مدونة عبدالجبار بهم من أجل ثقافة قانونية مدونة عبدالجبار بهم من أجل ثقافة قانونية
random

آخر الأخبار

random
جاري التحميل ...

المرجو من زوارنا الأعزاء مشاركتنا الرأي بالنقد والتوجيه لإثراء النقاش من أجل تنمية ثقافتنا القانونية والأدبية والفنية.

القانون رقم 00-2 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

 

الجريدة الرسمية عدد 4796 بتاريخ 18/05/2000 الصفحة  1112

 

ظهير شريف رقم 1.00.20 صادر في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير2000)

بتنفيذ القانون رقم 00-2 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف – بداخله :

( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه )

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه ؛

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 00-2 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

 

وحرر بمراكش في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000)

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي

 

 

 

قانون رقم 00-2 يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

 

الباب الأول

حقوق المؤلف

 

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

 

تعاريف

المادة 1

يقصد بالمصطلحات الواردة في هذا القانون وبدائلها المختلفة المعاني التالية :

1-   " المؤلف " هو الشخص الذاتي الذي أبدع المصنف وكل إشارة إلى الحقوق المادية للمؤلفين في هذا القانون حينما يكون المالك الأصلي لهذه الحقوق شخصا ذاتيا أو معنويا آخر غير المؤلف فهي تعني حقوق المالك الأصلي للحقوق ؛

2-         " المصنف " هو كل إبداع أدبي أو فني بالمعنى الذي تحدده أحكام المادة الثالثة الواردة أدناه ؛

3-    3-" المصنف الجماعي"هو كل مصنف أبدع من قبل مجموعة من المؤلفين بإيعاز من شخص ذاتي أو معنوي يتولى نشره على مسؤوليته وباسمه وتكون المشاركة الشخصية لمختلف المؤلفين المسهمين في إبداع المصنف ذائبة في مجموع المصنف من غير أن يتأتى تمييز مختلف الإسهامات وتحديد أصحابها ؛

4-         "المصنف المشترك "هو كل مصنف أسهم في إبداعه مؤلفان أو عدة مؤلفين ؛

5-   "المصنف المشتق ": هو كل إبداع جديد تم تصوره وإنتاجه انطلاقا من مصنف موجود من قبل أو مصنفات موجودة من قبل ؛

6-          يعتبر " مصنفا مجمعا " كل مصنف جديد يدمج فيه مصنف موجود من قبل دون تعاون مع

       مؤلفه ؛

7-   "المصنف السمعي –البصري ": كل مصنف هو عبارة عن سلسلة من الصور المترابطة فيما بينها تعطي انطباعا بالحركة سواء كانت مصحوبة بالصوت أو غير مصحوبة به من شأنها أن تكون مرئية وإذا كانت مصحوبة بالصوت فمن شأنها  أن تكون مسموعة وتدخل في حكمها المصنفات السينمائية ؛

8-    يعتبر "مصنفا للفنون التطبيقي" : كل إبداع فني ذي وظيفة نفعية أو مندمج في أداة للانتفاع بها سواء تعلق الأمر بمصنف للصناعة التقليدية أو أنتج وفق طرق صناعية ؛

9-    يعتبر "مصنفا فوتوغرافيا" : كل تسجيل للضوء أو لأي إشعاع آخر على دعامة منتجة لصورة أو يمكن إنتاج صورة انطلاقا منها مهما تكن الطبيعة التقنية التي تم بها إنجاز هذا التسجيل ( كيميائية أو الكترونية أو غيرها).

 

لا تعتبر كل صورة استخرجت من مصنف سمعي – بصري مصنفا فوتوغرافيا ولكنها جزر من المصنف السمعي – البصري.

10- "تعابير الفولكلور" : هي انتاجات لعناصر مميزة من التراث الفني التقليدي تواتر تطويره والحفاظ عليه داخل تراب المملكة المغربية من قبل مجموعة أو أفراد شهد لهم بأنهم يستجيبون للتطلعات الفنية التقليدية لهذه المجموعة وتتضمن هذه الإنتاجات :

‌أ-        الحكايات الشعبية والشعر الشعبي والألغاز ؛

‌ب-    الأغاني والموسيقى الشعبية المصحوبة بآلات العزف ؛

‌ج-     الرقصات والعروض الشعبية ؛

‌د-   إنتاجات الفنون الشعبية مثل الرسوم الزيتية والمنحوتات والفخار والخزف والزليج والنقش على الخشب والأدوات المعدنية والحلي والنسيج والأزياء.

11-  يراد بعبارة " المصنف المستمد من الفولكلور" كل مصنف مؤلف من عناصر مقتبسة من التراث الثقافي التقليدي المغربي ؛

12-  يقصد بعبارة " المنتج لمصنف سمعي – بصري" الشخص الذاتي أو المعنوي الذي يتولى المبادرة والمسؤولية لإنجاز ذلك المصنف ؛

13-  يقصد بمصطلح " برنامج الحاسوب" كل مجموعة من التعليمات المعبر عنها بكلمات أو برموز أو برسوم أو بأي طريقة أخرى تمكن حينما تدمج في دعامة قابلة لفك رموزها بواسطة آلة – ان تنجز أو تحقق مهمة محددة أو تحصل على نتيجة بواسطة حاسوب أو بأي طريقة إلكترونية قادرة على معالجة المعلومات ؛

14-  يقصد بمصطلح " قواعد البيانات" مجموعة الإنتاجات والمعطيات أو عناصر أخرى مستقلة مرتبة بطريقة ممنهجة ومصنفة ويسهل الوصول إليها ذاتيا بواسطة الوسائل الإلكترونية أوكل الوسائل الأخرى ؛

15-  يقصد بمصطلح "نشر" كل مصنف أو تسجيل صوتي توجد نسخ منه رهن إشارة الجمهور بموافقة المؤلف في حالة مصنف وبموافقة المنتج في حالة تسجيل صوتي قصد البيع أو الكراء أو الإعارة العمومية أو بهدف نقل الملكية أو الحيازة بكمية كافية تستجيب للحاجات العادية

       للجمهور ؛

16-  يقصد بمصطلح "البث الإذاعي " تبليغ الجمهور بمصنف أو أداء لمصنف ما أو بتسجيل صوتي بواسطة الإرسال اللاسلكي بما في ذلك الأقمار الاصطناعية ؛

17-  يراد بعبارة"استنساخ " صناعة نسخة أو عدة نسخ لمصنف أو لمسجل صوتي أو لجزء من مصنف أو مسجل صوتي في أي شكل كان بما فيه التسجيل الصوتي والمرئي والتخزين الدائم أو المؤقت على شكل إلكتروني لمصنف أو لمسجل صوتي ؛

18-  يراد بعبارة "استنساخ طبق الأصل" لمصنف ما صناعة نسخ بالفاكسيميلي لأصول المصنف أو نسخ للمصنف بواسطة وسائل أخرى غير الرسم الزيتي مثل التصوير بآلات النسخ وتعتبر أيضا صناعة نسخ بالفاكسيميلي سواء كانت هذه النسخ مصغرة أو مكبرة بمثابة استنساخ طبق الأصل؛

19-    يراد بلفظ "التأجير" نقل امتلاك الأصل لمصنف أو لنسخة من مصنف أو لمسجل صوتي لمدة محددة بهدف الربح ؛

20-  يراد بعبارة " التمثيل أو الأداء العلني" القراءة أو العزف أو الرقص أو الأداء بطريقة ما للمصنف مباشرة أو بواسطة جهاز أو وسيلة ماء وفي حالة مصنف سمعي بصري إظهار المصنف في متابعة أو تحويل الأصوات المصاحبة إلى شيء مسموع سواء تم ذلك في مكان أو أمكنة مختلفة حيث يوجد أو يمكن أن يوجد أشخاص خارج دائرة الأسرة ومحيطها المباشر ولا يهم في هذا الصدد أن يكون هؤلاء الأشخاص في نفس المكان وفي نفس الوقت أوفي أمكنة وأوقات مختلفة حيث يمكن أن يشاهد التمثيل أو لأداء وهذا دون أن يتم تبليغ الجمهور بالضرورة كما يحدد ذلك البند (22) أدناه ؛

21-  يراد بعبارة " تمثيل أو أداء مصنف " تلاوته أو تشخيصه أو تشخيصه رقصا أو أداؤه مباشرة أو بواسطة جهاز أو أي وسيلة أخرى وفي حالة مصنف سمعي بصري إظهار الصور في أي ترتيب كان أو تحويل الصور المصاحبة إلى شيء مسموع ؛

22-  يراد بعبارة" النقل إلى الجمهور"البث سلكيا أو لاسلكيا بالصورة أوب الصوت أو بالصورة وبالصوت معا لمصنف أو تمثيل أو أداء أو مسجل صوتي بكيفية يمكن معها لأشخاص خارج دائرة الأسرة ومحيطها المباشر من التقاط البث في مكان أو عدة أمكنة بعيدة عن المكان الأصلي للبث بحيث لولا هذا البث لما أمكن التقاط الصورة أو الصوت في هذا المكان أو هذه الأمكنة ولا يهم في هذه الحالة أن يستطيع هؤلاء الأشخاص التقاط الصورة أو الصوت في نفس المكان وفي نفس الوقت أوفي أمكنة وأوقات مختلفة يختارونها فرادى ؛

23-  23-يقصد بعبارة " فنانو الأداء"الممثلون والمغنون والعازفون الموسيقيون والراقصون والأشخاص الآخرون الذين يقدمون أو يتلون أو ينشدون أو يؤدون بأي طريقة أخرى المصنفات الفنية والأدبية والتعبيرات الفولكلورية ؛

24-    24 – يراد بمصطلح " نسخة "نتاج كل عملية استنساخ؛

25-  يراد بعبارة " مسجل صوتي" (فونوغرام) كل دعامة مادية تتضمن أصواتا مأخوذة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة من مسجل صوتي (فونوغرام) يحتوي على الأصوات المثبة في هذا المسجل الصوتي كلا أو جزءا  منها ؛

26-  يراد بعبارة "منتج المسجل الصوتي" الشخص الذاتي أو المعنوي الذي يأخذ المبادرة ويتولى المسؤولية في التثبيت الأول للأصوات المتأتية من غناء أو أداء أو عرض أو لأي أصوات أخرى أو عروض صوتية ؛

27-  يراد بمصطلح "التثبيت" كل تجسيد للصور أو للصور والأصوات أو لكل تمثيل لها يمكن بالانطلاق منه إدراكها أو استنساخها أو نقلها بأداة.

 

الفصل الثاني

موضوع الحماية

 

أحكام عامة

المادة 2

يستفيد كل مؤلف من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون على مصنفه الأدبي أو الفني.

وتبدأ الحماية المترتبة عن الحقوق المشار إليها في الفقرة السالفة والمسماة فيما بعد " حماية " بمجرد إبداع المصنف حتى لو كان غير مثبت على دعامة مادية.

 

المصنفات

المادة 3

يسري هذا القانون على المصنفات الأدبية والفنية المسماة فيما بعد "بالمصنفات " التي هي إبداعات فكرية أصلية في مجالات الأدب والفن مثل :

‌أ-              المصنفات المعبر عنها كتابة ؛

‌ب-          برامج الحاسوب ؛

‌ج-           المحاضرات والكلمات والخطب والمواعظ والمصنفات الأخرى المكتوبة بكلمات أو المعبر عنها شفاهيا ؛

‌د-             المصنفات الموسيقية سواء كانت مصحوبة أو غير مصحوبة بكلمات ؛

‌ه-             المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية ؛

‌و-            المصنفات الخاصة بالرقص والإيماء ؛

‌ز-           المصنفات السمعية –البصرية بما في ذلك المصنفات السينماتوغرافية والفيديوغرام ؛

‌ح-     مصنفات الفنون الجميلة بما فيها الرسوم والرسوم الزيتية والمنتوجات وأعمال النقش والمطبوعات الجلدية وجميع مصنفات الفنون الجميلة الأخرى ؛

‌ط-           المصنفات الخاصة بالهندسة المعمارية ؛

‌ي-          المصنفات الفوتوغرافية ؛

‌ك-          المصنفات الخاصة بالفنون التطبيقية ؛

‌ل-     الصور والرسوم التوضيحية والخرائط الجغرافية والتصاميم والرسوم الأولية والإنتاجات الثلاثية الأبعاد الخاصة بالجغرافيا ومسح الأراضي والهندسة المعمارية والعلوم ؛

‌م-             التعابير الفولكلورية والأعمال المستمدة من الفولكلور ؛

‌ن-           رسوم إبداعات صناعة الأزياء.

 

لا ترتبط الحماية بنوع التعبير ولا بشكله ولا بنوعية المصنف وهدفه.

 

حماية عنوان المصنف

المادة 4

يحظى عنوان المصنف إذا كان له طابع أصلي بنفس الحماية التي للمصنف ذاته.

المصنفات المشتقة ومجموعات المصنفات

المادة 5

تدخل المصنفات التالية في حكم المصنفات المحمية وتتمتع بنفس الحماية :

‌أ-              الترجمات والاقتباسات والتعديلات الموسيقية وكذا تحويلات المصنفات والتعبيرات الفولكلورية ؛

‌ب-    مجموعة المصنفات أو التعابير الفولكلورية أو مجرد مجموعات أعمال أو بيانات مثل الموسوعات والمنتخبات وقواعد البيانات سواء تم استنساخها على دعامة قابلة للاستغلال بواسطة آلة أو بأي شكل آخر من شأنه بواسطة الاختيار والتنسيق أو الترتيب للمواد أن يجعل منها إبداعات فكرية لا يمكن أن تضر الحماية المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه بحماية المصنفات الموجودة سابقا والمستعملة في إعداد هذه المصنفات.

المخطوطات القديمة

المادة 6

تضمن الحماية حسب مدلول هذا القانون بخصوص نشر المخطوطات القديمة المحفوظة في الخزانات العمومية أو أماكن إيداع المحفوظات العمومية أو الخصوصية من غير أن يجوز لمنجز هذا النشر التعرض على نشر نفس المخطوطات من جديد استنادا إلى النص الأصلي.

حماية تعابير الفولكلور

المادة 7

1-    تحمى تعابير الفولكلور للاستعمالات التالية حينما تكون هذه الاستعمالات لأهداف تجارية أو خارج إطارها التقليدي أو العرفي :

‌أ-        الاستنساخ ؛

‌ب-  التبليغ للجمهور عن طريق العرض أو لأداء أو البث الإذاعي أو التوزيع عن طريق الكابل أو أي وسيلة أخرى ؛

‌ج-     الاقتباس والترجمة أو أي تعديل آخر ؛

‌د-       تثبيت تعابير الفولكلور.

2-          إن الحقوق المخولة في المقطع الأول لا تطبق إذا كانت الأعمال المشار إليها في هذا المقطع تهم :

‌أ-        الاستعمالات التي يقوم بها شخص طبيعي لأغراض شخصية فقط ؛

‌ب-    استعمال مقاطع مختصرة للأحداث اليومية إذا كان هذا الاستعمال يبرره موضوع الملخص؛

‌ج-     الاستعمال فقط لأغراض التعليم المباشر أو البحث العلمي ؛

‌د-   الحالات التي يمكن فيها بمقتضى الباب الرابع من الجزء الأول استعمال مصنف دون ترخيص المؤلف أو ذوي الحقوق.

3-    يجب الإشارة في كل النشرات المطبوعة وموازرة مع كل تبليغ للجمهور إلى مصدر تعابير الفولكلور بطريقة مناسبة ومطابقة للاستعمالات الحسنة وذلك بذكر الجماعة أو المنطقة الجغرافية المستوحى منها تعبير الفولكلور ؛

4-    إن حق الترخيص بالأعمال المشار إليها في المقطع الأول من هذه المادة تعود إلى الهيأة المسؤولة عن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ؛

5-          تخصص المبالغ المحصلة بناء على هذه المادة لأغراض مهنية ولتنمية الثقافة.

 

المصنفات غير المحمية

المادة 8

لا تشمل الحماية المنصوص عليها في هذا القانون ما يلي :

‌أ-              النصوص الرسمية ذات الطابع التشريعي أو الإداري أو القضائي وكذا ترجمتها الرسمية ؛

‌ب-          الأخبار اليومية ؛

‌ج-     الأفكار والأساليب والأنظمة ومناهج التسيير والمفاهيم والمبادئ والاكتشافات أو البيانات البسيطة حتى لو سبق الإعلان عنها ووصفها وشرحها ورسمها أو إدماجها في مصنف ما.

الفصل الثالث

الحقوق المحمية

الحقوق المعنوية

المادة 9

إن مؤلف المصنف بصرف النظر عن حقوقه المادية وحتى في حالة تخليه عنها يمتلك الحق فيما يلي :

أن يطالب بانتساب مصنفه له وبالخصوص أن يوضع اسمه على جميع نسخ هذا المصنف في حدود الإمكان وبالطريقة المألوفة ارتباطا مع كل استعمال عمومي لهذا المصنف ؛

أن يبقى اسمه مجهولا أو أن يستعمل اسما مستعارا ؛

أن يعترض على كل تحريف أو بتر أو أي تغيير لمصنفه أوكل مس به من شأنه أن يلحق ضررا بشرفه أو بسمعته.

الحقوق المادية

المادة 10

يخول للمؤلف الحق المطلق في القيام بالأعمال التالية أو الترخيص بها شريطة مراعاة مقتضيات المواد من 11 إلى 22 أدناه :

إعادة نشر واستنساخ مصنفه ؛

ترجمة مصنفه ؛

إعداد اقتباسات أو تعديلات أو تحويلات أخرى لمصنفه ؛

القيام بتأجير مصنفه أو الترخيص بذلك أو الإعارة العمومية لأصل مصنفه السمعي –البصري أو لنسخة منه أو لمصنفه المدمج في مسجل صوتي أو برنامج حاسوب أو قاعدة معطيات أو مصنف موسيقي على شكل توليفة مهما يكن مالك الأصل أو النظير موضوع تأجير أو عارة للعموم ؛

القيام أو الترخيص بالتوزيع على العموم عن طريق البيع أو التأجير أو الإعارة العمومية أو أي شكل آخر من تحويله الملكية أو الامتلاك لأصل مصنفه أول نسخ منه لم يسبق أن كانت موضوع توزيع مرخص به من قبله ؛

عرض أو أداء مصنفه أمام الجمهور ؛

استيراد نسخ من مصنفه ؛

إذاعة مصنفه ؛

نقل المصنف إلى الجمهور بواسطة كابل أو أية وسيلة أخرى.

 لا تطبق حقوق التأجير أو الإعارة المنصوص عليها في النقطة الرابعة من المقطع الأول على تأجير برامج الحاسوب في حالة ما إذا كان هذا البرنامج ليس هو الموضوع الأساسي في التأجير.

ممارسة الحقوق المادية من قبل خلف المؤلف

المادة 11

تمارس الحقوق المنصوص عليها في المادة السابقة من قبل خلف مؤلف المصنف أومن قبل أي شخص ذاتي أو معنوي خولت له هذه الحقوق.

 في حالة عدم وجود الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة السالفة يمكن للهيأة المكلفة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة أن تمارس هذه الحقوق.

الفصل الرابع

الحد من الحقوق المادية

حرية الاستنساخ للاستعمال الشخصي

المادة 12

بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه ومراعاة لمقتضيات الفقرة الثانية من هذه المادة يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة باستنساخ مصنف منشور بكيفية مشروعة قصد الاستعمال الشخصي حصرا

ولا تسري مقتضيات الفقرة السابقة على :

استنساخ مصنفات الهندسة المعمارية المجسدة على شكل عمارات أو بيانات أخرى مماثلة ؛

استنساخ طبق الأصل لكتاب بالكامل أو مصنف موسيقي في شكل توليفة ؛

استنساخ قواعد البيانات كليا أو جزئيا بشكل رقمي ؛

إعادة نشر برامج الحاسوب ماعدا الحالات المنصوص عليها في المادة 21 أدناه ؛

عملية استنساخ أي مصنف من شأنها أن تضر بالاستغلال العادي لهذا المصنف أو من شأنها أن تضر دون مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف.

الاستنساخ المؤقت

المادة 13

بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه يسمح بالاستنساخ المؤقت لمصنف ما شريطة :

أن تتم العملية أثناء بث رقمي للمصنف أو أثناء عمل يتوخى جعل مصنف مخزن بشكل رقمي قابلا للإدراك ؛

أن تتم العملية من قبل شخص ذاتي أو معنوي مرخص له من قبل مالك حقوق المؤلف أو بمقتضى القانون بأن ينجز بث المصنف أو الفعل الهادف إلى جعله قابلا للإدراك ؛

أن تكتسي العملية أهمية ثانوية بالنسبة للبث وأن تتم في إطار الاستعمال العادي للتجهيزات وأن يندثر تلقائيا دون السماح بالاستدراك الإلكتروني للمصنف قصد أغراض أخرى غير تلك المذكورة في البندين (أ) و(ب) من هذه المادة.

حرية الاستنساخ التي تكتسي طابعا استشهاديا

المادة 14

بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة الاستشهاد بمصنف منشور بصفة مشروعة ضمن مصنف آخر شريطة ذكر المصدر واسم المؤلف إذا ورد في المصدر وأن يكون الاستشهاد قد استعمل لغاية حسنة وبقدر ما يبرر ذلك الغاية المراد تحقيقها.

حرية استعمال المصنفات لغرض التعليم

المادة 15

بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة و شريطة ذكر المصدر واسم المؤلف إذا ورد في المصدر :

باستعمال مصنف منشور بصفة مشروعة بمثابة توضيح في منشورات أو برامج إذاعية أو تسجيلات صوتية أو مرئية موجهة للتعليم ؛

بالاستنساخ بوسائل النسخ التصويري من أجل التعليم أو الامتحانات داخل مؤسسات التعليم في الأنشطة التي لا تستهدف الربح التجاري مباشرة أو بصفة غير مباشرة في الحدود التي تبررها الأغراض المتوخاة بمقالات منفصلة منشورة بصفة مشروعة في جريدة أو دورية أو لمقاطع مختصرة من مصنف منشور بصفة مشروعة أو لمصنف قصير منشور بصفة مشروعة.

حرية الاستنساخ طبق الأصل من قبل

الخزانات ومصالح التوثيق

المادة 16

بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10أعلاه يرخص دون إذن المؤلف أو أي مالك آخر لحقوق المؤلف للخزانات ومصالح التوثيق التي لا تستهدف أنشطتها الربح التجاري بصفة مباشرة أو غير مباشرة أن تقوم باستنساخ طبق الأصل لنسخ منفصلة لمصنف ما :

إذا كان المصنف المستنسخ مقالا أو مصنفا قصيرا أو مقاطع قصيرة لكتابات غير برامج الحاسوب برسوم توضيحية أو بدونها منشورة ضمن سلسلة مصنفات أو ضمن عدد من جريدة أو دورية أو إذا كان الهدف من الاستنساخ هو الاستجابة لطلب شخص ذاتي ؛

إذا كان الاستنساخ موجها لحفظ المصنف إن كان ذلك ضروريا ( في حالة فقدان المصنف أو تلفه أو عدم قابليته للاستعمال ) أو تعويضه ضمن سلسلة دائمة لخزانة أخرى أو مصلحة أخرى للتوثيق بهدف تعويض نسخ فقدت أو أتلفت أو أصبحت غير قابلة للاستعمال.

إيداع المصنفات المستنسخة بالمحفوظات الرسمية

المادة 17

يمكن إيداع المصنفات المستنسخة التي تكتسي صبغة وثائقية استثنائية وكذا نسخة من التسجيلات التي لها قيمة ثقافية بالمحفوظات الرسمية المعينة لهذا الغرض من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون من غير الإضرار بحق المؤلف في الحصول على تعويض عادل.

وتصدر السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية قرارا مشتركا بتحديد لائحة المصنفات المستنسخة والتسجيلات المشار إليها أعلاه.

حرية الاستعمال لأغراض قضائية وإدارية

المادة 18

بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء تعويض بإعادة نشر مصنف ما بهدف خدمة مسطرة قضائية أو إدارية بقدر ما تبرر ذلك الأغراض المتوخاة.

حرية استعمال المصنفات لأغراض إخبارية

المادة 19

بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة باستنساخ وشريطة ذكر المصدر واسم المؤلف إذا تضمنه المصدر :

‌أ-      بالاستنساخ في الجرائد وعن طريق الإذاعة أو ببلاغات موجهة إلى الجمهور لمقالات اقتصادية أو سياسية أو دينية منشورة في الصحف أوفي النشرات الدورية لها نفس الطابع شريطة ألا يكون ذلك محفوظا بكيفية صريحة ؛

‌ب-    بالاستنساخ أو التلخيص أو تقديم تلخيص عن الأنباء اليومية إلى الجمهور بواسطة التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو الفيديو أو بواسطة الإذاعة أو الكابل لمصنف شوهد أو سمع خلال حدث ما في الحدود التي تبررها الأغراض الإخبارية المتوخاة ؛

‌ج-     بالاستنساخ في الصحافة أو عن طريق الإذاعة أو التبليغ إلى الجمهور لخطب سياسية أو محاضرات أو مداخلات أو خطب أو مصنفات أخرى لها نفس الطابع الموجه للجمهور إضافة إلى الخطب الموجهة للعلوم خلال المحاكمات وذلك في الحدود التي تبررها الأغراض المتوخاة مع احتفاظ المؤلفين بحقهم في نشر مجموعات لهذه المصنفات.

 

حرية الاستعمال لصور مصنفات موجودة بصفة دائمة في أماكن عمومية

المادة 20

بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة بإعادة نشر أو إعادة أو تبليغ إلى الجمهور بالكابل لصورة مصنف في الهندسة المعمارية والفنون الجميلة والفوتوغرافية  والفنون التطبيقية المودعة بصفة دائمة في مكان مفتوح للجمهور باستثناء إذا كانت صورة المصنف موضوعا رئيسيا لمثل هذا الاستنساخ وللإذاعة أو للتبليغ إلى الجمهور وتم استعمالها لأغراض تجارية.

 

حرية استعمال برامج الحاسوب واقتباسها

المادة 21

بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه يمكن للمالك الشرعي لنسخة من برنامج حاسوب دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة منفصلة إنجاز نسخة من هذا البرنامج والاقتباس منه شريطة أن تكون النسخة أو عملية الاقتباس هذه :

ضرورية لاستعمال برنامج الحاسوب للأغراض التي تم اقتناؤه من أجلها ؛

ضرورية لأغراض توثيقية ومن أجل تعويض النسخة الموجودة بشكل مشروع من قبل في حالة ما إذا ضاعت أو أتلفت أو أصبحت غير قابلة للاستعمال.

 

لا يمكن إنجاز أية نسخة أو القيام بأي اقتباس لأغراض أخرى غير تلك المنصوص عليها في البندين السالفين من هذه المادة وكل نسخة أو اقتباس يتوجب إتلافهما في الحالة التي تصبح فيها الحيازة المطولة لنسخة برنامج الحاسوب غير شرعية.

حرية التسجيل المؤقت من قبل هيآت الإذاعة

المادة 22

بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه يمكن لهيأة الإذاعة دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة منفصلة أن تقوم بتسجيل مؤقت بوسائلها الخاصة ولأجل برامجها الخاصة لمصنف تملك حق بثه.

 وعلى الهيأة الإذاعية أن تتلف التسجيل بعد ستة أشهر من إنجازه إلا في حالة حصول اتفاق بينها وبين المؤلف لمدة تزيد عن هذه الفترة وفي حالة عدم وجود الاتفاق يمكن للهيأة الاحتفاظ بنسخة فريدة من هذا التسجيل لأغراض توثيقية فقط.

حرية التمثيل أو الأداء العلني

المادة 23

بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة بالتمثيل أو الأداء العلني لمصنف عموميا :

خلال الحفلات الرسمية أو الدينية بالقدر الذي تبرره طبيعة هذه الحفلات ؛

في إطار أنشطة مؤسسة تعليمية لفائدة العاملين والطلبة هذه المؤسسة إذا كان الجمهور مكونا فقط من العاملين والطلبة بالمؤسسة أو الآباء والحراس وباقي الأشخاص الذين لهم ارتباط مباشر بأنشطة المؤسسة.

 

الاستيراد لأغراض شخصية

المادة 24

بصرف النظر عن مقتضيات البند (ز) بالمادة 10 أعلاه يرخص باستيراد نسخة من مصنف ما من قبل شخص ذاتي لأغراض شخصية دون إذن المؤلف أو أي مالك آخر بحوزته حقوق المؤلف لهذا المصنف

 

الفصل الخامس

مدة الحماية

أحكام عامة

المادة 25

بصرف النظر عن المقتضيات المخالفة لما ورد في هذا الباب تحمى الحقوق المادية لمؤلف مصنف ما طيلة حياته وخلال خمسين سنة بعد وفاته.

وتعتبر الحقوق المعنوية غير محددة في الزمان وغير قابلة للتقادم أو الإلغاء وتنتقل بعد وفاة المؤلف إلى ذوي حقوقه.

مدة الحماية للمصنفات المشتركة

المادة 26

تحمى الحقوق المادية على مصنف مشترك طيلة حياة آخر مؤلف متعاون بقي على قيد الحياة وخلال 50 سنة بعد وفاته.

مدة الحماية للمصنفات المجهولة الاسم

أو المنشورة باسم مستعار

المادة 27

تحمى الحقوق المادية للمصنفات المجهولة الاسم أو المنشورة باسم مستعار إلى متم فترة خمسين سنة ابتداء من نهاية السنة الشمسية التي تم فيها نشر المصنف بكيفية مشروعة لأول مرة وإذا تعذر إثبات ذلك فخلال خمسين سنة من إنجاز المصنف ابتداء من نهاية السنة الشمسية التي عرض فيها المصنف على الجمهور وإذا تعذر إثبات ذلك فخمسون سنة من تاريخ إنجاز المصنف خمسون سنة ابتداء من نهاية السنة الشمسية لهذا الإنجاز.

وإذا كشفت هوية المؤلف قبل انصرام هذه المدة دون أدنى شك فيها تطبق مقتضيات المادتين 25 أو26 أعلاه.

مدة الحماية للمصنفات الجماعية

والمصنفات السمعية – البصرية

المادة 28

تحمى الحقوق المادية على مصنف جماعي أو مصنف سمعي – بصري خلال خمسين سنة ابتداء من نهاية السنة الشمسية التي تم فيها نشر المصنف بصفة مشروعة لأول مرة وإذا تعذر حصول حدث من هذا النوع فخلال خمسين سنة ابتداء من تاريخ إنجاز المصنف خمسون سنة ابتداء من نهاية السنة الشمسية التي تم فيها عرض المصنف على العموم وإذا تعذر حصول حدث من هذا النوع فخلال خمسين سنة ابتداء من تاريخ إنجاز المصنف خمسون سنة من نهاية السنة الشمسية لهذا الإنجاز.

مدة الحماية لمصنفات الفنون

التطبيقية وبرامج الحاسوب

المادة 29

تحمى الحقوق المادية على مصنف للفنون التطبيقية وبرامج الحاسوب إلى حدود انصرام خمس وعشرين (25) سنة ابتداء من تاريخ إنجاز المصنف.

احتساب الآجال

المادة 30

ينقضي كل أجل في هذا الباب مع نهاية السنة الشمسية التي تحل فيها عادة نهاية الآجال.

الفصل السادس

ملكية الحقوق

أحكام عامة

المادة 31

يعتبر المؤلف المالك الأول للحقوق المعنوية والمادية لمصنفه.

ملكية حقوق المصنفات المشتركة

المادة 32

يعتبر المؤلفون المشاركون في مصنف مشترك فيه المالكين الأولين للحقوق المعنوية والمادية لهذا المصنف ولكن إذا أمكن تقسيم المصنف المشترك إلى أجزاء مستقلة ( أي كان أجزاء المصنف يمكن استنساخها أو أداؤها أو تمثيلها أو استعمالها بشكل آخر بكيفية منفصلة ) فبإمكان المؤلفين المشاركين الاستفادة بشكل مستقل من هذه الأجزاء في الوقت الذي يبقون فيه مالكين لحقوق المصنف المشترك ككل.

ملكية حقوق المصنفات الجماعية

المادة 33

يعتبر الشخص الذاتي أو المعنوي الذي اتخذ المبادرة وتحمل مسؤولية إبداع المصنف المبدع باسمه المالك الأول للحقوق المعنوية والمادية لمصنف جماعي.

ملكية حقوق المصنفات المجمعة

المادة 34

يعتبر المؤلف الذي أنجز المجمع هو المالك للحقوق مع الاحتفاظ بحقوق المؤلف صاحب المصنف الموجود من قبل.

ملكية حقوق المصنفات المنتجة

في إطار عقود الشغل

المادة 35

في حالة مصنف أنتج من قبل مؤلف لحساب شخص ذاتي أو معنوي يسمى فيما بعد " المشغل" في نطاق عقد عمل وداخل تشغيله للخصم إلا إذا كانت هناك حول هذا المصنف مقتضيات مخالفة ينص عليها العقد يعتبر المؤلف المالك الأول للحقوق المعنوية والمادية ولكن الحقوق المادية حول هذا المصنف تعتبر محولة إلى المشغل في الحدود التي تبررها الأنشطة المعتادة للمشغل أثناء إبداع المصنف.

ملكية حقوق المصنفات السمعية – البصرية

المادة 36

إن المالكين الأولين للحقوق المعنوية والمادية في نطاق أي مصنف سمعي بصري هم المؤلفون المشتركون في هذا المصنف ( أمثال المخرج ومؤلف السيناريو وملحن الموسيقى ) أما المؤلفون للمصنفات الجديدة من قبل والتي تكون أساسا لعمليات الاقتباس والاستعمال في المصنفات السمعية البصرية فإنهم يعتبرون بمثابة المؤلفين المشاركين.

 باستثناء ما إذا كانت هناك أحكام مخالفة فالعقد المبرم بين مخرج مصنف سمعي – بصري ومؤلفي هذا المصنف – غير مؤلفي المصنفات الموسيقية المتضمنة – فيما يتعلق بمساهمات المؤلفين في إنجاز هذا المصنف تعني التنازل للمنتج عن الحقوق المادية للمؤلفين على إسهاماتهم.

ومع ذلك يحتفظ المشتركون إلا إذا نصت مقتضيات العقد على خلاف ذلك بحقوقهم المادية على الاستعمالات الأخرى لإسهاماتهم في الحدود التي يمكن أن تستعمل هذه الإسهامات بشكل منفصل للمصنف السمعي –البصري.

 

مكافأة المألفين المشتركين

في مصنف سمعي – بصري

المادة 37

تحدد مكافأة المؤلفين المشتركين في مصنف سمعي – بصري لكل نمط من أنماط استغلاله خلال إبرام عقد إنتاج المصنف أو استغلاله.

 وإذا تم عرض المصنف السمعي البصري في مكان مفتوح للجمهور أو تم توجيه بأية وسيلة من الوسائل مقابل أداء ثمن أو عن طريق إيجار قصد الاستعمال الخصوصي كان من حق المؤلفين المشتركين أن يحصلوا من المستغل على مكافأة تتناسب والمداخيل المصروفة من طرف المستغل.

إذا كان عرض المصنف مجانيا فالمكافأة في هذه الحالة تحدد بشكل جزافي وتقوم الهيأة المسؤولة عن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بتحديد المكافآت النسبية أو الجزافية حسب طرق الاستغلال المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

افتراض حق الملكية : المؤلفون

المادة 38

حتى يعتبر مؤلف مصنف ما في غياب حجج مخالفة هو المؤلف وبالتالي في وضعية تمكنه من القيام بالمقاضاة يكفي أن يثبت اسمه مرئيا على المصنف.

في حالة مصنف مجهول أو مصنف منشور باسم مستعار باستثناء ما إذا كان الاسم المستعار لا يدع أي مجال للشك في هوية المؤلف يعتبر الناشر الذي يظهر اسمه على المصنف وفي غياب حجة مخالفة ممثلا للمؤلف وبهذه الصفة له حق الحماية والعمل على احترام حقوق المؤلف ولا تطبق مقتضيات هذا المقطع حينما يعلن المؤلف عن هويته ويبرر صفته.

 

الفصل السابع

التخلي عن الحقوق والرخص

التخلي عن الحقوق

المادة 39

إن الحقوق المادية قابلة للتخلي عنها بنقلها بين الأحياء وبحكم القانون في حالة الوفاة.

 أما الحقوق المعنوية فلا يخول التخلي عنها فيما بين الأحياء إلا بحكم القانون في حالة الوفاة.

 إن التخلي الكامل أو الجزئي عن حقوق المؤلف على مصنف مستوحى من الفولكلور والترخيص الوحيد المتعلق بهذا المصنف لا يعتد به إلا إذا حصل على موافقة الهيأة المكلفة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

إن التخلي الكلي عن المصنفات المستقبلية ملغى ولا أساس له.

الرخص

المادة 40

يمكن لمؤلف مصنف ما أن يمنح أشخاصا آخرين رخصا من أجل أعمال واردة ضمن حقوقه المادية ويجوز أن تكون هذه الرخص استئثارية أو غير استئثارية.

ومن شأن الرخصة غير الإستئثارية أن تسمح لصاحبها وبالطريقة المباحة وكذا للمؤلف وللحاصلين على الرخصة القيام بالأعمال التي تشملها الرخصة.

وتمكن الرخصة الإستئثارية صاحبها بالطريقة المتاحة له دون غيره بما في ذلك المؤلف من القيام بالأعمال التي تشملها الرخصة.

شكل عقود التخلي عن الحقوق والرخص

المادة 41

بخلاف مقتضيات مغايرة تبرم عقود التخلي عن الحقوق المادية أو الترخيص من أجل إنجاز أعمال تتضمنها الحقوق المادية كتابة.

مدى التخلي عن الحقوق والرخص

المادة 42

يمكن أن يكون التخلي عن الحقوق المادية والرخص من أجل إنجاز أعمال تتضمنها هذه الحقوق مقتصرة على بعض الحقوق الخاصة وكذلك على مستوى الأهداف والمدة والمجال الترابي وعلى المدى أو وسائل الاستغلال.

يعتبر عدم التنصيص على المجال الترابي الذي تم التنازل فيه على هذه الحقوق أو الترخيص الممنوح للقيام بأعمال تتضمنها الحقوق المادية بمثابة تحديد لهذا التخلي أو لهذا الترخيص في البلد الذي تم فيه منح التخلي أو الترخيص.

إن عدم التنصيص على المدى ووسائل استغلال الحقوق المادية التي تم التخلي عنها أو منح ترخيص بشأنها من أجل إنجاز أعمال تتضمنها الحقوق المادية يعتبر حدا للتخلي أو الترخيص في المدى ووسائل الاستغلال الضرورية للأهداف المتوخاة خلال منح التخلي أو الترخيص.

تفويت الأصول أو نسخ المصنفات

التخلي والرخص المتعلقة بحقوق المؤلف

على هذه المصنفات

المادة 43

إن المؤلف الذي يفوت أصلا أو نسخة من مصنفه يعتبر أنه لم يتخل عن أي حق من حقوقه المادية ولم يمنح أي ترخيص للقيام بأعمال واردة ضمن هذه الحقوق ما عدا إذا نص العقد على خلاف ذلك.

خلافا لمقتضيات الفقرة السابقة وباستثناء إذا نص العقد على خلاف ذلك فللمقتني الشرعي لمصنف أصلي أو لنسخة منه أن يتمتع بحق تقديم هذا الأصل أو هذه النسخة مباشرة إلى الجمهور.

لا تشمل الحقوق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة الأشخاص الذين امتلكوا الأصول أو النسخ لمصنف معين عن طريق الإيجار أو أية وسيلة أخرى دون أن يحصلوا على الملكية.

الفصل الثامن

أحكام خاصة بعقد النشر

تعريف

المادة 44

عقد النشر هو العقد الذي يتخلى بموجبه المؤلف أو خلفه لفائدة شخص يدعى "الناشر" وطبق شروط معينة عن الحق في أن يخرج أو يعمل على إخراج عدد من النسخ بشرط أن يتولى نشرها وتوزيعها.

أحكام عامة

المادة 45

يجب تحت طائلة البطلان أن يبرم العقد كتابة وأن ينص على تعويض لفائدة المؤلف أو ذوي حقوقه يكون متناسبا وأرباح الاستغلال أو على تعويض جزافي.

وتكتسي موافقة المؤلف الشخصية صبغة إجبارية حتى لو تعلق الأمر بمؤلف قاصر بحكم القانون ماعدا في حالة عدم قدرة بدنية على أن تراعى في ذلك مقتضيات النصوص الجارية على العقود التي يبرمها القاصرون والمحجور عليهم.

ولا تطبق مقتضيات الفقرة الثانية من هذه المادة إذا أبرم عقد النشر من طرف خلف المؤلف.

التزامات المؤلف

المادة 46

يلتزم المؤلف إزاء الناشر بما يلي :

-               ضمان ممارسة الناشر للحق المتخلى عنه على انفراد دون منازع ما لم يتفق على خلاف ذلك ؛

-               العمل على احترام هذا الحق وحمايته من كل ما يمكن أن يمس به ؛

-               مساعدة الناشر على صنع وترويج نسخ المصنف.

باستثناء اتفاق مخالف فإن الشيء موضوع النشر الذي يسلمه المؤلف يبقى ملكا له ويكون الناشر مسؤولا عن ذلك الشيء خلال أجل مدته سنة واحدة بعد الانتهاء من إخراجه.

التزامات الناشر

المادة 47

يلتزم الناشر بما يلي :

-         إنجاز أو العمل على إنجاز الإخراج وفق الشروط المنصوص عليها في العقد ؛

-         عدم إلحاق أي تعديل بالإنتاج دون إذن مكتوب من طرف المؤلف ؛

-         بيان اسم المؤلف أو اسمه المستعار أو علامته في كل نسخة من النسخ ما لم يتفق على خلاف ذلك

-         تقديم جميع الإثباتات الكفيلة بإقرار صحة حساباته.

يجوز للناشر إذا طلب المؤلف منه ذلك أن يقوم – على الأقل مرة في السنة – بتقديم بيان يتضمن ما يلي :

‌أ-              عدد النسخ المطبوعة خلال السنة المالية مع الإشارة إلى تاريخ وأهمية السحب ؛

‌ب-          عدد النسخ المذخرة ؛

‌ج-           عدد النسخ التي باعها الناشر وعدد النسخ غير المستعملة أو المتلفة لأسباب عارضة أو قاهرة ؛

‌د-             مبلغ المستحقات المتعين دفعها وعند الاقتضاء مبلغ المستحقات المدفوعة للمؤلف ؛

‌ه-             ثمن البيع المطبق.

المكافأة

المادة 48

يمكن أن ينص العقد إما على مكافأة متناسبة مع محصول الاستغلال أو على تعويض جزافي.

وفيما يتعلق بنشر المؤلفات فمن الممكن أن تكون هذه المكافأة جزافية بالنسبة للطبعة الأولى بعد مراقبة صريحة من المؤلف في الحالات التالية :

1-          المصنافات العلمية والتقنية ؛

2-          المختارات والموسوعات ؛

3-          الديباجات والشروح والمقدمات والتقديمات ؛

4-          الرسوم التوضيحية للمصنف ؛

5-          الطبعات الراقية المحدودة السحب.

 أما بخصوص المصنفات المنشورة في الصحف أو المصنفات الدورية كيفما كان نوعها ومصنفات وكالات الأنباء فمن الجائز أيضا أن تكون المكافأة جزافية للمؤلف الذي يربطه بالمقاولة الإعلامية عقد تأجير مؤلفات أو خدمات

حالات فسخ عقد النشر

المادة 49

لا يفسخ العقد في حالة إفلاس الناشر أو التصفية القضائية لحساباته.

وإذا تولى وكيل الإفلاس أو المكلف بالتصفية القضائية مواصلة الاستغلال طبقا للشروط المنصوص عليها في مدونة التجارة فإنه يحل محل الناشر في حقوقه والتزاماته.

 وإذا وقع التخلي عن الأصل التجاري بطلب من وكيل الإفلاس أو المكلف بالتصفية القضائية طبقا لما هو وارد في مدونة التجارة فإن المشتري يحل محل المتخلي.

وإذا انصرم أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور الحكم بالإفلاس ولم يواصل الاستغلال ولم يتخل عن الأصل التجاري جاز للمؤلف أن يطلب فسخ العقد.

ينتهي العمل بعقد النشر تلقائيا عندما يقوم الناشر بإتلاف جميع النسخ بسبب خسارة في البيع أو لأي سبب آخر.

ويمكن فسخ العقد من طرف المؤلف بصرف النظر عن الحالات المقررة في الحق العادي إذا لم يقم الناشر بعد تلقيه إنذارا يحدد له أجلا معقولا بنشر المصنف أو باستنساخه في حالة نفاذ طبعته الأولى.

وتعتبر الطبعة نافذة إذا وجه إلى الناشر طلبان بتسليم نسخ ولم يتأت إرضاؤهما في أجل ثلاثة أشهر.

وإذا توفى المؤلف وبقي الإنتاج غير تام فإن العقد يفسخ فيما يتعلق بالجزء غير المتمم من المصنف ما عدا في حالة اتفاق بين الناشر وخلف المؤلف.

 

الباب الثاني

حقوق فناني الأداء ومنتجي المسجلات

الصوتية وهيآت الإذاعة

( الحقوق المجاورة)

 

الفصل الأول

حقوق الترخيص

 

حقوق الترخيص لفناني الأداء

المادة 50

بصرف النظر عن أحكام المواد من 54 إلى 56 يخول لفنان الأداء وحده الحق في القيام أو الترخيص بالعمليات التالية :

§   البث الإذاعي لأوجه أدائه إلا في حالة ما إذا كان هذا البث الإذاعي قد تم انطلاقا من تثبيت أوجه الأداء غير المنصوص عليه في المادة 55 بعده أو إعادة بث مرخص بها من طرف هيأة الإذاعة التي كانت السباقة في بث أوجه الأداء ؛

§   تبليغ أوجه أدائه للجمهور إلا عندما يتم هذا التبليغ انطلاقا من تثبيت لأوجه الأداء أو انطلاقا من بث إذاعي لأوجه الأداء ؛

§        أوجه الأداء غير المثبت بعد ؛

§        استنساخ تثبيت لأوجه أدائه ؛

§        أول توزيع على الجمهور لتثبيت لأوجه أدائه عن طريق البيع أو بأي وسيلة أخرى لنقل الملكية ؛

§        الإيجار أو الإعارة للعموم لأوجه أدائه ؛

§   وضع أدائه المثبت على مسجل صوتي سلكية أو لاسلكية رهن التداول بين الجمهور بكيفية تجعل كل واحد قادرا على التوصل إليه في المكان وفي الزمان الذي يختاره بشكل فردي وفي حالة انعدام اتفاق مخالف :

-         فإن الترخيص بالبث الإذاعي لا يعني السماح لهيآت إذاعية أخرى ببث أوجه الأداء ؛

-         إن الترخيص بالبث الإذاعي لا يعني الترخيص بتثبيت أوجه الأداء ؛

-         إن الترخيص بالبث الإذاعي لا يعني الترخيص باستنساخ التثبيت ؛

-    إن الترخيص بتثبيت أوجه الأداء واستنساخ هذا التثبيت أمر لا يعني الترخيص بالبث الإذاعي لأوجه الأداء انطلاقا من التثبيت أومن نسخه.

 

وبصرف النظر عن حقوقه المادية حتى بعد تخليه عنها فإن فنان الأداء يحتفظ بحقه فيما يتعلق بأدائه الصوتي الحي المثبت على مسجلات صوتية بأن يوجب الإشارة إليها بتلك الصيغة إلا عندما تفرض كيفية استعمال أوجه الأداء إزاحة هذه العبارة كما أن من حقه الاعتراض على كل تحريف أو بتر أو أي تغيير يمكن أن يلحق أوجه أدائه والذي من شأنه أن يضر بسمعته وتنطبق مقتضيات المادتين 25 في فقرتها الثانية و39 في فقرتها الثانية من هذا القانون على الحقوق المعنوية لفناني الأداء.

 

حقوق الترخيص لمنتجي المسجلات الصوتية

المادة 51

بصرف النظر عن أحكام المواد من 54 إلى 56 يخول لمنتج المسجلات الصوتية وحده الحق في القيام أو الترخيص بالعمليات الآتية :

-               إعادة النسخ المباشر أو غير المباشر لمسجلاته الصوتية ؛

-               استيراد نسخ من مسجلاته الصوتية بغرض توزيعها على العموم ؛

-      وضع نسخ من مسجلاته الصوتية رهن إشارة العموم عن طريق البيع أو أي طريقة أخرى لنقل الملكية والتي لم يسبق أن كانت موضوع توزيع مرخص به من طرف المنتج ؛

-               إيجار أو إعارة العموم نسخا من مسجلاته الصوتية ؛

-      وضع مسجلاته الصوتية رهن إشارة الجمهور عن طريق وسيلة سلكية أو لاسلكية بكيفية تجعل كل واحد قادرا على التوصل إليها في المكان وكذلك في الزمان الذي يختاره هو بشكل فردي.

 

حقوق الترخيص لهيآت الإذاعة

المادة 52

بصرف النظر عن أحكام المواد من 54 إلى 56 يخول لهيأة الإذاعة وحدها الحق في القيام أو الترخيص بالعمليات التالية :

-               إعادة بث برامجها الإذاعية ؛

-               تثبيت برامجها الإذاعية ؛

-               استنساخ تثبيت لبرامجها الإذاعية ؛

-               تبليغ الجمهور ببرامجها التلفزية.

 

الفصل الثاني

مكافأة عادلة عن استعمال

المسجلات الصوتية

 

مكافأة عادلة عن البث الإذاعي أو التبليغ إلى الجمهور

المادة 53

إذا استخدم مسجل صوتي منشور لأغراض تجارية أو نسخة من هذا المسجل الصوتي استخداما مباشرا للإذاعة أو لإيصال أي إعلام للجمهور فإن المستعمل يدفع مكافأة عادلة مرة واحدة لفناني الأداء أو لمنتجي المسجلات الصوتية.

 

يقتسم المبلغ الناتج عن استعمال أي مسجل صوتي بنسبة 50% للمنتج و50% لفناني الأداء ويقتسم هؤلاء المبلغ المحصل عليه من المنتج فيما بينهم أو يستعملونه طبقا للاتفاق القائم بينهم.

 

الفصل الثالث

الاستعمالات الحرة

 

أحكام عامة

المادة 54

بصرف النظر عن مقتضيات المواد من 50 إلى 53 يسمح بالعمليات التالية دون أداء مكافأة ودون الحصول على موافقة الخلف المشار إليهم في هذه المواد :

-      ملخص لأحداث الساعة بشرط ألا تستعمل سوى مقتطفات قصوة من الأداء من تسجيلات صوتية أو برنامج إذاعي ؛

-               الاستنساخ بغرض البحث العلمي فقط ؛

-      الاستنساخ في إطار أنشطة التعليم إلا إذا كانت الأداءات أو التسجيلات الصوتية قد تم إنتاجها بصفتها أدوات مخصصة للتعليم ؛

-      الاستشهاد بمقتطفات قصيرة من الأداءات ومن مسجل صوتي أو برنامج إذاعي بشرط أن تستعمل الإستشهادات لغايات حسنة وبقدر ما تبرر ذلك الغاية الإخبارية المراد تحقيقها منها ؛

-      كل الاستعمالات الأخرى التي تعتبر استثناء متعلقا بالمصنفات المحمية طبقا لمقتضيات هذا القانون الاستعمال الحر للأداءات.

 

المادة 55

بمجرد حصول موافقة فنان الأداء على إدراج أدائه في تثبيت الصورة أو الصورة والصوت فإن مقتضيات المادة 50 تصبح منتهية التطبيق.

 

 

الاستعمال الحر من طرف هيآت الإذاعة

المادة 56

تعفى هيآت الإذاعة من الحصول على الترخيصات المطلوبة بموجب مقتضيات المواد من 50 إلى 52 من أجل تثبيت الأداءات والبرامج الإذاعية ومن أجل استنساخ مثل هذه التثبيتات واستنساخ التثبيتات الصوتية التي يكون قد تم نشرها بغرض التجارة وذلك عندما تقوم هيأة للإذاعة بالتثبيت أو الاستنساخ بوسائلها الخاصة ولغرض برامجها الخاصة شريطة :

‌أ)      أن تكون هيأة الإذاعة قد حصلت على حق البث الإذاعي للأداء في كل مرة يذاع فيها تثبيت للأداء أو استنساخه طبقا لمقتضيات هذا البند ؛

‌ب)    أن تحصل هيأة الإذاعة على حق بث البرنامج في كل مرة يذاع فيها تثبيت برنامج إذاعي أو استنساخ مثل هذا التثبيت تم طبقا لمقتضيات هذا المقطع ؛

‌ج)     بالنسبة لكل تثبيت أو استنساخا التي تمت طبقا لمقتضيات هذه الفقرة يتعين أن يكون التثبيت واستنساخاته قد تم إتلافهما داخل أجل هو نفس الأجل المحدد لتثبيتات و استنساخات المصنفات المحمية بقانون حقوق المؤلف طبقا لمقتضيات المادة 22 من هذا القانون باستثناء نسخة فريدة يمكن الاحتفاظ بها بهدف التوثيق فقط.

 

الفصل الرابع

مدة الحماية

 

مدة حماية الأداءات

المادة 57

إن فترة الحماية الواجب توفيرها بموجب هذا القانون للأداءات هي خمسون سنة ابتداء من :

‌أ)              نهاية سنة إنجاز التثبيت بالنسبة للأداءات المثبتة على المسجلات الصوتية ؛

‌ب)          نهاية السنة التي تم خلالها الأداء بالنسبة للأداءات غير المسجلة على المسجلات الصوتية.

 

مدة حماية المسجلات الصوتية

المادة 58

إن فترة الحماية الواجب توفيرها بموجب هذا القانون للمسجلات الصوتية هي خمسون سنة ابتداء من نهاية السنة التي تم خلالها نشر المسجلات الصوتية وإذا لم يتم نشرها خلال أجل خمسين سنة ابتداء من تاريخ تثبيت المسجلات الصوتية فإن مدة الحماية تكون خمسين سنة ابتداء من نهاية سنة التثبيت.

 

مدة حماية البرامج الإذاعية

المادة 59

إن فترة الحماية الواجب توفيرها بموجب هذا القانون للبرامج الإذاعية هي خمس وعشرون سنة ابتداء من نهاية السنة التي أنجز البرنامج خلالها.

 

الباب الثالث

التسيير الجماعي

 

المادة 60

يعهد بحماية واستغلال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المبينة في هذا النص إلى هيأة المؤلفين.

 

الباب الرابع

التدابير والطعون والعقوبات ضد القرصنة والمخالفات الأخرى

 

التدابير التحفظية

المادة 61

يخول للمحكمة المختصة في النظر في القضايا المدنية طبقا لمقتضيات هذا القانون ومع مراعاة أحكام قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية وفق الشروط التي تراها ملائمة :

‌أ)              إصدار حكم بمنع أو أمر بإنهاء خرق أي حق محمي بموجب هذا القانون ؛

‌ب)    الأمر بحجز نسخ المصنفات أو المسجلات الصوتية التي يشتبه في كونها أنجزت أو استوردت بدون ترخيص صاحب حق محمي بموجب هذا القانون في حين إن إنجاز واستيراد النسخ يقتضي الحصول على رخصة وكذلك الأمر بالنسبة لأغلفة هذه النسخ والأدوات التي يمكن أن تكون قد استعملت لإنجاز النسخ والوثائق والحسابات والأوراق الإدارية المتعلقة بهذه النسخ وأغلفتها والأدوات التي يمكن أن تكون قد استعملت لإنجاز النسخ وأغلفتها والحسابات والأوراق الإدارية المتعلقة بهذه النسخ.

 

تطبق مقتضيات القانون المدني والقانون الجنائي المتعلقة بالتفتيش والحجز في حالة المس بالحقوق المحمية بموجب هذا القانون.

 

لا يمكن حجز حق المؤلف أو المصنفات غير المنشورة قبل وفاة المؤلف ولا يمكن أن تخضع للحجز سوى نسخ المصنفات التي سبق نشرها.

 

تطبق مقتضيات مدونة الجمارك المتعلقة بتعليق التداول الحر للسلع التي يشتبه في كونها غير قانونية على المواد أو المعدات المحمية بموجب هذا القانون.

 

العقوبات المدنية

المادة 62

في حالة خرق حق معترف به لصاحب حقوق محمية بموجب هذا القانون يحق لصاحب الحقوق الحصول من مقترف الخرق على تعويضات عن الضرر الذي تعرض له بسبب فعل الخرق.

 

يتم تحديد مبالغ التعويض عن الضرر طبقا لمقتضيات القانون المدني مع مراعاة حجم الضرر المادي والمعنوي الذي تعرض له صاحب الحق وكذا حجم الأرباح التي حصل عليها مقترف الخرق من فعله.

 

يمكن للسلطات القضائية أن تقصر التعويض عن الضرر على الأرباح التي حصل عليها مقترف الخرق أو أداء تعويض عن الضرر بمبالغ محددة مسبقا في الحالة التي يكون فيها مقترف الخرق لا يعلم أنه يقوم بنشاط يضر بحق محمي بموجب هذا القانون أو ليست له أسباب كافية ليعلم.

في حالة وجود النسخ المتحصلة من انتهاك حقوق ثابتة يخول للسلطات القضائية إصدار الأوامر بإتلاف هذه النسخ وتلفيفها أو بالتصرف فيها بشكل آخر معقول خارج النطاق التجاري بشكل يحول دون إحداث ضرر لصاحب الحق إلا إذا رغب صاحب الحق في غير ذلك ولا يطبق هذا المقتضى على النسخ التي اقتناها شخص آخر عن حسن نية ولا على تلفيفاتها.

في حالة وجود خطر باستعمال معدات من أجل الارتكاب أو الاستمرار في الارتكاب لأعمال تمثل خرقا تصدر السلطات القضائية في حدود المعقول أمرا بتدمير هذه المعدات أو بالتصرف فيها بشكل آخر خارج النطاق التجاري بشكل يقلص إلى أدنى حد خطر حدوث خروقات جديدة أو تأمر بتسليمها إلى صاحب الحق.

في حالة التخوف من استمرار أعمال تشكل خرقا تصدر السلطات القضائية أمرا صريحا بوقف هذه الأعمال كما تحدد مبلغا يساوي على الأقل 50% من قيمة العملية.

المس بتعابير الفولكلور

المادة 63

كل من استعمل بدون ترخيص من الهيأة المختصة تعبير الفولكلور بطريقة غير مسموح بها في البند الأول يرتكب مخالفة تعرضه إلى أداء تعويضات عن الضرر وإنذارات أو أي تعويض تراه المحكمة مناسبا في هذا الشأن.

 

العقوبات الجنائية

المادة 64

كل خرق لحق محمي بموجب هذا القانون يتم اقترافه عن قصد أو نتيجة إهمال بهدف الربح يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي وتقوم المحكمة بتحديد مبلغ الغرامة مع مراعاة الأرباح التي حصل عليها المدعي عليه الخرق.

للسلطات القضائية الصلاحية في رفع الحد الأقصى للعقوبات إلى ثلاثة أضعاف عندما تتم إدانة المدعي عليه للمرة الثانية بسبب اقترافه لعمل يشكل خرقا للحقوق قبل انقضاء مدة خمس سنوات على إدانته بسبب اقترافه لخرق سابق.

 كما تطبق السلطات القضائية التدابير والعقوبات المشار إليها في الفصلين 59 و60 من قانون المسطرة الجنائية شريطة ألا يكون قد سبق اتخاذ قرار بشأن هذه العقوبات في محاكمة مدنية.

التدابير والتعويضات عن الضرر والعقوبات

في حالة التجاوز في استعمال الوسائل التقنية

وتحريف المعلومات المتعلقة بنظام الحقوق

المادة 65

تعتبر الأعمال التالية غير قانونية وتعتبر بمثابة خرق لحقوق المؤلفين وغيرهم من أصحاب حق المؤلف بموجب المواد من 61 إلى 63  :

‌أ)        صنع أو استيراد بهدف البيع أو التأجير لأداة أو وسيلة تم إعدادها أو تكييفها خصيصا لتعطيل أي أداة أو وسيلة بهدف استعمالها أو منع تقليص استنساخ مصنف أو إفساد جودة النسخ أو النسخ المنجزة ؛

‌ب)       صنع أو استيراد بهدف البيع أو التأجير لأداة أو وسيلة من شأنها أن تمكن أو تسهل استقبال برنامج مشفر مذاع أو مبلغ للجمهور بأي شكل آخر من لدن أشخاص غير مؤهلين لاستقباله ؛

‌ج)                 الحذف أو التغيير بدون تفويض لأي معلومة متعلقة بنظام الحقوق المقدمة على شكل إلكتروني ؛

‌د)        التوزيع أو الاستيراد بهدف التوزيع والإذاعة والتبليغ للجمهور أو الوضع في متناول الجمهور بدون تفويض لمصنفات أداءات ومسجلات صوتية أو بث إذاعي مع العلم أن المعلومات المتعلقة بنظام الحقوق المقدمة على شكل إلكتروني يكون قد وقع حذفها أو تغييرها بدون ترخيص ؛

‌ه)        طبقا لمقتضيات هذه المادة يقصد بعبارة " المعلومات المتعلقة بنظام الحقوق " تلك التي يمكن من تحديد هوية المؤلف والمصنف وفنان الأداء وأوجه الأداء منتج المسجلات الصوتية والمسجل الصوتي وهيأة الإذاعة وبالبرنامج الإذاعي وكل صاحب حق طبقا لهذا القانون أو أي معلومة متعلقة بشروط وكيفيات استعمال المصنف والإنتاجات الأخرى المقصودة بهذا القانون وكل رقم أو رمز يمثل هذه المعلومات عندما يكون أي عنصر من عناصر هذه المعلومة ملحقا بنسخة مصنف أو أداءات مثبتة أو نسخة مسجل صوتي أو برنامج إذاعي مثبت أو يبدو متعلقا بالبث الإذاعي أو تبليغ مصنفات أو أداءات أو مسجلات صوتية أو برنامج إذاعي للجمهور أو وضع رهن تداوله.

 عملا بمقتضيات المواد من 61 إلى 63 فإن كل أداة أو وسيلة مشار إليها في الفقرة الأولى وكل نسخة وقع فيها حذف أو تغيير معلومات متعلقة بنظام الحقوق منه تدخل في حكم النسخ أو النظائر المزورة للمصنفات.

الباب الخامس

ميدان تطبيق القانون

تطبيق القانون على المصنفات الأدبية والفنية

المادة 66

إن أحكام هذا القانون المتعلقة بحماية المصنفات الأدبية والفنية تطبق على :

‌أ)      المصنفات التي يكون مؤلفها أو أي صاحب حق تأليف آخر أصلي من مواطني المملكة المغربية أو تكون سكناه المعتادة أو مقره الرئيسي في المملكة المغربية ؛

‌ب)    المصنفات السمعية البصرية التي يكون منتجها من مواطني المملكة المغربية أو سكناه المعتادة أو مقره الرئيسي في المملكة المغربية ؛

‌ج)     المصنفات التي يتم نشرها لأول مرة في المملكة المغربية أو تم نشرها لأول مرة في بلد آخر ووقع نشرها كذلك في المملكة المغربية في غضون 30 يوما ؛

‌د)      المصنفات المعمارية التي يتم تشييدها في المملكة المغربية وقطع الفنون الجميلة المدمجة في بناية تقع في المملكة المغربية.

 تطبق أحكام هذا القانون المتعلقة بحماية المصنفات الأدبية والفنية على تلك التي يحق أن تشملها الحماية طبقا لمعاهدة دولية صادقت عليها المملكة المغربية.

تطبيق القانون على حقوق فناني الأداء

ومنتجي المسجلات الصوتية وهيآت الإذاعة

المادة 67

إن أحكام هذا القانون المتعلقة بحماية فناني الأداء تطبق على أوجه الأداء عندما :

-               يكون فنان الأداء من مواطني المملكة المغربية ؛

-               يتم تقديم الأداء على أرض المملكة المغربية ؛

-               يتم تثبيت الأداء على مسجلات صوتية محمية بموجب هذا القانون ؛

-      يكون الأداء الذي لم يتم تثبيته في مسجلات صوتية مدمجا في بث إذاعي محمي بموجب هذا القانون إن أحكام هذا القانون المتعلقة بحماية منتجي المسجلات الصوتية تطبق على المسجلات الصوتية عندما :

-         يكون المنتج من مواطني المملكة المغربية ؛

-         يكون إنجاز أول تثبيت قد تم في المملكة المغربية ؛

-         يكون إنتاج المسجل الصوتي قد تم لأول مرة في المملكة المغربية.

 

إن أحكام هذا القانون المتعلقة بحماية هيآت الإذاعة تطبق على البث الإذاعي عندما :

-               يكون المقر الاجتماعي للهيأة موجودا على أرض المملكة المغربية أو ؛

-               يكون قد تم البث الإذاعي انطلاقا من محطة موجودة على أرض المملكة المغربية.

 

إن أحكام هذا القانون تطيق كذلك على الأداءات والمسجلات الصوتية والبرامج الإذاعية المحمية بموجب اتفاقيات دولية صادقت عليها المملكة المغربية.

 

قابلية تطبيق الاتفاقيات الدولية

المادة 68

إن مقتضيات أي معاهدة دولية متعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والتي تكون المملكة المغربية قد صادقت عليها تعتبر قابلة للتطبيق على الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.

وفي حالة وجود تعارض بين مقتضيات هذا القانون ومقتضيات معاهدة دولية صادقت عليها المملكة المغربية تطبق مقتضيات المعاهدة الدولية.

 

الباب السادس

أحكام مختلفة وختامية

 

أحكام انتقالية

المادة 69

تطبق أحكام هذا القانون أيضا على المصنفات التي أنتجت وعلى الأداءات التي أنجزت وعلى المسجلات الصوتية التي تثبت وعلى البرامج الإذاعية التي تم بثها قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ شريطة ألا تكون هذه المصنفات والأداءات والمسجلات الصوتية والبرامج الإذاعية قد دخلت في حيز الملك العمومي على اثر انصرام مدة الحماية المقررة لها في النص التشريعي السابق أوفي التشريعات الجاري بها العمل في بلدها الأصلي.

 تبقى سارية المفعول دون أي مساس الأعمال والعقود المبرمة أو المنصوص عليها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

سريان مفعول القانون

المادة 70

 

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

الجريدة الرسمية عدد 5397 بتاريخ 20/02/2006 الصفحة  458

ظهير شريف رقم 1.05.192 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)

بتنفيذ القانون رقم 34.05  القاضي بتنفيذ وتتميم القانون

رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

الحمد الله وحده ؛

الطابع الشريف- بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و85 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 34.05  القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

 

 

وحرر بإفران في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء :  إدريس جطو

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون رقم 34.05

يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق

بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

 

المادة الأولى

تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المواد 1 (البندين 17 و27) و 7 (البند 4) و10 و 11 (الفقرة الثانية) و25 (الفقرة الأولى) و26 و27 (الفقرة الأولى) و 28 و36 (الفقرة الثانية) و37 و 38 (الفقرة الأولى) و39 (الفقرة الثالثة) و50 و51 و53 و57 و58 و59 و60 و61 و63 من القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.20 بتاريخ 9 ذي القعدة 1420(15 فبراير 2000) :

المادة الأولى.

17- يراد بعبارة "استنساخ" صناعة نسخة أو عدة نسخ من مصنف أو من أداء لمصنف أو من مسجل صوتي أو من جزء من مصنف أو من أداء مصنف أو من مسجل صوتي، في أي شكل كان، بما فيه التسجيل الصوتي والمرئي، والتخزين الدائم أو المؤقت على شكل إلكتروني لمصنف أو لأداء أو لمسجل صوتي.

 

27- يراد بمصطلح "التثبيت"، كل تجسيد للصور أو الأصوات أو للصور والأصوات أو لكل تمثيل لها يمكن بالإنطلاق منه إدراكها أو استنساخها أو نقلها بأداة.

 

المادة 7ـ (البند 4).ـ إن حق الترخيص بالأعمال المشار إليها في المقطع الأول من هذه المادة تعود إلى المكتب المغربي لحقوق المؤلفين.

 

 المادة 10.- يخول للمؤلف الحق المطلق في القيام بالأعمال التالية أو منعها أو الترخيص بها، شريطة مراعاة مقتضيات المواد من 11 إلى 22 أدناه :

 

أ‌)        إعادة نشر واستنساخ مصنفه بأية طريقة كانت أو بأي شكل كان، دائم أو مؤقت بما فيه التوثيق المؤقت بوسيلة إلكترونية.

ب)....................................................................................................................             (الباقي لا تغيير فيه).

 

المادة 11 (الفقرة الثانية) .- في حالة عدم وجود الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة السالفة يمكن للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين أن يمارس هذه الحقوق.

 

المادة 25 (الفقرة الأولى) .ـ بصرف النظر عن المقتضيات المخالفة........... وخلال سبعين سنة بعد وفاته.

 

المادة 26 .ـ تحمى الحقوق المادية.............................................. وخلال سبعين سنة بعد وفاته.

 

المادة 27 (الفقرة الأولى).- تحمى الحقوق المالية للمصنفات المجهولة الإسم أو المنشورة باسم مستعار إلى متم فترة سبعين سنة ابتداء من نهاية السنة الشمسية التي تم فيها نشر المصنف بكيفية مشروعة لأول مرة وإذا تعذر حصول حدث من هذا النوع خلال الخمسين سنة من إنجاز المصنف فسبعون سنة ابتداء من نهاية السنة الشمسية التي عرض فيها المصنف على الجمهور، وإذا تعذر حصول حدث من هذا النوع خلال خمسين سنة من إنجاز المصنف، فسبعون سنة ابتداء من نهاية السنة الشمسية لهذا الإنجاز.

 

المادة 28 .ـ تحمى الحقوق المادية على مصنف جماعي ومصنف سمعي- بصري خلال سبعين سنة ابتداء من نهاية السنة الشمسية التي تم فيها نشر المصنف بصفة مشروعة لأول مرة وإذا تعذر حصول حدث من هذا النوع، خلال خمسين سنة ابتداء من تاريخ إنجاز المصنف، فسبعون سنة ابتداء من نهاية السنة الشمسية التي تم فيها عرض المصنف على العموم، وإذا تعذر حصول حدث من هذا النوع خلال خمسين سنة ابتداء من تاريخ إنجاز المصنف، فسبعون سنة من نهاية السنة الشمسية لهذا الإنجاز.

 

المادة 36 (الفقرة الثانية).- باستثناء ما إذا كانت هناك أحكام مخالفة، فالعقد المبرم بين منتج مصنف سمعي- بصري ومؤلفي هذا المصنف.................................................................................... "(الباقي لا تغيير فيه) .

 

المادة 37 (الفقرة الثالثة) إذا كان عرض المصنف مجانيا، فالمكافأة في هذه الحالة تحدد بشكل جزافي ويقوم المكتب المغربي لحقوق المؤلفين بتحديد المكافآت النسبية..........................................................

(الباقي لا تغيير فيه).

 

افتراض حق الملكية ووجود حقوق المؤلف

المادة 38 (الفقرة الأولى) .ـ يعتبر مالكا لحقوق المؤلف، في إطار المساطر المدنية والإدارية والجنائية وفي غياب حجج مخالفة، الشخص الذي شاع اسمه كمؤلف أو كفنان أداء أو كمنتج مسجل صوتي أو كناشر وبالتالي في وضعية تمكنه من القيام بالمقاضاة. وفي غياب حجج مخالفة، تبقى حقوق المؤلفأو الحقوق المجاورة قائمة بالنسبة للمصنف أو الأداء أو المسجل الصوتي.

 

المادة 39 (الفقرة الثالثة) .ـ إن التخلي.............................. على موافقة المكتب المغربي لحقوق المؤلف.

 

المادة 50 .ـ بصرف النظر عن أحكام المواد 54 إلى 56...........................................................

...........................................................................................................................

ب‌)          تبليغ أوجه أدائه للجمهور إلا عندما يتم هذا التبليغ انطلاقا من بث إذاعي لأوجه الأداء ؛

...........................................................................................................................

د‌)             استنساخ تثبيت لأوجه أدائه بأية طريقة كانت وبأي شكل كان، دائم أو مؤقت بما فيه التوثيق المؤقت بوسيلة إلكترونية ؛

...........................................................................................................................

ز‌)            وضع أدائه المثبت............................................................... يختاره بشكل فردي ؛

ن‌)            استيراد تثبيت لأوجه أدائه.

وفي حالة انعدام اتفاق مخالف........................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه).

 

المادة 51 .ـ بصرف النظر عن أحكام المواد 54 إلى 56.........................................................

أ‌)              إعادة النسخ المباشر أو غير المباشر لمسجلاته الصوتية بأية طريقة كانت وبأي شكل كان، دائم أو مؤقت بما فيه التوثيق المؤقت بوسيلة إلكترونية.

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

ه‌)             وضع مسجلاته........................................................................... بشكل فردي ؛

و‌)            تبليغ مسجلاته الصوتية إلى الجمهور ؛

ز‌)            إذاعة مسجلاته الصوتية.

 

المادة 53 .- إذا استخدم مسجل صوتي........ إعلام للجمهور في مكان عمومي، دون أن يكون هناك أي بث تفاعلي، فإن المستعمل يدفع مكافأة عادلة مرة واحدة لفناني الأداء أو لمنتجي المسجلات الصوتية.

 

يقتسم المبلغ الناتج عن استعمال أي مسجل صوتي مناصفة بين فناني الأداء ومنتجي المسجلات الصوتية.

 

المادة 57 - إن فترة الحماية............... هي سبعون سنة ابتداء من نهاية السنة الشمسية التي تم فيها نشر المصنف المرخص له لأول مرة وإذا لم يتم هذا النشر المرخص له خلال أجل خمسين سنة ابتداء من تاريخ إبداع المصنف، فسبعون سنة ابتداء من نهاية السنة الشمسية لهذا الإبداع .

 

المادة 58 - إن فترة الحماية............. هي سبعون سنة ابتداء من نهاية السنة الشمسية التي تم فيها نشر المصنف المرخص له لأول مرة، وإذا لم يتم هذا النشر المرخص له خلال أجل خمسين سنة ابتداء من تاريخ إبداع المصنف، فسبعون سنة ابتداء من نهاية السنة الشمسية لهذا الإبداع.

 

المادة 59 .- إن فترة الحماية الواجب...... هي سبعون سنة ابتداء من نهاية السنة الشمسية التي تم فيها نشر المصنف المرخص له لأول مرة، وإذا لم يتم هذا النشر المرخص له خلال أجل خمسين سنة ابتداء من تاريخ إبداع المصنف، فسبعون سنة ابتداء من نهاية السنة الشمسية لهذا الإبداع.

 

المادة 60 .ـ يعهد بحماية.................................... هذا النص إلى المكتب المغربي لحقوق المؤلفين.

 

 

المادة61.ـ يخول للمحكمة المختصة ..................................................................................

أ‌)                  ..........................................................................................................                                 

ب‌)              الأمر بحجز نسخ المصنفات أو المسجلات الصوتية التي يشتبه في كونها أنجزت أو استوردت أو في طور التصدير بدون ترخيص صاحب حق محمي بموجب هذا القانون وكذلك الأمر بالنسبة لأغلفة هذه النسخ، والأدوات التي يمكن أن تكون قد استعملت لإنجاز النسخ.........................

." والأوراق الإدارية المتعلقة بهذه النسخ.

تطبق مقتضيات..........................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه).

 

المادة 63 .ـ  كل من استعمل بدون ترخيص من المكتب المغربي لحقوق المؤلفين تعبير الفولكلور بطريقة غير مسموح بها في البند الأول من المادة 7 يرتكب مخالفة.........................................................

(الباقي لا تغيير فيه) .

 

المادة الثانية

تنسخ المواد 29 و 62 و64 و65 من القانون السالف الذكر رقم 2.00 وتعوض بالأحكام التالية :

 

مدة حماية مصنفات الفنون التطبيقية

المادة 29 .- إن مدة الحماية الواجب توفيرها للفنون التطبيقية سبعون سنة ابتداء من نهاية السنة الشمسية التي تم فيها نشر المصنف المرخص له لأول مرة، وإذا لم يتم هذا النشر المرخص له خلال أجل خمسين سنة ابتداء من تاريخ إبداع المصنف، فسبعون سنة ابتداء من نهاية السنة الشمسية لهذا الإبداع.

 

المادة 62.ـ في حالة خرق حق معترف به لصاحب حقوق محمية بموجب هذا القانون، يحق لصاحب الحقوق الحصول من مقترفي الخرق على تعويضات عن الضرر الذي تعرض له بسبب فعل الخرق.

 

 يتم تحديد مبالغ التعويض عن الضرر طبقا لمقتضيات القانون المدني مع مراعاة حجم الضرر المادي والمعنوي الذي تعرض له صاحب الحق، وكذا حجم الأرباح التي حصل عليها مقترف الخرق من فعله.

 

يجوز لصاحب الحقوق الاختيار بين التعويض عن الأضرار التي لحقت به فعلا بالإضافة إلى كل الأرباح المترتبة على النشاط الممنوع والتي لم تؤخذ بعين الاعتبار في حساب التعويض المذكور أو التعويض عن الأضرار المحدد سلفا في خمسة ألف (5000 ) درهم على الأقل وخمس وعشرين ألف (25.000) درهم كحد أقصى حسب ما تعتبره المحكمة عادلا لجبر الضرر الحاصل.

 

على إثر المسطرة القضائية المدنية، يجوز للمحكمة المرفوعة إليها القضية أن تأمر الطرف الذي خسر الدعوى بأن يدفع إلى الطرف الآخر المصاريف المعقولة التي تحملها برسم أتعاب المحامي.

 

 في حالة وجود النسخ المتحصلة من انتهاك حقوق ثابتة، يخول للسلطات القضائية إصدار الأوامر بإتلاف هذه النسخ وتلفيفها، والأمر في حالات استثنائية بالتصرف فيها بشكل أخر معقول، خارج النطاق التجاري بشكل يحول دون إحداث ضرر لصاحب الحق، إلا إذا رغب صاحب الحق في غير ذلك. في حالة استعمال معدات أو جهاز من أجل ارتكاب أعمال تمثل خرقا، تصدر السلطات القضائية أمرا بتدميرها على الفور دون تعويض من أي نوع كان أو الأمر في حالات استثنائية بالتصرف فيها بشكل آخر خارج النطاق التجاري بكيفية تقلص إلى أدنى حد خطر حدوث خروقات جديدة أو تأمر بتسليمها إلى صاحب الحق.

 

في حالة التخوف من استمرار أعمال تشكل خرقا، تصدر السلطات القضائية أمرا صريحا بوقف هذه الأعمال، كما تحدد مبلغا يساوي على الأقل 50 % من قيمة العملية برسم التعويض عن الأضرار.

 

المادة64 .ـ يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف (10.000) ومائة ألف (100.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بطريقة غير مشروعة وبأي وسيلة كانت بقصد الاستغلال التجاري بخرق متعمد :

-         لحقوق المؤلف المشار إليها في المادتين 9 و 10 ؛

-         لحقوق فناني الأداء المنصوص عليها في المادة 50 ؛

-         لحقوق منتجي المسجلات الصوتية الواردة في المادة 51.

 

ويراد بالخروقات المتعمدة بقصد الاستغلال التجاري ما يلي :

-         كل اعتداء متعمد على حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة ليس دافعه، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الربح المادي ؛

-          كل اعتداء متعمد ارتكب من أجل الحصول على امتياز تجاري أو على كسب مالي خاص.

 

ويعاقب بنفس العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه وكذا بالتدابير والعقوبات الإضافية المشار إليها في المادة 3.64   بعده :

-         كل من قام باستيراد أو تصدير نسخ منجزة خرقا لأحكام هذا القانون ؛

-         كل من قام بشكل غير مشروع بأحد الأعمال المشار إليها في البند 1 من المادة 7 من هذا القانون ؛

-         كل من قام بأحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 65 من هذا القانون ؛

-         كل من ثبتت في حقه المسؤولية الجنائية الواردة في المادة 4.65 من هذا القانون.

 

المادة 65 .ـ  دون الإخلال بأحكام القانون رقم 77.03   المتعلق بالاتصال السمعي البصري، تعتبر الأفعال التالية غير قانونية وتعتبر بمثابة خرق لحقوق المؤلفين وفناني الأداء ومنتجي المسجلات الصوتية بموجب المواد من 61 إلى 64 :

أ‌)                  صنع أو استيراد أو تصدير أو تجميع أو تغيير أو بيع أو تأجير أو استئجار أداة أو نظام أو وسيلة تم إعدادها أو تكييفها خصيصا لتعطيل أي أداة أو نظام أو وسيلة تستعمل لمنع أو تقليص استنساخ مصنف أو إفساد جودة النسخ أو النسخ المنجزة ؛

ب‌)              صنع أو استيراد أو تصدير أو تجميع أو تغيير أو بيع أو تأجير أو استئجار أداة أو نظام أو وسيلة تم إعدادها أو تكييفها عن علم أو وجود أسباب كافية للعلم بأن ذلك من شأنه أن يمكن أو يسهل فك رموز الإشارات المشفرة الحاملة لبرامج دون ترخيص من الموزع الشرعي ؛

ج‌)               استقبال وإعادة توزيع الإشارات الحاملة للبرامج المشفرة أصلا علما أنه تم فك رموز شفرتها دون الحصول على ترخيص من الموزع الشرعي ؛

د‌)                 التحايل على كل تدبير تكنولوجي فعال أو حذفه أو تقليصه ؛

ه‌)                 صنع أو استيراد أو بيع أو عرض على العموم أو توزيع أي أداة أو عنصر أو خدمة أو وسيلة مستعملة، أو مستفيدة من إشهار أو ترويج أو معدة أو منتجة خصيصا من أجل تمكين أو تيسير التحايل على أي تدبير تكنولوجي فعال، أو من أجل إبطال أو تقليص مفعوله ؛

و‌)                حذف أي معلومة متعلقة بنظام الحقوق أو تغييرها بدون تفويض ؛

ز‌)               توزيع المعلومات المتعلقة بنظام الحقوق أو استيرادها بهدف التوزيع إذا ارتكبت هذه الأفعال مع العلم أن المعلومات المتعلقة بنظام الحقوق قد وقع حذفها أو تغييرها بدون ترخيص ؛

ن‌)               توزيع مصنفات أو أداءات أو مسجلات صوتية أو منتجات مذاعة أو متلفزة أو استيرادها بهدف التوزيع، أو بثها إذاعيا أو تلفزيا أو تبليغها للجمهور أو وضعها رهن إشارته بدون ترخيص مع العلم أن المعلومات المتعلقة بنظام الحقوق المقدمة على شكل إلكتروني يكون قد وقع حذفها أو تغييرها بدون ترخيص.

 

يقصد في هذه المادة بعبارة "تدبير تكنولوجي فعال" كل تدبير تكنولوجي، سواء كان أداة أو مكونا يمكن، عند استعماله العادي، من مراقبة الولوج إلى مصنف أو أداء أو مسجل صوتي أو أي شيء آخر محمي، أو من حماية حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة.

 

يقصد في هذه المادة بعبارة "المعلومات المتعلقة بنظام الحقوق" تلك التي تمكن من تحديد هوية المؤلف والمصنف وفنان الأداء وأوجه الأداء ومنتج المسجلات الصوتية والمسجل الصوتي وهيئة الإذاعة والبرنامج الإذاعي وكل صاحب حق طبقا لهذا القانون أو أي معلومة متعلقة بشروط وكيفيات استعمال المصنف والإنتاجات الأخرى المقصودة في هذا القانون وكل رقم أو رمز يمثل هذه المعلومات عندما يكون أي عنصر من عناصر هذه المعلومة ملحقا بنسخة مصنف أو أداءات مثبتة أو نسخة مسجل صوتي أو برنامج إذاعي مثبت أو يبدو متعلقا بالبث الإذاعي أو تبليغ مصنفات أو أداءات أو مسجلات صوتية أو برنامج إذاعي للجمهور أو وضعها رهن إشارته.

 

من أجل تطبيق مقتضيات المواد من 61 إلى 64، فإن كل أداة أو نظام أو وسيلة مشار إليها في هذه المادة وكل نسخة وقع فيها حذف أو تغيير معلومات متعلقة بنظام الحقوق تدخل في حكم النسخ أو النظائر المزورة للمصنفات.

 

المادة الثالثة

يتمم على النحو التالي القانون رقم 2.00 السالف الذكر بالمواد 1.60 و2.60 و3.60 ومن 1.61 إلى 7.61 و1.64 و2.64 و 3.64   و 1.65   و 2.65 وبالباب الرابع المكرر الحامل لعنوان "مسؤولية مقدمي الخدمات" :

 

المادة 1.60.- حق التقاضي.

للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين حق التقاضي من أجل الدفاع عـن المصالح المعهود بها إليه.

 

المادة 2.60- تحليف الأعوان والحجز.

يؤهل لمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون أعوان المكتب المغربي لحقوق المؤلفين المنتدبون من لدن السلطة المعهود إليها بالوصاية على المكتب والمحلفون وفقا للشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل الخاص باليمين التي يؤديها الأعوان محررو المحاضر.

 

كما يمكنهم، مباشرة بعد معاينة المخالفات، القيام بحجز المسجلات الصوتية والسمعية البصرية وكل وسائل التسجيل المستعملة وكذا كل المعدات التي استخدمت في الاستنساخ غير القانوني.

 

المادة 3.60.ـ المساعدة المقدمة من لدن السلطات العمومية .

يجب على السلطات العمومية بجميع أنواعها تقديم المساعدة والدعم للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين وكذا لأعوانه في إطار مزاولة مهامهم. .

 

التدابير على الحدود

المادة 1.61.ـ يمكن لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بناء على طلب كتابي من صاحب حق المؤلف أو حق مجاور، وفقا للنموذج الذي تحدده الإدارة المذكورة، أن توقف التداول الحر لسلع مشكوك في كونها سلعا مقلدة أو مقرصنة، تمس بحق المؤلف والحقوق المجاورة.

 

يجب أن يكون الطلب المشار إليه أعلاه مدعما بعناصر إثبات ملائمة توحي بوجود مس ظاهر بالحقوق المحمية، ويتضمن معلومات كافية يمكن أن يستشف منها بشكل معقول أنها معروفة لدى صاحب الطلب لجعل السلع المشكوك في تقليدها أو قرصنتها قابلة للتعرف عليها بصورة معقولة من لدن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

 

يتم فورا إخبار صاحب الطلب وكذا المصرح أو حائز السلع من لدن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بإجراء التوقيف المتخذ.

 

يبقى طلب التوقيف المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه صالحا لمدة سنة أو للفترة المتبقية من مدة حماية حق المؤلف أو الحقوق المجاورة إذا كانت تقل عن سنة.

 

المادة 2.61.- يرفع إجراء التوقيف المشار إليه في المادة 1.61 أعلاه بقوة القانون، إذا لم يدل صاحب الطلب لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة خلال أجل عشرة أيام عمل ابتداء من تاريخ تبليغ إجراء التوقيف المذكور بما يثبت : 

-         إما القيام بتدابير تحفظية مأمور بها من طرف رئيس المحكمة ؛

-         أو أنه قد رفع دعوى قضائية وقدم الضمانات المحددة من طرف المحكمة والمرصودة لتغطية مسؤوليته المحتملة في حالة عدم الإقرار لاحقا بالتقليد أو القرصنة.

 

المادة 3.61- لأجل رفع الدعاوي القضائية المشار إليها في المادة2.61 أعلاه، يمكن لصاحب الطلب على الرغم من جميع الأحكام المخالفة، أن يحصل من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة على أسماء وعناوين كل من المرسل أو المستورد أو الموجهة إليه السلع أو حائزها، وكذا كميتها.

المادة 4.61 .ـ عندما تتأكد إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أو تشك بأن سلعا مستوردة أو مصدرة أو عابرة هي سلع مقلدة أو مقرصنة، توقف تلقائيا التداول الحر لهذه السلع.

وتخبر في هذه الحالة فورا صاحب الحقوق بالإجراء المتخذ وتطلعه، بناء على طلب كتابي منه، على المعلومات المشار إليها في المادة 3.61 أعلاه.

                                            

 يتم أيضا إخبار المصرح أو حائز السلع دون تأخير بهذا الإجراء.

 

يرفع إجراء التوقيف المذكور بقوة القانون إذا لم يدل صاحب الحقوق لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة خلال أجل عشرة أيام عمل ابتداء من تاريخ إخباره من لدن الإدارة المذكورة، بما يثبت القيام بالإجراءات أو رفع الدعوى القضائية طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 2.61 أعلاه.

 

المادة 5.61 .- يتم إتلاف السلع التي تم توقيف تداولها الحر تطبيقا لأحكام المواد 1.61 إلى 4.61 أعلاه، والتي تم الإقرار بأنها سلع مقلدة أو مقرصنة بموجب قرار قضائي صار نهائيا، ما عدا في حالات استثنائية. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يرخص بتصديرهـا أو تكون موضوع أنظمة أو مساطر جمركية أخرى، ما عدا في حالات استثنائية.

 

المادة 6.61 .ـ لا تتحمل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أية مسؤولية إزاء إجراء توقيف التداول الحر المتخذ تطبيقا لأحكام المواد 1.61 إلى 5.61 أعلاه.

 

غير أنه في حالة عدم الإقرار يكون السلع مقلدة أو مقرصنة، يجوز للمستورد أن يطلب من المحكمة تعويضا عن الأضرار يدفع لفائدته من طرف صاحب الطلب لجبر الضرر المحتمل أنه لحق به.

 

المادة 7.61 .ـ تستثنى من تطبيق أحكام المواد 1.61 إلى 6.61 السلع التي ليست لها طبيعة تجارية والموجودة ضمن أمتعة المسافرين بكميات قليلة، أو الموجهة في إرساليات صغيرة بغرض الاستعمال الشخصي والخاص.

 

المادة 1.64.- تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادة 64 أعلاه في حالة الاعتياد على ارتكاب المخالفة.

 

المادة 2.64   .- يعاقب بالحبس من سنة إلى أربع سنوات وبغرامة تتراوح بين ستين ألف (60.000) و ستمائة ألف (600.000) درهـم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من ارتكب أحد الأفعال المشار إليها في المادة 64 واقترف فعلا آخر يعد خرقا لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة داخل الخمس سنوات التي تلي صدور حكم أول صار نهائيا.

 

المادة 3.64   .ـ في حالة مخالفة أحكام هذا القانون، يمكن للمحكمة المختصة أن تأمر باتخاذ التدابير الوقائية وتصدر العقوبات الإضافية التالية، ما لم يكن قد صدر أمر أو حكم قضائي سابق متعلق بنفس الموضوع وفي مواجهة نفس الأطراف :

1-    حجز جميع النسخ المنجزة خرقا لأحكام هذا القانون وأغلفتها والمواد والأدوات التي يمكن أن تكون قد استعملت لاقتراف المخالفة والأصول المرتبطة بالمخالفة وكذا الوثائق والحسابات والأوراق الإدارة المتعلقة بهذه النسخ ؛

2-    مصادرة جميع الأصول التي يمكن إثبات علاقتها بالنشاط غير القانوني، وتتم كذلك، ما عدا في الحالات الاستثنائية، مصادرة جميع النسخ المنجزة خرقا لأحكام هذا القانون وأغلفتها والمواد والأدوات المستعملة من أجل إنجازها دون أي تعويض من أي نوع كان لفائدة المدعي عليه ؛

3-    إتلاف هذه النسخ وأغلفتها والمواد والأدوات المستعملة من أجل إنجازها، ما عدا في الحالات الاستثنائية ؛ أو الأمر في الحالات الاستثنائية، بالتصرف فيها بشكل أخر معقول، خارج النطاق التجاري بكيفية تقلص إلى أدنى حد خطر حدوث خروقات جديدة وذلك دون أي تعويض من أي نوع كان لفائدة المدعى عليه ؛

4-    الإغلاق النهائي أو المؤقت للمؤسسة التي يستغلها مرتكب المخالفة أو شركاؤه فيها ؛

5-    نشر الحكم الصالح بالإدانة بجريدة واحدة أو أكثر، يتم تحديدها من لدن المحكمة المختصة، وذلك على نفقة المحكوم عليه، شريطة أن لا تتعدى مصاريف هذا النشر الحد الأقصى للغرامة المقررة.

 

أحكام خاصة

المادة 1.65.- لا تخضع للأحكام الواردة في المادة 64 من أجل الخروقات المنصوص عليها في البنود (أ) أو (د) أو (هـ) أو (و) أو (ز) أو (ن) من المادة 65 المؤسسات الآتية والتي لا تستهدف الربح :

الخزانات ومصالح التوثيق والمؤسسات التربوية، والهيآت العامة للإذاعة والتلفزة.

 

 لا يمكن الحكم على المؤسسات التي لا تستهدف الربح المشار إليها في الفقرة السابقة بتعويضات حسب المادة 62 بسبب الخروقات المنصوص عليها في البنود (أ) أو (د) أو (هـ) أو (ز) أو (ن) أو (ح) من المادة 65 إذا أثبت أنها لم تكن تعلم أن أعمالها تعتبر نشاطا محظورا ولم يكن لديها سبب لتعتقد ذلك.

 

المادة 2.65 .- يجوز للنيابة العامة ودون تقديم أي شكاية من جهة خاصة أو من صاحب الحقوق أن تأمر تلقائيا بمتابعات ضد كل من مس بحقوق صاحب حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة.

 

الباب الرابع المكرر

مسؤولية مقدمي الخدمات

المادة 3.65.- لتطبيق أحكام المادة 4.65 ومن أجل الوظائف المشار إليها في البنود (ب) إلى (د) من المادة 5.65 يراد بعبارة "مقدم خدمات" مقدم خدمات أو متعهد منشآت تقديم خدمات على الخط أو خدمة ولوج الشبكة، بما فيها مقدم خدمات الإرسال أو التمرير أو الربط من أجل الاتصالات الرقمية على الخط، دون تغيير المضمون بين النقاط المحددة من طرف مستعمل المادة حسب اختياره.

 

لأجل الوظيفة المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة 5.65 فإن عبارة "مقدم الخدمات" يراد بها فقط مقدم خدمات الإرسال أو التمرير أو الربط من أجل الاتصالات الرقمية على الخط، دون تغيير المضمون بين النقاط المحددة من طرف مستعمل المادة حسب اختياره.

 

المادة 4.65.

أ‌)              كل مقدم خدمات يعلم أو لديه أسباب كافية للعلم بأي خرق لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة مرتكب من طرف شخص آخر، يكون قد دفع إلى ارتكاب الخرق المذكور أو شجع عليه أو تسبب فيه أو ساهم في ارتكابه بشكل أساسي، تعتبر مسؤوليته المدنية قائمة بالنسبة إلى هذا العمل غير القانوني ؛

ب‌)          كل مقدم خدمات يقوم عمدا بالدفع إلى ارتكاب خرق لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة مرتكب من لدن شخص آخر، أو شجع عليه أو تسبب فيه أو ساهم في ارتكابه بشكل أساسي تعتبر مسؤوليته الجنائية قائمة بالنسبة إلى هذا العمل غير القانوني طبقا لأحكام هذا القانون ؛

ج‌)           كل مقدم خدمات له الحق والقدرة على الإشراف على خروقات حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة أو مراقبتها والمرتكبة من طرف شخص آخر، وله مصلحة مالية مباشرة في النشاط المذكور تعتبر مسؤوليته المدنية قائمة بالنسبة إلى ذلك النشاط غير القانوني ؛

د‌)             كل مقدم خدمات يقوم عمدا بالإشراف على أي خرق لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة أو مراقبته والمرتكب من لدن شخص أخر وله مصلحة مالية مباشرة في النشاط المذكور تعتبر مسؤوليته الجنائية قائمة بالنسبة إلى ذلك النشاط غير القانوني طبقا لأحكام هذا القانون ؛

ه‌)             تقام كل الدعاوى ضد مقدم الخدمات المذكور في البنود من (أ) إلى (د) أعلاه وفقا لقانون المسطرة المدنية أو لقانون المسطرة الجنائية، وعلاوة على ذلك، من أجل إقامة دعوى قضائية ضد مقدم الخدمات ليس مـن الضروري ضم أي شخص آخر إلى القضية، أو الحصول على قرار مسبق من المحكمة في مسطرة منفصلة يقضي بمسؤولية شخص آخر.

 

 المادة 5.65 .- يمكن لمقدم الخدمات فيما يخص الوظائف التالية أن يستفيد من الحد من المسؤولية المنصوص عليه في المادتين 12.65 و 14.65 إذا توفرت فيه الشروط الواردة في المواد من 5.65 إلي 11.65 وذلك فيما يتعلق بخروقات حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة التي لم يقم فيها لا بالمراقبة ولا بالمبادرة ولا بسلطة التسيير، وإنما وقعت بواسطة نظم أو شبكات تتم مراقبتها أو استغلالها من لدنه أو بإسمه :

‌أ.       إرسال أو تمرير المادة أو تقديم خدمة الربط من أجل هذه المادة، دون تغيير مضمونها، أو التخزين المرحلي والمؤقت للمادة المذكورة خلال هذه العمليات ؛

‌ب.   عملية التخزين بالذاكرة البينية التي تتم بطريقة آلية ؛

‌ج.    التخزين بناء على طلب مستعمل مقيم بنظام أو بشبكة تتم مراقبتها أو استغلالها من لدن مقدم الخدمات أو لحسابه ؛

‌د.      إحالة المستعملين أو إقامة ربط بموقع على الخط، باستخدام، أدوات تحديد موقع المعلومات بما فيها الروابط التشاعبية والفهارس.

 

المادة 6.65 .ـ لا يطبق الحد من المسؤولية المنصوص عليه في المادتين 12.65 و 14.65 إلا إذا لم يبادر مقدمو الخدمات بإرسال المادة ولم يختاروا المادة أو الأشخاص المرسلة إليهم ما عدا إذا كانت إحدى الوظائف المحددة في البند (د) من المادة 5.65 تتضمن في حد ذاتها نوعا من الإختيار.

 

المادة 7.65 .ـ يتم فحص أهلية استفادة مقدمي الخدمات من الحد من المسؤولية المنصوص عليه في المادتين 12.65 و 14.65، فيما يتعلق بكل وظيفة من الوظائف المشار إليها في البنود من (أ) إلى (د) من المادة 5.65 بشكل منفصل عن أهلية استفادتهم من الحد من المسؤولية المرتبط بكل وظيفة من الوظائف الأخرى، وذلك وفقا لشروط الأهلية المنصوص عليها في المواد من 8.65 إلى 11.65.

 

المادة 8.65 .ـ فيما يتعلق بالوظائف المشار إليها في البند (ب) من المادة 5.65 لا يستفيد مقدم الخدمات من الحد من المسؤولية المنصوص عليه في المادتين 12.65 و 14.65 إلا إذا كان :

أ‌)              لا يرخص بالولوج إلى المادة الموجودة بالذاكرة البينية بشكل مهم إلا لمستعملي نظامه أو شبكته اللذين يستوفون شروط الولوج إلى المادة المذكورة ؛

ب‌)          يلتزم بالقواعد المتعلقة بتجديد المادة الموجودة بالذاكرة البينية أو إعادة تحميلها أو أي تحيين آخر لها، حينما تكون هذه القواعد محددة بدقة من طرف الشخص الذي يضع المادة على الخط، وفقا لبروتوكول تبليغ معطيات مقبول بشكل عام بالنسبة إلى هذا النظام أو الشبكة ؛

ج‌)           لا يتداخل مع التدابير التقنية النموذجية المستعملة على مستوى الموقع الأصلي من أجل الحصول على معلومات متعلقة باستخدام المادة ولا يغير مضمون هذه الأخيرة عند إرسالها لاحقا إلى المستعملين ؛

د‌)             يتصرف في أقرب الآجال بعد تلقيه إعذارا فعليا يتعلق بادعاء خرق لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة وفقا للمادة 13.65، وذلك بهدف سحب المادة الموجودة بالذاكرة البينية أو تعطيل الولوج إلى المادة التي تم سحبها من الموقع الأصلي.

 

المادة 9.65 .ـ فيما يتعلق بالوظائف المشار إليها في البندين (ج) و(د) من المادة 5.65، لا يستفيد مقدم الخدمات من الحد من المسؤولية المنصوص عليه في المادتين 12.65 و14.65 إلا إذا كان :

‌أ.         لا يجني ربحا ماليا يعزى مباشرة إلى النشاط الذي يخرق حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة في الظروف التي يكون لديه فيها الحق والقدرة على مراقبة هذا النشاط ؛

‌ب.     يتصرف في أقرب الآجال من أجل سحب المادة التي تم إيواؤها بنظامه أو بشبكته، أو من أجل تعطيل الولوج إلى المادة المذكورة إذا كان يعلم فعلا بخرق حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة أو عندما يصبح على علم بوقائع أو ظروف يستفاد منها أن هناك خرقا لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، خاصة عن طريق إعذار فعلي يتعلق بادعاءات خرق حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة وفقا للمادة 13.65 ؛

‌ج.      يعين علنا ممثلا مكلفا بتلقي الإعذارت المشار إليها في البند (ب) أعلاه. ويعتبر الممثل معينا علنا لتلقي الإعذارات باسم مقدم الخدمات إذا كان كل من اسم الممثل المذكور وعنوانه المادي وعنوانه الإلكتروني ورقم هاتفه مبينا في جزء يمكن أن يلجه العموم بموقع الأنترنيت الذي يملكه مقدم الخدمات وكذا بسجل مفتوح للعموم على الانترنيت.

 

المادة 10.65.- لا يستفيد مقدم الخدمات من الحد من المسؤولية الوارد بالمادتين 12.65 و 14.65 إلا إذا كان :

أ‌)              يضع ويطبق في ظروف ملائمة مسطرة لفسخ حسابات مرتكبي العود فيما يتعلق بخروقات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ؛

ب‌)          يتقيد بالتدابير التقنية النموذجية الخاصة بحماية المادة المحمية بحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة والتعريف بها ويمتنع عن التداخل معها، تلك التدابير المعدة على إثر توافق بين أصحاب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ومقدمي الخدمات. ويجب أن تكون هذه التدابير متوفرة بشروط معقولة وغير تمييزية ولا تفرض على مقدمي الخدمات مصاريف كبيرة أو إكراهات كبيرة على نظامهم أو شبكتهم.

 

المادة 11.65.- لا يمكن أن تكون أهلية مقدم الخدمات للاستفادة من الحد من المسؤولية المنصوص عليه في المادتين 12.65 و 14.65 مشروطة بتوليه مراقبة نظامه أو البحث الجاد عن وقائع تدل على أنشطة تخرق حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، إلا في حدود التدابير التقنية المشار إليها في المادة 10.65.

 

المادة 12.65.

أ‌)        يمكن للمحاكم، في حالة أهلية مقدم الخدمات للاستفادة من الحد من المسؤولية المتعلق بالوظيفة الواردة في البند (أ) من المادة 5.65 أن تأمر إما بفسخ الحسابات المعنية، أو باتخاذ تدابير معقولة لمنع الولوج إلى موقع على الخط يوجد بالخارج ؛

ب‌)    يمكن للمحاكم، في حالة أهلية مقدم الخدمات للاستفادة من الحد من المسؤولية المتعلق بالوظائف المشار إليها في البنود (ب) و(ج) و(د) من المادة 5.65 أن تأمر بسحب المادة التي تخرق حقوق المؤلف  أو الحقوق المجاورة، أو بتعطيل الولوج إليها، وفسخ الحسابات المعنية وكذا باتخاذ جميع التدابير الأخرى التي قد تراها المحاكم ضرورية، شريطة أن تكون هذه التدابير الأقل إكراها بالنسبة لمقدم الخدمات من بين التدابير ذات الفعالية المماثلة ؛

ج‌)     تأمر المحاكم بالتدابير المشار إليها في البندين (أ) و (ب) أعلاه، مع الأخذ بعين الاعتبار الإكراه النسبي المفروض على مقدم الخدمات والضرر الذي لحق صاحب حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة والجدوى التقنية للتدبير وفعاليته، دون إغفال توفر أساليب تنفيذ ذات فعالية مماثلة ولكن أقل إكراها.

د‌)       ما عدا فيما يخص الأوامر الهادفة إلى المحافظة على وسائل الإثبات أو تلك التي ليست لها آثار سلبية كبيرة على استغلال شبكة الاتصالات لمقدم الخدمات فإن التدابير المذكورة لا تكون متاحة إلا إذا تم تبليغ مقدم الخدمات وفق الأشكال والشروط الواردة في قانون المسطرة المدنية.

 

المادة 13.65.- يراد بعبارة "إعذار فعلي" الواردة في البند (د) من المادة 8.65 والبند (ب) من المادة 9.65 تبليغ كتابي موقع عليه بكيفية صحيحة ويتضمن إجمالا ما يلي :

1)          هوية صاحب حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة أو وكيله وعنوانه ورقم هاتفه وعنوانه الإلكتروني ؛

2)          المعلومات التي تمكن مقدم الخدمات من التعرف على المادة المحمية بحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، والتي يدعى أنها موضوع انتهاك. وإذا شمل إعذار واحد عدة مواد توجد على موقع واحد على الخط في نظام أو شبكة تتم مراقبتهما أو استغلالهما من طرف مقدم الخدمات أو لحسابه، أمكن تقديم لائحة تبين هذه المواد على الموقع المذكور؛

3)          المعلومات التي تمكن مقدم الخدمات من التعرف على المادة التي تم إيواؤها في نظام أو شبكة تتم مراقبتهما أو استغلالهما من طرفه أو لحسابه ومن تحديد موقعها والتي يدعي أنها تشكل خرقا لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة والتي يجب سحبها أو يتعين تعطيل الولوج إليها ؛

4)          تصريح بالشرف يشهد أن المعلومات التي يتضمنها الإعذار صحيحة ؛

5)          تصريح بالشرف يدلي به الطرف المشتكي يشهد فيه أن استعمال المادة موضوع الشكاية غير مرخص به من لدن صاحب حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة أو من لدن وكيله ؛

6)          تصريح يدلي به الطرف المشتكي يشهد فيه أنه صاحب حق محمي، يدعي أنه تعرض لخرق أو أن لديه الصلاحية للتصرف باسم صاحب الحق المذكور.

 

يمكن توجيه الإعذار بوسيلة إلكترونية ويكون التوقيع الإلكتروني بمثابة توقيع صحيح.

 

عندما يتعلق الأمر بإعذارات تخص أداة لتحديد موقع المعلومات طبقا للبند (د) من المادة 5.65 يجب أن تكون المعلومات المدلى بها كافية بشكل معقول لتمكين مقدم الخدمات من تحديد موقع المرجع أو الرابط الموجود بنظام أو بشبكة تتم مراقبتهما أو استغلالهما من طرفه أو لحسابه؛ غير أنه في حالة إعذار يتعلق بعدد كبير من المراجع أو الروابط موجودة بموقع واحد على الخط  في نظام أو شبكة تتم مراقبتهما أو استغلالهما من طرف مقدم الخدمات أو لحسابه، أمكن تقديم لائحة تبين هذه المراجع أو الروابط الموجودة بالموقع.

 

المادة 14.65.

أ‌)              إذا قام مقدم الخدمات بسحب المادة أو بتعطيل الولوج إليها عن حسن نية على أساس خرق مزعوم أو ظاهر لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، أعفي من أي مسؤولية في حالة شكاوى لاحقة، شريطة أن يتخذ بسرعة التدابير المعقولة التالية :

-             من أجل إخبار الشخص الذي وضع المادة على الخط بشبكته أو بنظامه بما اتخذه من إجراءات ؛

-             من أجل إعادة المادة على الخط، إذا أجاب الشخص المذكور على إعذار فعلي، وكان متابعا في قضية خرق حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، إلا إذا التجأ الشخص الذي أصدر الإعذار الفعلي الأول إلى المحكمة داخل أجل معقول ؛

ب‌)          تقع مسؤولية كل ضرر ناجم عن أفعال صادرة عن حسن نية من مقدم الخدمات، بناء على معلومات خاطئة مدرجة بإعذار أو بجواب على إعذار، على عاتق الطرف الذي أصدر المعلومات الخاطئة المذكورة؛

ج‌)           يجب أن يكون "الجواب على الإعذار" الصادر عن مشترك تم سحب مادته أو تعطيل الولوج إليها بسبب عدم الانتباه أو من جراء خطإ في التعرف عليها، كتابيا وموقعا بكيفية صحيحة من طرف المشترك المذكور، وأن يتضمن إجمالا ما يلي :

1.    هوية المشترك وعنوانه ورقم هاتفه ؛

2.    تحديد نوع المادة التي تم سحبها أو التي تم تعطيل الولوج إليها ؛

3.    المكان الذي كانت تظهر فيه المادة قبل سحبها أو قبل تعطيل الولوج إليها ؛

4.    تصريح بالشرف يشهد أن المعلومات التي يتضمنها الجواب على الإعذار صحيحة؛  

5.    تصريح يوافق فيه المشترك على إسناد الاختصاص إلى المحكمة التي يوجد في دائرة نفوذها موطنه إذا كان هذا الأخير داخل التراب الوطني، أو إلى أي محكمة يدخل في نطاق نفوذها موطن مقدم الخدمات، حينما يكون موطن المشترك المذكور خارج التراب الوطني؛

6.    تصريح بالشرف يشهد فيه المشترك أنه يعتقد عن حسن نية أن المادة تم سحبها أو تعطيل الولوج إليها بسبب عدم الانتباه أو من جراء خطإ في التعرف عليها.

 

يمكن توجيه الجواب على الإعذار بوسيلة إلكترونية ويكون التوقيع الإلكتروني بمثابة توقيع صحيح.

 

المادة 15.65.- يطالب المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، بناء على طلب كتابي من صاحب حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة أو وكيله، مقدم الخدمات الذي توصل بالإعذار، بتحديد هوية كل مرتكب خرق مزعوم لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، وبتزويده في أقرب الآجال وفي حدود الإمكان بالمعلومات الكافية حول مرتكب الخرق وذلك من أجل توجيهها إلى صاحب الحقوق.

 

 

المادة الرابعة

تنسخ أحكام الفقرة الرابعة من المادة 61 من القانون السالف الذكر رقم 2.00.

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLl

الجريدة الرسمية عدد 3204 بتاريخ 27/03/1974 الصفحة  611

 

ظهير شريف رقم 1.73.378 بتاريخ 14 ذي الحجة 1393 (8 يناير 1974)

بنشر الاتفاقية العالمية المتعلقة بحقوق المؤلفين المبرمة بجنيف

يوم 6 شتنبر 1952 وكذا البروتوكولات الثلاثة الملحقة بها

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف – بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الاتفاقية العالمية المتعلقة بحقوق المؤلفين المبرمة بجنيف يوم 6 شتنبر 1952 والبروتوكولات الثلاثة الملحقة بها ؛

 

وبناء على محضر إيداع وثائق انخراط المملكة المغربية في الاتفاقية المذكورة يوم 8 فبراير 1972 ؛

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

فصل فريد

تنشر بالجريدة الرسمية الاتفاقية العالمية المضافة إلى ظهيرنا الشريف هذا المتعلقة بحقوق المؤلفين المبرمة بجنيف يوم 6 شتنبر 1952 والتي انخرطت فيها المملكة المغربية يوم 8 يبراير 1972 وكذا البروتوكولات الثلاثة الملحقة بالاتفاقية المذكورة.

 

 

وحرر بالرباط في 14 ذي الحجة 1393 (8 يناير 1974)

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء : أحمد عصمان

 

 

 

 

 

الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلفين

 

إن الدول المتعاقدة ؛

 

رغبة منها في أن تضمن بجميع البلدان حماية حقوق المؤلفين في المؤلفات الأدبية والعلمية والفنية ؛

 

واقتناعا منها بأن إقرار نظام لحماية حقوق المؤلفين يتلاءم وجميع الأمم وينص عليه في اتفاقية عالمية يكون من شأنه إذا أضيف إلى الأنظمة الدولية المعمول بها دون المساس بها ضمان احترام حقوق الشخصية الإنسانية وتيسير ازدهار الآداب والعلوم والفنون ؛

 

ويقينا منها بأن هذا النظام العالمي لحماية حقوق المؤلفين يسهل كثيرا انتشار الأعمال الفكرية ويساهم في تحقيق تفاهم دولي أكثر فعالية وجدوى ؛

 

اتفقت على ما يلي :

الفصل 1

تتعهد كل دولة متعاقدة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية كافية وفعالة لحقوق المؤلفين وجميع أصحاب هذه الحقوق الآخرين في المؤلفات الأدبية والعلمية والفنية مثل المكتوبات والمؤلفات الموسيقية والمسرحية والسينماتوغرافية وأعمال التصوير الزيتي والنقش والنحث.

 

الفصل 2

1-          إن المؤلفات المنشورة لرعايا كل دولة متعاقدة وكذا المؤلفات المنشورة لأول مرة في تراب هذه الدولة تتمتع في كل دولة متعاقدة أخرى بالحماية التي تمنحها هذه الدولة لمؤلفات رعاياها المنشورة لأول مرة في ترابها الخاص ؛

2-          إن المؤلفات غير المنشورة لرعايا كل دولة متعاقدة تتمتع في كل دولة متعاقدة أخرى بالحماية التي تمنحها هذه الدولة لمؤلفات رعاياها غير المنشورة ؛

3-          يجوز لكل دولة متعاقدة أن تتخذ لتطبيق هذه الاتفاقية مقتضيات في نطاق تشريعها الداخلي تجعل كل شخص يوجد محل إقامته الرسمي في تراب هذه الدولة متساويا مع رعاياها.

 

الفصل 3

1-          كل دولة متعاقدة تطالب تبعا لتشريعها الداخلي للحصول على حماية حقوق المؤلفين باستيفاء بعض الإجراءات مثل الإيداع والتسجيل والتضمين والشهادات التوثيقية ودفع الأداآت والصنع أو النشر في التراب الوطني، يجب أن تعتبر هذه المطالب متوفرة بخصوص كل مؤلف تضمن حمايته بموجب هذه الاتفاقية وينشر لأول مرة خارج تراب هذه الدولة ويكون مؤلفه من غير رعاياها إذا كانت جميع نسخ المؤلف المنشورة بإذن من المؤلف أو كل شخص آخر يملك الحق فيه تحمل منذ النشر الأول لهذا المؤلف رمز(c) مشفوعا باسم مالك حق المؤلف وبيان السنة الأولى للنشر، ويجب أن يكون من الرمز والاسم والسنة مثبتا بكيفية وفي مكان يبرزان بوضوح أن حقوق المؤلف محفوظة ؛

2-          لا تمنع مقتضيات المقطع الأول من هذا الفصل أية دولة متعاقدة من أن تفرض لضمان اكتساب حقوق المؤلف والتمتع بها بعض الإجراءات أو شروطا أخرى على المؤلفات المنشورة لأول مرة في ترابها أو على مؤلفات رعاياها أينما كان محل نشر هذه المؤلفات ؛

3-          لا تمنع مقتضيات المقطع الأول أعلاه أية دولة متعاقدة من أن تطالب شخصا أقام دعوى بالامتثال في هذه الدعوى لقواعد المسطرة مثل استعانة المدعي بمحام يزاول المهنة في هذه الدولة أو قيام المدعي بإيداع نسخة من المؤلف لدى المحكمة أو لدى مكتب إداري أو لديهما في آن واحد. غير أن عدم الوفاء بهذه المطالب لا يمس بصحة حقوق المؤلف. ولا يمكن فرض أي مطلب من هذه المطالب على أحد رعايا دولة متعاقدة أخرى إذا لم يكن مفروضا على رعايا الدولة المطلوبة فيها الحماية ؛

4-          يجب أن تضمن في كل دولة متعاقدة الوسائل القانونية التي تكفل دون أية إجراءات حماية المؤلفات غير المنشورة لرعايا الدول المتعاقدة الأخرى ؛

5-          إذا كانت إحدى الدول المتعاقدة تمنح أكثر من أمد واحد للحماية وكان الأمد الأول يتجاوز إحدى المدد الدنيا المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذه الاتفاقية جاز لهذه الدولة أن لا تطبق المقطع الأول من هذا الفصل الثالث فيما يرجع لأمد الحماية الثاني وكذا فيما يرجع للمدد الموالية.

 

الفصل 4

1-          يجرى على مدة حماية المؤلف قانون الدولة المتعاقدة المطلوبة فيها الحماية طبقا لمقتضيات الفصل الثاني والمقتضيات الآتية :

2-          لا تكون مدة الحماية بخصوص المؤلفات المحمية بموجب هذه الاتفاقية أقل من أمد يعادل حياة المؤلف وخمسا وعشرين سنة بعد وفاته ؛

 

غير أن الدولة المتعاقدة التي تكون قد قررت في تاريخ العمل بهذه الاتفاقية في ترابها حصر الأمد المذكورة بخصوص بعض أصناف المؤلفات في مدة تحسب ابتداء من النشر الأول للمؤلف يجوز لها الاحتفاظ بهذه الترخيصات في المؤلفات أو تمديدها إلى أصناف أخرى، ولا تكون مدة الحماية بخصوص مجموع هذه الأصناف أقل من 25 سنة ابتداء من تاريخ النشر الأول.

 

وكل دولة متعاقدة لا تباشر بتاريخ العمل بالاتفاقية في ترابها حساب مدة الحماية على أساس حياة المؤلف يسوغ لها أن تحسب مدة الحماية المذكورة ابتداء من تاريخ النشر الأول للمؤلف أو عند الاقتضاء تاريخ تسجيل هذا المؤلف قبل نشره. ولا تكون مدة الحماية أقل من 25 سنة ابتداء من تاريخ النشر الأول أو عند الاقتضاء من تاريخ تسجيل المؤلف قبل النشر.

 

وإذا كان تشريع الدولة المتعاقدة ينص على مدتين أو عدة مدد متوالية للحماية فإن المدة الأولى لا تكون أقل من مدة إحدى المدد الدنيا المبينة أعلاه.

 

3-          لا تطبق مقتضيات الرقم 2 من هذا الفصل على المؤلفات الفوتوغرافية ولا على مؤلفات الفنون المطبقة. غير أن مدة الحماية في الدول المتعاقدة التي تحمى المؤلفات الفوتوغرافية ومؤلفات الفنون المطبقة باعتبارها أعمالا فنية لا تكون أقل من عشر سنوات بخصوص هذه المؤلفات ؛

4-          لا تلزم أية دولة متعاقدة بحماية مؤلف لمدة أطول من المدة المحددة في قانون الدولة المتعاقدة التي ينتمي لها المؤلف بخصوص الصنف الداخل فيه المؤلف الواجبة حمايته إذا كان الأمر يتعلق بمؤلف غير منشور وفي قانون الدولة المتعاقدة التي نشر فيها هذا المؤلف لأول مرة إذا كان الأمر يتعلق بمؤلف منشور ؛

 

وإذا كان تشريع دولة متعاقدة ينص على مدتين أو عدة مدد متوالية للحماية فإن مدة الحماية الممنوحة من طرف هذه الدولة تعتبر من أجل تطبيق المقتضى السابق بمثابة مجموع هذه المدد، غير أنه إذا كان مؤلف معين لا يحظى لسبب ما بحماية الدولة المذكورة أثناء المدة الثانية أو أثناء إحدى المدد الموالية فإن الدول المتعاقدة الأخرى لا تلزم بحماية هذا المؤلف خلال هذه المدة الثانية أو المدد الموالية.

 

5-          إن مؤلف أحد رعايا دولة متعاقدة المنشور لأول مرة في دولة غير متعاقدة يعتبر من أجل تطبيق الرقم 4 من هذا الفصل كما لو كان قد نشر لأول مرة في الدولة المتعاقدة التي ينتمي إليها المؤلف ؛

6-          إذا نشر المؤلف في آن واحد داخل دولتين أو عدة دول متعاقدة اعتبر من أجل تطبيق الرقم 4 من هذا الفصل كما لو كان قد نشر لأول مرة في الدولة التي تمنح أقصى أمد للحماية. ويعتبر منشورا داخل عدة بلدان في آن واحد كل مؤلف ظهر داخل بلدين أو عدة بلدان خلال الثلاثين يوما المالية لنشره الأول.

 

الفصل 5

1-          يشتمل حق المؤلف على الحق في الانفراد بإنجاز ونشر ترجمة المؤلفات المحمية بموجب هذه الاتفاقية وبالإذن في إنجازها ونشرها ؛

2-          غير أنه يجوز لكل دولة متعاقدة أن تسن في تشريعها الوطني تقنيا في حق الترجمة بخصوص المكتوبات على أن تراعي في ذلك المقتضيات الآتية :

 

إذا انصرم أجل سبع سنوات على تاريخ النشر الأول لأحد المكتوبات ولم يتم نشر ترجمة هذا المكتوب باللغة الوطنية أو عند الاقتضاء بإحدى اللغات الوطنية لدولة متعاقدة من طرف مالك الحق في الترجمة أو بإذن منه جاز لكل واحد من رعايا هذه الدولة المتعاقدة أن يحصل من السلطات المختصة لهذه الدولة على رخصة غير انفرادية لترجمة المؤلف ونشره مترجما باللغة الوطنية التي لم يسبق نشره بها.

 

ولا يمكن منح هذه الرخصة إلا إذا أثبت الطالب طبقا للمقتضيات المعمول بها في الدولة المقدم فيها الطلب أنه التمس من مالك الحق في الترجمة الإذن في إنجاز الترجمة ونشرها وأنه لم يستطع الاتصال بمالك حقوق المؤلف أو الحصول على إذن منه بعد القيام بالمساعي الواجبة في هذا الصدد. ويمكن منح الرخصة كذلك طبق نفس الشروط إذا نفدت الطبعات بخصوص ترجمة سبق نشرها بلغة وطنية.

 

ويجب على الطالب الذي تعذر عليه الاتصال بمالك الحق في الترجمة أن يوجه نسخا من طلبه إلى الناشر المثبت اسمه في المؤلف وإلى الممثل الديبلوماسي أو القنصلي للدولة التي ينتمي إليها مالك الحق في الترجمة إذا كانت جنسية مالك الحق في الترجمة معروفة أو إلى المنظمة التي قد تعينها حكومة هذه الدولة. ولا يجوز منح الرخصة قبل انصرام أجل شهرين يبتدئ من تاريخ إرسال نسخ الطلب.

 

وينص التشريع الوطني على اتخاذ التدابير التي تكفل لمالك الحق في الترجمة أجرة عادلة ومطابقة للأعراف الدولية وكذا أداء هذه الأجرة وتحويلها كما تكفل ترجمة صحيحة للمؤلف.

ويجب أن يطبع لقب واسم كاتب المؤلف الأول الأصلي كذلك على جميع نسخ الترجمة المنشورة ولا تكون الرخصة صحيحة إلا بخصوص الإصدار داخل تراب الدولة المتعاقدة التي تم فيها طلب هذه الرخصة. ويمكن استيراد وبيع النسخ داخل دولة متعاقدة إذا كانت لهذه الدولة نفس اللغة الوطنية التي ترجم إليها المؤلف وكان قانونها الوطني يقبل الرخصة ولم يكن أي مقتضى من المقتضيات المعمول بها في هذه الدولة يتعارض مع الاستيراد والبيع أما الاستيراد والبيع بتراب كل دولة متعاقدة لا يعمل فيها بالشروط السابقة فيبقى أمرهما من اختصاص تشريع هذه الدولة والأوقاف المبرمة من طرفها. ولا يمكن التخلي عن الرخصة من طرف المستفيد منها.

 

ولا يمكن منح الرخصة إذا كان المؤلف قد سحب نسخ مؤلفه من الرواج.

 

الفصل 6

يراد بلفظة "نشر" حسب مدلول هذه الاتفاقية إصدار نسخ المؤلف وجعلها رهن إشارة العموم لتمكينه من قراءتها والاطلاع عليها بحاسة البصر.

 

الفصل 7

لا تطبق هذه الاتفاقية على المؤلفات أو على الحقوق المتعلقة بهذه المؤلفات التي تكون عند العمل بالاتفاقية في الدولة المتعاقدة المطلوبة فيها الحماية قد توقفت حمايتها بكيفية نهائية في هذه الدولة أو لم يسبق لها أن كانت محمية فيها.

 

الفصل 8

1-          تودع هذه الاتفاقية التي تحمل تاريخ 6 شتنبر 1952 لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، وتبقى مفتوحة للتوقيع عليها من لدن جميع الدول خلال مدة 120 يوما تبتدئ من التاريخ المذكور. وتعرض على مصادقة أو قبول الدول الموقعة عليها ؛

2-          كل دولة لم توقع على هذه الاتفاقية يجوز لها الانخراط فيها ؛

3-          تنجز المصادقة أو القبول أو الانخراط بإيداع وثيقة لهذا الغرض لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.

 

الفصل 9

1-          يعمل بهذه الاتفاقية بعد مرور ثلاثة أشهر على إيداع اثنتي عشرة وثيقة للمصادقة أو القبول أو الانخراط بما في ذلك الوثائق المودعة من طرف أربع دول غير مشتركة في الاتحاد الدولي لحماية المؤلفات الأدبية والفنية ؛

2-          يعمل بهذه الاتفاقية بعد ذلك بخصوص كل دولة بعد مرور ثلاثة أشهر على إيداع وثيقة المصادقة أو القبول أو الانخراط الخاصة بهذه الدولة.

 

الفصل 10

1-          تلتزم كل دولة مشتركة في الاتفاقية بأن تتخذ طبقا لمقتضيات دستورها التدابير اللازمة لضمان تطبيق هذه الاتفاقية ؛

2-          يجب على كل دولة أن تكون عند إيداع وثيقة مصادقتها أو قبولها أو انخراطها قادرة تبعا لتشريعها الوطني على تطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية.

 

الفصل 11

1-          تحدث لجنة حكومية تضطلع بالاختصاصات الآتية :

‌أ-          دراسة المشاكل المتعلقة بتطبيق هذه الاتفاقية وتسييرها ؛

‌ب-      تحضير المراجعات الدورية لهذه الاتفاقية ؛

‌ج-       دراسة كل مشكلة أخرى تتعلق بالحماية الدولية لحقوق المؤلف بتعاون مع مختلف الهيئات الدولية ولاسيما مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة والاتحاد الدولي لحماية المؤلفات الأدبية والفنية ومنظمة الدول الأمريكية ؛

‌د-         إطلاع الدول المتعاقدة على أشغالها.

 

2-           تتألف اللجنة من ممثلي اثنتي عشرة دولة متعاقدة يعينون مع مراعاة تمثيل جغرافي عادل وطبقا لمقتضيات القرار المتعلق بهذا الفصل والمضاف إلى هذه الاتفاقية ؛

 

ويمكن أن يحضر جلسات اللجنة بصفة استشارية المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ومدير مكتب الاتحاد الدولي لحماية المؤلفات الأدبية والفنية والأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية.

 

الفصل 12

توجه اللجنة الحكومية استدعاء لعقد مؤتمرات للمراجعة كلما ظهرت لها ضرورة ذلك أو إذا طلب عقد هذه المؤتمرات من طرف عشر دول متعاقدة على الأقل أو من لدن أغلبية الدول المتعاقدة ما دام عدد هذه الدول أقل من عشرين دولة.

 

الفصل 13

يجوز لكل دولة متعاقدة عند إيداع وثيقة المصادقة أو القبول أو الانخراط أو فيما بعد ذلك أن تعلن بواسطة إعلام موجه إلى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أن هذه الاتفاقية تطبق على مجموع أو بعض البلدان أو الأقطار التي ترعى علاقتها الخارجية. وتطبق الاتفاقية عندئذ على البلدان أو الأقطار المعينة في الإعلام ابتداء من انصرام أجل الثلاثة أشهر المقرر في الفصل التاسع. ولا تطبق هذه الاتفاقية على هذه البلدان أو الأقطار عند عدم توجيه الإعلام المذكور.

 

الفصل 14

1-          يسوغ لكل دولة متعاقدة أن تفسح هذه الاتفاقية باسمها الخاص أو باسم مجموع أو بعض البلدان أو الأقطار المبنية في الإعلام المشار إليه في الفصل الثالث عشر. ويتم الفسخ بإعلام يوجه إلى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ؛

2-          لا يعمل بهذا الفسخ إلا بالنسبة للدولة أو البلد أو القطر الذي تم الفسخ باسمه وبعد مرور اثني عشر شهرا فقط على تاريخ التوصل بالإعلام.

 

الفصل 15

كل خلاف ينشأ بين دولتين أو عدة دول متعاقدة حول تأويل أو تطبيق هذه الاتفاقية ولم يسو عن طريق المفاوضات يرفع إلى محكمة العدل الدولية لتبت فيه ما لم تتفق الدول المعنية بالأمر على طريقة أخرى لتسوية الخلاف.

 

الفصل 16

1-          توضع هذه الاتفاقية بالفرنسية والإنجليزية والإسبانية ويوقع على النصوص الثلاثة ويعتمد عليها كلها ؛

2-          توضع نصوص رسمية لهذه الاتفاقية بالألمانية والإيطالية والبرتغالية ؛

 

ويمكن لكل دولة متعاقدة أو مجموعة من الدول المتعاقدة أن تعمل بواسطة المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة وباتفاق معه على وضع نصوص أخرى باللغة التي تختارها.

 

وتضاف جميع هذه النصوص إلى نص الاتفاقية الموقع عليه.

 

الفصل 17

1-          لا تمس هذه الاتفاقية مقتضيات اتفاقية بيرن لحماية المؤلفات الأدبية والفنية ولا الانتماء للإتحاد المحدث بموجب هذه الاتفاقية الأخيرة ؛

2-          يضاف تصريح إلى هذا الفصل من أجل تطبيق المقطع السابق. ويعتبر هذا التصريح جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية بخصوص الدول المرتبطة باتفاقية بيرن المؤرخة في فاتح يناير 1951 أو التي انضمت إليها فيما بعد. ويعتبر التوقيع على هذه الاتفاقية من طرف الدول المشار إليها أعلاه بمثابة توقيع على التصريح كذلك وكل مصادقة على الاتفاقية أو قبول لها أو انخراط فيها من لدن هذه الدول يعتبر كذلك بمثابة المصادقة على التصريح أو قبوله أو الانخراط فيه.

 

الفصل 18

لا تبطل هذه الاتفاقية الاتفاقيات أو الأوقاف المتعددة الأطراف أو الثنائية المتعلقة بحق المؤلف والتي يعمل أو يمكن العمل بها بين جمهوريتين أو عدد من الجمهوريات الأمريكية دون غيرها. ويرجح العمل بين الأطراف بالاتفاقية أو الاتفاق القريب تاريخ إبرامه عند وجود خلاف ما بين مقتضيات إحدى هذه الاتفاقيات أو أحد هذه الأوقاف المعمول بها وبين مقتضيات هذه الاتفاقية وإما بين مقتضيات هذه الاتفاقية ومقتضيات كل اتفاقية جديدة أو اتفاق جديد قد يبرم بين جمهوريتين أو عدد من الجمهوريات الأمريكية بعد العمل بهذه الاتفاقية. ولا يمكن المس بالحقوق المكتسبة في مؤلف بناء على اتفاقيات أو أوقاف معمول بها في دولة من الدول المتعاقدة قبل تاريخ الشروع في العمل بهذه الاتفاقية داخل هذه الدولة.

 

الفصل 19

لا تبطل هذه الاتفاقية الاتفاقيات أو الأوقاف المتعددة الأطراف أو الثنائية المتعلقة بحق المؤلف المعمول بها بين دولتين أو عدة دول متعاقدة وترجح مقتضيات هذه الاتفاقية عند وجود خلاف بين مقتضيات إحدى هذه الاتفاقيات أو الأوقاف وبين مقتضيات هذه الاتفاقية. ولا يمكن المس بالحقوق المكتسبة في المؤلف بناء على اتفاقيات أو أوقاف معمول بها في إحدى الدول المتعاقدة قبل تاريخ الشروع في العمل بهذه الاتفاقية داخل الدولة المذكورة، ولا يخالف هذا الفصل مقتضيات الفصلين السابع عشر والثامن عشر من هذه الاتفاقية.

الفصل 20

لا يقبل أي تحفظ بشأن هذه الاتفاقية.

 

الفصل 21

يوجه المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة نسخا مشهودا بصحتها من هذه الاتفاقية إلى الدول المعنية بالأمر وإلى المجلس الفيديرالى السويسري وكذا إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ليقوم بتسجيلها.

 

ويشعر علاوة على ذلك جميع الدول المعنية بالأمر بإيداع وثائق المصادقة أو القبول أو الانخراط وبتاريخ دخول هذه الاتفاقية في حيز التطبيق وبالإعلامات المنصوص عليها في الفصل الثالث عشر من هذه الاتفاقية وإعلانات الفسخ المنصوص عليها في الفصل الرابع عشر.

 

التصريح المضاف إلى الفصل السابع عشر

إن الدول الأعضاء في الإتحاد الدولي لحماية المؤلفات الأدبية والفنية المشتركة في الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف رغبة منها في تمتين علاقاتها المتبادلة على أساس الإتحاد المذكور واجتناب كل نزاع قد ينشأ عن العمل في آن واحد باتفاقية بيرن والاتفاقية العالمية.

 

قبلت باتفاق مشترك مقتضيات التصريح التالي :

أ‌)              إن المؤلفات التي يكون بلدها الأصلي حسب اتفاقية بيرن بلدا أنسحب بعد فاتح يناير 1951 من الاتحاد الدولي المحدث بموجب هذه الاتفاقية، لا تعتبر محمية بالاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف في بلدان اتحاد بيرن ؛

ب‌)          لا تطبق الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف في العلاقات بين البلدان المرتبطة باتفاقية بيرن فيما يرجع لحماية المؤلفات التي يكون بلدها الأصلي حسب اتفاقية بيرن المذكورة أحد بلدان الاتحاد الدولي المحدث بموجب هذه الاتفاقية.

 

القرار المتعلق بالفصل الحادي عشر

 

إن المؤتمر الحكومي لحقوق المؤلف،

 

اعتبارا منه للمسائل المتعلقة باللجنة الحكومية المنصوص عليها في الفصل الحادي عشر من الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف.

يتخذ المقررات الآتية :

1-          الأعضاء الأولون للجنة هم ممثلو الدول الإثني عشرة الآتي ذكرها على أساس ممثل واحد ونائب تعينه كل دولة من هذه الدول: ألمانيا والأرجنتين والبرازيل وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والهند وإيطاليا واليابان والمكسيك والمملكة المتحدة وسويسرا ؛

2-          تؤلف اللجنة بمجرد ما تدخل الاتفاقية في حيز التطبيق عملا بالفصل الحادي عشر من هذه الاتفاقية ؛

3-          تنتخب اللجنة رئيسيا ونائبا للرئيس. وتضع نظامها الداخلي الذي يجب أن يضمن تطبيق القواعد التالية :

‌أ-              تستغرق المدة العادية لمأمورية الممثلين ست سنوات مع تجديد ثلث الأعضاء كل سنتين ؛

‌ب-          تعين اللجنة قبل انصرام مدة مأمورية كل عضو الدول التي لم تبق متوفرة على ممثلين في حظيرتها والدول التي تدعى لتعيين ممثلين لها. أما الدول التي يجب أن لا يبقى لها ممثلون بالدرجة الأولى في اللجنة فهي الدول التي لم تصادق على الاتفاقية أو تقبلها أو تنخرط فيها ؛

‌ج-            يراعى التوفر على تمثيل عادل لمختلف أجزاء العالم وتؤمل اللجنة أن تتولى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة مهام كتابة اللجنة.

 

وثقة بذلك وقع الممضون أسفله على هذه الاتفاقية بعد إيداع وثائق تفويضهم.

 

وحرر بجنيف يوم سادس شتنبر 1952 في نظير فريد

 

البروتوكول الأول المضاف إلى الاتفاقية العالمية لحماية حقوق المؤلفين المتعلق

بحماية مؤلفات الأشخاص المشردين واللاجئين

 

إن الدول المنخرطة في الاتفاقية العالمية لحماية حقوق المؤلفين المدعوة بعده "الاتفاقية" والتي أصبحت منضمة إلى هذا البروتوكول ؛

 

اتفقت على المقتضيات التالية :

1-          إن الأشخاص المشردين واللاجئين الذين يوجد محل إقامتهم الاعتيادي داخل إحدى الدول المتعاقدة يعتبرون من أجل تطبيق هذه الاتفاقية مماثلين لرعايا هذه الدولة ؛

2-          أ)     يوقع على هذا البروتوكول ويعرض على مصادقة أو قبول الدول الموقعة عليه ويمكن الانخراط فيه طبقا لمقتضيات الفصل الثامن من الاتفاقية ؛

ب‌)          يدخل هذا البروتوكول في حيز التطبيق بخصوص كل دولة في تاريخ إيداع وثيقة المصادقة عليه أو قبوله أو الانخراط فيه بشرط أن تكون هذه الدولة مشتركة في الاتفاقية.

 

وثقة بذلك وقع المضمون أسفله المأذون لهم بصفة قانونية على هذا البروتوكول.

 

وحرر بجنيف يوم 6 شتنبر 1952 بالفرنسية والإنجليزية والإسبانية في نظير فريد يودع لدى المدير العام لمنظمة "اليونسكو" الذي يوجه منه نسخة مشهودا بمطابقتها للأصل إلى الدول الموقعة عليه وإلى المجلس الفيديرالي السويسري وكذا إلى الأمين العام للأمم المتحدة ليقوم بتسجيله ويعتمد على النصوص الثلاثة كلها.

 

 

البروتوكول الثاني المضاف إلى الاتفاقية العالمية لحماية حقوق المؤلفين المتعلق

بتطبيق الاتفاقية على مؤلفات بعض المنظمات الدولية

 

إن الدول المنخرطة في الاتفاقية العالمية لحماية حقوق المؤلفين (المدعوة بعده "الاتفاقية") والتي أصبحت منضمة إلى هذا البروتوكول ؛

 

اتفقت على المقتضيات التالية :

1-          أ)     تطبق الحماية المقررة في المقطع 1 من الفصل الثاني من الاتفاقية العالمية لحماية حقوق المؤلفين على المؤلفات المنشورة لأول مرة من طرف منظمة الأمم المتحدة أو المؤسسات المختصة المرتبطة بالأمم المتحدة أو من لدن منضمة الدول الأمريكية ؛

ب‌)          تطبق كذلك الحماية المقررة في المقطع 2 من الفصل الثاني من الاتفاقية على المنظمات أو المؤسسات المشار إليها أعلاه.

 

2-          أ)     يوقع هذا البروتوكول ويعرض على مصادقة أو قبول الدول الموقعة عليه ويمكن الانخراط فيه طبقا لمقتضيات الفصل الثامن من الاتفاقية ؛

‌ب-          يدخل هذا البروتوكول في حيز التطبيق بخصوص كل دولة في تاريخ إيداع وثيقة المصادقة عليه أو قبوله أو الانخراط فيه بشرط أن تكون هذه الدولة مشتركة في الاتفاقية.

 

وثقة بذلك وقع الممضون أسفله المأذون لهم بصفة قانونية على هذا البروتوكول.

 

وحرر بجنيف يوم 6 شتنبر 1952 بالفرنسية والإنجليزية والإسبانية في نظير فريد يودع لدى المدير العام لمنظمة "اليونيسكو" الذي يوجه منه نسخة مشهودا بمطابقتها للأصل إلى الدول الموقعة عليه وإلى المجلس الفيدرالي السويسري وكذا إلى الأمين العام للأمم المتحدة ليقوم بتسجيله ويعتمد على النصوص الثلاثة كلها.

 

البروتوكول الثالث المضاف إلى الاتفاقية العالمية لحماية حقوق المؤلفين

المتعلق بالمصادقة أو القبول أو الانخراط المشروط

 

إن الدول المشتركة في هذا البروتوكول ؛

 

اعتبارا منها أن تطبيق الاتفاقية العالمية لحماية حقوق المؤلف (المدعوة بعده "الاتفاقية") على دول مشتركة في مختلف الأنظمة الموجودة للحماية الدولية لحقوق المؤلفين قد يزيد كثيرا في أهمية الاتفاقية ؛

 

اتفقت على ما يلي :

1-          يجوز لكل دولة مشتركة في هذا البروتوكول عند إيداع وثيقة مصادقتها أو قبولها أو انخراطها أن تصرح بواسطة إعلام كتابي أن إيداع هذه الوثيقة لا يكون له مفعول فيما يرجع للفصل التاسع من الاتفاقية إلا في التاريخ الذي تقوم فيه دولة معينة باسمها بإيداع وثيقة مصادقتها أو قبولها أو انخراطها ؛

2-          يضاف الإعلام المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه إلى الوثيقة المتعلقة به ؛

3-          يشعر المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة جميع الدول التي تكون قد وقعت على الاتفاقية أو انخرطت فيها بكل إعلام يتلقاه طبقا لهذا البروتوكول ؛

4-          يحمل هذا البروتوكول نفس التاريخ ويبقى مفتوحا للتوقيع عليه طيلة نفس المدة الخاصة بالاتفاقية؛

5-          يعرض هذا البروتوكول على مصادقة أو قبول الدول الموقعة عليه. ويسوغ لكل دولة غير موقعة على هذا البروتوكول أن تنخرط فيه ؛

6-          أ)     تنجز المصادقة أو القبول أو الانخراط بإيداع وثيقة لهذا الغرض لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ؛

ب‌)          يعمل بهذا البروتوكول في الوقت الذي يتم فيه إيداع الوثيقة الرابعة للمصادقة أو القبول أو الانخراط. ويشعر المدير العام جميع الدول المعنية بالأمر بتاريخ دخول هذا البروتوكول في حيز التطبيق. ويسري مفعول الوثائق المودعة بعد هذا التاريخ ابتداء من تاريخ إيداعها.

 

وثقة بذلك وقع الممضون أسفله المأذون لهم بصفة قانونية على هذا البروتوكول.

 

وحرر بجنيف يوم 6 شتنبر 1952 بالفرنسية والإنجليزية والإسبانية في نظير فريد يضاف إلى النظير الأصلي للاتفاقية.

 

ويعتمد على النصوص الثلاثة كلها. ويوجه المدير العام نسخة منه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى الدول الموقعة عليه وإلى المجلس الفيديرالي السويسري وكذا إلى الأمين العام للأمم المتحدة ليقوم بتسجيله.

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLl

الجريدة الرسمية عدد 3359 بتاريخ 16/03/1977 الصفحة  772

 

ظهير شريف رقم 1.76.599 بتاريخ 25 ذي الحجة 1396 (17 دجنبر 1976) بنشر الاتفاقية

العالمية لحقوق المؤلفين المعدلة بباريس في فاتح جمادى الثانية 1391 (24 يوليوز 1971)

والبروتوكولات الملحقة بها

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف – بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلفين المعدلة بباريس في فاتح جمادى الثانية 1391 (24 يوليوز 1971) والبروتوكولات الملحقة بها ؛

 

وبناء على المحضر المتعلق بإيداع وثيقة الانخراط المنجز بباريس يوم 2 جمادى الثانية 1396 (فاتح يونيه 1976) ؛

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

الفصل الأول

تنشر بالجريدة الرسمية، حسبما هو مضاف إلى ظهيرنا الشريف هذا الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلفين المعدلة بباريس في فاتح جمادى الثانية 1391 (24 يوليوز 1971) والبروتوكولات الملحقة بها.

 

الفصل الثاني

ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.

 

وحرر بالرباط في 25 ذي الحجة 1396 (17 دجنبر 1976)

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء : أحمد عصمان

 

 

 

الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف

المعدلة في باريس في 24 يوليو/تموز 1971

 

إن الدولة المتعاقدة ؛

 

إذ تحدوها الرغبة في أن تكفل في جميع البلدان حماية حق المؤلف في الأعمال الأدبية والعلمية والفنية؛

 

واقتناعا منها بأن نظاما لحماية حقوق المؤلف يلائم جميع الأمم، تنص عليه اتفاقية عالمية ويضاف إلى النظم الدولية النافذة دون المساس بها، من شأنه أن يكفل احترام حقوق الفرد ويشجع على تنمية الآداب والعلوم والفنون؛

 

واعتقادا منها بأن مثل هذا النظام العالمي لحماية حقوق المؤلف سيجعل انتشار نتاج العقل البشري ويعزز التفاهم الدولي، قررت تعديل الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف الموقع عليها في جنيف في 6 شتنبر / أيلول 1952 (وقد أطلق عليها فيما يلي " اتفاقية عام 1952") ومن تم،

 

فقد اتفقت على ما يلي :

 

المادة الأولى

تتعهد كل دولة من الدول المتعاقدة بأن تتخذ كل التدابير اللازمة لضمان حماية كافية وفعالة لحقوق المؤلفين وغيرهم من أصحاب تلك الحقوق في الأعمال الأدبية والعلمية والفنية، بما في ذلك المواد المكتوبة، والأعمال الموسيقية والمسرحية والسينمائية وأعمال التصوير والنقش والنحت.

 

المادة الثانية

1-          الأعمال المنشورة لرعاية أي من الدول المتعاقدة وكذلك الأعمال التي تنشر لأول مرة في أراضي مثل هذه الدولة، تتمتع في كل دولة متعاقدة أخرى بالحماية التي تضفيها تلك الدولة الأخرى على أعمال رعاياها التي تنشر لأول مرة في أراضيها، وبالحماية الخاصة التي تمنحها هذه الاتفاقية.

2-          الأعمال غير المنشورة لرعاية أي من الدول المتعاقدة، تتمتع في كل دولة متعاقدة أخرى بالحماية التي تمنحها تلك الدولة الأخرى لأعمال رعاياها غير المنشورة.وبالحماية الخاصة التي تضفيها هذه الاتفاقية.

3-          عند تطبيق هذه الاتفاقية، يحق لأي دولة متعاقدة، بمقتضى أحكام تشريعها الداخلي، أن تعامل معاملة رعاياها كل شخص يقيم بأراضي تلك الدولة،

 

المادة الثالثة

1-          على كل دولة متعاقدة تشترط لحماية حقوق المؤلف بمقتضى تشريعها الداخلي استيفاء إجراءات معينة كالإيداع أو التسجيل أو التأشير أو الشهادات الموثقة أو دفع الرسوم أو الإنتاج أو النشر في أراضيها، أن تعتبر هذه الشروط قد استوفيت بالنسبة لكل عمل محمى بموجب هذه الاتفاقية ينشر لأول مرة خارج أراضيها ويكون مؤلفة من غير رعاياها، إذا كانت جميع النسخ المنشورة بترخيص من المؤلف أو غيره من أصحاب حقوق التأليف تحمل منذ الطبعة الأولى العلامة 0 مصحوبة باسم صاحب حق التأليف وبيان السنة التي تم فيها النشر لأول مرة، ومدونة ثلاثتها على نحو وفي موضع لا يدعان مجالا للشك في أن حقوق المؤلف محفوظة،

2-          لا تمنع أحكام الفقرة 1 أيا من الدول المتعاقدة من اشتراط إجراءات معينة أو شروط أخرى لاكتساب حق المؤلف والتمتع به بالنسبة للأعمال التي تنشر لأول مرة بأراضيها أو بالنسبة لأعمال رعاياها أينما نشرت،

3-          لا تمنع أحكام الفقرة 1 أيا من الدول المتعاقدة من أن تشترط على المتقاضي عند رفع دعواه أن يلتزم قواعد الإجراءات المقررة، كأن يستعين بمحام يمارس مهنته بأراضي تلك الدولة، أو أن يودع بالمحكمة أو في جهة إدارية ما أو في كليهما نسخة من المؤلف موضع النزاع، على ألا يؤثر عدم الالتزام بتلك القواعد في سلامة حق المؤلف، وشرط أن لا يفرض مثل هذا الالتزام على أحد رعايا دولة متعاقدة أخرى ما لم يكن مفروضا على رعايا الدولة المطلوب توفير الحماية فيها،

4-          يجب أن تتوفر كل دولة متعاقدة الوسائل القانونية التي تكفل الحماية بدون إجراءات لأعمال غير المنشورة لرعايا الدولة المتعاقدة الأخرى،

5-          إذا منحت إحدى الدول المتعاقدة الحماية لأكثر من فترة وكانت الفترة الأولى أطول من إحدى الفترات الدنيا المقررة في المادة الرابعة، فإن هذه الدولة لا تكون ملزمة بمراعاة أحكام الفقرة 1 من هذه المادة بالنسبة لفترة الحماية الثانية أو الفترات اللاحقة.

 

المادة الرابعة

1-          تخضع مدة حماية المؤلف، طبقا لأحكام المادة الثانية والأحكام الواردة فيما يلي، لقانون الدولة المتعاقدة المطلوب توفير الحماية فيها.

2-          أ)     لا يجوز أن تقل مدة حماية الأعمال المشمولة بالحماية بمقتضى هذه الاتفاقية عن فترة حياة   المؤلف والسنوات الخمس والعشرين التالية لوفاته، ومع ذلك يجوز لأية دولة متعاقدة تكون في تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية بها قد قيدت هذه المدة بالنسبة لفئات معينة من الأعمال بفترة تبدأ من تاريخ نشر العمل لأول مرة، أن تستبقى هذه الاستثناءات وان تمد نطاقها إلى فئات أخرى من الأعمال. ولا يجوز أن تقل مدة الحماية بالنسبة لكل هذه الفئات عن خمس وعشرين سنة من تاريخ النشر لأول مرة.

‌ب.           كل دولة متعاقدة كانت في تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية بها لا تحسب فترة الحماية على أساس حياة المؤلف، يحق لها أن تحسب فترة الحماية ابتداء من تاريخ نشر المؤلف لأول مرة أو من تاريخ تسجيله قبل نشر كيفما كانت الحال؛ بشرط ألا تقل فترة الحماية عن خمس وعشرين سنة من تاريخ نشر المؤلف لأول مرة أو من تاريخ تسجيله قبل النشر كيفما كانت الحال.

‌ج.            إذا كان تشريع دولة متعاقدة يمنح الحماية لفترتين متتاليتين أو أكثر فلا يجوز أن تقل الفترة الأولى عن إحدى الفترات الدنيا المنصوص عليها بالفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) أعلاه.

 

3-          لا تنطبق أحكام الفقرة 2 على الأعمال الفوتوغرافية أو أعمال الفن التطبيقي، على أنه في الدولة المتعاقدة التي تحمى الأعمال الفوتوغرافية، أو أعمال الفن التطبيقي المحمية باعتبارها أعمالا فنية، يشترط إلا تقل فترة الحماية عن عشر سنوات لكل من هاتين الفئتين من الأعمال.

4-          أ)     لا يجوز إلزام أية دولة متعاقدة بكفالة الحماية لمؤلف ما فترة تزيد على الفترة التي يحددها للفئة التي ينتمي إليها المؤلف المذكور قانون الدولة المتعاقدة التي يتبعها المؤلف بالنسبة للمؤلفات غير المنشورة وتلك التي يحددها قانون الدولة التي نشر فيها المؤلف لأول مرة بالنسبة للمؤلفات المنشورة؛

‌ب.           لأغراض تطبيق الفقرة الفرعية (أ) إذا منح قانون إحدى الدول المتعاقدة فترتين متتاليتين أو أكثر من الحماية، فإن فترة حماية الدولة المذكورة تعتبر هي مجموع تلك الفترات ومع ذلك إذا لم تحم تلك الدولة مؤلفا معينا خلال الفترة الثانية أو أية فترة تالية لأي سبب من الأسباب، فإن الدول المتعاقدة الأخرى لا تكون ملزمة بحمايته خلال الفترة التالية أو أية فترة تالية.

 

5-          لأغراض تطبيق الفقرة4 يعامل المؤلف الذي ينشر لأول مرة لأحد رعايا دولة متعاقدة في دولة غير   متعاقدة وكأنه ينشر لأول مرة في الدولة المتعاقدة التي يتبعها المؤلف.

6-          لأغراض تطبيق الفقرة 4، إذا نشر مؤلف في وقت واحد في دولتين أو أكثر من الدول المتعاقدة فإنه يعامل وكأنه ينشر لأول مرة في الدولة التي تكفل أقصر فترة من الحماية وكل مؤلف ينشر في دولتين أو أكثر من الدول المتعاقدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره لأول مرة يعتبر وكأنه قد نشر في الوقت ذاته في الدولة المتعاقدة المذكورة.

 

المادة الرابعة (ثانيا)

1-          تشمل الحقوق المشار إليها في المادة الأولى الحقوق الأساسية التي تكفل حماية المصالح المالية للمؤلف بما فيها حقه وحده في الترخيص بالاستنساخ بأية وسيلة من الوسائل وبالأداء العلني والإذاعة. وتسرى أحكام هذه المادة على الأعمال المحمية بموجب هذه الاتفاقية سواء في صورتها الأصلية أو في أية صورة مشتقة من الأصل على نحو يتسنى معه التعرف عليها.

2-          ومع ذلك يجوز لكل دولة متعاقدة أن تقرر بتشريعها الداخلي استثناءات من الحقوق المشار إليها بالفقرة 1 من هذه المادة، على أن لا تتعارض تلك الاستثناءات مع روح هذه الاتفاقية وأحكامها، وعلى كل دولة يقضى تشريعها بذلك أن تضفي مع ذلك قدرا معقولا من الحماية الفعلية لكل حق يرد بشأنه استثناء.

 

المادة الخامسة

1-             تشمل الحقوق المشار إليها بالمادة الأولى حق المؤلف دون سواء في ترجمة المؤلفات المحمية بموجب هذه الاتفاقية وفي نشر ترجماتها وفي الترخيص بترجمة تلك المؤلفات وبنشر ترجماتها.

2-             ومع ذلك فلكل دولة متعاقدة أن تحد بتشريعها الداخلي ومن حق ترجمة الأعمال المكتوبة، على أن تراعى في ذلك الأحكام التالية:

‌أ.               إذ لم تنشر من جانب صاحب حق الترجمة أو بترخيص منه خلال مهلة قدرها سبع سنوات من تاريخ أول نشر لمؤلف مكتوب، ترجمة لهذا المؤلف بلغة عامة التداول في الدولة المتعاقدة، فلأي من رعايا هذه الدولة المتعاقدة أن يحصل من السلطة المختصة بها على تصريح غير قاصر عليه بترجمة المؤلف إلى تلك اللغة ونشره مترجما على هذا النحو؛

‌ب.           لا يمنح هذا التصريح إلا إذا أثبت الطالب، وفقا للإجراءات المعمول بها في الدول المقدم فيها الطلب، أنه طلب من صاحب حق الترجمة الترخيص بإجراء الترجمة وبنشرها فرفض طلبه، أو أنه لم يتمكن من العثور عليه بعد بذل الجهود اللازمة، ويمكن أيضا منح التصريح بنفس الشروط إذا نفدت كل الطبعات السابقة لترجمة بلغة عامة التداول في الدولة المتعاقدة؛

‌ج.            إذا لم يتسن لطالب التصريح العثور على صاحب حق الترجمة، فعليه أن يرسل صورا من طلبه إلى الناشر الذي يظهر اسمه على المؤلف، وإلى الممثل الدبلوماسي أو القنصل للدولة التي يتبعها صاحب حق الترجمة إذا كان معروف الجنسية، أو إلى الهيئة التي تكون حكومة تلك الدولة قد عينتها، ولا يمنح التصريح قبل انقضاء فترة شهرين من تاريخ إرسال صورة الطلب؛

د‌)             يقرر التشريع الداخلي التدابير التي تضمن لصاحب حق الترجمة تعويضا عادلا ومتفقا مع المعايير الدولية، وتضمن دفع هذا التعويض وتحويله، كما تضمن ترجمة المؤلف ترجمة سليمة؛

ذ‌)             يطبع العنوان الأصلي للمؤلف واسم المؤلف على جميع النسخ المنشورة من الترجمة. ولا يصلح التصريح إلا لنشر الترجمة بأراضي الدولة المتعاقدة التي طلب فيها التصريح. ويمكن استيراد وبيع النسخ المنشورة على هذا النحو في دولة متعاقدة أخرى إذا كان لهذه الدولة الأخرى لغة عامة التداول هي نفس اللغة التي ترجم إليها المؤلف، وكان قانونها الداخلي يجيز منح هذه التصاريح ولا يحظر الاستيراد والبيع، فإذا لم تتوفر الشروط السابقة في دولة متعاقدة فإن استيراد هذه النسخ وبيعها في أراضيها يخضعان لقانونها الداخلي وللاتفاقات التي تبرمها، ولا يجوز لحامل التصريح أن يتنازل عنه للغير؛

ر‌)            لا يمنح التصريح إذا كان المؤلف قد سحب جميع نسخ المؤلف من التداول.

 

المادة الخامسة (ثانيا)

1-             لكل دولة متعاقدة تعتبر بلدا ناميا وفقا لما يجرى به العمل بالجمعية العامة لأمم المتحدة أن تنتفع كليا أو جزئيا بالاستثناءات المنصوص عليها بالمادتين الخامسة (ثالثا) والخامسة (رابعا)، وذلك بموجب إشعار تودعه لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (المشار إليه فيما يلي باسم " المدير العام") عند تصديقها على الاتفاقية أو قبولها إياها أو انضمامها إليها أو بعد ذلك.

2-             كل إشعار يودع وفقا لأحكام الفقرة 1 يظل نافذا مدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالاتفاقية أو خلال المدة الباقية من السنوات العشر في تاريخ إيداع الإشعار، ويمكن أن يتجدد كليا أو جزئيا لمدة أخرى طول كل منها عشر سنوات إذا أودعت الدولة المتعاقدة خلال مهلة لا تزيد على خمس عشر شهرا ولا تقل عن ثلاثة شهور قبل انقضاء فترة السنوات العشر الجاريةّ، إشعارا آخر لدى المدير العام.

    ويمكن أيضا إيداع إشعارات لأول مرة خلال فترات السنوات العشر الجديدة السالفة الذكر وفقا لأحكام هذه المادة.

3-             استثناء من أحكام الفقرة 2، لا يحق لدولة متعاقدة لم تعد تعتبر بلدا ناميا على النحو الموضح بالفقرة 1، أن تجدد إشعارها المودع طبقا لأحكام الفقرة 1 أو 2، وسواء سحبت هذه الدولة الإشعار رسميا أو لم تسحبه فإنه لا يحق لها الاستفادة من الاستثناءات المنصوص عليها بالمادتين الخامسة (ثالثا) والخامسة (رابعا)، أما في نهاية فترة السنوات العشر الجارية، أو بعد الكف عن اعتبارها بلدا ناميا بثلاث سنوات أي الأجلين أطول.

4-             يجوز الاستمرار في توزيع النسخ التي أنتجت فعلا من مؤلف ما بموجب الاستثناءات المنصوص عليها بالمادتين الخامسة (ثالثا) والخامسة (رابعا) بعد انقضاء فترة سريان الإشعارات المعمول بها بموجب هذه المادة، وذلك حتى نفاذ تلك النسخ.

5-             يجوز أيضا لكل دولة متعاقدة أودعت إخطارا وفقا للمادة الثالثة عشرة بشأن تطبيق هذه الاتفاقية على قطر أو إقليم معين يمكن أن تعتبر حالته مماثلة لحالة الدول المنصوص عليها بالفقرة 1 من هذه المادة، أن تودع وتجدد إشعارات استثناءات وفقا لأحكام هذه المادة بالنسبة لهذا القطر أو الإقليم. وخلال فترة سريان هذه الإشعارات تنطبق أحكام المادتين الخامسة (ثالثا) والخامسة (رابعا) على القطر أو الإقليم  المذكور. وكل إرسال لنسخ من هذا القطر أو الإقليم إلى الدولة المتعاقدة يعتبر تصديرا بالمعنى المقصود بالمادتين الخامسة (ثالثا) والخامسة (رابعا).

 

المادة الخامسة (ثالثا)

1-             أ)      لكل دولة متعاقدة تنطبق عليها الفقرة 1 من المادة الخامسة (ثانيا) أن تستبدل بفترة السبع سنوات المنصوص عليها بالفقرة 2 من المادة الخامسة، فترة ثلاث سنوات أو أية فترة أطول يحددها تشريعها الوطني، ومع ذلك فإذا تعلق الأمر بترجمة إلى لغة ليست عامة التداول في بلد أو أكثر من البلدان المتقدمة والتي هي طرف إما في هذه الاتفاقية أو في اتفاقية 1952 وحدها، فإنه تستبدل فترة سنة واحدة بفترة الثلاث سنوات المذكورة.

‌ب.           لكل دولة متعاقدة تنطبق عليها الفقرة 1 من المادة الخامسة (ثانيا) باتفاق إجماعي من جانب الدول المتقدمة الأطراف أما في هذه الاتفاقية أو اتفاقية 1952 وحدها، والتي لها نفس اللغة المتداولة، أن تستبدل، في حالة الترجمة إلى تلك اللغة، بفترة الثلاث سنوات المنصوص عليها بالفقرة الفرعية، (أ) أعلاه، فترة أخرى تحدد طبقا لهذا الاتفاق على ألا تقل هذه الفترة عن سنة. ومع ذلك لا ينطبق هذه الحكم إذا كانت اللغة المعنية هي الإنجليزية أو الفرنسية أو الأسبانية، ويخطر المدير العام بأي اتفاق من هذا القبيل.

‌ج.            لا يمنح التصريح إلا إذا أثبت الطالب، وفقا لإجراءات المعمول بها في الدولة المقدم فيها الطلب، أما أنه طلب ترخيص صاحب حق الترجمة فرفض طلبه أو أنه لم يتمكن من العثور على صاحب الحق بعد بذل الجهود اللازمة. وعلى الطالب في نفس الوقت الذي يقدم فيه هذا الطلب أن يخطر به إما المركز الدولي للإعلام عن حقوق المؤلف الذي أنشأته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، أو أي مركز إعلام وطني أو إقليمي تكون قد عينته حكومة الدولة التي يعتقد أن الناشر يمارس فيها الجانب الأكبر من نشاطه، وذلك في إشعار أودعته لهذا الغرض لدى المدير العام.

د‌)             إذا لم يتمكن طالب التصريح من العثور على صاحب حق الترجمة، فعليه أن يرسل بالبريد الجوي الموصى عليه صورا من طلبه إلى الناشر الذي يظهر اسمه على المؤلف، ولأي مركز إعلام وطني أو إقليمي مما ذكر بالفقرة الفرعية (ج) فإذا لم يخطر عن وجود ممثل هذا المركز، فعلى الطالب أن يرسل أيضا صورة إلى المركز الدولي للإعلام عن حقوق المؤلف الذي أنشأته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

 

2-          أ)      لا يمنح تصريح بمقتضى هذه المادة إلا بعد انقضاء مهلة إضافية قدرها ستة أشهر في حالة التصاريح التي يمكن الحصول عليها بعد انقضاء فترة ثلاث سنوات، وتسعة أشهر في حالة التاريخ التي يمكن الحصول عليها بعد انقضاء عام واحد، وتبدأ المهلة الإضافية أما من تاريخ طلب الترخيص بالترجمة المنصوص عليه بالفقرة الفرعية (ج) أو في حالة عدم الاستدلال على هوية صاحب حق الترجمة أو عنوانه، من تاريخ إرسال صور من طلب التصريح المشار إليه بالفقرة الفرعية (د).

‌ب.           لا يمنح التصريح إذا نشرت ترجمة من جانب صاحب حق الترجمة أو بالترخيص منه خلال  مهلة الستة أو التسعة أشهر سالفة الذكر.

 

3-             لا يمنح تصريح بمقتضى هذه المادة لأغراض التعليم المدرسي أو الجامعي أو لأغراض البحوث.

4-             أ)       لا يمتد التصريح الممنوح بموجب هذه المادة إلى تصدير النسخ، ولا يسرى إلا على النشر داخل أراضي الدولة المتعاقدة التي قدم فيها طلب التصريح.

‌ب.           كل نسخة تنشر وفقا لهذا التصريح يجب أن تحمل باللغة المناسبة نصا يفيد أن النسخة ليست مطروحة للتداول إلا في الدولة المتعاقدة التي منحت التصريح، فإذا كان المؤلف يحمل البيان المنوه عنه بالفقرة 1 من المادة الثالثة وجب أن تحمل النسخ المنشورة على هذا النحو البيان ذاته.

‌ج.            لا ينطبق حظر التصدير المنصوص عليه بالفقرة الفرعية (أ) أعلاه عندما ترسل هيئة حكومية أو أية هيئة عامة أخرى في دولة منحت بمقتضى هذه المادة تصريحا بترجمة مؤلف ما إلى لغة غير الاسبانية أو الإنجليزية أو الفرنسية، نسخا إلى بلد آخر من ترجمة أجريت بناء على هذا التصريح إذا توافرت الشروط التالية :

1-          أن يكون المرسل إليهم من رعايا الدولة المتعاقدة مانحة التصريح، أو منظمات أعضاؤها من هؤلاء الرعايا؛

2-          ألا تستخدم النسخ إلا في أغراض التعليم المدرسي أو الجامعي أو لأغراض البحوث؛

3-           ألا يكون الغرض من إرسال النسخ وتوزيعها بعد ذلك على المرسل إليهم تحقيق أي ربح؛

4-          أن يعقد بين البلد الذي ترسل إليه النسخ والدولة المتعاقدة اتفاق يسمح بالاستلام أو التوزيع أو بهما معا، وتخطر به المدير العام إحدى الحكومتين اللتين تعقدانه.

 

5-             تتخذ على المستوى الوطني التدابير الكفيلة بضمان ما يلي:

‌أ.               أن ينص التصريح على مكافأة عادلة تتفق ومعدل الجعائل التي تدفع عادة في حالة  التصاريح التي تسفر عنها مفاوضات حرة بين ذوي الشأن في البلدان المعنيين؛

‌ب.           أن تدفع المكافأة وترسل. وإذا اعترضت ذلك لوائح وطنية لتنظيم النقد، فعلى الجهة المختصة ألا تدخر وسعا في الالتجاء إلى الأجهزة الدولية لتأمين إرسال قيمة المكافأة بعملة دولية قابلة للتحويل أو ما يعادلها.

 

6-             تنتهي صلاحية كل تصريح تمنحه إحدى الدول المتعاقدة بمقتضى هذه المادة إذا نشرت فيها من جانب صاحب حق الترجمة أو بترخيص منه ترجمة للمؤلف باللغة نفسها ولها في الجوهر ذات مضمون الطبعة التي منح التصريح لنشرها وبثمن مقارب للثمن المعتاد في تلك الدولة بالنسبة للمؤلفات المماثلة. أما النسخ التي يتم إنتاجها قبل انتهاء أجل التصريح فيجوز استمرار تداولها حتى نفاذها.

7-             بالنسبة للأعمال التي تتألف أساس من صور، لا يمنح تصريح بترجمة النص استنساخ الصور إلا إذا استوفيت الشروط المنصوص عليها بالمادة الخامسة (رابعا).

8-              أ)    يجوز أيضا منح تصريح بترجمة مؤلف محمى بموجب هذه الاتفاقية ومنشور في شكل مطبوع أو مستنسخ بطريقة مماثلة، لهيئة إذاعة يقع مقرها الرئيسي في أرضي دولة متعاقدة تنطبق عليها الفقرة 1 من المادة الخامسة (ثانيا)، وذلك بناء على طلب تقدمه تلك الهيئة إلى الدولة المذكورة وبالشروط التالية:

1-          أن تتم الترجمة من نسخة منتجة ومقتناة وفقا لقوانين الدولة المتعاقدة؛

2-          ألا تستخدم الترجمة إلا في إذاعات يقتصر هدفها على خدمة أغراض التعليم أو إذاعة معلومات ذات طابع علمي موجهة إلى الخبراء في مهنة معينة؛

3-          ألا تستخدم الترجمة إلا للأغراض المذكورة بالبند 2 عالية ومن خلال إذاعات مشروعة موجهة لمستمعين في أراضي الدولة المتعاقدة، بما في ذلك الإذاعات التي تبث عن طريق تسجيلات صوتية أو بصرية أعدت بطرق مشروعة من أجل هذه الإذاعات دون سواها؛

4-          ألا يجري تبادل التسجيلات الصوتية أو البصرية للترجمة إلا فيما بين هيئات إذاعية يقع مقرها الرئيسي بأراضي الدولة المتعاقدة مانحة التصريح؛

5-          أن تتجرد جميع أوجه استخدام الترجمة من قصد الربح.

 

‌ب.           مع مراعاة الوفاء بكل المعايير والشروط المذكورة بالفقرة الفرعية (أ)، يجوز أيضا التصريح لهيئة إذاعية بترجمة أي نص وارد بتسجيل سمعي بصري أعد ونشر ليستخدم في أغراض التعليم المدرسي أو الجامعي وحدها.

‌ج.            مع مراعاة أحكام الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب)، تطبق بقية أحكام هذه المادة فيما يتعلق بمنح هذا التصريح واستعماله.

 

9-             مع مراعاة أحكام هذه المادة، يخضع كل تصريح يمنح بمقتضاه لأحكام المادة الخامسة، ويستمر خاضعا لأحكام المادة الخامسة والمادة الحالية حتى بعد انقضاء فترة السبع سنوات المنصوص عليها بالفقرة 2 من المادة الخامسة، ومع ذلك فلحامل التصريح أن يطلب بعد انقضاء هذه الفترة الاستعاضة عن تصريحه بتصريح لا يخضع إلا لأحكام المادة الخامسة.

 

المادة الخامسة (رابعا)

1-             لكل دولة متعاقدة تنطبق عليها الفقرة 1 من المادة الخامسة (ثانيا) أن تتخذ التدابير التالية :

أ‌)                    عند  انقضاء: (1) الفقرة المحددة بالفقرة الفرعية (ج) محسوبة ابتداء من تاريخ أول نشر لطبعة معينة من مؤلف أدبي أو علمي أو فني مما أشارت إليه الفقرة 3، أو (2) أية فترة أطول يحددها التشريع الوطني للدولة، إذا لم تكن  نسخ من تلك الطبعة قد طرحت للتداول في هذه الدولة من جانب صاحب حق الاستنساخ و بترخيص منه تلبيه الاحتياجات عامة الجمهور أو التعليم المدرسي والجامعي بثمن مقارب للثمن المعتاد في الدولة المذكورة بالنسبة لمؤلفات مماثلة، فلأي من رعايا هذه الدولة أن يحصل من الجهة المختصة على تصريح غير قاصر عليه لنشر هذه الطبعة بالسعر المذكور أو بسعر يقل عنه تلبيه لاحتياجات التعليم المدرسي والجامعي. ولا يمنح التصريح إلا إذا أثبت الطالب، وفقا للإجراءات المعمول بها في الدولة، أنه طلب من صاحب الحق الترخيص بنشر هذا المؤلف فرفض طلبه أو أنه لم يتمكن من العثور عليه بعد بذل الجهود اللازمة. وعلى الطالب في نفس الوقت الذي يقدم فيه هذا الطلب أن يخطر به إما المركز الدولي للإعلام عن حقوق المؤلف الذي أنشأته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة أو أي مركز إعلام وطني أو إقليمي منوه عنه بالفقرة الفرعية (د).

ب‌)                ويجوز أيضا منح التصريح بنفس الشروط إذا توقف لمدة ستة أشهر عرض نسخ مرخصة من الطبعة المشار إليها للبيع في الدولة المعنية تلبية لاحتياجات عامة الجمهور أو التعليم المدرسي والجامعي بسعر مقارب للسعر المعتاد في الدولة لمؤلفات مماثلة.

ج‌)                 مدة الفترة المشار إليها بالفقرة الفرعية (أ) خمس سنوات على أن يستثنى من ذلك:

1-          المؤلفات في العلوم الطبيعية والرياضية والتكنولوجيا فتكون الفترة بالنسبة لها ثلاث سنوات؛

2-          المؤلفات التي تنتمي إلى عالم الخيال كالروايات والمؤلفات الشعرية والمسرحية والموسيقية وكتب الفن، فتكون الفترة بالنسبة لها سبع سنوات.

 

‌د.              إذا لم يتسن لطالب التصريح العثور على صاحب الاستنساخ فعليه أن يرسل بالبريد بالبريد الجوي الموصى عليه صورا من طلبه إلى الناشر الذي يظهر اسمه على المؤلف وإلى أي مركز إعلامي وطني أو إقليمي تكون قد عينته الدولة التي يعتقد أن الناشر يمارس فيها الجانب الأكبر من نشاطه، وذلك في إشعار أودعته لدى المدير العام فإذا لم يوجد مثل هذا الإشعار فعليه أن يرسل أيضا صورة إلى المركز الدولي للإعلام عن حقوق المؤلف الذي أنشأته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. ولا يمنح هذا التصريح إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ إرسال صور الطلب.

‌ه.              في حالة التصاريح التي يمكن الحصول عليها بعد انقضاء ثلاث سنوات، لا يمنح التصريح بمقتضى هذه المادة إلا:

1-          بعد انقضاء فترة ستة أشهر من تاريخ طلب الترخيص المنوه عنه بالفقرة الفرعية (أ) أو في حالة عدم الاستدلال على هوية صاحب حق الاستنساخ أو عنوانه من تاريخ إرسال صور طلب التصريح المشار إليها بالفقرة الفرعية (د)

2-          إذا لم تطرح للتداول خلال هذه الفترة نسخ من الطبعة بالشروط المنصوص عليها بالفقرة الفرعية (أ).

 

‌و.             يطبع اسم المؤلف وعنوان الطبعة المحددة من المؤلف على جميع النسخ التي تستنسخ وتنشر منه، ولا يمتد التصريح إلى تصدير النسخ ولا يسرى إلا على النشر داخل أراضي الدولة المتعاقدة التي طلب فيها التصريح. ولا يجوز لحامل التصريح أن يتنازل عنه للغير.

‌ز.            يتخذ التشريع الوطني التدابير الكفيلة بضمان استنساخ دقيق للطبعة المعنية.

‌ح.            لا يمنح بمقتضى هذه المادة تصريح باستنساخ ونشر ترجمة لمؤلف ما في الحالتين التاليتين :

1-          إذا لم تكن الترجمة المشار إليها قد نشرت من جانب صاحب حق المؤلف أو بترخيص منه؛

2-          إذا لم تكن الترجمة بلغة عامة التداول في الدولة التي يحق لها إعطاء التصريح.

3-          تسرى على الاستثناءات المنصوص عليها بالفقرة 1 من هذه المادة الأحكام التالية:

‌أ.               كل نسخة تنشر وفقا لتصريح معطى بمقتضى هذه المادة يجب أن تحمل باللغة المناسبة نصا يفيد أن النسخة ليست مطروحة للتداول إلا في الدورة المتعاقدة التي ينطبق عليها التصريح السالف الذكر، وإذا كانت الطبعة تحمل البيان المنوه عنه بالفقرة 1 من المادة الثالثة وجب أن تحمل النسخ المنشورة على هذا النحو البيان ذاته.

‌ب.           تتخذ على المستوى الوطني التدابير الكفيلة بضمان ما يلي:

1-          أن ينص التصريح على مكافأة عادلة تتفق ومعدل الجعائل التي تدفع عادة في حالة التصاريح التي تسفر عنها مفاوضات حرة بين ذوي الشأن في البلدان المعنيين؛

2-          أن تدفع المكافأة وترسل، وإذا اعترضت ذلك لوائح وطنية لتنظيم النقد، فعلى الجهة المختصة ألا تدخر وسعا في الالتجاء إلى الأجهزة الدولية لتأمين إرسال قيمة المكافأة بعملة دولية قابلة للتحويل أو ما يعادلها.

‌ج.            كلما طرحت للتداول في الدولة المتعاقدة من جانب صاحب حق الاستنساخ أو بترخيص منه نسخ من طبعة لمؤلف ما تلبية لاحتياجات عامة الجمهور أو التعليم المدرسي والجامعي، بثمن مقارب للثمن المعتاد في تلك الدولة بالنسبة لمؤلفات مماثلة، فإن كل تصريح منح بمقتضى هذه المادة تنتهي صلاحيته إذا كانت هذه الطبعة باللغة نفسها ولها في الجوهر ذات مضمون الطبعة المنشورة

 

بمقتضى التصريح. أما بالنسخ التي يكون قد تم إنتاجها قبل انتهاء صلاحية التصريح فيجوز استمرار تداولها حتى نفاذها.

‌د.              لا يمنح التصريح إذا كان المؤلف قد سحب جميع نسخ الطبعة المعنية من التداول.

 

3-          أ)     مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ب)، تقتصر الأعمال الأدبية أو العلمية او  الفنية  التي تنطبق عليها هذه المادة على الأعمال المنشورة في شكل مطبوع أو مستنسخ بطريقة مماثلة.

‌ب.           تنطبق أحكام هذه المادة أيضا على الاستنساخ السمعي البصري لتسجيلات سمعية بصرية مشروعة باعتبارها تشكل أو تحتوي على أعمال محمية، كما تنطبق على ترجمة النص المصاحب لها إلى لغة عامة التداول بالدولة التي يحق لها إعطاء التصريح، وذلك بشرط أن تكون التسجيلات السمعية البصرية المعنية قد أعدت ونشرت لأغراض التعليم المدرسي والجامعي دون سواها.

 

المادة السادسة

يقصد بـ "النشر" في هذه الاتفاقية إنتاج نسخ مادية من المؤلف وطرحها على الجمهور بحيث تتسنى قراءتها أو الإطلاع عليها بالبصر.

 

المادة السابعة

لا تنطبق هذه الاتفاقية على الأعمال أو الحقوق في الأعمال التي تكون عند نفاذ هذه الاتفاقية في الدولة المتعاقدة المطالب بالحماية فيها قد كفت نهائيا عن التمتع بالحماية في هذه الدولة أو لم تتمتع بها فيها في أي وقت من الأوقات.

 

المادة الثامنة

1-          تحمل هذه الاتفاقية تاريخ 24 يوليوز / تموز 1971، وتودع لدى المدير العام  ويظل باب التوقيع عليها مفتوحا أمام جميع الدول الأطراف في اتفاقية 1952 لمدة مائة وعشرين يوما من تاريخ هذه الاتفاقية، وتعرض على الدول الموقعة للتصديق عليها أو قبولها ؛

2-          لكل دولة لم توقع هذه الاتفاقية أن تنضم إليها ؛

3-          يتم التصديق أو القبول أو الانضمام بإيداع وثيقة بهذا المعنى لدى المدير العام.

 

المادة التاسعة

1-          تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع اثنتي عشرة وثيقة تصديق أو قبول أو انضمام،

2-          تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد ذلك في كل دولة بعد انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الانضمام من جانب تلك الدولة،

3-          يعتبر انضمام دولة غير طرف في اتفاقية 1952 إلى الاتفاقية الحالية انضماما إلى الاتفاقية المذكورة أيضا، ومع ذلك يحق لهذه الدولة، إذا أودعت وثيقة انضمامها قبل نفاذ الاتفاقية الحالية، أن تعلق انضمامها إلى اتفاقية 1952 على نفاذ هذه الاتفاقية. وبعد نفاذ هذه الاتفاقية لن يحق لأي دولة أن تنضم إلى اتفاقية 1952 وحدها،

4-          تخضع العلاقات بين كل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية والدول الأطراف في اتفاقية 1952 وحدها لأحكام اتفاقية سنة 1952. ومع ذلك فلكل دولة طرف في اتفاقية 1952 وحدها أن تعلن بإشعار يودع لدى المدير العام أنها تقبل خضوع أعمال رعاياها أو الأعمال التي تنشر لأول مرة في أراضيها لتطبيق اتفاقية 1971 عليها من جانب جميع الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.

المادة العاشرة

1-             تتعهد كل دولة متعاقدة بأن تتخذ وفقا لأحكام دستورها التدابير اللازمة لضمان تطبيق هذه الاتفاقية.

2-             من المفهوم أنه على كل دولة في تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لها أن تكون قادرة بمقتضى تشريعها الداخلي على تطبيق أحكام هذه الاتفاقية.

 

المادة الحادية عشر

1-             تنشأ لجنة دولية حكومية يعهد إليها بالمهام التالية :

‌أ.               دراسة المشكلات المقترنة بتطبيق الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف وتنفيذها؛

‌ب.           التحضير لأجراء التعديلات الدورية لهذه الاتفاقية؛

‌ج.            دراسة أي مشكلة أخرى متعلقة بحماية حقوق المؤلف على الصعيد الدولي، بالتعاون مع شتى  الهيئات الدولية المعنية ولاسيما منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، والاتحاد الدولي لحماية الأعمال الأدبية والفنية ومنظمة الدول الأمريكية ؛

‌د.              إعلام الدول الأطراف في الاتفاقية العالمية عن أوجه نشاطها.

 

2-             تشكل اللجنة من ممثلي ثماني عشرة دولة طرفا في هذه الاتفاقية أو في اتفاقية 1952 وحدها،

3-             يراعى في اختيار أعضاء اللجنة تحقيق توازن عادل بين المصالح الوطنية على أساس الموقع الجغرافي للدول وسكانها ولغاتها ومراحل التطور التي تمر بها،

4-             يجوز لكل من المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، والمدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية والأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية، أو من يمثلهم، حضور جلسات اللجنة بصفة استشارية.

 

المادة الثانية عشر

تدعو اللجنة الدولية الحكومية إلى عقد مؤتمرات لتعديل الاتفاقية كلما رأت ذلك ضروريا أو بناء على طلب عشر على الأقل من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية

 

المادة الثالث عشرة

1-          لكل دولة متعاقدة، عند إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الانضمام أو في أي وقت لاحق، أن تعلن بموجب إشعار موجه إلى المدير العام سريان هذه الاتفاقية على كل أو أي من الأقطار أو الأقاليم التي تتولى علاقتها الخارجية، وعندئذ تطبق الاتفاقية على الأقطار أو الأقاليم المذكورة في الإشعار بعد انقضاء مهلة الثلاثة أشهر المنصوص عليها بالمادة التاسعة. فإذا لم يوجد مثل هذا الإشعار فإن هذه الاتفاقية لا تطبق على أي من تلك الأقطار أو الأقاليم،

2-          ومع ذلك لا يجوز بأي حال تفسير هذه المادة على أنها تتضمن اعتراف أي من الدول المتعاقدة أو قبولها الضمني بالأمر الواقع بالنسبة لأي قطر أو إقليم تجعل دولة متعاقدة أخرى الاتفاقية الراهنة منطبقة عليه بمقتضى هذه المادة.

 

المادة الرابعة عشرة

1-          لأي دولة متعاقدة أن تسحب من هذه الاتفاقية باسمها أو بالنيابة عن كل أو أي من الأقطار أو الأقاليم التي يكون قد قدم إشعار بشأنها وفقا للمادة الثالثة عشرة.ويتم الانسحاب بموجب إشعار موجه إلى المدير العام. ويعتبر هذا الانسحاب انسحابا من اتفاقية 1952 أيضا ؛

2-          لا يصبح هذا الانسحاب نافدا بالنسبة للدولة المعنية أو القطر أو الإقليم الذي تم الانسحاب نيابة عنه، وبعد انقضاء اثني عشر شهرا على تاريخ تسلم الإشعار.

 

المادة الخامسة عشرة

كل خلاف ينشأ بين اثنين أو أكثر من الدول المتعاقدة حول تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها ولا يسوى بطريقة التفاوض يعرض على محكمة العدل الدولية لتفصل فيه، ما لم تتفق الدول المعنية على طريقة أخرى لتسويته.

 

 

المادة السادسة عشر

1-             توضع هذه الاتفاقية بالإسبانية والانجليزية والفرنسية ويوقع على النصوص الثلاثة وتكون كلها نصوصا رسمية على حد سواء ؛ح

2-             يضع المدير العام، بعد التشاور مع الحكومات المعنية، نصوصا رسمية لهذه الاتفاقية باللغات الألمانية والايطالية والبرتغالية والعربية ؛

3-             لأي دولة متعاقدة أو مجموعة من الدول المتعاقدة أن تطلب من المدير العام أن يعد لها، بترتيب يتم معه، نصوصا أخرى باللغة التي تختارها ؛

4-             تلحق كل هذه النصوص بالنصوص الموقع عليها من هذه الاتفاقية.

 

المادة السابعة عشرة

1-          لا تؤثر هذه الاتفاقية بأي حال في أحكام اتفاقية برن لحماية الأعمال الأدبية والفنية ولا على العضوية في الاتحاد الذي أنشأته الاتفاقية المذكورة.

2-          تطبيقا للفقرة السابقة الحق بهذه المادة إعلان. وهذا الإعلان جزء لا يتجزأ من الاتفاقية بالنسبة للدول المرتبطة باتفاقية برن في أول يناير / كانون الثاني 1951 أو التي ارتبطت أو مرتبط بعد ذلك التاريخ. وتوقيع الدول المذكورة على هذه الاتفاقية هو أيضا بمثابة توقيع على أعلام وكل تصديق على هذه الاتفاقية أو قبول لها أو انضمام إليها من جانب تلك الدول يعتبر أيضا تصديقا على الإعلان أو قبولا له أو انضماما إليه.

 

المادة الثامنة عشر

لا تلغى هذه الاتفاقية الاتفاقيات أو الاتفاقات متعددة الأطراف أو الثنائية الخاصة بحقوق المؤلف والنافذة أو التي يمكن أن تصبح نافذة بين اثنين أو أكثر من الجمهوريات الأمريكية دون غيرها.

 

وفي حالة وجود اختلاف بين أحكام إحدى هذه الاتفاقيات أو أحد هذه الاتفاقات النافذة وبين أحكام الاتفاقية الحالية، أو بين أحكام هذه الاتفاقية وأحكام أي اتفاقية جديدة أو اتفاق جديد يبرم بين اثنين أو أكثر من الجمهوريات الأمريكية بعد نفاذ هذه الاتفاقية فإن أحكام الاتفاقية أو الاتفاق الأحدث عهدا هي التي تغلب بين الطرفين أو الأطراف المعنية، ولن تمس الحقوق المكتسبة في مؤلف ما بأي من الدول المتعاقدة بمقتضى اتفاقيات أو اتفاقات سابقة على تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية في تلك الدولة.

 

المادة التاسعة عشر

لا تلغى هذه الاتفاقية المتعددة الأطراف أو الثنائية الخاصة بحقوق المؤلف والنافذة في اثنين أو أكثر من الدول المتعاقدة. وفي حالة وجود اختلاف بين أحكام إحدى هذه الاتفاقيات أو أحد هذه الاتفاقات وبين أحكام الاتفاقية الحالية تغلب أحكام هذه الاتفاقية. ولن تمس الحقوق المكتسبة في مؤلف ما بأي من الدول المتعاقدة بمقتضى اتفاقيات أو اتفاقات سابقة على تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية في تلك الدولة. ولا تخل هذه المادة بأي حال بأحكام المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة.

 

المادة العشرون

لا تقبل أي تحفظات على هذه الاتفاقية.

 

المادة الحادية والعشرون

1-             يرسل المدير العام صورا معتمدة من هذه الاتفاقية إلى الدول المعنية وإلى الأمين العام للأمم المتحدة لتسجيلها بمعرفته،

2-             وعليه أيضا أن يخطر كل الدول المعنية بإيداع وثائق التصديق والقبول والانضمام وبتاريخ نفاذ هذه الاتفاقية وبالإشعارات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وبحالات الانسحاب التي تتم وفقا للمادة الرابعة عشرة.

 

إعلان ملحق بشأن المادة السابعة عشرة

إن الدول الأعضاء بالاتحاد الدولي لحماية الأعمال الأدبية والفنية (الذي يطلق عليه فيما يلي "اتحاد برن") والأطراف في هذه الاتفاقية،

 

رغبة منها في توثيق علاقاتها المتبادلة على أساس الاتحاد المذكور وفي تجنب أي نزاع قد ينشأ مع تواجد اتفاقية برن والاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف،

 

واعترافا منها باحتياج بعض الدول مؤقتا إلى الملاءمة بين مدى حمايتها لحقوق المؤلف ومستوى تطورها الثقافي والاجتماعي والاقتصادي،

 

قد اتفقت فيما بينها على قبول ما ينص عليه الإعلان التالي :

أ‌)              باستثناء ما تنص عليه أحكام الفقرة (ب)، لا تتمتع بحماية الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف في بلاد اتحاد برن الأعمال التي يكون مصدرها، وفقا لاتفاقية برن، بلدان انسحب من اتحاد برن بعد أول يناير/ كانون الثاني 1951

ب‌)          إذا اعتبرت إحدى الدول المتعاقدة بلدا ناميا وفقا لما يجرى به العمل بالجمعية العامة للأمم المتحدة وأودعت لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، عند انسحابها من اتحاد برن، إشارة تعلن بموجبه أنها تعتبر نفسها بلدا ناميا، فإن أحكام: الفقرة (أ) لا تطبق طالما جاز لتلك الدولة، وفقا لأحكام المادة الخامسة (ثانيا)، أن تنتفع بالاستثناءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية؛

ت‌)          لا تطبق الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف على العلاقات بين البلاد المرتبطة باتفاقية برن، وذلك فيما يتعلق بحماية الأعمال التي يكون مصدرها، وفقا لاتفاقية برن، أحد بلاد اتفاقية برن.

 

قرار بشأن المادة الحادية عشرة

إن مؤتمر تعديل الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف،

 

وقد بحث المسائل المتعلقة باللجنة الدولية الحكومية المنصوص عليها بالمادة الحادية عشرة من هذه الاتفاقية الملحق بها هذا القرار.

 

يقرر ما يلي :

1-          تضم اللجنة عند تشكيلها لأول مرة ممثلي الإثنتي عشرة دولة أعضاء اللجنة الدولية الحكومية المنشأة بموجب المادة الحادية عشرة من اتفاقية 1952 والقرار الملحق بها، كما تضم ممثلي الدول التالية : استراليا، الجزائر، السنغال، المكسيك، اليابان، يوغسلافيا،

2-          تستبدل بالدول التي ليست طرفا في اتفاقية 1952 والتي لا تكون قد انضمت إلى الاتفاقية الحالية قبل أول دورة عادية تعقدها اللجنة بعد نفاذ هذه الاتفاقية، دول أخرى تختارها اللجنة في أول دورة عادية لها، وفقا لأحكام الفقرتين 2 و 3 من المادة الحادية عشرة،

3-          بمجرد نفاذ هذه الاتفاقية تعتبر اللجنة المنصوص عليها بالفقرة 1 مشكلة طبقا للمادة الحادية عشرة من هذه الاتفاقية،

4-          تعقد اللجنة دورة أولى في ظرف سنة من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية، وبعد ذلك تجتمع اللجنة في دورة عادية مرة على الأقل كل سنتين،

5-          تنتخب اللجنة رئيسا ونائبين للرئيس: وتضع نظامها الداخلي مراعية في ذلك المبادئ التالية :

أ‌)              مدة العضوية العادية لممثلي الدول الأعضاء باللجنة ست سنوات مع تجديد ثلتهم كل سنتين، على أن يكون مفهوما أن ثلث الأعضاء الأوائل تنتهي مدة عضويتهم في نهاية ثاني دورة عادية تعقدها اللجنة بعد نفاذ هذه الاتفاقية، وثلثا آخر في نهاية دورتها العادية الثالثة، والثلث الباقي في نهاية دورتها العادية الرابعة،

ب‌)          تنهض الأحكام المنظمة للإجراءات التي تتبعها اللجنة في شغل المقاعد الخالية، ولترتيب انتهاء مدد العضوية والصلاحية، لإعادة الانتخاب، وإجراءات الانتخابات، على أساس الموازنة بين ضرورة توافر عنصر الاستمرار في عضوية اللجنة والتناوب في التمثيل بها، فضلا عن الاعتبارات المنوه عنها بالفقرة 3 من المادة الحادية عشرة.

 

ويعرب عن الأمل في أن تضطلع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بأعباء أمانة اللجنة.

 

وإثباتا لذلك قام الموقعون أدناه، وقد أودع كل منهم وثائق تفويضه الكامل، بتوقيع هذه الاتفاقية.

 

حرر بباريس في الرابع والعشرين من يوليو/تموز 1791،

من نسخة وحيدة

 

 

 


بروتوكول رقم 1

ملحق بالاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف المعدلة بباريس في 24 يوليو / تموز 1971، بشأن تطبيق الاتفاقية على أعمال الأشخاص عديمي الجنسية واللاجئين.

 

إن الدول الأطراف في الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف المعدلة بباريس في 24 يوليو/تموز 1971، (والتي يطلق عليها فيما يلي "اتفاقية 1971")، وقد أصبحت كذلك أطرافا في هذا البروتوكول،

 

قد ارتضت الأحكام التالية :

1-          يعامل الأشخاص عديمو الجنسية واللاجئون، المقيمون عادة في إحدى الدول المتعاقدة، معاملة رعايا هذه الدولة لأغراض تطبيق اتفاقية 1971.

2-          أ)     يوقع هذا البروتوكول ويعرض على الدول الموقعة عليه للتصديق عليه أو قبوله، كما يجوز الانضمام إليه وفقا لأحكام المادة الثامنة من اتفاقية 1971،

‌ب.           يصبح هذا البروتوكول نافذا بالنسبة لكل دولة من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها عليه أو قبولها إياه أو انضمامها إليه، أو من تاريخ نفاذ اتفاقية 1971 بالنسبة للدولة المذكورة أيهما اللاحق،

‌ج.            في تاريخ نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة لدولة غير طرف في البروتوكول رقم 1 الملحق باتفاقية 1952، يعتبر هذا البروتوكول الأخير نافذا بالنسبة لتلك الدولة.

 

وإثباتا لذلك قام الموقعون أدناه، وقد فوضوا ذلك رسميا، بتوقيع هذا البروتوكول.

 

حرر بباريس في الرابع والعشرين من يوليو/تموز 1971 بالفرنسية والإنجليزية والأسبانية على أن تعتبر النصوص الثلاثة نصوصا رسمية، من نسخة وحيدة تودع لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة الذي سيرسل صورا معتمدة منها إلى الدول الموقعة وإلى الأمين العام للأمم المتحدة ليتولى تسجيلها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بروتوكول رقم 2

ملحق بالاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف المعدلة بباريس في 24 يوليو/ تموز 1971، بشأن تطبيق الاتفاقية على إعمال بعض المنظمات الدولية.

 

إن الدول الأطراف في الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف المعدلة بباريس في 24 يوليو/تموز 1971، (والتي يطلق عليها فيما يلي "اتفاقية 1971")، وقد أصبحت كذلك أطرافا في هذا البروتوكول،

 

قد ارتضت الأحكام التالية :

1-          أ)     تنطبق الحماية المنصوص عليها بالفقرة 1 من المادة الثانية من اتفاقية 1971 على الأعمال التي تنشرها لأول مرة منظمة الأمم المتحدة، أو الوكالات المتخصصة المرتبطة بالأمم المتحدة، أو منظمة الدول الأمريكية.

‌ب.           كذلك تنطبق الحماية المنصوص عليها بالفقرة 2 من المادة الثانية من اتفاقية 1971 على المنظمات أو الوكالات السالفة الذكر.

 

2-          أ)     يوقع هذا البروتوكول ويعرض على الدول الموقعة عليه للتصديق عليه أو قبوله، كما يجوز الانضمام إليه وفقا لأحكام المادة الثامنة من اتفاقية 1971.

‌ب.           يصبح هذا البروتوكول نافذا بالنسبة لكل دولة من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها عليه أو قبولها إياه أو انضمامها إليه، أو من تاريخ نفاذ اتفاقية 1971 بالنسبة للدولة المذكورة أيهما اللاحق.

 

وإثبات لذلك قام الموقعون أدناه، وقد فوضوا ذلك رسميا، بتوقيع هذا البروتوكول.

 

حرر بباريس في الرابع والعشرين من يوليو/تموز 1971 بالفرنسية والإنجليزية والأسبانية على أن تعتبر النصوص الثلاثة نصوصا لها نفس المعقول والقوة، من نسخة تودع لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة الذي سيرسل صورا معتمدة منها إلى الدول الموقعة وإلى الأمين العام للأمم المتحدة ليتولى تسجيلها.

 

 

 

 

عن الكاتب

عبدالجبار بهم افضل نشر كل ما اكتب من اجل تداول المعرفة ومناقشتها

التعليقات


جميع الحقوق محفوظة

مدونة عبدالجبار بهم من أجل ثقافة قانونية