مدونة عبدالجبار بهم من أجل ثقافة قانونية مدونة عبدالجبار بهم من أجل ثقافة قانونية
random

آخر الأخبار

random
جاري التحميل ...

الدليل العملي للرسوم القضائية والغرامات ( منقول بتصرف )

الدليل العملي للرسوم القضائية

والغرامات

الدليل العملي للرسوم القضائية والغرامات

( منقول بتصرف )

الباب الأول: المفاهيم العملية 

      إذا كان قانون المالية لسنة 1993 قد أسند لكتابة الضبط مهمة استخلاص الرسوم القضائية بعد أن كانت من اختصاص قاضي التسجيل ( إدارة التسجيل )، فإن قانون المالية لسنة 2008، قد أوكل إليها مهمة التصفية كذلك، وبذلك أصبحت الرسوم القضائية من اختصاص كتابة الضبط تصفية واستخلاصا. والملاحظ أنه بموجب الفصل 54 من قانون المالية لسنتي 1998-1999 أصبحت 60 % من مداخيل الرسوم القضائية مخصصة لتمويل الصندوق الخاص بصيانة وتجديد المحاكم والسجون.

     فالأصل أن جميع الطلبات المودعة بالمحكمة تخضع للرسم القضائي إلا ما استثني بنص، وكذلك والأصل أيضا أن تؤدى الرسوم مقدما ( الفصل 5 من الملحق الأول من مدونة التسجيل والتمبر). وتستثنى الاعفاءات الواردة بالفصل الثاني من الملحق الأول  لمدونة التسجيل والتمبر، كطلبات النفقة وطلبات الإكراه البدني وجميع الدعاوى المرتبطة بقضايا الأحوال الشخصية التي تقدمها النساء المطلقات والمهجورات. وكطلب الفوائد القانونية (الفقرة الأخيرة من الفصل 24 من الملحق الأول) من مدونة التسجيل والتمبر والطعون في اللوائح الانتخابية لمجلس النواب والنزاعات المتعلقة بإيداع ترشيحات مستشاري مجالس الجماعات الحضرية والقروية" والتقاضي أمام محاكم المقاطعات والجماعات وطلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة. كما أنه إذا كان الأصل أن تؤدى الرسوم مقدما، إلا أن لهذا الأصل عدة استثناءات نص عليها الفصل العاشر من هذا الملحق، كقضايا المساعدة القضائية والرسم القضائي عن نزع الملكية. فشكل الأداء إذا كان الأصل أن يؤدى الرسم القضائي نقدا فإنه قد يؤدى على على شكل تنابر جبائية كالرسم القضائي المترتب عن محضر الاحتجاج بعدم الوفاء (فصل 54 من الملحق I م ت ت) والرسم القضائي عن تصديق الإمضاء (فصل 49 من الملحق I من م.ت.ت).

المحور الأول: ضبط المصطلحات

    يمكن تعريف الرسوم القضائية بأنها المصاريف المقررة على إجراءات التقاضي بموجب نص قانوني، ويدخل في هذا التعريف كافة الاجراءات التي تقوم بها المحكمة ابتداء من رفع الدعوى وانتهاء بالتنفيذ، كما يدخل فيه الاجراءات التي يقوم بها مساعدو القضاء. وعليه فالرسوم القضائية هي "مجموعة من المصاريف الرسمية استلزمها رفع الدعوى وقيدها، ومصاريف وأتعاب الخبراء الذين عينوا في القضية ومصاريف الشهود الذين دعوا لسماع شهادتهم، ومصاريف انتقال هيئة الحكم في القضايا التي يستلزم الأمر فيها ذلك الانتقال إلى غير ذلك من الإجراءات. وتسمى الرسوم القضائية بالضريبة القضائية، وقد يبدو أن إلزام الدولة للمواطنين بأداء الرسم القضائي أمر يتناقض مع مبدأ مجانية القضائ، لكن الواقع غير ذلك لأن العدالة لا تباع ولا تشترى وإلا كانت حكرا على الأغنياء والميسورين وهو ما يشهد به تاريخ القضاء في العصور القديمة حين كان القاضي ومساعدوه يتفاوضون مع المتقاضين حول الأجور المستحقة للقاضي قبل أن ينتصب للحكم، فأدى ذلك إلى أن الذي كان يؤدي أكثر كان يظفر بالحكم، لكن ذلك لم يكن عدلا ولا عدالة، ففرض مبدأ مجانية القضاء نفسه بأن تتولى الدولة تخليص الناس من حيف التمايز أمام القضاء بسبب التمايز الطبقي والحظوة المالية والثروة الهائلة، وأصبح اللجوء الى القاضي مجانية كما أصبح القاضي والعامل بالمحكمة ليسوا رمزا للعدالة وحماة لها وإنما مجرد موظفين يتقاضون أجورهم من الدولة كسائر الموظفين بها، ولذلك فالرسوم القضائية لا تتنافى مع مبدإ مجانية القضاء، لأن العدالة بمفهومها الواسع مضمونة من طرف الدولة للجميع بشكل مجاني ومتساوي بين كافة أفراد المجتمع ولا يؤد المتقاضون مقابلا ماديا عن التمتع بحقهم في إقامة المحاكم وتنصيب القضاة والموظفين للسهر على ضمان تمتعهم بهذا الحق، وإنما يؤدون بين يدي الإدارة القضائية حقوقا للدولة هم ملزمون بها بصفتهم مواطنين كسائر المواطنين الذين يلزمون بأداءات أما سائرالإدارات غير القضائية للدولة.

     وتستوفي الرسوم القضائية، كما ينص على ذلك الفصل الأول من الملحق الأول لمدونة التسجيل والتمبر "عن كل إجراء قضائي مهما كان نوعه، وعن كل إجراء غير قضائي.-  Taxe : مصروف قضائي مقابل خدمة تقدمها المحاكم للمتقاضين- Impôt الضريبة وليس رسما قضائيا

    أما تصفية الرسوم القضائية فهي عملية افتحاص قضائي للملفات التي أقفلت المحكمة إجراءاتها بحكم أو أمر أو قرار أو بإشهاد، وتتم هذه العملية من قبل كتابة الضبط التي فتح بها الملف للثبت من أن العقود والطلبات وكافة الوثائق الخاضعة للتسجيل والتنمبر وكذلك والرسوم القضائية والغرامات والإدانات قد تم أداؤها قبل إحالة الملف على الحفظ النهائي، لأنه قد يعثر المصفي على عدة عقود مدلى بها من قبل أطراف الدعوى، كما قد يعثر على أحكام وقرارات خاضعة وجوبا للتسجيل بموجب نص خاص ولم تسجل ولم تؤد أو لم يؤد بعضها، خضع الملف للتصفية القضائية قبل إحالته على الحفظ، ويمكن تصوير وضعية الملف في حالة التصفية الرسوم القضائية بوضعية الشخص الذي وفاته المنية فلا يحمل الى القبر الا بعد تطهير بالغسل من أدران الدنيا.

     وبالنسبة لمفهوم الإعفاءات: les exonérations، فإنه استثناء من الالتزام بأداء الرسم القضائي كمبدأ عام، تتمتع بعض الإجراءات والطلبات بالمجانية، كتلك الواردة بالفصل الثاني من الملحق الأول لمدونة التسجيل والتمبر، كطلبات النفقة وطلبات الإكراه البدني وجميع الدعاوى المرتبطة بقضايا الأحوال الشخصية التي تقدمها النساء المطلقات والمهجورات. وإلى جانب الاعفاءات الواردة بالفصل الثاني من الملحق الأول أو مبثوثة في نصوص خاصة كطلب الفوائد القانونية (الفقرة الأخيرة من الفصل 24 من الملحق الأول) من مدونة التسجيل والتمبر والطعون في اللوائح الانتخابية لمجلس النواب والنزاعات المتعلقة بإيداع ترشيحات مستشاري مجالس الجماعات الحضرية والقروية" والتقاضي أمام محاكم المقاطعات والجماعات وطلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة.

أما الإلغاءات: Les différés: فاستثناء من الالتزام بأداء الرسوم مقدما  (فصل 5 من الملحق الأول من مدونة التسجيل والتمبر) نص الفصل العاشر من هذا الملحق على بعض القضايا التي يبجوز فيها تأجيل أداء الرسم إلى ما بعد صدور الحكم الانتهائي كقضايا المساعدة القضائية وقضايا نزع الملكية.

 وآجال التسجيل فكما هو معروف آجال كاملة، بحيث لا يدخل في حسابها اليوم الأول أما اليوم الأخير فيدخل في حسابها. وذلك بخلاف الآجال المنصوص عليها في مدونة التحصيل حيث ينص الفصل 17 من مدونة التحصيل على أن الآجال الواردة بمدونة التحصيل هي آجال كاملة délais franc بحيث لا يحسب اليوم الأول من هذه الآجال وتمتد إلى انصرام اليوم الأخير.

      كما لا يؤدى مقدما الرسم القضائي المترتب عن الطلبات المدنية المقدمة من قبل المدعى بالحقوق المدنية المتضرر من الجريمة التي ينظر فيها القضاء الزجري، إذا تدخل للمطالبة بهذه الحقوق المدنية بعد متابعة حركتها النيابة العامة، إلا أنه يلزم بأداء الرسم القضائي مقدما، إذا كان هو المحرك للمتابعة الجنائية بموجب شكاية مباشرة (الفصل 56 من الظهير الشريف رقم 238-86-11 الصادر بتاريخ 28 ربيع الآخر 1407 31 ديسمبر 1986) بتنفيذ القانون رقم 2386 المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي.

    وبخصوص التضامن فقبل تعديله من قبل قانون المالية لسنة 1993، كان الفصل 9 من الملحق الأول لمدونة التسجيل والتمبر ينص على تضامن المدعي والمدعى عليه في أداء الرسم القضائي إلا أن قانون المالية لسنة 1993 بتعديله للفصل المذكور دون التنصيص على تضامن أطراف الدعوى يكون قد ألغى ضمنا مبدأ التضامن الذي كان قائما بينهما إذ لا تضامن إلا بنص أو اتفاق.

   أما وعاء الرسم القضائي l’assiette de la taxe judiciaires، فإذا كان الأصل هو أن طلبات أطراف الدعوى تشكل الوعاء الذي تصفي على أساسه الضريبة القضائية فإن لهذا الأصل استثناءات من أهمها.

1- ما ينص عليه الفصل 28 من الملحق من مدونة التسجيل والتمبر من أنه في حالة طلب محاولة التوقيف المنصوص عليها في الفصل 28 من الظهير الشريف الصادر في 2 شوال 1374 (24 ماي 1955). بشأن عقود إيجار العقارات أو الأماكن المؤجرة لغرض تجار أو صناعيا أو حرفي. ففي هذه الحالة يقبض كاتب الضبط مبلغا تكميليا للرسم الثابت المؤدى مقدما والمحدد في 20 درهم ويحسب هذا الرسم التكميلي باعتبار اهمية مبلغ الإيجار السنوي المحكوم به إذا تضمن الحكم تحديد شروط الإيجار الجديد.

2- في حالة نزع الملكية إذ تنص الفقرة الثامنة من الفصل العاشر من الملحق الأول لمدونة التسجيل والتمبر على أن الرسم القضائي الواجب أداؤه في حالة نزع الملكية يقدر باعتبار مبلغ التعويض أو تكملة التعويض الممنوح نهائيا للمنزوعة منه الملكية.

    وبالنسبة للتقادم، فإن دعوى استيفاء الرسم القضائي تتقادم بمضي خمس عشرة سنة بدءا من تاريخ الحكم (فصل 138 من مدونة تحصيل الديون العمومية). كما تتقادم دعوى استيفاء الرسم القضائي المؤجل بمضي ثلاث سنوات تبتدئ من تاريخ القرار القضائي أو إنجاز العقد أو الإجراء المطلوب (الفصل 158 من مدونة التحصيل المعدل للفصل التاسع من الملحق الأول ل م.ت.ت). أما دعوى استرجاع المبالغ المؤداة بغير حق فيما يتعلق بالرسم القضائي فقد أصبحت تتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ قبضها بعد أن كانت قبل صدور قانون المالية لسنة 1993 تتقادم بمضي سنتين من تاريخ قبضها (فصل 9 من الملحق I من م.ت.ت). كما تتقادم دعوى استيفاء الرسم القضائي بالمساعدة القضائية، بمضي عشر سنوات تبتدئ من تاريخ تسليم السند التنفيذي (فصل 17 من مرسوم المساعدة القضائية). وتجدر الإشارة إلى أن استيفاء الرسم القضائي بوجه صحيح يجعله في مأمن من الاسترداد مهما كانت الأحداث الطارئة بعد ذلك (فصل 11 من الملحق I من ق.ت.ت).

    أما التضامن، قبل تعديله من قبل قانون المالية لسنة 1993، كان الفصل 9 من الملحق الأول لمدونة التسجيل والتمبر ينص على تضامن المدعي والمدعى عليه في أداء الرسم القضائي إلا أن قانون المالية لسنة 1993 بتعديله للفصل المذكور دون التنصيص على تضامن أطراف الدعوى يكون قد ألغى ضمنا مبدأ التضامن الذي كان قائما بينهما إذ لا تضامن إلا بنص أو اتفاق.

      وفيما يتعلق بأجل الاستحقاق Date d’exigibilité، يصبح الرسم القضائي مستحق الأداء بمضي أجل ثلاثة أشهر بدءا من تاريخ الأوامر والقرارات الصادرة عن مختلف المحاكم (الفقرة II من الفصل 128 من المدونة العامة للضرائب). ويترتب عن حلول أجل الاستحقاق أداء غرامة قدرها 10% (المادة 17 من القانون المالي لسنة 2005) من هذا الرسم القضائي مضافا إليها زيادة قدرها 5% عن الشهر الأول من التأخير و 0,5 % عن كل شهر أو جزء شهر إضافي ينصرم من تاريخ الاستحقاق وتاريخ الأداء وآجال التسجيل كما هو معروف آجال كاملة. Délais non franc بحيث لا يدخل في حسابها اليوم الأول أما اليوم الأخير فيدخل في حسابها. وذلك بخلاف الآجال المنصوص عليها في مدونة التحصيل حيث ينص الفصل 17 من مدونة التحصيل على أن الآجال الواردة بمدونة التحصيل هي آجال كاملة délais franc بحيث لا يحسب اليوم الأول من هذه الآجال كما أن هذه الآجال تمتد إلى انصرام اليوم الأخير؛ مثال ذلك: صدر حكم ابتدائي نهائي بتاريخ: 04/12/2008 قضى بمنح المدعي تعويضا قدره 2000,00 درهم بعد أن كان قد طالب بتعويض قدره 10.000,00 درهم وأدى عنه رسما قضائيا قدره: 150,00 درهم مضافا إليه رسم المرافعة.

*الرسم التكميلي: 2,5 % على 10.000,00 درهم = 250,00 درهم.

*الرسم المؤدى مسبق = 150,00درهم

* الرسم التكميلي = 100,00 درهم. ويكون آخر أجل لأداء هذا الرسم التكميلي دون ذعيرة هو: 04/03/2008.

* وتاريخ الاستحقاق الذي بحلوله تترتب الذعيرة هو 05/03/2008.

     وإذا ظهر عدم كفاية الرسم القضائي المستوفى أثناء الدعوى، فإنه يتعين على المحكمة المرفوعة إليها القضية او الرئيس، حسب الحالة تأجيل الحكم أو تحرير العقد أو العملية مدة معينة، وإذا انقضت هذه المدة ولم يؤد المعني بالأمر بعد إنذاره من لدن كتابة الضبط مبلغ التكملة المستحقة وجب الأمر بشطب الدعوى وإهمال الطلب نهائيا (فصل 9 من الملحق الأول ل م ت ت).

   أما فيما يخص وعاء الرسم القضائي l’assiette de la taxe judiciaires، فإنه إذا كان الأصل هو أن طلبات أطراف الدعوى تشكل الوعاء الذي تصفي على أساسه الضريبة القضائية فإن لهذا الأصل استثناءات من أهمها.

1- ما ينص عليه الفصل 28 من الملحق من مدونة التسجيل والتمبر من أنه في حالة طلب محاولة التوقيف المنصوص عليها في الفصل 28 من الظهير الشريف الصادر في 2 شوال 1374 (24 ماي 1955). بشأن عقود إيجار العقارات أو الأماكن المؤجرة لغرض تجار أو صناعيا أو حرفي.

1- في هذه الحالة يقبض كاتب الضبط مبلغا تكميليا للرسم الثابت المؤدى مقدما والمحدد في 20 درهم ويحسب هذا الرسم التكميلي باعتبار اهمية مبلغ الإيجار السنوي المحكوم به إذا تضمن الحكم تحديد شروط الإيجار الجديد.

2- في حالة نزع الملكية إذ تنص الفقرة الثامنة من الفصل العاشر من الملحق الأول لمدونة التسجيل والتمبر على أن الرسم القضائي الواجب أداؤه في حالة نزع الملكية يقدر باعتبار مبلغ التعويض أو تكملة التعويض الممنوح نهائيا للمنزوعة منه الملكية.

الفرع الثاني: أحكام تصفية الرسوم القضائية

لقد تناولت الفصول 23 و 24 و25 و23 و43 و65 و 66 من الملحق الأول لمدونة التسجيل والتنبر الأحكام الأساسية لتصفية الرسوم القضائية.

فقد تناول الفصل 24 بالبحث أحكام الطلبات المحددة القيمة أي حالات المطالبة بمبلغ معين أو طلب الإبراء من مبلغ معين وحدد الاسعار المطبقة على هذه الطلبات بحسب مبلغ أو قيمة الطلب[4]

فإذا كان مبلغ الطلب من 1000 إلى 5000 درهم يطبق عليه سعر 4% وأدنى ما يستوفى 50 درهما.

- وإذا كان مبلغ الطلب يتراوح بين 5001 إلى 20000 درهم يطبق سعر 2 ,5 %  وأدنى ما يستوفى 200 درهم.

- أما إذا كان مبلغ الطلب يتجاوز 20000 درهم فيطبق سعر 1% مع زيادة 300 درهم.

أما الطلبات التي تقل عن 1000 درهم فهي معفاة من الرسم القضائي.

ويفرض الرسم النسبي على كل طلب يرمي إلى تنفيذ التزام مترتب على سند، كطلب أداء الوجيبة الكرائية، أو طلب أداء باقي الثمن، كما يفرض على طلبات تنفيذ الالتزامات التي يكون مصدرها القانون، كطلب الزوجة من المحكمة إلزام زوجها بأداء نفقتها أو أجرة حضانة أبنائها.

كما يفرض الرسم النسبي على طلبات الإبراء من التزام كلا أو بعضا، كطلب الملزم بضريبة او رسم من المحكمة الإدارية إبراءه من أدائه بسبب عدم نظاميته أو لتقادم دعواه أو طلب مطلق تخفيض ما قضي عليه بأدائه لمطلقته من متعة ونفقة وإرجاعها إلى حد يراه معقولا.

وقد نصت الفقرة الثالثة من الفصل 24 على أحكام الطلبات ذات الصبغة الدورية وميزت بين حالتين:

أ- الحالة الاولى: وتهم الطلبات المتعلقة بتحديد راتب أو دخل أو أي آخر يكتسي صبغة دورية ويكون قدره السنوي محددا.

وفي هذه الحالة يجب تطبيق الرسوم النسبية المذكورة أعلاه على القدر السنوي للدخل أو المبلغ ذي الصبغة الدورية.

ومن تطبيقات هذا الحكم ما نصت عليه الفقرة الأولى من الفصل 28 من الملحق I من م.ت.ت من أنه: 

"يستوفى عن كل طلب لمراجعة مبلغ الإيجار أو تجديد عقود إيجار (أماكن السكنى أو التجارة) رسم قضائي يحدد باعتبار التعريفة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 24 أعلاه، ويحسب على أساس مبلغ الإيجار السنوي المطلوب"[5].

مثال: طالب المكري "أ" من المكتري "ب" الزيادة في السومة الكرائية لشقة يكتريها منه بمبلغ 1000 درهم إلى مبلغ 2000 درهم.

الرسم القضائي الواجب عن هذا الطلب

1% على 24000 درهم (أي 2000 X 12) = 240,00 درهم

الرسم الزائد أو المضاف                      = 300,00 درهم

الجميع                                        = 540,00 درهم(زائد رسم المرافعة)

ب- الحالة الثانية: الطلبات المتعلقة بتحديد إيراد عمري أو سنوي وفي هذه الحالة يجب تطبيق الرسم النسبي أعلاه على مبلغ الرأسمال الذي يعادل عشر مرات المبلغ السنوي للإيراد، ومن أهم تطبيقات هذه الحالة طلب الأجير المصاب في حادثة شغل بإيراد سنوي أو عمري.

وتنص الفقرة الأخيرة من الفصل 24 على أنه:

"لا يدخل في حساب مبلغ الطلب الفوائد بالسعر القانوني إذا ما طالبها المدعي" وبإعمال مفهوم المخالفة لهذه الفقرة نستخلص أن طلب الفوائد الاتفاقية إذا ما طالبها المدعي تدخل في احتساب مبلغ الطلب كأن يطلب بنك مقرض من المحكمة أن تقضي له في مواجهة زبون مقترض متماطل بأصل الدين مضاف إليه الفوائد الاتفاقية.

وينص الفصل 25 على أحكام الطلبات غير محددة القيمة ويميز هذا الفصل بين حالتين:

حالة الطلبات التي لا يمكن تحديد قيمتها

حالة الطلبات التي يمكن تحديد قيمتها.

الحالة الأولى: حالة الطلبات التي لا يمكن تحديد قيمتها وتهم كل طلب يستحيل تحديد قيمته بالنظر إلى طبيعته ومن ذلك:

الالتزام بفعل كالتزام مطرب بإحياء حفل، فإذا طالب صاحب الحفل قضاء من المطرب الوفاء بالتزامه كنا بصدد طلب يتعذر تحديد قيمته.

الالتزام بتسليم شيء: كطلب المودع من المحكمة إلزام المودع عنده بتسليم الوديعة، أو طلب المعير عارية استعمال من المحكمة إلزام المستعير بتسليمه الشيء المعار.

استصدار أمر بتنفيذ حكم أجنبي.

الطلبات المتعلقة بالأحوال الشخصية كطلب الزوجة من المحكمة إلزام زوجته الناشز بالرجوع لبيت الزوجية أو طلب الزوجة من المحكمة تطليقها من زوجها للضرر أو الشقاق.

     وقد جعلت الفقرة الأولى من الفصل 25 الرسم القضائي الواجب في هذه الحالة، الرسم القار المحدد في 150 درهم عن المرحلة الابتدائية.

الحالة الثانية: حالة الطلبات التي يمكن تحديد قيمتها وقد نصت على هذه الحالة الفقرة الثانية من الفصل 25، وتهم الطلبات التي وإن كانت غير معينة القيمة إلا أنها قابلة للتعيين والتحديد.

 وفي هذه الحالة يصفى الرسم القضائي في البداية عندما يكون الطلب غير محدد على هذا الأساس، بحيث يستوفي الرسم القار وقدره: 150 درهم عن المرحلة الابتدائية، فإن تحديد الطلب لاحقا أو أمكن تحديده من خلال الوثائق المدرجة بالملف كتقارير الخبرة، ومستنتجات أطراف الدعوى والعقود المدلى بها أو إذا حدده الحكم سواء في منطوقه أو حيثياته، فإنه يستوفي الرسم النسبي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من الفصل 24 على أن يتم خصم الرسم القار الذي سبق استخلاصه عندما كان الطلب غير محدد.

مثال: تقدم "أ" بمقال افتتاحي إثر تعرضه لحادثة سير يطالب بمقتضاه الحكم له بالتعويضات التي يخولها له ظهير 2 أكتوبر 1984 على أن يحددها بعد عرضه على خبرة طبية.

في هذه الحالة يستوفي الرسم القار عن المقال الافتتاحي على أن تتم التصفية وفق مقتضيات الفصل 24 عندما يحدد المتضرر طلباته على ضوء تقرير الخبرة.

فإن تقدم بمذكرة بعد الخبرة يطالب فيها بتعويض اجمالي قدره 61500,00 درهم، فإن الرسم القضائي يكون كالتالي:

1% على 61500 درهم = 615,00 درهم

المضاف = 300,00 درهم

الجميع = 915,00 درهم (زائد رسم المرافعة)

خصم الرسم القار المستوفى سابقا:   150,00 درهم

الرسم التكميلي 765 درهم

وقد نصت الفقرة الثالثة من الفصل 25 على عدم تطبيق قاعدة خصم الرسم القار متى تجدد الطلب لاحقا في حالات:

طلبات تقديم حسابات: demande en reddition de comptes

طلبات حصر حسابات: demande d’arrêté de compte

طلبات بيع بالمزاد أو قسمة بين أطراف لهم أهلية التصرف في حقوقهم.

كما يعرض الفصل 23 لأحكام تعدد الطلبات مميزا بين حالتين:

حالة الطلبات المتعددة الخاضعة لرسوم مختلفة..

حالة الطلبات المتعددة الخاضعة للرسم النسبي.

أ- الحالة الأولى: حالة الطلبات المتعددة الخاضعة لرسوم مختلفة في حالة تضمن دعوى واحدة لعدة طلبات يترتب عنها تطبيق عدة رسوم فإنه لا  يتستوفي إلا الرسم الأعلى قيمة.

ويتعلق الأمر هنا بتعدد التعريفات، بحيث يكون منها ما هو ثابت وما هو نسبي فنأخذ بأكبرها قيمة.

فإذا طالب المكري مثلا من المحكمة إلزام المكتري بأداء السومات الكرائية التي تماطل من في أدائها والمحددة في 4000 درهم مطالبا في نفس الوقت بإفراغه من العين المكتراة لاعتياده التقاعس والتماطل في أداء الوجيبات الكرائية ولو بعد إنذار بالأداء فنكون هنا بصدد طلبين:

- الطلب الأول محدد القيمة يترتب عنه أداء رسم قضائي نسبي قدره: 

 4 % على 4000 درهم = 160 درهم (زيادة رسم المرافعة)

-الطلب الثاني غير محدد القيمة ويتعلق بطلب الإفراغ.

فيترتب عنه رسم قار قدره: 150 درهم (زيادة رسم المرافعة) فنأخذ بأكبرهما قيمة وهو الرسم النسبي وقدره 160 درهم.

ب- الحالة الثانية: حالة الطلبات الخاضعة للرسم النسبي:

إذا كانت مختلف الطلبات الواردة في دعوى واحدة ومقدمة من طرف واحد مدعي أو مدعى عليه، خاضعة للرسم النسبي، فإنه يتعين استيفاء رسم قضائي نسبي فريد يحسب على أساس مجموع المبالغ المطالب بها كأن يطالب المتضرر من إصدار شيك بدون رصيد بقيمة شيك قدره 40000درهم مضاف إليها تعويض قدره 10000 درهم ففي هذه الحالة تكون التصفية القضائية كالتالي:

1% على 50000 (40000 + 10000)  = 500,00 درهم

المصاريف = 300,00 درهم

الجميع = 800,00 درهم

كما تناول الفصل 32 الرسوم القضائية الواجب استيفاؤها بمناسبة استئناف حكم صادر عن محكمة ابتدائية استئناف أصلي ويتميز هذا الفصل بين أربع حالات:

الحالة الأولى: وتهم استئناف حكم تحضيري أو أمر صادر عن قاضي المستعجلات أو أمر على عريضة أو طلب عدم القيام بتنفيذ مؤقت أو استئناف بشأن الاختصاص.

ويستوفي عنها الرسم القار وقدره: 150,00 درهم.

الحالة الثانية: وتتعلق باستئناف حكم نهائي ولو كان مقترنا باستئناف حكم تحضيري أو باستئناف حكم على افتراض في ميدان الإيجار أو الأمر بالأداء.

وفي هذه الحالة يستوفي رسم قضائي يحتسب تبعا لمبلغ أو موضوع الطلب ويحدد باعتبار التعريفة المنصوص عليها في الفصلين 24 و 25 مضاف إليه نسبة 10%

ومن الأمثلة على ذلك: استئناف دائن لحكم قضى له بمبلغ الدين دون أن يقضي له بالتعويض عن التماطل في الأداء الذي طالب به ابتدائيا وقدره 5000,00 درهم

الرسم الواجب عن الاستئناف الأصلي:

4% على 5000,00 = 200,00

10% = 20,00

الجميع = 220,00

الحالة الثالثة: وتتعلق باستئناف يرمي إلى مجرد إلغاء حكم دون تقديم استنتاجات أو طلبات أخرى.

وفي هذه الحالة يستوفي رسم قضائي، يحسب على أساس التعريفة المنصوص عليها في الفصلين 24 و 25 مضاف إليه نسبة 10% .

ونطبق هذه التعريفة على مبلغ التعويض المحكوم به ابتدائيا ضد المستأنف.

وفي هذه الحالة فإن استئناف المحكوم ضده لا يعدو أن يكون طلب إبراء من القدر المحكوم به عليه.

الحالة الرابعة: وتهم استئناف الأحكام الصادرة في ميدان التحفيظ وفي هذه الحالة يستوفي رسم ثابت قدره 150 درهم وقد نصت على هذه الفقرة الأخيرة من الفصل 32 من الملحق I من م.ت.ت التي ألغت ضمنيا مقتضيات الفصل 41 من ظهير 9 رمضان 1331 هـ موافق 13 غشت 1913.المنظم لمسطرة التحفيظ العقاري التي تنص على أن طلب الإستئناف يقدم بدون مصاريف.

أما الفصل 35 يتناول دعاوى المدعى عليهDemandes reconventionnelles

 والاستئنافات العارضة أو التبعية أو الفرعية. Appels incidents

   فهذا الفصل يخضع كلا من دعاوى المدعى عليه أو الطلبات المعارضة ودعاوى الاستئناف الفرعي، لرسم قضائي ويصفى كما هو الشأن بالنسبة للطلبات الأصلية أو الاستئنافات الأصلية باستثناء الزيادة عن الاستئناف البالغ قدرها 10%.

مثال: تقدم "أ" باستئناف ضد حكم ابتدائي قضى له بتعويض قدره: 10.000 درهم بدل أن يقضي له بالتعويض المطلوب ابتدائيا وقدره 20.000 درهم، فتقدم المدعى عليه "ب" باستئناف فرعي يطلب بمقتضاه إبراءه من القدر المحكوم به عليه.

الرسوم القضائية عن المرحلة الاستئنافية:

أ- عن الاستئناف الأصلي:

2,5        % على 10.000 (أي  20.000- 10.000 ) = 250,00 درهم

                                      الطلب القدر المحكوم به 

                            10% (المضاف) = 25,00 درهم

                              الجميع = 257,00 درهم

ب- عن الاستئناف الفرعي:

             2,5 % على 10.000 درهم = 250,00 درهم

أما الفصل 43، فقد أخضع كل إجراء تقوم به كتابة الضبط وكل عملية غير منصوص على إخضاعها لتعريفة خاصة لرسم قار قدره: 50 درهم، إذا ترتب على ذلك تحرير محضر.

أما الفصلان 65 و 66 فينظمان رسم المرافعة.

ورسم المرافعة هو رسم قضائي يقبض عن كل دعوى أصلية في القضايا المدنية أو التجارية أو الإدارية ويدخل في حساب المصاريف المصفاة.

ومبلغ هذا الرسم هو عشرة دراهم، ويؤخذ مرة واحدة عن كل مرحلة من مراحل التقاضي، فيقبض في المرحلة الابتدائية عند قيد الدعوى، بحيث لا يستوفي مرة ثانية بمناسبة تقديم الطلبات المعارضة أو الطلبات الإضافية

كما أن رسم المرافعة يقبض في المرحلة الاستئنافية عند تقديم المقال ألاستئنافي الأصلي  بحيث لا يؤخذ مرة ثانية عند تقديم الاستئناف الفرعي أو عند تقديم الطلبات الإضافية أمام محاكم الاستئناف.

ولا يطبق رسم المرافعة على الإجراءات على العرائض أو إجراءات الأمور المستعجلة حتى ولو وقع استئنافها كما لا يطبق على الطلبات الرامية إلى الاعتراض على التنفيذ المؤقت.

كما أنه لا يستوفى الرسم القضائي عن إيداع طلب التعرض.

 كما أنه لا يستوفى عن الدعوى المدنية التابعة لكون الفصل 65 يشترط بصريح العبارة لاستيفائه أن تكون الدعوى أصلية.

ويستخلص رسم المرافعة من قبل كتابات ضبط المحاكم لتدفعه نهاية كل شهر على أمناء مختلف نقابات المحامين على النحو التالي:

يدفع رسم المرافعة إلى صندوق نقابة المحامين المحدث لدى المحكمة المرفوع إليها النزاع إذا لم ينصب محام في القضية.

يتم الدفع إذا نصب محامون في القضية إلى صندوق النقابة التي ينتمي إليها محامي الطرف الذي أدى الرسم

كما تتولى كتابات ضبط المحاكم تحصيل رسم المرافعة في قضايا المساعدة القضائية لتعمد إلى دفعه لأمناء نقابات المحامين وفق الشروط المبنية أعلاه.

وتخصص نقابات المحامين مبالغ الرسوم القضائية لسد حاجيات مشاريع الاحتياط والمساعدة العاملة تحت مراقبتها.

ويمكن لوزارة المالية أن تطلب إطلاعها على محاسبة نقابات المحامين.

مثال: طالب المدعي "أحمد" بمبلغ قدره: 50000  درهم في مواجهة المدعى عليه "عمر" فقضي لفائدته ضد خصمه بمبلغ: 30 000,00 درهم فبادر المدعى عليه إلى استئناف الحكم الابتدائي استئنافا أصليا، فتقدم المدعي "أحمد" بدوره باستئناف فرعي يطلب بمقتضاه الحكم له برفع التعويض إلى القدر المطلوب ابتدائيا أي إلى مبلغ: 50.000 درهم.

الرسوم القضائية:

1) عن المرحلة الابتدائية:

1 % على 50.000,00 درهم = 500,00 درهم

المضاف = 300,00 درهم

رسم المرافعة = 10,00 درهم

الجميع = 810,00 درهم.

عن المرحلة الاستئنافية:

1 % على 30.000,00 درهم  = 300,00 درهم

المضاف = 300,00 درهم

الجميع = 600,00 درهم

10 % = 60,00 درهم

رسم المرافعة = 10,00 دراهم

الجميع = 670,00 درهم

2) عن الاستئناف الفرعي:

2,5 % على 20.000,00 = 500,00 درهم

بحيث لا تستوفى نسبة 10 % كما لا يستوفى رسم المرافعة عن الاستئناف الفرعي.

وتجب الإشارة إلى أنه إلى جانب الحالات العادية التي تخضع للأحكام العامة لتصفية الرسوم القضائية والواردة بالفصول 23 و24 و25 و32 و35 و43 و65 و66 من الملحق الأول لمدونة التسجيل والتمبر، توجد حالات خاصة تخضع لتعريفات خاصة ومن هذه الحالات:

ما ينص عليه الفصل 27 من أنه يستوفى عن كل طلب مستعجل أو دعوى حيازة أو تعيين حدود رسم قار قدره 100 درهم

وما ينص عليه الفصل 30 من خضوع التعرضات على مطلب التحفيظ لرسم قار قدره 150 درهم مضاف إليه رسم المرافعات ويقوم المحافظ على الأملاك العقارية بدفع الرسم المذكور إلى كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية التابع له مقر إقامته (الفصل 9 من قانون المالية لسنة 2008).

3- والفصل 31 الذي ينص على أنه يستوفى عن كل تعرض على حكم أو قرار غيابي رسم ثابت قدره:

* أمام المحكمة الابتدائية : 50 درهم

* أمام محكمة الاستئناف : 100 درهم

4- والفصل 36 الذي يخضع التدخل والإدخال لرسم ثابت قدره:

* أمام المحكمة الابتدائية: 100 درهم

* أمام محكمة الاستئناف: 150 درهم

5- والفصل 29 يخضع طلبات الأمر بالأداء لرسم قار قدره:

50 درهم إذا لم يتجاوز الدين 5000 درهم

100 درهم متى تجاوز الدين 5000 درهم

6- والفصل 38 الذي يخضع طلبات تفسير أو تصحيح حكم أو قرار لرسم قار قدره: 100 درهم.

المبحث الثاني : الاكتشافات

بموجب الفقرة الرابعة من المادة 137 من المدونة العامة للضرائب التي تمت إضافتها بموجب المادة 8 من قانون المالية لسنة 2008، والمحددة لالتزامات كتاب الضبط، أصبح هؤلاء ملزمين بأن يوجهوا لمفتش الضرائب المكلف بالتسجيل الذي يمارس بدائرة اختصاصهم نسخا مصادقا على مطابقتها للأصل من العقود المدلى بها والأحكام والقرارات التي تتضمن تفويتات أو اتفاقيات خاضعة وجوبا للتسجيل بموجب المادة 127/I من المدونة العامة للضرائب، وكذلك أصول المحررات القضائية وغير القضائية الخاضعة وجوبا للتسجيل، والتي تكتشف بالملفات القضائية أو تحرر أثناء سريان الدعوى.

* فمن جهة أولى ألزمت الفقرة الرابعة من المادة 137 من المدونة العامة للضرائب كتاب الضبط بأن يحيلوا على إدارة التسجيل نسخا من العقود المدلى بها Les actes produits وهي العقود التي يدلي بها أطراف الدعوى أمام المحاكم لسبب من الأسباب كطلب تفسيرها وتحديد نطاق الالتزامات المترتبة عليها. أو طلب تقرير بطلانها أو فسخها أو الاحتجاج بها واعتمادها كحجج تؤكد مطالبهم أمام القضاء.

ويجب أن تتم إحالة النسخ من العقد المدلى به داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه متى ما كان لا يحمل مراجع تسجيل.وكان خاضعا وجوبا للتسجيل بموجب المادة 127-I من المدونة العامة للضرائب.

ويتعين على كتاب الضبط أن يركزوا أساسا على العقود والتفويتات التالية، لكون احتمال عدم تسجيلها يكون كبيرا.

1- التفويتات بين الأحياء بعوض أو بغير عوض، مثل البيع أو الهبة أو المعاوضة والتي يكون موضوعها:

 أ- العقارات المحفظة أو غير المحفظة أو الحقوق العينية الواقعة على هذه    

     العقارات.

ب- الملكية أو حق الرقبة أو حق الانتفاع الواقعة على الأصل التجاري أو

     الزبائن

ج- تحويل الحصص ذات النفع الاقتصادي والأسهم والحصص في الشركات

   إذا كانت غير قابلة للتداول وفق الأعراف التجارية، وكذا أسهم وحصص

المشاركة في الشركات العقارية أو الشركات التي يغلب عليها الطابع العقاري.

       2- الإيجار ذي الإيراد الدائم للأموال العقارية والكراء طويل الأمد، وكذا الإيجار لمدى الحياة أو لمدة غير محددة.

       3- التخلي عن حق الإيجار أو الاستفادة من وعد بإيجار واقع على عقار أو جزء منه سواء وصف بتخل عن العتبة أو بتعويض عن الإفراغ أو غير ذلك.

       4- الإيجار والتخلي عن الإيجار والكراء من الباطن للعقارات وللحقوق العقارية أو الأصول التجارية.

       وهذه العمليات تكون خاضعة للتسجيل ولو كانت شفوية بعكس العمليات الأخرى التالية التي يتعين أن تكون محررة لكي تكون خاضعة للتسجيل وهي:

      5- إنشاء رهن رسمي أو افتكاكه، والتخلي عن الدين المضمون برهن رسمي أو الإنابة فيه، وتخضع هذه العقود للتسجيل ولو أبرمت في بلد أجنبي إذا تم استعمالها من طرف المحافظين على الأملاك العقارية والرهون.

      6- تأسيس والزيادة في رأسمال وتمديد وحل الشركات أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي وكذا جميع المحررات المغيرة للعقد أو النظام الأساسي.

     7- قسمة الأموال المنقولة أو العقارية.

      8- الرهن العقاري الحيازي أو رهن الأموال العقارية والتخلي عنها.

    أما باقي المحررات التي يحررها الموثقون والموظفون المكلفون بالتوثيق والعدول فمظنة عدم تسجيلها تكون قليلة، ونفس الشيء بالنسبة لعقود بيع المنتجات الغابوية والبيوع المنجزة من طرف مأموري الأملاك المخزنية أو الجمارك إذ عادة ما تبادر الجهات المحررة لهذه العقود بإحالتها على إدارة التسجيل.

* ومن جهة ثانية يلزم كتاب الضبط بإحالة نسخ مصادق على مطابقتها للأصل من الأحكام والقرارات والأوامر وأحكام المحكمين المثبتة لإحدى التفويتات المنصوص عليها في المادة 127-I من المدونة العامة للضرائب على أن تتم هذه الإحالة قبل انصرام أجل الثلاثة أشهر تبتدئ من تاريخ صدور هذه الأحكام والقرارات والأوامر حتى لا يحين أجل استحقاقها قبل أن تحال على إدارة التسجيل فتترتب عنها اداء ذعائر التأخير.

* ومن جهة ثالثة يتعين على كتاب الضبط أن يحيلوا على إدارة التسجيل أصول المحررات القضائية وغير القضائية الخاضعة وجوبا للتسجيل قبل انصرام أجل ثلاثين يوما من تحريرها، حتى لا يحين أجل استحقاقها قبل إحالتها على إدارة التسجيل فتترتب عنها الذعائر. وأهم هذه المحررات محاضر إرساء المزاد.

كما ينص الفصل 71 من الملحق الأول لمدونة ت و ث، المعدل بموجب المادة 9 من قانون المالية لسنة 2008 على أنه يحدد وعاء الرسم النسبي بحسب مبلغ الرأسمال المبين في العقد أو الحكم مع جبر الكسور إلى الدرهم الأعلى.

وإذا كانت المبالغ والقيم غير معينة وجب على الأطراف تلافي ذلك بتصريح تقديري مشهود به، وموقع في النسخ الاصلية وعند انعدام التصريح يعهد إلى كاتب الضبط بتقدير مبلغ الرسم وللمحامين كامل الأهلية لتحرير التصاريح المذكورة.

وحفاظا على حقوق الخزينة من التهرب الضريبي ألزم الفصل 78 من الملحق الأول لمدونة ت و ت والمعدل بموجب المادة 9 من قانون المالية لسنة 2008، القضاة بأن يأمروا بإيداع العقود والمحررات المقدمة خلال الجلسة وبأن توضع على هذه الأوراق خاتم التاريخ من لدن كتابة الضبط، لتحال لاحقا من قبلهم نسخ منها مصادق على مطابقتها للأصل على مفتش الضرائب المكلف بالتسجيل الذي يمارس بدائرة اختصاصها القضائي./.

     وأخيرا تجدر الإشارة إلى أنه قد صدرت عدة درويات تقضي بوجوب تعريب مسطرة تصفية الرسوم القضائية انسجاما مع قانون توحيد ومغربة المحاكم. ( من ذلك الدورية 1120 الصادرة بتاريخ 17 يونيو 1964 والدورية 1228 الصادرة بتاريخ: 17 يونيو 1968.) 

خلاصات:

* الأصل أن جميع الطلبات والإجراءات القضائية وغير القضائية تخضع للرسوم القضائية.

* الفقرة الأولى من الفصل 124 من قانون المسطرة المدنية على أن الأصل أن يلزم الشخص الذي خسر الدعوى بالمصاريف القضائية. الفصل 124 من قانون المسطرة المدنية

* وإذا كانت طريقة تصفية الرسوم القضائية محددة بموجب القانون فإن توزيع بين أطراف الدعوى من المسائل الواقعية الداخلة في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع. ( قرار المجلس الأعلى عدد: 337 بتاريخ 7/3/1984 في الملف المدني عدد: 342/96 والمنشور بمجلة المحاكم المغربية عدد: 34 ص100 .

* كما أنه إذا كان الأصل أن تؤدى الرسوم مقدما d’avance (فصل 5 من الملحق الأول من مدونة التسجيل والتمبر)

* تتقادم دعوى استيفاء الرسم القضائي بمضي خمس عشرة سنة بدءا من تاريخ الحكم (فصل 138 من مدونة تحصيل الديون العمومية).

* تتقادم دعوى استيفاء الرسم القضائي المؤجل بمضي ثلاث سنوات تبتدئ من تاريخ القرار القضائي أو إنجاز العقد أو الإجراء المطلوب (الفصل 158 من مدونة التحصيل المعدل للفصل التاسع من الملحق الأول ل م.ت.ت).

* ودعوى استرجاع المبالغ المؤداة بغير حق فيما يتعلق بالرسم القضائي فقد أصبحت تتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ قبضها بعد أن كانت قبل صدور قانون المالية لسنة 1993 تتقادم بمضي سنتين من تاريخ قبضها (فصل 9 من الملحق I من م.ت.ت).

* تتقادم دعوى استيفاء الرسم القضائي بالمساعدة القضائية، بمضي عشر سنوات تبتدئ من تاريخ تسليم السند التنفيذي (فصل 17 من مرسوم المساعدة القضائية).

* وتجدر الإشارة إلى أن استيفاء الرسم القضائي بوجه صحيح يجعله في مأمن من الاسترداد مهما كانت الأحداث الطارئة بعد ذلك (فصل 11 من الملحق I من ق.ت.ت)

* يصبح الرسم القضائي مستحق الأداء بمضي أجل ثلاثة أشهر بدءا من تاريخ الأوامر والقرارات الصادرة عن مختلف المحاكم (الفقرة II من الفصل 128 من المدونة العامة للضرائب). ويترتب عن حلول أجل الاستحقاق أداء غرامة قدرها 10% (المادة 17 من القانون المالي لسنة 2005) من هذا الرسم القضائي مضافا إليها زيادة قدرها 5% عن الشهر الأول من التأخير و 0,5 % عن كل شهر أو جزء شهر إضافي ينصرم من تاريخ الاستحقاق وتاريخ الأداء وآجال التسجيل كما هو معروف آجال كاملة. Délais non franc بحيث لا يدخل في حسابها اليوم الأول أما اليوم الأخير فيدخل في حسابها.

* الآجال المنصوص عليها في ينص الفصل 17 من مدونة التحصيل هي آجال كاملة délais franc بحيث لا يحسب اليوم الأول من هذه الآجال كما أن هذه الآجال تمتد إلى انصرام اليوم الأخير.

* وإذا ظهر عدم كفاية الرسم القضائي المستوفى أثناء الدعوى، فإنه يتعين على المحكمة المرفوعة إليها القضية او الرئيس، حسب الحالة تأجيل الحكم أو تحرير العقد أو العملية مدة معينة، وإذا انقضت هذه المدة ولم يؤد المعني بالأمر بعد إنذاره من لدن كتابة الضبط مبلغ التكملة المستحقة وجب الأمر بشطب الدعوى وإهمال الطلب نهائيا (فصل 9 من الملحق الأول ل م ت ت).

* الأصل أن طلبات أطراف الدعوى تشكل الوعاء الذي تصفي على أساسه الضريبة القضائية.

الاستثناءات، من الاستثناءات في باب الاعفاءات نجد المشرع المغربي يخرج عن القاعدة الأصلية ويعفي من الرسم القضائي وذلك فيما يلي:

* استثناء من الأصل القاضي بوجوب الرسم القضائي تتمتع بعض الإجراءات والطلبات بالمجانية، كتلك الواردة بالفصل الثاني من الملحق الأول لمدونة التسجيل والتمبر، كطلبات النفقة وطلبات الإكراه البدني وجميع الدعاوى المرتبطة بقضايا الأحوال الشخصية التي تقدمها النساء المطلقات والمهجورات.

* إلى جانب الاعفاءات الواردة بالفصل الثاني من الملحق الأول أو مبثوثة في نصوص خاصة كطلب الفوائد القانونية (الفقرة الأخيرة من الفصل 24 من الملحق الأول) من مدونة التسجيل والتمبر والطعون في اللوائح الانتخابية لمجلس النواب والنزاعات المتعلقة بإيداع ترشيحات مستشاري مجالس الجماعات الحضرية والقروية" والتقاضي أمام محاكم المقاطعات والجماعات وطلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة.

* يجوز الحكم بحسب ظروف القضية بتقسيم المصاريف بين الأطراف كلا أو بعضا (الفقرة الثانية من الفصل 124 من قانون المسطرة المدنية كما أنه في حال التنازل عن الدعوى تكون الرسوم القضائية على عاتق من تنازل إلا إذا نص الخصوم على غير ذلك (الفصل 123 من ق .م .م) إلا في حوادث الشغل حيث ينص الفصل 44 من الملحق الأول لمدونة التسجيل والتمبر على أنه في حالة تنازع الأجير عن دعواه في حالة التوافق فإن الرسوم القضائية تستوفى من رب العمل.

* الاعفاءات، تؤدى الرسوم مقدما d’avance إلا أن لهذا الأصل عدة استثناءات نص عليها فصل 5 من الملحق الأول من مدونة التسجيل والتمبر، كقضايا المساعدة القضائية والرسم القضائي عن نزع الملكية.

* كما لا يؤدى مقدما الرسم القضائي المترتب عن الطلبات المدنية المقدمة من قبل المدعى بالحقوق المدنية المتضرر من الجريمة التي ينظر فيها القضاء الزجري، إذا تدخل للمطالبة بهذه الحقوق المدنية بعد متابعة حركتها النيابة العامة، إلا أنه يلزم بأداء الرسم القضائي مقدما، إذا كان هو المحرك للمتابعة الجنائية بموجب شكاية مباشرة (الفصل 56 من الظهير الشريف رقم 238-86-11 الصادر بتاريخ 28 ربيع الآخر 1407 31 ديسمبر 1986) بتنفيذ القانون رقم 2386 المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي.

* إذا كان الأصل أن يؤدى الرسم القضائي نقدا فإنه قد يؤدى على على شكل تنابر جبائية كالرسم القضائي المترتب عن محضر الاحتجاج بعدم الوفاء (فصل 54 من الملحق I م ت ت) والرسم القضائي عن تصديق الإمضاء (فصل 49 من الملحق I من م.ت.ت).

* إذا كان الأصل هو أن طلبات أطراف الدعوى تشكل الوعاء الذي تصفي على أساسه الضريبة القضائية فإن لهذا الأصل استثناءات من أهمها.

- ما ينص عليه الفصل 28 من الملحق من مدونة التسجيل والتمبر من أنه في حالة طلب محاولة التوقيف المنصوص عليها في الفصل 28 من الظهير الشريف الصادر في 2 شوال 1374 (24 ماي 1955). بشأن عقود إيجار العقارات أو الأماكن المؤجرة لغرض تجار أو صناعيا أو حرفي. ففي هذه الحالة يقبض كاتب الضبط مبلغا تكميليا للرسم الثابت المؤدى مقدما والمحدد في 20 درهم ويحسب هذا الرسم التكميلي باعتبار اهمية مبلغ الإيجار السنوي المحكوم به إذا تضمن الحكم تحديد شروط الإيجار الجديد.

- في حالة نزع الملكية إذ تنص الفقرة الثامنة من الفصل العاشر من الملحق الأول لمدونة التسجيل والتمبر على أن الرسم القضائي الواجب أداؤه في حالة نزع الملكية يقدر باعتبار مبلغ التعويض أو تكملة التعويض الممنوح نهائيا للمنزوعة منه الملكية.

* الفقرة الثانية من الفصل 124 من قانون المسطرة المدنية يجوز الحكم بحسب ظروف القضية بتقسيم المصاريف بين الأطراف كلا أو بعضا

* الفصل 123 من قانون المسطرة المدنية في حالة التنازل عن الدعوى تكون الرسوم القضائية على عاتق من تنازل إلا إذا نص الخصوم على غير ذلك، إلا في حوادث الشغل حيث ينص الفصل 44 من الملحق الأول لمدونة التسجيل والتمبر على أنه في حالة تنازع الأجير عن دعواه في حالة التوافق فإن الرسوم القضائية تستوفى من رب العمل.

* الفصل 123 من ق .م .م الفقرة الثانية من الفصل 124 من قانون المسطرة المدنية يجوز تقسيم المصاريف بين الأطراف كلا أو بعضا.

* الفصل 5 من الملحق الأول من مدونة التسجيل والتمبر ينص على أنه تؤدى الرسوم مقدما.

* ينص الفصل 44 من الملحق الأول لمدونة التسجيل والتمبر على أنه عند تنازل الأجير عن دعواه في حالة التوافق فإن الرسوم القضائية تستوفى من رب العمل خلافا للقاعدة العامة التي تقضي بأنه في حالة التنازل عن الدعوى تكون الرسوم القضائية على عاتق من تنازل إلا إذا نص الخصوم على غير ذلك ( قرار المجلس الأعلى عدد: 337 بتاريخ 7/3/1984 في الملف المدني عدد: 342/96 والمنشور بمجلة المحاكم المغربية عدد: 34 ص100

* الفصل العاشر من هذا الملحق، ينص على بعض الاعفاءات المستثناة من الفصل 5 كقضايا المساعدة القضائية والرسم القضائي عن نزع الملكية.

* قد يؤدى الرسم القضائي على على شكل تنابر جبائية كالرسم القضائي المترتب عن محضر الاحتجاج بعدم الوفاء (فصل 54 من الملحق I م ت ت).

* والرسم القضائي عن تصديق الإمضاء (فصل 49 من الملحق I من م.ت.ت).

* الفصل 138 من مدونة تحصيل الديون العمومية ينص على أن دعوى استيفاء الرسم القضائي تتقادم بمضي خمس عشرة سنة ابتداء من تاريخ الحكم.

* الفصل 158 من مدونة التحصيل المعدل للفصل التاسع من الملحق الأول ل م.ت.ت، تنص على أنه تتقادم دعوى استيفاء الرسم القضائي المؤجل بمضي ثلاث سنوات تبتدئ من تاريخ القرار القضائي أو إنجاز العقد أو الإجراء المطلوب.

* الفصل 9 من الملحق I من م.ت.ت ينص على أنه تتقادم دعوى استرجاع المبالغ المؤداة بغير حق فيما يتعلق بالرسم القضائي فقد أصبحت بمضي ثلاث سنوات من تاريخ قبضها بعد أن كانت قبل صدور قانون المالية لسنة 1993 تتقادم بمضي سنتين من تاريخ قبضها.

* الفصل 17 من مرسوم المساعدة القضائية ينص على أنه تتقادم دعوى استيفاء الرسم القضائي بالمساعدة القضائية بمضي عشر سنوات تبتدئ من تاريخ تسليم السند التنفيذي.

* الفصل 11 من الملحق I من ق.ت.ت ينص على أن استيفاء الرسم القضائي بوجه صحيح يجعله في مأمن من الاسترداد مهما كانت الأحداث الطارئة بعد ذلك.

* الفقرة II من الفصل 128 من المدونة العامة للضرائب ينص على أن أجل الاستحقاق يصبح الرسم القضائي مستحق الأداء بمضي أجل ثلاثة أشهر بدءا من تاريخ الأوامر والقرارات الصادرة عن مختلف المحاكم.

* المادة 17 من القانون المالي لسنة 2005 تنص على أنه يترتب عن حلول أجل الاستحقاق أداء غرامة قدرها 10% من هذا الرسم القضائي مضافا إليها زيادة قدرها 5% عن الشهر الأول من التأخير و 0,5 % عن كل شهر أو جزء شهر إضافي ينصرم من تاريخ الاستحقاق وتاريخ الأداء.

* وإذا ظهر عدم كفاية الرسم القضائي المستوفى أثناء الدعوى، فإنه يتعين على المحكمة المرفوعة إليها القضية او الرئيس، حسب الحالة تأجيل الحكم أو تحرير العقد أو العملية مدة معينة، وإذا انقضت هذه المدة ولم يؤد المعني بالأمر بعد إنذاره من لدن كتابة الضبط مبلغ التكملة المستحقة وجب الأمر بشطب الدعوى وإهمال الطلب نهائيا (فصل 9 من الملحق الأول ل م ت ت).

* ما ينص عليه الفصل 28 من الملحق من مدونة التسجيل والتمبر من أنه في حالة طلب محاولة التوقيف المنصوص عليها في الفصل 28 من الظهير الشريف الصادر في 2 شوال 1374 (24 ماي 1955). بشأن عقود إيجار العقارات أو الأماكن المؤجرة لغرض تجار أو صناعيا أو حرفي. ففي هذه الحالة يقبض كاتب الضبط مبلغا تكميليا للرسم الثابت المؤدى مقدما والمحدد في 20 درهم ويحسب هذا الرسم التكميلي باعتبار اهمية مبلغ الإيجار السنوي المحكوم به إذا تضمن الحكم تحديد شروط الإيجار الجديد.

* في حالة نزع الملكية إذ تنص الفقرة الثامنة من الفصل العاشر من الملحق الأول لمدونة التسجيل والتمبر على أن الرسم القضائي الواجب أداؤه في حالة نزع الملكية يقدر باعتبار مبلغ التعويض أو تكملة التعويض الممنوح نهائيا للمنزوعة منه الملكية.

*دوريات التوجيد والمغربة في مجال تعريب إجراءات تصفية الرسوم القضائية: منها الدورية 1120 الصادرة بتاريخ 17 يونيو 1964 والدورية 1228 الصادرة بتاريخ: 17 يونيو 1968. 

* القواعد؛ تناول الفصل 24 أحكام الطلبات المحددة القيمة أي حالات المطالبة بمبلغ معين أو طلب الإبراء من مبلغ معين وحدد الاسعار المطبقة على هذه الطلبات بحسب مبلغ أو قيمة الطلب( جعل الملحق الأول من مدونة التسجيل والتمبر الطلبات وحدها خاضعة للرسوم القضائية دون الدفوع التي هي وسائل يدفع بها المدعى عليه الدعوى الموجهة ضده بهدف منع الحكم عليه بطلبات المدعي). فإذا كان مبلغ الطلب من 1000 إلى 5000 درهم يطبق عليه سعر 4% وأدنى ما يستوفى 50 درهما. وإذا كان مبلغ الطلب يتراوح بين 5001 إلى 20000 درهم يطبق سعر 2 ,5 %  وأدنى ما يستوفى 200 درهم. أما إذا كان مبلغ الطلب يتجاوز 20000 درهم فيطبق سعر 1% مع زيادة 300 درهم.أما الطلبات التي تقل عن 1000 درهم فهي معفاة من الرسم القضائي.

* يفرض الرسم النسبي على كل طلب يرمي إلى تنفيذ التزامات التي يكون مصدها الاتفاقات رتبت سندا، كطلب أداء الوجيبة الكرائية، أو طلب أداء باقي الثمن.

* يفرض الرسم النسبي كذلك على طلبات تنفيذ الالتزامات التي يكون مصدرها القانون، كطلب الزوجة من المحكمة إلزام زوجها بأداء نفقتها أو أجرة حضانة أبنائها.

* يفرض الرسم النسبي على طلبات الإبراء من التزام كلا أو بعضا، كطلب الملزم بضريبة او رسم من المحكمة الإدارية إبراءه من أدائه بسبب عدم نظاميته أو لتقادم دعواه أو طلب مطلق تخفيض ما قضي عليه بأدائه لمطلقته من متعة ونفقة وإرجاعها إلى حد يراه معقولا.

* نصت الفقرة الثالثة من الفصل 24 على أحكام الطلبات ذات الصبغة الدورية وميزت بين حالتين:

أ- الحالة الاولى: وتهم الطلبات المتعلقة بتحديد راتب أو دخل أو أي آخر يكتسي صبغة دورية ويكون قدره السنوي محددا، وفي هذه الحالة يجب تطبيق الرسوم النسبية المذكورة أعلاه على القدر السنوي للدخل أو المبلغ ذي الصبغة الدورية، ومن تطبيقات هذا الحكم ما نصت عليه الفقرة الأولى من الفصل 28 من الملحق I من م.ت.ت من أنه: "يستوفى عن كل طلب لمراجعة مبلغ الإيجار أو تجديد عقود إيجار (أماكن السكنى أو التجارة) رسم قضائي يحدد باعتبار التعريفة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 24 أعلاه، ويحسب على أساس مبلغ الإيجار السنوي المطلوب"( وقد أكدت عدة دوريات ها المقتضى من ذلك الدورية رقم 252 بتاريخ 13 أبريل 1953 والصادرة عن الرئيس الأول لاستئنافية الرباط  والدورية 1330 الصادرة بتاريخ: 14/06/1978 والدورية 1383 الصادرة بتاريخ 4/6/1984 ص18. فكل هذه الدوريات أكدت على وجوب الأخذ بالسومة الكرائية المطلوبة كأساس لتصفية الرسم النسبي. وليس الفرق بين السومة الكرائية المطلوبة والسومة الكرائية القديمة.).

مثال: طالب المكري "أ" من المكتري "ب" الزيادة في السومة الكرائية لشقة يكتريها منه بمبلغ 1000 درهم إلى مبلغ 2000 درهم.

الرسم القضائي الواجب عن هذا الطلب هو: 1% على 24000 درهم (أي 2000 X 12) = 240,00 درهم.

الرسم الزائد أو المضاف = 300,00 درهم

الجميع = 540,00 درهم(زائد رسم المرافعة)

ب- الحالة الثانية: الطلبات المتعلقة بتحديد إيراد عمري أو سنوي وفي هذه الحالة يجب تطبيق الرسم النسبي أعلاه على مبلغ الرأسمال الذي يعادل عشر مرات المبلغ السنوي للإيراد، ومن أهم تطبيقات هذه الحالة طلب الأجير المصاب في حادثة شغل بإيراد سنوي أو عمري. وتنص الفقرة الأخيرة من الفصل 24 على أنه:"لا يدخل في حساب مبلغ الطلب الفوائد بالسعر القانوني إذا ما طالبها المدعي" وبإعمال مفهوم المخالفة لهذه الفقرة نستخلص أن طلب الفوائد الاتفاقية إذا ما طالبها المدعي تدخل في احتساب مبلغ الطلب كأن يطلب بنك مقرض من المحكمة أن تقضي له في مواجهة زبون مقترض متماطل بأصل الدين مضاف إليه الفوائد الاتفاقية.

* ينص الفصل 25 على أحكام الطلبات غير محددة القيمة ويميز هذا الفصل بين حالتين:

الحالة الأولى: حالة الطلبات التي لا يمكن تحديد قيمتها وتهم كل طلب يستحيل تحديد قيمته بالنظر إلى طبيعته وقد جعلت الفقرة الأولى من الفصل 25 الرسم القضائي الواجب في هذه الحالة، رسما قارا محددا في 150 درهم عن المرحلة الابتدائية. ومن ذلك ( الالتزام بفعل ) كالتزام مطرب بإحياء حفل، فإذا طالب صاحب الحفل قضاء من المطرب الوفاء بالتزامه كنا بصدد طلب يتعذر تحديد قيمته.(الالتزام بتسليم شيء) كطلب المودع من المحكمة إلزام المودع عنده بتسليم الوديعة، أو طلب المعير عارية استعمال من المحكمة إلزام المستعير بتسليمه الشيء المعار أو استصدار أمر بتنفيذ حكم أجنبي، أو كالطلبات المتعلقة بالأحوال الشخصية مثل طلب الزوجة من المحكمة إلزام زوجته الناشز بالرجوع لبيت الزوجية أو طلب الزوجة من المحكمة تطليقها من زوجها للضرر أو الشقاق.

الحالة الثانية: حالة الطلبات التي يمكن تحديد قيمتها وقد نصت على هذه الحالة الفقرة الثانية من الفصل 25، وتهم الطلبات التي وإن كانت غير معينة القيمة إلا أنها قابلة للتعيين والتحديد. وفي هذه الحالة يصفى الرسم القضائي في البداية عندما يكون الطلب غير محدد على هذا الأساس، بحيث يستوفي الرسم القار وقدره: 150 درهم عن المرحلة الابتدائية، فإن تم تحديد الطلب لاحقا أو أمكن تحديده من خلال الوثائق المدرجة بالملف كتقارير الخبرة، ومستنتجات أطراف الدعوى والعقود المدلى بها أو إذا حدده الحكم سواء في منطوقه أو حيثياته، فإنه يستوفي الرسم النسبي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من الفصل 24 على أن يتم خصم الرسم القار الذي سبق استخلاصه عندما كان الطلب غير محدد.

مثال: تقدم "أ" بمقال افتتاحي إثر تعرضه لحادثة سير يطالب بمقتضاه الحكم له بالتعويضات التي يخولها له ظهير 2 أكتوبر 1984 على أن يحددها بعد عرضه على خبرة طبية.

في هذه الحالة يستوفي الرسم القار عن المقال الافتتاحي على أن تتم التصفية وفق مقتضيات الفصل 24 عندما يحدد المتضرر طلباته على ضوء تقرير الخبرة.

فإن تقدم بمذكرة بعد الخبرة يطالب فيها بتعويض اجمالي قدره 61500,00 درهم، فإن الرسم القضائي يكون كالتالي:

1% على 61500 درهم = 615,00 درهم

المضاف = 300,00 درهم

الجميع = 915,00 درهم (زائد رسم المرافعة)

خصم الرسم القار المستوفى سابقا:   150,00 درهم

الرسم التكميلي 765 درهم

المحور الثالث: المصادر القانونية

وتنظم الرسوم القضائية حاليا بموجب

- الفصل 11 من الظهير الشريف رقم 1.84.54 بتاريخ 25 رجب 1404(27 أبريل 1984) بمثابة قانون المالية لسنة 1984.

- والمرسوم الملكي رقم 65/514 بتاريخ: 17 رجب 1386 (فاتح يناير 1966) بمثابة قانون المساعدة القضائية، والقانون رقم 97-15 المكون لمدونة تحصيل الديون العمومية

- قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية فيما يخص الدعوى المدنية التابعة والظهير الشريف رقم 238-86-1 الصادر بتاريخ 31 دجنبر 1986 والقاضي بتنفيذ القانون رقم 86-23 حول تنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي، فيما يخص الدعوى المدنية التابعة.

- الفصل 124 من قانون المسطرة المدنية

- رئيس مصلحة كتابة محاسب عمومي ممتاز بناء على القانون رقم 129 الصادر بتاريخ 04/10/1982 عن وزير العدل

- المراقبة على صناديق المحاكم تتم من قبل مصالح وزارة العدل والحريات ووزارة المالية

- مهام كاتب الضبظ المكلف بالصندوق: استخلاص واجبات الرسم القضائي- التأشير على الوثائق المعفاة- التأشير على الوثائق التي تؤدى آجلا كالمقالات الموضوعة في إطار المساعدة القضائية، والأصل أن يلزم الشخص الذي خسر الدعوى بالمصاريف القضائية كما تنص على ذلك الفقرة الأولى من الفصل 124 من قانون المسطرة المدنية

* الرسوم القضائية هي "مجموعة من المصاريف الرسمية استلزمها رفع الدعوى وقيدها، ومصاريف وأتعاب الخبراء الذين عينوا في القضية ومصاريف الشهود الذين دعوا لسماع شهادتهم، ومصاريف انتقال هيئة الحكم في القضايا التي يستلزم الأمر فيها ذلك الانتقال إلى غير ذلك من الإجراءات.

ولا تشمل الرسوم القضائية في القانون المغربي أتعاب المحاماة خلافا للقانون الفرنسي. وتستوفي الرسوم القضائية، كما ينص على ذلك الفصل الأول من الملحق الأول لمدونة التسجيل والتمبر "عن كل إجراء قضائي مهما كان نوعه، وعن كل إجراء غير قضائي[1].

* بما أن المصاريف القضائية هي مقابل خدمة تقدمها المحاكم للمتقاضين فإنها تكتسي صفة الرسم taxe وليس الضريبةImpôt وتنظم الرسوم القضائية حاليا بموجب الفصل 11 من الظهير الشريف رقم 1.84.54 بتاريخ 25 رجب 1404(27 أبريل 1984) بمثابة قانون المالية لسنة 1984الذي يشكل القانون الأساسي، كما تخضع لعدة نصوص أخرى، كقانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية فيما يخص الدعوى المدنية التابعة والظهير الشريف رقم 238-86-1 الصادر بتاريخ 31 دجنبر 1986 والقاضي بتنفيذ القانون رقم 86-23 حول تنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي، فيما يخص الدعوى المدنية التابعة، والمرسوم الملكي رقم 65/514 بتاريخ: 17 رجب 1386 (فاتح يناير 1966) بمثابة قانون المساعدة القضائية، والقانون رقم 97-15 المكون لمدونة تحصيل الديون العمومية.

* بمناسبة تصفية الرسوم القضائية وتفحص الملفات القضائية، يعثر المصفي على عدة عقود مدلى بها من قبل أطراف الدعوى، كما يعثر على أحكام وقرارات خاضعة وجوبا للتسجيل، والأصل أن يلزم الشخص الذي خسر الدعوى بالمصاريف القضائية كما تنص على ذلك الفقرة الأولى من الفصل 124 من قانون المسطرة المدنية إلا أنه يجوز الحكم بحسب ظروف القضية بتقسيم المصاريف بين الأطراف كلا أو بعضا (الفقرة الثانية من الفصل 124 من قانون المسطرة المدنية كما أنه في حال التنازل عن الدعوى تكون الرسوم القضائية على عاتق من تنازل إلا إذا نص الخصوم على غير ذلك (الفصل 123 من ق .م .م) إلا في حوادث الشغل حيث ينص الفصل 44 من الملحق الأول لمدونة التسجيل والتمبر على أنه في حالة تنازع الأجير عن دعواه في حالة التوافق فإن الرسوم القضائية تستوفى من رب العمل.

* إذا كانت طريقة تصفية الرسوم القضائية محددة بموجب القانون فإن توزيع بين أطراف الدعوى من المسائل الواقعية الداخلة في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع. [2]

* الإعفاءات: les exonérations: وإذا كان الأصل أن جميع الطلبات والإجراءات القضائية وغير القضائية تخضع للرسوم القضائية، فإنه استثناء من هذا الأصل تتمتع بعض الإجراءات والطلبات بالمجانية، كتلك الواردة بالفصل الثاني من الملحق الأول لمدونة التسجيل والتمبر، كطلبات النفقة وطلبات الإكراه البدني وجميع الدعاوى المرتبطة بقضايا الأحوال الشخصية التي تقدمها النساء المطلقات والمهجورات. وإلى جانب الاعفاءات الواردة بالفصل الثاني من الملحق الأول أو مبثوثة في نصوص خاصة كطلب الفوائد القانونية (الفقرة الأخيرة من الفصل 24 من الملحق الأول) من مدونة التسجيل والتمبر والطعون في اللوائح الانتخابية لمجلس النواب والنزاعات المتعلقة بإيداع ترشيحات مستشاري مجالس الجماعات الحضرية والقروية" والتقاضي أمام محاكم المقاطعات والجماعات وطلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة.

* الإلغاءات: Les différés، كما أنه إذا كان الأصل أن تؤدى الرسوم مقدما d’avance (فصل 5 من الملحق الأول من مدونة التسجيل والتمبر) إلا أن لهذا الأصل عدة استثناءات نص عليها الفصل العاشر من هذا الملحق، كقضايا المساعدة القضائية والرسم القضائي عن نزع الملكية.

كما لا يؤدى مقدما الرسم القضائي المترتب عن الطلبات المدنية المقدمة من قبل المدعى بالحقوق المدنية المتضرر من الجريمة التي ينظر فيها القضاء الزجري، إذا تدخل للمطالبة بهذه الحقوق المدنية بعد متابعة حركتها النيابة العامة، إلا أنه يلزم بأداء الرسم القضائي مقدما، إذا كان هو المحرك للمتابعة الجنائية بموجب شكاية مباشرة (الفصل 56 من الظهير الشريف رقم 238-86-11 الصادر بتاريخ 28 ربيع الآخر 1407 31 ديسمبر 1986) بتنفيذ القانون رقم 2386 المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي. وإذا كان الأصل أن يؤدى الرسم القضائي نقدا فإنه قد يؤدى على على شكل تنابر جبائية كالرسم القضائي المترتب عن محضر الاحتجاج بعدم الوفاء (فصل 54 من الملحق I م ت ت) والرسم القضائي عن تصديق الإمضاء (فصل 49 من الملحق I من م.ت.ت).

* إذا كان قانون المالية لسنة 1993 قد أسند لكتابة الضبط مهمة استخلاص الرسوم القضائية بعد أن كانت من اختصاص قاضي التسجيل فإن قانون المالية لسنة 2008، قد أوكل إليها مهمة التصفية كذلك، وبذلك أصبحت الرسوم القضائية من اختصاص كتابة الضبط تصفية واستخلاصا. وتجدر الإشارة إلى أنه بموجب الفصل 54 من قانون المالية لسنتي 1998-1999 أصبحت 60 % من مداخيل الرسوم القضائية مخصصة لتمويل الصندوق الخاص بصيانة وتجديد المحاكم والسجون.

* تتقادم دعوى استيفاء الرسم القضائي بمضي خمس عشرة سنة بدءا من تاريخ الحكم (فصل 138 من مدونة تحصيل الديون العمومية). كما تتقادم دعوى استيفاء الرسم القضائي المؤجل بمضي ثلاث سنوات تبتدئ من تاريخ القرار القضائي أو إنجاز العقد أو الإجراء المطلوب (الفصل 158 من مدونة التحصيل المعدل للفصل التاسع من الملحق الأول ل م.ت.ت). أما دعوى استرجاع المبالغ المؤداة بغير حق فيما يتعلق بالرسم القضائي فقد أصبحت تتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ قبضها بعد أن كانت قبل صدور قانون المالية لسنة 1993 تتقادم بمضي سنتين من تاريخ قبضها (فصل 9 من الملحق I من م.ت.ت). كما تتقادم دعوى استيفاء الرسم القضائي بالمساعدة القضائية، بمضي عشر سنوات تبتدئ من تاريخ تسليم السند التنفيذي (فصل 17 من مرسوم المساعدة القضائية). وتجدر الإشارة إلى أن استيفاء الرسم القضائي بوجه صحيح يجعله في مأمن من الاسترداد مهما كانت الأحداث الطارئة بعد ذلك (فصل 11 من الملحق I من ق.ت.ت)

* أجل الاستحقاق Date d’exigibilité: يصبح الرسم القضائي مستحق الأداء بمضي أجل ثلاثة أشهر بدءا من تاريخ الأوامر والقرارات الصادرة عن مختلف المحاكم (الفقرة II من الفصل 128 من المدونة العامة للضرائب). ويترتب عن حلول أجل الاستحقاق أداء غرامة قدرها 10% (المادة 17 من القانون المالي لسنة 2005) من هذا الرسم القضائي مضافا إليها زيادة قدرها 5% عن الشهر الأول من التأخير و 0,5 % عن كل شهر أو جزء شهر إضافي ينصرم من تاريخ الاستحقاق وتاريخ الأداء وآجال التسجيل كما هو معروف آجال كاملة. Délais non franc بحيث لا يدخل في حسابها اليوم الأول أما اليوم الأخير فيدخل في حسابها. وذلك بخلاف الآجال المنصوص عليها في مدونة التحصيل حيث ينص الفصل 17 من مدونة التحصيل على أن الآجال الواردة بمدونة التحصيل هي آجال كاملة délais franc بحيث لا يحسب اليوم الأول من هذه الآجال كما أن هذه الآجال تمتد إلى انصرام اليوم الأخير.

مثال: صدر حكم ابتدائي نهائي بتاريخ: 04/12/2008 قضى بمنح المدعي تعويضا قدره 2000,00 درهم بعد أن كان قد طالب بتعويض قدره 10.000,00 درهم وأدى عنه رسما قضائيا قدره: 150,00 درهم مضافا إليه رسم المرافعة.

الرسم التكميلي:2,5 % على 10.000,00 درهم = 250,00 درهم.

الرسم المؤدى مسبق = 150,00 درهم

الرسم التكميلي = 100,00 درهم.

ويكون آخر أجل لأداء هذا الرسم التكميلي دون ذعيرة هو: 04/03/2008.

وتاريخ الاستحقاق الذي بحلوله تترتب الذعيرة هو 05/03/2008.

وإذا ظهر عدم كفاية الرسم القضائي المستوفى أثناء الدعوى، فإنه يتعين على المحكمة المرفوعة إليها القضية او الرئيس، حسب الحالة تأجيل الحكم أو تحرير العقد أو العملية مدة معينة، وإذا انقضت هذه المدة ولم يؤد المعني بالأمر بعد إنذاره من لدن كتابة الضبط مبلغ التكملة المستحقة وجب الأمر بشطب الدعوى وإهمال الطلب نهائيا (فصل 9 من الملحق الأول ل م ت ت).

الباب الثاني: الإجراءات العملية

 الإجراءات العمليات المحاسبية التي تقوم بها كتابات الضبط لدى محاكم المملكة

المحور الأول: 

مكاتب استيفاء الواجبات والرسوم القضائية والغرامات الجنائية والجنحية والمخالفات والحسابات الخصوصية لدى محاكم المملكة

1- الشعبة الإدارية

2- الشعبة الحسابية

المحور الثاني: القضايا المدنية بالمحاكم الإبتدائية والتجارية والإدارية ومحاكم الإستئناف ومحكمة النقض.

1- المحكمة الإبتدائية

2- المحكمة التجارية

3- المحكمة الإدارية

4- محكمة الإستئناف

5- محكمة النقض

المحور الثالث: تعريفه الواجبات والرسوم القضائية في الميدان المدني التجاري والإداري.

1- تعريفة الواجبات والرسوم القضائية والرسوم التكميلية.

2- المساعدة القضائية.

3- الرسوم القضائية المتمتعة بالمجانية بحكم القانون.

4- الحسابات الخصوصية.

المحور الرابع: ضبط العمليات المحاسبية لدى كتابة الضبط.

1- حصر العمليات في السجل العام للمداخيل.

2- حصر العمليات في السجل العام للمصاريف.

3- حصر العمليات في السجل الخاص بالحساب البريدي

4- حصر العمليات في السجل بحساب صندوق الإيداع والتدبير

5- خصر الأموال والطوابع الجنائية والمصاريف في طور التسوية المتوفرة في الصندوق الحديدي.

المحور الخامس: البيانات واللوائح المحاسبية لدى كتابة الضبط

1- أوراق المصاريف.

2- الوضعية السنوية للحسابات الخصوصية.

3- وضعية الحسابات المتقادمة لمدة خمسة عشر سنة.

4- إرسال الوثائق الحسابية إلى مديرية الميزانية والتجهيز.


التقـديـم:

يعتبر مكتب استيفاء الصوائر والرسوم القضائية والغرامات الجنحية والجنائية والحسابات الخصوصية بمصلحة كتابة الضبط لدى محاكم المملكة القلب النابض لهذه المؤسسات وعمودها الفقري باعتبار الدور الذي يقوم به في استيفاء أموال الدولة وأموال الخواص حيث يستقبل جميع أنواع القضايا وينتهي دوره بتنفيذها.


I- المحـور الأول:

مكاتب استيفاء الواجبات والرسوم القضائية والغرامات الجنائية والجنحية والمخالفات والحسابات الخصوصية لدى محاكم المملكة.

1- الشعبـة الإداريـة: تقوم عناصر هذه الشعبة بتسجيل مختلف الدعاوي والمقالات والطلبات ومراقبة الوثائق المرفقة بها، ترقيمها وفق التسلسل السنوي، تداولها بين مختلف شعب مصلحة كتابة الضبط. تحرير بيانات التصفية وقوائم الأجور وأوراق المصاريف بعد إثبات الرصيد المخصص بسجل الحسابات الخصوصية (نموذج 203) تحرير المختصرات وجدول الغرامات وبيان التحملات والسجلات الخصصة بها.

- ضبط جدول الحسابات الخصوصية السنوي (الائتمانات والتسييرات القضائية – المختلفة) ولائحة الحسبات المتقادمة لمدة خمسة عشر سنة (15 سنة).

- تحرير بيانات وقوائم التصفية وتحويل مبالغها إلى السيد الخازن العام للمملكة (رسوم وواجبات قضائية – غرامات جنائية وجنحية والمخالفات رسوم قضائية تكميلية، رسوم المساعدة القضائية).

- تصفية قوائم المرافعة لفائدة هيئة المحامين

- إصدار جدول النشاط المالي السنوي المتمثل في:

الرسوم القضائية المستخلصة من طرف وكلاء الحسابات عن مختلف المقالات والطلبات والإجراءات القضائية.

- الواجبات القضائية التمكيلية ورسوم المساعدة القضائية بعد الحكم.

- حقوق المرافعة المستحقة لفائدة هيئة المحامين.

- حقوق التسجيل المستخلصة من طرف العدول في ميدان التوثيق.

- حقوق التسجيل المترتبة على عقود الموثقين.

- الرسوم والواجبات المحفوظة في انتظار التصفية.

- غرامات ومصاريف قضائية جنائية مستخلصة مباشرة.

- الأموال الخصوصية المستخلصة لفائدة المتقاضين والخواص بما في ذلك الإئتمانات –التسييرات القضائية – المختلفة.

- التعويضات المحكوم بها في قضايا المخدرات لفائدة شركة التبغ.

- مبالغ موضوع طلبات الإكراهات البدنية في الديون العمومية.

- المالبغ المستخلصة من الأشياء المحجوزة لفائدة شركة التبغ.

- المبالغ المحجوزة برسم أدوات الإقتناء والودائع المحولة إلى حساب الوزارة قسم أدوات الإقتناء).

2- الشعبة الحسابية

يتم تعيين رئيس كتابة الضبط ومن ينوب عنه بمقتضى قرار صادر عن السيد وزير العدل بحيث يؤدي اليمين القانوني أمام هيئة قضائية مهامه كمحاسب عمومي ويعتبر مسؤولا مسؤولية شخصية في استيفاء أموال الدولة لفائدة الخزينة العامة للمملكة، والحسابات الخصوصية لفائدة المتقاضين ومساعدي القضاء.

يقوم محاسبو هذه الشعبة: باستيفاء الواجبات والرسوم القضائية والرسوم التكميلية تطبيقا لمقتضيات القانون المالي لسنة 1984 الفصل 11 من الظهير الشريف 54-84-1 الصادر في 25 رجب 1404 الموافق 27 أبريل 1984 والمدرج بالجريدة الرسمية عدد 3730 مكرر1.

- يتم استيفاء رسوم المساعدة القضائية تطبيقا لمقتضيات المرسوم الملكي رقم 51465 المؤرخ في 17 رجب 1386 الموافق لفاتح نوفمبر 1966 بمثابة قانون.

- استيفاء مبالغ الغرمات والصوائر الجنحية والجنائية والمخالفات.

- استخلاص مبالغ الحسابات الخصوصية بمختلف أنواعها لفائدة المتقاضين ومساعدي القضاء.

وتتم هذه العمليات وفق المقتطعات الآتي ذكرها:

- مقتطع نموذج 216 يتعلق بالرسوم القضائية، رسوم التوثيق، حقوق المرافعة.

- مقتطع نموذج E3 يتعلق باستخلاص حقوق التسجيل

- مقتطع نموذج 215: يتعلق بالغرامات الجنائية والصوائر القضائية

- مقتطع نموذج 201: يتعلق بالحسابات الخصوصية (الائتمانات – التسييرات القضائية- المختلفة).

- مقتطع نموذج 214 يتعلق بصوائر تنقل أعوان التنفيذ.

→ والمقتطعات السالفة الذكر يتم إدراج جميع عملياتها المحاسبية بالسجل العام للمداخيل نموذج 204.

أما المصاريف فتدرج بالسجل العام للمصاريف نموذج 205.

- فيما يتعلق بالحسابات الخصوصية فتدون في السجل نموذج203. وتنقسم إلى ثلاثة أصناف:

1- الائتمانات 2-التسييرات القضائية 3- المختلفة.

- أما عن العمليات التي تتم عن طريق الشيك فتدون بالسجل نموذج 207.

وهي نوعان: 1- العمليات المتعلقة بالحساب البريدي الجاري.

2- العمليات المتعلقة بحساب صندوق الإيداع والتدبير.

- ضبط وحصر محتويات الصندوق الحديدي من –نقود، طوابع جنائية، أداءات في طور التسوية وتسبيقات مختلفة- في السجل نموذج "206".

المحور الثاني

II- القضايا المدنية بالمحاكم الإبتدائية، التجارية، الإدارية، محاكم الإستئناف، ومحكمة النقض.

1-المحاكم الإبتدائية:

- تعتبر المحاكم الإبتدائية درجة أولى للتقاضي والقضايا والدعاوي المرفوعة لديها تؤدى عنا الواجبات والرسوم القضائية كل سحب نوعيتها:

* المدني المتنوع * الحالة المدنية (القضاء الفردي والجماعي) * المسؤولية التقصيرية * المقالات المختلفة * الأوامر بالأداء * القضايا الإستعجالية * العقار المحفظ * الغير المحفظ * الأحوال الشخصية والعبرية * الأحوال الشخصية للأجانب * الأحوال الشخصية والميراث * حوادث الشغل * نزاعات الشغل * مراجعة السومة الكرائية * الأداء والإفراغ * الإراغ للاحتياج * المدني البسيط * الدعاوي التي لا تفوق قيمتها 3000.00 درهم محاولة الصلح أو التوفيق * تعرض الغير الخارج عن الخصومة * إعادة النظر * المصادقة على الإنذار * شكاية مباشرة * الإدخال في الدعوى: - إدخال الغير في الدعوى – التدخل الإختياري – التدخل الإرادي. *دعوى الزور الفرعي *طلبات تبليغ الأحكام وتنفيذها، والقرارات * الودائع والإئتمانات * البيوعات بعد الحجز (المنقولات والعقارات) *التوزيع بالمحاصة.

2- المحاكم التجاربة:

فيما يتعلق بالقضايا المدرجة أمام المحاكم التجارية والمؤدى عنها الرسوم والواجبات القضائية. فيمكن إجمالها فيما يلي:

* شراء المنقولات المادية والمعنوية قصد تأجيرها *اكتراء المنقولات المادية والمعنوية من أجل كراءها * شراء العقارات بنية بيعها *التنقيب عن المناجم *النشاط أو الحرفي *النقل العمومي *البنك والقرض والمعاملات المالية * عملية التأمين *السمسرة والوكالة في أعمال الوساطة *استغلال المستودعات والمخازن العمومية * الطباعة والنشر *البناء والأشغال العمومية *مكاتب ووكلات العمال * التزويد بالمواد والخدمات *تنظيم الملاهي العمومية *البيع بالمزاد العلني *توزيع الماء والكهرباء والغاز *البريد والمواصلات *السجل التجاري (-التصريح – التعديل- القانون الأساسي – بيع الأصل التجاري). *الرهون (-الأصل التجاري – المعدات –بعض المواد والمنتوجات) *كل القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية (صعوبة المقالات – المحاسبة –الدين التجاري –الأوامر بالأداء – الإستعجالي – مقالات مختلفة).

3- المحاكم الإدارية:

القضايا المرفوعة أمام المحاكم الإدارية والمؤدى عنها الرسوم والواجبات القضائية:

* تجاوز السلطة *الفحص الشرعي *التعرض على الضرائب *الطعن في الإنتخابات *الوضعية الفردية الإدارية *تحصيل ديون الدولة *إيقاف التنفيذ والصعوبة في القضايا الإدارية *نزع الملكية للمنفعة العامة (الحيازة والتعويض) *العقود الإدارية *المعاشات *الأوامر بناءا على طلب في الشؤون الإدارية.

4 - محاكم الاستئناف:

إن المحاكم الاستئنافية وإن كانت درجة ثانية من التقاضي فإن طبيعة العمل بالمحاكم جعلت من أداء الرسوم والواجبات على المقالات الاستئنافية تؤدى بالمحاكم الإبتدائية سواءا كانت مدنية أو تجارية. ويضاف إلى الرسوم المؤداة عن المقالات الاستئنافية نسبة 10% مع مراعاة تطبيق الفصول المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 1984 والظهير الشريف المتعلق باستيفاء الواجبات والرسوم القضائية.

5- محكمة النقض:

الطعون المقدمة أمام محكمة النقض:

* الطعن بالنقض في الأحكام والقرارات المدنية، التجارية والإدارية. *إعادة النظر *تعرض الغير الخارج عن الخصومة * استئنافات في الميدان الإداري *إدخال الغير في الدعوى إصلاح خطأ مادي (إصلاح –تفسير حكم أو قرار) *إيقاف التنفيذ في الحالات التالية (الأحوال الشخصية – الزور الفرعي –التحفيظ العقاري).

المحور الثالث

III- تعريف الواجبات والرسوم القضائية في الميادين المدنية والتجارية والإدارية:

- تعريفة الواجبات والرسوم القضائية والرسوم التكميلية

بمقتضى قانون المالية لسنة 1984 حدد استيفاء الرسوم والواجبات القضائية عن كل إجراء قضائي مهما كان نوعه وكل نوعه وكل إجراء غير قضائي سواءا كان مدنيا، تجاريا أو إداريا.

- المساعدة القضائية

تطبيقا لمقتضيات المرسوم الملكي رقم 51465 المؤرخ في 17 رجب 1386 الموافق لفاتح نوفمبر 1966 بمثابة قانون يتعلق بالمساعدة القضائية يمكن منح المساعدة القضائية لدى جميع محاكم المملكة إلى الأشخاص والمؤسسات العمومية ذات المصلحة العامة والجمعيات القائمة بعمل إسعافي والمتمتعة بالشخصية المدنية والجنسية المغربية وزالتي نظرا لعدم كفاية مواردها تكون غير قادرة على ممارسة حقوقها والدفاع عنها أمام القضاء والتي نظرا لعدم كفاية مواردها تكون غير قادرة على ممارسة حقوقها والدفاع عنها أمام القضاء علاوة على الحالات التي يستفيد فيها الأجانب من هذه المساعدة عملا بالمعاهدات والإتفاقيات الدولية.

- الرسوم القضائية المتمتعة بالمجانية بحكم القانون

استثناء تعتبر بعض الطلبات معفاة بقوة القانون أو نصوص خاصة والتي يمكن إجمالها في الحالات التالية:

* المستندات التي يتم الإدلاء بها من طرف المصابين في حادثة شغل قصد تنفيذ التشريع المتعلق باصابات للعمل.

* الطلبات المنصوص على مجدانيتها في المعاهدات الدولية ولاسيما الاتفاقيات المتعلقة باصابات العمل.

* شهادات الحياة المسلمة للحصول على معاشات ومرتبات عشكرية.

* العقود المحررة والإجراءات المتخذة في القضايا المدنية بطلب من النيابة العامة.

* استئناف سير الدعوى من قبل الطرف المحكوم له في حالة صدور حكم استئنافي بالغاء حكم المحاكم.

* طلبات تصحيح الحجز لدى الغير إذا كان للدائن سند تنفيذي.

* تلقي اليمين التي يؤديها المحامون والمترجمون والخبراء والموظفون العامون.

* طلبات الإكراه البدني المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 305-60-1 الصادر في 4 رمضان 1380 الموافق 20 فبراير 19612 بشأن ممارسة الإكراه البدني.

* قضايا الأحوال الشخصية المتعلقة بالمطلقة والمحجوزة.

* المستندات والإجراءات المتمتعة بالمجانية بناء على نصوص خاصة (الرهون المقدمة من طرف بنك المغرب – الرهون على الأصل التجاري والمعدات وغيرها المقدمة من طرف القرض الفلاحي).

* طلبات التعويض الإجتماعي (حوادث الشغل –نزاعات الشغل)

* الدعاوي المقدمة أمام قضاء القرب

* طلبات الاستئناف في القضايا الإدارية أمام الغرفة الإدارية لدى محكمة النقض.

* الطعون في القرارات الصادرة عن السيد الوزير الأول أمام الغرفة الإدارية لدى محكمة النقض.

ومما تجدر الإشارة إليه أنه في حالة سحب الاستفادة من المساعدة القضائية وجب أداء الرسم القضائي السني بناء على مقتضيات المادتين 24 و 25 من القانون المالي لسنة 1984. وذلك على وجه التضامن بين المدعى والمدعى عليه المحكوم على أحدهما بأداء المصاريف ويتم توجيه تنبيه إليه بدون مقابل في المرحلة الأولى وإنذار قانوني في المرحلة الثانية من أجل تسديد المبلغ المستحق.

- الحسابات الخصوصية

تعتبر الحسابات الخصوصية مداخيل خاصة بالمتقاضين، الحراسات القضائية ومساعدي القضاء (صوائر للخبراء، التنقل ووقوف على عين المكان، الشهود، المترجمون المحلفون) في الميادين المدنية التجارية والإدارية.

ويستعمل لهذه الغاية المقتطع نموذج 201 الذي ينقسم إلى ثلاثة أنماط من الحسابات وهي:

أ- الائتمانات: وتشمل 1) العروض العينية 2)إيداع المبالغ المرفوضة بعد العرض 3)مبالغ تنفيذ الأحكام المدنية والمطالب المدنية (الأداء التام أو البيع بالمزاد العلني 4)مبالغ قضايا الإكراه البدني 5)الكفالات المالية المحددة من طرف المحكمة المختصة (ضمانة الشراح – ضمانة الحضور) 6)القسط الجزافي برسم المصاريف القضائية في الميدان الجنحي والجنائي 7)أموال التركة الشغرة المنتهية Coolأموال التوزيع بالمحاضر 9)مبالغ الإحتجاج (مبالغ الشيك بدون رصيد).

ب- التسييرات القضائية: وتشمل 1) الإفلاسات 2)التصفيات القضائية 3)الحراسة القضائية 4)أموال الغائبين 5)الشركات الشاغرة غير المنتهية.

ج- المختلفة: يضم هـذا الـنوع مـداخيل ذات أهمية قليلة بحيث يشمل 1)أجور الخبراء 2)تعويضات تنقل القضاة والموظفين 3)صوائر النقل (تعويضات نقل البضائع والأمتعة المحجوزة إلى قاعة البيوعات 4)تعويضات خدمات أعوان التنفيذ والأعوان المساعدين 5)مصاريف الإشهار والإعلانات القضائية.

ومجموع هذه العمليات والحسابات الخصوصية يتم تدوينها بالمقتطع نموذج الذي ينقسم إلى ثلاثة أنواع واحد خاص بالإئتمان وآخر بالتسييرات القضائية وثالث بالمختلفة.

ويحتوي هذا السجل على جميع المعلومات والمراجع الخاصة بالحسابات الخصوصية بداءا بتاريخ العملية، رقم الوصل الترتيبي السنوي، رقم الحساب الخاص، أسماء الأطراف، رقم المصروف، إسم المستفيد من المصروف أو من ينوب عنه، المبلغ المودع، المبلغ المصروف، الرصيد الدائن أو المدين، وأخيرا الملاحظات.

المحور الرابع

ضبط العمليات المحاسبية لدى كتابة الضبط

- حصر العمليات في السجل العام للمداخيل تنقسم هذه العمليات إلى ما يلي:

أ- استيفاء الأموال لفائدة الخزينة العامة للمملكة: وتشمل هذه الأموال:

- الرسوم والواجبات القضائية على مختلف المقالات والطلبات والإجراءات القضائية سواء كانت مدنية تجارية أو إدارية.

- الرسوم القضائية التكميلية بعد الحكم

- تصفية الرسوم القضائية في إطار المساعدة القضائية والقضايا الاجتماعية ضد المحكوم عليهم.

- رسوم التسجيل المترتبة على عقود العدول أو الموثقين

- الغرامات والصوائر في القضايا الجنائية والمخالفات.

ب- استيفاء الأموال شبه العمومية، وتشمل:

- حقوق المرافعة المستخلصة لفائدة هيأة المحامين.

- التعويضات المحكوم بها في قضايا المخدرات لفائدة شركة التبغ.

- التعويضات المحكوم بها لفائدة إدارة المياه والغابات (التعويضات، الاسترداد، الغرامات).

- التعويضات المحكوم بها في قضايا التهريب لفائدة إدارة الجمارك.

- تحويل المبالغ المحجوزة برسم أدوات الاقتناء والودائع إلى حساب وزارة العدل.

ج- استيفاء الأموال الخوصية: وتشمل هذه الأموال:

- الإئتمانات

- التسييرات القضائية

- المختلفة

ويتم حصر المقتطعات يوميا وإدراج جميع العمليات المحاسبية في السجل العام للمداخيل نموذج 204 ويخصص لكل نوع المداخيل سطر وضلع واحد بدون فيه المحصول اليومي وذلك وفق المنهج الآتي:

* أول وآخر وصل مستعجل في اليوم

* نوعية المدخول

* رقم المقتطع التسلسلي المبالغ المحصل عليها وإدراجها في الضلع المخصص لها

* مجموع المدخول اليومي انخفاض الرصيد في الحساب الجاري البريدي

* انخفاض الرصيد في حساب صندوق الإيداع والتدبير ثم الملاحظة العامة وتستمر هذه العمليات إلى آخر الشهر مع جمع منقول الصفحات ويتم حصر جميع المداخيل الشهرية بحيث يضاف إليها مداخيل الشهور السابقة للسنة المالية الحالية، وكذا فائض المزنة العامة للسنة المالية وفي الأخير يتم حصر المداخيل العامة.

وعلى نفس المنوال يتم حصر السجل العام للمصاريف "ن 205" الذي تدون في جميع المصاريف اليومية وذلك على الشكل التالي:

- تاريخ عمليات المصروف

- إدراج أول وآخر الأرقام السلسلية للمصاريف.

- مراجع البيانات وقوائم المصاريف.

- أسماء المستفيدين من هذه المصاريف.

- إدراج المبالغ كل حسب الضلع المخصص لها.

- مجموع المصاريف اليومية.

- ارتفاع رصيد الحساب البريدي الجاري.

- ارتفاع رصيد حساب صندوق الإيداع والتدبير.

- الملاحظة العامة.

أما عن عملية الحصر فتم عن طريق إضافة مصاريف الشهور السابقة إلى مصاريف الشهر الحالي ثم يتم خصم المصاريف العامة من المداخيل العامة في سجل "ن 204" لنحصل على الموازنة العامة (أي فائض الحسابات) أما الرصيد الإجمالي للحسابات فيشمل رصيد الحساب الجاري البريدي إضافة إلى رصيد حساب صندوق الإيداع والتدبير والمبالغ المودعة في الصندوق الحديدي.

أما عن النموذج "207" الخاص بالحساب البريدي الجاري وآخر خاص بحساب صندوق الإيداع والتدبير. فيتم إدراج العمليات بشأن على الشكل الآتي:

- تاريخ تسجيل إجراء عملية الدخل أو الصرف.

- رقم الشيك الوارد أو الصادر.

- أسماء الأطراف: الدائن أو المدين.

- مرجع المدخول (رقم الوصل، الحساب، رقم الملف)

- مبلغ قيمة الشيك الصادر أو الوارد كل في الضلع المخصص له.

في الأخير، أي في آخر كل شهر يتم حصر المداخيل والمصاريف قصد الحصول على الرصيد المتوفر في الحسابين المذكورين سالفا (ح.ب و ص إ ت) ومقارنة صحتهما بالحسابين المحصل عليهما في السجل نموذج "204ّ وخاصة مقارنتهما بكشف الحساب المشتمل على الوضعية الحسابية.

أما عن السجل نموذج "206" فيتعلق بالمبالغ المودعة بالصندوق الحديدي (نقود، طوابع جبائية ومصاريف في طور التسوية).

فعملية الحصر اليومي تشمل جميع السجلات والمقتطعات والحسابات المحصلة تضمن في السجلين العامين: نموذج :204" ونموذج "205".

وبخصم مجاميع الأضلاع المتعلقة بهذين النموذجين أي خصم المداخيل من المصاريف نحصل على المبالغ المودعة في الصندوق الحديدي.

العمليات المحاسبية

يعتبر مكتب استيفاء الصوائر والرسوم القضائية والغرامات الجنحية والجنائية والحسابات الخصوصية بمصلحة كتابة الضبط لدى محاكم المملكة القلب النابض لهذه المؤسسات وعمودها الفقري باعتبار الدور الذي يقوم به في استيفاء أموال الدولة وأموال الخواص حيث يستقبل جميع أنواع القضايا وينتهي دوره بتنفيذها.
أولا-مكاتب استيفاء الواجبات والرسوم القضائية والغرامات الجنائية والجنحية والمخالفات والحسابات الخصوصية لدى محاكم المملكة.
1- الشعبـة الإداريـة: تقوم عناصر هذه الشعبة بتسجيل مختلف الدعاوي والمقالات والطلبات ومراقبة الوثائق المرفقة بها، ترقيمها وفق التسلسل السنوي، تداولها بين مختلف شعب مصلحة كتابة الضبط. تحرير بيانات التصفية وقوائم الأجور وأوراق المصاريف بعد إثبات الرصيد المخصص بسجل الحسابات الخصوصية (نموذج 203) تحرير المختصرات وجدول الغرامات وبيان التحملات والسجلات الخصصة بها.
ضبط جدول الحسابات الخصوصية السنوي (الائتمانات والتسييرات القضائية – المختلفة) ولائحة الحسبات المتقادمة لمدة خمسة عشر سنة (15 سنة).
تحرير بيانات وقوائم التصفية وتحويل مبالغها إلى السيد الخازن العام للمملكة (رسوم وواجبات قضائية – غرامات جنائية وجنحية والمخالفات رسوم قضائية تكميلية، رسوم المساعدة القضائية).
تصفية قوائم المرافعة لفائدة هيئة المحامين
إصدار جدول النشاط المالي السنوي المتمثل في:
الرسوم القضائية المستخلصة من طرف وكلاء الحسابات عن مختلف المقالات والطلبات والإجراءات القضائية.
الواجبات القضائية التمكيلية ورسوم المساعدة القضائية بعد الحكم.
حقوق المرافعة المستحقة لفائدة هيئة المحامين.
حقوق التسجيل المستخلصة من طرف العدول في ميدان التوثيق.
حقوق التسجيل المترتبة على عقود الموثقين.
الرسوم والواجبات المحفوظة في انتظار التصفية.
غرامات ومصاريف قضائية جنائية مستخلصة مباشرة.
الأموال الخصوصية المستخلصة لفائدة المتقاضين والخواص بما في ذلك الإئتمانات –التسييرات القضائية – المختلفة.
التعويضات المحكوم بها في قضايا المخدرات لفائدة شركة التبغ.
مبالغ موضوع طلبات الإكراهات البدنية في الديون العمومية.
المالبغ المستخلصة من الأشياء المحجوزة لفائدة شركة التبغ.
المبالغ المحجوزة برسم أدوات الإقتناء والودائع المحولة إلى حساب الوزارة قسم أدوات الإقتناء).
2- الشعبة الحسابية
يتم تعيين رئيس كتابة الضبط ومن ينوب عنه بمقتضى قرار صادر عن السيد وزير العدل بحيث يؤدي اليمين القانوني أمام هيئة قضائية مهامه كمحاسب عمومي ويعتبر مسؤولا مسؤولية شخصية في استيفاء أموال الدولة لفائدة الخزينة العامة للمملكة، والحسابات الخصوصية لفائدة المتقاضين ومساعدي القضاء.
يقوم محاسبو هذه الشعبة: باستيفاء الواجبات والرسوم القضائية والرسوم التكميلية تطبيقا لمقتضيات القانون المالي لسنة 1984 الفصل 11 من الظهير الشريف 54-84-1 الصادر في 25 رجب 1404 الموافق 27 أبريل 1984 والمدرج بالجريدة الرسمية عدد 3730 مكرر1.
يتم استيفاء رسوم المساعدة القضائية تطبيقا لمقتضيات المرسوم الملكي رقم 51465 المؤرخ في 17 رجب 1386 الموافق لفاتح نوفمبر 1966 بمثابة قانون.
استيفاء مبالغ الغرمات والصوائر الجنحية والجنائية والمخالفات.
استخلاص مبالغ الحسابات الخصوصية بمختلف أنواعها لفائدة المتقاضين ومساعدي القضاء.
وتتم هذه العمليات وفق المقتطعات الآتي ذكرها:
مقتطع نموذج 216 يتعلق بالرسوم القضائية، رسوم التوثيق، حقوق المرافعة.
مقتطع نموذج E3 يتعلق باستخلاص حقوق التسجيل
مقتطع نموذج 215: يتعلق بالغرامات الجنائية والصوائر القضائية
مقتطع نموذج 201: يتعلق بالحسابات الخصوصية (الائتمانات – التسييرات القضائية- المختلفة).
مقتطع نموذج 214 يتعلق بصوائر تنقل أعوان التنفيذ.
→ والمقتطعات السالفة الذكر يتم إدراج جميع عملياتها المحاسبية بالسجل العام للمداخيل نموذج 204.
أما المصاريف فتدرج بالسجل العام للمصاريف نموذج 205.
فيما يتعلق بالحسابات الخصوصية فتدون في السجل نموذج203. وتنقسم إلى ثلاثة أصناف:
1- الائتمانات 2-التسييرات القضائية 3- المختلفة.
أما عن العمليات التي تتم عن طريق الشيك فتدون بالسجل نموذج 207.
وهي نوعان: 1- العمليات المتعلقة بالحساب البريدي الجاري.
2- العمليات المتعلقة بحساب صندوق الإيداع والتدبير.
ضبط وحصر محتويات الصندوق الحديدي من –نقود، طوابع جنائية، أداءات في طور التسوية وتسبيقات مختلفة- في السجل نموذج "206".
المحور الثاني
ثانيا- القضايا المدنية بالمحاكم الإبتدائية، التجارية، الإدارية، محاكم الإستئناف، ومحكمة النقض.
1-المحاكم الإبتدائية:
تعتبر المحاكم الإبتدائية درجة أولى للتقاضي والقضايا والدعاوي المرفوعة لديها تؤدى عنا الواجبات والرسوم القضائية كل سحب نوعيتها:
المدني المتنوع * الحالة المدنية (القضاء الفردي والجماعي) * المسؤولية التقصيرية * المقالات المختلفة * الأوامر بالأداء * القضايا الإستعجالية * العقار المحفظ * الغير المحفظ * الأحوال الشخصية والعبرية * الأحوال الشخصية للأجانب * الأحوال الشخصية والميراث * حوادث الشغل * نزاعات الشغل * مراجعة السومة الكرائية * الأداء والإفراغ * الإراغ للاحتياج * المدني البسيط * الدعاوي التي لا تفوق قيمتها 3000.00 درهم محاولة الصلح أو التوفيق * تعرض الغير الخارج عن الخصومة * إعادة النظر * المصادقة على الإنذار * شكاية مباشرة * الإدخال في الدعوى: - إدخال الغير في الدعوى – التدخل الإختياري – التدخل الإرادي. *دعوى الزور الفرعي *طلبات تبليغ الأحكام وتنفيذها، والقرارات * الودائع والإئتمانات * البيوعات بعد الحجز (المنقولات والعقارات) *التوزيع بالمحاصة.
2- المحاكم التجاربة:
فيما يتعلق بالقضايا المدرجة أمام المحاكم التجارية والمؤدى عنها الرسوم والواجبات القضائية. فيمكن إجمالها فيما يلي:
شراء المنقولات المادية والمعنوية قصد تأجيرها *اكتراء المنقولات المادية والمعنوية من أجل كراءها * شراء العقارات بنية بيعها *التنقيب عن المناجم *النشاط أو الحرفي *النقل العمومي *البنك والقرض والمعاملات المالية * عملية التأمين *السمسرة والوكالة في أعمال الوساطة *استغلال المستودعات والمخازن العمومية * الطباعة والنشر *البناء والأشغال العمومية *مكاتب ووكلات العمال * التزويد بالمواد والخدمات *تنظيم الملاهي العمومية *البيع بالمزاد العلني *توزيع الماء والكهرباء والغاز *البريد والمواصلات *السجل التجاري (-التصريح – التعديل- القانون الأساسي – بيع الأصل التجاري). *الرهون (-الأصل التجاري – المعدات –بعض المواد والمنتوجات) *كل القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية (صعوبة المقالات – المحاسبة –الدين التجاري –الأوامر بالأداء – الإستعجالي – مقالات مختلفة).
3- المحاكم الإدارية:
القضايا المرفوعة أمام المحاكم الإدارية والمؤدى عنها الرسوم والواجبات القضائية:
تجاوز السلطة *الفحص الشرعي *التعرض على الضرائب *الطعن في الإنتخابات *الوضعية الفردية الإدارية *تحصيل ديون الدولة *إيقاف التنفيذ والصعوبة في القضايا الإدارية *نزع الملكية للمنفعة العامة (الحيازة والتعويض) *العقود الإدارية *المعاشات *الأوامر بناءا على طلب في الشؤون الإدارية.
4 - محاكم الاستئناف:
إن المحاكم الاستئنافية وإن كانت درجة ثانية من التقاضي فإن طبيعة العمل بالمحاكم جعلت من أداء الرسوم والواجبات على المقالات الاستئنافية تؤدى بالمحاكم الإبتدائية سواءا كانت مدنية أو تجارية. ويضاف إلى الرسوم المؤداة عن المقالات الاستئنافية نسبة 10% مع مراعاة تطبيق الفصول المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 1984 والظهير الشريف المتعلق باستيفاء الواجبات والرسوم القضائية.
5- محكمة النقض:
الطعون المقدمة أمام محكمة النقض:
الطعن بالنقض في الأحكام والقرارات المدنية، التجارية والإدارية. *إعادة النظر *تعرض الغير الخارج عن الخصومة * استئنافات في الميدان الإداري *إدخال الغير في الدعوى إصلاح خطأ مادي (إصلاح –تفسير حكم أو قرار) *إيقاف التنفيذ في الحالات التالية (الأحوال الشخصية – الزور الفرعي –التحفيظ العقاري).
المحور الثالث:
 تعريف الواجبات والرسوم القضائية في الميادين المدنية والتجارية والإدارية:
- تعريفة الواجبات والرسوم القضائية والرسوم التكميلية
بمقتضى قانون المالية لسنة 1984 حدد استيفاء الرسوم والواجبات القضائية عن كل إجراء قضائي مهما كان نوعه وكل نوعه وكل إجراء غير قضائي سواءا كان مدنيا، تجاريا أو إداريا.
- المساعدة القضائية
تطبيقا لمقتضيات المرسوم الملكي رقم 51465 المؤرخ في 17 رجب 1386 الموافق لفاتح نوفمبر 1966 بمثابة قانون يتعلق بالمساعدة القضائية يمكن منح المساعدة القضائية لدى جميع محاكم المملكة إلى الأشخاص والمؤسسات العمومية ذات المصلحة العامة والجمعيات القائمة بعمل إسعافي والمتمتعة بالشخصية المدنية والجنسية المغربية وزالتي نظرا لعدم كفاية مواردها تكون غير قادرة على ممارسة حقوقها والدفاع عنها أمام القضاء والتي نظرا لعدم كفاية مواردها تكون غير قادرة على ممارسة حقوقها والدفاع عنها أمام القضاء علاوة على الحالات التي يستفيد فيها الأجانب من هذه المساعدة عملا بالمعاهدات والإتفاقيات الدولية.
- الرسوم القضائية المتمتعة بالمجانية بحكم القانون
استثناء تعتبر بعض الطلبات معفاة بقوة القانون أو نصوص خاصة والتي يمكن إجمالها في الحالات التالية:
المستندات التي يتم الإدلاء بها من طرف المصابين في حادثة شغل قصد تنفيذ التشريع المتعلق باصابات للعمل.
الطلبات المنصوص على مجدانيتها في المعاهدات الدولية ولاسيما الاتفاقيات المتعلقة باصابات العمل.
شهادات الحياة المسلمة للحصول على معاشات ومرتبات عشكرية.
العقود المحررة والإجراءات المتخذة في القضايا المدنية بطلب من النيابة العامة.
استئناف سير الدعوى من قبل الطرف المحكوم له في حالة صدور حكم استئنافي بالغاء حكم المحاكم.
طلبات تصحيح الحجز لدى الغير إذا كان للدائن سند تنفيذي.
تلقي اليمين التي يؤديها المحامون والمترجمون والخبراء والموظفون العامون.
طلبات الإكراه البدني المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 305-60-1 الصادر في 4 رمضان 1380 الموافق 20 فبراير 19612 بشأن ممارسة الإكراه البدني.
قضايا الأحوال الشخصية المتعلقة بالمطلقة والمحجوزة.
المستندات والإجراءات المتمتعة بالمجانية بناء على نصوص خاصة (الرهون المقدمة من طرف بنك المغرب – الرهون على الأصل التجاري والمعدات وغيرها المقدمة من طرف القرض الفلاحي).
طلبات التعويض الإجتماعي (حوادث الشغل –نزاعات الشغل)
الدعاوي المقدمة أمام قضاء القرب
طلبات الاستئناف في القضايا الإدارية أمام الغرفة الإدارية لدى محكمة النقض.
الطعون في القرارات الصادرة عن السيد الوزير الأول أمام الغرفة الإدارية لدى محكمة النقض.
ومما تجدر الإشارة إليه أنه في حالة سحب الاستفادة من المساعدة القضائية وجب أداء الرسم القضائي السني بناء على مقتضيات المادتين 24 و 25 من القانون المالي لسنة 1984. وذلك على وجه التضامن بين المدعى والمدعى عليه المحكوم على أحدهما بأداء المصاريف ويتم توجيه تنبيه إليه بدون مقابل في المرحلة الأولى وإنذار قانوني في المرحلة الثانية من أجل تسديد المبلغ المستحق.
- الحسابات الخصوصية
تعتبر الحسابات الخصوصية مداخيل خاصة بالمتقاضين، الحراسات القضائية ومساعدي القضاء (صوائر للخبراء، التنقل ووقوف على عين المكان، الشهود، المترجمون المحلفون) في الميادين المدنية التجارية والإدارية.
ويستعمل لهذه الغاية المقتطع نموذج 201 الذي ينقسم إلى ثلاثة أنماط من الحسابات وهي:
أ- الائتمانات: وتشمل 1) العروض العينية 2)إيداع المبالغ المرفوضة بعد العرض 3)مبالغ تنفيذ الأحكام المدنية والمطالب المدنية (الأداء التام أو البيع بالمزاد العلني 4)مبالغ قضايا الإكراه البدني 5)الكفالات المالية المحددة من طرف المحكمة المختصة (ضمانة الشراح – ضمانة الحضور) 6)القسط الجزافي برسم المصاريف القضائية في الميدان الجنحي والجنائي 7)أموال التركة الشغرة المنتهية أموال التوزيع بالمحاضر 9)مبالغ الإحتجاج (مبالغ الشيك بدون رصيد).
ب- التسييرات القضائية: وتشمل 1) الإفلاسات 2)التصفيات القضائية 3)الحراسة القضائية 4)أموال الغائبين 5)الشركات الشاغرة غير المنتهية.
ج- المختلفة: يضم هـذا الـنوع مـداخيل ذات أهمية قليلة بحيث يشمل 1)أجور الخبراء 2)تعويضات تنقل القضاة والموظفين 3)صوائر النقل (تعويضات نقل البضائع والأمتعة المحجوزة إلى قاعة البيوعات 4)تعويضات خدمات أعوان التنفيذ والأعوان المساعدين 5)مصاريف الإشهار والإعلانات القضائية.
ومجموع هذه العمليات والحسابات الخصوصية يتم تدوينها بالمقتطع نموذج الذي ينقسم إلى ثلاثة أنواع واحد خاص بالإئتمان وآخر بالتسييرات القضائية وثالث بالمختلفة.
ويحتوي هذا السجل على جميع المعلومات والمراجع الخاصة بالحسابات الخصوصية بداءا بتاريخ العملية، رقم الوصل الترتيبي السنوي، رقم الحساب الخاص، أسماء الأطراف، رقم المصروف، إسم المستفيد من المصروف أو من ينوب عنه، المبلغ المودع، المبلغ المصروف، الرصيد الدائن أو المدين، وأخيرا الملاحظات.
- ضبط العمليات المحاسبية لدى كتابة الضبط
حصر العمليات في السجل العام للمداخيل تنقسم هذه العمليات إلى ما يلي:
أاستيفاء الأموال لفائدة الخزينة العامة للمملكةوتشمل هذه الأموال:
الرسوم والواجبات القضائية على مختلف المقالات والطلبات والإجراءات القضائية سواء كانت مدنية تجارية أو إدارية.
الرسوم القضائية التكميلية بعد الحكم
تصفية الرسوم القضائية في إطار المساعدة القضائية والقضايا الاجتماعية ضد المحكوم عليهم.
رسوم التسجيل المترتبة على عقود العدول أو الموثقين
الغرامات والصوائر في القضايا الجنائية والمخالفات.
ب- استيفاء الأموال شبه العمومية، وتشمل:
حقوق المرافعة المستخلصة لفائدة هيأة المحامين.
التعويضات المحكوم بها في قضايا المخدرات لفائدة شركة التبغ.
التعويضات المحكوم بها لفائدة إدارة المياه والغابات (التعويضات، الاسترداد، الغرامات).
التعويضات المحكوم بها في قضايا التهريب لفائدة إدارة الجمارك.
تحويل المبالغ المحجوزة برسم أدوات الاقتناء والودائع إلى حساب وزارة العدل.
ج- استيفاء الأموال الخوصيةوتشمل هذه الأموال:
الإئتمانات
التسييرات القضائية
المختلفة
ويتم حصر المقتطعات يوميا وإدراج جميع العمليات المحاسبية في السجل العام للمداخيل نموذج 204 ويخصص لكل نوع المداخيل سطر وضلع واحد بدون فيه المحصول اليومي وذلك وفق المنهج الآتي:
أول وآخر وصل مستعجل في اليوم
نوعية المدخول
رقم المقتطع التسلسلي المبالغ المحصل عليها وإدراجها في الضلع المخصص لها
مجموع المدخول اليومي انخفاض الرصيد في الحساب الجاري البريدي
انخفاض الرصيد في حساب صندوق الإيداع والتدبير ثم الملاحظة العامة وتستمر هذه العمليات إلى آخر الشهر مع جمع منقول الصفحات ويتم حصر جميع المداخيل الشهرية بحيث يضاف إليها مداخيل الشهور السابقة للسنة المالية الحالية، وكذا فائض المزنة العامة للسنة المالية وفي الأخير يتم حصر المداخيل العامة.
وعلى نفس المنوال يتم حصر السجل العام للمصاريف "ن 205" الذي تدون في جميع المصاريف اليومية وذلك على الشكل التالي:
تاريخ عمليات المصروف
إدراج أول وآخر الأرقام السلسلية للمصاريف.
مراجع البيانات وقوائم المصاريف.
أسماء المستفيدين من هذه المصاريف.
إدراج المبالغ كل حسب الضلع المخصص لها.
مجموع المصاريف اليومية.
ارتفاع رصيد الحساب البريدي الجاري.
ارتفاع رصيد حساب صندوق الإيداع والتدبير.
الملاحظة العامة.
أما عن عملية الحصر فتم عن طريق إضافة مصاريف الشهور السابقة إلى مصاريف الشهر الحالي ثم يتم خصم المصاريف العامة من المداخيل العامة في سجل "ن 204" لنحصل على الموازنة العامة (أي فائض الحسابات) أما الرصيد الإجمالي للحسابات فيشمل رصيد الحساب الجاري البريدي إضافة إلى رصيد حساب صندوق الإيداع والتدبير والمبالغ المودعة في الصندوق الحديدي.
أما عن النموذج "207" الخاص بالحساب البريدي الجاري وآخر خاص بحساب صندوق الإيداع والتدبير. فيتم إدراج العمليات بشأن على الشكل الآتي:
تاريخ تسجيل إجراء عملية الدخل أو الصرف.
رقم الشيك الوارد أو الصادر.
أسماء الأطراف: الدائن أو المدين.
مرجع المدخول (رقم الوصل، الحساب، رقم الملف)
مبلغ قيمة الشيك الصادر أو الوارد كل في الضلع المخصص له.
في الأخير، أي في آخر كل شهر يتم حصر المداخيل والمصاريف قصد الحصول على الرصيد المتوفر في الحسابين المذكورين سالفا (ح.ب و ص إ ت) ومقارنة صحتهما بالحسابين المحصل عليهما في السجل نموذج "204ّ وخاصة مقارنتهما بكشف الحساب المشتمل على الوضعية الحسابية.
أما عن السجل نموذج "206" فيتعلق بالمبالغ المودعة بالصندوق الحديدي (نقود، طوابع جبائية ومصاريف في طور التسوية).
فعملية الحصر اليومي تشمل جميع السجلات والمقتطعات والحسابات المحصلة تضمن في السجلين العامين: نموذج :204" ونموذج "205".
وبخصم مجاميع الأضلاع المتعلقة بهذين النموذجين أي خصم المداخيل من المصاريف نحصل على المبالغ المودعة في الصندوق الحديدي.

فهرسة المراجع

 - الإجراءات غير القضائية هي الإجراءات التي تقوم بها كتابة الضبط والأعوان الفضائيون بمناسبة جريان دعوى أمام المحكمة وتكون مرتبطة بالدعوى الرائجة كالإخطار بأداء مؤخر كراء، أو تبليغ حكم غيابي أو العرض العيني في دعوى الشفعة أو محضر إرساء المزاد ويتميز الإجراء غير القضائي عن الإجراء القضائي في كونه يتخذ خارج إشراف القضاء.

- قرار المجلس الأعلى عدد: 337 بتاريخ 7/3/1984 في الملف المدني عدد: 342/96 والمنشور بمجلة المحاكم المغربية عدد: 34 ص100 - الدورية 1120 الصادرة بتاريخ 17 يونيو 1964 والدورية 1228 الصادرة بتاريخ: 17 يونيو 1968.

- جعل الملحق الأول من مدونة التسجيل والتمبر الطلبات وحدها خاضعة للرسوم القضائية دون الدفوع التي هي وسائل يدفع بها المدعى عليه الدعوى الموجهة ضده بهدف منع الحكم عليه بطلبات المدعي.

- وقد أكدت عدة دوريات ها المقتضى من ذلك الدورية رقم 252 بتاريخ 13 أبريل 1953 والصادرة عن الرئيس الأول لاستئنافية الرباط  والدورية 1330 الصادرة بتاريخ: 14/06/1978 والدورية 1383 الصادرة بتاريخ 4/6/1984 ص18.

مُساهمة



عن الكاتب

عبدالجبار بهم افضل نشر كل ما اكتب من اجل تداول المعرفة ومناقشتها

التعليقات


جميع الحقوق محفوظة

مدونة عبدالجبار بهم من أجل ثقافة قانونية