاء في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية، بعد نجاحهم في
امتحان نهاية التمرين، قضاة في الرتبة الأولى من الدرجة الثالثة، ويخضعون لنسق
الترقي المذكور في المادة 123 بعده.
يعفى الملحقون القضائيون الذين لا تتوفر فيهم
شروط تعيينهم قضاة أو يوضعون رهن إشارة إدارتهم الأصلية.
غير
أنه يمكن للجنة الامتحانات تمديد التمرين لمدة سنة
بالنسبة للمترشحين الذين لم ينجحوا في الامتحان.
المادة 123
استثناءمن
مقتضيات المادة 120أعلاه، يظل نسق الترقي إلى الدرجة الثانية بالنسبة للقضاة المرتبين
في الدرجة الثالثة في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية خاضعا
لمقتضيات الفصل 23 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 بتاريخ 26 شوال
1394 (11 نونبر 1974) يكون النظام الأساسي لرجال القضاء.
المادة 124
يستمر
رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض المعين في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي
بالجريدة الرسمية، في ممارسة صلاحياته إلى حين تعيين رئيس الغرفة الأولى بمحكمة
النقض طبقا لمقتضيات المادة 8 من هذا القانون التنظيمي.
[1]-
اقتراح مواز:
يعين قضاة الأحكام، وفقا للمعايير المنصوص
عليها في المادة 68 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، من بين
قضاة النيابة العامة المرسمينبعد قضاء سنتين من العملبالمحاكم على الأقل،
قابلة للتمديد لمدة سنة واحدة.
المرجو من زوارنا الأعزاء مشاركتنا الرأي بالنقد والتوجيه لإثراء النقاش من أجل تنمية ثقافتنا القانونية والأدبية والفنية.