مدونة عبدالجبار بهم من أجل ثقافة قانونية مدونة عبدالجبار بهم من أجل ثقافة قانونية
random

آخر الأخبار

random
جاري التحميل ...

المرجو من زوارنا الأعزاء مشاركتنا الرأي بالنقد والتوجيه لإثراء النقاش من أجل تنمية ثقافتنا القانونية والأدبية والفنية.

قانون إحداث المحاكم إدارية


تقديم:
 لقد وجد القضاء الإداري بالمغرب منذ فجر الاستقلال، ذلك أنه تم إحداث الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى سنة 1957 فمارست مهامها في مراقبة الشرعية والمشروعية وأصدرت مجموعة من القرارات القضائية تشرف القضاء المغربي عموما والإداري منه على الخصوص وتعتبر مرجعا للدارسين والباحثين في هذا الإطار.

ونظرا للتطور الكبير الذي حدث في ميدان الحريات الجماعية والفردية وحقوق الإنسان بالمغرب، كان لابد من التفكير في إحداث وسيلة يلتجأ إليها المواطن المغربي للمطالبة بحماية حقوقه تكون قريبة منه نسبيا، مما جعل جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله يعلن في خطابه التاريخي ليوم 8 ماي 1990 عن إحداث محاكم إدارية إلى جانب إحداثه للمجلس الاستثماري لحقوق الإنسان.

وهكذا صدر القانون رقم 90-41 المحدث لهاته المحاكم بعد دراسته والتصويت عليه بمجلس النواب كما صدر المرسوم المطبق لهذا القانون محدثا لسبعة محاكم إدارية تقع كل واحدة منها في عاصمة الجهة الاقتصادية التي كانت موجودة آنذاك.

وتطبيقا للإشارة الملكية الواردة في الخطاب المذكور المتعلقة بقلة الكفاءات في هذا الميدان، عملت وزارة العدل على تهيئ مجموعة من الكفاءات القضائية العاملة بمختلف المحاكم المغربية وإرسالها في بعثات علمية إلى كل من فرنسا ومصر للاطلاع على تجربة هذين البلدين في ميدان القضاء الإداري، كما تم إعداد دورات تدريبية في المعهد الوطني للدراسات القضائية، فضلا عن مجموعة من الندوات والمحاضرات التي أقيمت من طرف المجتمع المدني بمناسبة صدور القانون المذكور، خاصة تلك التي أقامتها هيئات المحامين بالمغرب وشعب القانون المذكور.

كل هذا تزامن مع المجهود الذي بدله مسؤولوا وقضاة هذه المحاكم للتكيف مع هذا القضاء بما اقتنوه من كتب قانونية والانكباب على دراستها وإقامة لقاءات علمية وعملية وما قدمته وزارة العدل لخزانة هاته المحاكم من مراجع ودوريات متخصصة.
المحكمة الإدارية بالرباط
تعتبر المحكمة الإدارية بالرباط إحدى المحاكم السبع المذكورة، تم افتتاحها والشروع في العمل بها كغيرها من باقي المحاكم الإدارية خلال أيام الاحتفالات بعيد العرش التي كانت تصادف آنذاك ثالث مارس ويشمل اختصاصها المكاني:

1/  جهة الرباط سلا زمور زعير :
- عمالة الرباط (أكدال الرياض ، الرباط حسان ، اليوسفية ، يعقوب المنصور ، التواركة)
– عمالة سلا المدينة (سلا بطانة ، باب مريسة ، تابريكت) 
        عمالة سلا الجديدة (العيايدة ،حصين ، السهول، سيدي أبي القنادل )
        عمالة الصخيرات (تمارة ، الهرهورة ، الصخيرات ، عين عودة، مرس الخير ، عين عتيق ، صباح ، المنزه ، أم عزة، سيدي يحيى زعير)
        عمالة إقليم الخميسات (الخميسات ، الرماني ، تيفلت ، آيت سيبرن ، آيت ميمون ، آيت أوريل ، مجمع الطلبة ، الكنزرة ، آيت يدين ، الصفاصيف ، علال الصدر ، الغندور ، حودران ، المعازيز، آيت بكر ، بوقشمير ، آيت يشو ، أولماس ، تيداس ، براشوة ، مولاي إدريس ، جمعة مول البلاد ، العوالم ، مرشوش ، عين السبت ، ازحيليكة ، مقام الطلبة ، سيدي عبد الرزاق ، آيت مالك ، سيدي علال البحراوي ، عين جوهرة ، سيدي بوخلخال ، آيت بلقاسم ، خميس سيدي يحيى، آيت بويحي الحجامي )

2/  جهة الشراردة – بني حسن :
-        عمالة القنيطرة (المعمورة ، الساكنية ، سيدي سليمان ، سوق الأربعاء ، مهدية ، سيدي يحيى الغرب ، المناصرة ، بنمنصور ، سيدي الطيبي ، الحدادة ، عامر السفلية ، أولاد سلامة ، المكرن، أولاد بن حمادي ، بومعيز ، الصقافعة ، القصيبية ، ازغار ، دار بلعامري ، المساعدة ، أولاد احسين ، عرباوة ، وادي المخازن ، قرية بن عودة ، بني مالك ، سيدي علال التازي ، سوق ثلاثاء الغرب ، بحارة أولاد عياد ، سيدي محمد لحمر ، مولاي بوسلهام ، للا ميمونة ، الشوافع ، سيدي بوبكر الحاج )
-        عمالة سيدي قاسم (سيدي قاسم ، وزان ، مشرع بلقصيري ، أحد كورت ، جرف الملحة ، دار الكداري ، بني وال ، عين الدفالي ، مولاي عبد القادر ، سيدي عزوز ، سيدي احمد بنعيسى ، سيدي امحمد الشلح ، أولاد نوال ، توغيلت ، الخنيشات ، اتويرات ، سيدي الكامل ، ارميلات ، الحوافات ، صفصاف ، دار المسلوجي ، باب تيركا ، زيرارة ، زكوطة ، سفات ، ثكنة ، بير الطالب ، اشبانات ، امزفرون ، مصمودة ، بني كلة ، سيدي رضوان ، ونانة ، لمجاعرة ، تروال، ازغيرة ، سيدي احمد الشريف ، سيدي بوصبر )
  
3/ جهة طنجة تطوان :
-        عمالة طنجة أصيلة (طنجة ، الشرف ، أصيلة ، بوخالف ، دار الشاوي ، المنزلة ، الزينات ، أقواس بربيش ، (غريبة) ، الخلوة ، الساحل الشمالي ، سيدي اليمني )
-        عمالة الفحص بني مكادة (بني مكادة ، العوامة (جزناية)، البحراويين ، ملوسة ، القصر الكبير)
-        عمالة تطوان (تطوان سيدي المنظري ، تطوان الأزهر ، مرتيل ، المضيق ، الفنيدق ، واد لو ، عين لحصن ، جوامعة ، انجزة ، سوق القديم ، جبل لحبيب ، الملاليين ، علبين ، صدينة ، القصر المجاز ، تغرامت ، بني ليت ، الحمراء ، الواد ، أولاد علي منصور ، بني بدر ، السحتريين ، بغاغزة الخروب ، الزيتون ، ازلا ، الزينات ، دار بني قريش ، بني سعيد ، زاوية سيدي قاسم )
-        عمالة العرائش (القصر الكبير ، العرائش ، زوادة ، العوامرة ، بوجديان ، سوق القلة ، تطفت ، اولاد أوشيخ ، قصر بجير ، السواكن ، سوق الطلبة ، عياشة ، بني عروس ، تازروت ، بني كرفط ، زعرورة ، الساحل ، ريصانة الشمالية ، ريصانة الجنوبية)
-        عمالة شفشاون (شفشاون ، باب برد ، أونان ، تمروت ، بني أحمد الشرقية ، المنصورة ، بني أحمد الغربية ، واد ملحة ، أمتار (الجبهة) ، بني رزين ، بني سميح ، متيوة ، ووزكان ، باب تازة، بني صالح ، بني دركول ، بني فغلوم ، فيفي ، تنقوب ، لغدير ، بني حوزرة ، اسطيحة ، نزكان، تاسيفت ، تلمبوط ، ابريكشة ، اسجن ، مقريصات ، عين بيضاء ، قلعة بوقرة ، زومي ، بني سلمان ، بني منصور )

بدأ العمل بها في شهر مارس 1994 برئيس ومجموعة من القضاة يبلغ عددهم حاليا 13 يقوم بعضهم بمهمة المفوض الملكي وحاليا تم الحاق قضاة جدد بهذه المحكمة يساعدهم قي عملهم مجموعة من موظفي كتابة الضبط بمن فيهم المنتدبون القضائيون والمحررون وكتاب الضبط والأعوان والبالغ عددهم حاليا   40 .

رئيس المحكمة الإدارية:

يعين رئيس المحكمة الإدارية وباقي قضاتها بمقتضى ظهير شريف باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء على غرار تعيين سائر قضاة المملكة، ويرتب في الدرجة الأولى، وهو يقوم بالإشراف على هاته المحكمة إداريا ويمثلها لدى المصالح الإدارية كما يقوم بتتبع نشاط السادة القضاة والموظفين ويبدي الملاحظات في كل ما يتعلق بوضعيتهم الإدارية ويتلقى المراسلات الواردة على محكمته ويعمل على توجيهها إلى الجهات المعنية، ويتلقى الشكايات ويجيب عنها، وهو يحدث لهذا الغرض كتابة خاصة تعمل على ضبط كل ما يهم هذا الجانب، كما أنه يقوم أيضا بمهمة قضائية تتمثل في رئاسته للجلسات ومشاركته في إصدار الأحكام، فضلا عن إصداره منفردا للأوامر المبنية على الطلب والأوامر الاستعجالية وكذا منحه للمساعدة القضائية لمن يطلبها متى توفرت الشروط المتطلبة لذلك علما بأنه تم منذ إحداث هاته المحكمة إصدار 382 مقرر المساعدة القضائية .

المفوض الملكي:

يعين رئيس المحكمة الإدارية مفوضا ملكيا واحدا أو أكثر من بين قضاة محكمته باقتراح من جمعيتها العمومية وذلك للقيام بمهمة الدفاع عن الحق والقانون حيث تعرض عليه جميع القضايا المحالة على المحكمة الإدارية باستثناء القضايا الاستعجالية لوضع مستنتجاته الكتابية والشفاهية الرامية إلى تطبيق القانون والدفاع عن الحق بكل تجرد واستقلالية، تحت طائلة بطلان الحكم الذي لم يراع هذا الإجراء.

القضــاة:

يعمل بالمحكمة الإدارية زيادة على الرئيس والمفوض الملكي قد يكون مرتين في الدرجة الثانية إضافة إلى قضاة من الدرجة الأولى بعد التعديل الوارد بالفصل 24 من النظام الأساسي للقضاة والذي بمقتضاه يمكن ترقية قاضيا إلى درجة أعلى وتعيينه للقيام بمهام أدنى من درجته بنفس المحكمة ويتولى كل واحد منهم تسيير المسطرة القضائية في الملفات المحالة عليه من طرف رئيس المحكمة إلى أن تصبح جاهزة للبت فيها، كما يحضرون الجلسات ويشاركون في المداولات والنطق بالأحكام، كلما تعلق الأمر بالملفات المحالة عليهم، علما بأن هيئة المحكمة الإدارية تتكون من رئيس المحكمة أو من ينوب عنه بصفته رئيسا وقاضيين أحدهما مقررا والآخر مستشارا ومفوضا ملكيا وكاتبا للضبط.
كتابة الضبط:

تقوم كتابة الضبط تحت إشراف رئيسها باستقبال المقالات ودعاوي الطعن وفتح الملف لها واستخلاص الرسوم القضائية متى كانت واجبة قانونا وتنفيذ الإجراءات المسطرية من تحرير الاستدعاءات وتبليغها وتنفيذ الأحكام وضبط كل ما يتعلق بذلك بواسطة مسك سجلات توضع لهذا الغرض، علما بأن هاته المحكمة بدأت تشق طريقها في استعمال الإعلاميات مادام أن بها حاليا 28 آلات للحاسوب تستعمل في طبع الأحكام وضبط الإحصائيات، وتخزين بعض المعلومات، على أن تقوم في المستقبل القريب بمهام أكثر دقة وإتقانا.

ولقد لعبت هاته المحكمة وكغيرها من باقي المحاكم الإدارية بالوطن دورا وقائيا تمثل في إشعار الإدارة المغربية بأن هناك جهة قضائية قريبة منها متخصصة في مراقبة أعمالها والتصدي بالإلغاء لكل عمل غير شرعي قد يصدر عنها، مما جعلها تشكل إحدى الوسائل الفعالة التي ساهمت وتساهم في إصلاح الإدارة وترشيدها دعما للمفهوم الجديد للسلطة الذي تبناه جلالة الملك محمد السادس نصره الله بالإضافة إلى إلغائها لمجموعة من القرارات الإدارية الغير الشرعية وتعويضها لبعض المواطنين المتضررين من عمل الإدارة.. ومراقبتها للعمليات الانتخابية... وفق ما سيذكر في الإحصائيات المرفقة وكذا طريقة تسيير ومراقبة طاقم كتابة الضبط ومساعدي القضاء والنماذج المخصصة لهذا لغرض، بالإضافة إلى المطبوعات والسجلات المستعملة بهذه المحكمة.

   قانون رقم 90-41
تحدث بموجبه محاكم إدارية
الباب الأول: أحكام عامة
الفصل الأول:
إحداث المحاكم الإدارية وتركيبها

- الباب التاسع: في استئناف أحكام المحاكم الإدارية أمام المجلس الأعلى
- الباب العاشر:أحكام متنوعة وانتقالية
  مرسوم رقم 59-92-2 414  (3نوفمبر 1993) تطبيقا لأحكام القانون رقم 90-41
المحدثة بموجبه محاكم إدارية

الفصل الأول:
إحداث المحاكم الإدارية وتركيبها

المادة 1: تحدث محاكم إدارية تحدد مقارها ودوائر اختصاصها بمقتضى مرسوم1 وتسري على قضاة المحاكم الإدارية أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 467-24-1 الصادر في 26 من شوال 1394 (11 نوفمبر 1974) بتحديد النظام الأساسي للقضاة مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة فيه باعتبار خصوصية المهام المنوطة بقضاة المحاكم الإدارية.

المادة 2: تتكون المحكمة الإدارية من:
- رئيس وعدة قضاة.
- كتابة الضبط.

ويجوز تقسيم المحكمة الإدارية إلى عدة أقسام بحسب أنواع القضايا المعروضة عليها. ويعين رئيس المحكمة الإدارية من بين قضاة المحكمة مفوضا ملكيا أو مفوضين ملكيين للدفاع عن القانون والحق باقتراح من الجمعية العمومية لمدة سنتين.
الفصل الثاني: في الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الإدارية.

المادة 3: ترفع القضايا إلى المحكمة الإدارية بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في جدول هيئة من هيئات المحامين بالمغرب ويتضمن ذ ما لم ينص على خلاف ذلك، البيانات والمعلومات المنصوص عليها في الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية.

ويسلم كاتب ضبط المحكمة الإدارية وصلا بإيداع المقال يتكون من نسخة منه يوضع عليها خاتم كتابة الضبط وتاريخ الإيداع مع بيان الوثائق المرفقة.

يجوز لرئيس المحكمة الإدارية أن يمنح المساعدة القضائية طبقا للمسطرة المعمول بها في هذا المجال.

المادة 4: بعد تسجيل مقال الدعوى يحيل رئيس المحكمة الإدارية الملف حالا إلى قاض مقرر يقوم بتعيينه إلى المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق المشار إليه في المادة 2 أعلاه.

ويطبق الفصل 329 والفصل 333 وما يليه إلى الفصل 336 من قانون المسطرة المدنية على الإجراءات التي يقوم بها القاضي المقرر، وتمارس المحكمة الإدارية ورئيسها والقاضي المقرر الاختصاصات المسندة بالفصول الآنفة الذكر على الترتيب إلى محكمة الاستئناف ورئيسها الأول والمستشار المقرر بها.

المادة 5: تعقد المحاكم الإدارية جلساتها وتصدر أحكامها علانية وهي متركبة من ثلاثة قضاة يساعدهم كاتب الضبط، ويتولى رئاسة الجلسة رئيس المحكمة الإدارية أو قاض تعينه للقيام بذلك الجمعية العمومية السنوية لقضاة المحكمة الإدارية.

ويجب أن يحضر الجلسة المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق.

ويعرض المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق أراءه المكتوبة والشفهية على هيئة الحكم بكامل الاستقلال سواء فيما يتعلق بظروف الوقائع أو القواعد القانونية المطبقة عليها. ويعبر عن ذلك في كل قضية بالجلسة العامة، ويحق للأطراف أخذ نسخة من مستنتجات المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق بقصد الاطلاع.

ولا يشارك المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق في إصدار الحكم.

فيما يخص تجريح القضاة، فإن الاختصاصات التي يسندها الباب الخامس من الجزء الخامس من قانون المسطرة المدنية إلى محكمة الاستئناف ورئيسها الأول ورؤساء المحاكم الابتدائية تمارسها على الترتيب، عندما يتعلق الأمر بقضاة المحاكم الإدارية، الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى ورئيسها ورئيس المحكمة الإدارية.

المادة 6: فيما يخص تجريح القضاة فإن الاختصاصات التي يسندها الباب الخامس من الجزء الخامس من قانون المسطرة المدنية إلى محكمة الاستئناف ورئيسها الأول ورؤساء المحاكم الابتدائية تمارسها على الترتيب، عندما يتعلق الأمر بقضاة المحاكم الإدارية، الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى ورئيسها ورئيس المحكمة الإدارية.

المادة 7: تطبق أمام المحاكم الإدارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية ما لم ينص قانون على خلاف ذلك.

البـاب الثاني:
في اختصاص المحاكم الإدارية
الفصل الأول:
في الاختصاص النوعي:

المادة 8: تختص المحاكم الإدارية مع مراعاة أحكام المادتين 9 و11 من هذا القانون بالبت ابتدائيا في طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة وفي  النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية ودعاوي التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، ما عدا الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات أيا كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العام.

وتختص المحاكم الإدارية كذلك بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات ومنح الوفاة المستحقة في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وموظفي إدارة مجلس النواب وعن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات والضرائب ونزع الملكية لأجل المنفعة العامة، وبالبت في الدعاوي المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة والنزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسان العامة، وذلك كله وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

وتختص المحاكم الإدارية أيضا بفحص شرعية القرارات الإدارية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 44 من هذا القانون.

المادة 9: استثناء من أحكام المادة السابقة يظل المجلس الأعلى مختصا بالبت ابتدائيا وانتهائيا في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المتعلقة ب:

مقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن الوزير الأول.
قرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية.

الفصل الثاني:
في الاختصاص المحلي:

المادة 10: تطبق أمام المحاكم الإدارية قواعد الاختصاص المحلي المنصوص عليها في الفصل 27 وما يليه إلى الفصل 30 من قانون المسطرة المدنية، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا القانون أو في نصوص أخرى خاصة.

واستثناء من ذلك، ترفع طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة إلى المحكمة الإدارية التي يوجد موطن طالب الإلغاء داخل دائرة اختصاصها أو التي صدر القرار بدائرة اختصاصها.

المادة 11: تختص محكمة الرباط الإدارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للأشخاص المعنيين بظهير شريف أو مرسوم وبالنزاعات الراجعة إلى اختصاص المحاكم الإدارية التي تنشأ خارج دوائر اختصاص جميع هذه المحاكم,

الفصل الثالث:
أحكام مشتركة

المادة 12: تعتبر القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي من قبيل النظام العام، وللأطراف أن يدفعوا بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل إجراءات الدعوى، وعلى الجهة القضائية المعروضة عليها القضية أن تثيره تلقائيا.

المادة 13: إذا أثير دفع بعدم الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية أو إدارية وجب عليها أن تبث بحكم مستقبل ولا يجوز لها أن تضمه إلى الموضوع.

وللأطراف أن يستأنفوا الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي أيا كانت الجهة القضائية الصادر عنها أمام المجلس الأعلى الذي يجب عليه أن يبت في الأمر داخل أجل ثلاثين يوما يبتدئ من تسلم كتابة الضبط به لملف الاستئناف.

المادة 14: تطبق أحكام الفرات الأربع الأولى من الفصل 16 وأحكم الفصل 17 من قانون المسطرة المدنية على الدفع بعدم الاختصاص المحلي المثارة أمام المحاكم الإدارية.

المادة 15: تكون المحكمة الإدارية المرفوعة إليها دعوى تدخل في دائرة اختصاصها المحلي مختصة أيضا بالنظر في جميع الطلبات التابعة لها أو المرتبطة بها وجميع الدفوعات التي تدخل قانونا في الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية أخرى.

المادة 16: إذا رفعت إلى محكمة إدارية دعوى يكون لها ارتباط بدعوى تدخل في اختصاص المجلس الأعلى ابتدائيا وانتهائيا أو في اختصاص محكمة الرباط الإدارية عملا بأحكام المادتين 9 و11 أعلاه. يجب عليها أن تحكم تلقائيا أو بطلب أحد الأطراف بعدم اختصاصها وتحيل الملف بأسره إلى المجلس الأعلى أو محكمة الرباط الإدارية، ويرتب على هذه الإحالة رفع الدعوى الأصلية والدعوى المرتبطة بها بقوة القانون إلى الجهة القضائية المحال |إليها الملف.

المادة 17: يكون المجلس الأعلى المرفوعة إليه دعوى تدخل في اختصاصه ابتدائيا وانتهائيا مختصا أيضا بالنظر في جميع الطلبات التابعة لها أو المرتبطة بها وجميع الدفوعات التي تدخل ابتدائيا في اختصاص المحاكم الإدارية.

المادة 18: استثناء من أحكام الفقرة الأولى من الفصل 15 من قانون المسطرة المدنية تكون المحكمة العادية المرفوعة إليها الدعوى الأصلية مختصة أيضا بالبت في كل دعوى فرعية تهدف إلى الحكم على شخص من أشخاص القانون العام بأنه مدين للمدعي.

المادة 19: يختص رئيس المحكمة الإدارية أو من ينيبه عنه بصفته قاضيا للمستعجلات والأوامر القضائية بالنظر في الطلبات الوقتية والتحفظية.

الباب الثالث:
في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المرفوعة إلى المحاكم الإدارية.

المادة 20: كل قرار إداري صدر من جهة غير مختصة أو لعيب في شكله أو لانحراف في السلطة أو لانعدام التعليل أو لمخالفة القانون، يشكل تجاوزا في استعمال السلطة، يحق للمتضرر الطعن فيه أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة.

المادة 21: يجب أن يكون طلب الإلغاء بسبب تجاوز السلطة مصحوبا بنسخة من القرار الإداري المطلوب إلغاؤه، وإذا سبقه تقديم إداري يتعين أن يصحب طلب الإلغاء أيضا بنسخة من وثيقة تشهد بإيداع التظلم إن كان رفضه ضمنيا.

المادة 22: يعفى طلب الإلغاء بسبب تجاوز السلطة من أداء الرسم القضائي.

المادة 23: يجب أن تقدم طلبات إلغاء القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية بسبب تجاوز  السلطة داخل أجل ستين يوما يبتدئ من نشر أو تبليغ القرار المطلوب إلغاؤه إلى المعني بالأمر.

ويجوز للمعنيين بالأمر أن يقدموا قبل انقضاء الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة، تظلما من القرار إلى مصدره أو إلى رئيسه، وفي هذه الصورة يمكن رفع طلب الإلغاء إلى المحكمة الإدارية داخل أجل ستين يوما يبتدئ من تبليغ القرار الصادر صراحة برفض التظلم الإداري كليا أو جزئيا.

إذا التزمت السلطة الإدارية المرفوع إليها التظلم الصمت في شأنه طوال ستين يوما اعتبر سكوتها عنه بمثابة رفض له، وإذا كانت السلطة الإدارية هيئة تصدر قراراتها بتصويت أعضائها فإن أجل ستين يوما يعد، إن اقتضى الحال ذلك إلى نهاية أول دورة قانونية لها تلي إيذاع التظلم.

إذا كان نظام من الأنظمة ينص على إجراء خاص في شأن بعض الطعون الإدارية فإن طلب الإلغاء القضائي لا يكون إلا إذا رفع إلى المحكمة بعد استنفاذ هذا الإجراء وداخل نفس الآجال المشار إليها أعلاه.

إذا التزمت الإدارة الصمت طوال ستين يوما في شأن طلب قدم إليها اعتبر سكوتها عنه ما لم ينص قانون على خلاف ذلك بمثابة رفض له، وللمعني بالأمر حينئذ أن يطعن في ذلك أمام المحكمة الإدارية داخل أجل 60 يوما يبتدئ من انقضاء مدة ستين يوما المشار إليها أعلاه.

لا يقبل الطلب الهادف إلى إلغاء قرارات إدارية إذا كان في وسع المعنيين بالأمر أن يطالبوا بما يدعونه من حقوقه بطريق الطعن العادي أمام القضاء الشامل.

المادة 24: للمحكمة الإدارية أن تأمر بصورة استثنائية بوقف تنفيذ قرار إداري رفع إليها طلب يهدف إلى إلغائه إذا التمس منها طالب الإلغاء صراحة.

المادة 25: ينقطع أجل قبول طلب إلغاء قرار إداري بسبب تجاوز السلطة إذا رفع إلى جهة قضائية غير مختصة ولو كانت المجلس الأعلى، ويبتدئ سريان الأجل مجددا ابتداء من تبليغ المدعي الحكم الصادر نهائيا بتعيين الجهة القضائية المختصة.

الباب الرابع:
في الطعون المرفوعة إلى المحاكم الإدارية فيما يتعلق

المادة 26: تختص المحاكم الإدارية:

1- بالنظر، بدلا من المحاكم الابتدائية في الطعون المنصوص عليها في:

- الظهير الشريف رقم 161-59-1 بتاريخ 27 من صفر 1379 (فاتح سبتمبر 1959) المتعلق بانتخاب مجالس الجماعات الحضرية والقروية، وتحل نتيجة لذلك عبارة "المحكمة الإدارية" وعبارة "رئيس المحكمة الإدارية" محل عبارة "المحكمة الابتدائية" وعبارة "رئيس المحكمة الابتدائية" في الفصول 13 (الفقرة الثالثة° و17 (الفقرة السادسة) و19 (الفقرة الأخيرة) و30 (الفقرة الثامنة) و33 و34 و35 و37 و39 من الظهير الشريف المذكور.

- الظهير الشريف رقم 273-63-1 بتاريخ 22 من ربيع الآخر 1383 (12 سبتمبر 1963) المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم ومجالسها، وتحل نتيجة لذلك عبارة "المحكمة الإدارية" وعبارة رئيس الحكمة الإدارية محل عبارة "المحكمة الابتدائية" وعبارة "رئيس المحكمة الابتدائية" في الفصول 10 و21 و22 و27 و28 و29 و30 من الظهير الشريف المذكور.

- الظهير الشريف 281-62-1 الصادر في 24 من جمادى الأولى 1382 (24 أكتوبر 1962) بتحديد النظام الأساسي للغرف الفلاحية، وتحل نتيجة لذلك عبارة "المحكمة الإدارية" وعبارة "رئيس المحكمة الإدارية" محل عبارة "المحكمة الابتدائية" وعبارة "رئيس المحكمة الابتدائية" في الفصول 11 و25 و29 و30 و31 و33 و35 من الظهير الشريف المذكور.

- الظهير الشريف رقم 194-63-1 الصادر في 5 صفر 1383 (28 يونيو 1963) بتحديد النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، وتحل نتيجة لذلك عبارة "المحكمة الإدارية" وعبارة "رئيس المحكمة الإدارية" محل عبارة "رئيس المحكمة الابتدائية" في الفصول 11 (البند 2) و25 (الفقرة الثانية) و29 و30 و31 و33 و34 من الظهير الشريف المذكور.

- الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 42-77-1 الصادر في 7 صفر 1379 (28 يناير 1977) بتحديد النظام الأساسي للغرف التجارية والصناعية، وتحل نتيجة لذلك عبارة "المحكمة الإدارية" وعبارة "رئيس المحكمة الإدارية" محل عبارة "المحكمة الابتدائية" وعبارة "رئيس المحكمة الابتدائية" في الفصول 17 (الفقرة السادسة) و27 (الفقرة الأخيرة) و32 و33 و34 و36 و38 من الظهير الشريف المذكور.

2- بالنظر في النزاعات الناشئة بمناسبة انتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية الثنائية التمثيل المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 088-58-1 بتاريخ 7 شعبان (24 فبراير 1958) المعتبر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والعاملين في المؤسسات العامة.

المادة 27: تقدم الطعون المتعلقة بالانتخابات ويبت فيها وفق القواعد الإجرائية المقررة في النصوص المشار إليها في المادة 26 أعلاه.

الباب الخامس:
اختصاص المحاكم الإدارية فيما يتعلق بالضرائب وتحصيل الديون المستحقة للخزينة والديون التي في حكمها:

المادة 28: تنسخ الفقرة الثانية من الفصل 4 من الظهير الشريف بتاريخ 24 من ربيع الآخر 1343 (22 نوفمبر 1924) المتعلق بتحصيل الديون المستحقة للدولة وتحل الأحكام التالية:

"الفصل 4 (الفقرة الثانية) للملزم بالضريبة إذا لم يقبل القرار المشار إليه أعلاه أن يقوم خلال أجل 30 يوما يبتدئ من تاريخ تبليغه القرار، بعرض النزاع على المحكمة الإدارية التي يوجد داخل دائرة اختصاصها المكان المستحقة الضريبة وفيه، ويكون حكم المحكمة الإدارية قابلا للاستئناف أمام المجلس الأعلى".

المادة 29: تنسخ أحكام الفصل 24 من الظهير الشريف بتاريخ 24 من ربيع الآخر 1343 (22 نوفمبر 1924) المتعلق بتحصيل الديون المستحقة للدولة وتحل محلها الأحكام التالية:
"الفصل 24 (الفقرة الثانية) تبت في النزاعات الناشئة عن تطبيق ظهيرنا الشريف هذا المحكمة الإدارية التي يوجد داخل دائرة اختصاصها المكان الذي يجب أن يتم فيه تحصيل الدين المستحق للدولة".

المادة30: تنسخ أحكام الفصل 69 من الظهير الشريف الصادر في 20 من جمادى الأولى 1354 (21 أغسطس 1935) بتنظيم المتابعات لتحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المعتبرة في حكمها وغير ذلك من الديون التي يقوم بتحصيلها مأمورو الخزينة العامة وتحل محلها الأحكام التالية:

"الفصل 69 تختص بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق ظهيرنا الشريف هذا المحكمة الإدارية الواقع في دائرة اختصاصها المكان المستحقة الضريبة أو الديون فيه".

المادة 31: النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام المرسوم رقم 151-58-2 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والدمغة والنزاعات الناشئة عن تحصيل الضرائب والرسوم المعهود بتحصيلها إلى إدارة التسجيل والدمغة تختص بالنظر فيها المحاكم الإدارية الواقع في دائرة اختصاصها المكان المستحقة الضرائب أو الرسوم فيه.

المادة 32: يراد بالمحكمة المختصة لتطبيق المادة 16 من القانون رقم 89-30 المتعلق بالضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، المحكمة الإدارية الواقع في دائرة اختصاصها فيها بمقتضى:

- المادة 46 من القانون رقم 85-30 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 347-85-1 بتاريخ 7 ربيع الآخر 1406 (20 ديسمبر 1985)

- المادة 41 من القانون رقم 86-24 المحدثة بموجبه ضريبة على الشركات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 239-96-1 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 986).

- المادة 107 من القانون رقم 89-17 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 116-89-1 بتاريخ 21 من ربيع الآخر 1410 (21 نوفمبر 1989).

- الفصول 13 المكرر و38 و50 و51 و52 من الكتاب الأول من المرسوم رقم 1151-58-2 الصادر في 12 جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والدمغة.

المادة 34: تختص المحكمة الإدارية الواقع في دائرة اختصاصها العقار المفروضة عليه الضريبة بالنظر في الطعون المتعلقة بقرارات لجنة التحكيم المحدثة بالمادة 20 من القانون رقم 89-37 المتعلق بالضريبة الحضرية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 228-89-1 بتاريخ فاتح جمادى الآخرة 1410 (30 ديسمبر 1989).

المادة 35: تختص المحكمة الإدارية الواقع في دائرة اختصاصها مقر لجنة العمالة أو الإقليم بالنظر في الطعون المتعلقة بقرارات هذه اللجنة المحدثة بالمادة 14 من القانون رقم 89-30 المتعلق بالضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 187-89-1 بتاريخ 21 من ربيع الآخر 410 (21 نوفمبر 1989).

المادة 36: تقدم الطعون المنصوص عليها في هذا الباب ويبت فيها وفق الإجراءات المقررة في النصوص المتعلقة بالضرائب والرسوم والديون المعنية.

الباب السادس:
اختصاص المحاكم الإدارية فيما يتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت:

المادة 37: ينقل إلى المحاكم الإدارية اختصاص المحاكم الابتدائية فيما يتعلق بتلقي وثائق إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت المنصوص عليها في القانون رقم 81-7 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 254-82-1 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) وكذلك فيما يخص النظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق القانون المذكور.

ونتيجة لذلك، تحل عبارة "المحكمة الإدارية" و"كتابة ضبط المحكمة الإدارية" محل عبارة "المحكمة الابتدائية" و"قاضي نزع الملكية" و"كتابة ضبط المحكمة الابتدائية" و"رئيس المحكمة الابتدائية في الفصول 12 (الفقرة الثالثة) و18 (الفقرتان الأول والثانية) و19 و20 (البند 3) و21 و23 و24 و28 و24 (الفقرة الثانية) و43 و45 و47 و55 و56 و64 من القانون رقم 81-7 المشار إليه أعلاه.

المادة 38: تطبق أمام المحاكم الإدارية في قضايا نزع الملكية القواعد الإجرائية المنصوص عليها في القانون المشار إليه أعلاه رقم 81-7 ويتولى اختصاصات قاضي المستعجلات رئيس المحكمة الإدارية أو القاضي الذي ينيبه عنه لذلك الغاية.

المادة 39: تنسخ أحكام الفصل 33 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 81-7 وتحل محلها الأحكام التالية:

"الفصل 33 يرفع الاستئناف المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من "الفصل السابق إلى المجلس الأعلى بوصفه الجهة القضائية التي تستأنف "أمامها أحكام المحاكم الإدارية، ويجب أن يقدم إلى كتابة ضبط المحكمة الإدارية داخل أجل 30 يوما من تبليغ الحكم، ولا يرتب عليه وقف التنفيذ.

المادة 40: تنسخ أحكام الفصل 62 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 81-7 وتحل محلها الأحكام التالية:

"الفصل 62 إذا لم يقبل المعنيون بالأمر الاتفاق المنصوص عليه في الفصل السابق تطلب الإدارة من المحكمة الإدارية تقدير زائد القيمة المكتسب في يوم الطلب وتحديد التعويض المستحق، ويجب أن تقدم الإدارة طلبها هذا خلال أجل أقصاه ثماني سنوات من تاريخ نشر القرارات الإدارة المنصوص عليها في الفصل 60 أعلاه، وتطبق في هذا المجال القواعد الإجرائية المحددة في الفصلين 45 و47 من هذا القانون.

وتكون الأحكام الصادرة في هذا الصدد قابلة دائما للاستئناف.

الباب السابع
في اختصاص المحاكم الإدارية فيما يتعلق بالمعاشات

المادة 41: تختص المحاكم الإدارية بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق:

- القانون رقم 71-011 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام المعاشات المدنية، ماعدا النزاعات المتعلقة بالفصل 28 منه.

- القانون رقم 71-013 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام المعاشات العسكرية، ماعدا النزاعات المتعلقة بتطبيق الفصل 32 منه.

- الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 92-74-1 بتاريخ 3 شعبان 1395 (12 أغسطس 1975) القاضي بانخراط رجال التأطير والصف العاملين بالقوات المساعدة في نظام المعاشات العسكرية.

- الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 216-77-1 الصادر في 20 شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بإحداث نظام جماعي لرواتب التفاعد ماعدا النزاعات المتعلقة بتطبيق الفقرة الثانية من الفصل منه.

- الظهير الشريف رقم 075-59-1 بتاريخ 6 رمضان 1378 (16 أغسطس 1959) المتعلق بنظام المعاشات المستحقة للمقاومين وأراملهم وفروعهم وأصولهم.

- الظهير الشريف رقم 117-58-1 بتاريخ 15 من محرم 1378 (فاتح أغسطس 1959) المتعلق بمعاشات الزمانة المستحقة للعسكريين.

- الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأنظمة المعاشات والاحتياط الاجتماعي الخارجة عن نطاق تطبيق النظام الجماعي لرواتب التقاعد بمقتضى أحكام لفصل 2 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 216-77-1.

- الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 53-76-1 بتاريخ 15 من شعبان 1396 (12 أغسطس 1976) المتعلق بالمنح الجزافية المخولة لبعض قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير والمستحقين عنهم.

- القرار الصادر في 22 صفر 1369 (14 ديسمبر 1949) بإحداث منحة الوفاة لفائدة المستحقين عن الموظفين المتوفين، والباب الخامس المكرر من المرسوم رقم 680-56-2 الصادر في 24 من ذي الحجة 1375 (2 أغسطس 1956) بتحديد نظام الأجور والتغذية ومصاريف التنقل المستحقة للعسكريين المتقاضين أجرة خاصة تصاعدية وكذلك القواعد الإدارية والمحاسبية المتعلقة بذلك.

- الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون 16-75-1 بتاريخ 12 من ربيع الآخر 1395 (24 أبريل 1975) المتعلق بالإيراد الخاص الممنوح للمستحقين حرب 10 رمضان 1393.

- أنظمة المعاشات والإيرادات والمنح المشار إليها في القانون رقم 80-4 المتعلق بتحسين وضعية المتقاعدين من بعض موظفي الدولة والعاملين بها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 183-81-1 بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1401 (8 أبريل 1981).

المادة 42: تنسخ أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 56 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 216-77-1 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بإحداث نظام جماعي لرواتب التقاعد وتحل محلها الأحكام التالية:

- الفصل 56 (الفقرة الأخيرة) "يمكن الطعن في أحكام لجنة الاستئناف أمام محكمة الرباط الإدارية".

المادة 43: يقدم إلى محكمة الرباط الإدارية الطعن القضائي المنصوص عليه في الفصل 57 من الظهير الشريف المنشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 216-77-1 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977).

الباب الثامن:
في فحص شرعية القرارات الإدارية

المادة 44: إذا كان الحكم في قضية معروضة على محكمة عادية غير زجرية يتوقف على تقدير شرعية قرار إداري وكان النزاع في شرعية القرار جديا، يجب على المحكمة المثار ذلك أمامها أن تؤجل الحكم في القضية وتحيل تقدير شرعية القرار الإداري محل النزاع إلى المحكمة الإدارية أو إلى المجلس الأعلى بحسب اختصاص كل من هاتين الجهتين القضائيتين كما هو محدد في المادتين 8 و9 أعلاه، ويترتب على الإحالة رفع المسألة العارضة بقوة القانون إلى الجهة القضائية المحال إليها البت فيها.

للجهات القضائية الزجرية كامل الولاية لتقدير شرعية قرار إداري وقع التمسك به أمامها سواء باعتباره أساسا للمتابعة أو باعتباره وسيلة من وسائل الدفاع.
  
الباب التاسع:
في استئناف أحكام المحاكم الإدارية أمام المجلس الأعلى

المادة 45: تستأنف أحكام المحاكم الإدارية أمام المجلس الأعلى (الغرفة الإدارية) ويجب أن يقدم الاستئناف وفق الإجراءات وداخل الآجال المنصوص عليها في الفصل 134 وما يليه إلى الفصل 139 من قانون المسطرة المدنية.

المادة 46: يمارس المجلس الأعلى عندما ينظر في أحكام المحاكم الإدارية المستأنفة لديه كامل الاختصاصات المخولة لمحاكم الاستئناف عملا بأحكام الفصل 329 وما يليه إلى الفصل 336 من قانون المسطرة المدنية، ويزاول رئيس الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى والمستشار المقرر المعين من قبله الصلاحيات الموكولة بالفصول المذكورة أعلاه إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والمستشار المقرر بها.

المادة 47: تطبق أحكام الفصل 141 والفصل 354 وما يليه إلى الفصل 356 من قانون المسطرة المدنية أمام المجلس الأعلى عندما ينظر في أحكام المحاكم الإدارية المستأنفة لديه.

المادة 48: تعفى الاستئنافات المرفوعة إلى المجلس الأعلى بمقتضى هذا القانون من أداء الرسم القضائي ويمكن أن يقدمها محامون غير مقبولين للتقاضي أمام المجلس الأعلى.

الباب العاشر:
أحكام متنوعة وانتقالية

المادة 49: يتم التنفيذ بواسطة كتابة ضبط المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم ويمكن للمجلس الأعلى أن يعهد بتنفيذ قراراته إلى محكمة إدارية.

المادة 50: تنسخ الفقرة الثانية من الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية وتحل محلها الأحكام التالية:

الفصل 25 (الفقرة الثانية) – ولا يجوز للجهات القضائية أن تبت في دستورية القوانين.

المادة 51: تدخل أحكام هذا القانون حيز التطبيق في اليوم الأول من الشهر الرابع الذي يلي شهر نشره في الجريدة الرسمية.

بيد أن المجلس الأعلى والمحاكم العادية تظل مختصة بالبت في القضايا التي أصبحت من اختصاص المحاكم الإدارية بموجب هذا القانون إذا كانت قد سجلت أمامها قبل تاريخ دخوله حيز التنفيذ.


 
مرسوم رقم 59-92-2 صادر في 18 من جمادى الأولى 1414 
(3نوفمبر 1993) تطبيقا لأحكام القانون رقم 90-41
المحدثة بموجبه محاكم إدارية

الوزير الأول،

بناء على القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 225-91-1 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، كما وقع تغييره وتتميمه بالقنون رقم 90-42 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 226-91-1 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993).

وباقتراح من وزير العدل:

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 15 من شوال 1413 (7 أبريل 1993).

رسم ما يلي:

المادة الأولى: يحدد عدد المحاكم الإدارية بسبعة (7) محاكم تعين مقارها ودوائر اختصاصها في الجدول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2: تنظم الجمعية العامة للمحاكم الإدارية كيفية العمل داخل هذه المحاكم.

المادة 3: تتكون الجمعية العامة للمحاكم الإدارية من قضاة هذه المحاكم ومن المفوضين الملكيين للدفاع عن الحق والقانون العاملين بها.

يحضر رئيس كتابة الضبط الجمعية العامة.

تعقد الجمعية العامة اجتماعا في الخمسة عشر يوما الأولى من شهر ديسمبر وتحدد عدد الأقسام وتكوينها وأيام وساعات الجلسات وتوزيع القضايا بين مختلف الأقسام.

تتولى الجمعية العامة اقتراح تعيين مفوض ملكي أو مفوضين ملكيين للدفاع عن القانون والحق طبقا للمادة 2 من القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية.

يجوز للجمعية العامة عند الحاجة عقد اجتماعات أخرى، إذا اعتبر رئيس المحكمة ذلك مفيدا.

المادة 4: يسند إلى وزير العدل هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من جمادى الأول 1414 (3 نوفمبر 1993).

 

عن الكاتب

عبدالجبار بهم افضل نشر كل ما اكتب من اجل تداول المعرفة ومناقشتها

التعليقات


جميع الحقوق محفوظة

مدونة عبدالجبار بهم من أجل ثقافة قانونية