مدونة عبدالجبار بهم من أجل ثقافة قانونية مدونة عبدالجبار بهم من أجل ثقافة قانونية
random

آخر الأخبار

random
جاري التحميل ...

حول الموظفين ذوي الاحتياجات الخاصة


وضعية الموظفين ذوي الاحتياجات الخاصة
بالقطاع العمومي
بقلم: عبدالجبار بهم


   بموجب القرار رقم 38/28 الصادر سنة 1982 أصبحت الجمعية العامة للأمم المتحدة ملزمة بالعمل على إدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في برنامجها الموجه لتحقيق التنمية الشاملة، وبهذا القرار يكون المنتظم الدولي قد سلط الضوء رسميا على فئة مجتمعية ضمن شرائح المجتمع، هي فئة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة التي ظل التعامل مع حقوقها يتم بنفس المعايير التي تعامل بها حقوق الإنسان بصفة عامة ومجردة، منتقدا في نفس الآن الرأي القائل بأنه على الأشخاص ذوي الإعاقة أن يتكيفوا مع الأوضاع المجتمعية القائمة من تلقاء أنفسهم، وبإمكانياتهم الذاتية بصرف النظر عما اعتراهم من عجز أو قصور.
   القرار إذن يضع عبء توفير الشروط الكريمة لذوي الاحتياجات الخاصة على كاهل المنظمات الأممية والمؤسسات الرسمية داخل الدولة وخارجها، كما يضع ذلك على كاهل المجتمع نفسه ليزيل الحواجز التي تعوق مشاركتهم الكاملة في المجتمع.
    وفي سنة 1993 عمدت الجمعية العامة إلى تفعيل القرار رقم 48/96 القاضي بتطبيق القواعد التي تحقق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة من منظور حقوق الإنسان بشأن ” تكافؤ الفرص“، كهدف رئيسي للجهود التي تبدلها الدول في سبيل ضمان حقوق المواطنين بصرف النظر عن وضعيتهم أصحاء أو معاقين. وفي عام 2001 بادر المجتمع الدولي إلى تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص المعاقين التي قررتها الجمعية العامة بالإجماع سنة 2006.
   ولعل سعي المجتمع الدولي إلى مسايرة الأمم المتحدة في إنجاز مخططات إنمائية  في أفق 2015، هو ما جعله يدعو إلى تكثيف الجهود التشاركية مع دول المعمور من أجل إدراج الإعاقة في خطة التنمية العالمية، وكان من نتائج هذه الدعوة أن  قررت الجمعية العامة سنة 2011 عقد اجتماع على مستوى رؤساء الدول والحكومات بتاريخ 23 / 09 / 2013 لوضع خطة تنموية شاملة تستهدف حل إشكاليات الإعاقة شرع في تطبيقها انطلاقا من السنة الحالية حسب القرار رقم 66/124.
    وقد انخرط المغرب بشكل مبكر في الجهود الرامية إلى إدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في معركة التنمية المستدامة، وتبلورت عن جهوده مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية التي أعتبرت مرجعية قانونية في التعامل مع وضعية الأشخاص المعاقين، وذلك من قبيل:
1- القانون رقم 05.81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر؛
2- القانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين؛
3- القانون رقم 03.10 المتعلق بالولوجيات؛
4- القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية؛
5- القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل؛
6- المرسوم رقم 2.97.218 صادر في 18 من شعبان 1418 (19 ديسمبر 1997) بتطبيق القانون رقم 05.81؛ والقانون رقم 07.92؛
7- المرسوم رقم 2.94.201 صادر في 13 من ذي الحجة 1414 (24 مايو 1994). بإحداث مندوبية سامية للأشخاص المعاقين؛
8- المرسوم رقم 2.01.409 صادر في 14 من محرم 1423 (29 مارس 2002) يقضي بتحديد شروط وكيفية استخدام الاعتمادات المخصصة لتغطية بعض مصاريف الآليات والأجهزة البديلة المقدمة للأشخاص المعاقين المحتاجين؛
 9- المرسوم رقم 2.04.682 صادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 دجنبر 2004)، بتحديد لائحة الأشغال الممنوعة على الأحداث دون الثامنة عشر والنساء والأجراء المعاقين؛
 10- قرار الوزير الأول رقم 3.130.00 صادر في 7 ربيع الأول 1421(10 يوليوز 2000)، بتحديد قائمة المناصب الممكن إسنادها إلى الأشخاص في وضعية إعاقة بالأولوية وكذا النسبة المئوية لهذه المناصب بإدارات الدولة والهيئات التابعة لها؛
11- قرار الوزير الأول رقم 3.99.95 صادر في 6 محرم 1416 (5 يوليوز 1995)، بتحديد اختصاصات وتنظيم إدارة المندوبية السامية للأشخاص المعاقين؛
12- قرار وزير الصحة رقم 1977.98 صادر في 2 رجب 1419(23 أكتوبر 1998)، بشأن المقاييس الطبية والفنية المعتمدة من أجل تحديد صفة شخص في وضعية إعاقة؛
13- منشور الوزير الأول رقم 16/96 المتعلق بولوجيات الأشخاص في وضعية إعاقة؛
14- منشور وزير الداخلية رقم 98 المتعلق بولوجيات الأشخاص في وضعية إعاقة؛
15- منشور الوزير الأول رقم 359 حول تطبيق مقتضيات قرار الوزير الأول رقم 3.130.00 صادر في 7 ربيع الآخر 1421 (10 يوليوز 2000).
16- تخصيص نسبة 7% من مناصب الشغل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ولأبناء قدماء المحاربين.
17- التشجيع على تأسيس الجمعيات المتخصصة في قضايا الأشخاص المعاقين والتي تشتغل على برامج ثقافية وفنية ورياضية تهم المعاق وتبرز مواهبه وقدراته.
    ولعل هذا ما سهل على الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ولوج سوق الشغل والانخراط في العديد من القطاعات العامة والخاصة، وكان دائما يحدوهم الأمل في رفع التحدي، وإقناع الجميع بأنهم جزء من الفئات النشيطة في المجتمع، وأنهم ليسوا مجرد منافسين للأصحاء في الحصول على مناصب الشغل، وبأنهم ليسوا سعاة يستدرون الشفقة والعطف من قبل رؤسائهم وزملائهم في العمل، وإنما أبانوا عن قدرات متميزة ومواهب في الإبداع والعطاء لا تقل أهمية عن مواهب بقية الموظفين والعمال المميزين.
    وتحتضن الإدارة المغربية مجموعة من الموظفين ذوي الاحتياجات الخاصة؛ منهم المكفوفون ومنهم ذوو الإعاقات الجسدية، بعضهم ولج الأسلاك الوظيفية سليما معافى ثم أصيب بإعاقة مزمنة وبعضهم ولجها معاقا حاملا لمؤهل علمي مكنه من الحصول على عمل شريف ضمن هذه الوزارة أو تلك لضمان عيش كريم، فماذا أعدت القطاعات الوزارية بالمغرب لكل هؤلاء؟، كيف تعاملت مع موظفيها ذوي الاحتياجات الخاصة بعد أن حاولت مجتهدة تلبية مطالب موظفيها  الخدماتية والاجتماعية والثقافية بصرف النظر عن كونهم معاقين أو أصحاء؟.
   إن من تجليات مظاهر الغبن والحيف في حق ذوي الاحتياجات الخاصة أن يصارعوا قدر إعاقتهم في شروط وظيفية سيئة، أقل ما يسم هذه الشروط أنها تؤثت فضاء العمل بمنطق لا يأخذ في الاعتبار إمكانية تواجد موظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى جانب الموظفين الأصحاء، الشيء الذي يجعل الموظف المعاق يبدل جهدا مضاعفا لتجاوز معيقات الولوج والاندماج داخل فضاء معد لسواهم من جهة، ومن جهة أخرى هم مطالبون بإنجاز المهام المنوطة بهم على الوجه المطلوب من غيرهم، الشيء الذي يترتب عنه هزالة الأجر الذي يتقاضونه مقارنة بالجهد الذي يصرفونه، ولعل من أبرز تجليات الغبن والحيف ما يلي:
    أولا- انعدام الولوجيات:
    معظم الإدارات العمومية تنعدم فيها إمكانيات ولوج الأشخاص المعاقين جسديا من خلال ما يلي:
   1-    في الشارع العام:
-  بالأرصفة 
- بالمطاعم والمقاهي
- بالمساجد
- بدور الثقافة والمسرح والسينما
-  بالحدائق العمومية 
   2-   في وسائل النقل: يجد الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة صعوبات في التجول والتنقل سواء بين المدن أو داخلها
- بالطاكسيات الصغيرة والكبيرة
- بالحافلات العمومية أو الحافلات الخاصة بالعمال وبالموظفين
- بالمحطات الطرقية 
- بمحطات السكك الحديدية
- بالقطارات
   3-    في الإدارات العمومية: يلاحظ أن جل الإدارات العمومية والمرافق التابعة لها، بل وحتى في المدارس والكليات تنعدم إمكانيات ولوج ذوي الغحتياجات الخاصة، ويبرز ذلك فيما يلي:
-      بالبوابات
-      داخل المكاتب
-      بقاعات العمومية
-      بين طبقات البنايات
-      بالمراحض
   4- في الفنادق: وفي الفنادق العمومية وحتى الفنادق الخاصة بجمعيات الأعمال الإجتماعية للعمال والموظفين والقضاة تنعدم إمكانيات ولوج الأشخاص المعاقين، حيث يظهر ذلك فيما يلي:
-      بالبوابات
-      داخل غرف النوم
-      بقاعات الأكل
-      بالمراحيض
-      بين الطبقات ( انعدام المصاعد )
     انعدام الولوجيات في هذه المرافق يضرب حصارا على ذوي الاحتياجات الخاصة، ويشكل مثالا حيا لمظاهر الحرمان من الولوج المجتمعي، سواء في فضاءاته العامة كالمرور المريح والآمن عبر الشارع العام، أو التردد الكريم على المساجد والمطاعم والمقاهي وغير ذلك، بل إن ذوي الإعاقة الجسدية لا يستطيع الاستفادة حتى من حافلات النقل العمومي سواء داخل المدينة أو خارجها.
ثانيا- في الحرمان من المسئولية:
-      تقلد مناصب مدراء بالإدارة المركزية
-      تقلد مناصب رؤساء الأقسام بالإدارة المركزية
-      تقلد مناصب رؤساء المصالح بالإدارة المركزية
-      تقلد مناصب رؤساء المصالح بالمحاكم
-      تقلد مناصب مدراء فرعيين بالجهات
ثالثا- في الحرمان من وسائل الترفيه:
-      الحرمان من المشاركة في الرحلات بسبب معوقات وسائل النقل.
-      الحرمان من الأنشطة الرياضية بسبب انعدام البنية التحتية وغياب البرامج.
   فما هي طبيعة التقارير التي سترفعها وزاراتنا إلى الحكومة وإلى المجتمع الدولي بشأن إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لخوض تحديات الألفية الثالثة؟، والحال أن وضعية الموظف من ذوي الاحتياجات الخاصة بالقطاع العمومي معيقة إلى درجة تعمق شعوره بالإعاقة، وتجعله يصرع هذه الوضعية على جبهات متعددة؛
   جبهة التزامه بإنجاز المهام المنوط به القيام بها على أحسن وجه كباقي الموظفين، وهذا من أهم واجباته الوظيفية، ومن حق الدولة عليه أن يتحملها كمواطن منخرط في  تحريك دواليب الحياة الإدارية والإسهام في معركة التنمية والتطور دون اعتبارات هامشية، وبصرف النظر عن كونه صحيحا معافى أو من ذوي الاختياحات الخاصة، وإلا كان غيره من الأصحاء المعطلين ذوي الشواهد العليا وذوي الاحتياجات إلى الشغل أولى منه بتحمل هذه المهام وكفيلا للقيام بها على أحسن وجه.
   وجبهة وضعيته كموظف من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهي وضعية كان من المحتم على مؤسسات القطاع العمومي ومرافقه الموزعة على التراب الوطني، أن تعد بنياتها التحتية ومنطقها الحقوقي قبل أن تخاطب عموم موظفيها بالإلزام وبضرورة القيام بالمهام على أحسن وجه تحت طائلة الترهيب والترغيب والتحفيز والتأديب.
   وجبهة وضعيته كموظف من ذوي الاحتياجات الخاصة، ينظر الموظفون من حوله إلى ظروفه الصحية نظرة لا تخلو من إشفاق يعمق بداخل المعاق الكريم مرارة الألم لعدم تقديرهم لمواهبه وقدراته، ويعمق بداخل المعاق اللئيم نشوة التواكل المخزي، وكلاهما سواء المرارة أو النشوة لا تنتج إلا موظفا من ذوي الاحتياجات الخاصة محبطا لا تتأتى له بسهولة إمكانيات امتلاك المبادرة للتعبير عن ذاته وقدراته.
    وحين ينتشي الموظفون بانتصاراتهم في معاركهم النضالية ضد أوضاعهم الهشة، وضد الأجور الهزيلة، وضد التحرش والمضايقات وضد الشطط في استعمال السلطة، وضد الكرامة والعدالة، وضد الحرمان من وسائل التنقل ووسائل الاستجمام والترفيه  وووو، وتستجيب الإدارة للكثير من مطالبهم، فهل ينتشي الموظفون ذوو الاحتياجات الخاصة بهذه الانتصارات كبقية الموظفين؟ وهل يستفيدون منها بنفس الدرجة وبكيفية عادلة؟.
يتبع......
هامش:

      للمزيد  يرجى مراجعة الظهير الشريف رقم 58-03-1 المؤرخ في 10 ربيع الأول 1424 بشأن تنفيذ القانون رقم 03-10 المتعلق بالولوجيات المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 18 ربيع الآخر 1424 موافق 19 يونيو 2003.
    وقد ورد بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه ،
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم 03-10 المتعلق بالولوجيات ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
قانون رقم 03-10 يتعلق بالولوجيات.
الباب الأول
مقتضيات عامة
المادة 1 :
تعتبر البنايات والطرقات والفضاءات الخارجية ووسائل النقل المختلفة سهلة الولوج ، إذا أمكن للشخص المعاق
 دخولها والخروج منها والتحرك داخلها واستعمال مختلف مرافقها والاستفادة من جميع الخدمات المحدثة من أجلها وفق الشروط الوظيفية العادية ودون تعارض مع طبيعة  الإعاقة.
وتعتبر وسائل الاتصال سهلة الولوج إذا أمكن للشخص المعاق حسيا الاستفادة من خدمات الإعلام والتواصل والتوثيق.
المادة 2 :
يقصد بالبنايات المفتوحة المباني الإدارية والتجارية والصناعية والتعليمية والصحية ، والتكوينية والتشغيلية والدينية والرياضية والثقافية والسياحية والترفيهية ومراكز التخييم ، وهياكل الاستقبال وكذا المباني الخاصة بالنقل والمواصلات على اختلافها البرية والبحرية والجوية.
المادة 3 :
يقصد بوسائل النقل العمومي حافلات النقل الحضري والحافلات الرابطة بين المدن وسيارات الأجرة والقطارات والطائرات والبواخر.
المادة 4 :
تسري مقتضيات هذا القانون على البنايات المفتوحة للعموم والسكن الجماعي والفضاءات الخارجية وعلى وسائل النقل والاتصال العمومية.
الباب الثاني
المتطلبات العامة للولوجيات
الفصل الأول
الولوجيات العمرانية
المادة 5 :
تتضمن ضوابط البناء العامة وتصاميم التهيئة المنصوص عليها في القانون رقم 12-90 المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 31-92-1 المؤرخ في 17 يونيو 1992 حسب ما يدخل عليه من تغيير أو تتميم ، مقتضيات خاصة بالولوجيات عند كل إنجاز.
المادة 6 :
تتضمن الوثائق المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 4 من القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات بيانات حولالولوجيات.
المادة 7 :
تحاط البنايات المشمولة بهذا النص بتصاميم تسهل ولوج ذوي الإعاقة الحركية المحدودة على مستوى المسارات الخارجية ، بموازاة ممرات الراجلين المؤدية إلى هذهالبنايات.
المادة 8 :
تخصص في كل موقف عمومي للسيارات أو مرأب تابع لبناية مفتوحة للعموم نسبة من الأماكن المخصصة لوقوف سيارات ودراجات الأشخاص المعاقين تحدد بنص تنظيمي.
الفصل الثاني
الولوجيات المعمارية
المادة 9 :
يجب أن تحدث داخل البنايات المفتوحة للعموم ممرات خاصة تستجيب لوضعية الأشخاص المعاقين من ذوي الحركية المحدودة لتمكينهم من الحركة بكل حرية وسهولة.
المادة 10 :
توفر الولوجيات لفائدة ذوي الإعاقات الحركية بنسب متفاوتة في الغرف والحمامات والمراحيض بمختلف البنايات المفتوحة للعموم بما فيها الفنادق والمستشفيات وهياكل الاستقبال كما تراعى التجهيزات المرتبطة بالخدمات الكهربائية والمصاعد المناسبة لخدمة المعاقين تحدد بنص تنظيمي.
المادة 11 :
عندما تقتضي وظيفة المبنى المفتوح للعموم استعمال شبابيك أو رفوف أو منضدات للكتابة ، يجب توفير نسبة من هذه الشبابيك أو الرفوف أو المنضدات يمكن استعمالها من طرف الأشخاص المتنقلين على كراسي متحركة ، وذلك وفق المقتضيات التقنية التي تحددها السلطة التنظيمية.
المادة 12 :
تخصص داخل القاعات العمومية ، من قاعات السينما والمسارح وقاعات الندوات والمؤسسات التعليمية ومدرجات الجامعات والمعاهد العليا والقاعات التابعة للملاعب والمركبات الرياضية ، نسبة من المقاعد لفائدة الأشخاص المعاقين ذوي الحركية المحدودة تحدد بنص تنظيمي.
الفصل الثالث
ولوجيات النقل
المادة 13 :
تؤخذ بعين الاعتبار وضعية الأشخاص المعاقين ، خاصة ذوي الكراسي المتحركة ومستعملي المعمدات ، في مختلف المحطات ، ولاسيما وضع صفوف للصعود بحواجز للحماية ، مع إلزامية توفير مقاعد خاصة بنسب متفاوتة داخل وسائل النقل الحضرية والرابطة بين المدن وكذلك بالنسبة للقطارات.
الفصل الرابع
ولوجيات الاتصال
المادة 14 :
يخصص هاتف عمومي داخل كل المخادع الهاتفية وحجيرات هاتفية داخل مكاتب الاتصال خاصة لذوي الإعاقة الحركية مع مراعاة وضع الأزرار العريضة والأرقام البارزة لفائدة الأشخاص المكفوفين.
المادة 15 :
تزود مختلف البنايات العمومية والبنايات المخصصة للسكن الجماعي بنسبة من الهواتف المثبتة لتسهيل التواصل مع الأشخاص المعاقين بصريا وسمعيا.
المادة 16 :
تراعى وضعية حالة الأشخاص ذوي الكراسي المتحركة عند وضع صناديق البريد.
المادة 17 :
تزود الخزانات العمومية بوسائل تكنولوجية ملائمة للإعاقات.
المادة 18 :
تعتمد لغة الإشارة في مختلف النشرات التلفزية وبعض البرامج الثقافية والترفيهية والرياضية.
المادة 19 :
تزود بعض مقاعد القاعات العمومية من قاعات السينما والمسرح وقاعات الندوات ومدرجات الجامعات والمعاهد العليا والأندية الترفيهية بحلقات كهربائية موصلة لتمكين ضعاف السمع من سماع الأصوات الصادرة عن مختلف الأجهزة.
الفصل الخامس
الإشارات
المادة 20 :
تزود إشارات المرور في الشوارع والممرات الرئيسية بتجهيزات صوتية للضوء لفائدة المكفوفين عن اجتياز المرافق ، طبقا للمواصفات الدولية المعمول بها في هذا الشأن.
المادة 21 :
توضع اللوحات الإرشادية والرموز الضرورية بصورة ظاهرة للعيان بمختلف البنايات المفتوحة للعموم ، والبنايات الخاصة بالسكن الجماعي التي يمكن ولوجها من طرف الأشخاص المعاقين.
المادة 22 :
توضع سبورات إلكترونية بالصوت والصورة داخل محطات النقل العمومي البري والجوي والبحري للإشارة إلى أوقات الذهاب والوصول.
الباب الثالث
إجراءات حماية الشخص المعاق
المادة 23 :
توضع أجهزة تقنية خاصة بمختلف الأماكن المولجة بدءا بهياكل الاستقبال حتى غرف النوم لتسهيل طلب المساعدة لذوي الإعاقة.
المادة 24 :
تزود البنايات المفتوحة للعموم بأجهزة الإنذار من الحريق توضع في أماكن واضحة مرفقة بإشارات ضوئية وميضية وإشارات صوتية.
المادة 25 :
تتوفر البناية على نظام يمكن الشخص المعاق من الاتصال خارجيا بالبواب أو حارس المبنى عند اندلاع الحرائق أو ما شابه ذلك.
المادة 26 :
على مستوى المصاعد يجب خلق نظام يمكن من اتصال الشخص المعاق بمصلحة الحماية من الحرائق.
الباب الرابع
العقوبات
المادة 27 :
تطبق أقصى العقوبات المنصوص عليها في قانون السير على كل من استعمل المكان المخصص لوقوف وسائل النقل الخاصة بالأشخاص المعاقين.
المادة 28 :
تطبق العقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل على كل من قام بعد تسليم رخصة السكن أو شهادة المطابقة بأي تغيير يمس المتطلبات العامة والمقتضيات التقنية في التصاميم الهندسية المصادق عليها.
الباب الخامس
مقتضيات خاصة
المادة 29 :
تطبق أحكام هذا القانون ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ولا تشمل المنشآت القائمة أو التي سلمت في شأنها رخص البناء.
المادة 30 :
للسلطة التنظيمية صلاحية تحديد النسب المشار إليها في المواد 8 و10 و11 و12 و13 و15 من الفصل الثاني والثالث والرابع.
المادة 31 :
وستحدد الخصوصيات التقنية الخاصة بمختلف الولوجيات بنص تنظيمي.

****
الفصل 1
يستفيد من الرعاية الاجتماعية المنصوص عليها في هذا القانون مكفوفو البصر لا فرق بين من ولد منهم كفيفا ومن عرضت له هذه العاهة بعد ذلك .
ويدخل في حكم الكفيف , تطبيقا لهذا القانون , من لا تتجاوز درجة ٳبصاره نصف عشر البصر العادي او لا يستطيع تميز الاصابع على بعد متر ونصف او يكون مجال بصره لا يفوق 10 دقائق من كل جهة بالنسبة للنقطة المركزية على ان لا تتعدى درجة ابصاره ثلاثة ﺃعشار البصر العادي .
الفصل 2
يستفيد الاجانب المقيمون بالمغرب من الرعاية المنصوص في الفقرتين الرابعة والخامسة من الفصل الرابع من هذا القانون بشرط ان تكون بين المغرب والبلد الذي يحملون جنسيته اتفاقية تنص على ان المكفوفين ومن في حكمهم من رعايا كلا البلدين يتمتعون في تراب الطرف الاخر بالامتيازات المخولة لهذه الفئة من رعاياه .
الفصل 3
يجب على اباء المكفوفين القاصرين ومن في حكمهم كذلك وعلى اوصيائهم والمقدمين عليهم والاشخاص الطبيعين او المعنويين المعهود اليهم بحضانتهم او رعايتهم ان يصرحوا بهم للسلطات الادارية .
الفصل 4
يتمتع المكفوفين ومن في حكمهم الحاملون بطاقة خاصة تسلمها الادارة بالامتيازات الاتية :
 *
 *تخصيص مؤسسات عمومية للقيام بتربيتهم وتاهيلهم لممارسة المهن التي تلائم حالتهم.
 *
 *منحهم الاولوية لشغل بعض المناصب التي تناسب حالتهم في القطاعين العام والخاص . 
 *
 *رعاية تعاونيات الانتاج التي يكونونها ومدها بالمساعدات الضرورية باجبار مصالح الدولة والجماعات المحلية ومؤسساتها العمومية على ان تتزود منها بكل ما تحتاجه مما تنتجه التعاونيات المذكورة .
 *
 *منحهم ومنح المرافقين لهم ان اقتضى الامر حق استعمال وسائل النقل العمومي مجانا او بسعر مخفض  *وتخصيص مقاعد لهم وفقا للشروط التي تفرضها الادارة في هذا المضمار .
 *
 *منحهم الاسبقية لدخول مكاتب الادارات العمومية .
الفصل 5
لا يمكن احالة موظف على التقاعد او حذفه من اسلاك الوظيفة العمومية بسبب فقدان بصره او طروء ضعف على درجة ابصاره , وتعمل الادارة على اعادة تاهيله لتمكينه من شغل منصب يناسب حالته .
الفصل 6
يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 100 و500 درهم كل شخص يستخدم دون موجب قانوني البطاقة المنصوص عليها في الفصل الرابع اعلاه .
وفي حالة العود ترفع العقوبة الى غرامة يتراوح قدها بين 500 و1000 درهم .
الفصل 7
يعاقب على عدم التصريح المنصوص عليه في الفصل 3 من هذا القانون بغرامة يتراوح قدرها ما بين 20 و100 درهم .
الفصل 8 
يعاقب المشغلون الذين يخالفون النصوص الصادرة بتطبيق الفقرة 2 من الفصل 4 من هذا القانون بغرامة يتراوح قدرها ما بين 200 و1000 درهم .
الفصل 9 
ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية . 
تم اصدار ظهير شريف رقم 1.89.226 صادر في 22 ربيع الاول 1414 ( 10 سبتمير1993 ) بتنفيذ هذا القانون رقم 05.81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر .
الحمد لله وحده ٬ 
الطابع الشريف – بداخله : 
 محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ٬ ﺃسماه الله وﺃعزه ﺃمره ﺃننا : 
بناءا على الدستور ولا سيما الفصل 26 منه ٬ 
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي : 
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ٬ عقب ظهيرنا الشريف هذا ٬ القانون 05.81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر ٬ الصادر عن مجلس النواب في 13 جمادى الاولى 1410 ( 13 ديسمبر 1989) 
وحرر بالرباط في 22 من ربيع الاول 1414 الموافق ل 10 ديسمبر 1993 ).
****
     مرسوم رقم 2.97.218 صادر في 18 من شعبان 1418 (19 ديسمبر 1997) بتطبيق القانون رقم 05.81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.246 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) والقانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.30  بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)
الوزير الأول،
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 63 منه؛
و على القانون رقم 05.81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.246  بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982)؛
وعلى القانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.30 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)؛
وعلى المرسوم رقم 2.94.201  بتاريخ 13 من ذي الحجة 1414 (24 ماي 1994) المحدث للمندوبية السامية للأشخاص المعاقين؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 13 من جمادى الآخرة 1418 (16 أكتوبر 1997)،
رسم ما يلي :
الباب الأول
اللجنة التقنية المركزية لدى المندوبية السامية للأشخاص المعاقين
المادة 1
تحدث لدى المندوبية السامية للأشخاص المعاقين بالرباط، لجنة تقنية مركزية للأشخاص المعاقين يرأسها المندوب السامي للأشخاص المعاقين تختص ب :
-  دراسة الطلبات الرامية إلى الحصول على بطاقة شخص معاق أو تجديدها طبقا للمقاييس الطبية والفنية التي ستحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
-  تحديد درجة الإعاقة ومدتها طبقا لهذه المقاييس؛
-  إبداء الرأي في حالات حجز بطاقة شخص معاق لأي سبب من الأسباب.
المادة2
تتكون اللجنة التقنية المركزية التي يرأسها المندوب السامي للأشخاص المعاقين من :
-  أطباء اختصاصيين في :
·        الوراثيات؛
·        أمراض الأطفال؛
·        جراحة الأطفال؛
·        أمراض الأذن والحلق والحنجرة؛
·        أمراض العيون؛
·        جراحة الكلوم والجبارة؛
·        الجراحة الإصلاحية والتقويمية؛
·        أمراض الأعصاب؛
·        الأمراض العقلية.
-   دكتور في الطب العام؛
-  اختصاصي في علم النفس؛
-  مختص في أجهزة استبدال الأعضاء؛
-  مختص في القانون؛
-  مرشدة اجتماعية أو مساعدة اجتماعية؛
-  ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
يحضر أشغال اللجنة الأعضاء المشار إليهم حسب الحالات المعروضة على أنظارها تبعا لتخصصاتهم.
يجوز للمندوب السامي استدعاء كل شخص من ذوي الخبرة لحضور اجتماعاتها على سبيل الاستشارة.
المادة 3
يعين أعضاء اللجنة التقنية المركزية من قبل المندوب السامي للأشخاص المعاقين.
وبالنسبة للأطباء أعضاء اللجنة فيعينون بناء على اقتراح من وزير الصحة العمومية.
ويتقاضى أعضاء اللجنة، بهذه الصفة، تعويضات يحدد مقدارها في خمسين (50) درهما للساعة.
المادة 4
تجتمع اللجنة المذكورة تحت رئاسة المندوب السامي للأشخاص المعاقين أو من يمثله، مرتين في الشهر بمقر المندوبية السامية للأشخاص المعاقين لدراسة الملفات المعروضة عليها وفقا لأحكام المادة 1 أعلاه.
يمكن للمندوب السامي أن يدعو اللجنة للاجتماع بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
الباب الثاني
بطاقة شخص معاق
المادة 5
يتكون ملف طلب الحصول على بطاقة شخص معاق أو تجديدها من :
-  مطبوع معبئ من طرف المعني بالأمر تسلمه إدارة المندوبية السامية للأشخاص المعاقين؛
-  طلب خطي للشخص المعاق المعني بالأمر أو ذويه، وفي حالة تعذر ذلك، يمكن أن تقدمه إحدى الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة التي ينتمي إليها؛
-  ملف طبي مشفوع بتقرير مسلم من قبل طبيب اختصاصي ومصادق عليه من طرف اللجنة الطبية الإقليمية لدى وزارة الصحة العمومية المتواجد بدائرتها مقر سكنى المعني بالأمر.
المادة 6
تقدم طلبات الحصول على بطاقة شخص معاق إلى المندوب السامي للأشخاص المعاقين مباشرة أو عن طريق المصالح الخارجية التابعة لإدارة المندوبية السامية للأشخاص المعاقين، أو تبعث إليها برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.
المادة 7
يسلم المندوب السامي لكل شخص معاق تم قبول طلبه، بطاقة شخص معاق، تخول له الاستفادة من الامتيازات والحقوق المنصوص عليها في القانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين المشار إليه أعلاه وفي هذا المرسوم.
وعلاوة على ذلك، يستفيد الأشخاص المكفوفون وضعاف البصر من الامتيازات المنصوص عليها في القانون رقم 05.81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر المشار إليه أعلاه.
المادة 8
يجب أن تتضمن بطاقة " شخص معاق" المعلومات التالية:
-  الاسم الشخصي والعائلي للمعني بالأمر؛
-  تاريخ ومكان الازدياد؛
-  محل السكنى؛
-  نوع الإعاقة، درجتها ومدتها؛
-  مدة صلاحية البطاقة؛
-  رقم تسلسلي؛
-  صورة شمسية للشخص المعني بالأمر.
ويمكن عند الاقتضاء أن تتضمن البطاقة عبارة "محتاج لمرافق " بناء على توصية من اللجنة التقنية المشار إليها أعلاه.
المادة 9
في حالة عدم قبول طلب الحصول على بطاقة " شخص معاق" أو عدم قبول طلب تجديدها، يبلغ المعني بالأمر بقرار عدم قبول طلبه معللا في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الطلب لدى إدارة المندوبية السامية للأشخاص المعاقين.
وفي هذه الحالة، يحق له أو لذويه أو للجمعية التي ينتمي إليها طلب إعادة النظر في القرار المذكور مدعما بالبيانات والأسباب الداعية لذلك.
المادة 10
إن بطاقة شخص معاق المسلمة من قبل المندوب السامي للأشخاص المعاقين، طبقا لمقتضيات هذا المرسوم، هي وحدها التي تخول الاستفادة من الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في القانون رقم 05.81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر والقانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين وفي هذا المرسوم.
الباب الثالث
التعليم والتكوين
المادة 11
يدمج الأطفال ذوو الإعاقات الخفيفة أو المتوسطة البالغون سن التمدرس، في مؤسسات التعليم العام ومؤسسات التكوين المهني، بأقسام دراسية عادية أو أقسام دراسية متخصصة مندمجة.
وتخصص للأطفال المكفوفين أقسام دراسية خاصة في مؤسسات التعليم العام ومؤسسات التكوين المهني كلما كان ذلك ممكنا.
ويوجه ذووا الإعاقات العميقة نحو المؤسسات المتخصصة في مجال التربية وإعادة التربية والتأهيل.
المادة 12
يعفى الأطفال ذووا الإعاقات الذهنية والحسية من شرط السن القانونية للتمدرس.
المادة 13
يستفيد الأشخاص ذوو الإعاقات المتوسطة أو العميقة الذين يتابعون دراستهم من حق الأولوية في الحصول على منح دراسية كاملة و على السكن بالإ قامات والأحياء الجامعية والداخليات وفق التنظيم الجاري به العمل.
المادة 14
تقدم للأشخاص المعاقين، قصد تمكينهم من أداء الامتحانات والمباريات في أحسن الظروف، التسهيلات الآتية:
-  تمكينهم من الولوجيات الضرورية قصد الدخول إلى قاعات الامتحان بكيفية عادية؛
-  تحديد أمكان خاصة داخل قاعات الامتحان تلائم وضعهم الصحي؛
-  تمكينهم من فترة زمنية إضافية عند الاقتضاء، والاستعانة في كتابة موضوعات الامتحان، إذا لزم الأمر ذلك، بمساعد يكون أقل مستوى تعليمي من الشخص المعاق بسنة على الأقل.
الباب الرابع
إعادة التأهيل والتشغيل
المادة 15
تعمل الإدارات المعنية على إحداث ورشات محمية لإعادة تأهيل الأشخاص المعاقين وتشغيلهم.
المادة 16
تحدد قوائم بعض المناصب الممكن إسنادها إلى الأشخاص المعاقين بالأولوية وكذا النسبة المائوية لهذه المناصب الواجب تخصيصها لهم من مجموع المناصب المالية المقيدة بميزانية إدارات الدولة والهيئات التابعة لها، بقرار للوزير الأول بناء على اقتراح مشترك من السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية والمندوبية السامية للأشخاص المعاقين.
وتحدد قوائم مناصب الشغل الممكن إسنادها إلى الأشخاص المعاقين بالأولوية بالقطاع الخاص وكذا النسبة المائوية لهذه المناصب الواجب تخصيصها لهم، بقرار للوزير الأول بناء على اقتراح مشترك من السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل والمندوبية السامية للأشخاص المعاقين.
الباب الخامس
النقل وولوج الأماكن العمومية
المادة 17
يستفيد الأشخاص المعاقون الحاملون لبطاقة "شخص معاق" من جميع الامتيازات والتسهيلات المتفق بشأنها بين المندوبية السامية للأشخاص المعاقين وشركة الخطوط الملكية المغربية والمكتب الوطني للسكك الحديدية ووكالات النقل الحضري العمومي وشركات النقل الخاص، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل الرابع من القانون رقم 05.81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر المشار إليه أعلاه.
المادة 18
يعلن عن حق الأولوية في استعمال بعض مقاعد الركاب من قبل الأشخاص المعاقين ومرافقيهم داخل جميع وسائل النقل.
المادة 19
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الدولة في الداخلية ووزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية ووزير الفلاحة والتجهيز والبيئة ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير النقل و الملاحة التجارية والسياحة والطاقة والمعادن ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة ووزير التربية الوطنية ووزير السكنى والتشغيل والتكوين المهني ووزير الصيد البحري والشؤون الإدارية والعلاقة مع البرلمان، كل واحد فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 18 من شعبان 1418 (19 ديسمبر 1997).
الإمضاء : عبد اللطيف الفيلالي
وقعه بالعطف :
وزير الدولة في الداخلية؛
الإمضاء: إدريس البصري
وزير المالية والتجارة
والصناعة والصناعة التقليدية،
الإمضاء : إدريس جطو.
وزير الفلاحة والتجهيز والبيئة؛
الإمضاء : عبد العزيز مزيان بلفقيه.
وزير الشؤون الاجتماعية الصحة
والشبيبة والرياضة والتعاون الوطني؛
الإمضاء : عبد اللطيف الكراوي.
وزير النقل والملاحة التجارية
والسياحة والطاقة والمعادن؛
الإمضاء : إدريس بنهيمة.
وزير التعليم العالي
والبحث العلمي والثقافة؛
الإمضاء : إدريس خليل.
وزير التربية الوطنية؛
الإمضاء: رشيد بن المختار.
وزير السكنى والتشغيل والتكوين المهني؛
الإمضاء: مراد الشريف.
وزير الصيد البحري والشؤون الإدارية
والعلاقة مع البرلمان؛
الإمضاء : المصطفى ساهل.
    نشر بالجريدة الرسمية عدد 4552 الصادرة بتاريخ 16 رمضان 1418 (15 يناير1998)


عن الكاتب

عبدالجبار بهم افضل نشر كل ما اكتب من اجل تداول المعرفة ومناقشتها

التعليقات


جميع الحقوق محفوظة

مدونة عبدالجبار بهم من أجل ثقافة قانونية