مدونة عبدالجبار بهم من أجل ثقافة قانونية مدونة عبدالجبار بهم من أجل ثقافة قانونية
random

آخر الأخبار

random
جاري التحميل ...

من أجل الإعداد للامتحانات \ الدفوع الشكلية والدفوع الموضوعية ( منقول )


  الدفوع الشكلية والدفوع الموضوعية ( منقول )

أولا- تعريف الدفوع 

       الدفوع جمع دفع وهو ما يجيب به الخصم على طلب خصمه قصد تفادي الحكم به أو تأخير هذا الحكم و يعتبر كقاعدة عامة وسيلة في يد المدعى عليه للرد على دعوى المدعي ، و تمكينه من الإعتراض عليها أو على إجراءاتها، كما يحق للمدعي عليه الأصلي تقديم دفوع و طلبات عارضة في الخصومة , يجوز للمدعي الأصلي الرد عليها عن طريق تقديم الدفوع , لأن مركزي المدعي و المدعى عليه قابلين للتغيير بالنظر الى كامل الطلبات و الدفوع المقدمة , و لا يرتبطان بالطلب الأصلي وحده.

ولذلك يعرف الدفع بأنه وسيلة من وسائل الدفاع في الخصومة فهي وسيلة ينكر بها الخصم على خصمه حق المطالب بحمايته أو حقه في الدعوى، أو حقه في الحصول على حكم في الموضوع بالإجراءات والأعمال التي باشرها. 

ثانيا- أنواع الدفوع

الدفوع نوعان دفوع موضوعية ودفوع شكلية، والدفع الموضوعي هو الدفع الذي يوجه إلى الحق أو المركز القانوني أي موضوع الدعوى بقصد الحصول على حكم برفض الدعوى كليا أو جزئيا وذلك بسبب يرجع إلى الحق ذاته، إما قيامه أو انقضائه، ولهذا فإن الدفوع الموضوعية كثيرة ومتنوعة منها ما يرجع إلى مصدر الحق أو الدفع ببطلان العقد أو الدفع بصوريته أو بانتهاء الضرر في المسؤولية التقصيرية، ومنها ما يرجع إلى انقضاء الحق بعد قيامه مثل الدفع بالوفاء أو المقاصة القانونية أو الدفع بعدم التنفيذ.

وعليه، توجد ثلاثة أنوع من الدفوع يتم التمييز بينها وفق محلها , فحين تناقش مدى تأسيس الإدعاء موضوعا تسمى بالدفوع الموضوعية , و حين تتعلق بإجراءات الخصومة يطلق عليها تسمية الدفوع الشكلية أو الإجرائية , و حين تثير شكوكا حول توفر الحق في الدعوى تدعى الدفوع بعدم القبول , و العبرة في تحديد نوع الدفع المقدم ليس بالتسمية التي يطلقها عليه الخصوم , و إنما بحقيقته التي تتضح من تكييف القاضي , و الذي تترتب عنه آثارا موضوعية و إجرائية هامة.

 ثالثا- الدفوع الشكلية

         الدفوع الشكلية هي الدفوع التي توجه الى اجراءات الخصومة وذلك بالمنازعة في عدم صحتها كالدفع بعدم اختصاص المحكمة والدفع ببطلان اجراءات التكليف بالحضور والدفع بعدم انعقاد الخصومة. ولم يحدد المشرع ترتيبا معينا لإبداء الدفوع الشكلية بحيث يمكن أن يقدم بعضها عن الآخر في الترتيب, ولكنه لضمان عدم التأخير في الفصل في النزاع فإنه يتعين إبداء الدفوع الشكلية مرة واحدة كما يتعين إبداء الدفوع الشكلية في الميعاد المحدد و المقرر لها.
والدفع الشكلي أو الإجرائي فيقصد به الدفع الذي يوجه إلى صحة الأعمال الإجرائية المكونة للخصومة بهدف إنهائها دون الفصل في موضوعها، فمثير الدفع لا ينازع في الحق الموضوعي ولا حتى في حق الدعوى، وإنما ينازع فقط في صحة عمل من أعمال الخصومة بغرض عدم الحكم في موضوعها أو تأخير الفصل فيه، مثل الدفع بعدم الاختصاص أو الدفع بالبطلان أو سقوط الخصومة، وتختلف الدفوع الشكلية عن الدفوع الموضوعية في أنه يجب إبداء الدفوع الشكلية كلها وبكل أسبابها مرة واحدة قبل الكلام في موضوع الدعوى أو إبداء الدفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق في إبدائه، وكذلك يجب على المحكمة أن تفصل في الدفوع الإجرائية على استقلال قبل الفصل في موضوع الدعوى.

رابعا- قواعد الدفوع الشكلية

           يخضع الدفع الإجرائي من حيث ترتيب إبدائه و الحكم الصادر فيه إلى مجموعة من القواعد نذكرها فيما يلي:

 1- يجب إبداء الدفع الإجرائي قبل الكلام في الموضوع،  قصد تفادي السير في خصومة باطلة وما يرتبه من تضييع للوقت والجهد والنفقات دون فائدة , وقصد غلق الطريق أمام الخصم سيء النية الذي يرغب في الإنتظار الى حين إقتراب نهاية الخصومة كي يبدي الدفع الشكلي , قرر المشرع وجوب تقديم المدفوع الإجرائية قبل الكلام في الموضوع, أي في أول فرصة ممكنة و هذه الفرصة تتمثل في بدء الخصومة بمعنى في أول مقال للرد أو بمجرد أن يطرأ سبب الدفع الإجرائي إذا حدث ذلك أثناء سريان الخصومة.

 2- يستنفذ الحكم في الدفع الإجرائي سلطة المحكمة بالنسبة للموضوع، إذا أصدرت المحكمة حكما في الدفع الإجرائي بعدم إختصاصها أو ببطلان المطالبة القضائية مثلا : ثم طعن في الحكم و ألغاه المجلس القضائي , فإن القاعدة العامة أن لا يتولى المجلس الفصل في الموضوع , بل يحيل القضية لهذا الغرض الى المحكمة المصدرة للحكم الملغى , و التي لم يسبق لها نظر موضوع الدعوى , و في هذا تحقيق لمبدأ درجتي التقاضي.و يستثنى من هذه القاعدة حالة أن تكون القضية مهيأة للفصل فيها.

 3- كتسب الحكم في الدفع الإجرائي حجية نسبية، يعتبر الحكم الصادر حكما إجرائيا لا يكتسب حجية الشيء المقضي فيه , ذلك أنه يمكن رفع الدعوى من جديد للمطالبة بذات الحق بإجراءات جديدة , بشرط مراعاة ما قضى به الحكم السابق , و هو ما يبين الحجية النسبية التي يكتسبها هذا الحكم , فلا يمكن مثلا أن يعرض نفس الطلب بشكل مباشر على محكمة سبق لها أن قضت بعدم إختصاصها في الفصل فيه.      

     خامسا- الدفوع الموضوعية  

 الدفوع الموضوعية هي تلك الدفوع التي توجه الى الحق المدعى به في ذاته أو المركز القانوني و التي يترتب على قبولها رفض طلب المدعي. كالدفع بصورية العقد المحتج به أو الدفع بإنقضاء الدين بالوفاء أو المقاصة و كما يطال الدفع الحق المدعى به يطال كذلك القاعدة  أو النص القانوني الواجب التطبيق كالدفع بعدم خضوع النزاع للنص القانوني المؤسس عليه الطلب .

          فالدفوع الموضوعية هي وسائل دفاع يهدف من وراءها المدعي عليه الى الإطاحة بالخصومة من خلال عدم الحكم للمدعي بطلباته , و هي بذلك متعددة لا يمكن حصرها و إنما تثار و تستخلص من معطيات النزاع المطروح . و بهذا يمكن أن يأخذ الدفع وضعا إيجابيا أو سلبيا , فالدفع الإيجابي يستوجب على مقدمه التدليل على إدعائه المضاد . فالدفع بإنقضاء الدين بالوفاء يستوجب تقديم بيان بالمخالصة. إما الدفع السلبي فمرده ذلك الموقف السلبي الذي يتخذه المدعى عليه و الذي يتمثل في مجرد إنكار الوقائع المدعى عليها كإنكار العلاقة بين الضرر و الخطأ.

                                          سادسا- قواعد الدفوع الموضوعية 

         يخضع الدفع الموضوعي من حيث ترتيب إبدائه و الحكم فيه الى مجموعة من القواعد؛ نذكرها فيما يلي :

 1- يجوز إبداء الدفع الموضوعي في أية مرحلة تكون عليها الإجراءات، ولو لأول مرة أمام محكمة إذا كانت لا تعد  وسيلة جديدة . و الدفاع في الموضوع لا يعد تنازلا ضمنيا عن الدفوع الموضوعية الأخرى، و رغم عدم تعلق الدفع الموضوعي بالنظام العام ، بدليل جواز التنازل عنه وعدم جواز إثارته من القاضي من تلقاء نفسه, فإنه لا يستنتج من تقديم دفع موضوعي معين تنازل مقدمه عن غيره من الدفوع الموضوعية الأخرى.

   2- يستنفذ الحكم الصادر في الدفع الموضوعي سلطة المحكمة بالنسبة لموضوع الدعوى، فإذا طعن في هذا الحكم بالإستئناف حتى لو كان إستنادا الى عيب شكلي , يفصل المجلس القضائي في الموضوع الدعوى ولا يحيلها الى المحكمة.

 3- يعتبر الحكم الصادر في الدفع الموضوعي فاصلا في الموضوع , يرتب حجية الشيء المقضي التي تمنع من تحديد النزاع أمام القضاء , وهو ما يبين الفائدة التي تعود على المدعى عليه من الكلام في الموضوع حتى حين تكون لديه دفوعا إجرائية.

 4- الدفع بعدم القبول، وهو الدفع بعدم القبول هو الدفع الذي يطال الدعوى من حيث إنكار وجودها لعدم توافرها على شروط سماعها، وهي الشروط الخاصة بالصفة والأهلية والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتبارها حقا مستقلا عن ذات الحق محل المطالبة , كالدفع بعدم القبول لا يتعلق بإحراءات الدعوى و إنما يتعلق بشروط سماعها.

          ويعتبر الدفع بعدم القبول متعلقا بالنظام العام عملا بنص المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية بحكم أن المحكمة تثير انعدام شروط سماع الدعوى من تلقاء نفسها سواء تعلقت هذه الشروط بأشخاص الدعوى أو بالحق في رفع الدعوى , و يتم التمسك به في أية مرحلة من مراحل  الدعوى بحيث يجوز تقديمه بعد الدفوع الموضوعية إذا ما كشف المدعى عليه اختلال أحد الشروط قبول نظر الدعوى لأن هذا الإختلال لا يمكن تصحيحه بحكم لأنه يطال الحق في الدعوى.

         والحكم الفاصل بقبول الدفع بعدم القبول  هو حكم قطعي له حجية بالنسبة للمحكمة التي أصدرته بحيث لا يجوز تجديد الدعوى أمامها الإ بعد تصحيح الشرط الذي أختل و يتم استئنافه و يبقى لجهة الإستئناف صلاحية تقدير هذا الحكم بحيث قد تؤيده أو تبلغه و تتصدى للموضوع أو تحيله لنفس الجهة لعدم استنفاد ولايتها. أما  من حيث الطبيعة القانونية لدفع بعدم القبول، فقد ختلفت التشريعات بخصوص ماهية وطبيعة الدفوع بعدم القبول وبالتالي في تحديد قواعد تقديمها, فقد فضل المشرع الفرنسي بموجب المادة 19 من المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 1935 إخضاع هذه الدفوع لنظام الدفوع الشكلية ، فألزم تقديمها قبل الكلام في الموضوع. و يرى بعض الفقهاء أن الدفع بعدم القبول من الدفوع الموضوعية لكونه يعامل نفس معاملتها , هذا هو موقف الذي إتخذه المشرع الفرنسي بعد تعديل قانون الإجراءات المدنية 1958.

ويخضع الدفع بعدم القبول، من حيث ترتيب إبدائه والحكم الصادر فيه الى مجموعة من القواعد يشترك مع الدفع الموضوعي فيما يخص عدم إشتراطه تقديمه ضمن ميعاد و ترتيب محددين, ويشترك مع الدفع الإجرائي في القاعدتين الأخريين.

لا يتقيد الدفع بعدم القبول بترتيب: معين بحيث يعامل الدفع بعدم القبول من حيث ترتيب إبدائه معاملة الدفع الموضوعي ، فيجوز تقديمه في أية مرحلة تكون عليها الإجراءات و لا يسقط إبدائه بالكلام في الموضوع فلا يكتسب المدعي صفة في الدعوى بكلامه في الموضوع  إذا لم تكن لديه قبل ذلك ، و بالعكس يؤدي تقديم الدفع بعدم القبول الى سقوط الحق في إبداء الدفوع الإجرائية، وسبب هذه القاعدة هو إعتبار الدفع بعدم القبول موجه الى الحق في الدعوى ، الذي يعني حق الحصول على حكم في الموضوع , مما يسمح بالتمسك بعدم توفر شروط الحق في الدعوى في كل مراحل الخصومة ما دام هذا الحكم لم يصدر , و ليس سببها تعلق الدفوع بعدم القبول بالنظام العام , لأن هذه الدفوع تنقسم من حيث باعث تقريرها الى دفوع متعلقة بالنظام العام ودفوع مقررة للمصلحة الخاصة. وتظهر أهمية التفرقة بين الدفوع المتعلقة بالنظام العام و الدفوع المقررة للمصلحة الخاصة في أنه , في حين يجوز للقاضي الحكم بالأولى من تلقاء نفسه و يمكن للخصوم التمسك بها لأول مرة أمام المحكمة العليا , فإن الثانية يبقى التمسك بها قاصرا على ذوي المصلحة و تقبل إذا قدمت أمام المجلس القضائي.

 -لا يستنفذ الحكم بعدم القبول سلطة المحكمة، فإذا صدر حكما بعدم القبول وقدم خاسر الدعوى طعنا بالإستئناف و رأى المجلس القضائي إلغاء الحكم , فإنه يطرح السؤال الآتي : هل يكتفي المجلس القضائي بإحالة القضية الى المحكمة للفصل في موضوعها أو يتصدى للموضوع؟

 بعض التشريعات تميز بين حالتين:

* حين تكون القضية غير مهيأة للفصل فيها يلتزم المجلس القضائي بإحالة القضية الى المحكمة للفصل في موضوعها .

* حين تكون القضية مهيأة للفصل فيها يكون المجلس القضائي مختارا بين أن يحيل الدعوى الى المحكمة أو يتصدى لها.

 -يكتسب الحكم في الدفع بعدم القبول حجية نسبية؛ ذلك أنه يمكن رفع الدعوى من جديد للمطالبة بذات الحق بإجراءات جديدة , بشرط مراعاة ما قضى به الحكم السابق , وهو ما يبين الحجية النسبية التي يكتسبها هذا الحكم , فلا يمكن مثلا أن يعرض نفس الطلب بشكل مباشر على محكمة سبق لها أن قضت بعدم إختصاصها في الفصل فيه.

سابعا-مظاهر الإختلاف بين الدفوع الشكلية والدفوع الموضوعية   

     بحكم طبيعة كل رفع فإنهما يختلفان من حيث ترتيب إبدائها و آثارها.

  • الإختلاف من حيث إبدائها:

            لم يحدد المشرع ترتيبا معينا بالنسبة للدفع الموضوعي بحيث يجوز إبداؤه في أية مرحلة من مراحل الدعوى و هذا بحكم تعلقه بذات الحق المتنازع عليه. في حين يجب إبداء الدفع الشكلي قبل الدفع في الموضوع طبقا لنص المادة 462 من قانون الإجراءات المدنية و يستثنى من هذه القاعدة الدفع المتعلق بالإختصاص أو بالنظام العام , إضافة الى هذا فإنه يتعين إبداء الدفوع الشكلية جملة لضمان عدم التأخير في الفصل.

  • الإختلاف من حيث البت في الدفع:

           القاعدة أن المحكمة تبت أولا في الدفع الشكلي لأن ذلك قد يغنيها عن التطرق للموضوع , و لكن يجوز للمحكمة ضم الدفع الشكلي الى الدفع الموضوعي و إصدار حكم واحد تشير فيه الى موقفها من الدفعين. و طبقا للمادة 462 من قانون الإجراءات المدنية فإذا لم يكن الدفع الشكلي متعلق بالنظام العام يجوز للقاضي منح أجل للخصوم لتصحيح الإجراء , كما يجوز الخروج على هذه القاعدة إذا تعلق الأمر بدفوع نشأت بعد التكلم في الموضوع مثل الدفع بسقوط الخصومة.

  • الإختلاف من حيث الآثار:

          تختلف الآثار التي تنجم عن قبول الدفع الشكلي عن الآثار التي تنجم عن قبول الدفع الموضوعي.إن الحكم الصادر بقبول الدفع الشكلي لا يمس أصل الحق و من ثم لا ينهي النزاع و إنما يخرجه من صلاحية المحكمة و يمكن تجديده بتصحيح الخطأ.

أما الحكم بقبول الدفع الموضوعي فيترتب عليه إنهاء النزاع على أصل الحق أمام المحكمة بحيث  لا يجوز تجديد النزاع أمامها لذلك يعتبر الحكم الصادر بقبول الدفع الشكلي حكما فرعيا و يعتبر الحكم الصادر في الدفع الموضوعي حكما قطعيا . و يترتب على ذلك أنه في حالة استئناف الحكم  الفرعي , فان جهة الاستئناف لا يجوز لها التصدي للموضوع في حالة الغاء الحكم بل يتعين عليها اعادة القضية الى  المحكمة لعدم استنفاد هذه لولايتها بالنسبة للموضوع,غير أنه طبقا لنص المادة 109 من قانون إجراءات المدنية فإن لجهة الإستئناف في حالة إلغاء الحكم الغير قطعي الحق في التصدي للموضوع متى كانت الدعوى مهيأة.

منقول  بتصرف

 



عن الكاتب

عبدالجبار بهم افضل نشر كل ما اكتب من اجل تداول المعرفة ومناقشتها

التعليقات


جميع الحقوق محفوظة

مدونة عبدالجبار بهم من أجل ثقافة قانونية