مدونة عبدالجبار بهم من أجل ثقافة قانونية مدونة عبدالجبار بهم من أجل ثقافة قانونية
random

آخر الأخبار

random
جاري التحميل ...

المساعدة القضائية في القانون المغربي ( منقول )


جمع وترتيب: عبدالجبار بهم

المساعدة القضائية في القانون المغربي

( بحث منقول )

     إذا كان لكل إنسان طبيعي يعيش في مجتمع، وفي ظل دولة، مجموعة غير محدودة من الحقوق يمارسها في فضاء يعمه الأمن والاستقرار، فإن توفير الأمن والاستقرار مهمة تضطلع بها الدولة من خلال خلق أجهزة ومؤسسات تتولى حماية حقوق الأفراد من أي انتهاك يقع عليهم.
    وللحفاظ على هذه الحقوق من الانتهاك، أناط القانون الوطني بالقضاء حمايتها ومكنه من الوسائل الكفيلة بفرضها كما هي مقررة في مختلف فروعه. بيد أن الحماية التي ينشدها المتقاضون ماتزال بعيدة المنال عن بعض الطبقات المعوزة، لأن التقاضي بات يحكمه مبدأ أداء الرسوم القضائية ناهيك عن أتعاب المحامي التي يتولى مباشرة الإجراءات.
    وبما أن مبدأ أداء الرسوم القضائية أضحى المهيمن على مسطرة التقاضي مما قد يصعب ـ بل قد يستحيل ـ على بعض المتقاضين تحمل هذا الأداء بالنظر إلى وضعيتهم المادية، فقد راع المشرع هذا المعطى وأوجد مبدأ آخر لتحقيق الحماية المنشودة تمثل بالأساس في مبدأ المساعدة القضائية.
وإذا استثنينا بعض الحالات التي تكون فيها الاستفادة من المساعدة القضائية مقررة بقوة القانون، وهي حالات محددة بنصوص قانونية خاصة، ما هو الشأن بالنسبة للنزاعات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية (الفصل 273 من ق.م.م)، جميع الدعاوى المرتبطة بقضايا الأحوال الشخصية التي تقدمها النساء المطلقات أو المهجورات، طلبات تصحيح الحجز لدى الغير إذا كان للدائن سند تنفيذي، طلبات الإكراه البدني في القضايا المدنية، استئناف سير الدعوى في حالة نقض الحكم وإحالة المجلس الأعلى للقضية على محكمة من المحاكم (الفصل 22 من قانون المالية لسنة 1998-1999)، الاستئناف المقدم ضد المحاكم الإدارية (المادة 10 من قانون رقم 03-80 المتعلق بمحاكم الاستئناف الإدارية)، فإن الاستفادة من المساعدة القضائية يخضع لإجراءات مسطرية محددة بمقتضى المرسوم الملكي رقم 65-514 الصادر بتاريخ فاتح نونبر 1966.
والمساعدة القضائية قد تكون كلية أو جزئية، فتكون كلية عندما تشمل الإعفاء من الرسوم القضائية والاستفادة من خدمات المحامي. وتكون جزئية عندما تشمل الإعفاء من الرسوم القضائية دون الاستفادة من خدمات المحامي أو العكس.
وبالرجوع إلى السجلات الخاصة بطلبات المساعدة القضائية لدى بعض المحاكم (المحكمة الابتدائية والمحكمة الإدارية بالدار البيضاء) اتضح لنا أن عدد طلبات الاستفادة من المساعدة القضائية التي قدمت خلال سنة 2006 قد وصل إلى 265 طلبا بالنسبة للمحكمة الابتدائية، و61 طلبا بالنسبة للمحكمة الإدارية، وهي طلبات تتعلق معظمها بالإعفاء من الرسوم القضائية ويتقدم بها المحامون الموكلون من طرف المتقاضين. مما يطرح تساؤلا حول ما إذا كان المتقاضي على علم بهذه الإمكانية القانونية ومع ذلك يفضل إسناد مهمة مباشرة إجراءاتها لشخص مهني، أم أن إجراءات الاستفادة منها يستعصي عليها استيعابها مما تفرض عليه بالتالي الاستعانة بهذا الشخص.
من هذا المنطلق جاءت فكرة تسليط الضوء على هذا المرسوم الذي طاله النسيان والذي يعود تاريخ صدوره إلى منتصف الستينات من القرن الماضي، في الوقت الذي عرفت فيه زمرة من القوانين التي صدرت لاحقا تعديلات جوهرية في سياق تحديث الترسانة القانونية بما يتلاءم مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يعرفها المغرب.
وعليه، سوف نحاول مقاربة هذا الموضوع من خلال بحث أهم الإشكالات القانونية التي يطرحها هذا القانون مع العمل على تقديم مقترحاتنا في ذات الوقت من خلال المبحثين التاليين:
ـ المبحث الأول: نطاق وإجراءات المساعدة القضائية.
ـ المبحث الثاني: آثار المساعدة القضائية.

المبحث الأول: نطاق وإجراءات المساعدة القضائية.
سوف نتطرق في المطلب الأول إلى نطاق المساعدة القضائية، على أن نخصص المطلب الثاني لإجراءات الاستفادة منها.
المطلب الأول: نطاق المساعدة القضائية
تمنح المساعدة القضائية أمام جميع محاكم المملكة لكل المتقاضين المتمتعين بالجنسية المغربية سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين طبقا للفقرة الأولى من الفصل الأول من مرسوم فاتح نونبر 1966، وذلك في حالة إثباتهم عدم التوفر على الموارد المالية الكافية للدفاع عن حقوقهم أمام القضاء.
والملاحظ أن الأشخاص المعنوية التي يمكن أن تستفيد من المساعدة القضائية واردة على سبيل الحصر وهي المؤسسات العمومية ذات المصلحة العمومية والجمعيات التي تعمل في الميدان الإسعافي. وبمفهوم المخالفة فإن كل الأشخاص المعنوية غير ما ذكره النص لا يمكنهم الاستفادة من المساعدة القضائية.
كما يستفيد من المساعدة القضائية الأشخاص الأجانب إذا كانت دولتهم ترتبط مع المغرب باتفاقية التعاون القضائي وتنص صراحة على ذلك، كما هو الشأن بالنسبة للبروتوكول الإضافي لاتفاقية التعاون القضائي والملحق بها المؤرخين في 5 أكتوبر 1957 يتعلق بتمديد الاتفاقية إلى النزاعات الإدارية وإحداث سلطة مركزية في ميدان المساعدة القضائية وبالتخلي عن إجراء التصديق بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، حيث ينص الفصل الأول منه على ما يلي: "يمتد التعاون القضائي إلى..، وكذا على الإعفاء من كفالة التقاضي والمساعدة القضائية".
وتمتد المساعدة القضائية بقوة القانون إلى جميع الإجراءات التنفيذية (كالحجز التنفيذي..) التي يتعين القيام بها على إثر صدور الأحكام القضائية الممنوحة من أجلها هذه المساعدة طبقا للفقرة الأولى من الفصل 2 من المرسوم. بيد أنه في هذه الحالة ينبغي مراجعة الجهة التي منحت المساعدة القضائية للتصديق عليها دون حاجة لأن يثبت من جديد عدم كفاية موارده.
المطلب الثاني: إجراءات المساعدة القضائية
للاستفادة من المساعدة القضائية يتعين على المعني بالأمر أن يتقدم بطلب إلى مكتب المساعدة القضائية الذي يختلف تشكيله باختلاف درجة المحكمة التي سوف يعرض عليها النزاع.
وعليه، سوف نتناول بداية تشكيل هذا المكتب، ثم المسطرة الواجب اتباعها.
الفقرة الأولى: تشكيل مكتب المساعدة القضائية
يتشكل مكتب المساعدة القضائية المحدث لدى المحكمة الابتدائية من وكيل الملك أو نائبه، ممثلا لوزير المالية، ثم محام تعينه المحكمة الابتدائية. مع الإشارة أن هذا الأخير يعين عمليا من طرف نقيب هيئة المحامين.
وبالنسبة للمكتب المتواجد أمام محكمة الاستئناف فيتكون من الوكيل العام للملك لدى هذه الأخيرة أو نائبه، أما باقي أعضاء المكتب فلا يختلف عن مثيله لدى المحكمة الابتدائية.
وفيما يخص المكتب المحدث لدى المجلس الأعلى فيتكون من الوكيل العام للملك لدى هذا الأخير أو شخص مفوض من طرفه، ثلاثة مستشارين مهامهم أو متقاعدين يعينون من طرف وزير العدل، ثم ممثلا لوزير المالية طبقا للفصل 3 من المرسوم.
وقد أسند المشرع رئاسة هذه المكاتب إلى قضاة النيابة العامة طبقا للفقرة الأولى من الفصل 4، بينما يقوم بمهام كاتب المكتب موظف من كتابة الضبط أو موظف من كتابة النيابة العامة بالنسبة للمكتب المكتب المحدث لدى المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، أما بالنسبة للمكتب المحدث لدى المجلس الأعلى فيقوم بمهام الكاتب عون من النيابة العامة وفق ما نص تنص عليه الفقرة الثانية من الفصل 4.
ويتم انتداب أعضاء المكتب ـ غير الرؤساء ـ خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل سنة قضائية قابلا للتجديد، وفي حالة توقف أحد الأعضاء ـ غير الرؤساء ـ عن مزاولة مهامه أو تغيب أو عاقه عائق فإنه يتم تعويضه خلال السنة ذاتها طبقا للفقرة الرابعة من نفس الفصل.
وفي هذا السياق، لا بد من إبداء ملاحظتين أساسيتين بخصوص تشكيل المكتب:
ـ بالنسبة لمكتب المساعدة القضائية لدى المجلس الأعلى نلاحظ عدم وجود تمثيلية هيئة المحامين، خلاف ما هو عليه الأمر بالنسبة للمكتب المتواجد بكل من محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية، على الرغم من أن المساعدة القضائية أمام المجلس الأعلى تهدف بالدرجة الأولى الاستفادة من خدمات المحامي دون الإعفاء من الرسوم القضائية، عكس المساعدة القضائية أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف التي تنصب على الإعفاء من الرسوم القضائية لأن هذه الأخيرة قد تكون مرتفعة باعتبارها تؤدى بحسب النسبة وفق ما ينص عليه قانون المصاريف القضائية. لذلك نرى أن هيئة المحامين ينبغي أن تكون ممثلة ضمن تركيبة هذا المكتب.
ـ عدم وجود باقي مساعدي القضاء ضمن تشكيلة المكاتب الثلاث، كالمفوضين القضائيين والخبراء والتراجمة...، سيما أن المساعدة القضائية قد تمتد لتشمل الأجور المستحقة لهؤلاء المساعدين. وهذا منطقي لأن القوانين المنظمة لهؤلاء المساعدين صدرت في فترة لاحقة، لكن أن يبقى الأمر على ما هو عليه فهذا هو الذي يبدو غير منطقي، وبالتالي يتعين إدراج مساعدي القضاء ضمن تركيبة المكتب عند أول تعديل لهذا القانون.
وتتخذ مقررات المكتب المحدث لدى الأعلى بأغلبية أعضائه ويرجع صوت الرئيس في حالة تعادل الأصوات وفق الفقرة الأولى من الفصل 5، بينما تتخذ المقررات بإجماع أعضاء المكتب المحدث لدى المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف حسب الأحوال طبقا للفقرة الثانية من نس الفصل.
الفقرة الثانية: المسطرة المتبعة للاستفادة من المساعدة القضائية
طبقا للفصل 6 من المرسوم الملكي فاتح نونبر 1966، فإن الاستفادة من المساعدة القضائية تتوقف على تقديم طلب من المعني بالأمر إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة للنظر في النزاع المزمع رفعه إليها. ويمكن أن يوجه إليه ـ ويكل الملك ـ أيضا طلب المساعدة القضائية من أجل الاستئناف في الحالة الأخيرة. مع الإشارة أن هذا المطلب هو طلب عادي لا علاقة له بالطلبات القضائية، لذلك لا يشترط فيه بيانات إلزامية ولا يؤدى عنه الرسوم القضائية.
أما بالنسبة للمجلس الأعلى فيقدم الطلب إما إلى الوكيل العام للملك لدى هذا الأخير أو إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي توجد في دائرة نفوذها المحكمة المترتب عن حكمها طلب النقض، وفي هذه الحالة يشعر وكيل الملك فورا الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى بإيداع الطلب ثم يرفعه إليه بعد التحقيق فيه.
ويتعين على المعني بالأمر أم يرفق طلب المساعدة القضائية بشهادة مسلمة من السلطة المحلية في شخص الباشا أو القائد تثبت عسره وتتضمن وسائل عيشه وهي ما تعرف بشهادة الاحتياج، ثم شهادة مسلمة من مصلحة الضرائب تثبت عدم توفره على عقارات أو منقولات، ناهيك عن ذلك نسخة من مقال الدعوى فيما يخص طلب الإعفاء من الرسوم. مع الإشارة أن هاتين الشهادتين الأخيرتين غير منصوص عليهما ضمن المرسوم الذي نص فصله 7 على شهادة تثبت عسر الطالب فقط، ومع ذلك يتعين الإدلاء بهاتين الشهادتين وإلا جوبه طلبه بالرفض.
ويقوم مكتب المساعدة القضائية أثناء دراسته لملف طلب المساعدة القضائية بإجراء بحث تكميلي بواسطة الشرطة القضائية، وعلى ضوء هذا البحث يصدر مقرره في مسطرة غير تواجهية ـ أي دون استدعاء الطالب كقاعدة عامة ـ لكن هذا لا يمنع من استدعائه للحضور أمام المكتب للإدلاء ببعض البيانات الناقصة كما تنص على ذلك الفقرة الأولى من الفصل 8.
وفي هذا السياق، لابد من وقفة قصيرة حول البحث التكيملي الذي تجريه الشرطة القضائية بناء على أمر ن وكيل الملك، فعلى الرغم من أن المعني بالأمر يعمل على تقديم طلبه، فإن بعض مكاتب المساعدة القضائية لازالت تتمسك بإجراء هذا البحث.
إن الإبقاء على هذا الإجراء منتقد، حيث تحول في واقع الأمر إلى إجراء إلزامي مع أنه ليس كذلك وما يزكي هذا الطرح هو المشرع نفسه الذي نص على إمكانية اللجوء إلى هذا الإجراء على سبيل الاستثناء وهو ما يستفاد من صياغة الفقرة الثانية من الفصل 8 بقولها: "...ويمكن للمكتب في جميع الحالات الأمر بإجراء بحث تكميلي...".
ولا يسعنا إلا أن نثمن الخطوة التي أقدم عليها مكتب المساعدة القضائية المحدث لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء الذي استعاض عن البحث التكميلي بإجراء آخر ألا وهو استدعاء المعني بالأمر للمثول أمام المكتب قصد الإدلاء ببعض التوضيحات، مما ساهم في تبسيط الإجراءات وتقليص الوقت، حيث أضحى البت في الطلب ـ بعد هذا الإجراء ـ لا يتعدى 3 أيام إذا كان الطلب مستوفيا لجميع الشروط، وقد تصل المدة إلى 20 يوما إذا كان الملف تنقصه إحدى الوثائق. وهذا خلافا لما كان عليه الأمر في السابق، حيث يبقى الطلب حبيس البحث التكميلي الذي تجريه الشرطة القضائية مدة قد تصل إلى 3 أشهر، مما يفرغ تلك المساعدة من محتواها، لذلك نتمنى أن تنحو باقي المكاتب المحدثة لدى محاكم المملكة نفس المنحى.
ونظرا لكون الدعوى التي يريد المعني بالأمر أن يرفعها للمطالبة بحقه قد تكون مهددة بأجل سقوط أو أجل تقادم، فقد أوجد المشرع أمام المعني بالأمر إمكانية اللجوء إلى طلب مساعدة قضائية مؤقتة، حيث يوجه الطلب إلى وكيل الملك فيعمل هذا الأخير على البت في الطلب، إذ يتخذ قراره بصفة انفرادية في نفس يوم تقديم الطلب، بيد أن ذلك لا يعفيه من الاستمرار في الإجراءات للحصول على المساعدة القضائية وفق ما نصت الفقرة الثالثة من الفصل 5 من المرسوم.
والمقرر الذي يتخذه مكتب المساعدة القضائية لا يخرج عن صورتين: إما رفض الطلب أو الموافقة عليه، فبالنسبة لهذه الأخيرة ينبغي التمييز بين حالتين: فإذا كان الطلب يرمي إلى الإعفاء من الرسوم القضائية فإنه يتعين على المعني بالأمر أن يرفق مقرر الموافقة بالمقال الافتتاحي، حيث تكون دعواه مقبولة من حيث الشكل. أما إذا كان الطلب يرمي إلى تنصيب محام، فإن كاتب المكتب يوجه ملخصا من مقرر الموافقة لرئيس المحكمة المختصة داخل أجل ثلاثة أيام (الفقرة الأولى من الفصل 9 من المرسوم) ثم يعمد هذا الأخير إلى دعوة نقيب هيئة المحامين لتعيين محام، وفي حالة عدم وجود مجلس الهيئة، فإن رئيس المحكمة يتولى بنفسه القيام بهذا التعيين.
وينبغي على المحامي المعين الدفاع عن مصالح المستفيد من المساعدة القضائية مجانا وفق ما تنص عليه الفقرة الثالثة من نفس الفصل. بيد أنه إذا حقق المحامي للمستفيد نتيجة عينية أو نقدية، فإنه يتقاضى أتعابا عن الإجراءات التي باشرها شريطة أن تحدد الأتعاب من طرف النقيب حتى لا يتعسف المحامي في تحديدها طبقا للمادة 41 من القانون المنظم لمهنة المحاماة لسنة 1993، ولا يجوز له أن يمتنع عن تقديم مساعدته بدون عذر مقبول، وإلا وقع تحت طائلة متابعة تأديبية (المادة 40 من نفس القانون).
أما في حالة ما إذا صدر المقرر بالرفض، أو في حالة عدم الاختصاص من غير إحالة على مكتب آخر، أو في حالة تسوية مسألة الاختصاص، فإن المشرع خول للطالب إمكانية الطعن بالاستئناف في المقرر داخل أجل 15 يوما، كما يمكن للنيابة العامة الطعن في مقرر المكتب داخل نفس الأجل طبقا للفقرة الأولى من الفصل 11 من المرسوم. بيد أن سريان الأجل ليس موحدا، حيث يسري من تاريخ تبليغ المقرر إلى الطالب، ومن تاريخ صدور المقرر بالنسبة للنيابة العامة، على اعتبار أن هذه الأخيرة تكون على علم بالمقرر طالما أسند لها المشرع مهمة رئاسة المكتب.
والاستئناف يرفع إلى مكتب المساعدة القضائية المحدث لدى محكمة الاستئناف، ومقرر هذا الأخير لا يقبل أي طعن، لكن إذا لم يبت هذا الأخير في الاستئناف المرفوع إليه أمكن للطالب والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الطعن في مقرره أمام مكتب المساعدة القضائية المحدث لدى المجلس الأعلى طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 11 ويخضع الطعن لنفس الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من نفس الفصل.
وفي هذا الإطار نود إبداء بعض الملاحظات:
ـ إن عبارة "...استئناف القضية أمام المكتب المحدث لدى المجلس..." الواردة في المقطع الأخير من الفقرة الأولى من الفصل 11 قد توحي بأن الاستئناف يقدم إلى المكتب المحدث لدى المجلس الأعلى، والحال أنه ـ الاستئناف ـ يقدم أمام المكتب المحدث لدى محكمة الاستئناف، وما يدل على ذلك الفقرة الثالثة من ذات الفصل تخول الطعن أمام المكتب المحدث لدى المجلس الأعلى إذا لم يبت المكتب المحدث لدى محكمة الاستئناف في الاستئناف المرفوع إليه.
ـ إن المشرع لم يحدد الأجل الذي يتعين خلاله على المكتب المحدث لدى محكمة الاستئناف البت في الاستئناف المرفوع إليه، حتى إذا ما انقضى هذا الأجل أمكن لطالب المساعدة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الطعن في المقرر أمام مكتب المساعدة القضائية المحدث لدى المجلس الأعلى، وبالتالي ما على الطالب سوى انتظار تبليغه بالمقرر. وهذا قد يضيع الكثير من الوقت في ظل الإشكالات القانونية التي تطرحها طرق التبليغ في النظام القانوني المغربي.
وعليه، يتعين على المشرع التدخل وتقييد مكتب المساعدة القضائية المحدث لدى محكمة الاستئناف بأجل محدد للبت في الاستئناف المرفوع إليه حتى إذا ما انقضى هذا الأجل، لجأ طالب المساعدة القضائية إلى ممارسة حقه في الطعن.
ـ إذا كان الطعن بالاستئناف أو النقض في المقرر الصادر عن مكتب المساعدة القضائية من طرف طالبها لا يطرح أي إشكال، فإنه على العكس من ذلك يطرح الطعن الذي تمارسه النيابة العامة ضد المقرر المذكور العديد من التساؤلات حول صوره، مع العلم أن النيابة العامة هي التي تساهم في اتخاذ هذا المقرر.
وكما هو معلوم فقد عرف التنظيم القضائي تعديلا بإحداث أصناف جديدة من المحاكم متمثلة بالأساس في المحاكم التجارية (قانون رقم 95-53) والمحاكم الإدارية (قانون رقم 90-41) ومحاكم الاستئناف الإدارية (قانون رقم 03-80).
وهكذا بالنسبة للمحاكم التجارية فقد تم التساؤل حول ما إذا كان طلب الاستفادة من المساعدة القضائية يجب تقديمه إلى وكيل الملك لدى هذه الأخيرة، أم إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية. ولعل السبب في طرح هذا التساؤل هو عدم وجود نص في القانون رقم 95-53 المتعلق بإحداث هذه المحاكم يعالج المسألة.
بالفعل، فقد طرح هذا الإشكال على صعيد الواقع العملي، حيث سبق لوكيل الملك لدى المحكمة التجارية أن رفض البت في طلب المساعدة القضائية أحيل عليه من طرف مكتب المساعدة القضائية بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء آنفا على اعتبار أن النزاع يكتسي صبغة تجارية، وبالتالي سوف يعرض على أنظار المحكمة التجارية. وقد علل وكيل الملك رفضه على أساس انعدام نص قانوني صريح يمنحه هذا الاختصاص.
وفي اعتقادنا فإن الاختصاص يعود بالفعل لمكتب المساعدة القضائية المحدث لدى المحكمة الابتدائية الذي يرأسه وكيل الملك. فعلاوة على انعدام نص في قانون المحاكم التجارية، فإن النيابة العامة لدى المحاكم التجارية وجدت تحت مبرر حماية النظام العام الاقتصادي والاجتماعي هذا من جهة، ثم من جهة أخرى فإن منح المساعدة القضائية قد يتوقف على إجراء بحث تكميلي ـ والذي لازالت تتمسك به معظم مكاتب المساعدة القضائية ـ الذي تقوم به الشرطة القضائية، وهذه الأخيرة قد لا تستجيب لطلب إجراء هذا البحث بعلة أن النيابة العامة لدى المحاكم التجارية لا تمثل سلطة رئاسية عليها مما قد يوقع هذه الأخيرة في حرج في حالة عدم الاستجابة للطلب.
وفيما يخص المحاكم الإدارية فإن طلب المساعدة القضائية يوجه إلى رئيسها طبقا للفقرة الثالثة من المادة 3 من قانون المحاكم الإدارية، وذلك وفقا للمسطرة المعمول بها في هذا الصدد.
وباستقراء هذه الفقرة، يتضح أن المشرع لم يكن موفقا من عدة نواحي، أولها عندما أسند اختصاص البت في طلب المساعدة القضائية إلى رئيس المحكمة بصفة شخصية، وهي مسألة صعبة بالنظر إلى المسؤوليات الملقاة على عاتقه، حيث يتعذر أن يمارس كل الاختصاصات التي أسندها المشرع إليه، فإذا عاق ـ مثلا ـ الرئيس عائق، فإن ذلك سيكون في غير مصلحة طالب المساعدة. ولا يحتج في هذا السياق بالمادة 19، لأن هذه الأخيرة تتعلق بالطلبات الوقتية والتحفظية التي يعين فيها الرئيس من ينوب عنه، وطلب المساعدة القضائية لا يندرج بالتأكيد ضمن هذه الطلبات، ثانيها أن المشرع أحال على المسطرة المعمول بها في هذا المجال وهذه الأخيرة بدون شك هي التي نص عليها المرسوم الملكي فاتح نونبر 1966 وهي إحالة غير دقيقة، فمثلا الفصل 11 من المرسوم يؤطر وسائل الطعن ثم الجهة المختصة بهذا الطعن، مما قد يضع طالب المساعدة القضائية في حيرة وشك هل يستأنف هذا الرفض أمام المكتب المحدث لدى محكمة الاستئناف أم أمام المكتب المحدث لدى المجلس الأعلى؟
ويبدو أن هذا الوضع المبهم قد زال ـ مبدئيا ـ بعد صدور قانون رقم 03-80 المتعلق بإحداث محاكم الاستئناف الإدارية، حيث بات بإمكان طالب المساعدة القضائية أن يطعن بالاستئناف في القرار الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية والقاضي برفض طلبه داخل أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ طبقا للفقرة الأولى من المادة 8، والطعن تبت فيه غرفة المشورة داخل أجل 15 يوما من تاريخ إحالة الملف إليها.
لعل الملاحظات التي تسترعي الانتباه بخصوص هذا المقتضى الجديد تتمثل فيما يلي:
ـ المشرع خرج عن ما هو معمول به في مرسوم 1966 عندما أسند البت في طلب المساعدة القضائية إلى رئيس المحكمة الإدارية وإلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية في الحالة التي يكتسي فيها النزاع طابعا إداريا، وبالتالي لمن يقدم طلب المساعدة القضائية في مرحلة النقض؟ فمثلا إذا أراد المتقاضي أن يستفيد من خدمات المحامي أمام المجلس الأعلى فلمن يقدم طلبه؟ قد يحتجن في الإجابة على هذا التساؤل بالمادة 7 من قانون 03-80 التي أحالت على مرسوم 1966، إلا أن الصياغة التي اعتمدتها المادة المومأ إليها تتعلق بالشروط التي يتأكد منها الرئيس لمحكمة الاستئناف الإدارية فحسب دون المسطرة.
ـ إذا كان المشرع قد قيد غرفة المشورة بأجل 15 يوما يتعين خلاله على هذه الأخيرة أن تبت في الاستئناف المحال إليها، فإنه لن يمنح لطالب المساعدة أي إمكانية لمواجهة عدم البت في طلبه على غرار ما هو منصوص عليه في الفقرة الثالثة من الفصل 11 من مرسوم 1966. وحتى إذا أراد أن يمارس الطعن بالنقض وفق المادة 16 من قانون 03-80 فإن طعنه سيواجه حتما بعدم القبول، لأن المادة 16 تؤطر الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف الإدارية والحال أن هذه الأخيرة لم تصدر أي قرار، لذلك ما على المعني بالأمر سوى انتظار التبليغ.
ـ يتعلق الأمر بالاستئناف نفسه، فإذا كان المشرع قد خول لطالب المساعدة القضائية استئناف قرار رئيس المحكمة الإدارية برفض الطلب، فإن الطالب سوف يصطدم بالمادة 10 التي أوجبت تقديم مقال الاستئناف بواسطة مقال يوقعه محام. قد يدق الأمر إذا تعلق طلب الاستفادة من خدمات المحامي. فما أعطاه المشرع باليد اليمنى، أخذه باليد اليسرى عندما ألزم تقديم مقال الطعن بالاستئناف بواسطة مقال يوقعه محام. لذلك كان حريا بالمشرع أن يستثني مقال الاستئناف المتعلق بالمساعدة القضائية من إلزامية تقديمه بواسطة محام عوض ترك صياغة المادة عامة.
ـ يتعلق الأمر بتساؤل يفرض نفسه بإلحاح، هل القرار الصادر عن غرفة المشورة يقبل الطعن بالنقض في حالة البت في الاستئناف داخل الأجل الذي حددته الفقرة الأخيرة من المادة 8، أو في الحالة التي تؤيد فيها قرار رئيس المحكمة الإدارية؟
قد يبدو من اليسير الإجابة على هذا التساؤل من خلال المادة 16 من قانون محاكم الاستئناف الإدارية، بيد أن هذه الأخيرة لم تتطرق إلى إمكانية ممارسة الطعن بشكل صريح، من جهة ثانية أحال المشرع بخصوص مسطرة النقض على القواعد المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، وهي مسطرة تتسم بالعديد من الشكليات فضلا عن ضرورة تقديم الطعن بواسطة محام، وهو ما تهدف إليه المساعدة القضائية.

المبحث الثاني: آثار المساعدة القضائية

تترتب على المساعدة القضائية آثارا لا تخلو من أهمية سواء بالنسبة لسريان الأجل (المطلب الأول) أو بالنسبة للمستفيد من المساعدة القضائية.
المطلب الأول: آثار المساعدة القضائية بالنسبة لسريان الأجل
من أهم آثار المساعدة القضائية ما يتعلق بسريان الأجل، فإذا كان طلب المساعدة القضائية أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف لا يوقف الأجل لكونه ليس طلبا قضائيا، فإن المساعدة القضائية أمام المجلس الأعلى يوقف الأجل، ولا يبدأ هذا الأخير في السريان إلا من يوم تبليغ القرار بمنح أو رفض المساعدة القضائية للمعني بالأمر طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 6 من المرسوم.
والملاحظ، أنه إذا كان طلب المساعدة القضائية أمام المجلس الأعلى يقدم إما إلى الوكيل العام للملك لدى هذا الأخير، أو وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، فإنه ثمة فارق بين الطلبين، ذلك أن الطلب المقدم إلى الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى يوقف الأجل، بخلاف الطلب المقدم إلى وكيل الملك يوقف الأجل، لذلك يتعين على المعني بالأمر أن يقدم طلبه إلى الوكيل العام للملك حتى يستفيد من وقف الأجل.
المطلب الثاني: آثار المساعدة القضائية بالنسبة للمستفيد
باستقراء الفصل 10 من مرسوم 1966 ولاسيما الفقرة الأخيرة، يتضح أن المستفيد من المساعدة القضائية لا يمكن أن يمارس الطعن بالاستئناف أو النقض ضد الحكم الصادر في النزاع، إلا بعد سلوك مسطرة جديدة تنتهي بصدور قرار جديد يمنحه المساعدة القضائية، فمفعول قرار المساعدة القضائية ينتهي في المرحلة الابتدائية.
بيد أن مفعول هذا القرار قد يمتد إلى المرحلة الاستئنافية إذا أضحى المستفيد مستأنفا عليه، حيث يجوز له أن يقدم استئنافا فرعيا في إطارها، كما يمتد مفعول القرار إلى مرحلة النقض إذا قدم طلب النقض ضد المستفيد طبقا للفقرة الثانية من الفصل 10 من المرسوم.
لكن ما يسترعي الانتباه هو أن المشرع اقتصر في الفقرة الأخيرة من الفصل 10 على ذكر طريقين من طرق الطعن أحدهما عادي والآخر غير عادي، لا يمكن ـ في ظلهما ـ للمستفيد من المساعدة القضائية أن يقدم طعنا ضد الحكم، إلا إذا حصل من جديد على قرار يمنحه المساعدة القضائية، مستثنيا بذلك باقي الطرق الأخرى كالتعرض وإعادة النظر.
في هذا السياق، يطرح التساؤل حول ما إذا كانت المساعدة القضائية تمتد لتشمل طرق الطعن التي لم تتطرق إليها الفقرة المومأ إليها أعلاه؟
نستخلص من القراءة المتأنية للفقرة الأخيرة من الفصل 10 أن المساعدة القضائية تمتد إلى طرق الطعن المومأ إليها أعلاه (التعرض ـ إعادة النظر) لأن النص اقتصر على ذكر النقض والاستئناف. وعليه، بإمكان المستفيد من المساعدة القضائية أن يتقدم ـ مثلا ـ بطلب إعادة النظر في الحكم الصادر دون أن يكون ملزما بسلوك مسطرة جديدة للحصول على المساعدة القضائية، طالما أن المنع لا يكون إلا بنص صريح.
كذلك من الآثار التي تواجد المستفيد من المساعدة القضائية أن هذه الأخيرة لا تمنح إلا مؤقتا، حيث يمكن سحبها في أي مرحلة من مراحل الدعوى انتهت بصدور حكم أم لا، وذلك فيما إذا ثبت أن حالة العسر قد زالت نتيجة توفر المستفيد على موارد أو استفادته من مبالغ مالية نتيجة تنفيذ حكم لفائدته، كما يمكن أن تسحب إذا تم التشطيب على الدعوى أو تمت مصالحة بين الخصوم أو لوحظ تماطل من طرف المستفيد يظهر من خلاله أنه لا يرغب في مواصلة إجراءات الدعوى طبقا للفصل 14 من المرسوم.
وقد يكون سحب المساعدة القضائية إما بناء على طلب أو تلقائيا، بالنسبة لهذا الأخير فلا يكون إلا من طرف المكتب، أما السحب بناء على طلب فقد حدد المشرع على سبيل الحصر من لهم الحق في ذلك، وهم النيابة العامة أو ممثل وزير المالية أو الخصم.
وإذا كان طلب السحب المقدم من طرف النيابة العامة أو ممثل وزير المالية له ما يبرره باعتبارهما أعضاء في مكتب المساعدة القضائية، فإن الطلب المقدم من طرف الخصم ليس له ما يبرره، على اعتبار أن هذا الأخير سوف يسيء حتما لهذه المكنة، وبالتالي فمن غير المستساغ أن يعطي المشرع هذه المكنة لطرف لا يمت بصلة إلى مكتب المساعدة القضائية في الوقت الذي أقصى فيه المحامي باعتباره عضوا في المكتب، وهو أولى من الخصم في تقديم هذا الطلب.
وينبغي أن يكون قرار السحب معللا بعد الاستماع إلى المستفيد أو إنذاره لتقديم إيضاحات شفوية أو كتابية (الفصل 15/1 من المرسوم)، مع التذكير أن القرار يخضع للطعن داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغ المعني بالأمر، شأنه في ذلك شأن القرار القاضي بالرفض أو عدم الاختصاص من غير إحالة.
وتترتب عن سحب المساعدة القضائية مطالبة المستفيد من أداء الأتعاب والأجور والصوائر ومختلف التسبيقات التي سبق أن أعفي منها. وفي جميع الحالات ينبغي على كاتب المكتب تبليغ سحب المساعدة القضائية إلى العون المختص بوزارة المالية الذي يقوم بالتحصيل والتوزيع وفقا للقواعد المبينة في الفصل 13 من المرسوم.
والجدير بالذكر، أنه إذا كانت الفقرة الثانية من الفصل 16 تلزم كاتب المكتب تبليغ سحب المساعدة القضائية إلى العون المختص بوزارة المالية الذي يقوم بالتحصيل والتوزيع، فإن هذا المقتضى سيطرح إشكالية مدى ملاءمته مع المادة 3 من قانون رقم 97-15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية كما وقع تغييرها وتتميمها بمقتضى المادة 25 من قانون المالية لسنة 2005 التي نصت على مجموعة من المحاسبين المكلفين بالتحصيل، كالخازن العام للمملكة ـ الخازن الرئيسي المؤدي الرئيسي للأجور ـ الخزنة الجهويون وخزنة العمالات والخزنة الإقليميون....
وعليه، يتضح مرة أخرى الحاجة لتعديل هذا المرسوم بما يتلاءم مع القوانين ذات الصلة نفيا لأي تعارض، وللحيلولة دون الوقوع في إشكاليات يكون المتقاضي في غنى عنها.

خاتمة:
     صفوة القول، إذا كانت السياسات الحكومية قد عملت منذ بداية التسعينات من القرن الماضي على تحديث المنظومة التشريعية المغربية استجابة للتطورات الراهنة، فإن المرسوم الملكي المتعلق بالمساعدة القضائية والذي يعود تاريخ صدوره إلى منتصف الستينات من القرن الماضي قد طاله النسيان، ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نضم صوتنا إلى صوت بعض الفقه ممن كتب حول هذا الموضوع الذي طالب بضرورة تعديل هذا المرسوم بما يتلاءم مع التعديلات التي طالت الكثير من القوانين ذات الصلة والتي صدرت بعده.

المرجع المعتمدة:
- ظل ويظل المتقاضون أمام المحاكم مُغيَّبين من النقاش الحاد والخلاف البيّن بين وزارة العدل والحريات وجمعية هيئات المحامين بالمغرب في موضوع المساعدة القضائية، التي تهمهم "المتقاضين" بالدرجة الأولى، باعتبارها خدمة عمومية تستفيد منها في الغالب الأعم الفئات الهشة والمعوزة والفقيرة والتي لها حضور قوي بساحات المحاكم. 

 وظل هذا التَّغييب رغم تنصيص الفصل 118 من الدستور 2011 على كون التقاضي حق مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه ومصالحه التي يحميها القانون، بينما الفصل 120 أكد على أنه:

 "لكل شخص الحق في محاكمة عادلة وفي حكم يصدر داخل أجل معقول. وحقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم".

أما الفصل 121 من الدستور فأشار أيضا إلى أن التقاضي يكون مجانا في الحالات المنصوص عليها قانونا لمن لا يتوفر على موارد كافية للتقاضي.

 وعليه إلى أي حد يتم تفعيل مقتضيات الدستور في عملية التقاضي وغاية المشرع من إقرار هذه الخدمة، خاصة من حيث المحاكمة العادلة، وصدور أحكام داخل آجال معقولة، ومدى توفر الآليات لتحديد الأشخاص المفترض أن يستفيدوا من المساعدة القضائية؟

 ودون الدخول في التفاصيل يمكن القول إن عددا من ملفات المساعدة القضائية لا تحترم فيها شروط المحاكمة العادلة، حيث يطلب القاضي من المحامي مثلا الإنابة على متهم داخل قاعة الجلسات دون أن يطلب هذا الأخير مهلة للإطلاع على الملف والتَّخابر مع موكله، بل هناك من يطلع على الملف ثم يترافع في كلمات معدودة بناء على ما راج أمامه في الجلسة، وآخر يتصفح معطيات النازلة في بضعة ثوان، أو حتى ساعة من الزمن، ثم يترافع، علما أن هناك محامين يتمسكون بحقوق الدفاع وتقاليد وأعراف مهنة المحاماة الضاربة جذورها في التاريخ لكونهم يستحضرون مصالح المتقاضين أيضا وحرياتهم المُعلقة، إذ يمكن الحكم في بعض المتابعات بالإعدام، أو السجن المؤبد، أو السجن المحدد، أو الحبس ولو بضعة أشهر وأيام في إطار المساعدة القضائية.

 إن وزارة العدل والحريات مطالبة بإعمال مقتضيات الدستور وغاية المشرع من عملية التقاضي برمتها والمتمثل في تمتيع المتقاضين بجميع حقوقهم وضمان المساواة فيما بينهم، فضلا عن ترسيخ المبادئ الكونية لشروط المحاكمة العادلة.

 كما أن هيئات المحامين مطالبة بمنع محاميها من الإنابة في أي ملف دون التماس مهلة للإطلاع عليه والتَّخابر مع موكله، كما أن الجمعيات الحقوقية معنية بمثل هذه المواضيع التي هي من صميم حقوق الإنسان واحترام إنسانيته وكرامته.

 إن النقاش حول المساعدة القضائية يجب أن ينصب حول حقوق المتقاضين والدفاع عن مصالحهم، ومن بين هذه المهام الحسم في الجوانب المادية الواجب أن تؤدى للمحامين، الذين لا يفترض أن يخوضوا هم أنفسهم معركة من أجل وضع حد لمجانية خدماتهم، لأن الخدمة هي للمتقاضي / المواطن، وهي فلسفة يفترض أن تشمل مرفق العدالة التي مازالت مُشتتة إلى فئوية وقطاعات، وهنا يكمن جزء من الخلل، حيث كل فئة تعتبر نفسها هي الأولى والأهم من حيث العناية والرعاية في وقت أن كل طرف يُكمِّل الآخر، وأن العدالة شأن مجتمعي.

  ودون الدخول أيضا في تداعيات الخلاف الحاد، الذي وصل إلى حد تبادل الاتهامات بين وزارة العدل والحريات وجمعية هيئات المحامين بالمغرب بشأن مرسوم المساعدة القضائية، الذي خصص مبلغ 5 ملايير سنتيم، ثم المطالبة بإلغائه، والعمل على إلغائه، ثم الطعن فيه، نقدم اليوم مسودة مقترح قانون للمساعدة القانونية والقضائية الذي تقدمت به فيدرالية وجمعيات واتحادات المحامين الشباب بالمغرب، والذي هو عصارة ملامسة تجارب ميدانية رائدة، خاصة في هولندا وبلغاريا.

  وإذا كان هذا المشروع قد وزع ضمن وثائق المناظرة الوطنية لتعديل قانون مهنة المحاماة المنعقدة بمدينة فاس يومي 15 و16 نونبر 2013، فإنه كان قد أُقبر منذ حوالي 3 سنوات، حسب بعض المصادر. 

 ونتمنى أن تتعاطى الحكومة في شخص وزير العدل والحريات مع هذا الموضوع كشأن مجتمعي يهم المواطن / المتقاضي، الذي ظل هو الضحية، لكونه هو المعني بهذه الخدمة المفترض أن تؤدى عنها أموال تقتطع من جيوب المواطن مقابل التَّمتع بحقوق عنوانها المحاكمة العادلة، التي أضحى منصوص عليها أيضا في الدستور، مع التأكيد على إخضاع هذه الأموال العامة للمراقبة وفق القوانين الجاري بها العمل.

 وفيما يلي نص مقترح هذه المسودة، التي يرى البعض أن تكون كقانون مستقل يحيل عليه قانون المحاماة، وأن يميز فيها بشكل جلي بين موضوعين مستقلين، هما المساعدة القضائية والمساعدة القانونية، حيث إن هذه الأخيرة يتعين أن تكون محطة لغربلة الملفات قبل وصولها إلى قاعات المحاكم، وذلك من طرف أشخاص مؤهلين قانونا يحيلون المتقاضين على الجهة المعنية بفض النزاع، سواء عن طريق الوساطة، أو الصلح، أو التحكيم، أو القضاء. 

 كما أشار المصدر القانوني إلى ضرورة التوفر على الكلفة المادية لعملية التقاضي برمتها، بما في ذلك المبالغ المهدورة بسبب خسران القضايا لأسباب مرتبطة بالشكل، أو الموضوع لعدم التقيد بضوابط القانون، لكون جزء من هذه الكلفة يمكن أن تمول به مسألة المساعدة القضائية، التي يجب أن يقابلها جزاء واضح في حالة عدم القيام بالواجب، وفق ما تمليه القوانين والمساطر الجاري بها العمل، إضافة إلى تفعيل مكاتب الاستقبال بعدد من المحاكم، التي وضعت ك " ديكور" بعدد من المحاكم رغم ما صرف عنها من أموال، ويتم إشغالها بمناسبة بعض الزيارات الرسمية للمسؤولين. 

 مسودة مقترح قانون المساعدة القانونية والقضائية التي تقدمت بها فيدرالية وجمعيات واتحادات وإطارات المحامين الشباب بالمغرب 

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 1: ينظم هذا القانون المساعدة القانونية والقضائية الممنوحة للأشخاص، ويحدد نوع ونطاق المساعدة، وكيفية الاستفادة منها. 

كما يحدد الأجهزة المكلفة بالسهر على تسيير وتدبير نظام المساعدة القانونية والقضائية. 

المادة 2: يقصد بالمصطلحات الواردة بهذا النظام:

-   المساعدة القانونية: الاستشارة وتقديم المعلومات والإرشادات اللازمة لولوج العدالة.

 -  المساعدة القضائية: إعفاء كلي أو جزئي للمتقاضين المتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون من جميع الرسوم والمصاريف، وتعيين محام لمساعدتهم.

-   المجلس الوطني للمساعدة القضائية: مؤسسة وطنية عمومية مكلفة بتدبير وتنفيذ نظام المساعدة القضائية.

-  المجلس المحلي للمساعدة القضائية: مؤسسة تابعة للمجلس الوطني تحدث على صعيد كل محكمة استئناف.

-  السجل الوطني للمساعدة القضائية: سجل يمسكه المجلس الوطني للمساعدة القضائية، يضم المحامين على الصعيد الوطني الذين استوفوا الشروط الواردة بهذا النظام.

 -  السجل المحلي للمساعدة القضائية: سجل يمسكه المجلس المحلي للمساعدة القضائية، ويضم المحامين على الصعيد المحلي الذين استوفوا شروط الاشتغال في هذا النظام.

-  مراكز الاستقبال والإعلام القانوني: مكاتب تحدث على صعيد كل محكمة ابتدائية، أو مركز قاضٍ مقيم. 

الباب الثاني: نطاق المساعدة القضائية ومسطرة الاستفادة منها

الفرع الأول: نطاق المساعدة القضائية 

المادة 3: تمنح المساعدة القضائية بقوة القانون في الحالات التالية:

-  الأجراء في دعاوى حوادث الشغل والأمراض المهنية والإيراد التكميلي.

-  المدعي في مادة النفقة.

-  الأم في مادة الحضانة.- الأحداث الجانحين.

- قضايا القاصرين والمحاجير.

-  المتهم في القضايا الجنائية. - قضايا الأشخاص المعاقين.

- ضحايا الإرهاب.

- القضايا التي ترفعها النساء المطلقات والمعنفات.

- القضايا المتعلقة بالوضعية الإدارية للمهاجرين وطالبي اللجوء. 

المادة 4: يستفيد أيضا من المساعدة القضائية بصفة كلية أو جزئية، كل شخص قدم طلبا كتابيا، وأثبت عوزه المادي، بإدلائه ب: 

- ما يفيد أن دخله لا يتجاوز الحد الأدنى للأجر.

- ما يفيد وضعيته المادية والاجتماعية بإدلائه بشهادة الاحتياج وتصريح بالشرف بالإضافة إلى شهادة التصريح الضريبي. 

كما يمكن أن يستفيد أيضا كل أجنبي مقيم بصفة قانونية على تراب المملكة، ولا تسمح له موارده بالدفاع عن مصالحه أمام القضاء.

المادة 5: يمكن بصفة استثنائية منح المساعدة القضائية للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الموجودين في وضعية صعبة، بالنظر للتكاليف المحتملة للدعوى. 

المادة 6: تشمل المساعدة القضائية:

-تقديم الاستشارة القانونية. - توجيه الأطراف لإعداد الوثائق اللازمة.

-تعيين محام لتمثيل ومؤازرة الأطراف أمام القضاء والإدارات العمومية والمجالس التأديبية وهيئات الوساطة.

-  التظلمات وكافة المنازعات المطروحة أمام الجهات القضائية، وجميع الأعمال والإجراءات الولائية والتحفظية وإجراءات التبليغ والتنفيذ.

-  الإعفاء الكلي أو الجزئي من الرسوم والمصاريف القضائية.

المادة 7: يشمل الإعفاء المترتب عن منح المساعدة القضائية:

-  مصاريف التسجيل والتمبر.

-  مصاريف الوثائق التي تستلزمها الدعوى أو المسطرة.

 - أتعاب المحامي.

-  مصاريف الخبرة والمعاينة.

-  أجرة المفوضين القضائيين.

-  مصاريف الإعلانات القانونية.

-  مصاريف التبليغ.

الفرع الثاني: مسطرة الاستفادة من المساعدة القضائية

 المادة 8: يقدم المعني بالأمر أو من ينوب عنه طلبا كتابيا، يشمل عرضاً موجزاً لموضوع الدعوى مرفقا بالوثائق المشار إليها في المادة 6 أعلاه، وذلك لأحد مراكز الاستقبال والإعلام القانوني أو أحد المجالس المحلية. 

المادة 9: يمنح قرار المساعدة القضائية من طرف المجلس المحلي ويبت فيه المندوب المحلي للمجلس أو من ينوب عنه داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل بالطلب. 

المادة 10: يكون قرار المساعدة القضائية مكتوبا ومعللا، ويبلغ مباشرة بكل وسيلة تفيد التوصل، إلى المعني بالأمر، وإلى المحامي المعين المسجل في السجل المحلي لمكان وجود النزاع. 

المادة11 : يشمل قرار المساعدة القضائية كافة الدعاوى والإجراءات المرتبطة والمتفرعة عن الدعوى الأصلية موضوع الطلب، ولو قدمت أمام جهات قضائية مختلفة مكانيا ونوعيا. 

المادة 12: لا يسري قرار المساعدة القضائية على جميع مراحل التقاضي، ويقدم المعني بالأمر أو من ينوب عنه طلبا جديدا عند بداية كل مرحلة. 

المادة 13: يتم سحب قرار المساعدة القضائية من طرف الجهة المانحة في الحالات الآتية:

-       إذا ثبت أن للمستفيد من المساعدة موارد كافية.

-       إذا ثبت أن الوثائق المدلى بها غير صحيحة أو وقع فيها تدليس.

المادة 14: يسقط حق المستفيد من قرار المساعدة القضائية إذا لم يقع استعماله داخل أجل ستة أشهر من تاريخ تبليغه بالقرار.

الباب الثالث: المحامون المكلفون بالمساعدة القضائية:

الفرع الأول: السجل الوطني والمحلي للمساعدة القضائية

المادة 15: يحدث المجلس الوطني للمساعدة القضائية سجلا وطنيا يضم كل المحامين المسجلين في السجلات المحلية. 

المادة 16: يسجل المحامون، سواء الرسميون أو المتمرنون، الراغبون في الاشتغال في نظام المساعدة القضائية بناء على طلب يقدم إلى مجالس هيئاتهم. 

المادة 17: يضع كل مجلس هيئة من هيئات المحامين عند نهاية كل سنة ميلادية، لائحة المحامين المنتمين إليها، والمقبولين للاشتغال في هذا النظام، وترسلها إلى المجلس الوطني. 

المادة 18: يمكن لكل مجلس هيئة من هيئات المحامين أن يرفض تسجيل اسم محام في حالة ارتكابه لمخالفة مهنية صدر فيه قرار نهائي. 

كما يمكن شطب اسمه من السجل الوطني في الحالات التالية: 

- وفاته أو استقالته. - صدور قرار نهائي بارتكابه لمخالفة مهنية. - عدم احترامه لنظام المداومة المنصوص عليها في المادة 34 من هذا القانون.

المادة 19: لا يحق للمحامين المسجلين في السجل الوطني، رفض ما كلفوا به إلا لأسباب وجيهة، يقدم بصددها كتاب إلى الجهة المعنية داخل أجل 5 أيام من تاريخ تبليغه بالقرار، والتي تقوم باستبداله. 

المادة 20: يمكن للمحامين أن يطلبوا إعفاءهم أثناء المسطرة إذا ظهرت أسباب وجيهة تدعوا إلى ذلك. 

الفرع الثاني: أتعاب المحامي: 

المادة 21: تحدد أتعاب المحامي بواسطة جدول يهيئه المجلس الوطني للمساعدة القضائية، حسب نوعية الخدمات، مع مراعاة  طبيعتها وحجمها. 

ويضع المجلس الوطني جدولاً آخر يتعلق بالتعويضات الممنوحة للمحامي المداوم. 

المادة 22: لا يعوض المحامي عن خدماته في إطار المساعدة القضائية بصفة كلية أو جزئية، في حالة ثبوت إهماله أو تقصيره، بموجب قرار صادر عن نقيب هيئة المحامين التابع لها. 

المادة 23: لا يتقاضى المحامي المعين في المساعدة القضائية وفقا لهذا القانون أتعابا، إذا نتجت عن المسطرة التي باشرها استفادة مالية أو عينية.

على أن يعرض الأمر وجوبا على النقيب لتحديد الأتعاب.

الباب الرابع: الأجهزة المكلفة بالمساعدة القانونية والقضائية

المادة 24: يقوم وزير العدل بوضع سياسة الدولة المتعلقة بالمساعدة القانونية والقضائية، كما يسهر على التنسيق بين مختلف الأجهزة المتداخلة. 

الفرع الأول: المجلس الوطني للمساعدة القضائية: 

المادة 25: يعتبر المجلس الوطني للمساعدة القضائية مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية، وتمول وفقا للمقتضيات المتعلقة بتمويل المؤسسات العمومية. 

المادة 26: يسير المجلس الوطني للمساعدة القضائية من قبل مجلس إداري يترأسه الوزير الأول، ويتكون من نقباء هيئات المحامين الممارسين إضافة إلى خمسة أعضاء يعينهم الوزير الأول باقتراح من وزير العدل،، بالنظر لكفاءتهم المهنية لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد. 

المادة 27: يتم عن طريق مرسوم تطبيقي تحديد كيفية تسيير المجلس الوطني للمساعدة القضائية.

المادة 28: يتمتع المجلس الوطني للمساعدة القضائية بميزانية مستقلة يتم وضعها وتنفيذها من قبل الأجهزة المسيرة للمجلس.

كما تقوم هذه الأجهزة بإعداد البيانات المحاسبية وفقا للمقتضيات المتعلقة بمراقبة المالية العمومية.

المادة 29: يختص المجلس الوطني للمساعدة القضائية:

-بتنفيذ السياسة المتعلقة بالمساعدة القضائية على المستوى الوطني.

 -تنفيذ السياسة المتعلقة بالمساعدة القضائية في إطار التعاون الدولي.

 -بإحداث مجالس محلية على صعيد دائرة نفوذ كل محكمة استئناف.

 -بوضع مشروع الميزانية المتعلقة بالمساعدة القضائية وفقا للمقتضيات المتعلقة بالمالية العمومية.

-بتنفيذ الميزانية المتعلقة بالمساعدة القضائية.

 - بمسك السجل الوطني للمساعدة القضائية.

- بتحديد أتعاب الخدمات المتعلقة بالمساعدة القضائية.

- بمراقبة الخدمات المنجزة في إطار المساعدة القضائية.

-  بمساعدة السلطات الوصية في إعداد مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية المتعلقة بالمساعدة القضائية.

-  باتخاذ القرارات المتعلقة باسترجاع المبالغ المؤداة في إطار المساعدة القضائية.

- بإعداد النماذج وتحديد الوثائق الإدارية المطلوبة للاستفادة من المساعدة القضائية.

-  بنشر ثقافة المساعدة القضائية. 

الفرع الثاني: المجالس المحلية للمساعدة القضائية

المادة 30: يتكون المجلس من إدارة يرأسها مندوب محلي يعينه المجلس الوطني، وتساعده أطر إدارية وتقنية وأعوان في القيام بمهامه. 

المادة 31: يعين كل مجلس هيئة من هيئات المحامين عضوا منها، تكون مهمته القيام بمراقبة ومساعدة المجلس المحلي في تعيين المحامين المكلفين بالمساعدة القضائية.

المادة 32: تهيكل إدارة المجلس المحلي بما يتلاءم ومتطلبات انجاز مهامه وحسب تقدم أشغاله.

المادة 33: تقوم المجالس المحلية للمساعدة القضائية على المستوى المحلي بعدة مهام أهمها :

-       البت في طلبات المساعدة القضائية.

-       - لتنفيذ السياسة المتعلقة بالمساعدة القضائية على المستوى المحلي.

-  اقتراح مشروع الميزانية المتعلقة بالمساعدة القضائية على المستوى المحلي.

-  تنفيذ الميزانية المتعلقة بالمساعدة القضائية.

-  مسك السجل المحلي للمساعدة القضائية.

 - أداء أتعاب وبدل الخدمات المتعلقة بالمساعدة القضائية.

-  مراقبة الخدمات المنجزة في إطار المساعدة القضائية.

 -  تنفيذ القرارات المتعلقة باسترجاع المبالغ المؤداة في إطار المساعدة القضائية.

الفرع الثالث: مراكز الاستقبال والإعلام القانوني: 

المادة 34: يحدث على صعيد كل مجلس محلي للمساعدة القضائية مركز أو مراكز للاستقبال والإعلام القانوني تكون مهمته:

-استقبال الأشخاص وتوجيههم إلى المصالح المختصة.

 - الاستماع إلى التظلمات بخصوص الصعوبات المرتبطة بالولوج إلى العدالة.

- تقديم المعلومات والاستشارات.

- تلقي الخدمات المستعجلة بتنسيق مع جميع الجهات المختصة.

المادة 35: مصلحة الاستقبال والإعلام القانوني مؤمنة بشكل دائم وبالتناوب من طرف المحامين المسجلين في السجل المحلي للمساعدة القضائية.

ويتولى نقيب كل هيئة أو من ينوب عنه تنظيم ومراقبة المداومة في دائرة اختصاصه.

المادة 36: تهيكل إدارة كل مركز بما يتلاءم ومتطلبات إنجاز مهامه وحسب تقدم أشغاله.

الباب الخامس: مقتضيات ختامية:

المادة 37:جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون هي آجال كاملة.

المادة 38: ينسخ هذا القانون ما يلي:

- المرسوم الملكي رقم 65-514 بتاريخ 17 رجب 1386 (فاتح نونبر 1966) بمثابة قانون المتعلق بالمساعدة القضائية.

-   المادة 41 و 42 من قانون 08-28 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.101 المؤرخ في 20 شوال 1429 الموافق ل 20 أكتوبر 2008.

-  المادة 3 من ظهير شريف رقم 1.91.225 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10سبتمبر 1993) المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية.

- المادتان 7 و 8 من القانون رقم 03/80 المحدث لمحاكم الاستئناف الإدارية.

- وبصفة عامة جميع المقتضيات المخالفة لهذا القانون.

المادة 39: يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

ـ المرسوم الملكي رقم 65-514 الصادر بتاريخ 17 رجب 1386 الموافق فاتح نونبر 1966.
ـ الحطاب أبو مسلم، القضاء وحماية حقوق الإنسان، حقوق المتهم كنموذج.
ـ محمد لمريني، مؤسسة المساعدة القضائية.
ـ محمد مجدوبي الإدريسي، عمل المحاكم التجارية.
ـ موسى عبود، محمد السماحي، المختصر في التنظيم القضائي.
ـ توفيق الأطرابسي، أسية بنعبد الحق، حسن المولودي، عرض حول المساعدة القضائية.
ـ عبد الله درميش، محاضرات في القانون القضائي الخاص.

- لحسن الزتوني باحث جامعي كلية الحقوق ـ سلا

- مرسوم ملكي رقم 65-514 بتاريخ 17 رجب 1386 بمثابة قانون يتعلق بالمساعدة القضائية (ج. ر. بتاريخ 3 شعبان 1386 - 16 نونبر 1966). 

الفصل 1 :يمكن منح المساعدة القضائية لدى جميع محاكم المملكة وكيفما كان الحال إلى الأشخاص والمؤسسات العمومية أو ذات المصلحة العمومية والجمعيات الخصوصية القائمة بعمل إسعافي والمتمتعة بالشخصية المدنية والجنسية المغربية التي نظرا لعدم كفاية مواردها تكون غير قادرة على ممارسة حقوقها أو الدفاع عنها أمام القضاء وذلك علاوة على الحالة التي يستفيد فيها الأجانب من هذه المساعدة عملا بالمعاهدات.

وتطبق هذه المساعدة على كل نزاع وعلى المطالبات بالحق المدني أمام محاكم التحقيق وإصدار الأحكام كما تطبق خارج كل نزاع على أعمال القضاء الإداري والأعمال التحفظية.

ولا يعمل بالمقرر الممنوحة بموجبه المساعدة القضائية إلا فيما يخص العقود والعمليات المنجزة بعد صدوره اللهم إلا إذا كان قد تم منح مقرر مؤقت فيما سبق.

الفصل 2 :تمتد المساعدة القضائية بحكم القانون إلى أعمال وإجراآت التنفيذ الواجب القيام بها على إثر صدور الأحكام القضائية الممنوحة من أجلها هذه المساعدة ، ويجوز إذا لم تكن للمدعى موارد كافية منحها عن جميع أعمال وإجراءات التنفيذ الواجب إنجازها عملا بالأحكام الصادرة دون الاستفادة منها.

ويجب على المكتب المختص أن يحدد نوع أعمال وإجراآت التنفيذ المشار إليها أعلاه ، وفيما يرجع للدعاوي التي قد تنجم عن أعمال وإجراآت التنفيذ إما بين المستفيد من المساعدة والطرف المتابع وإما بين المستفيد من المساعدة والغير فإن القبول للاستفادة من المساعدة القضائية يجب أن يعلن عنه المكتب دون حاجة إلى أن يثبت من جديد عدم كفاية الموارد.

الفصل 3 :يعلن عن القبول للاستفادة من المساعدة القضائية :

أولا : فيما يرجع للنزاعات المعروضة على أنظار المجلس الأعلى ، من طرف مكتب محدث لدى هذا المجلس يتألف ممن يأتي :

1 - المدعي العام لدى المجلس المذكور أو الشخص المفوض إليه من طرفه في هذا الصدد ؛

2 - ثلاثة قضاة سامين مزاولين مهامهم أو متقاعدين يعينهم وزير العدل ؛

3 - ممثل لوزير المالية.

ثانيا- فيما يرجع للدعاوي المعروضة على أنظار محكمة الاستئناف من طرف مكتب محدث لدى هذه المحكمة يتألف ممن يأتي :

1 - المدعي العام لدى المحكمة المذكورة أو قاض من نيابتها العامة ؛

2- مندوب لوزير المالية ؛

3 - محام تعينه محكمة الاستئناف.

ثالثا- فيما يرجع للدعاوي المعروضة على أنظار المحاكم الأخرى ، من طرف مكتب محدث لدى المحكمة الإقليمية للدائرة يتألف ممن يأتي :

1 - وكيل الدولة لدى المحكمة الإقليمية أو نائبه ؛

2 - مندوب لوزير المالية ؛

3 - محام أو عند عدمه مدافع مقبول أو وكيل تعينه المحكمة الإقليمية.

الفصل 4 :يرأس مكاتب المساعدة القضائية قضاة النيابة العامة التابعون لها.

ويقوم بمهام الكاتب فيها موظف من كتابة الضبط أو من النيابة أو عون من النيابة العامة فيما يخص المكتب المحدث لدى المجلس الأعلى.

ويقوم بمهام المترجم عند الاقتضاء موظف من مكتب الترجمة.

ويخول أعضاء المكاتب غير الرؤساء في الخمسة عشر يوما الأولى من كل سنة قضائية انتدابا قابلا للتجديد ويستمرون في مزاولة مهامهم إلى أن يتم تعيين جديد ، ويباشر تعويضهم عند الحاجة خلال السنة إذا توقفوا عن مزاولة مهامهم أو تغيبوا أو عاقهم عائق.

الفصل 5 :لا يمكن أن يتداول المكتب المحدث لدى المجلس الأعلى إلا بحضور ثلاثة من أعضائه على الأقل ، وتتخذ مقرراته بالأغلبية وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.

ولا يجوز أن تتداول المكاتب المحدثة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الإقليمية إلا بحضور جميع أعضائها.

وفي حالة الاستعجال يسوغ لرئيس المكتب أن يمنح مؤقتا المساعدة القضائية إذا رأى ضرورة ذلك بشرط أن يعمل على البث في منحها نهائيا في أقرب اجتماع يعقده المكتب لهذا الغرض.

الفصل 6 :ترفع طلبات المساعدة القضائية إلى وكيل الدولة في المحكمة الإقليمية التي يعرض عليها النزاع أو التي توجد في دائرتها المحكمة الواجب عرض هذا النزاع عليها.

وبعد تسجيل الطلب يعمل وكيل الدولة المذكور على إجراء تحقيق في الطلب وتلقي جميع المعلومات المفيدة المتعلقة بعسر الطالب وجوهر القضية ويسلم الطلب إلى المكتب بعد القيام بهذه المساعي.أما الطلبات المقدمة من أجل استئناف يتعلق باختصاص المحكمة الاستئنافية فيمكن رفعها أما إلى المدعي العام لدى المحكمة المذكورة وإما إلى وكيل الدولة لدى المحكمة الإقليمية التي حكمت ابتدائيا في القضية أو التي توجد في دائرة نفوذها المحكمة المطعون في حكمهاويمكن رفع الطلبات المقدمة من اجل النقض إما إلى المدعى العام لدى المجلس الأعلى وإما إلى وكيل الدولة لدى المحكمة الإقليمية التي توجد في دائرة نفوذها المحكمة المترتب عن حكمها طلب النقض وفي الحالة الأخيرة يشعر وكيل الدولة فورا المدعي العام لدى المجلس الأعلى بإيداع الطلب ثم يرفعه إليه بعد التحقيق فيه.

ويوقف الأجل المنصوص عليه في الفصل 12 من الظهير الشريف الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27 شتنبر 1957) بشأن المجلس الأعلى ابتداء من يوم إيداع طلب المساعدة القضائية بالنيابة أو النيابة العامة للمجلس الأعلى.

ويعمل من جديد بهذا الأجل ابتداء من اليوم الذي تم فيه على الطريق الإدارية أو بواسطة رسالة مضمونة مع الإعلام بالتوصل تبليغ مقرر قبول أو رفض المكتب المساعدة القضائية إلى الطرف الذي قدم طلب المساعدة القضائية.

الفصل 7 :يقدم الطالب لتدعيم طلبه شهادة صحيحة من حيث الشكل يسلمها الباشا أو القائد تثبت عسر المعني بالأمر وتتضمن وسائل عيشه.

الفصل 8 :يستخبر المكتب عن سائر المعلومات الضرورية لمعرفة حالة عسر الطالب ، وإذا كان مقر الأطراف أو سكناهم في دائرة نفوذ المكتب أشعرهم بأنه في إمكانهم المثول لديه لتقديم إيضاحاتهم ويبذل المكتب في حالة حضور الطالب والخصم مساعيه الحميدة للحصول على صلح بالمراضاة.ويمكن للمكتب في جميع الحالات الأمر بإجراء بحث تكميلي.وتشتمل مقرراته على عرض موجز للوقائع والوسائل إلا أنها لا تدعم أبدا بأسباب.

الفصل 9 :يوجه كاتب المكتب في الثلاثة أيام الموالية للقبول للاستفادة من المساعدة القضائية إلى رئيس المحكمة المختصة ملخصا من المقرر الممنوحة بموجبه المساعدة القضائية ورفقه بأوراق الملف المسلم للمكتب.

ويدعو الرئيس نقيب هيئة المحامين لتعيين محام ويتولى بنفسه هذا التعيين إذا لم يكن هناك مجلس للهيئة ويمكنه كذلك تعيين مدافع مقبول أو وكيل ، ويجب على المدافعين المشار إليهم أعلاه القيام بأعباء وظيفتهم مجانا لصالح المستفيد من المساعدة القضائية.

الفصل 10 :يحتفظ كل طرف خول المساعدة القضائية بالاستفادة من هذه المساعدة إذا أحيل النزاع على محكمة أخرى نتيجة صدور حكم بعدم اختصاص المحكمة التي منحت فيها المساعدة.ويحتفظ هذا الطرف بنفس الاستفادة أمام محكمة الدرجة الثانية في حالة رفع استئناف ضده حتى ولو أصبح مستأنفا بصفة عرضية وكذا أمام المجلس الأعلى والمحكمة المحالة عليها القضية إذا قدم طلب نقض ضده.ولا يسوغ للمستفيد من المساعدة القضائية الذي يرفع استئنافا أصليا أو طلبا للنقض أن ينتفع من أجل طرق الطعن المذكورة بالمساعدة القضائية إلا إذا منحت إياه بمقرر جديد.

الفصل 11 :في حالة رفض من طرف مكتب المساعدة القضائية لدى المحكمة الإقليمية وكذا في حالة عدم الاختصاص من غير إحالة القضية على مكتب آخر أو في حالة تسوية مسألة الاختصاص يمكن للطالب والنيابة العامة استئناف القضية أمام المكتب المحدث لدى المجلس الأعلى الذي يكون مقرره نهائيا في هذه الحالات.ويقبل الاستئناف داخل أجل خمسة عشر يوما ابتداء من صدور المقرر بالنسبة للنيابة العامة ومن تبليغه على الطريق الإدارية أو بواسطة رسالة مضمونة بالنسبة للطالب.وإذا لم يبت المكتب المحدث لدى محكمة الاستئناف في الأمر باعتباره محكمة استئنافية أمكن للطالب والمدعي العام لدى محكمة الاستئناف الطعن في مقرره بمكتب المساعدة القضائية المحدث لدى المجلس الأعلى.ويقبل هذا الطعن طبق الشروط المحددة في المقطع الثاني من هذا الفصل.

الفصل 12 :يعفى مؤقتا المنتفع بالمساعدة القضائية من إيداع أي مبلغ برسم الصوائر ومن دفع أي أداء.أما صوائر تنقل القضاة وكتاب الضبط وجميع أعوان الكتابة والخبراء أو المترجمين وأجور أعمال الخبرة أو الترجمة وصوائر الشهود المأذون في الاستماع إلى شهادتهم من طرف القاضي المختص فتسبقها الخزينة طبقا لتعريفة الصوائر العدلية وحسب الطرق المتبعة في أداء صوائر العدل الجنائية.

الفصل 13 :(غير بالمادة 15 من قانون المالية لسنة 1993 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 280-92-1 بتاريخ 4 رجب 1413 (29 دجنبر 1992) ( في حالة صدور حكم بأداء المصاريف على خصم المستفيد من المساعدة القضائية فإن تقدير المصاريف يشمل الصوائر كيفما كان نوعها وبدل الأتعاب والأجور التي كانت تلزم المستفيد لو لم يحصل على المساعدة القضائية.وفي هذه الحالة يصدر الحكم بأداء المصاريف لفائدة الخزينة ، ويقوم مأمورو كتابات الضبط بمحاكم الاستئناف والمحاكم في المملكة بمتابعة استيفائها وفقا لأحكام الظهير الشريف الصادر في 20 من جمادى الأولى 1354 (21 أغسطس 1935) بسن نظام للمتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها والديون الأخرى التي يستوفيها مأمور الخزينة وبناء على أمر التنفيذ تعده كتابات الضبط ويؤشر عليه ممثل النيابة العامة لدى المحكمة المختصة.و علاوة على ذلك يحرر أمر تنفيذي مستقل فيما يخص الحقوق التي لم تدرج في أمر التنفيذ المسلم ضد الخصوم والتي تبقى مرتبة على المستفيد من المساعدة القضائية لفائدة الخزينة.ويوزع وزير المالية على ذوي الحقوق المبالغ المتحصلة.وفي حالة صدور حكم بأداء المصاريف على المستفيد من المساعدة القضائية يباشر طبقا للقواعد أعلاه تحصيل المبالغ الواجبة للخزينة عملا بمقتضيات الفصل 12:ويتعين على كتاب الضبط أن يوجهوا في أجل شهر إلى إدارة المالية الملخصات أو النسخ الأصلية للأحكام التي تهمها ، ويكون الاستئناف والتعرض موقفين لاستخلاص صوائر المساعدة القضائية ، ولا يترتب نفس المفعول عن طلب النقض.ويعتبر المقرر نهائيا بالنسبة لهذه الصوائر ويسلم الأمر التنفيذي على الفور إذا لم يقدم أي استئناف أو تعرض خلال أجل ثلاثة أشهر يبتدئ من تاريخ صدور المقرر المذكور.

الفصل 14 :إن الاستفادة من المساعدة القضائية يمكن سحبها في أي حال من الأحوال قبل الحكم أو بعده :

1 - إذا أصبح المستفيد من المساعدة القضائية متوفرا على موارد تبثت كفايتها ولاسيما إذا حصل على التنفيذ الإجباري أو الطوعي للحكم الصادر لفائدته ؛

2 - إذا طلب شطب الدعوى أو تمت أثناء الدعوى مصالحة بين الخصوم ؛

3 - إذا كان المستفيد من المساعدة القضائية يظهر فتورا طويلا يبدو منه أنه لا يرغب في متابعة الدعوى.

الفصل 15 :تجوز المطالبة بسحب المساعدة القضائية إما من طرف النيابة العامة أو من طرف ممثل وزير المالية أو من طرف الخصم كما يمكن سحبها تلقائيا من طرف المكتب ويكون في جميع الحالات مدعما بأسباب ولا يعلن عن هذا السحب إلا بعد الإنصات إلى المستفيد من المساعدة القضائية أو إنذاره لإعطاء إيضاحات شفوية أو كتابية.ويمكن أن تستعمل بشأن مقرر السحب عن طريق الطعن المقبولة بخصوص مقرر الرفض.

الفصل 16 :تترتب عن سحب المساعدة القضائية المطالبة على الفور بالأتعاب والأجور والصوائر ومختلف أنواع التسبيقات التي يكون المستفيد قد أعفي منها.

ويجب على كاتب المكتب في جميع الحالات التي وقع فيها سحب المساعدة القضائية أن يبلغ ذلك فورا إلى العون المختص بوزارة المالية الذي يقوم بالتحصيل والتوزيع تبعا للقواعد المبينة في الفصل 13.

الفصل 17 :إن الأوامر التنفيذية المسلمة إلى وزير المالية إما ضد المستفيد من المساعدة القضائية وإما ضد الخصم لن يكون لها مفعول بعد انصرام أجل عشر سنين ابتداء من تاريخ تسليمها ويسقط نهائيا كل حق للإدارة في ذلك.

الفصل 18 :إن رئيس المحكمة المحالة عليها القضية يعين تلقائيا في الميدان الجنائي بصرف النظر عن الحالات المنصوص عليها في الفصول 127 و467 و471 من قانون المسطرة الجنائية مدافعا عن المتهمين الذين يطلبون ذلك ويدلون بشهادة العسر المنصوص عليها في الفصل 7 أعلاه ويمكنه طبق نفس الشروط ويطلب من المتهمين أنفسهم أن يأمر عن طريق النيابة العامة بإحضار الشهود الذين يرى في تصريحهم فائدة للكشف عن الحقيقة.ويوقف الأجل المقرر في الفصل 579 من قانون المسطرة الجنائية طبق الشروط المنصوص عليها في المقطعين 5 و6 من الفصل السادس أعلاه.

الفصل 19 :يلغى الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بشأن المساعدة القضائية والفصل 11 من الظهير الشريف الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27 شتنبر 1957) بشأن المجلس الأعلى وكذا جميع المقتضيات المنافية لمرسومنا الملكي هذا المعتبر بمثابة قانون والذي ينشر بالجريدة الرسمية.

مرسوم ملكي

إن المرسوم الملكي رقم : 65-514 المؤرخ في 17 رجب 1386 (فاتح نونبر 1966) بمثابة قانون المتعلق بالمساعدة القضائية نص على منح المساعدة القضائية لدى جميع محاكم المملكة وأمام محكمة النقض فيما يرجع للنزاعات المعروضة عليه، حيث أعطى الاختصاص للبت في طلبات المساعدة القضائية إلى المكتب المحدث لدى محكمة النقض المكون من الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة أو المفوض له من طرفه في هذا الصدد ومن ثلاثة قضاة سامين يزاولون مهامهم أو متقاعدين يعينهم وزير العدل وممثل لوزير المالية، ويرأس مكتب المساعدة القضائية أحد قضاة النيابة العامة التابعين له، ويقوم بمهام كاتب الضبط موظف من كتابة الضبط أو من النيابة العامة كما أنه لا يمكن أن يتداول المكتب إلا بحضور ثلاثة من أعضائه على الأقل، وتتخذ مقرراته بالأغلبية وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس، كما أنه يسوغ لرئيس المكتب أن يمنح مؤقتا المساعدة القضائية في حالة الاستعجال بشرط أن يعمل على البت في منحها نهائيا في أقرب اجتماع يعقده المكتب لهذا الغرض.

كما ينص الفصل 11 من المرسوم الملكي المذكور في فقرته ما قبل الأخيرة أنه إذا لم يبت المكتب المحدث لدى محكمة الاستئناف في الأمر باعتباره محكمة استئنافية، أمكن للطالب والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الطعن في مقرره بمكتب المساعدة القضائية المحدث لدى محكمة النقض

مذكرة 

 المملكة المغربية                                                       الرباط في 7 غشت 1967

        وزارة العدل                   

مديرية الإدارة العامة والموظفين

 قسم تفتيش كتابة الضبط /4

    منشور عدد : 389

من وزير العدل

إلى السادة :

-       رؤساء كتابات الضبط لدى محاكم المملكة.


الموضوع : حول المرسوم الملكي المعتبر بمثابة قانون رقم 65-514 الصادر بتاريخ 17 رجب 1386 ( فاتح نونبر 1966) بشأن تنظيم المساعدة القضائية  تحضير الأوامر التنفيذية المتعلقة بالمصاريف المصفاة.

لقد لاحظت مصلحة تفتيش كتابات الضبط أثناء تحقيقاتها بمختلف المحاكم أن مقتضيات المرسوم الملكي رقم 65-514 الصادر بتاريخ 17 رجب 1386 الموافق لفاتح نونبر 1966 – بشأن تنظيم المساعدة القضائية لا تطبق بكل دقة .

ويتجلى ذلك بصفة خاصة في عدم تحضير الأوامر التنفيذية الخاصة بالمصاريف المصفاة الشيء الذي يلحق أضرارا بمصالح الخزينة .

وتلافيا لهذه الحالة ، يتعين استقبالا مراعاة القواعد التالية التي من شأنها أن تحافظ على سلامة حسابات المحاكم .

يعفى مؤقتا المساعد القضائي من كل إيداع من أجل الصوائر ومن كل أداء قضائي وذلك عملا بالفصل 12 من المرسوم المشار إليه أعلاه والفصل 10 من المرسوم الملكي المعتبر بمثابة قانون رقم 65-851 الصادر بتاريخ 7 رجب 1386 الموافق      ( 22/10/1966) بسان نظام الصوائر العدلية المدنية .

ونتيجة لذلك ، تسبق الخزينة مصاريف تنقل القضاة والكتاب والخبراء والمترجمين وأجور الخبرة والترجمة ومصاريف الشهود المطلوب الاستماع إليهم بأمر من القاضي المختص .

واعتبارا لما ذكر ، يتعين على وكلاء الحسابات عندما يسجلوا دعوى يستفيد أحد أطرافها بالمساعدة القضائية أن يحترموا التعليمات الآتية:

- بيان رقم ونوع الملف ( مدني ، تجاري ، مستعجل الخ ....) في دفتر المصاريف نموذج 68  .

- بيان مبلغ الأداء القضائي والصوائر اللاحقة المسبقة من طرف الخزينة عن الإجراءات اللازمة للتحقيق في الدعوى .

- بيان الرقم الترتيبي لدفتر المصاريف في الإطار الموجود في أعلى غلاف ملف القضية الذي يشار فيه على رقم وتاريخ مقرر مكتب المساعدة القضائية.

ومما هو جدير بالذكر أن مجرد الإدلاء بشهادة العجز المسلمة من طرف السلطة الإدارية المختصة لا يقوم مقام مقرر مكتب المساعدة القضائية الذي تمنح بموجبه الاستفادة منها بصفة نهائية أو على الأقل مقرر رئيس هذا المكتب القاضي بمنحها بصفة مؤقتة ( الفصل 5 الفقرة 3 من المرسوم الملكي الصادر بتاريخ فاتح نونبر 1966) .

هذا وتجب الإشارة إلى أنه في حالة الحكم على خصم المساعد القضائي بتحمل الصوائر يتضمن الأمر بالتقدير جميع أنواع المصاريف بما في ذلك الأجور والتعويضات التي يجب تسبيقها من طرف المعني بالأمر لو لم يكن مستفيدا بالمساعدة القضائية .

وبمجرد ما يصبح الحكم نهائيا ، تستخرج من دفتر الصوائر المصفاة ، قائمة بالقضايا موضوع الأحكام النهائية ويوجه إلى وزارة المالية أمر تنفيذي بشأن استخلاص جميع المصاريف المنصوص عليها في الفصل 12 من المرسوم المشار إليه أعلاه .

ومما هو جدير بالذكر انه ، في حالة سحب الاستفادة من المساعدة القضائية يتعين على المعني بالأمر أن يدفع فورا جميع الأجور والتعويضات وجميع أنواع المصاريف التي أعفي من تسبيقها .

ويتعين في هذه الحالة ، إخبار الوكيل القضائي التابع للخزينة العامة ليتولى استرجاع المصاريف المذكورة من المسحوبة منه المساعدة القضائية .

ولما لهذه التعليمات من فائدة ، أطلب منكم أن تحرصوا كل الحرص على تطبيقها بكل دقة ، والســــلام ./.وزير العدل.. إمضاء : علي ابن جلون       

مسودة مقترح قانون المساعدة القانونية و القضائية

الباب الأول:
أحكام عامة

المادة 1:ينظم هذا القانون المساعدة القانونية و القضائية الممنوحة للمتقاضي ويحدد نوع ونطاق المساعدة وكيفية الاستفادة منها.
كما يحدد الأجهزة المكلفة بالسهر على تسيير وتدبير نظام المساعدة القضائية.

المادة 2:يقصد بالمصطلحات الواردة بهذا النظام:

المساعدة القانونية: الاستشارة و تقديم المعلومات و الإرشادات اللازمة لولوج العدالة.

المساعدة القضائية: إعفاء المتقاضين المتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون من جميع الرسوم و المصاريف، و تعيين محام لمساعدتهم.

المجلس الوطني للمساعدة القضائية: مؤسسة وطنية عمومية مكلفة بتدبير و تنفيذ نظام المساعدة القضائية.

المجلس المحلي للمساعدة القضائية: مؤسسة تابعة للمجلس الوطني تحدث على صعيد كل محكمة استئناف.

السجل الوطني للمساعدة القضائية: سجل يمسكه المجلس الوطني للمساعدة القضائية، يضم المحامين على الصعيد الوطني اللذين استوفوا الشروط الواردة بهذا النظام.
السجل المحلي للمساعدة القضائية: سجل يمسكه المجلس المحلي للمساعدة القضائية، و يضم المحامين على الصعيد المحلي الذين استوفوا شروط الاشتغال في هذا النظام.

مراكز الاستقبال و الإعلام القانوني: مكاتب تحدث على صعيد كل محكمة ابتدائية، أو مركز قاضي مقيم.

الباب الثاني:
نطاق المساعدة القضائية و مسطرة الاستفادة منها

الفرع الأول:
نطاق المساعدة القضائية

المادة 3:تمنح المساعدة القضائية بقوة القانون في الحالات التالية:
الأجراء في دعاوى حوادث الشغل و الأمراض المهنية و الإيراد التكميلي؛
المدعي في مادة النفقة؛
الأم في مادة الحضانة؛
الأحداث الجانحين؛
قضايا القاصرين و المحاجر؛
المتهم في القضايا الجنائية؛
قضايا الأشخاص المعاقين؛
ضحايا الإرهاب؛
القضايا التي ترفعها النساء المطلقات و المعنفات؛
القضايا المتعلقة بالوضعية الإدارية للمهاجرين و طالبي اللجوء.
المادة 4:يستفيد أيضا من المساعدة القضائية بصفة كلية أو جزئية، كل شخص قدم طلبا كتابيا، و اثبت عوزه المادي، بإدلائه ب:
ما يفيد أن دخله أقل من الحد الأدنى للأجر؛
أو ما يفيد وضعيته المادية و الاجتماعية إضافة إلى شهادة التصريح الضريبي.

كما يمكن أن يستفيد أيضا كل أجنبي مقيم بصفة قانونية على تراب المملكة، و لا تسمح له موارده بالدفاع عن مصالحه أمام القضاء.

المادة 5:يمكن بصفة استثنائية منح المساعدة القضائية للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الموجودين في وضعية صعبة، بالنظر للتكاليف المحتملة للدعوى.

المادة 6:تشمل المساعدة القضائية :
تقديم الاستشارة القانونية؛
تهيئ الوثائق اللازمة لتقديم دعوى أو شكاية؛
تمثيل و مؤازرة الأطراف أمام القضاء و الإدارات العمومية و المجالس التأديبية و هيئات الوساطة؛
و تشمل كذلك كل التظلمات و كافة المنازعات المطروحة أمام الجهات القضائية ، و جميع الأعمال و الإجراءات الولائية و التحفظية و إجراءات التبليغ و التنفيذ.

المادة 7:يشمل الإعفاء المترتب عن منح المساعدة القضائية جميع الرسوم و المصاريف و خاصة منها:
مصاريف التسجيل و التمبر؛
غرامات التأخير المترتبة عن عدم أداء رسوم التسجيل في وقتها القانوني؛
مصاريف الوثائق التي تستلزمها الدعوى أو المسطرة؛
مصاريف الخبرة و المعاينة؛
مصاريف المفوضين القضائيين؛
مصاريف الإعلانات القانونية؛
مصاريف التبليغ و التنفيذ؛
مصاريف الترجمة؛
أتعاب المحامي.

الفرع الثاني :
مسطرة الاستفادة من المساعدة القضائية

المادة 8:يقدم المعني بالأمر طلبا كتابيا ، يشمل عرض موجز لموضوع الدعوى مرفقا بالوثائق المشار إليها في المادة 6 أعلاه، و ذلك لأحد مراكز الاستقبال و الإعلام القانوني أو احد المجالس المحلية.

المادة 9:يمنح قرار المساعدة القضائية من طرف المجلس المحلي و يبت فيه المندوب المحلي للمجلس أو من ينوب عنه داخل اجل 15 يوما من تاريخ التوصل بالطلب.

المادة 10:يكون قرار المساعدة القضائية مكتوبا و معللا، و يبلغ مباشرة بكل وسيلة تفيد التوصل، إلى المعني بالأمر، و إلى المحامي المعين المسجل في السجل المحلي لمكان وجود النزاع.

المادة 11:يسري قرار المساعدة القضائية على جميع مراحل التقاضي و طرق الطعن العادية و غير العادية، دون حاجة إلى تجديد الطلب. كما يشمل كافة الدعاوى و الإجراءات المرتبطة بها، و لو قدمت أمام جهات قضائية مختلفة مكانيا و نوعيا.

المادة 12:يتم سحب قرار المساعدة القضائية من طرف الجهة المانحة في الحالات الآتية:
إذا ثبت أن للمستفيد من المساعدة موارد كافية
إذا ثبت أن الوثائق المدلى بها غير صحيحة أو وقع فيها تدليس.

المادة 13:يسقط حق المستفيد من قرار المساعدة القضائية إذا لم يقع استعماله داخل اجل ستة اشهر من تاريخ تبليغه بالقرار.

الباب الثالث:
المحامين المكلفين بالمساعدة القضائية

الفرع الأول :
السجل الوطني و المحلي للمساعدة القضائية
المادة 14:يحدث المجلس الوطني للمساعدة القضائية سجلا وطنيا يضم كل المحامين المسجلين في السجلات المحلية.

المادة 15:يسجل المحامون سواء الرسميون أو المتمرنون الراغبون في الاشتغال في نظام المساعدة القضائية بناءا على طلب يقدم إلى مجالس هيئاتهم.

المادة 16:يضع كل مجلس هيئة من هيئات المحامين عند نهاية كل سنة ميلادية، لائحة المحامين المنتمين إليها، و المقبولين للاشتغال في هذا النظام، و ترسلها إلى المجلس الوطني.

المادة 17:يمكن لكل مجلس هيئة من هيئات المحامين أن يرفض تسجيل اسم محام في حالة ارتكابه لمخالفة مهنية.
كما يمكن شطب اسمه من السجل الوطني في حالة وفاته أو استقالته أو ارتكابه لمخالفة مهنية، أو عدم احترامه لنظام المداومة المنصوص عليه في المادة 34 من هذا القانون.

المادة 18 :لا يحق للمحامين المسجلين في السجل الوطني، رفض ما كلفوا به إلا لأسباب وجيهة ، يقدم بصددها كتاب إلى الجهة المعنية داخل اجل 5 أيام من تاريخ تبليغه بالقرار ، و التي تقوم باستبداله.

المادة 19 :يمكن للمحامين أن يطلبوا إعفاءهم أثناء المسطرة إذا ظهرت أسباب وجيهة تدعوا إلى ذلك.

الفرع الثاني:
أتـعـاب المحــامــي

المادة 20 :تحدد أتعاب المحامى بواسطة جدول يهيئه المجلس الوطني للمساعدة القضائية ، حسب نوعية الخدمات، مع مراعاة طبيعتها و حجمها.

المادة 21:لا يعوض المحامى عن خدماته في إطار المساعدة القضائية في حالة ثبوت إهماله أو تقصيره.

المادة 22 :لا يتقاضى المحامي المعين في المساعدة القضائية وفقا لهذا القانون أتعابا، إذا نتجت عن المسطرة التي باشرها استفادة مالية أو عينية للمستفيد. على أن يعرض الأمر وجوبا على النقيب لتحديد الأتعاب.

الباب الرابع:
الأجهزة المكلفة بالمساعدة القانونية و القضائية

المادة 23:يقوم وزير العدل بوضع سياسة الدولة المتعلقة بالمساعدة القضائية، كما يسهر على التنسيق بين مختلف الأجهزة المتدخلة.

الفرع الأول:
المجلس الوطني للمساعدة القضائية
المادة 24:

يعتبر المجلس الوطني للمساعدة القضائية مؤسسة عمومية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية، و تمول وفقا للمقتضيات المتعلقة بتمويل المؤسسات العمومية.

المادة 25:يتمتع المجلس الوطني للمساعدة القضائية بميزانية مستقلة يتم وضعها و تنفيذها من قبل الأجهزة المسيرة للمجلس.
كما تقوم هذه الأجهزة بإعداد البيانات المحاسبية وفقا للمقتضيات المتعلقة بمراقبة المالية العمومية.

المادة 26:يسير المجلس الوطني للمساعدة القضائية من قبل مجلس إداري يترأسه الوزير الأول
و يتكون من نقباء هيئات المحامين الممارسين، إضافة إلى خمسة أعضاء يعينهم الوزير الأول، بالنظر لكفاءتهم المهنية لمدة ثلاث سنوات.

المادة 27 :يتم عن طريق مرسوم تطبيقي تحديد كيفية تسيير المجلس الوطني للمساعدة القضائية.

المادة 28:يختص المجلس الوطني للمساعدة القضائية:
بتنفيذ السياسة المتعلقة بالمساعدة القضائية على المستوى الوطني؛
بإحداث مجالس محلية على صعيد دائرة نفوذ كل محكمة استئناف؛
بوضع مشروع الميزانية المتعلقة بالمساعدة القضائية وفقا للمقتضيات المتعلقة بالمالية العمومية؛
بتنفيذ الميزانية المتعلقة بالمساعدة القضائية ؛
بمسك السجل الوطني للمساعدة القضائية؛
بتحديد أتعاب الخدمات المتعلقة بالمساعدة القضائية؛
بمراقبة الخدمات المنجزة في إطار المساعدة القضائية؛
بمساعدة السلطات الوصية في إعداد مشاريع القوانين و النصوص التنظيمية المتعلقة بالمساعدة القضائية؛
بنشر ثقافة المساعدة القضائية؛
باتخاذ القرارات المتعلقة باسترجاع المبالغ المؤداة في إطار المساعدة القضائية؛
بإعداد النماذج و تحديد الوثائق الإدارية المتطلبة للاستفادة من المساعدة القضائية؛
بتنفيذ السياسة المتعلقة بالمساعدة القضائية في إطار التعاون الدولي.

الفرع الثاني:
المجالس المحلية للمساعدة القضائية

المادة29:يتكون المجلس المحلي من إدارة يرأسها مندوب محلي يعينه المجلس الوطني، و تساعده اطر إدارية و تقنية و أعوان في القيام بمهامه.

المادة 30 :يعين كل مجلس هيئة من هيئات المحامين عضوا منها، تكون مهمته القيام بمراقبة و مساعدة المجلس المحلي في تعيين المحامين المكلفين بالمساعدة القضائية.

المادة 31 :تهيكل إدارة المجلس المحلي بما يتلاءم و متطلبات انجاز مهامه و حسب تقدم أشغاله.

المادة 32:تقوم المجالس المحلية للمساعدة القضائية على المستوى المحلي ب:
البت في طلبات المساعدة القضائية؛
تنفيذ السياسة المتعلقة بالمساعدة القضائية على المستوى المحلي؛
اقتراح مشروع الميزانية المتعلقة بالمساعدة القضائية على المستوى المحلي؛
تنفيذ الميزانية المتعلقة بالمساعدة القضائية ؛
مسك السجل المحلي للمساعدة القضائية؛
أداء أتعاب الخدمات المتعلقة بالمساعدة القضائية؛
مراقبة الخدمات المنجزة في إطار المساعدة القضائية؛
تنفيذ القرارات المتعلقة باسترجاع المبالغ المؤداة في إطار المساعدة القضائية.

الفرع الثالث:مراكز الاستقبال و الإعلام القانوني

المادة 33:يحدث على صعيد كل مجلس محلي للمساعدة القضائية مركز أو مراكز للاستقبال و الإعلام القانوني تكون مهمته:
استقبال الأشخاص و توجيههم إلى المصالح المختصة؛
الاستماع إلى تظلماتهم بخصوص الصعوبات المرتبطة بالولوج إلى العدالة؛
تقديم المعلومات و الاستشارات؛
تلقي طلبات منح المساعدة القضائية و إحالتها على المجلس المحلي.

المادة 34:مصلحة الاستقبال و الإعلام القانوني مؤمنة بشكل دائم و بالتناوب من طرف المحامين المسجلين في السجل المحلي للمساعدة القضائية.
و يتولى نقيب كل هيئة أو من ينوب عنه تنظيم ومراقبة المداومة في دائرة اختصاصه.

المادة 35:تهيكل إدارة كل مركز بما يتلاءم و متطلبات انجاز مهامه و حسب تقدم أشغاله.

الباب الخامس:
مقتضيات ختامية
المادة 36:جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون هي آجال كاملة.

المادة 37:يعفى الطعن المقدم من طرف طالب المساعدة القضائية من أداء الوجيبة القضائية.

المادة 38:ينسخ هذا القانون ما يلي:
المرسوم الملكي رقم 65-514 بتاريخ 17 رجب 1386 (فاتح نونبر 1966) بمثابة قانون المتعلق بالمساعدة القضائية.
المادة 41 و 42 من قانون 28.08 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.101 المؤرخ في 20 شوال 1429 الموافق 20 أكتوبر 2008.
المادة 3 من ظهير شريف رقم 1.91.225 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية.
المادة 7 و 8 من القانون رقم 03-80 المحدث لمحاكم الاستئناف الإدارية
و بصفة عامة جميع المقتضيات المخالفة لهذا القانون.

المادة 39:يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

عن الكاتب

عبدالجبار بهم افضل نشر كل ما اكتب من اجل تداول المعرفة ومناقشتها

التعليقات


جميع الحقوق محفوظة

مدونة عبدالجبار بهم من أجل ثقافة قانونية