مدونة عبدالجبار بهم من أجل ثقافة قانونية مدونة عبدالجبار بهم من أجل ثقافة قانونية
random

آخر الأخبار

random
جاري التحميل ...

المرجو من زوارنا الأعزاء مشاركتنا الرأي بالنقد والتوجيه لإثراء النقاش من أجل تنمية ثقافتنا القانونية والأدبية والفنية.

القانون الجنائي المغربي


القانون الجنائي المغربي كامل
مبادئ عامة
الفصل 1
يحدد التشريع الجنائي أفعال الإنسان التي يعدها جرائم، بسبب ما تحدثه من اضطراب اجتماعي، ويوجب زجر مرتكبيها بعقوبات أو تدابير وقائية.
الفصل 2
لا يسوغ لأحد أن يعتذر بجهل التشريع الجنائي.
الفصل 3
لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون ولا معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون.
الفصل 4
لا يؤاخذ أحد على فعل لم يكن يعتبر جريمة بمقتضى القانون الذي كان ساريا وقت ارتكابه.
الفصل 5
لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لم يعد يعتبر جريمة بمقتضى قانون صدر بعد ارتكابه. فإن كان قد صدر حكم بالإدانة، فإن العقوبات المحكوم بها، أصلية كانت أو إضافية، يجعل حد لتنفيذها.
الفصل 6
في حالة وجود عدة قوانين سارية المفعول، بين تاريخ ارتكاب الجريمة والحكم النهائي بشأنها، يتعين تطبيق القانون الأصلح للمتهم.
الفصل 7
لا تشمل مقتضيات الفصلين 5 و6 القوانين المؤقتة التي تظل، ولو، بعد انتهاء العمل بها، سارية على الجرائم المرتكبة خلال مدة تطبيقها.
الفصل 8
لا يجوز الحكم بأي تدبير وقائي. إلا في الأحوال وطبق الشروط المقررة في القانون.
ولا يحكم إلا بالتدابير المنصوص عليها في القانون النافذ وقت صدور الحكم.
الفصل 9
ينتهي تنفيذ التدبير الوقائي إذا صدر قانون جديد يزيل صبغة الجريمة عن الفعل الذي استوجبه، أو إذا صدر قانون يلغي ذلك التدبير.
الفصل 10
يسري التشريع الجنائي المغربي على كل من يوجد بإقليم المملكة من وطنيين وأجانب وعديمي الجنسية، مع مراعاة الاستثناءات المقررة في القانون العام الداخلي والقانون الدولي.
الفصل 11
يدخل ضمن إقليم المملكة، السفن والطائرات المغربية أينما وجدت، فيما عدا الحالات التي تكون فيها خاضعة لتشريع أجنبي بمقتضى القانون الدولي.
الفصل 12
يطبق التشريع الجنائي المغربي على الجرائم المرتكبة خارج المملكة، إذا كانت من اختصاص المحاكم الزجرية المغربية حسب الفصول 751 إلى 756 من المسطرة الجنائية.
الكتاب الأول:
في العقوبات والتدابير الوقائية
الفصل 13
(غير بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 24.03 – المادة الأولى -)
تطبق على البالغين ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة العقوبات والتدابير الوقائية المنصوص عليها في هذا القانون.
تطبق في حق الأحداث الجانحين القواعد الخاصة المنصوص عليها في الكتاب الثالث من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
الجزء الأول
في العقوبات
الفصل 14
العقوبات إما أصلية أو إضافية.
فتكون أصلية عندما يسوغ الحكم بها وحدها دون أن تضاف إلى عقوبة أخرى.
وتكون إضافية عندما لا يسوغ الحكم بها وحدها، أو عندما تكون ناتجة عن الحكم بعقوبة أصلية.
الباب الأول
في العقوبات الأصلية
الفصل 15
العقوبات الأصلية إما جنائية أو جنحية أو ضبطية.
الفصل 16
العقوبات الجنائية الأصلية هي:
1 - الإعدام؛
2 - السجن المؤبد؛
3 - السجن المؤقت من خمس سنوات إلى ثلاثين سنة؛
4 - الإقامة الإجبارية؛
5 - التجريد من الحقوق الوطنية.
الفصل 17
(غير بموجب الظهير الشريف رقم 1.81.283 الصادر بتاريخ 11 رجب 1402 (6 مايو 1982) الأمر بتنفيذ القانون رقم 3.80 - الفصل الأول- ) وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.94.284 الصادر في 25 يوليو 1994 بتنفيذ القانون رقم 25.93 –مادة فريدة-)
العقوبات الجنحية الأصلية هي:
1 - الحبس؛
2 - الغرامة التي تتجاوز 1200 درهم.
وأقل مدة الحبس شهر وأقصاها خمس سنوات باستثناء حالات العود أو غيرها التي يحدد فيها القانون مددا أخرى.
الفصل 18
(غير بموجب الظهير الشريف رقم 1.81.283 الصادر بتاريخ 11 رجب 1402 (6 ماي 1982) الأمر بتنفيذ القانون رقم 3.80 - الفصل الأول- وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.94.284 الصادر في 25 يوليو 1994 بتنفيذ القانون رقم 25.93 –مادة فريدة-)
العقوبات الضبطية الأصلية هي:
1 - الاعتقال لمدة تقل عن شهر؛
2 - الغرامة من 30 درهم إلى 1200 درهم.
الفصل 19
تنفذ عقوبة الإعدام رميا بالرصاص وذلك بأمر من وزير العدل وبسعي من رئيس النيابة العمومية بمحكمة الاستئناف.

ويقع التنفيذ داخل السجن الذي يكون معتقلا به المحكوم عليه أو في أي مكان آخر يعينه وزير العدل.

ويباشر التنفيذ من لدن السلطة العسكرية بناء على تكليف من وكيل الدولة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك بحضور الأشخاص الآتي بيانهم:
1 - رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم، وإلا فقاض يعينه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف؛
2 - عضو من النيابة العمومية يعينه رئيس النيابة العمومية بمحكمة الاستئناف؛
3 - أحد قضاة التحقيق وإلا فأحد القضاة من محكمة المكان الذي يقع به التنفيذ؛
4 - أحد كتاب الضبط من محكمة المكان الذي يقع به التنفيذ؛
5 - مدافعو المحكوم عليه؛
6 - مدير السجن الذي يقع به التنفيذ أو مدير السجن الذي كان المحكوم عليه معتقلا به عندما يقع التنفيذ بمكان آخر؛
7 - رجال الأمن الوطني المكلفون من قبل النيابة العمومية؛
8 - طبيب السجن، وإلا فطبيب تعينه النيابة العمومية؛
9 - إمام وعدلان.
الفصل 20
يكون تنفيذ الحكم بالإعدام غير علني، إلا إذا قرر وزير العدل خلاف ذلك.
الفصل 21
المرأة المحكوم عليها بالإعدام إذا ثبت حملها فإنها لا تعدم إلا بعد أن تضع حملها بأربعين يوما.
الفصل 22
تسلم إثر التنفيذ جثة المحكوم عليه إلى عائلته فيما إذا طلبت ذلك، على أن تلتزم بدفنه في غير علانية.
الفصل 23
تطبق مقتضيات الفصول 650 إلى 652 من قانون المسطرة الجنائية فيما يخص التصريحات
التي قد يفضي بها المحكوم عليه وتحرير محضر التنفيذ وإشهاره وكذا في شأن
نشر أو إذاعة ما يرجع للتنفيذ.
الفصل 24
تنفذ عقوبة السجن داخل سجن مركزي مع الانفراد بالليل كلما سمح المكان بذلك ومع الشغل الإجباري فيما عدا حالة ثبوت عجز بدني.
ولا يمكن مطلقا للمحكوم عليه بالسجن أن يشغل في الخارج قبل أن يقضي عشر
سنوات من العقوبة إذا كان محكوما عليه بالسجن المؤبد، أو قبل أن يقضي ربع
العقوبة إذا كان محكوما عليه بالسجن المؤقت.
الفصل 25
الإقامة الإجبارية هي أن تحدد المحكمة مكانا للإقامة أو دوائر محدودة لا يجوز للمحكوم عليه الابتعاد عنها بدون رخصة طوال المدة التي يحددها الحكم بحيث لا تقل عن خمس سنوات متى كانت عقوبة أصلية.
ويبلغ الحكم بالإقامة الإجبارية إلى الإدارة العامة للآمن الوطني التي يجب عليها أن تتولى مراقبة
الإقامة المفروضة على المحكوم عليه.
وفي حالة الضرورة يجوز لوزير العدل أن يسلم للمحكوم رخصة مؤقتة للتنقل داخل القطر.
الفصل 26
التجريد من الحقوق الوطنية يشمل:
1 - عزل المحكوم عليه وطرده من جميع الوظائف العمومية وكل الخدمات والأعمال العمومية؛
2 - حرمان المحكوم عليه من أن يكون ناخبا أو منتخبا وحرمانه بصفة عامة من سائر الحقوق الوطنية والسياسية ومن حق التحلي بأي وسام؛
3 - عدم الأهلية للقيام بمهمة عضو محلف أو خبير وعدم الأهلية لأداء الشهادة في أي رسم من الرسوم أو الشهادة أمام القضاء إلا على سبيل الإخبار فقط؛
4 - عدم أهلية المحكوم عليه لأن يكون وصيا أو مشرفا على غير أولاده؛
5 - الحرمان من حق حمل السلاح ومن الخدمة في الجيش والقيام بالتعليم أو إدارة مدرسة أو العمل في مؤسسة للتعليم كأستاذ أو مدرس أو مراقب.

والتجريد من الحقوق الوطنية عندما يكون عقوبة أصلية، يحكم به لزجر الجنايات السياسية ولمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك.
الفصل 27
عندما يحكم بالتجريد الوطني كعقوبة أصلية فإنه يجوز أن تضاف إليه عقوبة الحبس لمدة يحددها الحكم بحيث لا تزيد عن خمس سنوات.
فإن لم يكن من الممكن الحكم بالتجريد من الحقوق الوطنية، إما لكون المتهم مغربيا سبق تجريده من هذه الحقوق، وإما لكونه أجنبيا وجب الحكم بالسجن من خمس سنوات إلى عشر.
الفصل 28
تنفذ عقوبة الحبس في إحدى المؤسسات المعدة لهذا الغرض أو في جناح خاص من أحد السجون
المركزية مع الشغل الإجباري في الداخل أو الخارج فيما عدا حالة ثبوت عجز بدني.
الفصل 29
تنفذ عقوبة الاعتقال في السجون المدنية أو في ملحقاتها مع الشغل الإجباري في الداخل أو الخارج فيما عدا حالة ثبوت عجز بدني.
الفصل 30
تبتدىء مدة العقوبة السالبة للحرية من اليوم الذي يصبح فيه المحكوم عليه معتقلا بمقتضى حكم حاز قوة الشيء المحكوم به.
وفي حالة تقدم اعتقال احتياطي فإن مدته تخصم بتمامها من مدة العقوبة وتحسب من يوم أن وضع المحكوم عليه تحت الحراسة أو من يوم أن ودع رهن الاعتقال من أجل الجريمة التي أدت إلى الحكم عليه.
تحسب مدة العقوبات السالبة للحرية كما يلي:
إذا كانت العقوبة المحكوم بها يوما واحدا فإن المدة هي أربع وعشرين ساعة.
إذا كانت العقوبة تقل عن شهر فإنها تحسب بالأيام. وكل يوم أربع وعشرون ساعة.
إذا كانت العقوبة المحكوم بها شهرا واحدا فإن المدة هي ثلاثون يوما.
إذا كانت العقوبة تتجاوز شهرا، فإن المدة تحسب بالشهور الميلادية من تاريخ إلى تاريخ.
الفصل 31
إذا تعين تنفيذ عدة عقوبات سالبة للحرية فإن المحكوم عليه يبدأ بقضاء أشدها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
الفصل 32
المرأة المحكوم عليها بعقوبة سالبة للحرية إذا ثبت أنها حامل لأكثر من ستة أشهر فإنها لا تنفذ العقوبة إلا بعد وضعها بأربعين يوما فإن كانت معتقلة وقت صدور الحكم فإنها تنتفع بنظام الاعتقال الاحتياطي طوال الفترة اللازمة.
ويؤخر تنفيذ العقوبات السالبة للحرية أيضا في حق النساء اللائى وضعن قبل الحكم عليهن بأقل من أربعين يوما.
الفصل 33
(غير وتمم بمقتضى الظهير الشريف رقم1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 24.03 – المادة الثالثة -) إذا حكم على رجل وزوجته، ولو عن جرائم مختلفة، بالحبس لمدة تقل عن سنة، وكانا غير معتقلين يوم صدور الحكم، فإنهما لا ينفذان عقوبتيهما في أن واحد إن هما أثبتا أن لهما محل إقامة معينا وأن في كفالتهما وتحت رعايتهما طفلا دون الثامنة عشرة ليس في الإمكان أن يقوم بكفالته على الوجه المرضي غيرهما من الأشخاص أو المؤسسات العامة أو الخاصة، ماعدا إذا صدر من طرف الزوجين طلب يخالف ذلك.
إذا كانت عقوبة الحبس الصادرة ضد كل من الزوجين تفوق سنة، وكان تحت كفالتهما وفي رعايتهما طفل تقل سنه عن ثمان عشرة سنة، أو إذا لم يمكن رعاية الطفل من طرف أفراد عائلته أو شخص عام أو خاص في ظروف ملائمة، تطبق مقتضيات القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية الخاصة بحماية الأطفال في وضعية صعبة أو المقتضيات المتعلقة بكفالة الأطفال المهملين، إذا توفرت شروطها.
الفصل 34
إذا صدر حكم بالغرامة وكان المحكوم عليه قد قضى مدة ما رهن الاعتقال الاحتياطي فإنه يجوز للمحكمة أن تقرر إعفاء المحكوم عليه من أداء الغرامة كلا أو بعضا على أن تعلل قرارها بذلك تعليلا خاصا.
الفصل 35
الغرامة هي إلزام المحكوم عليه بأن يؤدي لفائدة الخزينة العامة مبلغا معينا من النقود، بالعملة المتداولة في المملكة.
الباب الثاني
في العقوبات الإضافية

الفصل 36
(تمم بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 24.03 – المادة الثانية -)
العقوبات الإضافية هي:
1 - الحجر القانوني؛
2 - التجريد من الحقوق الوطنية؛
3 - الحرمان المؤقت من ممارسة بعض الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية؛
4 - الحرمان النهائي أو المؤقت من الحق في المعاشات التي تصرفها الدولة والمؤسسات العمومية؛
5 - المصادرة الجزئية للأشياء المملوكة للمحكوم عليه، بصرف النظر عن المصادرة المقررة كتدبير وقائي في الفصل 89؛
6 - حل الشخص المعنوي؛
7 - نشر الحكم الصادر بالإدانة.
الفصل 37
الحجر القانوني والتجريد من الحقوق الوطنية، كعقوبة تبعية، ينتجان عن العقوبات الجنائية وحدها.
ويتعين تطبيقهما بحكم القانون دون حاجة إلى النطق بهما في الحكم.
الفصل 38
الحجر القانوني يحرم المحكوم عليه من مباشرة حقوقه المالية طوال مدة تنفيذ العقوبة الأصلية.
وله في جميع الأحوال أن يختار وكيلا ينوب عنه في مباشرة تلك الحقوق تحت إشراف الوصي القضائي المعين في أحكام الفصل التالي.
الفصل 39
يعين وفق الإجراءات المقررة في شأن المحجورين القضائيين، وصي للإشراف على إدارة
أموال المحكوم عليه أثناء وجوده في حالة الحجر القانوني. فإذا كان المحكوم عليه قد اختار وكيلا لمباشرة تلك الإدارة، فإنه يكون تحت إشراف الوصي ومسؤولا أمامه. وفي غير هذه الحالة يتولى الوصي بنفسه مباشرة تلك الإدارة.
ولا يجوز طوال مدة العقوبة أن يسلم للمحجور القانوني أي مبلغ من مدخولاته ما خلا المقادير الخاصة بالمعيشة في حدود ما تسمح به إدارة السجون.
وعند انتهاء العقوبة، تعاد إلى المحجور أمواله، ويقدم له الوصي الحساب عما قام به مدة إدارته.
الفصل 40
(تمم- بالفقرة الثانية - بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.140 الصادر في 26 من ربيع الأول 1424 (28 ماي 2003) بتنفيذ القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب – المادة 2-)
يجوز للمحاكم، في الحالات التي يحددها لقانون إذا حكمت بعقوبة جنحية أن تحرم المحكوم عليه، لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات، من ممارسة حق أو عدة حقوق من الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية المنصوص عليها في الفصل 26.
يجوز أيضا للمحاكم تطبيق مقتضيات الفقرة الأولى من هذا الفصل إذا حكمت بعقوبة جنحية من أجل جريمة إرهابية.
الفصل 41
كل حكم بالإعدام أو السجن المؤبد يتبعه حتما الحرمان النهائي من الحق في المعاش الذي تصرفه الدولة، ويطبق هذا الحرمان بحكم القانون، دون حاجة للنطق به في الحكم.
أما الحكم الصادر بعقوبة جنائية غير العقوبتين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة فيجوز أن يتضمن النص على الحرمان المؤقت من الحق في المعاش طوال مدة تنفيذ العقوبة.
الفصل 42
المصادرة هي تمليك الدولة جزءا من أملاك المحكوم عليه أو بعض أملاك له معينة.
الفصل 43
في حالة الحكم بالمؤاخذة عن فعل يعد جناية، يجوز للقاضي أن يحكم بأن يصادره لفائدة الدولة، مع حفظ حقوق الغير، الأدوات والأشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب الجريمة أو التي تحصلت منها وكذلك المنح وغيرها من
الفوائد التي كوفئ بها مرتكب الجريمة أو كانت معدة لمكافأته.
الفصل 44
في حالة الحكم بالمؤاخذة عن أفعال تعد جنحا أو مخالفات لا يجوز الحكم بالمصادرة المشار إليها في الفصل السابق إلا في الأحوال التي يوجد فيها نص قانوني صريح.
الفصل 1-44
(أضف بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.140 الصادر في 26 من ربيع الأول 1424 (28 ماي 2003) بتنفيذ القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب - المادة 3 -)
يمكن للمحكمة أن تحكم بالمصادرة المنصوص عليها في الفصل 42 من هذا القانون إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية.
يجب دائما الحكم بالمصادرة المذكور في الفصلين 43 و44 من هذا القانون، مع حفظ حق الغير، في حالة الحكم بالمؤاخذة من أجل جريمة إرهابية.
الفصل 45
المصادرة لا تمس إلا الأشياء المملوكة للمحكوم عليه، باستثناء الأحوال المنصوص عليها في هذه المجموعة.
وإذا كان المال محل المصادرة مملوكا على الشياع بين المحكوم عليه والغير فإن المصادرة لا تنصب إلا على نصيب المحكوم عليه ويترتب عنهما حتما القسمة أو التصفية على طريق المزايدة.
الفصل 46
تفويت الأموال المصادرة يباشر من طرف إدارة الأملاك المخزنية حسب الإجراءات المقررة بخصوص بيع أملاك الدولة.
وتبقى الأملاك المصادرة كافلة في حدود قيمتها للديون المشروعة السابقة لصدور الحكم.
الفصل 47
حل الشخص المعنوي هو منعه من مواصلة النشاط الاجتماعي، ولو تحت إسم آخر وبإشراف مديرين أو مسيرين أو متصرفين آخرين ويترتب عنه تصفية أملاك الشخص المعنوي.
ولا يحكم به إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون وبنص صريح في الحكم بالإدانة.
الفصل 48
للمحكمة، في الأحوال التي يحددها القانون، أن تأمر بنشر الحكم الصادر عنها بالإدانة كلا أو بعضا، في صحيفة أو عدة صحف تعينها، أو بتعليقه في أماكن تبينها. والكل على نفقة المحكوم عليه من غير أن تتعدى صوائر النشر ما قدرته المحكمة لذلك ولا أن تتجاوز مدة التعليق شهرا واحدا.
الباب الثالث
في أسباب انقضاء العقوبات
 والإعفاء منها وإيقاف تنفيذها

الفصل 49
تنفذ على المحكوم عليه العقوبات الصادرة ضده بتمامها، إلا إذا طرأ سبب من أسباب الانقضاء أو الإعفاء أو الإيقاف الآتي بيانها:
1 - موت المحكوم عليه؛
2 - العفو الشامل؛
3 - إلغاء القانون الجنائي المحكوم بمقتضاه؛
4 - العفو؛
5 - التقادم؛
6 - إيقاف تنفيذ العقوبة؛
7 - الإفراج الشرطي؛
8 - الصلح، إذا أجازه القانون بنص صريح.
الفصل 50
موت المحكوم عليه لا يحول دون تنفيذ الجزاءات المالية على تركته.
الفصل 51
لا يكون العفو الشامل إلا بنص تشريعي صريح.
ويحدد هذا النص ما يترتب عن العفو من آثار دون المساس بحقوق الغير.
الفصل 52
باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفصل 7، بخصوص تطبيق القوانين المؤقتة فإن إلغاء قانون جنائي يحول دون تنفيذ العقوبة المحكوم بها بموجبه والتي لم يشرع بعد في تنفيذها، كما يجعل حدا للعقوبة الجاري تنفيذها.
الفصل 53
العفو من حقوق الملك، ويباشر وفق الترتيبات التي تضمنها الظهير رقم 1.57.387 الصادر في 16 رجب 1377 موافق 6 يبرا ير 1958 بخصوص العفو.
وإذا قدم طلب العفو عن محكوم عليه، معتقل من أجل جنحة أو مخالفة، جاز لوزير العدل، بصفة استثنائية، أن يأمر بالإفراج عنه ريثما يبت في الطلب.
الفصل 54
يترتب على تقادم العقوبة تخلص المحكوم عليه من مفعول الحكم، وفق الشروط المبينة في الفصول 688 إلى 693 من المسطرة الجنائية.
الفصل 55
في حالة الحكم بعقوبة الحبس أو الغرامة، في غير مواد المخالفات، إذا لم يكن قد سبق الحكم على المتهم بالحبس من أجل جناية أو جنحة عادية، يجوز للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ تلك العقوبة، على أن تعلل ذلك.
الفصل 56
يصبح الحكم بإيقاف التنفيذ كأن لم يكن بعد مضي خمس سنوات من اليوم الذي صار فيه الحكم حائزا لقوة الشيء المحكوم به، إذا لم يرتكب المحكوم عليه، خلال تلك الفترة، جناية أو جنحة عادية حكم عليه من أجلها بالحبس أو بعقوبة أشد.
وبعكس ذلك إذا ارتكب جناية أو جنحة داخل أجل الخمس سنوات المنصوص عليها في الفقرة السابقة فإن الحكم بالحبس أو بعقوبة أشد بسبب تلك الجناية أو الجنحة ولو صدر الحكم بعد انصرام الأجل المذكور يترتب عنه حتما بقوة القانون عندما يصير نهائيا إلغاء وقف تنفيذ الحكم.
وتنفذ العقوبة الأولى قبل العقوبة الثانية، دون إدماج.
الفصل 57
إيقاف التنفيذ لا يسري على أداء صائر الدعوى والتعويضات المدنية كما أنه لا يسري على العقوبات الإضافية أو فقدان الأهلية المترتب عن الحكم الزجري.
غير أن العقوبات الإضافية وحالة فقدان الأهلية ينتهي مفعولهما حتما يوم يصبح الحكم كأن لم يكن، وفقا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل السابق.
الفصل 58
إذا كان المحكوم عليه حاضرا بالجلسة، تقين على القاضي الرئيس بمجرد النطق بالحكم بإيقاف التنفيذ، أن ينذره بأنه إذا حكم عليه مرة أخرى في الأحوال المبينة في الفصل 56 فسوف تنفذ عليه فعلا هذه العقوبة، بالإضافة إلى العقوبة التي قد يحكم بها عليه فيما بعد دون أي إدماج. كما أنه سوف يتعرض للعقوبات المشددة بموجب حالة العود.
الفصل 59
الإفراج المقيد بشروط هو إطلاق سراح المحكوم عليه قبل الأوان نظرا لحسن سيرته داخل السجن، على أن يظل مستقيم السيرة في المستقبل، أما إذا ثبت عليه سوء السلوك، أو إذا أخل بالشروط التي حددها القرار بالإفراج المقيد، فإنه يعاد إلى السجن لتتميم ما تبقى من عقوبته.
ويطبق الإفراج المقيد حسب الفصول 663 إلى 672 من المسطرة الجنائية.
الفصل 60
ليس رد الاعتبار سببا من أسباب انقضاء العقوبة أو الإعفاء منها أو إيقافها، وإنما يمحو فيما يخص المستقبل فقط، آثار الحكم الزجري وحالات فقدان الأهلية المترتبة عن هذا الحكم، وذلك وفق مقتضيات الفصول 730 إلى 747 من المسطرة الجنائية.
الجزء الثاني: في التدابير الوقائية
الباب الأول: في مختلف التدابير الوقائية الشخصية والعينية
الفصل 61
التدابير الوقائية الشخصية هي:
1 - الإقصاء؛
2 - الإجبار على الإقامة بمكان معين؛
3 - المنع من الإقامة؛
4 - الإيداع القضائي داخل مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية؛
5 - الوضع القضائي داخل مؤسسة للعلاج؛
6 - الوضع القضائي في مؤسسة فلاحية؛
7 - عدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو الخدمات العمومية؛
8 - المنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن سواء كان ذلك خاضعا لترخيص إداري أم لا؛
9 - سقوط الحق في الولاية الشرعية على الأبناء.
الفصل 62
التدابير الوقائية العينية هي:
1 - مصادرة الأشياء التي لها علاقة بالجريمة أو الأشياء الضارة أو الخطيرة أو المحظور امتلاكها؛
2 - إغلاق المحل أو المؤسسة التي استغلت في ارتكاب الجريمة.
الفصل 63
الإقصاء هو إيداع العائدين الذين تتوفر فيهم الشروط المبينة في الفصلين 65 و66، داخل مؤسسة للشغل ذات نظام ملائم لتقويم الانحراف الاجتماعي.
الفصل 64
لا يحكم بالإقصاء إلا المحاكم العادية، دون غيرها من المحاكم الخاصة أو الاستثنائية.
ويحدد الحكم مدة الإقصاء التي لا يسوغ أن تقل عن خمس سنوات، أو تزيد على عشر سنوات ابتداء من اليوم الذي ينتهي فيه تنفيذ العقوبة.
وإذا ما بدت علامة صادقة تفيد أن المحكوم عليه قد استقامت حالته اجتماعيا، فإنه يجوز أن يمنح الإفراج المقيد بشروط، طبق الترتيبات المنصوص عليها في الفصل 663 وما يليه من المسطرة الجنائية.
الفصل 65
يتعين إقصاء العائدين الذين صدر عليهم الحكم بالسجن مرتين في ظرف عشر سنوات دون أن يدخل في حساب هذا الأجل مدة العقوبة التي وقع تنفيذها فعلا.
إلا أن المحكوم عليهم من الرجال الذين تقل سنهم عن عشرين سنة أو تتجاوز الستين، أو من النساء مطلقا، يجوز للمحكمة أن تعفيهم من الإقصاء بقرار معلل.
الفصل 66
يمكن إقصاء العائدين الذين صدر عليهم، في ظرف عشر سنوات - خالصة من مدة العقوبات التي وقع تنفيذها فعلا - الأحكام الآتية بصرف النظر عن ترتيب صدورها:
1 - ثلاثة أحكام، أحدها بالسجن والآخران بالحبس من أجل أفعال تعتبر جنايات أو بالحبس لأزيد من ستة أشهر عن السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو إخفاء أشياء حصل عليها من جناية أو جنحة أو الإخلال العلني بالحياء أو تحريض قاصرين على الفساد أو استخدام الغير من أجل الفساد أو استغلال البغاء أو الإجهاض أو الاتجار في المخدرات؛
2 - أربعة أحكام بالحبس من أجل أفعال تعتبر جنايات، أو أربعة أحكام كل منها بالحبس لأزيد كن ستة أشهر عن الجنح المنصوص عليها في الرقم 1 أعلاه؛
3 - سبعة أحكام يكون اثنان منها على الأقل من نوع الأحكام المنصوص عليها في الرقمين السابقين، والباقي بالحبس لأزيد من ثلاثة أشهر عن جناية أو جنحة.
الفصل 67
كل من سبق إقصاؤه ثم ارتكب، داخل العشر سنوات الموالية ليوم الإفراج عنه، جناية أو جنحة من النوع المنصوص عليه في الرقم 1 من الفصل السابق حكم عليه من أجلها بالحبس لأزيد من سنة فإنه، بعد انتهاء هذه العقوبة، يقصى من جديد، لمدة لا يمكن أن تقل عن عشر سنوات.
الفصل 68
إذا كان من شأن المتابعة لدى محكمة زجرية أن تؤدي إلى الحكم بالإقصاء، فإنه لا يجوز وفقا للفقرة الأخيرة من الفصل 76 من المسطرة الجنائية - تطبيق المسطرة الخاصة بالجنحة المشاهدة.
وتكون مساعدة المدافع واجبة حسب مقتضيات الفصل 311 من المسطرة الجنائية.
الفصل 69
المحكمة التي تصدر العقوبة الأصلية المستوجبة لإقصاء المحكوم عليه هي التي تبث في شأن ذلك الإقصاء.
ويحكم بالإقصاء في نفس الحكم الصادر بالعقوبة الأصلية، مع وجوب التنصيص الصريح على الأحكام السابقة التي تبرر هذا التدبير.
الفصل 70
(تمم- بالفقرة الثانية - بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.140 الصادر في 26 من ربيع الأول 1424 (28 ماي 2003) بتنفيذ القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب – المادة 2-)
إذا تبين من الأحداث أن المتهم بارتكاب إحدى جرائم المس بسلامة الدولة له نشاط عادي فيه خطر على النظام الاجتماعي، جاز للمحكمة، التي تقضي عليه بالعقوبة من أجل تلك الجريمة، أن تعين له مكان للإقامة أو دائرة محصورة لا يجوز له الابتعاد عنها بدون رخصة، طوال المدة التي يحددها الحكم على أن لا تتجاوز خمس سنوات. وتبتدئ مدة الإجبار على الإقامة من يوم انتهاء العقوبة الأصلية.
إذا كانت الجريمة المرتكبة جريمة إرهابية، فيجوز للمحكمة تعيين مكان الإقامة المذكور في الفقرة الأولى أعلاه. ولا يجوز الابتعاد عنه بدون رخصة طيلة المدة التي يحددها الحكم على أن لا تتجاوز 10 سنوات.
ويبلغ الحكم بتحديد الإقامة إلى الإدارة العامة للأمن الوطني التي يجب عليها أن تتولى مراقبة الإقامة المحددة. ويسوغ لها، إذا اقتضى الحال، أن تسلم للمحكوم عليه رخصا مؤقتة للتنقل داخل القطر.
الفصل 71
المنع من الإقامة هو منع المحكوم عليه من أن يحل بأماكن معينة، ولمدة محددة إذا اعتبرت المحكمة، نظرا لطبيعة الفعل المرتكب أو لشخصية فاعله أو لظروف أخرى أن إقامة المحكوم عليه بالأماكن المشار إليها يكون خطرا على النظام العام أو على أمن الأشخاص.
الفصل 72
(تمم- بالفقرة الرابعة - بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.140 الصادر في 26 من ربيع الأول 1424 (28 ماي 2003) بتنفيذ القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب – المادة 2-)
يجوز دائما الحكم بالمنع من الإقامة في حالة إصدار عقوبة من أجل فعل يعده القانون جناية.
أما في حالة إصدار عقوبة بالحبس من أجل جنحة، فلا يجوز الحكم بالمنع من الإقامة إلا إذا كان مقررا في النص الذي يعاقب على تلك الجنحة.
وعلى أي حال فإن المنع من الإقامة لا يطبق إلا إذا نص عليه صراحة في الحكم الصادر بالعقوبة الأصلية.
غير أنه يجوز دائما الحكم بالمنع من الإقامة إذا صدر حكم بعقوبة حبسية من أجل جريمة إرهابية.
الفصل 73
المنع من الإقامة يمكن الحكم به من خمس سنوات إلى عشرين سنة في حق المحكوم عليهم بعقوبة السجن، ومن سنتين إلى عشر سنوات في حق المحكوم عليهم بعقوبة الحبس.
ولا تبدأ مدة هذا المنع ومفعوله إلا من يوم سراح المحكوم عليه وبعد تبليغه قرار المنع.
الفصل 74
يتولى المدير العام للأمن الوطني تحرير القرار بالمنع من الإقامة ويحتوي هذا القرار على قائمة الأماكن أو الدوائر التي يمنع على المحكوم عليه أن يحل بها - وتتضمن هذه القائمة الأماكن أو الدوائر الممنوعة بصفة عامة، كما تتضمن عند الاقتضاء، الأماكن أو الدوائر التي خصها بالمنع الحكم القضائي.
ويكون المدير العام للأمن الوطني مختصا بالسهر على احترام الحكم بالمنع من الإقامة وله، إذا اقتضى الحال، أن يسلم للمعنيين بالأمر رخصا مؤقتة بالإقامة بالأماكن الممنوعة عليهم.
الفصل 75
الإيداع القضائي داخل مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية هو أن يوضع شخص في مؤسسة مختصة، بمقتضى قرار من محكمة الموضوع إذا كان متهما بارتكاب جناية أو جنحة أو بالمساهمة أو المشاركة فيها، ولكنه، كان وقت ارتكاب الفعل، في حالة خلل عقلي ثبت بناء على خبرة طبية، واستوجب التصريح بانعدام مسؤوليته مطلقا وإعفاءه من العقوبة التي قد يستحقها وفق القانون.
الفصل 76
إذا تبين لمحكمة الموضوع، بعد إجراء خبرة طبية، أن الشخص المتابع أمامها بجناية أو جنحة، كان عديم المسؤولية تماما وقت ارتكاب الفعل بسبب اختلال عقلي، فإنه يجب عليها:
1 - أن تثبت أن المتهم كان، وقت الفعل، في حالة خلل عقلي يمنعه تماما من الإدراك أو الإرادة؛
2 - أن تصرح بانعدام مسئوليته مطلقا وتحكم بإعفائه؛
3 - أن تأمر، في حالة استمرار الخلل العقلي، بإيداعه في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية.
ويبقى الأمر بالاعتقال ساريا على المتهم إلى أن يودع فعلا في تلك المؤسسة.
الفصل 77
الإيداع القضائي يستمر طالما استوجب ذلك الأمن العام وعلاج الشخص المأمور بإيداعه.
ويبقى الشخص المودع تحت الملاحظة، ويجب فحصه كلما رأى الطبيب المعالج ضرورة ذلك، وعلى أي حال كل ستة أشهر.
وإذا استقر رأي الطبيب المعالج على إنهاء الإيداع فإنه يجب أن يخطر بذلك رئيس النيابة العامة بمحكمة الاستئناف الذي له أن يطعن في قرار الإخراج في ظرف عشرة أيام ابتداء من تسلمه ذلك الإخطار، وذلك وفق الشروط المقررة في الفصل 28 من ظهير 21 شوال 1378 الخاص بالوقاية والعلاج من الأمراض العقلية وحماية المرضى المصابين بها، وهذا الطعن يوقف مفعول الأمر بالإخراج.
الفصل 78
إذا قررت محكمة الموضوع، بعد الخبرة الطبية أن مرتكب جناية أو جنحة، رغم كونه قادرا على الدفاع عن نفسه في الدعوى، إلا أنه كان مصابا وقت الأفعال المنسوبة إليه بضعف في قواه العقلية يترتب عليه نقص مسؤولية فإنه يجب عليها
1 - أن تثبت أن الأفعال المتابع من أجلها المتهم منسوبة إليه؛
2 - أن تصرح بأن مسؤوليته ناقصة بسبب ضعف في قواه العقلية وقت ارتكاب الفعل؛
3 - أن تصدر الحكم بالعقوبة؛
4 - أن تأمر، إذا اقتضى الأمر ذلك، بإدخال المحكوم عليه في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية، قبل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية. ومدة بقائه في هذه المؤسسة تخصم من مدة العقوبة، وينتهي إيداعه في المؤسسة وفق الشروط المقررة في الفقرة الأخيرة من الفصل 77.
الفصل 79
إذا قررت محكمة الموضوع، بعد الخبرة الطبية، أن الشخص المتابع لديها بجناية أو جنحة كامل المسؤولية أو ناقص المسؤولية بالنسبة للوقائع المنسوبة إليه، ولكن بسبب خلل في قواه العقلية طرأ عليه أو اشتد أثره بعد ارتكاب الفعل أصبح غير قادر على الدفاع عن نفسه في الدعوى، فإنه يجب عليها:
1 - أن تقرر أن المتهم عاجز عن إبداء دفاعه بسبب خلل في قواه العقلية؛
2 - أن تأمر بوقف النظر في الدعوى؛
3 - أن تأمر بإدخاله في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية ويبقى الأمر بالاعتقال ساريا بالنسبة للمتهم حتى يتم إيداعه فعلا.
ويجب على الطبيب المعالج أن يخطر رئيس النيابة العمومية بقرار إخراجه في ظرف عشرة أيام على الأقل قبل تنفيذ الأمر بالخروج، ويبقى الأمر بالاعتقال الذي كان نافذا وقت إدخاله بالمؤسسة ساري المفعول وتستأنف المتابعة، بناء على طلب النيابة العمومية وفي حالة صدور حكم بعقوبة سالبة للحرية فإن محكمة الموضوع يمكن لها أن تخصم المدة التي قضاها في المؤسسة من مدة تلك العقوبة.
الفصل 80
الوضع القضائي في مؤسسة للعلاج هو أن يجعل تحت المراقبة بمؤسسة ملائمة - وبمقتضى حكم صادر عن قضاء الحكم - شخص ارتكب أو ساهم أو شارك في جناية أو جنحة تأديبية أو ضبطية، وكان مصابا بتسمم مزمن ترتب عن تعاط للكحول أو المخدرات إذا ظهر أن لإجرامه صلة بذلك التسمم.
الفصل 81
إذا ارتأى قضاء الحكم تطبيق مقتضيات الفصل السابق تعين عليه:
1 - أن يصرح بأن الفعل المتابع من أجله صادر عن المتهم؛
2 - أن يثبت صراحة أن إجرام مرتكب الفعل مرتبط بتسمم مزمن مترتب عن تعاطي الكحول أو المخدرات؛
3 - أن يأمر، علاوة على ذلك، بالوضع القضائي داخل مؤسسة للعلاج، لمدة لا تزيد عن سنتين.
ويطبق على المحكوم عليه تدبير الوضع القضائي قبل تنفيذ العقوبة، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
الفصل 82
يلغى التدبير الصادر بالوضع القضائي في مؤسسة للعلاج عندما يتبين أن الأسباب التي استوجبته قد انتفت.
إذا قرر الطبيب، رئيس مؤسسة للعلاج، على أن يجعل حدا لهذا التدبير فإنه يعلم بذلك رئيس النيابة العمومية بمحكمة الاستئناف الذي يمكن له، داخل العشرة أيام الموالية لتوصله بالإعلان المذكور، أن يطعن في قرار الطبيب، وفقا لمقتضيات الفصل 77.
الفصل 83
الوضع القضائي في مؤسسة فلاحية هو إلزام الحكم للمحكوم عليه من أجل جناية أو من أجل أية جنحة عقابها الحبس قانونا بأن يقيم في مركز مختص يكلف فيه بأشغال فلاحية وذلك إذا ظهر أن إجرامه مرتبط بتعوده على البطالة أو تبين أنه يتعيش عادة من أعمال غير مشروعة.
الفصل 84
إذا ارتأى قضاء الحكم تطبيق مقتضيات الفصل السابق تعين عليه:
1 - أن يصرح أن الفعل المتابع من أجله صادر عن المتهم؛
2 - أن يقرر صراحة أن هذا الفعل مرتبط بما اعتاده المحكوم عليه من البطالة أو أن المحكوم عليه يتعيش عادة من أعمال غير مشروعة؛
3 - أن يحكم بالعقوبة؛
4 - أن يأمر، علاوة على ذلك، بالوضع القضائي في مؤسسة فلاحية لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنتين. وتبدأ الإقامة بالمؤسسة الفلاحية بمجرد انتهاء تنفيذ العقوبة.
الفصل 85
يلغى التدبير الصادر بالوضع القضائي المنصوص عليه في الفصل 83 عندما ينم سلوك المحكوم عليه عن صلاح حاله.
ويصدر القرار بهذا الإلغاء، بناء على اقتراح من مدير المؤسسة الفلاحية، عن المحكمة التي كانت قد أمرت بالوضع القضائي.
عندما يكون التدبير بالوضع القضائي صادرا عن محكمة للجنايات، فإن المحكمة الجنحية التي ساهمت في تأليف المحكمة الجنائية المذكورة هي التي تكون مختصة بالحكم بالإلغاء.
الفصل 86
(عدل- الفقرة الأولى - بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.140 الصادر في 26 من ربيع الأول 1424(28 ماي 2003) بتنفيذ القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب – المادة 2-)
يجب على المحكمة أن تصرح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف والخدمات العمومية في الأحوال التي نص فيها القانون على ذلك أو إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية.
ويجوز الحكم بهذا التدبير في غير الأحوال المشار إليها، عندما تلاحظ المحكمة وتصرح بمقتضى نص خاص بالحكم أن الجريمة المرتكبة لها علاقة مباشرة بمزاولة الوظيفة أو الخدمة, وأنها تكشف عن وجود فساد في خلق مرتكبها لا يتلاءم ومزاولة الوظيفة أو الخدمة على الوجه المرضي.
ويحكم بعدم الأهلية لمدة لا يمكن أن تفوق عشر سنوات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وتحسب هذه المدة من اليوم الذي ينتهي فيه تنفيذ العقوبة.
الفصل 87
يتعين الحكم بالمنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن في حق المحكوم عليهم من أجل جناية أو جنحة، عندما يتبين للمحكمة أن الجريمة المرتكبة لها علاقة مباشرة بمزاولة المهنة أو النشاط أو الفن وأنه توجد قرائن قوية يخشى معها أن يصبح المحكوم عليه، إن هو تمادى على مزاولة ذلك، خطرا على أمن الناس أو صحتهم أو أخلاقهم أو على مدخراتهم.
ويحكم بهذا المنع لمدة لا يمكن أن تفوق عشر سنوات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وتحسب هذه المدة من اليوم الذي ينتهي فيه تنفيذ العقوبة.
ويسوغ أن يتضمن الحكم بالمؤاخذة الأمر بتنفيذ هذا التدبير مؤقتا، بالرغم من استعمال أية طريق من طرق الطعن، عادية كانت أو غير عادية.
الفصل 88
يتعين على المحكمة أن تحكم بسقوط الولاية الشرعية على الأولاد عندما تصدر حكما من أجل جناية أو جنحة معاقب عليها قانونا بالحبس ارتكبها أحد الأصول على شخص أحد أطفاله القاصرين، إذا ثبت لديها وصرحت بمقتضى نص خاص بالحكم أن السلوك العادي للمحكوم عليه يعرض أولاده القاصرين لخطر بدني أو خلقي.
وهذا السقوط يمكن أن يشمل جميع حقوق الولاية أو بعضها، كما يسوغ أن يكون مقصورا على بعض الأولاد أو على واحد فقط.
ويجوز أن يتضمن الحكم بالمؤاخذة الأمر بتنفيذ هذا التدبير مؤقتا، على الرغم من استعمال أية طريق من طرق الطعن، عادية كانت أو غير عادية.
الفصل 89
يؤمر بالمصادرة كتدبير وقائي بالنسبة للأدوات والأشياء المحجوزة التي يكون صنعها أو استعمالها أو حملها أو حيازتها أو بيعها جريمة، ولو كانت تلك الأدوات أو الأشياء على ملك الغير، وحتى لو لم يصدر حكم بالإدانة.
الفصل 90
يجوز أن يؤمر بإغلاق محل تجاري أو صناعي نهائيا أو مؤقتا، إذا كان قد استعمل لارتكاب جريمة، إما بإساءة استغلال الإذن أو الرخصة المحصل عليها، وإما بعدم مراعاة النظم الإدارية.
وينتج عن الحكم بإغلاق محل تجاري أو صناعي، أو أي مؤسسة أخرى في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك، منع المحكوم عليه من مزاولة نفس المهنة أو النشاط بذلك المحل. ويشمل المنع أفراد أسرة المحكوم عليه أو غيرهم ممن يكون المحكوم عليه قد باع له المحل أو أكراه أو سلمه إليه كما يسري المنع في حق الشخص المعنوي أو الهيئة التي كان ينتمي إليها المحكوم عليه أو كان يعمل لحسابها وقت ارتكاب الجريمة.
ومدة الإغلاق المؤقت لا يجوز أن تقل عن عشرة أيام ولا أن تتجاوز ستة أشهر، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
الفصل 91
إذا صدرت على نفس الشخص عدة تدابير وقائية غير قابلة للتنفيذ في أن واحد، فإنه يتعين على المحكمة التي أصدرت آخر تدبير أن تحدد الترتيب الذي يتبع في التنفيذ. إلا أن الإيداع القضائي في مؤسسة لمعالجة الأمراض العقلية، أو الوضع القضائي في مؤسسة للعلاج، ينفذان حتما قبل غيرهما.
الفصل 92
إذا صدر على شخص، خلال تنفيذه لتدبير سالب للحرية أو مقيد لها، حكم بعقوبة سالبة للحرية، من أجل جناية أو جنحة أخرى فإنه يوقف تنفيذ التدبير الوقائي كيفما كان، ما عدا الوضع القضائي في مؤسسة للعلاج، وتنفذ على المحكوم عليه العقوبة الجديدة.
الباب الثاني
في أسباب انقضاء تدابير الوقاية
والإعفاء منها أو إيقافها
الفصل 93
مع مراعاة مقتضيات الفصلين 103 و104 فإن أسباب انقضاء تدابير الوقاية أو الإعفاء منها أو إيقافها هي:
1 - موت المحكوم عليه؛
2 - العفو الشامل؛
3 - إلغاء القانون الجنائي المحكوم بمقتضاه؛
4 - العفو؛
5 - التقادم؛
6 - الإفراج الشرطي؛
7 - إعادة الاعتبار؛
8 - الصلح، عندما ينص القانون على ذلك صراحة.
على أن وقف تنفيذ العقوبة لا اثر له في تدابير الوقاية.
الفصل 94
موت المحكوم عليه لا يحول دون تنفيذ تدابير الوقاية العينية.
الفصل 95
القانون المتعلق بالعفو الشامل عن الجريمة أو عن العقوبة الأصلية يوقف تنفيذ التدابير الوقائية الشخصية، دون التدابير العينية، ما لم يوجد نص صريح على خلاف ذلك.
الفصل 96
إلغاء القانون الجنائي يضع حدا لتنفيذ تدابير الوقاية بالشروط المنصوص عليها في الفصل 9.
الفصل 97
العفو الخاص بالعقوبة الأصلية لايسري على تدابير الوقاية.
الفصل 98
تقادم العقوبة الأصلية لا ينتج عنه تقادم تدابير الوقاية.
الفصل 99
التدبير الوقائي الذي لم ينفذ يسقط بالتقادم لمضي خمسة أعوام تبدأ إما من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة السالبة للحرية تنفيذا فعليا، أو دفع الغرامة وإما من تاريخ تمام تقادم العقوبة.
إلا أنه إذا كانت مدة التدبير الوقائي المحكوم به تزيد على خمس سنوات فإن مدة التقادم تكون مساوية لمدة التدبير المحكوم به.
الفصل 100
أحكام الفصلين 98 و99 لا تطبق على المنع من الإقامة إلا طبق القواعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 73 من هذا القانون، والفصل 689 من المسطرة الجنائية.
الفصل 101
قرار الإفراج الشرطي يجوز أن ينص فيه على تنفيذ التدابير الوقائية.
الفصل 102
رد الاعتبار للمحكوم عليه، الذي يصدر وفق الشروط المقررة في الفصول 730 إلى 747 من المسطرة الجنائية، يضع حدا لتنفيذ تدابير الوقاية.
الفصل 103
أسباب انقضاء تدابير الوقاية أو الإعفاء منها أو إيقافها، فيما عدا موت المحكوم عليه، لا تطبق على الإيداع القضائي في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية، ولا على الوضع القضائي في مؤسسة علاجية.
وينقضي هذان التدبير أن وفق الشروط المحددة في الفصلين 78 و82.
الفصل 104
الحرمان من الولاية على الأبناء يخضع لأحكام الانقضاء والإعفاء والإيقاف الخاصة به.
الجزء الثالث
في باقي ما يمكن أن يحكم به
الفصل 105
كل حكم بعقوبة أو تدبير وقائي، يجب أن يبت في الصوائر ومصاريف الدعوى طبق القواعد المنصوص عليها في الفصلين 347 و349 من المسطرة الجنائية.
ويجب أن يبت علاوة على ذلك، إذا اقتضى الحال في طلبات الرد والتعويضات المدنية.
الفصل 106
الرد هو إعادة الأشياء أو المبالغ أو الأمتعة المنقولة الموضوعة تحت يد العدالة إلى أصحاب الحق فيها.
ويمكن للمحكمة أن تأمر بالرد ولو لم يطلبه صاحب الشأن.
الفصل 107
يجوز للمحكمة علاوة على ذلك، بقرار معلل، بناء على طلب المجني عليه أن تأمر برد:
1 - المبالغ المتحصلة من بيع الأشياء أو الأمتعة المنقولة التي كان له الحق في استردادها عينا؛
2 - الأشياء أو الأمتعة المنقولة المتحصل عليها بواسطة ما نتج عن الجريمة، مع احترام حقوق الغير.
الفصل 108
التعويضات المدنية المحكوم بها يجب أن تحقق للمتضرر تعويضا كاملا عن الضرر الشخصي الحال المحقق الذي أصابه مباشرة من الجريمة.
الفصل 109

جميع المحكوم عليهم من أجل نفس الجناية أو نفس الجنحة أو نفس المخالفة يلزمون متضامنين بالغرامات والرد والتعويضات المدنية والصوائر، إلا إذا نص الحكم على خلاف ذلك.

الكتاب الثاني :
في تطبيق العقوبات والتدابير الوقائية على ‏المجرم
الجزء الأول
في الجريمة
الفصل 110
الجريمة هي عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه.
الباب الأول
في الجريمة
الفصل 111
الجرائم إما جنايات أو جنح تأديبية أو جنح ضبطية أو مخالفات، على التفصيل الآتي:
الجريمة التي تدخل عقوبتها ضمن العقوبات المنصوص عليها في الفصل 16 تعد جناية.
الجريمة التي يعاقب عليها القانون بالحبس الذي يزيد حده الأقصى عن سنتين تعد جنحة تأديبية.
الجريمة التي يعاقب عليها القانون بحبس حده الأقصى سنتان أو اقل أو بغرامة تزيد عن مائة وعشرين درهم تعد جنحة ضبطية.
الجريمة التي يعاقب عليها القانون بإحدى العقوبات المنصوص عليها في الفصل 18 تعد مخالفة.
الفصل 112
لا يتغير نوع الجريمة إذا حكم بعقوبة متعلقة بنوع آخر من أنواع الجرائم لسبب تخفيف أو لحالة العود.
الفصل 113
يتغير نوع الجريمة إذا نص القانون على عقوبة متعلقة بنوع آخر من أنواع الجرائم لسبب ظروف التشديد.
الباب الثاني
في المحاولة
الفصل 114
كل محاولة ارتكاب جناية بدت بالشروع في تنفيذها أو بأعمال لا لبس فيها، تهدف مباشرة إلى إرتكابها، إذا لم يوقف تنفيذها أو لم يحصل الأثر المتوخى منها إلا لظروف خارجة عن إرادة مرتكبها، تعتبر كالجناية التامة ويعاقب عليها بهذه الصفة.
الفصل 115
لا يعاقب على محاولة الجنحة إلا بمقتضى نص خارج في القانون.
الفصل 116
محاولة المخالفة لا يعاقب عليها مطلقا.
الفصل 117
يعاقب على المحاولة حتى في الأحوال التي يكون الغرض فيها من الجريمة غير ممكن بسبب ظروف واقعية يجهلها الفاعل.
الباب الثالث
في تعدد الجرائم
الفصل 118
الفعل الواحد الذي يقبل أوصافا متعددة يجب أن يوصف بأشدها.
الفصل 119
تعدد الجرائم هو حالة ارتكاب شخص الجرائم متعددة في آن واحد أو في أوقات متوالية دون أن يفصل بينها حكم غير قابل للطعن.
الفصل 120
في حالة تعدد جنايات أو جنح إذا نظرت في وقت واحد أمام محكمة واحدة، يحكم بعقوبة واحدة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها الحد الأقصى المقرر قانونا لمعاقبة الجريمة الأشد.
أما إذا صدر بشأنها عدة أحكام سالبة للحرية، بسبب تعدد المتابعات، فإن العقوبة الأشد هي التي تنفذ.
غير أن العقوبات المحكوم بها، إذا كانت من نوع واحد، جاز للقاضي بقرار معلل، أن يأمر بضمها كلها أو بعضها بشرط أن لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر في القانون للجريمة الأشد.
الفصل 121
تضم العقوبات المالية سواء كانت أصلية أو مضافة إلى عقوبة سالبة للحرية، إلا إذا قرر الحكم خلاف ذلك بعبارة صريحة.
الفصل 122
في حالة تعدد الجنايات أو الجنح، تضم العقوبات الاضافية وتدابير الوقاية، ما لم يقرر الحكم خلاف ذلك بنص معلل.
إلا أن التدابير الوقائية التي لا تقبل بطبيعتها أن تنفذ معا في نفس الوقت يراعى في ترتيب تنفيذها مقتضيات الفصل 91.
الفصل 123
ضم العقوبات لزومي دائما في المخالفات.
الباب الرابع
في الأسباب المبررة التي تمحو الجريمة

الفصل 124
لا جناية ولا جنحة ولا مخالفة في الأحوال الآتية:
1 - إذا كان الفعل قد أوجبه القانون وأمرت به السلطة الشرعية.
2 - إذا اضطر الفاعل ماديا إلى ارتكاب الجريمة، أو كان في حالة استحال عليه معها، استحالة مادية، اجتنابها، وذلك لسبب خارجي لم يستطع مقاومته.
3 - إذا كانت الجريمة قد استلزمتها ضرورة حالة للدفاع الشرعي عن نفس الفاعل أو غيره أو عن ماله أو مال غيره، بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع خطورة الاعتداء.
الفصل 125
تعتبر الجريمة نتيجة الضرورة الحالة للدفاع الشرعي في الحالتين الآتيتين:
1 - القتل أو الجرح أو الضرب الذي يرتكب ليلا لدفع تسلق أو كسر حاجز أو حائط أو مدخل دار أو منزل مسكون أو ملحقاتهما.
2 - الجريمة التي ترتكب دفاعا عن نفس الفاعل أو نفس غيره ضد مرتكب السرقة أو النهب بالقوة.
الجزء الثاني
في المجرم
الفصل 126
تطبق العقوبات والتدابير الوقائية المقررة في هذه المجموعة على الأشخاص الذاتيين.
الفصل 127
لا يمكن أن يحكم على الأشخاص المعنوية إلا بالعقوبات المالية والعقوبات الإضافية الواردة في الأرقام 5 و6 و7 من الفصل 36 ويجوز أيضا أن يحكم عليها بالتدابير الوقائية العينية الواردة في الفصل 62.
الباب الأول
في المساهمة في الجريمة والمشاركة فيها

الفصل 128
يعتبر مساهما في الجريمة كل من ارتكب شخصيا عملا من أعمال التنفيذ المادي لها.
الفصل 129
يعتبر مشاركا في الجناية أو الجنحة من لم يساهم مباشرة في تنفيذها ولكنه أتى أحد الأفعال الآتية:
1 - أمر بارتكاب الفعل أو حرض على ارتكابه، وذلك بهبة أو وعد أو تهديد أو إساءة استغلال سلطة أو ولاية أو تحايل أو تدليس إجرامي ؛
2 - قدم أسلحة أو أدوات أو أية وسيلة أخرى استعملت في ارتكاب الفعل، مع علمه بأنها ستستعمل لذلك ؛
3 - ساعد أو أعان الفاعل أو الفاعلين للجريمة في الأعمال التحضيرية أو الأعمال المسهلة لارتكابها، مع علمه بذلك ؛
4 - تعود على تقديم مسكن أو ملجأ أو مكان للاجتماع لواحد أو أكثر من الأشرار الذين يمارسون اللصوصية أو العنف ضد أمن الدولة أو الأمن العام أو ضد الأشخاص أو الأموال مع علمه بسلوكهم الإجرامي.
أما المشاركة في المخالفات فلا عقاب عليها مطلقا.
الفصل 130
المشارك في جناية أو جنحة يعاقب بالعقوبة المقررة لهذه الجناية أو الجنحة.
ولا تؤثر الظروف الشخصية التي ينتج عنها تشديد أو تخفيف أو إعفاء من العقوبة إلا بالنسبة لمن تتوفر فيه.
أما الظروف العينية المتعلقة بالجريمة، والتي تغلظ العقوبة أو تخفضها، فإنها تنتج مفعولها بالنسبة لجميع المساهمين أو المشاركين في الجريمة ولو كانوا يجهلونها.
الفصل 131
من حمل شخصا غير معاقب، بسبب ظروفه أو صفته الشخصية، على ارتكاب جريمة، فإنه يعاقب بعقوبة الجريمة التي ارتكبها هذا الشخص.
الباب الثاني
في المسؤولية الجنائية
الفرع 1
في الأشخاص المسؤولين
الفصل 132
كل شخص سليم العقل قادر على التمييز يكون مسؤولا شخصيا عن:
الجرائم التي يرتكبها.
الجنايات أو الجنح التي يكون مشاركا في ارتكابها.
محاولات الجنايات.
محاولات بعض الجنح ضمن الشروط المقررة في القانون للعقاب عليها.
ولا يستثنى من هذا المبدأ إلا الحالات التي ينص فيها القانون صراحة على خلاف ذلك.
الفصل 133
الجنايات والجنح لا يعاقب عليها إلا إذا ارتكبت عمدا.
إلا أن الجنح التي ترتكب خطأ يعاقب عليها بصفة استثنائية في الحالات الخاصة التي ينص عليها القانون.
أما المخالفات فيعاقب عليها حتى ولو ارتكبت خطأ، فيما عدا الحالات التي يستلزم فيها القانون صراحة قصد الإضرار.
الفرع 2
في العاهات العقلية
الفصل 134
لا يكون مسؤولا، ويجب الحكم بإعفائه، من كان وقت ارتكابه الجريمة المنسوبة إليه، في حالة يستحيل عليه معها الإدراك أو الإرادة نتيجة لخلل في قواه العقلية.
وفي الجنايات والجنح، يحكم بالإيداع القضائي في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية وفق الشروط المقررة في الفصل 76.
أما في مواد المخالفات - فإن الشخص الذي يحكم بإعفائه - إذا كان خطرا على النظام العام- يسلم إلى السلطة الإدارية.
الفصل 135
تكون مسؤولية الشخص ناقصة إذا كان وقت ارتكابه الجريمة مصابا بضعف في قواه العقلية من شأنه أن ينقص إدراكه أو إرادته ويؤدي إلى تنقيص مسئوليته جزئيا.
وفي الجنايات والجنح، تطبق على الجاني العقوبات أو التدابير الوقائية المقررة في الفصل 78.
أما في المخالفات، فتطبق العقوبات مع مراعاة حالة المتهم العقلية.
الفصل 136
إذا رأى قاضي التحقيق أن المتهم تظهر عليه علامات واضحة للخلل العقلي، فإنه يجوز له، بمقتضى أمر معلل، أن يأمر بوضعه، مؤقتا في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية من أجل ملاحظته وعلاجه إذا اقتضى الأمر، وذلك ضمن الشروط المقررة في الظهير رقم 1.58.295 الصادر في 21 شوال 1378 (30 أبريل 1959)- الخاص بالوقاية والعلاج من الأمراض العقلية وحماية المصابين بها.
ويجب إخطار رئيس النيابة العمومية بمحكمة الاستئناف من طرف الطبيب المعالج بقرار إخراجه قبل تنفيذ ذلك القرار بعشرة أيام على الأقل. ويجوز لرئيس النيابة أن يطعن في هذا القرار وفق الشروط المقررة في الفصل 28 من الظهير المشار إليه، ويترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار.
وفي حالة استئناف المتابعة وصدور حكم على المتهم بعقوبة سالبة للحرية، فإن محكمة الموضوع يجوز لها أن تأمر بخصم المدة التي قضاها في المؤسسة من مدة تلك العقوبة.
الفصل 137
السكر وحالات الانفعال أو الاندفاع العاطفي أو الناشئ عن تعاطي الموا د المخدرة عمدا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعدم المسؤولية أو ينقصها.
ويجوز وضع المجرم في مؤسسة علاجية طبقا لأحكام الفصلين 80 و81.
الفرع 3
في مسؤولية القاصر جنائيا
الفصل 138
(غير بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 24.03 – المادة الأولى -)
الحدث الذي لم يبلغ سنه اثنتي عشرة سنة كاملة يعتبر غير مسؤول جنائيا لانعدام تمييزه.
لا يجوز الحكم عليه إلا طبقا للمقتضيات المقررة في الكتاب الثالث من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
الفصل 139
(غير بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 24.03 – المادة الأولى -)
الحدث الذي أتم اثنتي عشرة سنة ولم يبلغ الثامنة عشرة يعتبر مسؤولا مسؤولية جنائية ناقصة بسبب عدم اكتمال تمييزه.
يتمتع الحدث في الحالة المذكورة في الفقرة الأولى من هذا الفصل بعذر صغر السن ولا يجوز الحكم عليه إلا طبقا للمقتضيات المقررة في الكتاب الثالث من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
الفصل 140
(غير بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 24.03 – المادة الأولى -)
يعتبر كامل المسؤولية الجنائية كل شخص بلغ سن الرشد بإتمام ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة.

الباب الثالث
في تفريد العقاب
الفصل 141
للقاضي سلطة تقديرية في تحديد العقوبة وتفريدها، في نطاق الحدين الأدنى والأقصى المقررين في القانون المعاقب على الجريمة، مراعيا في ذلك خطورة الجريمة المرتكبة من ناحية، وشخصية المجرم من ناحية أخرى.
الفصل 142
يتعين على القاضي أن يطبق على المؤاخذ عقوبة مخففة أو مشددة، حسب الأحوال كلما ثبت لديه واحد أو أكثر من الأعذار القانونية المخفضة للعقوبة أو واحد أو أكثر من الظروف المشددة المقررة في القانون.
ويتعين عليه أن يحكم بالإعفاء، عندما يقوم الدليل على أنه يوجد، لصالح المتهم، عذر مانع من العقاب مقرر في القانون وللقاضي أن يمنح المؤاخذ التمتع بظروف التخفيف طبق الشروط المقررة في الفصول 146 إلى 151، ما لم يوجد نص خاص في القانون يمنع ذلك.
الفرع 1
في الأعذار القانونية
الفصل 143
الأعذار هي حالات محددة في القانون على سبيل الحصر، يترتب عليها، مع ثبوت الجريمة وقيام المسؤولية، أن يتمتع المجرم إما بعدم العقاب، إذا كانت أعذارا معفية، وإما بتخفيض العقوبة، إذا كانت أعذارا مخفضة.
الفصل 144
الأعذار القانونية مخصصة، لانطبق إلا على جريمة أو جرائم معينة وهي مقررة في الكتاب الثالث من هذا القانون المتعلق بمختلف الجرائم.
الفصل 145
يترتب على الأعذار المعفية منح المؤاخذ الإعفاء المانع من العقاب، غير أن القاضي يبقى له الحق في أن يحكم على المعفى بتدابير الوقاية الشخصية أو العينية ما عدا الإقصاء.
الفرع 2
الظروف القضائية المخففة
الفصل 146
إذا تبين للمحكمة الزجرية، بعد انتهاء المرافعة في القضية المطروحة عليها، أن الجزاء المقرر للجريمة في القانون قاس بالنسبة لخطورة الأفعال المرتكبة أو بالنسبة لدرجة إجرام المتهم فإنها تستطيع أن تمنحه التمتع بظروف التخفيف، إلا إذا وجد نص قانوني يمنع ذلك.
ومنح الظروف المخففة موكول إلى تقدير القاضي، مع التزامه بتعليل قراره في هذا الصدد بوجه خاص، وآثار الظروف المخففة شخصية بحتة، فلا تخفف العقوبة إلا فيما يخص المحكوم عليه الذي منح التمتع بها.
ومنح الظروف المخففة ينتج عنه تخفيف العقوبات المطبقة ضمن الشروط المقررة في الفصول التالية.
الفصل 147
إذا كانت العقوبة المقررة في القانون هي الإعدام فإن محكمة الجنايات تطبق عقوبة السجن المؤبد أو السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.
وإذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤبد فإنها تطبق عقوبة السجن من عشر إلى ثلاثين سنة.
وإذا كان الحد الأدنى للعقوبة المقررة هو عشر سنوات سجنا فإنها تطبق السجن من خمس إلى عشر سنوات، أو عقوبة الحبس من سنتين إلى خمس.
وإذا كان الحد الأدنى للعقوبة المقررة هو خمس سنوات سجنا فإنها تطبق عقوبة الحبس من سنة إلى خمس.
وإذا كانت العقوبة المقررة هي السجن من خمس إلى عشر سنوات فإنها تطبق عقوبة الحبس من سنة إلى خمس.
وإذا كانت العقوبة الجنائية المقررة مصحوبة بغرامة فإن محكمة الجنايات يجوز لها أن تخفض الغرامة إلى مائة وعشرين درهما، أو أن تحذفها.
في الحالة التي تحكم فيها محكمة الجنايات بعقوبة الحبس خصوصا عن إحدى العقوبات الجنائية فإنه يجوز لها أن تحكم علاوة على ذلك، بغرامة من مائة وعشرين إلى ألف ومائتي درهم، وبالمنع من الإقامة والحرمان من الحقوق المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 26، لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات.
الفصل 148
إذا كانت العقوبة المقررة في القانون هي الإقامة الإجبارية فإن القاضي يحكم بالتجريد من الحقوق الوطنية أو الحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
وإذا كانت العقوبة المقررة هي التجريد من الحقوق الوطنية، يحكم القاضي إما بعقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بالحرمان من بعض الحقوق المشار إليها في الفصل 26.
الفصل 149
في الجنح التأديبية، بما في ذلك حالة العود؛ يستطيع القاضي، في غير الأحوال التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك، إذا كانت العقوبة المقررة هي الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وثبت لديه توفر الظروف المخففة، أن ينزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر في القانون، دون أن ينقص الحبس عن شهر واحد والغرامة عن مائة وعشرين درهما.
الفصل 150
في الجنح الضبطية؛ بما في ذلك حالة العود؛ يستطيع القاضي؛ في غير الأحوال التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك، إذا ثبت لديه توفر الظروف المخففة؛ وكانت العقوبة المقررة هي الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين فقط أن ينزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر في القانون دون أن ينقص الحبس عن ستة أيام والغرامة عن اثني عشر درهما.
ويجوز له أيضا أن يحكم بإحدى العقوبتين فقط؛ كما يجوز له أن يحكم بالغرامة عوضا عن الحبس، على أن لا تقل الغرامة  في أي حال عن الحد الأدنى المقرر في المخالفات.
وفي حالة الحكم بالغرامة عوضا عن الحبس إذا كانت العقوبة المقررة في القانون هي الحبس وحده؛ فإن الحد الأقصى لهذه الغرامة يمكن أن يصل إلى خمسة آلاف درهم.
الفصل 151
في المخالفات؛ بما في ذلك حالة العود يستطيع القاضي، إذا ثبت لديه توفر الظروف المخففة، أن ينزل بعقوبة الاعتقال والغرامة إلى الحد الأدنى لعقوبة المخالفات المقررة في هذا القانون ويجوز له أن يحكم بالغرامة عوضا عن الاعتقال، في الحالة التي يكون فيها الاعتقال مقررا في القانون.
الفرع 3
في الظروف المشددة
الفصل 152
تشديد العقوبة المقررة في القانون، بالنسبة لبعض الجرائم، ينتج عن ظروف متعلقة بارتكاب الجريمة أو بإجرام المتهم.
الفصل 153
يحدد القانون ظروف التشديد المتعلقة بجنايات أو جنح معينة.
الفرع 4
في العود
الفصل 154
يعتبر في حالة عود، طبقا للشروط المقررة في الفصول التالية، من يرتكب جريمة بعد أن حكم عليه بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم به، من أجل جريمة سابقة.
الفصل 155
من سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم به، ثم ارتكب جناية ثانية من أي نوع كان، يعاقب حسب التفصيل الآتي:
بالإقامة الإجبارية مدة لا تتجاوز عشر سنوات. إذا كانت العقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هي التجريد من الحقوق الوطنية.
بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، إذا كانت العقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هي الإقامة الإجبارية.
بالسجن من عشر إلى عشرين سنة، إذا كانت العقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هي السجن من خمس سنوات إلى عشر.
بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هو عشرون سنة سجنا.
بالسجن المؤبد إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هو ثلاثون سنة سجنا.
بالإعدام، إذا كانت الجناية الأولى قد عوقب عليها بالسجن المؤبد، وكانت العقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هي أيضا السجن المؤبد.
الفصل 156
من سبق الحكم عليه من أجل جناية بعقوبة تزيد عن الحبس لمدة سنة، بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم فيه، ثم ارتكب، قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها، جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون بالحبس، يجب أن يحكم عليه بالحد الأقصى لتلك العقوبة، إلى ضعفه.
ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم بالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر.
الفصل 157
من سبق الحكم عليه من أجل جنحة بعقوبة الحبس، بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم فيه، ثم ارتكب جنحة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها، يجب الحكم عليه بعقوبة الحبس الذي لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجنحة الثانية.
الفصل158
(تمم بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 (11نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 24.03 – المادة الثانية -)
تعد جنحا متماثلة، لتقرير العود، الجرائم المجموعة في كل فقرة من الفقرات التالية:
1 - السرقة والنصب وخيانة الأمانة وخيانة التوقيع على بياض وإصدار شيك بدون رصيد والتزوير واستعمال الأوراق المزورة والتفالس بالتدليس وإخفاء الأشياء المتحصلة من جناية أو جنحة ؛
2 - القتل خطا والإصابة  خطأ وجنحة الهروب عقب ارتكاب الحادث ؛
3 - هتك العرض بدون عنف والإخلال العلني بالحياء واعتياد التحريض على الفساد والمساعدة على البغاء ؛
4 - العصيان والعنف والإهانة تجاه رجال القضاء والأعضاء المحلفين أو رجال القوة العمومية ؛
5 - كل الجنح التي ارتكبها زوج في حق الزوج الآخر ؛
6 - كل الجنح المرتكبة في حق الأطفال الذين لم يتموا ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة.
و في الأحوال التي يحيل فيها أحد فصول هذا القانون لتحديد عقوبة جنحة على فصل آخر يعاقب على جنحة أخرى فإن هاتين الجنحتين المتماثلتين من حيث العقوبة تكونان متماثلتين لتقرير العود.
الفصل 159
من سبق الحكم عليه من أجل مخالفة، ثم ارتكب نفس المخالفة خلال فترة اثني عشر شهرا من النطق بحكم الإدانة الذي صار حائزا لقوة الشيء المحكوم به، يعاقب بعقوبات العود المشددة في المخالفات مقتضيات الفصل 611.
الفصل 160
من سبق الحكم عليه من محكمة عسكرية، وارتكب بعد ذلك جناية أو جنحة لا يعتبر عائدا إلا إذا كان الحكم الصادر ضده من المحكمة العسكرية من أجل جناية تعاقب عليها القوانين الجنائية العادية.
الفرع 5
في اجتماع أسباب التخفيف والتشديد
الفصل 161
في حالة اجتماع أسباب التخفيف وأسباب التشديد، يراعي القاضي في تحديد العقوبة مفعول كلمنها على الترتيب الآتي:
الظروف المشددة العينية المتعلقة بارتكاب الجريمة؛
الظروف المشددة الشخصية المتعلقة بشخص المجرم ؛
الأعذار القانونية المتعلقة بارتكاب الجريمة والمخفضة للعقوبة ؛
الأعذار القانونية المتعلقة بشخص المجرم والمخفضة للعقوبة ؛
حالة العود ؛
الظروف القضائية المخففة.
الفصل162
إذا كان الجاني حدثا وقرر القاضي أن يطبق عليه عقوبة، بمقتضى الفصل 517 من المسطرة الجنائية، فإن تخفيض العقوبة أو تبديلها المقررين في ذلك الفصل يراعى في تحديدها العقوبة الواجب تطبيقها على المجرم البالغ، حسب مقتضيات الفصل السابق.

الكتاب الثالث :
في الجرائم المختلفة وعقوبتها

الجزء الأول
في الجنايات والجنح التأديبية والجنح الضبطية
الباب الأول
في الجنايات والجنح ضد أمن الدولة
الفرع 1
في الاعتداءات والمؤامرات ضد الملك أو الأسرة المالكة أو شكل الحكومة
الفصل163
الاعتداء على حياة الملك أو شخصه يعاقب عليه بالإعدام.
ولا تطبق أبداالأعذار القانونية في هذه الجريمة.
الفصل 164
الاعتداء على شخص الملك، الذيلا ينتج عنه مساس بحريته ولا يسبب له إراقة دم ولا جرحا ولا مرضا يعاقب عليه بالسجنالمؤبد.
الفصل 165
الاعتداء على حياة ولي العهد يعاقب عليهبالإعدام.
الفصل 166
الاعتداء على شخص ولي العهد يعاقب عليه بالسجن المؤبد.
فإذا لم ينتج عنه مساس بحريته ولم يسبب له إراقة دم ولا جرحا ولا مرضا فإنهيعاقب عليه بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.
الفصل 167
الاعتداء على حياة أحدأعضاء الأسرة المالكة يعاقب عليه بالإعدام. والاعتداء على شخص أحدهم يعاقب عليهبالسجن من خمس إلى عشرين سنة.
فإذا لم ينتج عنه مساس بحريته ولم يسبب له إراقةدم ولا جرحا ولا مرضا، فإنه يعاقب عليه بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات.
الفصل168
يعتبر من أعضاء الأسرة المالكة في تطبيق الفصل السابق:
أصول الملكوفروعه وزوجاته وإخوته وأولادهم، ذكورا وإناثا، وأخواته وأعمامه.
الفصل169
الاعتداء الذي يكون الغرض منه إما القضاء على النظام أو إقامة نظام آخرمكانه أو تغيير الترتيب لوراثة العرش، وإما دفع الناس إلى حمل السلاح ضد سلطة الملكيعاقب عليه بالسجن المؤبد.
الفصل 170
يتحقق الاعتداء بمجرد وجود محاولة معاقبعليها.
الفصل 171
في حالة ارتكاب أو محاولة ارتكاب إحدى الجنايات المنصوصعليها في الفصول 163 و165 و167 و169 من طرف عصابة؛ فإن العقوبات المقررة في هذهالفصول تطبق على جميع الأفراد الذين انخرطوا فيها، دون تمييز بسبب الرتب، ما دامواقد ألقي عليهم القبض في مكان التجمع الثوري.
كما تطبق نفس العقوبات على كل منسير الفتنة أو تولى داخل العصابة عملا معينا أو رئاسة، ولو لم يلق عليه القبض فيمكان التجمع.
الفصل 172
المؤامرة ضد حياة الملك أو شخصه يعاقب عليها بالسجنالمؤبد، إذا تبعها القيام بعمل أو البدء فيه من أجل إعداد تنفيذها.
فإذا لميتبعها عمل أو بدء في عمل من أجل إعداد تنفيذها، فإن العقوبة هي السجن من خمس إلىعشرين سنة.
الفصل 173
المؤامرة ضد حياة ولي العهد يعاقب عليها بمقتضى الفصلالسابق. والمؤامرة ضد شخص ولي العهد يعاقب عليها بالسجن من عشر إلى عشرين سنة إذاتبعها القيام بعمل أو البدء فيه من أجل إعداد تنفيذها.
فإذا لم يتبعها عمل أوبدء في عمل من أجل إعداد تنفيذها فإن العقوبة هي السجن من خمس إلى عشرسنوات.
الفصل 174
المؤامرة التي يكون الغرض منها الوصول إلى إحدى الغاياتالمنصوص عليها في الفصل 169 يعاقب عليها بالسجن من عشر إلى ثلاثين سنة، إذا تبعهاالقيام بعمل أو البدء فيه من أجل إعداد تنفيذها.
فإذا لم يتبعها القيام بعمل أوالبدء فيه من أجل إعداد تنفيذها، فإن العقوبة هي السجن من خمس إلى عشرسنوات.
الفصل 175
المؤامرة هي التصميم على العمل، متى كان متفقا عليه ومقررابين شخصين أو أكثر.
الفصل 176
من دعا إلى التآمر ضد حياة أو شخص الملك أو وليالعهد، ولم تقبل دعوته، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.
الفصل 177
إذاكان موضوع الدعوة التي لم تقبل هو مؤامرة تهدف إلى إحدى الغايات المشار إليها فيالفصل 169، فإن عقابها الحبس من سنتين إلى خمس سنوات.
الفصل 178
من عقد العزمبمفرده على ارتكاب اعتداء ضد حياة الملك أو شخصه، أو ضد حياة ولي العهد، ثم ارتكببمفرده ودون مساعدة أحد عملا أو بدأ فيه بقصد إعداد التنفيذ، يعاقب بالسجن من خمسإلى عشر سنوات.
الفصل 179
في غير الحالات المنصوص عليها في الظهير رقم 1.58.378 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 موافق 15 نونبر 1958 المتعلق بقانونالصحافة، يعاقب:
1 - بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة من مائتين إلىألف درهم من ارتكب إهانة موجهة إلى شخص الملك أو إلى شخص ولي العهد.
2 - بالحبسمن ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم من ارتكب إهانةموجهة إلى أعضاء الأسرة المالكة المشار إليهم في الفصل 168.
الفصل 180
فيالحالات التي تكون فيها العقوبة المقررة عقوبة جنحية فقط، بموجب أحد فصول هذاالفرع، يجوز علاوة على ذلك،أن يحكم على المجرمين بالحرمان من واحد أو أكثر منالحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 من هذاالقانونمن خمس على الأقل إلىعشرين سنة على الأكثر، كما يمكن أن يحكم عليهم أيضا بالمنع من الإقامة من سنتين إلىعشر سنوات.
الفرع 2
في الجنايات والجنح ضد أمن الدولة الخارجي
الفصل181
يؤاخذ بجناية الخيانة، ويعاقب بالإعدام، كل مغربي ارتكب، في وقت السلم أو فيوقت الحرب، أحد الأفعال الآتية:
1 - حمل السلاح ضد المغرب.
2 - باشر اتصالاتمع سلطة أجنبية بقصد حملها على القيام بعدوان ضد المغرب أو زودها بالوسائل اللازمةلذلك،إما بتسهيل دخول القوات الأجنبية إلى المغرب، وإما بزعزعة إخلاص القوات البريةأو البحرية أو الجوية وإما بأية وسيلة أخرى.
3 - سلم إلى سلطة أجنبية أو إلىعملائها إما قوات مغربية وإما أراضى أو مدنا أو حصونا أو منشآت أو مراكز أو مخازنأو مستودعات حربية أو عتادا أو ذخائر أو سفنا حربية أو منشآت أو آلات للملاحةالجوية، مملوكة للدولة المغربية.
4 - سلم إلى سلطة أجنبية أو إلى عملائها، بأيشكل كان وبأية وسيلة كانت، سرا من أسرار الدفاع الوطني أو
تمكن بأية وسيلةكانت، من الحصول على سر من هذا النوع، بقصد تسليمه إلى سلطة أجنبية أو إلى عملائها.
5 - أتلف أو أفسد عمدا سفنا أو آلات للملاحة الجوية أو أدوات أو مؤنا أو بناياتأو تجهيزات قابلة لأن تستعمل للدفاع الوطني، أو احدث عمدا في هذه الأشياء تغييرا منشأنه أن يمنعها من العمل أو يسبب حادثة، سواء كان ذلك التغيير قبل تمام صنعها أوبعده.
الفصل 182
يؤاخذ بجناية الخيانة، ويعاقب بالإعدام، كل مغربي ارتكب فيوقت الحرب، أحد الأفعال الآتية:
1 - حرض العسكريين أو جنود البحرية علىالانضمام إلى خدمة سلطة أجنبية أو سهل لهم وسائل ذلك أو قام بعملية التجنيد لحسابسلطة هي في حالة حرب مع المغرب.
2 - باشر اتصالات مع سلطة أجنبية أو مععملائها، وذلك بقصد مساعدتها في خططها ضد المغرب.
3 - ساهم عمدا في مشروع لإضعافمعنوية الجيش أو الأمة، الغرض منه الإضرار بالدفاع الوطني.
ويعد العسكريون وجنودالبحرية من الأجانب العاملين في خدمة المغرب مماثلين للمغاربة فيما يتعلق بتطبيقهذا الفصل والفصل 181.
الفصل 183
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة كلمغربي أو أجنبي ساهم عن علم وقت السلم، في مشروع لإضعاف معنوية الجيش، الغرض منهالإضرار بالدفاع الوطني.
الفصل 184
يعاقب بالسجن من خمس إلى ثلاثين سنة كلمغربي أو أجنبي ارتكب، وقت السلم أحد الأفعال الآتية:
1 - أساء عمدا صنع عتادحربي، إذا لم يكن من شأن ذلك أن يسبب أي حادث.
2 - اتلف أو حطم عمدا عتاد أومؤنا مخصصة للدفاع الوطني أو تستغل لفائدته.
3 - عطل مرور هذا العتادبالعنف.
4 - ساهم عمدا في عمل أو في الإعداد لعمل قامت به عصابة واستعملت فيهالقوة السافرة، قصد به ونتج عنه ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في الفقراتالسابقة من هذا الفصل.
الفصل 185
يعد مرتكبا لجناية التجسس ويعاقب بالإعدامكل أجنبي ارتكب أحد الأفعال المبينة في الفصل 181 فقرة 2 و3 و4 و5 والفصل 182.
الفصل 186
التحريض على ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في الفصول 181 إلى 185، وكذلك عرض ارتكابها، يعاقب بعقاب الجناية نفسها.
الفصل187
تعتبر من أسرار الدفاع الوطني في تطبيق هذا القانون.
1 - المعلوماتالعسكرية أو الدبلوماسية أو الاقتصادية أو الصناعية التي توجب طبيعتها أن لا يطلععليها إلا الأشخاص المختصون بالمحافظة عليها، وتستلزم مصلحة الدفاع الوطني أن تبقىمكتومة السر بالنسبة إلى أي شخص آخر.
2 - الأشياء والأدوات والمحررات والرسوموالتصميمات والخرائط والنسخ والصور الفوتوغرافية أو أي صور أخرى وأي وثائق كيفماكانت، التي توجب طبيعتها أن لا يطلع عليها إلا الأشخاص المختصون باستعمالها أوالمحافظة عليها أو أن تبقى مكتومة السر بالنسبة إلى أي شخص آخر لكونها يمكن أن تؤديإلى كشف معلومات من أحد الأنواع المبينة في الفقرة السابقة.
3 - المعلوماتالعسكرية، من أية طبيعة كانت التي لم تنشر من طرف الحكومة ولا تدخل ضمن ما سبقوالتي منع نشرها أو إذاعتها أو إفشاؤها أو اخذ صور منها إما بظهير وإما بمرسوم متخذفي مجلس الوزراء.
4 - المعلومات المتعلقة إما بالإجراءات المتخذة للكشف عنالفاعلين أو المشاركين في جنايات أو جنح ضد أمن الدولة الخارجي، أو القبض عليهم،وإما بسير المتابعات والتحقيقات وإما بالمناقشات أمام محكمة الموضوع.
الفصل188
يؤاخذ بجريمة المس بسلامة الدولة الخارجية، كل مغربي أو أجنبي ارتكب أحدالأعمال الآتية:
1 - تعريض المغرب لإعلان الحرب، وذلك بإتيانه أعمالا عدوانية لمتقرها الحكومة.
2 - تعريض المغاربة إلى الانتقام، وذلك بإتيانه أعمالا لم تقرهاالحكومة.
عندما ترتكب الجرائم المنصوص عليها أي الفقرتين الأولى والثانية وقتالحرب، فإنها تعاقب بالسجن من خمس إلى ثلاثين سنة.
أما إذا ارتكبت في وقتالسلم، فإنها تعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من ألف إلى عشرة آلافدرهم.
الفصل 189
يؤاخذ بجناية المس بسلامة الدولة الخارجية، ويعاقب بالسجنمن خمس إلى ثلاثين سنة؛ كل مغربي أو أجنبي ارتكب أحد الأفعال الآتية:
1 - مراسلة أو اتصالات مع رعايا دولة أو عملاء سلطة معادية، في وقت الحرب، دون إذن منالحكومة.
2 - القيام بأعمال تجارية مع رعايا دولة أو عملاء سلطة معادية، مباشرةأو بواسطة وذلك في وقت الحرب، وبالرغم من الحظر المقرر.
الفصل 190
يرتكبجناية المس بسلامة الدولة الخارجية كل مغربي أو أجنبي أقدم، بأية وسيلة كانت، علىإلحاق الضرر بوحدة التراب المغربي.
فإذا ارتكبت هذه الجريمة وقت الحرب، فإنالعقوبة هي الإعدام.
أما إذا ارتكبت وقت السلم فإن العقوبة هي السجن من خمس إلىعشرين سنة.
الفصل 191
يؤاخذ بجريمة المس بسلامة الدولة الخارجية كل من باشراتصالات مع عملاء سلطة أجنبية، إذا كان الغرض منها أو ترتب عنها إضرار بالوضعالعسكري أو الدبلوماسي للمغرب.
فإذا كانت الجريمة قد وقعت في وقت الحرب، فإنالعقوبة هي السجن من خمس إلى ثلاثين سنة.
أما إذا وقعت وقت السلم فإن العقوبة هيالحبس من سنة إلى خمس والغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم.
الفصل 192
يؤاخذبجريمة المس بسلامة الدولة الخارجية كل مغربي أو أجنبي ارتكب أحد الأفعالالآتية:
1 - الحصول بأية وسيلة كانت على حيازة سر من أسرار الدفاع الوطني أوإبلاغه إلى علم الجمهور أو إلى أي شخص لا حق له في الاطلاع عليه من غير أن يقصد منذلك تسليمه إلى سلطة أجنبية أو إلى عملائها.
2 - ارتكاب إهمال أو عدم احتياط أوعدم مراعاة للنظم، مكن غيره من إتلاف أو اختلاس أو انتزاع كلي أو جزئي، ولو بصفةمؤقتة، لأشياء أو أدوات أو وثائق أو معلومات عهد بها إليه، وكان الاطلاع عليها يؤديإلى كشف سر من أسرار الدفاع الوطني، وكذلك السماح للغير بالاطلاع عليها أو أخذ صورةأو نسخة منها، ولو بصفة جزئية.
3 - تسليم أو إبلاغ إما اختراع يهم الدفاعالوطني، وإما معلومات أو دراسات أو أساليب صناعية تتصل باختراع من هذا النوع أوباستعماله الصناعي الذي يهم الدفاع الوطني إلى شخص يعمل لحساب سلطة أو مؤسسةأجنبية، دون إذن سابق من السلطة المختصة.
فإذا ارتكبت الجرائم المشار إليها فيالفقرات السابقة في وقت الحرب، فإن العقوبة تكون السجن من خمس إلى ثلاثين سنة أماإذا ارتكبت في وقت السلم، فإن العقوبة هي الحبس من سنة إلى خمس سنوات، والغرامة منألف إلى عشرة آلاف درهم.
الفصل 193
يؤاخذ بجريمة المس بسلامة الدولةالخارجية، كل مغربي أو أجنبي ارتكب الحد الأفعال الآتية:
1 - الدخول في أحدالحصون أو المنشآت أو المراكز أو المستودعات أو الأماكن التي تجري فيها الأشغال أوالمعسكرات أو أماكن مبيت الجنود أو نزولهم أو سفينة حربية أو سفينة تجارية مستعملةلأغراض الدفاع الوطني أو طائرة أو سيارة حربية أو مبنى حربي أو بحري من أي نوع كانأو أي مبنى أو مكان شغل للدفاع الوطني، إذا كان الدخول بواسطة ارتداء زي زائف، أواتخاذ إسم مزور أو بإخفاء صفته أو جنسيته الحقيقة.
2 - تنظيم أية وسيلة للتراسلأو الإرسال يمكن أن تضر بالدفاع الوطني، وذلك بطريقة خفية ولو لم يستعمل لذلك زيازائفا، ولا أخفى إسمه أو صفته أو جنسيته.
3 - التحليق فوق الأراضي المغربيةباستعمال طائرة أجنبية، دون أن يرخص له بذلك بمقتضى اتفاقية دبلوماسية أو تصريح منالسلطات المغربية.
4 - القيام برسم أو تصوير أو نسخ أو عملية طبوغرافية داخلالأماكن أو المنشآت أو المراكز أو المباني العسكرية أو البحرية الموجودة داخل منطقةمحظورة بأمر صادر من السلطة العسكرية أو البحرية، وذلك دون إذن من تلك السلطة.
5 - الإقامة داخل دائرة معينة تحيط بمنشآت محصنة أو مبنى عسكري أو بحري وذلكبالرغم من صدور أمر من السلطة المختصة بمنع ذلك.
فإذا ارتكبت الجرائم المشارإليها في الفقرات السابقة في وقت الحرب، فإن العقوبة هي السجن من خمس إلى ثلاثينسنة. أما إذا ارتكبت وقت السلم، فإن العقوبة هي الحبس من سنة إلى خمس وغرامة من ألفإلى عشرة آلاف درهم.
الفصل 194
يؤاخذ بجريمة المس بسلامة الدولة الخارجية،ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس والغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم، كل مغربي أوأجنبي، ارتكب عمدا في وقت الحرب، عملا من غير الأعمال المشار إليها في الفصولالسابقة من شأنه أن يضر بالدفاع الوطني.
الفصل 195
يؤاخذ بجريمة المس بسلامةالدولة الخارجية، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس والغرامة من ألف إلى عشرة آلافدرهم، كل مغربي أو أجنبي جند وقت السلم أشخاصا في الأراضي المغربية لحساب سلطةأجنبية.
وتطبق العقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة على هذه الجريمة إذاارتكبت في زمن الحرب، ما لم ينطبق عليها وصف جريمة أشد.
الفصل 196
إلى جانبتطبيق الفصل 129 الذي يعاقب على المشاركة في الجرائم، والفصل 571 الذي يعاقب علىجريمة الإخفاء يعد مشاركا أو مخفيا كل مغربي أو أجنبي يرتكب أحد الأفعال الآتية:
1 - أن يقدم مددا أو وسيلة تعيش أو مسكنا أو ملجأ أو مكانا للاجتماع إلى مرتكبيالجنايات أو الجنح ضد سلامة الدولة الخارجية، مع علمه بنواياهم.
2 - أن يحمل عنعلم مراسلات مرتكبي الجنايات أو الجنح ضد سلامة الدولة الخارجية، أو أن يسهل لهم عنعلم بأي وسيلة كانت البحث عن الأشياء موضوع الجناية أو الجنحة أو إخفاءها أو نقلهاأو إرسالها.
3 - أن يخفي عن علم الأشياء أو الأدوات التي استخدمت أو أعدتلاستخدامها في ارتكاب الجنايات أو الجنح المشار إليها، أو الأشياء أو المواد أوالوثائق المتحصل عليها من تلك الجرائم.
4 - أن يتلف عن علم أو يختلس أو يخفي أويستر أو يغير وثيقة عامة أو خاصة، كان من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات أو الجنحالمشار إليها في الفقرات السابقة، أو العثور على أدلتها، أو معاقبة مرتكبيها.
ومع ذلك، فإن قضاء الحكم يجوز له أن يعفي من العقوبة المقررة الأشخاص المشارإليهم في هذا الفصل، إذا كانوا من أقارب مرتكبي الجريمة أو أصهارهم إلى الدرجةالرابعة ولم يساهموا في الجناية أو الجنحة بوسيلة أخرى من وسائل المساهمة غير ما نصعليه هذا الفصل.
الفصل 197
في الحالات التي تكون فيها العقوبة المقررة طبقالأحد فصول هذا الفرع عقوبة جنحية فقط، فإن هذه العقوبة يجوز أن تصل إلى الضعف،بالنسبة للجرائم المعاقب عليها في الفصول 188 فقرة أولى، و191 و193، ويجوز علاوةعلى ذلك أن يحكم على مرتكبيها بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها فيالفصل 40 لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشرين سنة، كما يمكن أن يحكم عليهمبالمنع من الإقامة من سنتين إلى عشر سنوات.
الفصل 198
الجرائم التي تمسبسلامة الدولة الخارجية، يطبق عليهاالقانونالجنائيالمغربي،سواءارتكبت داخل المملكة أو خارجها.
وتجوز متابعة مرتكبيها دون تقيد بأحكام الفصول 751 إلى 756 من المسطرة الجنائية.
ويعاقب على محاولة الجنح بالعقوبة المقررةللجريمة التامة.
الفصل 199
يحكم حتما بمصادرة موضوع الجناية أو الجنحة وكذلكالأشياء والأدوات التي استخدمت في ارتكابها، دون حاجة للبحث فيما إذا كانت ملكاللمحكوم عليه أم لا.
أما ما تسلمه المجرم من مكافأة أو ما يعادل قيمتها، إذا لمتكن قد ضبطت، فيجب أن يصرح في الحكم بأنها ملك لخزينة الدولة.
وإذا كان المساسبسلامة الدولة الخارجية قد ارتكب في وقت الحرب، فيجوز أن يحكم بمصادرة جزء من أموالالمحكوم عليه لا يتجاوز النصف.
الفصل 200
أحكام هذا الفرع لا تحول دون تطبيقالنصوص التي تضمنتها قوانين العدل العسكري للقوات البرية والبحرية في جرائم الخيانةوالتجسس، في الحالات المشار إليها في تلك القوانين.
الفصل 201
يؤاخذ بجناية المس بسلامة الدولة الداخلية،ويعاقب بالإعدام من ارتكب اعتداء الغرض منه إما إثارة حرب أهلية بتسليح فريق منالسكان أو دفعهم إلى التسلح ضد فريق آخر وإما بإحداث التخريب والتقتيل والنهب فيدوار أو منطقة أو أكثر.
ويعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة من دبر مؤامرة لهذاالغرض إذا تبعها ارتكاب عمل أو الشروع فيه لإعداد تنفيذها.
أما إذا لم يتبعتدبير المؤامرة ارتكاب عمل ولا الشروع فيه لإعداد التنفيذ، فإن العقوبة تكون الحبسمن سنة إلى خمس سنوات.
ويعاقب بالحبس من ستة شهور إلى ثلاث سنوات من دعا إلىتدبير مؤامرة ولم تقبل دعوته.
الفصل 202
يؤاخذ بجناية المس بسلامة الدولةالداخلية، ويعاقب بالإعدام:
1 - من تولى أو باشر بغير حق ولا مبرر مشروع رئاسةإحدى وحدات الجيش أو سفينة حربية أو أكثر أو طائرة عسكرية أو أكثر أو مكان محصن أومركز عسكري أو ميناء أو مدينة.
2 - من احتفظ برئاسة عسكرية، أيا كانت، ضد أوامرالحكومة.
3 - كل قائد عسكري استبقى قواته متجمعة بعد صدور أمر بتسريحها أوتفريقها.
4 - من قام بدون أمر أو إذن من السلطة الشرعية بتأليف فرق مسلحة أو أمربتأليفها أو قام باستخدام أو تجنيد جنود أو أمر بذلك أو أمدهم أو زودهم بأسلحة أوذخائر.
الفصل 203
يؤاخذ بجناية المس بالسلامة الداخلية للدولة، ويعاقببالإعدام كل من ترأس عصابة مسلحة أو تولى فيها وظيفة أو قيادة ما، وذلك إما بقصدالاستيلاء على أموال عامة، وإما بقصد اكتساح عقارات أو أملاك أو ساحات أو مدن أوحصون أو مراكز أو مخازن أو مستودعات أو موانئ أو سفن أو مراكب، مملوكة للدولة، وإمابقصد نهب أو اقتسام الممتلكات العامة سواء كانت قومية أو مملوكة لفئة من المواطنينوإما بقصد الهجوم على القوات العمومية العاملة ضد مرتكبي تلك الجنايات أومقاومتها.
وتطبق نفس العقوبة على من تولى تسيير العصابة الثائرة أو تأليفها أوأمر بتأليفها، أو قام بتنظيمها أو أمر بتنظيمها، أو زودها أو أمدها عمدا وعن علمبأسلحة أو ذخيرة أو أدوات الجناية أو بعث لها بإمدادات من المؤن أو قدم مساعدة بأيوسيلة أخرى إلى مسيري العصابة أو قوادها.
الفصل 204
في الأحوال التي ترتكبفيها إحدى الجنايات المشار إليها في الفصل 201، أو تقع محاولة ارتكابها بواسطةعصابة، فإن العقوبات المقررة في ذلك الفصل تطبق، وفق الشروط المشار إليها في الفصل 171، على جميع الأشخاص المنخرطين في العصابة، بدون تمييز بسبب الرتب.
الفصل205
في حالة التجمع الثوري الذي يكون الغرض منه أو ينتج عنه إحدى الجناياتالمشار إليها في الفصل 203، فإن الأشخاص الذين انخرطوا في تلك العصابة دون أنيباشروا فيها قيادة ولا وظيفة معينة، ولكن قبض عليهم في مكان التجمع يعاقبون بالسجنمن خمس إلى عشرين سنة.
الفصل 206
يؤاخذ بجريمة المس بالسلامة الداخليةللدولة، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم، منتسلم، بطريق مباشرة أو غير مباشرة، من شخص أو جماعة أجنبية، بأي صورة من الصور هباتأو هدايا أو قروضا أو أية فوائد أخرى مخصصة أو مستخدمة كليا أو جزئيا لتسيير أوتمويل نشاط أو دعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية أو سيادتها أواستقلالها أو زعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعبالمغربي.
الفصل 207
في الأحوال المشار إليها في الفصل السابق، يجب حتما الحكمبمصادرة النقود أو الأشياء التي سلمت للمجرم.
ويجوز علاوة على ذلك أن يحكمبحرمانه كليا أو جزئيا من الحقوق المشار إليها في الفصل 40.
الفرع 4
أحكام عامة على نصوص هذا الباب
الفصل 208
من كان على علم بأغراض وطبيعة العصاباتالمسلحة المشار إليها في الفصول 171 و203 و205، وقدم لها، باختياره وبدون أي إكراه،مسكنا أو مكانا للالتجاء أو التجمع يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر.
الفصل209
يؤاخذ بجريمة عدم التبليغ عن المس بسلامة الدولة، ويعاقب بالحبس من سنتينإلى خمس سنوات وغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم، كل شخص كان على علم بخطط أو أفعالتهدف إلى ارتكاب أعمال معاقب عليها بعقوبة جناية بمقتضى نصوص هذا الباب، ورغم ذلكلم يبلغ عنها فورا السلطات القضائية أو الإدارية أو العسكرية بمجرد علمه بها
الفصل 210
في الحالة المشار إليها في الفصل السابق، يجوز أن يحكم على مرتكبالجريمة علاوة على ذلك، بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة مدة لا تتجاوز عشر سنوات.
الفصل 211
يتمتع بعذر معف منالعقوبة، طبقا للشروط المقررة في الفصول 143 إلى 145، من أخبر من الجناة قبل غيرهالسلطات المشار إليها في الفصل 209 بجناية أو جنحة ضد سلامة الدولة وبفاعليها أوالمشاركين فيها، وذلك قبل أي تنفيذ أو شروع في التنفيذ.
الفصل 212
إذا حصلالتبليغ بعد تمام تنفيذ الجناية أو الجنحة أو بعد محاولتها، ولكن قبل بدء المتابعة،فإن العذر المعفي من العقاب، المقرر في الفصل السابق يكون اختياريا فقط.
الفصل213
يتمتع بعذر معف من العقوبة، فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في الفصول 203إلى 205، الأشخاص الذين انخرطوا في العصابات المسلحة من غير أن يباشروا فيها قيادةما ولم يتولوا فيها أي وظيفة معينة، وعلاوة على ذلك فإنهم انسحبوامنها عند أولإنذار يصدر من السلطات المدنية أو العسكرية، أو انسحبوا بعد ذلك ولكن قبض عليهمخارج أماكن التجمع الثوري، دون أن يحملوا سلاحا ودون أن يبدوا مقاومة.
الفصل214
الأعذار المعفية من العقوبة لا تحول دون معاقبة المستفيدين منها عن الجناياتأو الجنح الأخرى التي ارتكبوها شخصيا أثناء الفتنة أو بسببها.
الفصل215
الأشخاص الذين يعفون من العقوبة، تطبيقا للفصلين 211 و213 يجوز أن يحكمعليهم بالتدابير الوقائية تطبيقا للفصل 145.
الفصل 216
الجنايات والجنحالمشار إليها في هذا الباب تعتبر من القضايا المستعجلة ولها الأولوية على غيرها فيالتحقيق والمحاكمة.
الفصل 217
قرار الإحالة الصادر من غرفة الاتهام، بشأنالجرائم المعاقب عليها في هذا الباب، لا يمكن الطعن فيه بالنقض إلا طبق الفقرةالأخيرة من الفصل 451 من المسطرة الجنائية، دون طلب النقض المقرر في الفصل 452 مننفس المسطرة.
الفصل 218
الجنايات والجنح المعاقب عليها في هذا الباب تعدمماثلة للجنايات والجنح العادية فيما يخص تنفيذ العقوبات.
الباب الأول مكرر
الإرهاب
(أضف بمقتضى الظهير الشريفرقم 1.03.140 الصادر في 26 من ربيع الأول 1424 (28 ماي 2003) بتنفيذالقانونرقم 03.03 المتعلقبمكافحة الإرهاب – المادة 1-)
الفصل 1-218
تعتبر الجرائم الآتية أفعالاإرهابية، إذا كانت لها علاقة عمدا بمشروع فردي أو جماعي يهدف إلى المس الخطيربالنظام العام بواسطة التخويف أو الترهيب أو العنف:
1 ـ الاعتداء عمدا على حياةالأشخاص أو على سلامتهم أو على حرياتهم أو اختطافهم أو احتجازهم؛
2 ـ تزييف أوتزوير النقود أو سندات القرض العام، أو تزييف أختام الدولة و الدمغات و الطوابع والعلامات، أو التزوير أو التزييف المنصوص عليه في الفصول 360 و 361 و 362 من هذاالقانون؛
3ـ التخريب أو التعييب والإتلاف؛
4 ـ تحويل الطائرات أو السفن أوأي وسيلة أخرى من وسائل النقل أو إتلاف منشآت الملاحة الجوية أو البحرية أو البريةأو تعييب أو تخريب أو إتلاف وسائل الاتصال؛
5 ـ السرقة وانتزاع الأموال؛
6 ـصنع أو حيازة أو نقل أو ترويج أو استعمال الأسلحة أو المتفجرات أو الذخيرة خلافالأحكام القانون؛
7 ـ الجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات؛
8 ـتزوير أو تزييف الشيكات أو أي وسيلة أداء أخرى المشار إليها على التوالي فيالمادتين 316 و331 من مدونة التجارة؛
9 ـ تكوين عصابة أو اتفاق لأجل إعداد أوارتكاب فعل من أفعال الإرهاب؛
10 ـ إخفاء الأشياء المتحصل عليها من جريمةإرهابية مع علمه بذلك.
الفصل 2-218
يعاقب بالحبس من سنتين إلى ست سنواتوبغرامة تتراوح بين 10.000 و 200.000 درهم كل من أشاد بأفعال تكون جريمة إرهابيةبواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العموميةأو بواسطة المكتوبات والمطبوعات المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضةفي الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العمومبواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية.
الفصل3-218

يعتبر أيضا فعلا إرهابيا، بالمفهوم الوارد في الفقرة الأولى من الفصل 1-218 أعلاه، إدخال أو وضع مادة تعرض صحة الإنسان أو الحيوان أو المجال البيئيللخطر، في الهواء أو في الأرض أو الماء، بما في ذلك المياه الإقليمية.
يعاقب عنالأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه بالسجن من 10 إلى 20 سنة.
تكونالعقوبة هي السجن المؤبد إذا ترتب عن الفعل فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعتهأو عمى أو عور أو أي عاهة دائمة أخرى لشخص أو أكثر.
تكون العقوبة هي الإعدام إذاترتب عن الفعل موت شخص أو أكثر.
الفصل 4-218
تعتبر أفعالا إرهابية الجرائمالتالية:
- القيام بأي وسيلة كانت، مباشرة، بتقديم أو جمع أو تدبير أموال أو قيمأو ممتلكات بنية استخدامها، أو مع العلم أنها ستستخدم كليا أو جزئيا لارتكاب عملإرهابي، سواء وقع العمل المذكور أو لم يقع؛
- تقديم مساعدة أو مشورة لهذاالغرض.
يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل:
• فيما يخص الأشخاصالطبيعيين بالسجن من 5 سنوات إلى 20 سنة وبغرامة من 500.000 إلى 2.000.000درهم؛
• فيما يخص الأشخاص المعنوية بغرامة من 1.000.000 إلى 5.000.000 درهم دونالإخلال بالعقوبات التي يمكن إصدارها على مسيريها أو المستخدمين العاملين بهاالمتورطين في الجرائم.
ترفع عقوبة السجن إلى عشر سنوات وإلى ثلاثين سنة، كماترفع الغرامة إلى الضعف:
- عندما ترتكب الجرائم باستعمال التسهيلات التي توفرهامزاولة نشاط مهني؛
– عندما ترتكب الجرائم في إطار عصابة منظمة؛
– في حالةالعود.
يمكن علاوة على ذلك الحكم على الشخص المدان من أجل تمويل الإرهاب بمصادرةممتلكاته كليا أو جزئيا.
الفصل 5-218
كل من قام بأي وسيلة باقتناع الغيربارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذاالقانونأو دفعه إلى القيامبها أو حرصه على ذلك يعاقب بالعقوبات المقررة لتلك الجريمة.
الفصل6 - 218
بالإضافة إلى حالات المشاركة المنصوص عليها في الفصل 129 من هذا ا لقانونيعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة، كل شخص يقدم عمدا لمكن يرتكب فعلا إرهابيا أويساهم أو يشارك فيه، أسلحة أو ذخائر أو أدوات تنفيذ الجريمة، أو مساعدات نقدية أووسائل تعيش أو ترسل أو نقل، مكانا للاجتماع أو السكن أو الاختباء، وكل من يعنيه علىالتصرف فيما حصل عليه من عمله الإجرامي، وكل من يقدم له أي نوع من أنواع المساعدةمع علمه بذلك.
غير أنه يجوز للمحكمة أن تعفي من العقوبة أقارب وأصهار من ارتكبجريمة إرهابية أو ساهم أو شارك فيها، إلى غاية الدرجة الرابعة، إذا قدموا له مسكناأو وسائل تعيش شخصية فقط.
الفصل 7-218
يرفع الحد الأقصى للعقوبة عن الجرائمالمنصوص عليها في الفصل 1 ـ 218 أعلاه، إذا كان الفعل المرتكب يكون جريمة إرهابيةكما يلي:
- الإعدام إذا كانت العقوبة المقررة للفعل هي السجن المؤبد؛
- السجنالمؤبد إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة للفعل يصل إلى 30سنة؛
- يرفع الحدالأقصى لعقوبات الأخرى السالبة للحرية إلى الضعف دون أن يتجاوز ثلاثين سنة إذا كانتالعقوبة المقررة هي السجن أو الحبس؛
- إذا كانت العقوبة المقررة للفعل غرامةفيضاعف الحق الأقصى للغرامة مائة مرة دون أن تنقل عن 100.000 درهم؛
إذا كانالفاعل شخصا معنويا فيجب الحكم بحله. والحكم بالتدبيرين الوقائيين المنصوص عليهمافي الفصل 62 منالقانونالجنائيمع عدم المساسبحقوق الغير.
الفصل 8-218
يؤاخذ بعدم التبليغ عن جريمة إرهابية ويعاقب بالسجنمن خمس إلى عشر سنوات كل من كان على علم بمخطط أو أفعال تهدف إلى ارتكاب أعمالمعاقب عليها بوصفها جريمة إرهابية ولم يبلغ عنها فورا بمجرد علمه بها الجهاتالقضائية أو الأمنية أو الإدارية أو العسكرية.
غير أنه يجوز للمحكمة في الحالةالمنصوص ليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أن تعفي من العقوبة أقارب وأصهار منارتكب جريمة إرهابية أو ساهم أو شارك فيها إلى غاية الدرجة الرابعة.
إذا تعلقالأمر بشخص معنوي، فيعاقب بغرامة تتراوح بين مائة ألف ومليون درهم.
الفصل9 - 218
يتمتع بعذر معف من العقاب طبق الشروط المنصوص عليها في الفصول 143 إلى 145من هذاالقانونالفاعل أوالمساهم أو المشارك الذي يكشف قبل غيره للجهات القضائية أو الأمنية أو الإدراية أوالعسكرية عن وجود اتفاق جنائي أو وجود عصابة لأجل جريمة إرهابية، إذا قام بذلك قبلمحاولة ارتكاب الجريمة التي كانت موضوع الاتفاق أو هدف العصابة وقبل إقامة الدعوىالعمومية.
إذا تم التبليغ عن الأفعال المذكورة بعد ارتكاب الجريمة، فتخفضالعقوبة إلى النصف بالنسبة للفاعل أو المساهم أو المشارك الذي يقدم نفسه تلقائياللسلطات المذكورة أعلاه أو الذي يبلغ عن المساهمين أو المشاركين في الجريمة.
إذاكانت العقوبة هي الإعدام فتحول إلى السجن المؤبد وإذا كانت هي السجن المؤبد فتخفضإلى السجن من 20 سنة إلى 30 سنة.
الفرع 1
في الجرائم المتعلقة بممارسة الحقوق الوطنية
الفصل 219
(غير بموجب الظهير الشريف رقم 1.92.131 الصادر في 26 صفر 1413 (26/8/ 1992) بتنفيذالقانونرقم 16.92 –مادةفريدة-)
يعاقب على الجرائم المرتكبة في عمليات الاستفتاء و الانتخابات. سواءوقعت قبل التصويت أو أثناءه أو بعده، طبقا للأحكام و العقوبات المقررة في القوانينالمتعلقة بها.
الفرع 2
في الجرائم المتعلقة بالعبادات
الفصل 220
مناستعمل العنف أو التهديد لإكراه شخص أو أكثر على مباشرة عبادة ما أو على حضورها، أولمنعهم من ذلك، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و غرامة من مائة إلىخمسمائة درهم.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من استعمل وسائل الإغراء لزعزعة عقيدةمسلم أو تحويله إلى ديانة أخرى، و ذلك باستغلال ضعفه أو حاجته إلى المساعدة أواستغلال مؤسسات التعليم أو الصحة أو الملاجئ أو المياتم، و يجوز في حالة الحكمبالمؤاخذة أن يحكم بإغلاق المؤسسة التي استعملت لهذا الغرض، و ذلك إما بصفة نهائيةأو لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
الفصل 221
من عطل عمدا مباشرة إحدىالعبادات، أو الحفلات الدينية، أو تسبب عمدا في إحداث اضطراب من شأنه الإخلالبهدوئها و وقارها، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و غرامة من مائة إلىخمسمائة درهم.
الفصل 222
كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، و تجاهربالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستةأشهر و غرامة من اثني عشر إلى مائة و عشرين درهما.
الفصل 223
من تعمد إتلافبنايات أو آثار أو أي شيء مما يستخدم في عبادة ما، أو خرب ذلك أو لوثه، يعاقببالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و غرامة من مائة إلى خمسمائة درهم.
الفرع3
شطط الموظفين في استعمال سلطتهم إزاء الأفراد
الفصل 224
يعد موظفاعموميا، في تطبيق أحكام التشريع الجنائي، كل شخص كيفما كانت صفته، يعهد إليه فيحدود معينة بمباشرة وظيفة أو مهمة و لو مؤقتة بأجر أو بدون اجر و يساهم بذلك فيخدمة الدولة، أو المصالح العمومية أو الهيئات البلدية، أو المؤسسات العمومية أومصلحة ذات نفع عام.
وتراعى صفة الموظف في وقت ارتكاب الجريمة و مع ذلك فإن هذهالصفة تعتبر باقية له بعد انتهاء خدمته، إذا كانت هي التي سهلت له ارتكاب الجريمةأو مكنته من تنفيذها.
الفصل 225
كل قاض، أو موظف عمومي، أو أحد رجال أو مفوضيالسلطة أو القوة العمومية يأمر أو يباشر بنفسه عملا تحكميا، ماسا بالحريات الشخصيةأو الحقوق الوطنية لمواطن أو أكثر يعاقب بالتجريد من الحقوق الوطنية. لكن إذا أثبتأنه تصرف بناء على أمر صادر من رؤسائه في مادة تدخل في نطاق اختصاصهم و يوجب عليهطاعتهم، فإنه يتمتع بعذر معف من العقاب، و في هذه الحالة تطبق العقوبة على الرئيسالذي أصدر الأمر وحده.
وإذا كان العمل التحكمى أو المساس بالحرية الفردية قدارتكب أو أمر به لغرض ذاتي أو بقصد إرضاء أهواء شخصية، طبقت العقوبة المقررة فيالفصول 436 إلى 440.
الفصل 226
الجنايات المعاقب عليها في الفصل 225 تنتجعنها مسؤولية مدنية شخصية على عاتق مرتكبها كما تنتج عنها مسؤولية الدولة معاحتفاظها بالحق في الرجوع على الجاني.
الفصل 227
كل موظف عمومي، أو أحد رجالالقوة العمومية، أو مفوضي السلطة العامة المكلفين بالشرطة القضائية أو الإدارية،يرفض أو يهمل الاستجابة لطلب وجه إليه يرمي إلى إثبات حالة اعتقال تحكمي غير مشروعسواء في الأمكنة أو المحلات المخصصة للاعتقال أو في أي مكان آخر و لم يقدم دليلاعلى أنه قد أبلغه إلى السلطة الرئاسية، يعاقب بالتجريد من الحقوق الوطنية.
الفصل 228
كل مشرف أو حارس في سجن أو في مكان مخصص لإقامة المعتقلين، تسلممعتقلا بدون الوثائق القانونية المبررة لذلك، طبقا للفصل 653 من المسطرة الجنائية،أو رفض تقديم المعتقل إلى السلطات أو الأشخاص الذين لهم الحق في رؤيته، طبقا لأحكامالفصول 660 إلى 662 من المسطرة الجنائية، و ذلك دون وجود أمر من قاضي التحقيق بمنعالاتصال بالمعتقل أو رفض تقديم سجلاته إلى من لهم الحق في الاطلاع عليها، يعدمرتكبا لجريمة الاعتقال التحكمى و يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين و غرامة منمائة إلى خمسمائة درهم.
الفصل 229
كل عضو في الهيئة القضائية، أو أحد ضباطالشرطة القضائية، في غير حالات التلبس، يثير متابعة أو يصدر أو يوقع أمرا من أوامرالتحقيق أو أحكاما، أو يعطي أمرا بإجراء احتياطي ضد شخص يتمتع بحصانة قضائية، و ذلكقبل أن يحصل على رفع تلك الحصانة بالطرق القانونية، يعاقب بالتجريد من الحقوقالوطنية.
الفصل 230
كل قاض أو موظف عمومي،أو أحد مفوضي السلطة العامة أوالقوة العمومية يدخل بهذه الصفة، مسكن أحد الأفراد، رغم عدم رضائه، في غير الأحوالالتي قررها القانون، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة و غرامة من خمسين إلى خمسمائةدرهم.
وتطبق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 225 على الجريمة المنصوص عليها فيهذا الفصل.
الفصل 231
كل قاض أو موظف عمومي، أو أحد مفوضي السلطة أو القوةالعمومية يستعمل أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب قيامه بها، العنف ضد الأشخاص أو يأمرباستعماله بدون مبرر شرعي، يعاقب على هذا العنف، على حسب خطورته، طبقا لأحكامالفصول 401 إلى 403 مع تشديد العقوبات على النحو الآتي:
إذا كانت الجريمة جنحةضبطية أو تأديبية، فإن العقوبة تكون ضعف العقوبة المقررة لتلك الجنحة.
إذا كانتجناية معاقبا عليها بالسجن المؤقت، فإن العقوبة تكون السجن المؤبد.
الفصل232
كل موظف عمومي، أو أحد أعوان الحكومة أو المستخدمين في إدارة البريد أووكلائها يفتح أو يختلس أو يبدد رسائل عهد بها إلى مصلحة البريد، أو يسهل فتحها أواختلاسها أو تبديدها، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات و غرامة من مائةإلى ألف درهم.
ويعاقب بنفس العقوبة كل مستخدم أو وكيل لإدارة البرق إذا اختلس أوبدد برقية أو أذاع محتوياتها.
ويحرم مرتكب الجريمة، علاوة على ذلك، من مباشرةجميع الوظائف العامة أو الخدمات العمومية لمدة لا تقل عن خمس سنوات و لا تزيد على عشر.
الباب الثالث
في الجنايات والجنح التي يرتكبها الموظفون ضد النظام العام
الفرع 1
في تواطؤ الموظفين
الفصل 233
إذا حصل اتفاق على أعمال مخالفةللقانون، إما بواسطة اجتماع أفراد أو هيئات تتولى قدرا من السلطة العامة، وإمابواسطة رسل أو مراسلات، فإن مرتكبي الجريمة يعاقبون بالحبس من شهر واحد إلى ستةأشهر.
ويجوز كذلك أن يحكم عليهم بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشارإليها في الفصل 40، وبالحرمان من تولي الوظائف أو الخدمات العامة لمدة لا تتجاوزعشر سنين.
الفصل 234
إذا حصل اتفاق، بوسيلة من الوسائل المشار إليها في الفصلالسابق، على إجراءات ضد تنفيذ القوانين أو أوامر الحكومة، فإن الجناة يعاقبونبالإقامة الإجبارية مدة لا تتجاوز عشر سنوات. فإذا كان الاتفاق على هذه الإجراءاتحصل بين سلطات مدنية وهيآت عسكرية أو رؤسائها فإن المحرضين على ذلك يعاقبون بالسجنمن خمس إلى عشر سنوات.
أما الجناة الآخرون فيعاقبون بالإقامة الإجبارية مدة لاتتجاوز عشر سنوات.
الفصل 235
في الحالة التي تكون فيها الإجراءات المتفقعليها بين سلطات مدنية وهيئات عسكرية أو رؤسائها قد قصد منها أو نتج عنها مساسبالأمن الداخلي للدولة،فإن المحرضين يعاقبون بالإعدام، أما غيرهم من الجناةفيعاقبون بالسجن المؤبد.
الفصل 236
رجال القضاء والموظفون العموميون الذينيقررون بناء على تفاهم بينهم، تقديم استقالتهم بقصد منع أو توقيف سير العدالة أوسير مصلحة عامة، يعاقبون بالتجريد من الحقوق الوطنية.
الفرع 2
في تجاوز السلطات الإدارية أو القضائية اختصاصاتها
وفي إنكار العدالة
الفصل 237
يعاقببالتجريد من الحقوق الوطنية كل من ارتكب من رجال القضاء أو ضباط الشرطة أحد الأفعالالآتية:
1 - التدخل في أعمال السلطة التشريعية، وذلك إما بإصدار نظم تشتمل علىنصوص تشريعية، وإما بتعطيل أو توقيف تنفيذ قانون أو أكثر.
2 - التدخل فيالمسائل المخولة للسلطة الإدارية وذلك إما بإصدار نظم متعلقة بهذه المسائل وإمابمنع تنفيذ أوامرالإدارة.
الفصل 238
يعاقب بالتجريد من الحقوق الوطنية كلعامل أو باشا أو قائد ممتاز أو قائد أو حاكم إداري تدخل إما في عمل من أعمال السلطةالتشريعية، وذلك بإصدار نظم تتضمن نصوصا تشريعية، أو بتعطيل أو توقيف تنفيذ قانونأو أكثر، وإما في عمل من أعمال السلطة القضائية بإصدار أمر أو نهي إلىالمحاكم.
الفصل 239
يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وغرامة من خمسين إلىخمسمائة درهم كل عامل أو باشا أو قائد ممتاز أو قائد أو أي حاكم إداري آخر فصل فيمسألة من اختصاص المحاكم، وذلك في غير الحالات التي ينص عليها القانون، ورغم معارضةالخصوم أو أحدهم.
الفصل 240
كل قاض أو موظف عمومي، له اختصاصات قضائية، امتنععن الفصل بين الخصوم لأي سبب كان، ولو تعلل بسكوتالقانونأو غموضه، وصمم علىالامتناع، بعد الطلب القانوني الذي قدم إليه ورغم الأمر الصادر إليه من رؤسائه،يمكن أن يتابع ويحكم عليه بغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفين وخمسمائة درهم علىال
الفصل 250
يعد مرتكبا لجريمة استغلال النفوذ، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمسسنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم، من طلب أو قبل عرضا أو وعدا، أوطلب أو تسلم هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى، من أجل تمكين شخص أو محاولة تمكينه، منالحصول على وسام أو نيشان أو رتبة شرفية أو مكافأة أو مركز أو وظيفة أو خدمة أو أيةمزية أخرى تمنحها السلطة العمومية أو صفقة أو مشروع أو أي ربح ناتج عن اتفاق يعقدمع السلطة العمومية أو مع إدارة موضوعة تحت إشرافها، وبصفة عامة الحصول على قرارلصالحه من تلك السلطة أو الإدارة مستغلا بذلك نفوذه الحقيقي أو المفترض.
وإذاكان الجاني قاضيا أو موظفا عاما أو متوليا مركزا نيابيا فإن العقوبة ترفع إلىالضعف.
الفصل 251
من استعمل عنفا أو تهديدا، أو قدم وعدا أو عرضا أو هبة أوهدية أو أية فائدة أخرى لكي يحصل على القيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو على مزيةأو فائدة مما أشير إليه في الفصول 243 إلى 250، وكذلك من استجاب لطلب رشوة ولو بدونأي اقتراح من جانبه، يعاقب بنفس العقوبات المقررة في تلك الفصول، سواء أكان للإكراهأو للرشوة نتيجة أم لا.
الفصل 252
إذا كان الغرض من الرشوة أو استغلال النفوذهو القيام بعمل يكون جناية في القانون، فإن العقوبة المقررة لتلك الجناية تطبق علىمرتكب الرشوة أو استغلال النفوذ.
الفصل 253
إذا كانت رشوة أحد رجال القضاء أوالأعضاء المحلفين أو قضاة المحكمة قد أدت إلى صدور حكم بعقوبة جناية ضد متهم، فإنهذه العقوبة تطبق على مرتكب جريمة الرشوة.
الفصل 254
كل قاض أو حاكم إداريتحيز لصالح أحد الأطراف ممالأة له، أو تحيز ضده عداوة له، يعاقب بالحبس من ستة أشهرإلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألف درهم.
الفصل 255
لا يجوزمطلقا أن ترد إلى الراشي الأشياء التي قدمها ولا قيمتها، بل يجب أن يحكم بمصادرتهاوتمليكها لخزينة الدولة.
الفصل 256
في الحالات التي تكون فيها العقوبةالمقررة، طبقا لأحد فصول هذا الفرع عقوبة جنحية فقط، يجوز أيضا أن يحكم على مرتكبالجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من خمس سنواتإلى عشر، كما يجوز أن يحكم عليه بالحرمان من مزاولة الوظائف أو الخدمات العامة مدةلا تزيد عن عشر سنوات.
الفرع 5
الشطط في استعمال الموظفين للسلطة ضد النظامالعام
الفصل 257
كل قاض أو موظف عمومي يكلف أو يأمر بحمل غيره على أن يكلفأو يأمر باستعمال القوة العمومية أو تدخلها ضد تنفيذ قانون أو تحصيل جباية مقررةبوجه قانوني أو ضد تنفيذ إما أوامر أو قرارات قضائية وإما أي أمر آخر صادر من سلطةشرعية، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات.
ويجوز، علاوة على ذلك، أن يحكم علىمرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل40 كمايجوز عليه بالحرمان من مباشرة جميع الوظائف والخدمات العامة مدة لا تزيد على عشرسنوات.
الفصل 258
إذا أثبت القاضي أو الموظف العمومي أنه تصرف بناء على أمرمن رؤسائه؛ في نطاق اختصاصاتهم التي يجب عليه طاعتهم فيها، فإنه يتمتع بعذر معف منالعقاب؛ وفي هذه الحالة تطبق العقوبة على الرئيس الذي أصدر الأمر وحده.
الفصل259
إذا كان الأمر أو التكليف سببا مباشرا في فعل يعد جناية فيالقانونفإن العقوبة المقررةلتلك الجناية تطبق على مرتكب الشطط في استعمال السلطة.
الفصل 260
كل قائد أوضابط أو ضابط صف من القوة العمومية رفض أو امتنع عن استخدام القوة الموجودة تحتإمرته؛ بعد أن صدر له تكليف من السلطة المدنية بوجه قانوني يعاقب بالحبس من شهر إلىستة أشهر.
الفرع 6
في مزاولة السلطة العامة قبل أوانها
أو بعد زوال الحق في مباشرتها
الفصل 261
كل قاض أو موظف عمومي يلزمهالقانونبأداء يمين مهنية بدأفي مزاولة مهامه قبل أداء تلك اليمين، في غير حالة الضرورة، يعاقب بالغرامة من مائةوعشرين إلى خمسمائة درهم.
الفصل 262
كل قاض أو موظف عمومي فصل أو عزل أو أوقفعن مزاولة وظيفته أو حرم من توليها، وأخطر بوجه رسمي بالقرار الصادر بذلك، ثم استمرفي مباشرة أعمال وظيفته، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلىألف درهم.
ويعاقب بنفس العقوبات الموظفون العموميون المنتخبون أو المؤقتون، إذااستمروا في مباشرة مهامهم بعد زوال الصفة التي خولتهم إياها.
و يجوز علاوة علىذلك، أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من مباشرة جميع الوظائف أو الخدماتالعامة، مدة لا تزيد على عشر سنوات.
الباب الرابع
في الجنايات والجنح التييرتكبها الأفراد ضد النظام العام
الفرع 1
إهانة الموظف العمومي، والاعتداءعليه
الفصل 263
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين وخمسين إلىخمسة آلاف درهم، من أهان أحدا من رجال القضاء أو من الموظفين العموميين أو من رؤساءأو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، بأقوال أو إشاراتأو تهديدات أو إرسال أشياء أو وضعها أو بكتابة أو رسوم غير علنية وذلك بقصد المساسبشرفهم أو بشعورهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم.
وإذا وقعت الإهانة على واحد أوأكثر من رجال القضاء أو الأعضاء المحلفين في محكمة، أثناء الجلسة، فإن الحبس يكونمن سنة إلى سنتين.
وفي جميع الأحوال، يجوز لمحكمة القضاء، علاوة على ذلك، أنتأمر بنشر حكمها وإعلانه، بالطريقة التي تحددها، على نفقة المحكوم عليه، بشرط ألاتتجاوز هذه النفقات الحد الأقصى للغرامة المقررة في الفقرة الأولى.
الفصل264
يعتبر إهانة، ويعاقب بهذه الصفة، قيام أحد الأشخاص بتبليغ السلطات العامة عنوقوع جريمة يعلم بعدم حدوثها أو بتقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية أوبالتصريح لدى السلطة القضائية بارتكابه جريمة لم يرتكبها ولم يساهم فيارتكابها.
الفصل 265
إهانة الهيئات المنظمة يعاقب عليها طبقا لأحكام الفقرتينالأولى والثالثة من الفصل 263.
الفصل 266
يعاقب بالعقوبات المقررة فيالفقرتين الأولى والثالثة من الفصل 263
1 - الأفعال أو الأقوال أو الكتاباتالعلنية، التي يقصد منها التأثير على قرارات رجال القضاء، قبل صدور الحكم غيرالقابل للطعن في قضية ما.
2 - الأفعال أو الأقوال أو الكتابات العلنية، التييقصد منها تحقير المقررات القضائية، ويكون من شأنها المساس بسلطة القضاء أواستقلاله.
الفصل 267
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين من ارتكب عنفا أوإيذاء ضد أحد من رجال القضاء أو الموظفين العموميين أو رؤساء أو رجال القوة العامةأثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها.
وإذا ترتب عن العنف إراقة دم أو جرحأو مرض أو إذا ارتكب مع سبق الإصرار أو الترصد، أو ارتكب ضد أحد من رجال القضاء أوالأعضاء المحلفين بالمحكمة أثناء الجلسة، فإن الحبس يكون من سنتين إلى خمسسنوات.
فإذا ترتب عن العنف قلع أو بتر أو حرمان من استعمال عضو أو عمى أو عور أوأي عاهة مستديمة، فإن العقوبة تكون السجن من عشر إلى عشرين سنة.
وإذا ترتب عنالعنف موت، دون نية إحداثه، فإن العقوبة تكون السجن من عشرين إلى ثلاثينسنة.
وإذا ترتب عن العنف موت مع توفر نية إحداثه، تكون العقوبةالإعدام.
وعلاوة على ذلك يجوز بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة الحبس الحكم بالمنعمن الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات.
الفرع 2
في الجرائم المتعلقة بالمقابروحرمة الموتى
الفصل 268
من هدم أو امتهن أو لوث المقابر، بأية وسيلة كانت،يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائةدرهم.
الفصل 269
من ارتكب عملا من شأنه الإخلال بالاحترام الواجب للموتى فيمقبرة أو في أي مكان آخر للدفن، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من مائةوعشرين إلى مائتين وخمسين درهما.
الفصل 270
من انتهك قبرا أو دفن جثة أواستخرجها خفية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلىخمسمائة درهم.
الفصل 271
من لوث جثة أو مثل بها أو ارتكب عليها عملا منالأعمال الوحشية أو البذيئة يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائةوعشرين إلى خمسمائة درهم.
الفصل 272
من أخفى جثة أو ضيعها يعاقب بالحبس منستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما.
فإذاكانت الجثة لشخص مجنى عليه في جريمة قتل أو مات نتيجة ضرب أو جرح، فإن العقوبة تكونالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم.
الفرع3
في كسر الأختام وأخذ الأوراق من مستودعاتها العامة
الفصل 273
يعاقببالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات من كسر، عن علم، الأختام الموضوعة بأمر السلطةالعامة أو حاول كسرها.
فإذا كان كسر الختم أو نزعه أو محاولة ذلك قد ارتكب منطرف الحارس، أو ارتكب باستعمال العنف ضد الأشخاص،
أو بقصد انتزاع أو إتلاف أدلةأو وسائل إثبات متعلقة بإجراءات جنائية، فإن الحبس يكون من سنتين إلى خمس.
الفصل274
كل سرقة ترتكب بكسر الأختام يعاقب عليها باعتبارها سرقة ارتكبت بالكسر، طبقاللشروط المقررة في الفصل 510.
الفصل 275
يعاقب الحارس بالحبس من شهر إلى ستةأشهر إذا وقع منه إهمال سهل ارتكاب كسر الأختام.
الفصل 276
يعاقب بالسجن منخمس إلى عشر سنوات من عيب عن علم أو أتلف أو بدد أو نزع أوراقا أو سجلات أو صكوكاأو سندات محفوظة في مضابط أو كتابات الضبط أو مستودعات عامة أو مودعة لدى أمينعمومي بصفته هذه.
فإذا كان التعييب أو الإتلاف أو التبديد أو الانتزاع قد ارتكبمن طرف الأمين العمومي، أو ارتكب بواسطة العنف ضد الأشخاص، فإن السجن يكون من عشرإلى عشرين سنة.
الفصل 277
يعاقب الأمين العمومي بالحبس من ثلاثة أشهر إلىسنة، إذا وقع منه إهمال سهل ارتكاب التعييب أو الإتلاف أو التبديد أوالانتزاع.
الفرع 4
في الجنايات والجنح التي يرتكبها ممونو القوات المسلحة الملكية
الفصل 278
كل شخص كلف، إما بصفته الفردية أو بصفته عضوا في شركة،بتموينات أو إنشاءات أو إدارة مباشرة لحساب القوات المسلحة الملكية، ولم يفبالخدمات التي كلف بها، من غير أن يكون قد اضطر إلى ذلك بقوة قاهرة، يعاقب بالسجنمن خمس إلى عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على ربع التعويض عن الأضرار، ولا تقل عن ألفدرهم.
وتطبق نفس العقوبة على أعوان الممونين، إذا كان عدم الوفاء بالخدمات يرجعإلى فعلهم.
ويعاقب الموظفون العموميون الذين حرضوا أو ساعدوا الجناة على الإخلالبالتزاماتهم بالسجن من عشر إلى عشرين سنة.
وفي حالة التواطؤ مع العدو تطبق أحكامالفصل 184.
الفصل 279
إذا كانت التموينات أو الأشغال، ولو أنها لم تتعطل كلياإلا أنها قد تأخرت عن موعدها نتيجة للإهمال، فإن مرتكب الجريمة
يعاقب بالحبس منستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ربع التعويض عن الأضرار، ولا تقل عنمائة وعشرين درهما.
الفصل 280
إذا حصل غش في نوع أو جودة أو كمية الأشغال أواليد العاملة أو الأشياء المسلمة، فإن مرتكبي الجريمة يعاقبون بالحبس من سنتين إلىخمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ربع التعويض عن الأضرار، ولا تقل عن ألفدرهم.
وترفع عقوبة الحبس المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلى الضعف ضد الموظفينالعموميين الذين ساهموا في الغش، كما يجوز علاوة على ذلك، أن يحكم على هؤلاءالموظفين بالمنع من ممارسة كل وظيفة أو خدمة عمومية أو كل عمل عمومي، وذلك لمدة لاتزيد على عشر سنوات.
الفصل 281
في الحالات المختلفة المنصوص عليها في هذاالفرع لا يمكن أن تثار المتابعة إلا بناء على شكاية من وزير الدفاعالوطني.
الفرع 5
في الجرائم المخلة بالضوابط المنظمة لدور القمار واليانصيب والتسليف على رهون
الفصل 282
(غير وتمم بموجب الظهير الشريف رقم 1.77.58بمثابة قانون في 5 شوال 1397 (19شتنبر 1977 الفصل الأول-) وتمم بمقتضى الظهيرالشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذالقانونرقم 24.03 –المادةالثانية-)
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من ألف ومائتين إلىمائة ألف درهم الأشخاص الذين يقومون بما يلي، دون إذن من السلطة العمومية :
1 - يديرون محلا لألعاب القمار ويقبلون فيه الجمهور سواء كان هذا القبول دون شرط أوبناء على تقديم المنتسبين أو سماسرة أو من لهم مصلحة في استغلال المحل وكذلك الأمربالنسبة لأصحاب البنوك والمسيرين والوكلاء والأعوان في هذا المحل.
2 - ينصبونفي الطريق وفي الأماكن العمومية ولا سيما في أماكن بيع المشروبات، أجهزة لتوزيعالنقود والقطع المستعملة للأداء عن الاستهلاك وبصفة عامة أجهزة يرتكز استعمالها علىالمهارة في اللعب أو على الصدفة وتعد للحصول على ربح أو استهلاك مقابل رهان.
ترفع العقوبة إلى الضعف إذا وقع استدراج الأطفال الذين تقل سنهم عن ثمان عشرةسنة إلى المحلات والأماكن المشار إليها في هذا الفصل.
ويجوز علاوة على ذلك أنيحكم على مرتكبي هذه الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر الحقوق المنصوص عليها فيالفصل 40 وبالمنع من الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات.
ويجب الحكم حتما بمصادرةالأموال والسندات موضوع الرهان، وكذلك ما يضبط منها في صناديق المؤسسة أو مما يوجدمنها مع أشخاص المسيرين أو مع أعوانهم وكذا جميع الأثاث والأشياء المنقولة التيأثثت أو زين بها المحل وجميع الأدوات المعدة أو المستعملة لغرض اللعب.
الفصل283
تطبق العقوبات وتدابير الوقاية، المنصوص عليها في الفصل السابق، على أصحاباليناصيب غير المرخص به من طرف السلطة العمومية، وعلى المنظمين له والمسيرينوالوكلاء والأعوان.
على أنه إذا كان موضوع الجائزة في اليانصيب عقارا، فإنهيستعاض عن مصادرته بغرامة لا يتجاوز مقدارها قيمة العقار.
الفصل 284
يعتبر منقبيل اليانصيب جميع العمليات المعروضة على الجمهور، مهما كانت تسميتها، متى كانتتهدف إلى خلق أمل في الحصول على ربح بواسطة إجراء قرعة.
الفصل 285
يعاقببالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة وبغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم، من يروج أوراقاليانصيب غير المرخص به أو يبيعها أو يوزعها، ومن يقوم بالإعلان عن وجود هذااليانصيب أو يسهل إصدار أوراقه، وذلك بواسطة نشر أو إشهار أو إلصاق إعلانات أو أيةوسيلة أخرى من وسائل الدعاية.
ويجب حتما أن يحكم بمصادرة المبالغ الموجودة فيحوزة المروجين أو الباعة أو الموزعين والمتحصلة من بيع هذه الأوراق.
الفصل286
من أسس أو أدار محلا للتسليف على رهون أو ودائع مالية بدون ترخيص من السلطةالعامة يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلافدرهم.
الفرع 6
في الجرائم المتعلقة بالصناعة والتجارة والمزايدات العمومية
الفصل 287
كل إخلال بالتنظيم المتعلق بالمنتجات المعدة للتصدير الذي يهدفإلى ضمان جودتها ونوعها وحجمها يعاقب بغرامة تتراوح بين مائة وعشرين وخمسة آلافدرهم وبمصادرة السلعة.
الفصل 288
يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامةمن مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط من حمل على التوقفالجماعي عن العمل أو على الاستمرار فيه، أو حاول ذلك مستعملا الإيذاء أو العنف أوالتهديد أو وسائل التدليس متى كان الغرض منه هو الإجبار على رفع الأجور أو خفضها أوالإضرار بحرية الصناعة أو العمل.
وإذا كان العنف أو الإيذاء أو التهديد أوالتدليس قد ارتكب بناء على خطة متواطأ عليها، جاز الحكم على مرتكبي الجريمة بالمنعمن الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات.
الفصل 289
يرتكب جريمة المضاربة غيرالمشروعة، ويعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من خمسمائة إلى مائة ألف درهم،كل من أحدث مباشرة أو عن طريق وسيط رفعا أو خفضا مصطنعا في أثمان المواد أو سلع أوالأوراق المالية،عامة كانت أو خاصة، أو حاول ذلك بإحدى الوسائل الآتية:
إشاعةأنباء أو أخبار كاذبة أو مغرضة بين الناس عن علم.
تقديم عروض قصد إحداث اضطرابفي أسعار السوق.
عرض أسعار تزيد على ما كان يطلبه البائعون.
إحداث أو محاولةإحداث تأثير في السوق، يهدف إلى الحصول على ربح لا يعتبر نتيجة طبيعية للعرضوالطلب، سواء قام بذلك بمفرده أو عن طريق التجمع أو التواطؤ.
طرق أو وسائل احتيالية أخرى أيا كانت.
الفصل 290
إذا كان رفع الأسعار أو خفضها أومحاولتهما قد انصب على حبوب أو دقيق أو مواد مطحونة أو مواد غذائية أو مشروبات أوعقاقير طبية أو وقود أو سماد تجاري، فإن الحبس يكون من سنة واحدة إلى ثلاث سنواتوالحد الأقصى للغرامة مائتا ألف درهم.
ويجوز أن يرفع الحبس إلى خمس سنواتوالغرامة إلى ثلاثمائة ألف درهم، إذا وقعت المضاربة على مواد أو سلع لا تدخل فيالنشاط الاعتيادي لحرفة المجرم.
الفصل 291
في جميع الحالات المنصوص عليها فيالفصلين 289 و290، يجوز أن يحكم على المجرم بالمنع من الإقامة من سنتين إلى عشرسنوات وبالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 زيادة علىتطبيق أحكام الفصل 87.
وعلى القاضي أن يأمر بنشر الحكم وإلصاقه طبقا لمقتضياتالفصل 48 ولو منح المجرم الظروف المخففة.
الفصل 292
يعد مرتكبا لعرقلة حريةالمزاد، ويعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من مائة وعشرين إلى خمسين ألفدرهم، كل من أحدث عرقلة أو اضطرابا أو حاول إحداثهما، في حرية المزاد أو المناقصةسواء قبل المزاد أو المناقصة أو أثناءهما وذلك بوسائل العنف أو الإيذاء أو التهديدإذا تعلق ذلك بملكية أو انتفاع أو استئجار عقار أو منقول، أو تعلق بمشروع أو توريدأو استغلال أو أية مصلحة أخرى.
ويعاقب بنفس العقوبات من أقصى أو حاول إقصاءالمنافسين، أو حدد أو حاول تحديد المزايدة أو المناقصة، وذلك إما بهدايا أو وعود أوتواطؤ أو أساليب احتيالية أخرى، وكذلك من تسلم هذه الهدايا أو قبل هذهالوعود.
الباب الخامس
في الجنايات والجنح ضد الأمن العام
الفرع 1
فيالعصابات الإجرامية والتعاون مع المجرمين
الفصل 293
كل عصابة أو اتفاق، مهماتكن مدته أو عدد المساهمين فيه، أنشئ أو وجد للقيام بإعداد أو ارتكاب جنايات ضدالأشخاص أو الأموال، يكون جناية العصابة الإجرامية بمجرد ثبوت التصميم على العدوانباتفاق مشترك.
الفصل 294
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، كل من يدخل فيعصابة أو اتفاق مما نص عليه الفصل السابق.
ويكون السجن من عشر إلى عشرين سنةلمسيري العصابة أو 

عن الكاتب

عبدالجبار بهم افضل نشر كل ما اكتب من اجل تداول المعرفة ومناقشتها

التعليقات


جميع الحقوق محفوظة

مدونة عبدالجبار بهم من أجل ثقافة قانونية