مدونة عبدالجبار بهم من أجل ثقافة قانونية مدونة عبدالجبار بهم من أجل ثقافة قانونية
random

آخر الأخبار

random
جاري التحميل ...

المرجو من زوارنا الأعزاء مشاركتنا الرأي بالنقد والتوجيه لإثراء النقاش من أجل تنمية ثقافتنا القانونية والأدبية والفنية.

قانون إحداث المحاكم التجارية


ظهير شريف رقم 1.97.65 صادر في 4 شوال (12 فبراير 1997)
بتنفيذ القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية
- منشور بالجريدة الرسمية عدد 4482 في 15/05/1997 -
القسم الأول
أحكام عامة
إحداث محاكم تجارية
المادة 1
تحدث بمقتضى هذا القانون محاكم تجارية و محاكم استئناف   تجارية.
يحدث بمرسوم عدد هذه المحاكم و مقارها بالجهات و دوائر اختصاصها.
القسم الثاني
تكوين المحاكم التجارية
و محاكم الاستئناف التجارية و تنظيمها
المادة 2
تتكون المحكمة التجارية من:
- رئيس و نواب للرئيس و قضاة؛
- نيابة عامة تتكون من وكيل الملك و نائب أو عدة نواب؛
- كتابة الضبط و كتابة للنيابة العامة.
يجوز أن تقسم المحكمة التجارية إلى عدة غرف بحسب طبيعة القضايا المعروضة عليها؛ غير أنه يمكن لكل غرفة أن تبحث و تحكم في القضايا المعروضة على المحكمة.
يعين رئيس المحكمة التجارية باقتراح من الجمعية العمومية قاضيا مكلفا بمتابعة إجراءات التنفيذ.
المادة 3
تتكون محكمة الاستئناف التجارية من:
- رئيس أول و رؤساء غرف و مستشارين؛
- نيابة عامة تتكون من وكيل عام للملك و نواب له؛
- كتابة ضبط و كتابة للنيابة العامة.
يجوز أن تنقسم محكمة الاستئناف التجارية إلى عدة غرف بحسب طبيعة القضايا المعروضة عليها؛ غير أنه يمكن لكل غرفة أن تبحث و تحكم في القضايا المعروضة على المحكمة.
المادة 4
تعقد المحاكم التجارية و محاكم الاستئناف التجارية جلساتها و تصدر أحكامها و هي متركبة من ثلاث قضاة من بينهم رئيس، يساعدهم كاتب ضبط ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
القسم الثالث
اختصاص المحاكم التجارية
الفصل الأول
الاختصاص النوعي
المادة 5
تختص المحاكم التجارية بالنظر في:
1- الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية؛
2- الدعاوى التي تنشأ بين التجار و المتعلقة بأعمالهم التجارية؛
3- الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية؛
4- النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية؛
5- النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية؛
و تستثنى من اختصاص المحاكم التجارية قضايا حوادث السير.
يمكن الاتفاق بين التاجر و غير التاجر على إسناد الاختصاص للمحكمة التجارية فيما قد ينشأ بينهما من نزاع بسبب عمل من أعمال التاجر.
يجوز للأطراف الاتفاق على عرض النزاعات المبينة أعلاه على مسطرة التحكيم وفق أحكام الفصول 306 إلى 327 من قانون المسطرة المدنية.
المادة 6
 (نسخت وعدلت بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.02.108 الصادر في فاتح ربيع الأخر 1423 (13 يونيو 2002) بتنفيذ القانون رقم 18.02)     
تختص المحاكم التجارية بالنظر في الطلبات الأصلية التي تتجاوز قيمتها 20.000 درهم، كما تختص بالنظر في جميع الطلبات المقابلة أو طلبات المقاصة مهما كانت قيمتها.
المادة 7
للمحكمة التجارية أن تأمر بأداء مبلغ مسبق من الدين إذا كان الدين ثابتا و لم يكن محل منازعة جدية، و ذلك مقابل ضمانات عينية أو شخصية كافية.
المادة 8
استثناء من أحكام الفصل 17 من قانون المسطرة المدنية، يجب على المحكمة التجارية أن تبت بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي المرفوع إليها و ذلك داخل أجل ثمانية أيام (8).
يمكن استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص خلال أجل عشرة أيام (10) من تاريخ التبليغ.
يتعين على كتابة الضبط أن توجه الملف إلى محكمة الاستئناف التجارية في اليوم الموالي لتقديم مقال الاستئناف.
تبت المحكمة داخل أجل عشرة أيام (10) تبتدئ من تاريخ توصل كتابة الضبط بالملف.
إذا بتت محكمة الاستئناف التجارية في الاختصاص أحالت الملف تلقائيا على المحكمة المختصة.
يتعين على كتابة الضبط أن توجه الملف إلى المحكمة المختصة داخل أجل عشرة أيام (10) من تاريخ صدوره.
لا يقبل قرار المحكمة أي طعن عاديا كان أو غير عاد.
المادة 9
تختص المحكمة التجارية بالنظر في مجموع النزاع التجاري الذي يتضمن جانبا مدنيا.
الفصل الثاني
الاختصاص المحلي
المادة 10
يكون الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعي عليه.
إذا لم يكن لهذا الأخير موطن في المغرب، و لكنه يتوفر على محل إقامة به، كان الاختصاص لمحكمة هذا المحل.
إذا لم يكن للمدعي عليه موطن و لا محل إقامة بالمغرب، أمكن مقاضاته أمام محكمة موطن أو محل إقامة المدعي أو واحد منهم في حالة تعددهم.
إذا تعدد المدعى عليهم، أيمكن للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم.
المادة 11
استثناء من الحكام الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية، ترفع الدعاوى:
فيما يتعلق بصعوبات المقاولة، إلى المحكمة التجارية التابعة لها مؤسسة التاجر الرئيسية أو المقر الاجتماعي للشركة؛
فيما يخص الإجراءات التحفظية، إلى المحكمة التجارية التي يوجد بدائرتها موضوع هذه الإجراءات.
المادة 12
يمكن للأطراف في جميع الأحوال أن يتفقوا كتابة على اختيار المحكمة التجارية المختصة.
القسم الرابع
المسطرة أمام المحاكم التجارية
المادة 13
ترفع الدعوى أمام المحكمة التجارية بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في هيئة من هيئات المحامين بالمغرب، مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 31 من الظهير الشريف رقم 1.93.162 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414   ( 10 ديسمبر 1993 ) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
تقيد القضايا في سجل معد لهذا الغرض و يسلم كاتب الضبط للمدعي وصلا يثبت فيع اسم المدعي و تاريخ إيداع المقال ورقمه بالسجل و عدد المستندات المرفقة و نوعها.
يودع كاتب الضبط نسخة من هذا الوصل في الملف.
المادة 14
يعين رئيس المحكمة حالا بمجرد تقييد المقال قاضيا مقررا يحيل إليه الملف خلال أربع و عشرين ساعة (24).
يستدعي القاضي المقرر الأطراف لأقرب جلسة يحدد تاريخها.
المادة 15
يوجه الاستدعاء بواسطة عون قضائي وفقا لأحكام القانون رقم 41.80 بإحداث هيئة للأعوان القضائيين و تنظيمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.440 بتاريخ 17 من صفر 1401 ( 25 ديسمبر 1980 ) ما لم تقرر المحكمة توجيه الاستدعاء بالطرق المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية.
المادة 16
إذا كانت القضية غير جاهزة للحكم، أمكن للمحكمة التجارية أن تؤجلها إلى أقرب جلسة أو أن ترجعها إلى القاضي المقرر. و في جميع الأحوال يتعين على القاضي المقرر أن يحيل القضية من جديد إلى الجلسة داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر.
المادة 17
تحدد المحكمة التجارية تاريخ النطق بالحكم عند وضع القضية في المداولة.
لا يسوغ النطق بالحكم قبل تحريره كاملا.
القسم الخامس
المسطرة أمام محاكم الاستئناف التجارية
المادة 18
تستأنف الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية داخل أجل خمسة عشر يوما (15) من تاريخ تبليغ الحكم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفصل 134 وما يليه إلى الفصل 141 من قانون المسطرة المدنية، مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 8 من هذا القانون.
يقدم مقال الاستئناف إلى كتابة ضبط المحكمة التجارية.
يتعين على كتابة الضبط أن ترفع مقال الاستئناف مع المستندات المرفقة إلى كتابة ضبط محكمة الاستئناف التجارية المختصة خلال أجل أقصاه خمسة عشر يوما (15) من تاريخ تقديم المقال الاستئنافي.
المادة 19
تطبق أحكام المواد 13 و14 و15 و16 و17 من هذا القانون أمام محكمة الاستئناف التجارية.
كما تطبق أمام المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية ما لم ينص على خلاف ذلك.
القسم السادس
اختصاصات رئيس المحكمة التجارية
الفصل الأول
المادة 20
يمارس رئيس المحكمة التجارية الاختصاصات المسندة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بموجب قانون المسطرة المدنية وكذا الاختصاصات المخولة في المادة التجارية.
الفصل الثاني
المستعجلات
المادة 21
يمكن لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة وفي حدود اختصاص المحكمة أن يأمر بكل التدابير التي لا نمس أية منازعة جدية.
إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف التجارية، مارس هذه المهام رئيسها الأول.
يمكن لرئيس المحكمة التجارية ضمن نفس النطاق – رغم و جود منازعة جدية – أن يأمر بكل التدابير التحفظية أو بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد لاضطراب ثبت جليا أنه غير مشروع.
الفصل الثالث
مسطرة الأمر بالأداء
المادة 22
(نسخت وعدلت – الفقرة الأولى – بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.02.108 الصادر في فاتح ربيع الأخر 1423 (13 يونيو 2002) بتنفيذ القانون رقم 18.02)     
يختص رئيس المحكمة التجارية بالنظر في طلب الأمر بالأداء الذي تتجاوز قيمته 20.000 درهم والمبني على الأوراق التجارية و السندات الرسمية، تطبيقا لأحكام الباب الثالث من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية.
في هذه الحالة و خلافا لمقتضيات الفصلين 161 و162 من قانون المسطرة المدنية، لا يوقف أجل الاستئناف و الاستئناف نفسه تنفيذ الأمر بالأداء الصادر عن رئيس المحكمة.
غير انه يمكن لمحكمة الاستئناف التجارية أن توقف التنفيذ جزئيا أو كليا بقرار معلل.
القسم السابع
تنفيذ الأحكام و الأوامر
المادة 23
يبلغ عون التنفيذ الطرف المحكوم عليه الحكم المكلف بتنفيذه و يعذره بأن يفي بما قضى به الحكم أو بتعريفه بنواياه، وذلك خلال أجل لا يتعدى عشرة أيام (10) من تاريخ تقديم طلب التنفيذ.
يتعين على عون التنفيذ تحرير محضر بالحجز التنفيذي أو بيان الأسباب التي حالت دون إنجازه، و ذلك خلال أجل عشرين يوما (20) تبتدئ من تاريخ انتهاء أجل الإعذار.
تطبق لدى المحاكم التجارية المقتضيات المتعلقة بالقواعد العامة للتنفيذ الجبري للأحكام الواردة في الباب الثالث من القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية ما لم يوجد نص مخالف.
القسم الثامن
أحكام متفرقة و انتقالية
المادة 24
تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفقرة 3 من الفصل 10 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليوز 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة:
" الفصل 10.-........................................................
" الفقرة 3. –يقسم إلى ست غرف: غرفة مدنية تسمى الغرفة الأولى.
" وغرفة للأحوال الشخصية و الميراث و غرفة تجارية و غرفة إدارية و غرفة اجتماعية و غرفة جنائية."
(الباقي لا تغيير فيه ).
المادة 25
تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر السادس التالي لتاريخ نشر المرسوم المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة الأولى أعلاه في الجريدة الرسمية.
غير أن المحاكم تبقى مختصة بالبت في القضايا التي أصبحت من اختصاص المحاكم التجارية و محاكم الاستئناف التجارية بموجب هذا القانون، إذا كانت قد سجلت أمامها قبل تاريخ دخوله حيز التنفيذ.



عن الكاتب

عبدالجبار بهم افضل نشر كل ما اكتب من اجل تداول المعرفة ومناقشتها

التعليقات


جميع الحقوق محفوظة

مدونة عبدالجبار بهم من أجل ثقافة قانونية