مدونة عبدالجبار بهم من أجل ثقافة قانونية مدونة عبدالجبار بهم من أجل ثقافة قانونية
random

آخر الأخبار

random
جاري التحميل ...

ورقة عمل حول ذوي الاحتياجات الخاصة بوزارة العدل والحريات

 

بقلم: عبدالجبار بهم

ورقة عمل
حول ذوي الاحتياجات الخاصة بوزارة العدل والحريات

            يدعو القرار رقم 38/28 لسنة 1982 الجمعية العامة بالأمم المتحدة إلى ضرورو إدماج ذوي الاحتياجات في برامج عملها، إذا كانت - فعلا - تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة، منتقدا الرأي القائل بأنه يتعين على هذه الفئة من المواطنين أن تتكيف مع المعايير المجتمعية القائمة، لأن ذلك ينطوي على التملط من المسؤواية، ووضع العبء على كاهل المجتمع نفسه لإزالة الحواجز التي تعوق مشاركتهم الكاملة في النسيج المجتمعي. وفي هذا الاتجاه اعتمدت هذه الجمعية سنة 1993 قرارها عدد 48/96 القاضي بتطبيق قواعد تكافؤ الفرص لفائدة الأشخاص ذوي الإعاق في سبيل ضمان حقوق المواطنين عامة بصرف النظر عن وضعياتهم الصحية. وفي عام 2001 بادر المجتمع الدولي إلى تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

صورة

           ولعل سعي المجتمع الدولي إلى إنجاز المخططات الإنمائية للألفية الثالثة التي رسمتها الأمم المتحدة لسنة 2015، جعل كثيرا من الدول التي كانت تعامل وضعية المعاقين بازدراء، تعيد النظر في سياساتها الاجتماعية لترضية المجتمع الدولي، وتكثف جهودها بكيفية تشاركية مع دول المعمور في سبيل كفالة إدراج الإعاقة في خطة التنمية العالمية، وكان من نتائج ذلك أن  قررت الجمعية العامة سنة 2011 الدوة إلى عقد اجتماع على مستوى رؤساء الدول والحكومات بتاريخ 23 / 09 / 2013 من أجل وضع خطة تنمية شاملة لتجاوز إشكاليات الإعاقة، يشرع في تنفيذها انطلاقا من سنة 2015 إلى ما بعدها حسب القرار 66/124.

             وقد انخرط المغرب بشكل مبكر في الجهود الرامية إلى إدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في معركة التنمية المستدامة، وتبلور عن ذلك مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية التي أعتبرت مرجعية قانونية في التعامل مع وضعية الأشخاص المعاقين.

          فمن القوانين ما يلي:

  • 1- القانون رقم 05.81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر.
  • أنظره من هنا
  • 3- القانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين؛
  • أنظره من هنا
  • 4- القانون رقم 03.10 المتعلق بالولوجيات؛
  • أنظره من هنا
  • 5- القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية؛
  • أنظره من هنا
  • 6- القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل؛
  • أنظره من هنا


      ومن المراسيم:

1-  مرسوم القانون رقم 05.81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر.

أنظره من هنا.

2- لا ئحو الأشغال الممنزعة 

أنظره من هنا 

3- الاعتمادات المخصصة

أنظره من هنا

13.مرسوم رقم 2.94.201 صادر في 13 من ذي الحجة 1414 (24 مايو 1994). بإحداث مندوبية سامية للأشخاص المعاقين؛

14- مرسوم رقم 2.01.409 صادر في 14 من محرم 1423 (29 مارس 2002) يقضي بتحديد شروط وكيفية استخدام الاعتمادات المخصصة لتغطية بعض مصاريف الآليات والأجهزة البديلة المقدمة للأشخاص المعاقين المحتاجين؛

 16- مرسوم رقم 2.04.682 صادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 دجنبر 2004)، بتحديد لائحة الأشغال الممنوعة على الأحداث دون الثامنة عشر والنساء والأجراء المعاقين؛

 18- قرار الوزير الأول رقم 3.130.00 صادر في 7 ربيع الأول 1421(10 يوليوز 2000)، بتحديد قائمة المناصب الممكن إسنادها إلى الأشخاص في وضعية إعاقة بالأولوية وكذا النسبة المئوية لهذه المناصب بإدارات الدولة والهيئات التابعة لها؛

19.قرار الوزير الأول رقم 3.99.95 صادر في 6 محرم 1416 (5 يوليوز 1995)، بتحديد اختصاصات وتنظيم إدارة المندوبية السامية للأشخاص المعاقين؛

أنظره من هنا

20.-قرار وزير الصحة رقم 1977.98 صادر في 2 رجب 1419(23 أكتوبر 1998)، بشأن المقاييس الطبية والفنية المعتمدة من أجل تحديد صفة شخص في وضعية إعاقة؛

21- منشور الوزير الأول رقم 16/96 المتعلق بولوجيات الأشخاص في وضعية إعاقة؛

22- منشور وزير الداخلية رقم 98 المتعلق بولوجيات الأشخاص في وضعية إعاقة؛

23- منشور الوزير الأول رقم 359 حول تطبيق مقتضيات قرار الوزير الأول رقم 3.130.00 صادر في 7 ربيع الآخر 1421 (10 يوليوز 2000).

-  24- تخصيص نسبة 7% من مقاعد الشغل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء قدماء المحاربين.

التشجيع على تأسيس الجمعيات المتخصصة في قضايا الأشخاص المعاقين والتي تشتغل على برامج ثقافية وفنية ورياضية تهم المعاق وتبرز مواهبه وقدراته

    وهو ما سهل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ولوج العديد من القطاعات العامة والخاصة، وكان دائما يحدوهم الأمل في رفع التحدي، وإقناع الجميع بأنهم جزء من الفئات النشيطة في المجتمع، وأنهم ليسوا مجرد منافسين للأصحاء في الحصول على مناصب الشغل، وبأنهم ليسوا سعاة يستدرون الشفقة والعطف من قبل رؤسائهم وزملائهم في العمل، وإنما أبانوا عن قدرات متميزة ومواهبة في الإبداع والعطاء لا تقل أهمية عن مواهب بقية الموظفين والعمال المميزين.

    وتحتضن الإدارة المغربية مجموعة من الموظفين ذوي الاحتياجات الخاصة؛ منهم المكفوفون ومنهم ذوو الإعاقات الجسدية، بعضهم ولج الأسلاك الوظيفية سليما معافى ثم أصيب بإعاقة مزمنة وبعضهم ولجها معاقا حاملا لمؤهل علمي مكنه من الحصول على عمل شريف ضمن هذه الوزارة أو تلك لضمان عيش كريم، فماذا أعدت القطاعات الوزارية بالمغرب لكل هؤلاء؟، كيف تعاملت مع موظفيها ذوي الاحتياجات الخاصة بعد أن حاولت مجتهدة تلبية مطالب موظفيها  الخدماتية والاجتماعية والثقافية بصرف النظر عن كونهم معاقين أو أصحاء؟.

   إن من تجليات مظاهر الغبن والحيف في حق ذوي الاحتياجات الخاصة أن يصارعوا قدر إعاقتهم في شروط وظفية سيئة حتى بالنسبة لزملائهم الأصحاء من أجل استحقاق الأجر بكيفية عادلة غير ممنوحة بوازع العطف أو الشفة، لعل من أبرز تجليات الغبن والحيف ما يلي:

أولا- انعدام الولوجيات:

·       في الإدارات:

-      بالبوابات

-      داخل المكاتب

-      بقاعات العمومية

-      بين الطبقات ( انعدام المصاعد )

-      في المراحض

·       في الشوارع:

-      بالبوابات

-      داخل غرف النوم

-      بقاعات الأكل

-      بالمراحيض

-      بين الطبقات ( انعدام المصاعد )

·       في وسائل النقل

-  لا يستطيع ذوي الإعاقة الجسدية أن يستفيدوا من حافلات النقل العمومي سواء داخل المدينة أو خارجها.

ثانيا- في الحرمان من المسئولية

-      تقلد مناصب مدراء بالإدارة المركزية

-      تقلد مناصب رؤساء الأقسام بالإدارة المركزية

-      تقلد مناصب رؤساء المصالح بالإدارة المركزية

-      تقلد مناصب رؤساء المصالح بالمحاكم

-      تقلد مناصب مدراء فرعيين بالجهات

ثالثا- في الحرمان من وسائل الترفيه

-      الحرمان من المشاركة في الرحلات بسبب معوقات وسائل النقل

-      الحرمان من الأنشطة الرياضية بسبب انعدام البنية التحتية وغياب البرامج

   فما هي طبيعة التقارير التي سترفعها وزارتنا إلى الحكومة وإلى المجتمع الدولي بشأن إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لخوض تحديات الألفية الثالثة ووضعية؟، والحال أن وضعية المعاق بوزارة العدل والحريات معيقة إلى هذا الحد الذي يجعل الموظف المعاق يصارع على جبهتين؛

   جبهة إنجاز المهام المنوط به القيام بها على أحسن وجه كباقي الموظفين، وهذا من أهم واجباته الوظيفية ومن حق الدولة عليه أن يتحمل ذلك كمواطن منخرط في الإسهام في معركة التنمية والتطور دون اعتبارات هامشية، وإلا كان غيره من المعطلين حملة الشواهد كفيلا بتحملها.

   وجبهة وضعيته كموظف من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهي وضعية كان من المحتم على وزارتنا أن تعد بنياتها التحتية ومنطقها الحقوقي قبل أن تخاطب عموم موظفيها بالإلزام وبضرورة القيام بالمهام على أحسن وجه تحت طائلة الترهيب والترغيب والتحفيز والتأديب، فها هي نضالات شغيلة العدل أتت أكلها، وها هي وزارة العدل والحريات تستجيب للكثير من مطالب موظفيها، وهاهو السلم الاجتماعي يستقر في دوائر الحوار المتواصل بين القطاعات النقابية وبين المسئولين القضائيين، وها هي حقوق موظفي وزارة العدل والحريات منحت لجميع الموظفين بكيفية عادلة، فهل يستفيد منها الموظفون ذوو الاحتياجات الخاصة بكيفية عادلة؟.

 

                            عبد الجبار بهم

قانون الولوجيات: نصوص تحتاج إلى تطبيق 

نشر في يوم 17 - 04 - 2003

صادق مجلس النواب في وقت سابق على "قانون الولوجيات" المتعلق بتسهيل ولوج فئة المعاقين إلى بعض البنايات والفضاءات الخارجية ووسائل النقل المختلفة، كما أن المجلس الحكومي في لقائه الأخير استمع إلى كاتبة الدولة ياسمينة بادو، المكلفة بالأسرة والتضامن والعمل الاجتماعي، بشأن دعوتها إلى ضرورة مراعاة المصالح المختصة لتطبيق هذا القانون. ويأتي هذا القانون ضمن سلسلة من النصوص القانونية التي تعمل على التخفيف من حدة الإعاقة، وتمتيع المعاقين بكافة حقوقهم، والعمل على إدماجهم في محيطهم الاجتماعي، وخلق فرص أمام تحقيق ذواتهم ونشر إبداعاتهم. ولتقريب المادة القانونية من القارئ، خاصة القارئ المعني بالأمر، كما هو الشأن هنا بالنسبة للشخص المعاق. في هذا المقال سنعمل على تقديم بعض مضامين قانون الولوجيات حسب المحاور التالية: مفهوم الولوجيات، المتطلبات الضرورية للولوجيات، الإجراءات الأمنية لحماية الشخص المعاق، والعقوبات الزجرية. وللإشارة فإن هذا القانون لا تشمل أحكامه المنشآت القائمة أو التي سلمت في شأنها رخص البناء، ومن ثم لا يصبح ساري المفعول إلا ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. 
1 مفهوم الولوجيات
الولوج لغة معناه الدخول، من فعل ولج يلج ولوجا، وولجة، البيت أي دخله، والمقصود ب"الولوجيات" في القانون الذي نحن بصدده هو تسهيل عملية ولوج الشخص المعاق إلى البنايات والطرقات والفضاءات ووسائل النقل المختلفة، وكذلك تسهيل الخروج منها والتحرك داخلها واستعمال مختلف مرافقها والاستفادة من جميع الخدمات المحدثة من أجلها وفق الشروط الوظيفية العادية، ودون تعارض مع طبيعة الإعاقة (المادة 1). ولتسهيل عملية الولوج، فإن البناءات الجديدة، المشار إليها في القانون، تستلزم مطابقة مواصفات البناء فيها مع أحكام الولوجيات، كما ينبغي أن يستفيد الشخص المعاق حسيا من خدمات الإعلام والتواصل والتوثيق. وحدد القانون مفهوم "البنايات المفتوحة"، بتلك المباني الإدارية والتجارية والصناعية والتعليمية والصحية، والتكوينية والتشغيلية والدينية والرياضية والثقافية والسياحية والترفيهية ومراكز التخييم... (المادة 2). ويفهم من وسائل النقل العمومي، حافلات النقل الحضري والحافلات الرابطة بين المدن وسيارات الأجرة والقطارات والطائرات والبواخر، ومن ثم فإن قانون الولوجيات يسري على البنايات المفتوحة للعموم والسكن الجماعي والفضاءات 
الخارجية، وعلى وسائل النقل والاتصالات العمومية.
2
المتطلبات الضرورية للولوجيات
هذه المتطلبات تعني الكيفية التي يتمكن بها المعاق من بلوغ الولوجيات، وقد تم تقسيم هذا الباب في القانون المذكور إلى خمسة فصول، الولوجيات العمرانية، الولوجيات المعمارية، ولوجيات النقل، ولوجيات الاتصال، والإشارات.
أ الولوجيات العمرانية
حسب قانون الولوجيات، فإنه ينبغي أن تتضمن ضوابط البناء العامة وتصاميم التهيئة المنصوص عليها في القانون رقم 12 90 المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1. 92. 31 المؤرخ في 17 يونيو 1992، مقتضيات خاصة بالولوجيات. ومن بين هذه المقتضيات تسهيل ولوج الشخص المعاق إلى هذه البنايات عبر ممرات موازية لممرات الراجلين، وتخصيص نسبة من الأماكن في كل موقف عمومي للسيارات، أو مرأب تابع لبناية مفتوحة للعموم لوقوف سيارات ودراجات الأشخاص المعاقين (المادة 7)، ويلاحظ أن هذه المادة معلقة التنفيذ بصدور نص تنظيمي محدد لتلك النسبة.
ب الولوجيات المعمارية
أوجب المشرع في قانون الولوجيات أن تحدث داخل البنايات المفتوحة للعموم ممرات خاصة تستجيب لوضعية الأشخاص المعاقين من ذوي الحركية المحدودة، لتمكينهم من الحركة بكل حرية وسهولة، وكذا توفير الولوجيات بنسب متفاوتة في الغرف والحمامات والمراحيض بمختلف البنايات المفتوحة للعموم. ونجد أن الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من هذا القانون تنص على ما يلي: "كما تراعي التجهيزات المرتبطة بالخدمات الكهربائية والمصاعد المناسبة لخدمة المعاقين تحدد بنص تنظيمي". وارتباط هذه الفقرة بصدور نص تنظيمي يجعلها أيضا موقوفة التنفيذ، كما أن القانون أوكل إلى السلطة التنظيمية تحديد المقتضيات التقنية بالنسبة لاستعمال شبابيك أو رفوف أو منضدات للكتابة من طرف الأشخاص المتنقلين على كراسي متحركة.
وتنص المادة الثانية عشر من القانون على تخصيص نسبة من المقاعد لفائدة الأشخاص المعاقين ذوي الحركة المحدودة داخل قاعات السينما والمسارح وقاعات الندوات والمؤسسات التعليمية ومدرجات الجامعات والمعاهد العليا والقاعات التابعة للملاعب والمركبات الرياضية.
ج ولوجيات النقل
تنص المادة الثالثة عشر من قانون الولوجيات أنه تؤخذ بعين الاعتبار وضعية الأشخاص المعاقين، خاصة ذوي الكراسي المتحركة ومستعملي المعمدات، في مختلف المحطات، ولا سيما وضع صفوف للصعود بحواجز للحماية، مع إلزامية توفير مقاعد خاصة بنسب متفاوتة داخل وسائل النقل الحضرية الرابطة بين المدن وكذلك الشأن بالنسبة للقطارات.
د ولوجيات الاتصال
جاء قانون الولوجيات بمقتضيات هامة تخص ولوجيات الاتصال كما هو منصوص عليه من المادة الرابعة عشر إلى المادة التاسعة عشر، كتخصيص هاتف عمومي داخل كل المخادع الهاتفية، وحجيرات هاتفية داخل مكاتب الاتصال، مع وضع الأزرار العريضة والأرقام البارزة لفائدة الأشخاص المكفوفين، على أن تزود مختلف البنايات العمومية والبنايات المخصصة للسكن الجماعي بنسبة من الهواتف المثبتة لتسهيل التواصل مع الأشخاص المعاقين بصريا وسمعيا. وحسب هذا القانون ينبغي مراعاة وضعية مستعملي الكراسي المتحركة عند تثبيت صناديق البربد، وبالنسبة لضعيفي السمع، فإنه يلزم تزويد بعض مقاعد القاعات العمومية من قاعات السينما والمسرح وغيرها بحلقات كهربائية موصلة لتمكينهم من سماع الأصوات الصادرة عن مختلف الأجهزة.
ه الإشارات
المادة العشرون من قانون الولوجيات تنص على ضرورة تزويد إشارات المرور في الشوارع والممرات الرئيسية بتجهيزات صوتية للضوء لفائدة المكفوفين، طبقا للمواصفات الدولية المعمول بها في هذا الشأن. ونصت المادة 12 و22 على وضع اللوحات الإرشادية والرموز الضرورية بصورة ظاهرة للعيان بمختلف البنايات المفتوحة للعموم، وسبورات إلكترونية بالصوت والصورة داخل محطات النقل العمومي البري والجوي والبحري للإشارة إلى أوقات الذهاب والوصول.
3
الإجراءات الأمنية لحماية الشخص المعاق
بسبب الإعاقة، فإن الشخص يكون معرضا أكثر من غيره لبعض الأخطار المحذقة به في بعض الأوقات والأماكن المعينة، لهذا حاول قانون الولوجيات أن يوفر بعض الإجراءات الأمنية لحمايته من تلك الأخطار، فأشار إلى وضع أجهزة تقنية بمختلف الأماكن المولجة لتسهيل طلب المساعدة له، ووضع أجهزة الإنذار من الحريق بها، وتمكينه أيضا من الاتصال بمصلحة الحماية من الحرائق. وبالنسبة للعمارات مثلا فإن هذه البنايات ينبغي أن تتوفر على نظام يمكن الشخص المعاق من الاتصال خارجيا بالبواب أو حارس المبنى في حالة الخطر (المادة 25).
4
العقوبات
بالنسبة لمن استعمل المكان المخصص لوقوف وسائل النقل الخاصة بالأشخاص المعاقين، فإنه تطبق في حقه أقصى العقوبات المنصوص عليها في قانون السير (المادة 27)، وتطبق العقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل على كل من قام بعد تسليم رخصة السكن أو شهادة المطابقة بأي تغيير يمس المتطلبات العامة والمقتضيات التقنية في التصاميم الهندسية المصادق عليها.
ملاحظات:
إن المصادقة على قانون الولوجيات المتعلق بالشخص المعاق يعتبر في حد ذاته نقلة نوعية في المجال التشريعي الخاص بهذه الشريحة من المجتمع، نقلة تهدف إلى تسهيل إدماج هذه الفئة في المحيط الثقافي والاجتماعي والسياسي، كما يعتبر رصيدا آخر ينضاف إلى الكم التشريعي الخاص بها. ورغم ذلك، فإن هناك بعض الملاحظات يمكن تسجيلها بشأن هذا القانون:
1
إن مجموعة من مواد قانون الولوجيات، كالمواد: 8، 10، 11، 12، 13 و15، أرجعت للسلطة التنظيمية صلاحية تحديد النسب المشار إليها فيها، وبالتالي ينبغي التسريع إلى إخراج تلك النصوص التنظيمة إلى حيز الوجود، حتى لا يبقى هذا القانون حبرا على ورق، كما هو الشأن لبعض القوانين الأخرى التي مازالت تنتظر نصوصها التنظيمية، وكذلك مراعاة للمقاصد النبيلة التي من أجلها صودق على هذا القانون، ولإعطائه مصداقية أكثر.
2
إن تحديد الخصوصات التقنية الخاصة بمختلف الولوجيات بنص تنظيمي أيضا، سيحتاج إلى وقت طويل من أجل إنجاز هذه الأهمال التقنية، مما يستفاد منه أن قانون الولوجيات سيتطلب وقتا طويلا من أجل تطبيقه على أرض الواقع.
3
إن قانون الولوجيات يحيل في ميدان العقوبات على قوانين أخرى كقانون السير وقوانين أخرى غير محددة في المادة 28 من القانون، ويخشى أن يعرف هذا القانون إشكالات التأويل والتنفيذ، نظرا للاختلالات الحاصلة على مستوى المرفق القضائي من جهة، وعلى مستوى الصعوبات التي تعترض تنفيذ الأحكام القضائية بصفة عامة.
4
إن قانون الولوجيات يعتبر من حيث المبدأ متقدما من الناحية القانونية على معطيات الواقع المغربي، فالمدينة المغربية ما زالت صعبة الولوج حتى على الرجل السليم، فما بالك بذوي الحاجات الخاصة، فإذا كانت لنا رغبة في المستقبل لمطابقة التهيئة العمرانية مع مقتضيات قانون الولوجيات، فإن نفس الرغبة ينبغي أن تستصحب لإصلاح البنية التحتية لمدننا، وهذا يحتاج بطبيعة الحال إلى جماعات محلية تمثل السكان تمثيلية حقيقية، وقطاع خاص يحمل هموم كافة الشرائح الاجتماعية.
ع.ع 

..............................

ظهير شريف رقم 58-03-1 صادر في 10 ربيع الأول 1424 بتنفيذ القانون رقم 03-10 المتعلق بالولوجيات (ج. ر. بتاريخ 18 ربيع الآخر 1424 - 19 يونيو 2003). بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه ،

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم 03-10 المتعلق بالولوجيات ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

قانون رقم 03-10 يتعلق بالولوجيات.

الباب الأول

مقتضيات عامة

المادة 1 :

تعتبر البنايات والطرقات والفضاءات الخارجية ووسائل النقل المختلفة سهلة الولوج ، إذا أمكن للشخص المعاق

 دخولها والخروج منها والتحرك داخلها واستعمال مختلف مرافقها والاستفادة من جميع الخدمات المحدثة من أجلها وفق الشروط الوظيفية العادية ودون تعارض مع طبيعة الإعاقة.

وتعتبر وسائل الاتصال سهلة الولوج إذا أمكن للشخص المعاق حسيا الاستفادة من خدمات الإعلام والتواصل والتوثيق.

 

المادة 2 :

يقصد بالبنايات المفتوحة المباني الإدارية والتجارية والصناعية والتعليمية والصحية ، والتكوينية والتشغيلية والدينية والرياضية والثقافية والسياحية والترفيهية ومراكز التخييم ، وهياكل الاستقبال وكذا المباني الخاصة بالنقل والمواصلات على اختلافها البرية والبحرية والجوية.

 

المادة 3 :

يقصد بوسائل النقل العمومي حافلات النقل الحضري والحافلات الرابطة بين المدن وسيارات الأجرة والقطارات والطائرات والبواخر.

المادة 4 :

تسري مقتضيات هذا القانون على البنايات المفتوحة للعموم والسكن الجماعي والفضاءات الخارجية وعلى وسائل النقل والاتصال العمومية.

الباب الثاني

المتطلبات العامة للولوجيات

الفصل الأول

الولوجيات العمرانية

المادة 5 :

تتضمن ضوابط البناء العامة وتصاميم التهيئة المنصوص عليها في القانون رقم 12-90 المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 31-92-1 المؤرخ في 17 يونيو 1992 حسب ما يدخل عليه من تغيير أو تتميم ، مقتضيات خاصة بالولوجيات عند كل إنجاز.

المادة 6 :

تتضمن الوثائق المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 4 من القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات بيانات حولالولوجيات.

المادة 7 :

تحاط البنايات المشمولة بهذا النص بتصاميم تسهل ولوج ذوي الإعاقة الحركية المحدودة على مستوى المسارات الخارجية ، بموازاة ممرات الراجلين المؤدية إلى هذهالبنايات.

المادة 8 :

تخصص في كل موقف عمومي للسيارات أو مرأب تابع لبناية مفتوحة للعموم نسبة من الأماكن المخصصة لوقوف سيارات ودراجات الأشخاص المعاقين تحدد بنص تنظيمي.

الفصل الثاني

الولوجيات المعمارية

المادة 9 :

يجب أن تحدث داخل البنايات المفتوحة للعموم ممرات خاصة تستجيب لوضعية الأشخاص المعاقين من ذوي الحركية المحدودة لتمكينهم من الحركة بكل حرية وسهولة.

المادة 10 :

توفر الولوجيات لفائدة ذوي الإعاقات الحركية بنسب متفاوتة في الغرف والحمامات والمراحيض بمختلف البنايات المفتوحة للعموم بما فيها الفنادق والمستشفيات وهياكل الاستقبال كما تراعى التجهيزات المرتبطة بالخدمات الكهربائية والمصاعد المناسبة لخدمة المعاقين تحدد بنص تنظيمي.

المادة 11 :

عندما تقتضي وظيفة المبنى المفتوح للعموم استعمال شبابيك أو رفوف أو منضدات للكتابة ، يجب توفير نسبة من هذه الشبابيك أو الرفوف أو المنضدات يمكن استعمالها من طرف الأشخاص المتنقلين على كراسي متحركة ، وذلك وفق المقتضيات التقنية التي تحددها السلطة التنظيمية.

المادة 12 :

تخصص داخل القاعات العمومية ، من قاعات السينما والمسارح وقاعات الندوات والمؤسسات التعليمية ومدرجات الجامعات والمعاهد العليا والقاعات التابعة للملاعب والمركبات الرياضية ، نسبة من المقاعد لفائدة الأشخاص المعاقين ذوي الحركية المحدودة تحدد بنص تنظيمي.

الفصل الثالث

ولوجيات النقل

المادة 13 :

تؤخذ بعين الاعتبار وضعية الأشخاص المعاقين ، خاصة ذوي الكراسي المتحركة ومستعملي المعمدات ، في مختلف المحطات ، ولاسيما وضع صفوف للصعود بحواجز للحماية ، مع إلزامية توفير مقاعد خاصة بنسب متفاوتة داخل وسائل النقل الحضرية والرابطة بين المدن وكذلك بالنسبة للقطارات.

الفصل الرابع

ولوجيات الاتصال

المادة 14 :

يخصص هاتف عمومي داخل كل المخادع الهاتفية وحجيرات هاتفية داخل مكاتب الاتصال خاصة لذوي الإعاقة الحركية مع مراعاة وضع الأزرار العريضة والأرقام البارزة لفائدة الأشخاص المكفوفين.

المادة 15 :

تزود مختلف البنايات العمومية والبنايات المخصصة للسكن الجماعي بنسبة من الهواتف المثبتة لتسهيل التواصل مع الأشخاص المعاقين بصريا وسمعيا.

المادة 16 :

تراعى وضعية حالة الأشخاص ذوي الكراسي المتحركة عند وضع صناديق البريد.

المادة 17 :

تزود الخزانات العمومية بوسائل تكنولوجية ملائمة للإعاقات.

المادة 18 :

تعتمد لغة الإشارة في مختلف النشرات التلفزية وبعض البرامج الثقافية والترفيهية والرياضية.

المادة 19 :

تزود بعض مقاعد القاعات العمومية من قاعات السينما والمسرح وقاعات الندوات ومدرجات الجامعات والمعاهد العليا والأندية الترفيهية بحلقات كهربائية موصلة لتمكين ضعاف السمع من سماع الأصوات الصادرة عن مختلف الأجهزة.

الفصل الخامس

الإشارات

المادة 20 :

تزود إشارات المرور في الشوارع والممرات الرئيسية بتجهيزات صوتية للضوء لفائدة المكفوفين عن اجتياز المرافق ، طبقا للمواصفات الدولية المعمول بها في هذا الشأن.

المادة 21 :

توضع اللوحات الإرشادية والرموز الضرورية بصورة ظاهرة للعيان بمختلف البنايات المفتوحة للعموم ، والبنايات الخاصة بالسكن الجماعي التي يمكن ولوجها من طرف الأشخاص المعاقين.

المادة 22 :

توضع سبورات إلكترونية بالصوت والصورة داخل محطات النقل العمومي البري والجوي والبحري للإشارة إلى أوقات الذهاب والوصول.

الباب الثالث

إجراءات حماية الشخص المعاق

المادة 23 :

توضع أجهزة تقنية خاصة بمختلف الأماكن المولجة بدءا بهياكل الاستقبال حتى غرف النوم لتسهيل طلب المساعدة لذوي الإعاقة.

المادة 24 :

تزود البنايات المفتوحة للعموم بأجهزة الإنذار من الحريق توضع في أماكن واضحة مرفقة بإشارات ضوئية وميضية وإشارات صوتية.

المادة 25 :

تتوفر البناية على نظام يمكن الشخص المعاق من الاتصال خارجيا بالبواب أو حارس المبنى عند اندلاع الحرائق أو ما شابه ذلك.

المادة 26 :

على مستوى المصاعد يجب خلق نظام يمكن من اتصال الشخص المعاق بمصلحة الحماية من الحرائق.

الباب الرابع

العقوبات

المادة 27 :

تطبق أقصى العقوبات المنصوص عليها في قانون السير على كل من استعمل المكان المخصص لوقوف وسائل النقل الخاصة بالأشخاص المعاقين.

المادة 28 :

تطبق العقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل على كل من قام بعد تسليم رخصة السكن أو شهادة المطابقة بأي تغيير يمس المتطلبات العامة والمقتضيات التقنية في التصاميم الهندسية المصادق عليها

الباب الخامس

مقتضيات خاصة

المادة 29 :

تطبق أحكام هذا القانون ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ولا تشمل المنشآت القائمة أو التي سلمت في شأنها رخص البناء.

المادة 30 :

للسلطة التنظيمية صلاحية تحديد النسب المشار إليها في المواد 8 و10 و11 و12 و13 و15 من الفصل الثاني والثالث والرابع.

المادة 31 :

وستحدد الخصوصيات التقنية الخاصة بمختلف الولوجيات بنص تنظيمي.

عن الكاتب

عبدالجبار بهم افضل نشر كل ما اكتب من اجل تداول المعرفة ومناقشتها

التعليقات


جميع الحقوق محفوظة

مدونة عبدالجبار بهم من أجل ثقافة قانونية