بقلم: عبدالجبار بهم |
التنظيم القضائي المغربي
1) النظام القضائي قبل الحماية
يتعين
التمييز بين مرحلتين في هذا الاطار:
المرحلة
الاولى: كان فيها الفقه الاسلامي والاعراف
هما الالمطبقان وان بقيت بعض الاقليات خاصة خاضعة لقواعد خاصة بها كاليهود
والمسيحيين .
المرحلة
الثانية:
ظهر فيها نظام الامتيازات ليحول دون تطبيق الفقه الاسلامي على المستفيدين
من الحماية ولو كانوا مغاربة مسلمين.
2) النظام القضائي في عهد الحماية:
في
هذه المرحلة عمدت فرنسا الى الغاء القضاء القنصلي
بعدما انشئت محاكم تسير ونظامها القضائي،
وذلك قبل ان يتشكل التنظيم القضائي بالمغرب
آنداك من المحاكم العبرية والمحاكم الشرعية
والمحاكم المخزنية والمحاكم الفرنسية .
3) النظام القضائي في
عهد الاستقلال:
عمل المغرب على
الغاء كل المحاكم التي تتنافى والسيادة المستقلة
للمغرب، فأحدث محاكم جديدة منها المحاكم العادية والمحاكم
العصرية ومحاكم الشغل والمجلس الاعلى، وذلك قبل
ان يصدر قانون التوحيد والمغربة و التعريب
في 26 يناير 1965 الذي ألغى المحاكم العصرية والمحاكم الشرعية
والمحاكم العبرية ، ليصبح التنظيم القضائي المغربي
مكونا من محاكم السدد و المحاكم الاقليمية
ومحاكم الاستئناف والمجلس الاعلى .
لكن
القفزة النوعية التي عرفها التنظيم القضائي
هي إصدار ظهير 15 يوليوز 1974 الذي الغى أغلبية
المحاكم التي كانت سائدة قبل ، ليصبح التنظيم
القضائي مكونا من محاكم الجماعات ومحاكم
المقاطعات و المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والمجلس
الاعلى.
ونتيجة
التطورات التي عرفها المجتمع المغربي عامة و
القضاء المغربي بوجه خاص ، احدث المشرع نوعين
جديدين من المحاكم هما المحاكم الادارية بتاريخ 10
شتنبر 1993 و المحاكم التجارية بتاريخ 12 فبراير 1997
وبعدها محاكم الاستئناف التجارية ومحاكم
الاستئناف الادارية .
وبالنظر
الى التعديلات الاخيرة التي ادخلها المشرع
المغربي شهراكتوبر2011 على التنظيم القضائي بإحداث اقسام
قضاء القرب التي ستحل محل محاكم
الجماعات ومحاكم المقاطعات ، فانه من الظروري
تناول قضاء القرب كقسم متحدث للبث في القضايا
البسيطة التي تستوجب بطبيعتها مساطر ولاجراءات
متميزة .
الباب الاول : مبادئ التنظيم
القضائي وتأليف المحاكم و المسطرة المتبعة.
الفصل الاول: مبادئ التنظيم
القضائي وتأليف المحاكم العادية .
يقوم التنظيم القضائي بالمغرب على عدة مبادئ أساسية تعتبر بمثابة التوجه تبناه المشرع المغربي لتنظيم المحاكم ايا كان نوعها، ويتضح ان قانوننا يسير واغلب القوانين لاسيما التي تنتمي للنظام اللاتيني الذي يتزعمه القانون الفرنسي، وفق مبادئ كثيرة منها: استقلال القضاء، والتقاضي على درجتين ، ووحدة القضاء، والقاضي الفرد وتعدد القضاة ومجانية القضاء، وعلنية الجلسات وشفوية المرافعات والمساعدة القضائية.
الفرع الاول : مبادئ التنظيم القضائي.
اولا: مبدأ استقلالية القضاء
.
يقصد
بمبدأ استقلالية السلطة القضائية ان تتمتع هذه
السلطة بالاستقلال عن الهيئات الدستورية
الاخرى و السلط التي نص عليها الدستور،
وكذا عن السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية،
ويراد بهذا المبدأ ايضا تمتع القضاة
كأفراد موكول اليهم امر البث في
الملفات التي تعرض عليهم بنوع من
الحياد و الاستقلال وعدم التأثر او الخضوع
لاي جهة كيفما كانت .
غير
ان عدة عقبات منها ماهو قانوني، او سياسي،
او واقعي تجعل تجسيد هذا المبدأ على
ارض الواقع من الامور التي تتميز بنوع
من الصعوبة التي لاترقى الى مستوى الاستحالة
.
فأما
المعيقات ذات الطابع القانوني فيمكن تلخيص
اهمها في النقاط الآتية:
Ø لايمكن
ان يتحقق استقلال القضاء مادام ان
ترقية القضاة تتوقف على التنقيط الذي
يتولى رئيس المحكمة القيام به( والمقصود رؤساء
المحاكم بكافة درجاتها وانواعها)، لان الاستقلال
يقتضي الا يكون القاضي محكوما بالمنطق
الرئاسي لان القناعة القضائية هي اهم ما
يميز عمل القضاة، وهي مسألة قررها المشرع
لهم وهم يقومون بالمساطر و الاجراءات
ويبثون في النوازل و القضايا التي تعرض عليهم
.
Ø اقتران
ترقية القضاة بالانتاج السنوي لهم ، اي ان
تمييز قاضي عن آخر لايتم من خلال
جودة الاحكام و القرارات التي يصدرها، وانما
من حيث عدد الملفات التي استطاع البث
فيها خلال السنة.
نتائج
هذا الاسلوب :
Ø قد
يؤدي هذا الاسلوب الكمي الذي يعطي
للكيف اهمية للازمة ان يفتح المجال
امام ترقية قضاة لايولون اية اهمية
للتقنيات الفنية للقضاء، ويعتمدون على الكم
دون الكيف.
Ø وهذا
الاسلوب يؤدي ايضا الى استبعاد قضاة هو
اولى بالترقية من غيرهم، بناء على الحكام
الرفيعة و الاجراءات السليمة و الناجعة
التي قاموا بها
Ø ان
هذا الاسلوب لايشجع على الابداع و
الاجتهاد القضائي وهو الامر الذي توخاه
المشرع من خلال منحه القضاة عدة
صلاحيات إبان نظرهم في الملفات .
ثانيا: مبدأ التقاضي على درجتين :
يقصد
بمبدأ التقاضي على درجتين ، السماح لكل
طرف من ان يعرض نزاعه وقضيته امام
محاكم الدرجة الاولى( المحاكم الابتدائية، والمحاكم
الادارية، والمحاكم التجارية) قبل ان يسلك الطعن
بالاستئناف كطريق طعن يعكس امكانية التقاضي
مرة اخرى ولنفس الاسباب ونفس الموضوع ونفس الاطراف
امام محاكم الدرجة الثانية( محاكم الاستئناف والمحاكم
التجارية ومحاكم الاستئناف الادارية)
ومن
النصوص الواردة في قانون المسطرة المدنية المؤيدة
للمبدأ ، موضوع هذه النقطة ، الفصل 19 الذي نص
على انه" تختص المحاكم الابتدائية ابتدائيا مع
حفظ حق الاستئناف امام غرف الاستئنافات
بالمحاكم الابتدائية الى غاية عشرين الف درهم
(20.000 درهم) و ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف امام
المحاكم الاستئنافية في جميع الطلبات التي
تتجاوز (20.000 درهم ).
امام
القضايا التي جعلها المشرع تشرعن القضايا
المذكورة ، فقليلة بالنظر أولا الى قيمتها
الزهيدة التي لا تتجاوز المبلغ القيمي
المحدد للقول بامكانية الاستئناف ، وثانيا على
اعتبار ان النزاعات التي لاتتجاوز خمسة آلاف
درهم(5.000 درهم) لاتقبل أي طعن عديا كان ام
استثنائيا.
وعلى
مستوى المحاكم التجارية، انطلاقا من سنة 2002 ، ادخل
قانون المحاكم التجارية تعديلا مبدئيا مفاده
تحويل كل الاحكام الصادرة عن المحاكم
التجارية صبغة القابلية للاستئناف.
ثالثا: مبدأ القاضي الفرد وتعدد
القضاة:
يعد
مبدأ القاضي الفرد وتعدد القضاة من
أكثر المبادئ التي عرف فيها المشرع
المغربي نأرجحا وتقلبا ، فتارة يجعل مبدأ
القاضي الفرد هو القاعدة العامة وتعدد القضاة
هو الاستثناء ، وتارة لايعتبر القضاء الفردي
سوى استثناء على المبدأ العام المتمثل في
التشكيلة الجماعية للقضاة وهم ينظرون في
النوازل المعروضه عليهم .
وتجدر
الاشارة الى ان التمييز بين القضاة الفردي وتعدد
القضاة لاوجود له بالمحاكم الابتدائية وهي
تبث كغرفة استئنافية وبمحاكم الاستئناف وبباقي
المحاكم الاخرى شأن المحاكم الادارية و
المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية ومحاكم
الاستئناف الادارية ، ليس مؤداه ان الاسلوب
المعتمد بهذه المحاكم هو مبدأ تعدد القضاة
دون اي استثناء.
رابعا: مبدأ علنية الجلسات
وشفوية المرافعات:
المراد
بعلنية الجلسات هو جريان الدعوى بشكل
علني حيث يحظر الجلسات الاطراف او
ممثلوهم وكافة من يهتم بمتابعة الدعاوى ،
وهذا يستلزم انظباط الجميع لنظام الجلسة
تحت طائلة العقوبات التي يمكن لرئيس
الجلسة ان يصدرها في حق كل من لم
يلتزم بالاحترام الواجب للقضاة
ومما
يترتب على علنية الجلسات ، انه بإمكان
الهيأة ان تأمر بإجرائها بصورة سرية إذ
اقتضت الظرورة ذلك او بناء على طلب
احد الاطراف .
اما
علنية الاحكام بالجلسة، فتتميز بخصوصيات عدة منها
انه لايمكن فتح باب الاستثناء أمام
إصدار الحكم بصورة سرية وهو عكس ما
تطرقنا اليه بالنسبة لمبدأ علنية الجلسات، وفي
حالة صدور الحكم بشكل سري يجوز للطرف
المعني ان يطعن في الحكم .
وغني
عن البيان ان ثمة ترابطا قويا بين
مبدأ علنية الجلسات ومبدأ شفوية المرافعات ،
فشفوية المرافعات تجد مجالا مناسبا لتطبيقها
متى كانت الجلسات علنية ، بحيث يكون كل
من حضر بالجلسة على علم بما يثيره كل
طرف من ملاحظات ولو انه من المتصور
القيام بالمرافعة الشفوية حتى خلال الجلسات
التي تجرى بسرية.
تكون
المسطرة شفوية في القضايا التالية:
Ø القضايا
التي تختص فيها المحاكم الابتدائية ابتدائيا
و انتهائيا .
Ø قضايا
النفقة و الطلاق والتطليق.
Ø القضايا
الاجتماعية.
Ø قضايا
استيفاء ومراجعة وجيبة الكراء.
Ø قضايا
الحالة المدنية.
خامسا: مبدأ وحدة القضاء:
تعتبر
وحدة القضاء من المبادئ التي تأخد به
كثير من القوانين المقارنة، زقلما نجد من
يتبنى مبدأ ازدواجية القضاء، ولوحدة القضاء
عدة معان :
المعنى
الاول: فهو يفيذ ان هناك جهة قضائية
واحدة في كافة تراب او اقليم الدولة، والجهة
القضائية كما هو معلوم هي وجود محاكم
منسجمة وشاملة تنظر في كافة القضايا
التي تعرض على القضاء.
اما
المعنى الثاني: لوحدة القضاء
فيراد به مساواة كافة المواطنين والمتقاضين
ولو كانوا أجانب امام القضاء، فلا يعتد
بلغتهم، ولا بجنسيتهم، ولا بغير ذلك مما قد يميز
شخصا عن آخر ، وهذا طبيعي ان يساهم في
استقرار المؤسسات القضائية بالدولة ، وبث الثقة
فيها بين كافة من يقصد القضاء بهذف
انصافه وتمكينه من حقه .
سادسا: مبدأ مجانية القضاء
ومبدأ المساعدة القضائية:
ثمة
ترابط قوي بين مجانية القضاء ومبدأ
المساعدة القضائية، فإذا كان الاول يعني ان
فصل القاضي في النزاعات لايتطلب مقابلا من
الاطراف، اي ان المتقاضين لايؤدون الرواتب ولا أي
مقابل للقضاة الذين يبتون في نزاعاتهم وهذا
تشجيع للجوء الى المحاكم من اجل تمكين
اصحاب الحقوق من حقوقهم ،فإن الثاني يفيد بمفهوم
المخالفة ان هناك نفقات يتعين اداؤها
من قبل المتداعين، وقد يبدو أن مبدأ المجانية
أصبح فارغ المحتوى لكن من الظروري
التمييز بين المجانية وأداء المصاريف اللازمة
للدعوى إنطلاقا من تقييدها لكتابة الضبط الى
حين البث فيها، بل وإلى ان يتم تنفيذها
( المجانية لها علاقة بمبدأ دستوري هام
يتمثل في الحق في التقاضي)
من
ناحية اخرى ان تم تمديد مبدأ مجانية القضاء
الى المصاريف اللازمة لسير الدعوى(مصاريف تقييد الدعوى-
التبليغات – اجور الخبراء- وأتعاب المحامين- أجور التراجمة – مصاريف
تنقل الشهود- مصاريف المعاينات و التنفيدات...) فيه تشجيع على تكاثر الدعوي الكيدية،
وعلى التقاضي بسوء نية ما دام ان المتقاضي يعلم مسبقا انه
غير ملزم بأي أداء الا الكيد بغريمه وتطويل الاجراءات دون
وجه حق .
ويمكن
ان يكون احد الاطراف فقيرا او معوزا لايقوى على أداء
المصاريف التي تتطلبها الدعوى من بدايتها الى
نهايتها، وقد انتبه المشرع الى مثل هذه الحالات فأصدر
مقتضيات تعفي المتقاضين المعوزين أداء المصاريف وهو
ما يعرف بالمساعدة القضائية.
وللحصول
على المساعدة القضائية ينبغي التوفر على الشروط
الآتية:
Ø تقديم
طلب الى وكيل الملك لدى المحكمة التي تنظر
في النزاع.
Ø إثبات
الطالب للمساعدة لفقره وحاجته وعدم قدته على
تحمل الصوائر و الرسوم القضائية الخاصة بالدعوى
التي هو طرف فيها
وتم
احداث مكاتب للمساعدة القضائية على مستوى
محاكم الموضوع وكذا مستوى المجلس الاعلى.
وتجدر
الاشارة ان هناك نوعين من المساعدة القضائية،
المساعدة القضائية بناء على طلب و المساعدة
القضائية بقوة القانون ، وكما هو واضح من
خلال التسميتان فهناك عدة نقاط للاختلاف بين
النوعين نشير الى بعضها باختصار:
Ø المساعدة
القضائية بناء على طلب: لاتمنح الا اذا
توافرت الشروط التي ينص عليها المرسوم
المؤرخ في 1966 و المتمثلة في تقديم طلب وإثبات العسر.
Ø المساعدة
القضائية بقوة القانون: لاتستوجب الشروط السابقة
وانما يكفي ان يكون المستفيذ ممن
متعهم القانون بالمساعدة القضائية لغاية
معينة كما هو الشأن بالنسبة للاجراء في مجال
الشغل .
الفرع الثاني تأليف المحاكم
العادية .
يقصد
بالمحاكم العادية تلك التي يسمح للمتقاضين
باللجوء اليها وفق الشروط العامة للتقاضي
ودون شروط اظافية او خاصة ، وهذا على عكس
المحاكم الاستئنافية التي لايكفي لعرض
النزاعات أمامها التوافر على الشروط العامة ،
وانما لابد من استجماع الشروط الخاصة
التي يفرضها المشرع لهذه الغاية.
المبحث الاول : قضاء القرب ومحاكم
الدرجة الاولى.
المطلب الاول : قضاء القرب.
الفقرة الاولى: تنظيم قضاء القرب :
من
جهة :ثم احداث قضاء القرب بموجب القانون
رقم42.10 الصادر بتاريخ17 غشت 2011 بهذف التخفيف من
الكثرة و الاكتضاض الذي تتميز به المحاكم
الابتدائية وذلك بمنحها النظر في بعض
القضايا البسيطة
ومن جهة أخرى:
من اجل تقريب القضاء من المتقاضين كما
انه أتى بإلغاء محاكم الجماعات و المقاطعات .
يعتبر
قضاء القرب قسم تابع لدائرة نفوذ
المحاكم الابتدائية ، يوزع الاختصاص الترابي
لها على الشكل التالي :
Ø اقسام
قضاء القرب بالمحاكم الابتدائية، ويشمل اختصاصها
الترابي الجماعات المحلية الواقعة بالدائرة
الترابية لهذه المحاكم
Ø اقسام
قضاء القرب بمراكز القضاة المقيمين،
ويشمل اختصاصها الترابي الجماعات المحلية الواقعة
بالدائرة الترابية لمركز القاضي المقيم.
من
حيث التأليف:
يتكون
قضاء القرب من قاضي منفرد وبمساعدة كاتب الضبط
وبدون حضور النيابة العامة ، فهذا التأليف يحقق :
من جهة : البساطة والسرعة إذ يساعد هذا المبدأ
في البث بسرعة في القضايا .
من
جهة أخرى: يحقق السرعة في تنفيذ هذه القضايا
.
الفقرة الثانية: المسطرة امام قضاة
القرب .
اولا:
الشفوية والعلنية:
من
بين مميزات المسطرة امام اقسام قضاء
القرب الشفوية ، ويعني ذلك ان الاطراف
غير ملزمين بتقديم وسائل دفاعهم ودفوعاتهم
بواسطة مقالات مكتوبة، بل يكفي ان يترافعوا
امام قاضي القرب ويدلوا بما يؤيد
آداءاتهم او يفنذ مزاعم خصومهم .
ثانيا:
المجانية و البساطة و السرعة.
حسب
المادة 6 من القانون 42.10 المتعلق بقضاء
القرب ، فان المسطرة امام هذا القضاء
معفاة من جميع الرسوم القضائية، وهذه خاصية
هامة جدا، لانها تسمح لكل متضررولكل ذي مصلحة
بأن يلجأ الى هذه الاقسام للمطالبة بحقوقهم
دون قيود مالية.
من
حيث الاختصاص :
يختص
قضاء القرب في:
Ø القضايا
التي ترتبط بالحقوق الشخصية.
Ø المنقولات
التي لاتتجاوز قيمتها 5.000 درهم .
Ø القضايا
الجنائية.
ويستثنى من ذلك:
Ø القضايا
التي ترتبط بالحقوق العينية.
Ø القضايا
التي تتعلق بالاسرة.
Ø القضايا
التي تتعلق بالعقار.
Ø القضايا
الاجتماعية.
ومن
الامور الجديدة التي أتى
بها قانون قضاء القرب وإضفاء منه للطابع
الاجتماعي على القضايا التي يبث فيها، يتعين
وجوبا على قاضي القرب قبل أن يناقش
الدعوى إجراء محاولة للصلح بين الطرفين :
Ø فإن
نجحت المحاولة حرر بذلك محضرا ،
Ø وان
فشل البث في موضوع الدعوى داخل أجل لايتعدى ثلاثين
يوما .
المطلب الثاني محاكم الدرجة
الاولى .
الفقرة الاولى: المحاكم الابتدائية.
اولا: من حيث التأليف :
تتألف
المحاكم الابتدائية من:
Ø رئيس
وقضاة وقضاة نواب .
Ø من
نيابة عامة تتكون من وكيل الملك ونائبه او
عدة نواب
Ø من
كتابة الضبط
Ø من
كتابة النيابة العامة
ثانيا: المسطرة.
تعقد
المحاكم الابتدائية جلساتها وفي أغلب القضايا
بقاض منفرد ويساعدهكاتب الضبط
القاعدة
العامة : القاضي المنفرد
الاستثناء: تعدد القضاة ( قضايا النفقة)
تطبق
امام المحاكم الابتدائية قواعد المسطرة الكتابية ،
غير ان المسطرة تكون شفوية في القضايا
التالية:
Ø القضايا
التي تختص المحاكم الابتدائية فيها
ابتدائيا و انتهائيا.
Ø قضايا
النفقة والطلاق والتطليق.
Ø القضايا
الاجتماعية.
Ø قضايا
استيفاء ومراجعة وجيبة الكراء
Ø قضايا الحالة المدنية
ثالثا: من حيث الاختصاص :
1) اختصاص المحاكم الابتدائية بالنظر في
الدعاوى الموضوعية:
تختصالمحاكم
الابتدائية بالنظر في جميع القضايا المدنية
وقضايا الاحوال الشخصية والميراث والقضايا الاجتماعية
ابتدائيا وانتهائيا او ابتدائيا مع حفض
حق الاستئناف
والى
جانب ما سبق تبث المحاكم الابتدائية في
القضايا الاجتماعية المتعلقة ب:
أ- النزاعات
الفردية المتعلقة بعقود الشغل و التدريب المهني .
ب- التعويضات
عن الاضرار الناتجة عن حوادث الشغل و
الامراض المهنية.
ت- النزاعات المتعلقة
بالضمان الاجتماعي .
2) اختصاص المحاكم الابتدائية بالنظر في
الاوامر و القضاء الاستعجالي:
أ- النظر
في أوامر الاداء و الاوامر المدنية على
الطالب، حسب الفصل158 من ق.م.م:" يختص رئيس المحكمة
الابتدائية وحده في مقالات الامر لالاداء "
ب- البث
في قضايا الامور المستعجلة. ويقصد بقضاء
الامور المستعجلة ، الفصل في المنازعات التي
يخشى عليها من فوات الوقت
لقيام
قضايا الامور المستعجلة ينبغي توافر شرطين رئيسيين:
الشرط
الاول : يتمثل في عنصر الاستعجال وهو الخطر
الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه .
الشرط
الثاني: يكمن في عدم المساس بجوهر الحق
او ما يمس بالمركز القانوني للخصوم .
3) اختصاص المحاكم الابتدائية محليا:
القاعدة
العامة ان الاختصاص محليا
Ø يرجع
الى محكمة موطن المدعى عليه.
Ø اذا
لم يكن لهذا الاخير موطن في المغرب
ولكن يتوفر على محل اقامة كان ضده
أمام محكمة موطن او اقامة المدعيب.
Ø اذا
تعدد المدعى عليهم جاز للمدعي ان يختار
موطن او محل اقامة اي واحد منهم .
الاستثناءات:
Ø الاختصاص
يعود لمحكمة موقع العقار في الدعاوى
العقارية.
Ø انه
يرجع لمحكمة موطن او محل اقامة المدعى
عليه او موطن او محل اقامة المدعي
بإختيار هذا الاخير متى تعلق الامر بدعوى
النفقة .
الفقرة الثانية : المحاكم التجارية
و المحاكم الادارية :
اولا : المحاكم التجارية:
1) التأليف:
تتكون
المحكمة التجارية حسب المادة 2 من قانون إحداث
المحاكم الصادرة بتاريخ12 فبراير 1997 من :
Ø رئيس
ونواب للرئيس وقضاة
Ø نيابة
عامة تتكون من وكيل الملك ونائب او
عدة نواب .
Ø كتابة
ضبط وكتابة للنيابة العامة
الى
جانب الرئاسة و النيابة العامة وكتابة
الضبط وكتابة النيابة العامة ، نص المشرع على
مؤسسة جديدة بالمحاكم التجارية وهي:
Ø مؤسسة
قاضي التنفيذ الذي يعينه رئيس المحكمة
التجارية باقتراح من الجمعية العمومية ليقوم
بمتابعة اجراءات التنفيذ حتى يتم التمكن
من القضاء او على الاقل التخفيف من
حدة المشاكل التي يثيرها تنفيذ الملفات خاصة
البطئ.
2) المسطرة :
بالرجوع
تاى المواد 4 و13 و14 و16 و17 من القانون 53.95
يتبين ان المسطرة
امام المحكمة التجارية تتميز بعدة مميزات
منها :
أ- القضاء
الجماعي :
تنص
المادة 4 من قانون المحاكم التجارية انه:"
تعقد المحاكم التجارية ...جلساتها وتصدر أحكامها
وهي متركبة من ثلاثة قضاة من بينهم رئيس،
يساعدهم كاتب ضبط مالم ينص القانون على
خلاف ذلك"
من
الواضح اذن ان المشرع تبنى مبدأ القضاء
الجماعي في المحاكم التجارية ، وذلك
دون إيراد اي استثناء على ذلك.
ب- المسطرة
الكتابية:
حسب
الفرة 1 من المادة 13 لايمكن قبول الدعوى أمام
المحكمة التجارية إلا بمقال مكتوب يوقعه
محام مسجل في هيأة من هيآت المحامين
بالمغرب، وعليه لايسوغ مطلقا تقديم الدعوى امام
او حتى بواسطة مقال موقع عليه من
المعني بالامر، بل لامناص هنا تقديمهافي شكل
مقال مكتوب موقع عليه من طرف المحامي.
ث- الاستدعاء
بواسطة المفوض القضائي:
برجوعنا
الى المادة15 من قانون المحاكم التجارية نجد
المشرع قرر تبليغ الاستدعاءات بواسطة
المفوضين القضائيين الذين حلوا محل الاعوان
القضائيين.
وقد
عمد المشرع الى اعطاء الاولوية للتبليغ
بواسطة هذه الهيأة نظرا :
اولا: لتخصصها في هذا النوع من المهام.
ثانيا: لدقة المساطر أمام المحاكم التجارية
وللآثار الاقتصادية السلبية التي قد تترتب
على الخطأ في إجراءات التبليغ.
3- من
حيث الاختصاص:
تنص المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية
الصادر بتاريخ 12 فبراير 1997 على أنه:
تختص المحاكم التجارية بالنظر في :
Ø الدعاوي
المتعلقة بالعقود التجارية،
Ø الدعاوي
التي تنشأ بين التجار و المتعلقة
بأعمالهم التجارية،
Ø الدعاوي
المتعلقة بالاوراق التجارية،
Ø النزاعات
الناشئة بين شركاء في شركة تجارية،
Ø النزاعات
المتعلقة بالاصول التجارية .
وتستثنى من اختصاص المحاكم التجارية حوادث
السير .
ثانيا: المحاكم الادارية:
1) التأليف:
تقضي
المادة 2 من قانون إحداث المحاكم الادارية
الصادر بتاريخ 10 شتنبر 1993 بأنه:
- تتكون
المحكمة الادارية من :
- رئيس
وعدة قضاة
- كتابة
ضبط
ويجوز
تقسيم المحكمة الادارية الى عدة أقسام
بحسب انواع القضايا المعروضة عليها، ويعين رئيس
المحكمة الادارية من بين قضاة المحكمة مفوضا
ملكيا او مفوضين ملكيين للدفاع عن
القانون و الحق باقتراح من الجمعية
العمومية لمدة سنتين.
2) المسطرة:
نص
قانون المحاكم الادارية في المواد من 3 الى 7
على خصوصيات المسطرة أمام هذا النوع من
المحاكم وهي تقريبا نفس الخصوصيات التي سبقت
دراستها بالنسبة للمحاكم التجارية
أ- القضاء
الجماعي :
من
الواضح اذن ان المشرع تبنى مبدأ القضاء
الجماعي في المحاكم الادارية ، وذلك
دون إيراد اي استثناء على ذلك.
ب- المسطرة
الكتابية:
لايمكن
قبول الدعوى أمام المحكمة الادارية إلا
بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في هيأة
من هيآت المحامين بالمغرب، وعليه لايسوغ مطلقا
تقديم الدعوى امام او حتى بواسطة مقال
موقع عليه من المعني بالامر، بل لامناص
هنا تقديمهافي شكل مقال مكتوب موقع
عليه من طرف المحامي.
ج- الاستدعاء
بواسطة المفوض القضائي:
المشرع
قرر تبليغ الاستدعاءات بواسطة المفوضين
القضائيين الذين حلوا محل الاعوان القضائيين.
وقد
عمد المشرع الى اعطاء الاولوية للتبليغ
بواسطة هذه الهيأة نظرا :
اولا: لتخصصها في هذا النوع من المهام.
ثانيا: لدقة المساطر أمام المحاكم التجارية
وللآثار الاقتصادية السلبية التي قد تترتب
على الخطأ في إجراءات التبليغ.
يتعين
التذكير بان قانون المحاكم الادارية ينص
في المادة 7 على تطبيق القواعد المقررة في
المسطرة المدنية أمام المحاكم الادارية ، ما لم يقضي
قانون بخلاف ذلك.
3) من حيث الاختصاص :
- تختص
المحاكم الادارية نوعيا حسب المادة 8 من القانون
المذكور بما يلي :
البث
ابتدائيا في طلبات إلغاء قرارات السلطة
الادارية بسبب تجاوز السلطة وفي النزاعات المتعلقة
بالعقود الادارية ودعاوي التعويض عن الاضرار التي
تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام ،
ماعدا الاضرار التي تسببها الطريق العام
مركبات أيا كان نوعها يملكها شخص من
أشخاص القانون العام .
- وتختص
المحاكم الادارية كذلك بالنظر في النزاعات الناشئة
عن تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية
المتعلقة بالمعاشات ومنح الوفاة المستحقة
للعاملين في مرافق الدولة و الجماعات
المحلية وموظفي إدارة مجلس النواب وعن تطبيق
النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة
بالانتخابات و الضرائب ونزع الملكية لاجل
المنفعة العامة، و البث في الدعاوى المتعلقة
بتحصيل الديون المستحقة للخزينة و النزاعات
المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين و
العاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية
و المؤسسات العامة، وذلك كله وفق الشروط
المنصوص عليها في هذا القانون .
- وتختص
المحاكم الادارية بفحص شرعية القرارات
الادارية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة
44 من هذا القانون .
المبحث الثاني : محاكم الدرجة الثانية
ومحكمة النقض .
المطلب الاول : محاكم الدرجة الثانية:
الفقرة الاولى : محاكم الاستئناف .
اولا : التنظيم .
تعد
محاكم الاستئناف درجة ثانية من للتقاضي،إذ تنظر
في النزاعات التي سبق عرضها أمام
المحاكم الابتدائية بعد الطعن بالاستئناف في
الاحكام الصادرة عن هذه الاخيرة من طرف
المعنيين بالامر .
وتتكون
محاكم الاستئناف حسب ما يقضي به الفصل6
كم ظهير التنظيم القضائي المؤرخ في 15 يوليوز 1994 و
المعدل في 17 غشت 2011 من:
الارئيس
الاول وعدد من الغرف و النيابة العامة وقاض
او عدة قضاة للتحقيق وقاض او عدة
قضاة للاحداث، وكتابة الضبط إظافة الى كتابة
النيابة العامة.
وتجدر
الاشارة الى ان تعديل الفصل المذكور سنة 2011
أحدث أقساما وغرف جديدة، فقد جاء فيه مايلي:
"
تشمل محاكم الاستئناف المحددة و المعينة دوائر نفوذها
بمرسوم على أقسام للجرائم المالية، تشتغل هذه
الاقسام على غرف للتحقيق وغرف للجنايات
وغرف للجنايات الاستئنافية ونيابة عامة وكتابة
للضبط للنيابة العامة.
ثانيا : المسطرة:
يقضي
الفصل 7 من ظهير التنظيم القضائي بأنه:
"
تعقد محاكم الاستئناف جلساتها في جميع
القضايا التي تصدر قراراتها من طرف
قضاة ثلاثة وبمساعدة كاتب الضبط تحت
طائلة البطلان مالم ينص القانون على
خلاف ذلك .
يعتبر
حضور النيابة العامة في الجلسة الجنائية
إلزاميا تحت طائلة البطلان واختياريا في
القضايا الاخرى عدا في الاحوال المنصوص
عليها في قانون المسطرة المدنية وخاصة إذا
كانت النيابة العامة طرفا رئيسيا وفي
جميع الاحوال الاخرى المقررة بمقتضى نص خاص
".
ثالثا: من
حيث الاختصاص :
- ينص
الفصل 9 من ظهير التنظيم القضائي ل15 يوليوز 1994
على انه:
"
تختص محكمة الاستئناف بالنظر في الاحكام
الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية وكذا
في جميع القضايا التي تختص بالنظر فيها
بمقتضى قانون المسطرة المدنية او قانون
المسطرة الجنائية، او نصوص خاصة عند الاقتضاء"
- ويقضي
الفصل 234 من قانون المسطرة المدنية بأنه:
"
تختص محاكم الاستئناف عدا اذا كانت هناك
مقتضيات قانونية مخالفة بالنظر في استئناف
أحكام المحاكم الابتدائية، وكذا في استئناف
الاوامر الصادرة عن رؤسائها"
انطلاقا من هذين الفصلين يتبين ان
محاكم الاستئناف تنظر في الاحكام الصادرة
عن المحاكم الابتدائية ابتدائيا لا انتهائيا
حسب الفصل 18 من قانون المسطرة المدنية
- تنظر
محاكم الاستئناف ايضا في الاحكام التمهيدية
التي تصدرها المحاكم الابتدائية كالحكم
بإجراء من إجراءات التحقيق .
- النظر
في تنازع الاختصاص الذي قد يثار في بعض
الحالات ، بحيث تكون محكمة الاستئناف المختصة محكمة
أعلى درجة مشتركة بين المحكمتين اللتين وقع
التنازع بينهما .
- تفصل
في الاوامر الصادرة عن رؤساء المحاكم
الابتدائية سواء أكانت في إطار مسطرة الامر
بالاداء، او مسطرة الاوامر المبنية على طلب
او تعلق الامر بالقضاء الاستعجالي او غيرها
من الاختصاصات...
الفقرة الثانية : محاكم الاستئناف
التجارية ومحاكم الاستئناف الادارية:
اولا: محاكم الاستئناف التجارية:
تقضي
المادة 3 من القانون المحدث للمحاكم التجارية ما
يلي :
1) التأليف:
"
تتكون محكمة الاستئناف التجارية من :
- رئيس
اول ورؤساء غرف ومستشارين ،
- نيابة
عامة تتكون من وكيل عام للملك ونواب
له،
- كتابة
ضبط وكتابة للنيابة العامة.
يجوز
ان تقسم محكمة الاستئناف التجارية الى
عدة غرف بحسب طبيعة القضايا المعروضة
على المحكمة"
2) المسطرة:
بالنسبة
للمسطرة امام المحاكم المذكورة وقد نصت
عليها المواد 4و18و19 من قانون المحاكم التجارية ،
ومن
مميزات المسطرة امام المحاكم المذكورة انه
لايمكن البث في القضايا الا بقضاء
جماعي يتكون من ثلاثة قضاة وانه يتعين
الالتزام بالمسطرة الكتابية اثناء تقديم
الاستئناف امامها طبقا لمقتضيات المادة 18 من
المحاكم التجارية .
3) من حيث الاختصاص:
تنظر
محاكم الاستئناف التجارية استئناف الاحكام
الصادرة عن المحاكم التجارية التي تتجاوز 20.000
درهم.
ثانيا: محاكم الاستئناف الادارية :
1) التأليف:
حسب
المادة 2 من قانون 80.03 :
"
تتكون محكمة الاستئناف الادارية من :
- رئيس
اول ورؤساء غرف ومستشارين ،
- كتابة
ضبط .
يجوز
ان تقسم محكمة الاستئناف الادارية الى
عدة غرف حسب أنواع القضايا المعروضة عليها،
ويعين الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف
الادارية من بين المستشارين مفوضا ملكيا
او أكثر للدفاع عن القانون و الحق
باقتراح من الجمعية العمومية لمدة سنتين
قابلة للتجديد"
2) المسطرة:
تبث
محاكم الاستئناف الادارية وهي مشكلة من
ثلاثة مستشارين وكاتب الضبط وهذا يعني
ان المشرع لم يفتح المجال نهائيا
لتطبيق مبدأ القضاء الفردي ، بل سلك نهج
القضاء الجماعي أسوة بمحاكم الدرجة الثانية
الاخرى .
3) الاختصاص :
تطرق
القانون المنظم لمحاكم الاستئناف الادارية
الى اختصاصاتها في المادتين 5 و6 ،إذ نص على
انها تنظر في استئناف أحكام المحاكم
الادارية وكذا في أوامر رؤسائها.
المطلب الثاني : محكمة النقض (المجلس
الاعلى سابقا)
الفقرة الاولى : تأليف محكمة النقض
(المجلس الاعلى سابقا)
طبقا
للفصل 10 من ظهير التنظيم القضائي لسنة 1994 المعدل في
فقرته الثانية ، يتألف المجلس الاعلى من :
رئيس
اول - وكيل للملك يمثل النيابة العامة -
رؤساء غرف ومستشارين - كتابة للضبط وكتابة
للنيابة العامة .
تنقسم
المحكمة الى ست (6) غرف وهي :
الغرفة
المدنية وتسمى الغرفة الاولى - غرفة الاحوال
الشخصية و الميراث - الغرفة الجنائية - الغرفة الادارية
- الغرفة التجارية.
ويرأس
كل غرفة رئيس ، ويمكن تقسيمها الى أقسام ،
على انه يجوز لكل غرفة ان تبحث
وتحكم في جميع القضايا المعروضة على
المجلس أيا كان نوعها .
تجدر
الاشارة الى انه ثمة اختلافا بين محاكم
الموضوع ومحكمة النقض في تنظيم المصالح
الداخلية، فاذا كانت الجمعية العامة هي التي
تضطلع بهذا الدور في محاكم الموضوع ، فان
مكتب المحكمة هو الذي ينظم المصلحة
الداخلية وتوزيع المهام بها.
وتتألف
من :
1) الرئيس
الاول 2) رئيس كل غرفة وأقدم مستشار فيها 3)
الوكيل العام للملك 4) قيدوم المحامين العامين .
ويحضر
رئيس كتابة الضبط اجتماعات المكتب .
الفقرة الثانية: المسطرة امام
محكمة النقض (المجلس الاعلى سابقا)
1) اعتماد المسطرة الكتابية:
حسب
مقتضيات الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية
لمباشرة الطعن بالنقض امام المجلس الاعلى من
تقديمه على شكل مقال مكتوب موقع عليه
من طرف محام مقبول للترافع امام المجلس
الاعلى، وبذلك يكون المشرع قد عمد الى
لزوم سلوك المسطرة الكتابية.
2) تبني التشكيلة الجماعية:
يستفاد
صراحة من الفصل 11 من ظهير التنظيم القضائي، والفصل
371 من قانون المسطرة المدنية، انه لايمكن ان
ينظر المجلس الاعلى ( محكمة النقض) في القضايا
المعروضة عليه الا اذا كانت الهيأة
تتكون من خمسة قضاة .
وعليه ،
لايجوز ان يبث المجلس الاعلى ( محكمة النقض)
في القضايا التي تعرض امامه الا
من طرف القضاء الجماعي .
3) حضور النيابة العامة في كافة القضايا:
النيابة
العامة امام المجلس الاعلى ( محكمة النقض) طرف
رئيسي وتحضر جميع القضايا سواء كانت
مدنية او جنائية او غيرها، ولايكون الحكم
الذي يصدر عن المجلس ( محكمة النقض ) بدون
الاستماع الى النيابة العامة او تقديمها
لمستنتجاتها صحيحا.
الفقرة الثالثة: اختصاصات محكمة النقض
( المجلس الاعلى سابقا)
اولا : في
المادتين المدنية و التجارية:
يقضي
الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية بأنه :
"
يبث المجلس الاعلى ما لم يصدر نص
صريح بخلاف ذلك في :
1) الطعن
بالنقض ضد الاحكام الانتهائية التي تصدرها
جميع محاكم المملكة...
2) الطعون
المقدمة ضد الاعمال و القرارات التي
يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم .
3) البث
في تنازع الاختصاص بين محاكم لاتوجد محكمة
أعلى درجة مشتركة بينهما غير المجلس الاعلى .
4) مخاصمة
القضاة و المحاكم غير المجلس الاعلى
5) الاحالة
من اجل التشكك المشروع.
6) الاحالة
من محكمة الى اخرى من اجل الامن
العمومي او لصالح حسن سير العدالة."
ان
اهم اختصاص يميز المجلس الاعلى عن غيره
هو النظر في كل الاحكام الانتهائية
الصادرة عن محاكم المملكة، وينبغي هنا ان
نميز بين الحكم الانتهائي و الحكم النهائي :
الحكم
الانتهائي: هو ذاك الحكم الذي لايقبل طرق
الطعن العادية لاسيما الاستئناف .
الاحكام
النهائية او الباتة او القطعية : فهي تلك التي استنفدت جميع طرق
الطعن او تلك التي رضي الطرف المحكوم
عليه به، فلم يمارس تبعا لذلك الطعون
المسموح بها قانونا داخل الآجال المحددة
لذلك.
لايجوز
ان يطعن في الاحكام بالنقض الا للاسباب
التي عددها الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية وهي
:
1) خرق
القانون الداخلي ،
2) خرق
قاعدة مسطرية أضر بأحد الاطراف،
3) عدم
الاختصاص،
4) الشطط
في اتعمال السلطة،
5) عدم
ارتكاز الحكم على اساس قانوني او انعدام
التعليل."
ثانيا : في المادة
الادارية :
يقوم
المجلس الاعلى بعدة ادوار في المادة الادارية
، منها انه يعتبر محكمة اول درجة ، اذ
يبث ابتدائيا و انتهائيا في بعض القضايا ،
وذلك وفقا للمادة التاسعة من قانون
احداث المحاكم الادارية التي تنص على
ما يلي "
"
استثناء من احكام المادة السابقة يظل
المجلس الاعلى مختصا في البث ابتدائيا
و انتهائيا في طلبات الالغاء بسبب
تجاوز السلطة المتعلقة ب:
- المقررات
التنظيمية و الفردية الصادرة عن رئيس الحكومة
،
- قرارات
السلطات الادارية التي يتعدى نطاق تنفيذها
دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية."
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
دمة المواطن والإدارة : من ديوان المظالم... إلى مؤسسة الوسيط
هادن
الصغيرنشر في الاتحاد
الاشتراكي يوم 17 - 04 - 2012
يمكن
اعتبار تاريخ 9 دجنبر 2001، اليوم الذي أعلنت فيه المؤسسة الملكية عن تأسيس ديوان
المظالم، حدثا مهما في تاريخ المغرب، ليس فقط بالنسبة إلينا كمغاربة، بل كذلك
بالنسبة لكل المدافعين عن الحقوق والحريات بالمغرب وخارجه... لكن هذه المؤسسة، رغم
كل ما قيل عنها من تعيين مسؤولها الأول -والي المظالم- من طرف المؤسسة الملكية،
فإن مباشرتها للعمل مع مطلع عام 2004 أكد أن الوالي والأطر والموظفين كفاءات وطنية
شريفة نزيهة مستقلة تجعل صورة الوطن فوق كل اعتبار.
لقد تأكد لنا من خلال التقارير السنوية الصادرة عن
ديوان المظالم، والتي نشرنا بعضا من محتواها، أن الموضوعية متوفرة وأن صدقيتها
صدمت من كان يعتبر أن كل المؤسسات الاستشارية صورية، حيث سمت كل طرف مشتكى به
باسمه، ابتداء من الوزارات، فالمكاتب الوطنية، والمؤسسات شبه العمومية والجماعات
المنتخبة جهويا وإقليميا ومحليا معززة ذلك بالإحصائيات.
إن
المؤسسة الملكية لم تقف عند الرضى عما اكتسبته المغرب من سمعة عالية بعد إحداث
ديوان المظالم والتقارير السنوية التي صدرت عنه بخصوص شطط بعض الإدارات العمومية
تجاه المواطن والمقاولة، بل استمرت في البحث عن كيفية متابعة هذا المسار وتطويره
لتهتدي إلى تعيين خير خلف لخير سلف؛ وذلك بتعيين الأستاذ عبد العزيز بنزاكور،
محامي بالدار البيضاء ونقيب سابق لهيئتها ورئيس جمعية
هيئات المحامين بالمغرب ورئيس سابق لاتحاد المحامين الأفارقة ومن كفاءات هيئة
الإنصاف والمصالحة التي لعبت دورا أساسيا في التخفيف من سلبيات سنوات الجمر
والرصاص، ومفوض للجنة الدولية للحقوقيين، المشهود له بالكفاءة والحياد والصرامة
والجدية والمسؤولية، وعينته على رأس مؤسسة الوسيط التي حلت محل ديوان المظالم.
وحتى
تتمكن هذه المؤسسة من استكمال ما بدأته سابقتها من متابعة مسلسل الإصلاح والتغيير
الذي يعرفه المغرب في العلاقات بين المواطن والمقاولة وكل أجهزة الدولة بالإساس،
وهو التحدي الذي يظهر أن الوسيط وطاقمه كفيل برفعه والنجاح فيه، حسب ما سجلناه
-على الأقل- خلال سنة من تعيينه (نشر الظهير الشريف رقم 25-11-1 الصادر في 17 مارس
2011 بإحداث مؤسسة الوسيط المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5926).
تعتبر
مؤسسة الوسيط مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة تتولى، في نطاق العلاقة بين الإدارة
والمواطنين المتعاملين معها: أفرادا ومقاولات مهمة:
- الدفاع عن الحقوق.
- الإسهام في ترسيخ سيادة القانون.
- إشاعة مبادئ العدل والانصاف.
- العمل على نشر قيم التخليق والشفافية في تدبير
المرافق العمومية.
- السهر على تنمية تواصل فعال بين الأشخاص الذاتيين
أو الاعتباريين، مغاربة أو أجانب، فرادى أو جماعات وبين الإدارات العمومية
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة
العمومية وباقي المنشآت والهيئات الأخرى الخاضعة للمراقبة المالية للدولة.
في حين،
لايجوز للوسيط أو للوسطاء الجهويين النظر في القضايا التالية:
1 - التظلمات الرامية إلى مراجعة حكم قضائي نهائي.
2 - الشكايات المتعلقة بالقضايا التي وكل البت فيها
للقضاء ليتخذ فيها ما يلزم من إجراءات أو مقررات طبقا للقانون.
3 - القضايا التي تدخل في اختصاص المجلس الوطني لحقوق
الإنسان.
وتوجه
الشكايات والتظلمات إلى الوسيط بمقره بمركب حدائق ارم، زنقة الرمان، حي الرياض ص.ب 12 الرباط الهاتف: (05)37-57-77-00،
الفاكس: (05)37-56-42-82، الموقع على الأنترنت:
من طرف
المشتكى أو من ينوب عنه.
وعملا
بسياسة القرب من المواطنين، فان مؤسسة الوسيط قد فتحت فروعا جهوية في كل من طنجة،مكناس والعيون.
وبخصوص
دور الوسيط في ترسيخ مبادئ الحكامة الإدارية وتحسين أداء الإدارة، فقد جاء في
الفصل 33 من الظهير الشريف المحدث لهذه المؤسسة: «يرفع الوسيط في إطار اختصاصاته،
وبصفته قوة اقتراحية لتحسين أداء الإدارة والرفع من جودة الخدمات العمومية التي
تقدمها، تقارير خاصة إلى الوزير الأول تتضمن توصياته ومقترحاته الهادفة إلى:
- ترسيخ قيم الشفافية والتخليق والحكامة في تدبير
المرافق العمومية، والعمل على نشرها بين الموظفين والمواطنين.
- التقيد بقيم حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها
عالميا والالتزام بمراعاتها والنهوض بها في علاقة الإدارة بالمواطنين.
- إصلاح ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية
المتعلقة بمهام الإدارة وسائر المرافق العمومية، من أجل تحسين فعاليتها وتنسيق
مجالات تدخلها.
- تصحيح الاختلالات التي قد تعتري سير المرافق
العمومية وتطوير أدائها.
- تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية لتيسير ولوج
المواطنين إلى الخدمات التي تقدمها الإدارة في أحسن الظروف.
- تحسين الخدمات العمومية وضمان جودتها وتقريبها من
المواطنين.
- تحسين بنية الاستقبال والاتصال بمختلف مرافق
الإدارة من أجل تواصل فعال مع المواطنين.
وتتمثل
سلطة الوسيط أو قوته المعنوية تجاه الإدارة فيما تضمنه الفصل 32 الذي ينص على أنه:
«إذا اتضح أن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي
صادر في مواجهة الإدارة، ناجم عن موقف غير مبرر لمسؤول أو موظف أو عون تابع
للإدارة المعنية، أو إخلاله بالقيام بالواجب المطلوب منه من أجل تنفيذ الحكم
المذكور، قام الوسيط برفع تقرير خاص في الموضوع إلى الوزير الأول، بعد إبلاغ
الوزير المسؤول أو رئيس الإدارة المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لازمة ومن
إجراءات في حق المعني بالأمر.
كما يمكنه
أن يوجه إلى الإدارة المعنية توصية بتحريك مسطرة المتابعة التأديبية وإن اقتضى
الحال توصية بإحالة الملف على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في
القانون، في حق المسؤول أو الموظف أو العون الذي تأكد أنه المسؤول عن الأفعال
المذكورة. وفي هذه الحالة، يخبر الوسيط الوزير الأول بذلك».
لقد ساهمت
مؤسسة ديوان المظالم سابقا، مؤسسة الوسيط حاليا، ليس فقط في الكشف عن تجاوزات بعض
الإدارات العمومية. ولكن أيضا تمكنت من جعل تلك الإدارات تقف عند بعض جوانب الخلل
في علاقة بعض موظفيها مع المواطنين والمقاولات، مما حدا بهذه الإدارة إلى العمل
على إصلاح طريقة عملها من خلال الاقتراحات المقدمة إليها من طرف أطر وكفاءات مؤسسة
الوسيط، وهو ما جعل بعض المواطنين يستشعرون أهمية دور ووساطة الوسيط لحل مشاكلهم
تجاه الإدارة العمومية، كما عبر عن ذلك بعض مسؤولي الإدارة نفسها، وهو ما أكدته
وثائق صادرة عن الوزارة الأولى في الموضوع.
اليوم،
وبعد نشر النظام الداخلي لمؤسسة الوسيط بالعدد 6033 من الجريدة الرسمية بتاريخ 26
مارس 2012، فإن عمل هذه المؤسسة سيكون لامحالة أكثر إيجابية ومردوديةخاصة من خلال
اللجان الدائمة للتنسيق والتتبع التي تختص ب:
- السهر على تتبع مآل الشكايات والتظلمات التي تعثرت
تسويتها.
- بحث سبل إيجاد الحلول الكفيلة بتذليل الصعوبات التي
تعيق تسوية الملفات العالقة.
- التسريع بإيجاد الحلول اللازمة المبنية على أسس
قانونية سليمة أو المنسجمة مع مبادئ العدل والإنصاف للقضايا المستعصية.
وللتذكير،
فإن مؤسسة الوسيط التي تشتغل بها كفاءات من العيار الثقيل وطنيا وجهويا، قد انفتحت
على المجتمع المدني حتى يستفيد العاملون به من المعرفة القانونية لهاته الأطر، من
خلال الندوة التكوينية التي نظمتها بطنجة منظمة البحث عن أرضية مشتركة أيام 24-25
و26 فبراير 2012 حول التعريف بمؤسسة الوسيط ووسائل تدخله، والتي مولتها السفارة
البريطانية، وهي الندوة التي استفاد منها حوالي ثلاثين (30) عضوا من جمعيات لبعضها
صبغة وحضور وطني وأخرى جهوية أو محلية مختلفة في ميادين عملها.
والأمل
معقود على أن تتكرر مثل هذه الندوة التكوينية بمناطق ومدن مغربية أخرى كي يتعرف
المواطنون على أهمية مؤسسة الوسيط.
/////////////// :::
مؤسسة
الوسيط |
|
يهدف المغرب من خلال مؤسسة
الوسيط إلى وضع إطار لصيانة حقوق الإنسان من أجل الحفاظ على كرامة المواطن
المغربي، و ذلك باعتبار مؤسسة الوسيط التي حلت محل ديوان المظالم و الوزارة
المكلفة بحقوق الإنسان، كمؤسسة متخصصة و مستقلة في هذا المجال. يترأس مؤسسة الوسيط السيد عبد
العزيز بنزاكور الذي عين من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتاريخ 18 مارس
2011. |
.............................
......................
املـادة الأولـى
تعترب »م ؤ�س�سة الو�سيط« م ؤ�س�سة وطنية م�ستقلة ومتخ�س�سة تتوىل، يف نطاق
العالقة بني الإدارة
واملرتفقني، مهمة الدفاع عن احلقوق، والإ�سهام يف تر�سيخ �سيادة
القانون، وإ�ساعة مبادئ العدل والإن�ساف، والعمل على ن�رش قيم التخليق وال�سفافية
يف تدبري املرافق
العمومية، وال�سهر
على تنمية توا�سل
فعال بني الأ�سخــا�س، ذاتيني
أو اعتباريني، مغــاربــة
أو أجانب، فـرادى أو جماعات، وبني الإدارات العمومية
واجلماعات املحلية وامل ؤ�س�سات العمومية والهيآت
التي متار�س �سالحيات ال�سلطة
العمومية وباقي املن�شآت والهيآت الأخرى اخلا�سعة للمراقبة املالية
للدولة، والتي
ي�سار إليها يف هذا الظهري
ال�رشيف
با�سم
»الإدارة «,
تجري على م ؤ�س�سة »الو�سيط« أحكام هذا الظهري ال�رشيف، وأحكام نظامها
الداخلي، والن�سو�س املتخدة لتطبيقها عند
االقت�ساء
املـادة الثـالثـة
ي�ساعد الو�سيط يف أداء مهامه
مندوبون خا�سون
يعملون حتت �سلطته،
ومندوبون 5
جهويون تابعون له يدعون
الو�سطاء
اجلهويون، بالإ�سافة
إىل مندوبني حمليني، عند
االقت�ساء، حتدد و�سعيتهم وكيفيات تعيينهم
واخت�سا�ساتهم يف النظام الداخلي
للمؤ�س�سة.
املـادة الـرابعـة
يعد الو�سيط ع�سوا بحكم القانون يف
املجل�س
الوطني حلقوق الإن�سان،
طبقا
ملقت�سيات املادة الثانية
والثالثني من ظهرينا ال�رشيف
رقم 1.11.19 ال�سادر
يف
25 من ربيع الأول 1432 )فاحت مار�س 2011( املتعلق بإحداث هذا املجل�س.
البـاب الثـانـي : اخت�صـا�صـات الو�سيط
الف�صـل الأول : النظـر فـي ت�صـرفـات الإدارة
املخـالفـة
للقـانـون �أو املنـافيـة ملبـادئ العـدل
والإن�صـاف
املـادة اخلـام�سـة
تتوىل م ؤ�س�سة الو�سيط مببادرة منها، وفق
الكيفيات التي يحددها نظامها
الداخلي، أو بناء على �سكايات أو تظلمات تتو�سل بها، النظر يف جميع
احلاالت التي
يت�رضر فيها أ�سخا�س ذاتيون أو اعتباريون،
مغاربة أو أجانب، من جراء أي ت�رصف
�سادر
عن الإدارة، �سواء
كان قرارا �سمنيا
أو �رصيحا،
أو عمال أو ن�ساطا
من أن�سطتها،
يكون خمالفا للقانون، خا�سة إذا كان مت�سما بالتجاوز أو ال�سطط يف ا�ستعمال
ال�سلطة، أو منافيا ملبادئ
العدل والإن�ساف.
املـادة ال�سـاد�سـة
ال يجوز للو�سيط أو للو�سطاء اجلهويني النظر يف
الق�سايا
التالية :
ـ التظلمات الرامية إىل
مراجعة حكم ق�سائي
نهائي ؛
ـ ال�سكايات املتعلقة بالق�سايا التي وكل البت فيها
للق�ساء
ليتخذ فيها ما يلزم
من إجراءات أو مقررات
طبقا للقانون ؛6
ـ الق�سايا التي تدخل يف اخت�سا�س املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان.
ويف حالة ما إذا تبني للو�سيط أو للو�سطاء اجلهويني أن ال�سكاية أو التظلم
املعرو�س عليهم يدخل يف اخت�سا�س املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان، وال يتعلق
بعالقة الإدارة
باملرتفقني، قاموا بإحالته فورا، إىل رئي�س املجل�س املذكور، أو
ر ؤ�ساء اللجان اجلهوية لهذا
املجل�س،
ح�سب
كل حالة على حدة، ويخربون امل�ستكني
أو املتظلمني املعنيني
بذلك.
املـادة ال�سـابعـة
ميكن للو�سيط رفع تو�سية إىل اجلهة الق�سائية املخت�سة، لتمتيع امل�ستكني الذين
يوجدون يف و�سعية �سعبة لأ�سباب مادية، وال�سيما منهم الن�ساء الأرامل واملطلقات
واليتامى والأ�سخا�س من ذوي الإعاقة، و�سائر فـئات الأ�سـخا�س فـي و�سعية ه�سة،
من امل�ساعدة الق�سائية، يف حالة ما إذا
كان امل�ستكون
املعنيون يرغبون يف اللجوء
إىل الق�ساء الإداري، وذلك وفق
الإجراءات املن�سو�س عليها يف الت�رشيع اجلاري به
العمل.
وحتدد الفئات املذكورة، و�سوابط إ�سدار تو�سية الو�سيط، من أجل اال�ستفادة من
امل�ساعدة الق�سائية، وفق أحكام النظام
الداخلي للمؤ�س�سة.
املـادة الثـامنـة
ال يقطـــع وال يوقــف
اللــجوء إىل م ؤ�س�سة الو�سـيط آجــال التقادم أو
الطعن
املن�سو�س عليها يف القانون.
الف�صـل الثـانـي : تلقـي ال�شكـايـات والتظلمـات
ومعـاجلتهـا
و�إجـراء الأبحـاث
والتحـريـات يف �شـ
أنهـا
املـادة التـا�سعـة
توجه ال�سكايات والتظلمات إىل الو�سيط أو إىل الو�سطاء اجلهويني ب�سفة مبا�رشة من طرف امل�ستكي، أو بوا�سطة من ينيبه عنه من أجل
ذلك.
وي�سرتط لقبول ال�سكايات والتظلمات :
ـ أن تكون مكتوبة، وإذا
تعذر تقدميها كتابة، فإن للم�ستكي
أو املتظلم أن يقدمها
�سفويا.
ويف هذه احلالة، يتعني تدوينها وت�سجيلها
من قبل امل�سالح
املخت�سة
مل ؤ�س�سة الو�سيط وت�سلم ن�سخة منها للمعنيني بالأمر
؛
ـ أن تكون موقعة من �ساحب امللتم�س �سخ�سيا، أو من ينيبه عنه من
أجل ذلك ؛
ـ أن تكون مدعومة باحلجج
والوثائق املربرة لها، إن كانت متوفرة لدى امل�ستكي
أو املتظلم ؛
ـ أن تو�سح ما يكون قد قام به امل�ستكي أو املتظلم من م�ساع لدى الإدارة املعنية،
ق�سد اال�ستجابة ملطالبه، عند
االقت�ساء.
املـادة العـا�شـرة
ميكن لأع�ساء الربملان، ور ؤ�ساء �سائر الإدارات، ور ؤ�ساء املجل�س الوطني حلقوق
الإن�سان واللجنة الوطنية
ملراقبة حماية املعطيات ذات الطابع ال�سخ�سي والهيئة
العليا لالت�سال ال�سمعي الب�رصي والهيئة املركزية
للوقاية من الر�سوة
وجمل�س
املناف�سة، وغريها من امل ؤ�س�سات والهيآت، واجلمعيات
امل ؤ�س�سة ب�سفة قانونية
وامل�سرية طبقا لأنظمتها الأ�سا�سية، أن يحيلوا على م ؤ�س�سة الو�سيط ال�سكايات
املوجهة إليهم، والتي ال
تدخل يف اخت�سا�سهم، وتخت�س امل ؤ�س�سة بالنظر فيها.
املـادة احلـاديـة ع�شـرة
يقدم الو�سيط ومندوبوه اخلا�سون والو�سطاء اجلهويون، يف نطاق
اخت�سا�سهم،
جميع أنواع امل�ساعدة القانونية
والإدارية الالزمة للم�ستكني
املوجودين يف و�سعية
�سعبة
لأ�سباب
مادية، أو املوجودين يف و�سعية
إعاقة، من أجل متكينهم من تقدمي
78
�سكاياتهم
أو تظلماتهم الرامية إىل رفع ال�رضر
الالحق بهم من جراء أي ت�رصف
�سادر
عن الإدارة، �سواء كان قرارا �سمنيا أو �رصيحا، أو عمال أو ن�ساطا من أن�سطتها، يكون
خمالفا للقانون، خا�سة إذا كان مت�سما بالتجاوز أو ال�سطط يف ا�ستعمال ال�سلطة، أو
منافيا ملبادئ العدل
والإن�ساف.
وإذا تبني للو�سيط أن مو�سوع ال�سكاية أو التظلم ال يدخل
يف اخت�سا�سه، قام
بتوجيه امل�ستكي إىل اجلهة املخت�سة أو إر�ساده ح�سب كل حالة على حدة، ووفق
ما
يت�سمنه مو�سوع ال�سكاية أو التظلم.
املـادة الثـانيـة ع�شـرة
إذا ات�سح للو�سيط أن ال�سكاية املعرو�سة عليه قائمة على أ�س�س قانونية �سليمة،
وتهم الدفاع عن م�سلحة م�رشوعة، أو ترمي إىل رفع �رضر من جراء ت�رصف خمالف
للقانون، خا�سة إذا كان مت�سما بالتجاوز أو ال�سطط يف ا�ستعمال ال�سلطة، أو منافيا
ملبادئ العدل والإن�ساف، قام بجميع امل�ساعي واالت�ساالت الالزمة مع الإدارة
املعنية ق�سد حثها على اال�ستجابة ملطلب امل�ستكي، يف إطار االحرتام
التام ل�سوابط
�سيادة
القانون.
املـادة الثـالثـة ع�شـرة
يؤهل الو�سيط، يف نطاق اخت�سا�ساته، للقيام بإجراء
أبحاث وحتريات، من أجل
التأكد من حقيقة الأفعال
والوقائع التي بلغت إىل علمه، والوقوف على ال�رضر الذي
تعر�س له �ساحب ال�سكاية أو التظلم، وكذا
القيام بالتكييف القانوين لطبيعة ال�رضر
املذكور.
وعلاوة على ذلك، ميكنه ا�ستف�سار اجلهات املعنية حول
الأفعال التي كانت
مو�سوع ال�سكاية أو التظلم،
ومطالبتها مبوافاته بالتو�سيحات
الالزمة ب�شأنها،
وبالوثائق واملعلومات
املت�سلة
بها.9
املـادة الـرابعـة ع�شـرة
إذا تأكد الو�سيط، بعد البحث والتحري
يف ال�سكايات
والتظلمات املعرو�سة
عليه،
من �سحة الوقائع الواردة
فيها، وحقيقة وجود ال�رضر
الالحق بامل�ستكي
أو املتظلم،
قدم نتائج حترياته إىل
الإدارة املعنية، بكل جترد وا�ستقالل،
ا�ستنادا
إىل �سيادة
القانون ومبادئ العدالة
والإن�ساف.
ولهذه الغاية، ميكنه
توجيه تو�سياته
واقرتاحاته ومالحظاته إىل الإدارة
املعنية، التي يتعني
عليها داخل أجل ثالثني )30( يوما، قابلة للتمديد ملدة إ�سافية
يحددها، القيام
بالإجراءات الالزمة للنظر يف الق�سايا
املحالة عليها، وأن تخربه
كتابة بالقرارات أو
الإجراءات التي اتخذتها ب�شأن
تو�سياته
واقرتاحاته.
املـادة
اخلـام�سـة
ع�شـرة
ميكن للو�سيط يف حالة اقتناعه،
بناء على الأبحاث والتحريات التي يقوم بها،
بأن التطبيق ال�سارم لقاعدة قانونية من �شأنه خلق أو�ساع غري عادلة أو �سارة
باملرتفقني، أن يعر�س على الوزير الأول
اقرتاحا باتخاذ الإج راءات وامل�ساعي
الالزمة لإيجاد حل عادل
ومن�سف
واقرتاح تعديل القاعدة املذكورة.
املـادة ال�سـاد�سـة ع�شـرة
إذا تبني من خالل البحث
والتحري أن م�سدر
الت�سكي
أو التظلم ناجت عن خطإ أو
�سلوك �سخ�سي لأحد املوظفني أو الأعوان، رفع
الو�سيط
مالحظاته وا�ستنتاجاته
يف
املو�سوع إىل رئي�س الإدارة املعنية التخاذ
الإجراءات املنا�سبة،
ومطالبته بإخباره
مبا اتخذه من قرارات يف
املو�سوع.
كما ميكنه أن يوجه إىل
الإدارة املعنية تو�سية
باملتابعة التأديبية، وإن اقت�سى
احلال، تو�سية بإحالة امللف على
النيابة العامة التخاذ الإجراءات املن�سو�س عليها 10
يف القانون.
الف�صـل الثـالـث : الـو�سـاطـة والتـوفيـق بيـن
الإدارة
واملـرتفقيـن
املـادة ال�سـابعـة ع�شـرة
يقوم الو�سيط، مببادرة منه أو بناء
على طلب ت�سوية
تقدمه الإدارة أو امل�ستكي،
بكل م�ساعي الو�ساطة والتوفيق، ق�سد البحث عن حلول من�سفة ومتوازنة ملو�سوع
اخلالف القائم بني الأط
راف، تكفل رفع ال�رضر
الذي أ�ساب
امل�ستكي
من جراء
ت�رصفات الإدارة، وذل ك
باال�ستناد
إىل �سوابط
�سيادة
القانون ومبادئ العدل
والإن�ساف.
املـادة الثـامنـة ع�شـرة
يقوم الو�سيط مب�ساعي الو�ساطة والتوفيق امل�سار إليها يف املادة ال�سابقة، من
خالل اال�ستماع إىل الأطراف، ودرا�سة جميع احلجج والوثائق
واملعطيات التي يدلون
بها لديه، بخ�سو�س مو�سوع ال�سكاية املعرو�سة عليه، أو ا�ستنادا إىل الطلب املقدم
إليه من قبل الإدارة أو
امل�ستكي.
وبناء على ذلك، ميكن للو�سيط أن يعر�س على الأطراف جميع
االقرتاحات التي
يراها منا�سبة من أجل التو�سل إىل حلول من�سفة ومتوازنة ملو�سوع اخلالف
املعرو�س عليه.
يتعني أن تدون احللول
املتوافق ب�شأنها،
والتي مت التو�سل
إليها نتيجة م�ساعي
الو�ساطة والتوفيق التي قام
بها الو�سيط،
يف حم�رض
ر�سمي
توقع عليه الأطراف.
وال ميكن يف كل الأحوال
االحتجاج باحللول املتو�سل
إليها، من قبل الغري أو يف
مواجهته.11
البـاب الثـالـث : اخت�صـا�صـات املنـدوبيـن اخلـا�صيـن
والو�سطاء اجلهويني
الف�صـل الأول : املنـدوبـون
اخلـا�صـون
لـدى الو�سيط
املـادة التـا�سعـة ع�شـرة
يقوم املندوبون اخلا�سون امل�سار إليهم بعده مب�ساعدة الو�سيط على أداء مهامه :
ـ املندوب اخلا�س بتي�سري الولوج إىل املعلومات
الإدارية ؛
ـ املندوب اخلا�س بتتبع تب�سيط امل�ساطر الإدارية وولوج
اخلدمات العمومية ؛
ـ املندوب اخلا�س بتتبع تنفيذ الأحكام
الق�سائية
ال�سادرة
يف مواجهة الإدارة.
املـادة الع�شـرون
يعني املندوبون اخلا�سون بظهري �رشيف باقرتاح من الو�سيط، من بني ال�سخ�سيات
امل�سهود لها باخلربة
والكفاءة يف جماالت القانون والتدبري والإدارة.
املـادة احلـاديـة والع�شـرون
ميار�س املندوبون اخلا�سون مهامهم حتت �سلطة الو�سيط، ويحدد نطاق
االخت�سا�سات املوكولة إليهم،
وكيفيات ممار�ستها،
يف النظام الداخلي للمؤ�س�سة.
الف�صـل الثـانـي : الو�سطاء اجلهـويـون
املـادة الثـانيـة والع�شـرون
يعني الو�سطاء اجلهويون بظهري �رشيف، باقرتاح من الو�سيط، من بني الأطر
العليا التابعة للدولة أو
امل ؤ�س�سات العامة أو اجلماعات
املحلية أو القطاع اخلا�س،
املتوفرين على م�ستوى عال من التكوين،
وجتربة مهنية يف جماالت الإدارة أو
الق�ساء أو القانون، وامل�سهود لهم بالكفاءة
واخلربة واال�ستقامة
والنزاهة.
ويعترب الو�سطاء اجلهويون أع�ساء يف اللجان اجلهوية
حلقوق الإن�سان
طبقا 12
لأحكام املادة 41 من
الظهري ال�رشيف
رقم 1.11.19 ال�سادر
يف 25 من ربيع
الأول 1432 )فاحت مار�س 2011( بإحداث املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان.
املـادة الثـالثـة والع�شـرون
ميار�س الو�سطاء اجلهويون يف حدود
دائرة اخت�سا�سهم الرتابي، ووفق امل�ساطر
املحددة يف النظام
الداخلي للمؤ�س�سة، املهام املوكولة إىل
م ؤ�س�سة الو�سيط، كما هي
من�سو�س عليها يف املادة الأوىل
من هذا الظهري ال�رشيف.
ولهذه الغاية، ي�سطلع الو�سطاء اجلهويون، على اخل�سو�س، باملهام وال�سالحيات
التالية :
ـ تلقي ال�سكايات والتظلمات وطلبات
الت�سوية
التي يرفعها الأ�سخا�س الذاتيون
أو االعتباريون، مغاربة
أو أجانب، فرادى أو جماعات، إىل الو�سيط، والنظر فيها
يف حدود االخت�سا�سات، وطبقا لل�رشوط والإجراءات املن�سو�س عليها يف النظام
الداخلي للمؤ�س�سة، با�ستثناء تلك املتعلقة بق�سايا ذات طابع وطني، أو
التي ت�ستلزم
اتخاذ مواقف مبدئية ؛
ـ القيام بأعمال البحث
والتحري يف ال�سكايات
والتظلمات التي ترفع إليهم، إذا
كان الأمر يقت�سي ذلك، بناء على تكليف
خا�س
من الو�سيط،
بالن�سبة
لكل حالة على
حدة ؛
ـ إعادة توجيه ال�سكايات والتظلمات وطلبات
الت�سوية
التي ترد عليهم، واخلارجة
عن نطاق اخت�سا�سهم، وإحالتها على اجلهات
املعنية عند االقت�ساء
؛
ـ إر�ساد املواطنني وتوجيههم،
وحث الإدارة على التوا�سل
الفعال معهم ؛
ـ اقرتاح التدابري
والإجراءات الكفيلة بتح�سني
بنية اال�ستقبال
واالت�سال
بالإدارة،
ورفعها إىل الو�سيط ق�سد عر�سها على الإدارات وال�سلطات املعنية ؛
ـ اقرتاح كل تدبري عملي
مالئم، من �شأنه
أن ي�سهم
يف تب�سيط
امل�ساطر
الإدارية 13
وميكن املواطنني من اال�ستفادة من خدمات الإدارة
يف أح�سن
الظروف ؛
ـ رفع كل اقرتاح أو تو�سية إىل الو�سيط، من �شأنها حت�سني �سري أجهزة الإدارة
وتذليل ال�سعوبات التي قد تعرت�س املواطنني املغاربة
والأجانب يف عالقاتهم
بالإدارة؛
ـ إعداد تقارير خا�سة ب�شأن بع�س ال�سكايات أو التظلمات التي
قد تعر�س
عليهم
مبا�رشة، وتكت�سي طابعا خا�سا، أو التي حتال عليهم
للنظر فيها بتكليف خا�س
من
الو�سيط ؛
ـ رفع تقارير دورية كل
ثالثة أ�سهر
إىل الو�سيط
حول ح�سيلة
ن�ساطهم.
ميكن للو�سيط، عند االقت�ساء، إح داث مندوبيات
حملية على �سعيد
العماالت
والأقاليم، مل�ساعدة الو�سطاء اجلهويني يف أداء
مهامهم، تكون تابعة لهم.
البـاب الـرابـع :
العالقـة بيـن الو�سيط
والإدارة
الف�صـل الأول: خمـاطبـو م ؤ�س�سة الو�سيط بامل�صـالـح
العمـوميـة
املـادة الـرابعـة والع�شـرون
تعني الإدارة، من أجل �سمان ح�سن التن�سيق والتوا�سل والتتبع بينها وبني
م�سالح م ؤ�س�سة الو�سيط، خماطبني دائمني لهذه
الأخرية، من بني امل�س
ؤولني التابعني
لها، الذين يتمتعون ب�سلطة اتخاذ القرار فيما
يحال عليهم من �سكايات
وتظلمات من
لدن امل ؤ�س�سة.
كما حتدث بني امل ؤ�س�سة و�سائر الإدارات جلان دائمة
للتن�سيق
والتتبع، ت�سم
ممثلني عنهما. وحتدد اخت�سا�سات وكيفيات عملها يف
النظام الداخلي للمؤ�س�سة.
املـادة اخلـام�سـة والع�شـرون
يتوىل املخاطبون الدائمون
مل ؤ�س�سة الو�سيط املعينون من قبل
الإدارات التابعني 14
لها، القيام باملهام
التالية :
ـ تتبع الدرا�سة والبت يف ال�سكايات والتظلمات وطلبات
الت�سوية
ال واردة من
م ؤ�س�سة الو�سيط، واحلر�س على الإجابة عنها داخل
الآج ال املحددة لها، طبقا
لأحكام النظام الداخلي
للمؤ�س�سة ؛
ـ تتبع القرارات والإج
راءات والتدابري الإداري ة التي يتم اتخاذها على �سعيد
الإدارة املعنية، أو من
قبل احلكومة يف جمال اال�ستجابة
لل�سكايات
أو التظلمات
وطلبات الت�سوية، وإخبار امل ؤ�س�سة كتابة بالنتائج املتو�سل إليها ؛
ـ درا�سة املالحظات وتتبع التو�سيات واالقرتاحات التي
يقدمها الو�سيط
أو
الو�سطاء اجلهويون إىل
الإدارة املعنية، ق�سد
إيجاد حل من�سف
وعادل ملطالب
امل�ستكي أو املتظلم ؛
ـ اقرتاح كل تدبري أو
إجراء كفيل بتح�سني
بنية اال�ستقبال
واالت�سال
بالإدارة،
وتب�سيط امل�ساطر الإدارية، مبا ميكن
من تفادي تظلمات املواطنني، ومتكينهم من
اال�ستفادة من اخلدمات
العمومية يف أح�سن
الظروف ؛
ـ حث خمتلف امل�سالح التابعة للإدارة،
التي يعمل بها املخاطب الدائم، على
التقيد بروح امل�س ؤولية والفعالية وال�سفافية الكاملة يف
تعاملها مع م ؤ�س�سة الو�سيط
ومندوبيه اخلا�سني والو�سطاء اجلهويني ؛
ـ م�سك و�سبط قاعدة للمعطيات تخ�س ال�سكايات والتظلمات
والتدابري املتخذة
ب�شأنها.
املـادة ال�سـاد�سـة والع�شـرون
يتعني على املخاطبني
الدائمني مل ؤ�س�سة الو�سيط إجناز تقرير �سنوي، ميكن من
تتبع عمل الإدارة يف جمال
ال�سكايات
والتظلمات، وطلبات الت�سوية
املحالة عليها،
يوجه إىل كل من الوزير
الأول والو�سيط،
حتت إ�رشاف
الوزير التابع له املخاطب الدائم 15
املعني.
الف�صـل الثـانـي: مـآل ال�شكـايـات والتظلمـات
املحـالـة عـلى
الإدارة
املـادة ال�سـابعـة والع�شـرون
يتعني على الإدارة
املعنية بال�سكايات
أو التظلمات املحالة عليها من قبل الو�سيط
أو أحد مندوبيه اخلا�سني أو من الو�سطاء اجلهويني، أن حتيط
امل ؤ�س�سة علما مبوقفها
إزاء مطالب امل�ستكني أو املتظلمني،
وبجميع الإجراءات والتدابري التي اتخذتها يف
ال�سكايات املعرو�سة عليها، أو ح�سب احلالـة باحللـــول
التي تقـــرتحها على امل�ستكي
أو املتظلم، حتى يت�سنى رفع ما حلقه من �رضر أو تع�سف أو �سطط.
ويجب أن تقوم الإدارة بذلك
خالل الأجل الذي يحدده الو�سيط
أو مندوبه اخلا�س
أو الو�سيط اجلهوي، وإذا تعذر
عليها ذلك يف الأجل املحدد، جاز لها أن ترفع طلبا إىل
امل ؤ�س�سة من أجل متديده ق�سد إعداد اجلواب، �رشيطة ذكر الأ�سباب الداعية إىل ذلك.
املـادة الثـامنـة والع�شـرون
يتعني على الإدارة أن
تقدم الدعم الالزم للو�سيط
وملندوبيه اخلا�سني
وللو�سطاء
اجلهويني يف امل�ساعي التي يقومون بها،
وأن تقوم بالتعاون الوثيق معهم من أجل
ذلك، من خالل تي�سري مأموريتهم، فيما
يقومون به من أبحاث وحتريات، ومدهم
بجميع الوثائق واملعلومات
املتعلقة بال�سكايات
أو التظلمات املحالة عليها،
با�ستثناء ما يعترب منها �رسيا بحكم القوانني
اجلاري بها العمل.
املـادة التـا�سعـة والع�شـرون
إذا تبني للو�سيط أو ملندوبه اخلا�س أو للو�سيط اجلهوي أن موقف
الإدارة إزاء
ال�سكايات أو التظلمات
املحالة عليها غري معلل، أو غري قائم على أ�س�س قانونية 16
�سليمة، أو مناف ملبادئ العدل والإن�ساف، جاز له مطالبة
الإدارة املعنية مبراجعة
موقفها، وتبليغها
مبالحظاته ومقرتحاته، ق�سد
إيجاد حل من�سف
وعادل. ويف
حالة رف�س مقرتحاته أو االعرتا�س عليها، ميكنه ح�سب كل حالة على حدة، إ�سدار
تو�سية تت�سمن احللول التي يقرتحها
لإن�ساف
امل�ستكي
أو املتظلم.
ويف كل الأحوال، يتعني
على الو�سيط
أو مندوبه اخلا�س
أو الو�سيط
اجلهوي، أن
يبلغ امل�ستكي أو املتظلم مبـآل �سكايته ومبوقف الإدارة
وكل الإجـــراءات والتــــدابري
التي اتخــــذتها إزاء ال�سكاية أو التظلم، أو
بالتو�سية
التي أ�سدرها
يف املو�سوع
عند
االقت�ساء.
كما يتعني على الإدارة
تبليغ الو�سيط
أو مندوبه اخلا�س
أو الو�سيط
اجلهوي مبا
اتخذته من إجراءات لتنفيذ
تو�سيته.
املـادة الثـالثـون
يطلع الو�سيط، بكيفية منتظمة،
الوزير الأول بجميع حاالت امتناع الإدارة عن
اال�ستجابة لتو�سياته، مرفقة مبالحظاته
يف �شأن
موقفها والإجراءات التي يقرتح
اتخاذها.
املـادة احلـاديـة
والثـالثـون
يتعني أن يكون مو�سوع تقرير خا�س، يرفع إىل الوزير
الأول، بعد إبالغ الوزير
امل�س ؤول أو رئي�س الإدارة املعنية، ق�سد اتخاذ اجلزاءات
الالزمة والتدابري ال�رضورية،
كل �سلوك من قبل الإدارة من �شأنه أن يحول دون قيام
الو�سيط
أو مندوبيه اخلا�سني
أو الو�سطاء اجلهويني مبهامهم،
وال�سيما
الأعمال التالية :
ـ كل عرقلة للأبحاث
والتحريات التي يقوم بها الو�سيط
أو مندوبوه اخلا�سون
أو الو�سطاء اجلهويون، أو كل
اعرتا�س
على القيام بها من لدن م�س
ؤول أو موظف أو
�سخ�س يعمل يف خدمة الإدارة بأي �سكل من الأ�سكال ؛17
ـ كل تهاون عن ق�سد �سادر عن م�س ؤول بالإدارة يف اجلواب
عن م�سمون
ال�سكاية
املوجهة إليه، أو
املالحظات أو التو�سيات
أو املقرتحات املتعلقة بها ؛
ـ كل تهاون عن ق�سد �سادر عن م�س ؤول بالإدارة يف تقدمي
الدعم الالزم للقيام
بالأبحاث أو التحريات
التي تعتزم م ؤ�س�سة الو�سيط القيام بها، أو
االمتناع عن
التعاون معها، أو عدم
مدها بالوثائق واملعلومات املطلوبة، مع مراعاة أحكام املادة
28 أعاله.
املـادة الثـانيـة
والثـالثـون
إذا ات�سح أن االمتناع عن تنفيذ
حكم ق�سائي
نهائي �سادر
يف مواجهة الإدارة،
ناجم عن موقف غري مربر مل�س ؤول أو موظف أو عون
تابع للإدارة املعنية، أو إخالله
بالقيام بالواجب املطلوب
منه، من أجل تنفيذ احلكم املذكور، قام الو�سيط برفع تقرير
خا�س يف املو�سوع إىل الوزير الأول،
بعد إبالغ الوزير امل�س
ؤول أو رئي�س
الإدارة
املعنية، التخاذ ما يلزم
من جزاءات الزمة ومن إجراءات يف حق املعني بالأمر.
كما ميكنه أن يوجه إىل
الإدارة املعنية تو�سية
بتحريك م�سطرة
املتابعة التأديبية،
وإن اقت�سى احلال تو�سية بإحالة امللف على
النيابة العامة التخاذ الإج راءات
املن�سو�س عليها يف القانون، يف
حق امل�س
ؤول أو املوظف أو العون الذي تأكد أنه
امل�س ؤول عن الأفعال
املذكورة. ويف هذه احلالة، يخرب الو�سيط الوزير الأول بذلك.
الف�صـل الثـالـث : دور الو�سيط فـي تـر�سيـخ مبـادئ احلكـامـة
الإداريـة وحت�سيـن �أداء الإدارة
املـادة الثـالثـة
والثـالثـون
يرفع الو�سيط، يف إطار اخت�سا�ساته، وب�سفته قوة اقرتاحية لتح�سني أداء الإدارة
والرفع من جودة اخلدمات
العمومية التي تقدمها، تقــارير خا�سة
إىل الوزير الأول
تت�سمن تو�سياته ومقرتحاته الهادفة
إىل :18
ـ تر�سيخ قيم ال�سفافية والتخليق واحلكامة
يف تدبري املرافق العمومية، والعمل
على ن�رشها بني املوظفني
واملرتفقني ؛
ـ التقيد بقيم حقوق الإن�سان كما هو متعارف عليها
عامليا، وااللتزام مبراعاتها،
والنهو�س بها يف عالقة الإدارة
باملرتفقني ؛
ـ إ�سالح ومراجعة الن�سو�س الت�رشيعية والتنظيمية
املتعلقة مبهام الإدارة و�سائر
املرافق العمومية، من أجل
حت�سني
فعاليتها وتن�سيق
جماالت تدخلها ؛
ـ ت�سحيح االختالالت التي قد
تعرتي �سري
املرافق العمومية وتطوير أدائها ؛
ـ تب�سيط امل�ساطر والإجراءات الإدارية
لتي�سري
ولوج املواطنني إىل اخلدمات التي
تقدمها الإدارة يف أح�سن الظروف ؛
ـ حت�سني اخلدمات العمومية و�سمان جودتها وتقريبها من
املرتفقني ؛
ـ حت�سني بنية اال�ستقبال واالت�سال مبختلف مرافق الإدارة
من أجل توا�سل
فعال
مع املرتفقني.
املـادة الرابعـة
والثـالثـون
إذا تبني للو�سيط أن مرفقا من املرافق
العمومية ال يراعي مبادئ امل�ساواة
وتكافؤ
الفر�س، وعدم التمييز بني
املرتفقني الذين يتوفرون على نف�س
ال�رشوط
املطلوبة،
فيما يتخذه من إجراءات
وقرارات، أو ما يقوم به من ت�رصفات
وأعمال، أو فيما يقدمه
من خدمات، وجه إىل إدارة
املرفق املعني مذكرة تنبيه ق�سد
إثارة انتباهها إىل
الإخالل احلا�سل يف معاملتها مع
املرتفقني، ومطالبتها باتخاذ جميع الإجراءات
والتدابري العاجلة
الكفيلة بت�سحيح
الو�سع،
وفق ما تقت�سيه
املبادئ العامة للقانون
وقواعد العدل والإن�ساف.
املـادة اخلـام�سـة والثـالثـون
ميكن للو�سيط أن يقدم م�سورته وأن يبدي رأيه يف
كل ق�سية
تعر�سها
عليه 19
الإدارات املعنية، مبنا�سبة �سكاية أو تظلم أحيل
عليها، أو بخ�سو�س امل�ساريع
والربامج التي تعدها ق�سد حت�سني أدائها، وب�سفة خا�سة من أجل تب�سيط امل�ساطر
الإدارية أو حت�سني جودة اخلدمات
العمومية التي تقدمها.
املـادة ال�سـاد�سـة والثـالثـون
تتوىل م ؤ�س�سة الو�سيط تنظيم منتديات وطنية
أو إقليمية أو دولية لإغناء الفكر
واحلوار حول ق�سايا احلكامة اجليدة،
وحتديث املرافق العمومية، يف نطاق �سيادة
القانون، ومبادئ العدل
والإن�ساف.
وت�ساهم امل ؤ�س�سة يف تعزيز البناء
الدميقراطي، من خالل العمل على حتديث
وإ�سالح هياكل وم�ساطر الإدارة، وتر�سيخ قيم الإدارة
املواطنة، والت�سبع
بأخالقيات
املرفق العمومي.
كما ت�ساهم امل ؤ�س�سة يف إحداث �سبكات للتوا�سل واحلوار بني الهيآت
الوطنية
والأجنبية، وكذا بني
اخلرباء من ذوي الإ�سهامات
الوازنة يف جمال احلكامة الإدارية
اجليدة، من أجل االنفتاح
على م�ستجدات
الع�رص.
البـاب اخلـامـ�س : التقـريـر ال�سنـوي ملـ ؤ�س�سـة الو�سيط
املـادة ال�سـابعـة والثـالثـون
يرفع الو�سيط جلاللتنا تقريرا �سنويا عن ح�سيلة ن�ساط امل ؤ�س�سة وآفاق عملها.
ويت�سمن التقرير على وجه اخل�سو�س، جردا لعدد ونوع ال�سكايات والتظلمات
وطلبات الت�سوية، وبيانا ملا مت البت
فيه منها، وما قامت به امل ؤ�س�سة من بحث
أو حتر، والنتائج
املرتتبة عنهما ملعاجلة ال�سكايات
والتظلمات، والدفاع عن حقوق
امل�ستكني، وملا مت البت فيه
منها بعدم االخت�سا�س أو عدم القبول أو
احلفظ.
كما يت�سمن هذا التقرير بيانا
لأوجه االختالالت والثغرات التي ت�سوب
عالقة
الإدارة باملواطنني، وتو�سيات الو�سيط ومقرتحاته حول
التدابري التي يتعني 20
اتخاذها لتح�سني بنية اال�ستقبال، وتب�سيط امل�ساطر الإدارية، وحت�سني �سري أجهزة
الإدارة، وكذا لرت�سيخ قيم ال�سفافية واحلكامة وتخليق
املرافق العمومية وت�سحيح
االختالالت التي تعاين
منها، وإ�سالح
ومراجعة الن�سو�س الت�رشيعية والتنظيمية
املتعلقة مبهام الإدارة،
وحماور برنامج عمل امل ؤ�س�سة على املدى الق�سري واملتو�سط،
وموجزا عن و�سعية تدبريها املايل
والإداري.
ين�رش هذا التقرير باجلريدة
الر�سمية
ويتم تعميمه على نطاق وا�سع،
بعد اطالع
جاللتنا عليه.
املـادة الثـامنـة
والثـالثـون
تقوم احلكومة وخمتلف
أجهزة الإدارة املعنية، كل يف نطاق اخت�سا�سه، برفع
تقارير خا�سة مل ؤ�س�سة الو�سيط، عن التدابري املتخذة
من قبلها لتنفيذ التو�سيات
واالقرتاحات املوجهة
إليها من لدن امل ؤ�س�سة.
ويت�سمن التقرير ال�سنوي للمؤ�س�سة بيانا �سافيا مبا مت حتقيقه من إ�سالحات
وتقوميات من طرف ال�سلطات املخت�سة، لتنفيذ تو�سياتها ومقرتحاتها.
املـادة التا�سعـة والثـالثـون
يقدم الو�سيط عر�سا يت�سمن ملخ�سا تركيبيا مل�سامني التقرير ال�سنوي امل�سار
إليه يف املادة 37 أعاله
أمام الربملان يف جل�سة
عامة.
البـاب ال�سـاد�س : التنظيـم املـالـي
والإداري ملـ ؤ�س�سـة
الو�سيط
الف�صـل الأول : التنظيـم
املـالـي للمـ ؤ�س�سـة
املـادة الأربعـون
تتمتع م ؤ�س�سة الو�سيط، ب�سفتها م ؤ�س�سة وطنية م�ستقلة ومتخ�س�سة، بكامل
الأهلية القانونية واال�ستقالل املايل.21
املـادة احلـاديـة
والأربعـون
تر�سد مل ؤ�س�سة الو�سيط ميزانية خا�سة ي�رصف منها على ت�سيريها وجتهيزها.
وت�ستمل هذه امليزانية على
ما يلي :
فـي المـوارد :
ـ الإعانات املالية املخ�س�سة لها من ميزانية الدولة
؛
ـ الإعانات املالية
املقدمة من لدن أي هيئة وطنية أو دولية، خا�سة كانت أو
عامة؛
ـ املداخيل املختلفة ؛
ـ الهبات والو�سايا.
فـي النفقـات :
ـ نفقات الت�سيري ؛
ـ نفقات التجهيز.
ت�سجل الإعانات املخ�س�سة للمؤ�س�سة باقرتاح من الو�سيط يف امليزانية العامة
للدولة.
يتوىل حما�سب عمومي القيام، لدى الو�سيط، باالخت�سا�سات التي تخولها
القوانني والأنظمة للمحا�سبني العموميني.
املـادة الثـانيـة
والأربعـون
يتوىل الو�سيط، ب�سفته آم را بال�رصف تنفيذ ميزانية امل ؤ�س�سة، وفق القواعد
والإجراءات املن�سو�س عليها يف التنظيم
املايل واملحا�سبي
اخلا�س
بها.
وميكن له أن يعني الكاتب
العام للمؤ�س�سة أو أحد أطرها آمرا بال�رصف م�ساعدا له.
املـادة الثـالثـة
والأربعـون
تعر�س ح�سابات م ؤ�س�سة الو�سيط كل �سنة على نظر جلنة للتدقيق
واالفتحا�س
يعينها الو�سيط تتألف من :22
ـ خبري حما�سب مقيد بجدول الهيئة
الوطنية للخرباء املحا�سبني
؛
ـ خبري يف جمال التدبري
املايل ؛
ـ خبري يف املجال املحا�سبي.
وتقدم اللجنة املذكورة
تقريرا خا�سا
عن مهامها للو�سيط،
يت�سمن
مالحظاتها
حول ظروف تنفيذ ميزانية
امل ؤ�س�سة، وتو�سياتها واقرتاحاتها من
أجل حت�سني
أ�سلوب تدبري امل ؤ�س�سة.
الف�صـل الثـانـي : التنظيـم
الإداري للمـ ؤ�س�سـة
املـادة الـرابعـة
والأربعـون
تتوفر امل ؤ�س�سة على هيكلة إدارية،
تتكون من كتابة عامة و�سعب
ووحدات إدارية
وتقنية، يحدد تنظيمها
واخت�سا�ساتها يف النظام الداخلي
للمؤ�س�سة.
املـادة اخلـام�سـة والأربعـون
يعني الكاتب العام للمؤ�س�سة بظهري �رشيف باقرتاح من الو�سيط، من بني
ال�سخ�سيات التي تتوفر على
جتربة مهنية م�سهود
بها يف جماالت القانون والتدبري
الإداري واملايل.
املـادة ال�سـاد�سـة والأربعـون
يتوىل الكاتب العام للمؤ�س�سة م�ساعدة الو�سيط يف اال�سطالع مبهامه، وبهذه
ال�سفة ي�سهر، حتت �سلطة هذا الأخير، على ح�سن �سري إدارة امل ؤ�س�سة، وتن�سيق
أن�سطة م�ساحلها، وأن�سطة الو�سطاء اجلهويني، ويعمل على
م�سك
وثائق امل ؤ�س�سة
وم�ستنداتها، وي�سهر على حفظها.
املـادة ال�سـابعـة والأربعـون
ميكن للو�سيط أن يفو�س للكاتب العام للمؤ�س�سة، وللمندوبني اخلا�سني والو�سطاء
اجلهويني، ور ؤ�ساء ال�سعب بامل ؤ�س�سة، جزءا من اخت�سا�ساته، وفق ال�رشوط والكيفيات 23
التي يحددها النظام
الداخلي للمؤ�س�سة.
املـادة الثـامنـة
والأربعـون
ي�ستعني الو�سيط، من أجل ممار�سة ال�سالحيات املخولة له،
مبوظفني وأعوان
يتوىل توظيفهم مبوجب
عقود، أو طلب إحلاقهم لدى م ؤ�س�سة الو�سيط، أو طلب و�سعهم
رهن إ�سارتها، طبقا للن�سو�س الت�رشيعية والتنظيمية اجلاري
بها العمل.
كما ميكنه أن ي�ستعني بخرباء وم�ست�سارين يتوىل التعاقد معهم
لإجناز درا�سات
أو القيام مبهام حمددة.
البـاب ال�سـابـع : عـالقـات
التعـاون وال�شـراكـة
املـادة التـا�سعـة والأربعـون
يتوىل الو�سيط تنمية عالقات التعاون
وال�رشاكة،
خا�سة
يف جمال التكوين
وتبادل اخلربات، ون�رش القيم والأهداف التي ت�سعى إليها م ؤ�س�سات الأمبود�سمان
والو�ساطة، وإ�ساعة ثقافة حقوق الإن�سان يف جمال اخت�سا�سه، وتن�سيق املجهودات
الرامية إىل ذلك، ال�سيما مع امل ؤ�س�سات املماثلة للو�ساطة والأمبود�سمان الأجنبية،
وكذا مع املنظمات
واجلمعيات والهيآت الوطنية والإقليمية والدولية املعنية.
املـادة اخلم�سـون
يؤهل الو�سيط لإب رام اتفاقيات
للتعاون وال�رشاكة
مع م ؤ�س�سات الو�ساطة
والأمبود�سمان وغريها من امل ؤ�س�سات الأجنبية املماثلة،
بهدف تن�سيق
الإجراءات
الكفيلة مب�ساعدة املواطنني املغاربة
املقيمني بالدول الأجنبية املعنية، والأ�سخا�س
الأجانب املقيمني باملغرب
على تقدمي �سكاياتهم
وتظلماتهم الرامية إىل رفع ما
يلحقهم من �رضر من جراء ت�رصفات الإدارة، وعر�سها على اجلهات املخت�سة بالبلد
الذي يقيمون فيه، وتتبعها
والعمل على إخبارهم مبآلها. 24
البـاب الثـامـن : �أحكـام ختـاميـة
املـادة احلـاديـة واخلم�سـون
مينع على جميع امل�س ؤولني و�سائر العاملني مبؤ�س�سة الو�سيط، اتخاذ أي موقف
أو القيام بأي ت�رصف أو عمل ميكن أن ينال
من جتردهم أو من ا�ستقاللية
امل ؤ�س�سة.
كما يلزمون بواجب التحفظ
والكتمان فيما يخ�س
جميع الوثائق وامل�ستندات
والأ�رسار التي يطلعون عليها
مبنا�سبة
مزاولتهم ملهامهم.
املـادة الثـانيـة واخلم�سـون
يتمتع الو�سيط ومندوبوه اخلا�سون، والو�سطاء اجلهويون، بكافة ال�سمانات
ال�رضورية، التي تكفل
حمايتهم، وت�سمن
ا�ستقالليتهم
أثناء مزاولتهم ملهامهم.
املـادة الثـالثـة واخلم�سـون
يتوىل الو�سيط إعداد م�رشوع نظام داخلي مل ؤ�س�سة الو�سيط يعر�س على م�سادقتنا
قبل ن�رشه باجلريدة الر�سمية، ويحدد على اخل�سو�س بالإ�سافة إىل الأحكام
التطبيقية
لهذا الظهري ال�رشيف :
ـ الهيكلة التنظيمية للمؤ�س�سة ؛
ـ االخت�سا�سات املخولة للمندوبني
اخلا�سني
للو�سيط،
والو�سطاء
اجلهويني،
وكيفيات ممار�ستها ؛
ـ و�سعية املندوبني املحليني
وكيفية تعيينهم واخت�سا�ساتهم ؛
ـ م�سطرة تقدمي التظلمات وال�سكايات وتتبعها والنظر
فيها وم�سطرة
إج راء
الأبحاث والتحريات التي
يقوم بها.
املـادة الرابعـة واخلم�سـون
ين�رش هذا الظهري ال�رشيف باجلريدة الر�سمية، وتن�سخ ابتداء من تاريخ ن�رشه
أحكام الظهري ال�رشيف رقم 1.01.298 ال�سادر يف 23 من رم�سان 142225
)9 دي�سمرب
2001( بإحداث م ؤ�س�سة ديوان املظامل، وحتل ت�سمية الو�سيط حمل
ت�سمية ديوان املظامل وامل
ؤ�س�سة املكلفة بتنمية التوا�سل بني الإدارة واملواطن،
يف
جميع الن�سو�س اجلاري بها العمل.
كما حتل م ؤ�س�سة الو�سيط حمل م ؤ�س�سة دي وان املظامل يف
جميع احلقوق
وااللتزامات.
وحرر بـالرباط في 12 من
ربيع اآلخـر 17( 1432 مارس 2011(.
................................
بسم الله
الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
إليك زملائي الطلبة والطالبات ملخص مركزا ، في مادة التنظيم
القضائي ، مقتبس من محاضرات
وكتاب الاستاذة نورة غزلان الشنوي استاذة التعليم العال بكلية
الحقوق جامعة ابن زهر .
للموسم الجامعي 2011-2012
ـــ نبــذة تــاريخيــة :
ـــ الخطوات الممهدة لإصلاح القضاء بعد الإستقلال
ـ مرحلة 1956 إلى 1965
كان من الضروري إرساء نظام قضائي على ثوابت مغايرة لما كان عليه
في السابق , أي إصلاحه عن طريق إزالة الأجهزة التي كانت قد أحدثتها سلطات الحماية
, و إنشاء مؤسسات قضائية موحدة وسن تشريعات موحدة .
حذفت المحاكم العصرية و المحاكم العرفية و تم إحداث المجلس
الأعلى و محاكم الشغل سنة 1957 , وعمد المشرع المغربي إلى وضع مجموعة من القوانين
في مقدمتها قانون الأحوال الشخصية و قانون الجنسية. وق المسطرة الجنائي وق الجنائي
كما تتوجت هذه الحقبة بصدور أو دستور مغربي سنة 1962.
ـ إصلاحات 26 يناير 1965
بعد وضع الدستور بسنوات قليلة خرج إلى الوجود قانون التوحيد
والمغربة والتعريب ,الذي جاء بمعطيات لامجال للشك في أهمتها كحمولة تقومي .
ـ قانون التوحيد على توحيد القضاء الذي كان مشتتاً وتوحيدأ جهزة
القضاء , وتركبت المحاكم الموحدة من محاكم السدد و محاكم الإقلمية و محاكم
الإستئناف و المجلس الأعلى .
ـ أما فيما يخص قانون المغربة فقد نص على أنه لا يمكن ممارسة
وظيفة قاض من لا يحمل جنسية مغربية .
ـ وجاء قانون التعريب لإعادة الإعتبار للغة العربية وستصبح لغة
رسمية في المحاكم المغربية " في المرفعات والمداولات والأحكام " .
ـ إصلاحات سنة 1974
بعد إصلاحات سنة 1965 سيبدأ إصلاح آخر سنة 1974 ويعتبر هذا
الإصلاح من أهم الإصلاحات التي عرفها التنظيم القضائي, إصلاحات تتعلق بالتشريع :
حيت في 15 يوليوز صدر لأول مرة قانون أو ظهير للتنظيم القضائي .
إضافة إلى مجموعة من القوانين الأخرى المتعلقة بالقانون المنضم
لرجال القضاء و قانون المسطرة المدنية و قانون يحدث محاكم الجماعات والمقاطعات .
بالنسبة للقضاء : تم خلق محاكم جديدة محاكم الجماعات والمقاطعات
و محاكم الإبتدائية إعترف لها النظر في سائر القضايا وحلت محل المحاكم الإقلمية ,
محاكم الإستئناف تم التوسيع في رقعتها , لتقريب القضاء ما أمكن من المتقاضين .
المجلس الأعلى إعترف له لأول مرة في قضايا الموضوع حق التصدي.
ـ نظام وشكل الجلسات سنة 1974
إما أن يكون القضاء فردي أوقضاء جماعي وبمعنى هناك محاكم تنظر
بقضاء فردي و م بقضاء جماعي.
محاكم الجماعات و المقاطعات : تعقدجلساتها بحاكم منفرد يساعده
كاتب الضبط اوكاتب .
المحاكم الإبتدائية تعقد جلساتها وتصدر أحكامها بقاض منفرد
يساعده كاتب الضبط , ماعادا في المادة الإجتماعية التي تتطلب أن يؤازر فيها القاضي
بأربعة مستشارين .
محاكم الإستئناف : تعقد جلساتها وتصدر أحكامها ب 3 قضاة
وبمساعدة كاتب الضبط تحت طائلة البطلان مالم ينص القانون على
خلاف ذلك مع إلزام حضور النيابة العامة .
المجلس الأعلى : تعقد جلساتها وتصدر أحكامه ب 5 قضاة وبمساعدة
كاتب الضبط مالم ينص القانون خلاف ذلك .
مع إلزام حضور النيابة العامة .
ـ طبيعة المسطرة في قانون المسطرة المدنية 1974
بإستثناء المجلس الأعلى ومحاكم الإستئناف , استوجب المشرع تطبيق
المسطرة الشفوية كقاعدة عامة من لدن محاكم ج.م.ق وكذا المحاكم الإبتدائية .غير أن
المسطرة الكتابية تطبق في مجموهة من القضايا .
ـ إصلاحات 10 شتنبر 1993
سنتناولها من زويتين :
ـ على مستوى القضاء المدني:اصبح القضاء جماعيا بالنسبة للمحاكم
الإبتدائية أصبحت تنظر ب3 قضاة بمن فيهم الرئس كقاعدة عامة , وبمساعدة كاتب الضبط
,وإستثناء تنظر بقاض واحد ,ولم يترأ أي تغييرفي باقي المحاكم .وتم حذف حق "
التصدي" الذي كان يتمتع به المجلس الأعلى .
ـ المسطرة : ستغدوا كتابية في سائر المحاكم كقاعدة عامة
وإستثناء شفوية , معاد معاكم الجماعات والمقاطعات التي ستبقى المسطرة بها شفوية .
ـ على مستوى النزعات: بتاريخ 10 شتنبر 1993 حقق إنجاز مهما تجسد
في إحداث محاكم متخصصة للنظر في المنازعات الإدارية وهي المحكمة الإدارية بدرجة
واحدة إبتدائية , والقضاء سيكون جماعيا والمسطرة كتابية.
ـ إصلاحات 2003 :
ستعرف حدثاُ غير مجرى الأمورعلى مستوى نظام تشكيلة وهيئة الحكم
بالمحاكم الإبتدائية عاد المشرع للقضاء الفردي كقاعدة عامة و جماعيا إستثناء في
فضايا الأحول الشخصية و المراث والنفقة ونزعات الشغل يكون القضاء جماعيا.
ـ إصلاحات :
ـ1997:إحداث المحاكم التجارية شأنها شأن القضاء الإداري تعتمد
على 3 قضاة وكاتب الضبط والمسطرة كتابية 'محامي'.
ـ 2000 :إضافة محكمتين إبتدائيتين للمحاكم التجارية
ـ 2002:وضع المشرع اعادة صياغة المجلس الأعلى للحسابات
ـ 2004: إحداث أقسام قضاء الأسرة
ـ 2006 :إحداث محاكم الدرجة الثانية في المحاكم الإدارية .
ستصبح لدينا محاكم إستئناف إدارية
ـ 2011 :صدر ظهير يقضي بإلغاء محاكم الجماعات والمقاطعات وإحداث
مايسمة بقضاء القرب الذي سيكون عبارة عن أقسام تنشئ على مستوى المحاكم الإبتدائية
علما أن القانون المنضم لهذا النوع من القضاء لم يدخل بعد حيز التنفيد .
ـ 2012: الغاء محاكم الجماعات والمقاطعات و تصديق على القانون
المنظم لقضاء القرب .
ـــ مبادئ التنظيم القضائي :
لضمان نزاهة القضاء وممارسة الرقابة على القضاة؛ أقر المشرع
مجموعة من المبادئ التي تروم تحقيق هذه الأهداف وضمان حسن سير عمليات التقاضي.
ـــ مبدأ مجانية القضاء :
المقصود بمجانية القضاء أن من يلجئ للقاضي لايدفع للقاضي, لأن
القاضي يستخلص راتبه من خزينة الدولة وذلك تفاديا لرشوة و الفساد القضائي.
ـ المصاريف القضائية:المتقاضي يطالب بدفع المصاريف القضائية
المتكونة من الرسم القضائي :الذي هو مبلغ من المال يحصل على كل خدمة أدتها إحدى
الخدمات التي تؤديها مصالح المحكمة.
ـ ويخضع الرسم القضائي لمجموعة من القواعد :الأداء المسبق للرسم
وعدم إلإمكانية إسترداد الرسم القضائي.
ـــ مبدأ المساعدة القضائية :
ـ يهدف هذا المبدأ إلى تمكين المتقاضين المعوزين من طرق باب
القضاء على قدم المساواة مع خصومهم الميسورين .
ـ ويتعين على المعنيين توجيه طلب إلى وكيل الملك لدى المحكمة
المختصة. وفي حالة رفض الطلب يحق للمعني استئنافه .
ــ الإعفاء من المصاريف القضائية
فئة تعفى بقوة القانون من سائرالأحكام إلى غاية الإستئناف وهم
العمال سواء كان مدعياً أو مدعى عليه .وفئة أخرى نعفى بناء على طلب وهي معوزة
والتي تدلي بشهادة الإحتياج هذا الإعفاء يسمى المساعدة القضائية المشروطة.
ـــ مبدأ تعدد درجات التقاضي
من المعلوم ان القضاء كعمل انسان يحتمل الخطأ والصواب ولذلك كان
لزاما خلق طرق تساعد على تصحيح كل خطأ يمكن ان يشوب الحكم فوضعت المحاكم على درجات
يمكن من خلالها لمحكمة الدرجة العليا تصحيح أخطاء المحكمة الاولى .
الغاية من تعدد الدرجات هي اعطاء الفرصة لتقديم الحجج ومناقشة
الاتجاه الذي سار عليه الحكم. وهكذا وضع نظام الاستئناف رغم سلبية طول الاجراءات،
على ان يكون هناك جزاء مدني لكل من مارس بشكل تعسفي لتطويل المسطرة ولربح الوقت
كما أعطيت امكانية التنفيذ المعجل .
ـــ مبدأ علنية الجلسات وشفوية المرافعات
ويقصد بالعلنية؛ السماح للمواطنين بحضور جلسات المحاكم (إلا إذا
نص القانون على خلاف ذلك وفق الفصل 43 من قانون المسطرة المدنية)وبذلك يحق للعموم
حضور الجلسات خاصة طلبة كلية الحقوق لمعرفة طرق مزاولة مهنتي المحاماة والقضاء،
وغيرها من المزايا الإضافية لهذا المبدأ.
أما مبدأ شفوية المرافعات فهو يتعلق ببعض الحالات الاستثنائية
فقط بالنسبة للمحاكم الابتدائية، كقضايا
النفقة، قضايا الحالة المدنية... فيما القاعدة العامة عند باقي
المحاكم فهي مسطرة كتابية.
ـــ مبدأ القضاء الفردي والقضاء الجماعي
ومعناه القضاء الفردي الذي يحكم فيه قاض منفرد في القضية
المعروضة أمامه، حيث أصبحت المحاكم الابتدائية بموجب قانون 03-15-2003 تعقد
جلساتها بقاض واحد.
أما القضاء الجماعي فيفصل في القضية ثلاثة قضاة، وقد حدد
القانون السابق الذكر قضايا هذا النوع من القضاء في : دعاوى الأحوال الشخصية
والميراث، الدعاوى العقارية العينية والمختلطة، دعاوى نزاعات الشغل، الجنح المعاقب
عليها قانونا بأكثر من سنتين حبسية .
ـ مزايا القضاء الفردي:
انفراد القاضي بالحكم يحمله على التروي و الإخلاص في العمل ، و
يجعله مسؤولا عن الحكم مسؤولية كاملة ، تكفل تدقيقه في تمحيص الوقائع،و تطبيق
القوانين، و شعوره برقابة الجمهورو تقديره,أن أي نقد للحكم سوف يعزى إليه وحده،
مما يقلل من فرص خطئه و يجعل أحكامه أكثر سدادا، فضلا عما يحقق تشكيل المحكمة من
قاض فرد من سرعة الفصل في المنازعات،والتقليل من العدد اللازم من القضاة .
ـ عيوب القضاء الفردي :
استحالة التشاوروتبادل الرأي فضلا عن الخوف من المسؤولية و إن
القاضي الفرد مهما كانت عنايته أكثر..
ـ مزايا القضاء الجماعي
فهذا النظام يضمن دقة المداولة وكمال المناقشة و تبادل الآراء و
يحقق ما ينتج عن ذلك من نضوج الرأي و صوابه و تدارك الوقوع في الخطأ والسهوو شعور
كل قاض برقابة زملائه فلا يتحيزولا يقصر ولا يغفل عن القيام بواجبه قياما حسنا
فضلا عن أن صدور الحكم من هيأة يجعل كل عضو من أعضائها بمنجى من سخط المتقاضين مما
يتحقق من ستقلاله و طمأنينته .
ـ عيوب القضاء الجماعي:
البطئ في إصدارالاحكام؛ كثرةالتكاليف.وإتكال القضاء على بعضهم
البعض, مما يمنعهم من الإجتهاد.
ـــ مبدأ تعليل الأحكام والقرارات القضائية
هو تسبيب الأحكام وبيان الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي
أسس عليها حكمه.
ـ القيمة الموضوعية :يهدف لإقناع خاسر الدعوة ومن خلال تعليله
للحكم.
ـ القيمة القانونية للتعليل: عندما يكون التعليل غير مقنع ثكون
عرضتاً للنقض أمام المجلس الأعلى , إلزامية التعليل في كافة الأحكام التي تصدرها
المحاكم المغربية بإستثناء القضاية التي تهم امن الدولة.
ـــ مبدأ وحياد ومخاصمة القضاء
ـ الحياد هو أن القاضي يحكم بكل تجرد و لا يتحيز لأحد الأطراف و
أن القاضي يحكم حسب مقتضيات العدالة و الإنصاف.
ــ مظاهر الحياد لدى القاضي
واجبات يستلزمها حسن سير العدالة ومن ذلك: على القاضي تشبته
بالوقار.عدم الخوض في أي نشاط سياسي أو نقابي.
عدم القيام بعمل يدر دخلأ إلا بقرار من وزير العدل ولغاية
تعليمية او ثقافية.
www.fsjes-agadir.info
عليه ان يدلي بتصريح بممتلكات زوجته واولاده القاصرين.كما يلزم
بأداء اليمين القانونية قبل الشروع في مباشرة مهامه.
ويمكن للاطراف المتنازعة ان يطالبوا بابعاد قاض عن الحكم( مسطرة
التجريح) كلما توفرت اسباب ذلك ومن بينها على سبيل المثال وجود قرابة عائلية او
عداوة او صداقة او مصلحة للقاضي في ذلك النزاع.
ـــ مخاصمة القضاء
يمكن مخاصمة القضاة في الأحوال الآتية
- إذا ادعي ارتكاب
تدليس أو غش أو غدر من طرف قاضي الحكم اثناء تهيىء القضية أو الحكم فيها أو من طرف
قاض من النيابة العامة أثناء قيامه بمهامه؛
- إذا قضى نص
تشريعي صراحة بجوازها؛- إذا قضى نص تشريعي بمسؤولية القضاة يستحق عنها تعويض؛
- عند وجود
إنكار العدالة.يثبت إإنكار العدالة بإخطارين يبلغان إلى القاضي شخصيا بعد أجل خمسة
عشر يوما بين الأول و الثاني.
يقوم بهـذين الإخطارين طبقا للشروط الخاصة بإثبات الحالة و
الإنذارات.
- رئيس كتابة
الضبط بالمحكمة التي تعلـو مباشرة المحكمة التي ينتمي إليها القاضي أو رئيس كتابة
الضبط بالمجلس الأعلى إذا تعلق الأمر بقضاة من محكمـة الاستئناف أو من المجلس
الأعلى.لا تتم الإجراءات إلا بطلب مكتوب موجه مباشرة إلى رئيس كتابة الضبط المختص
من الطرف المعني بالأمر.
ـــ تجريح القضاء
ـ أسباب تجريح القاضي هي الآتية
-إذا كانت له
أو لزوجه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في النزاع
-إذا وجدت
قرابة أو مصاهرة بينه أو بين زوجه مع أحد الأطراف حتى درجة ابن العم المباشر
بإدخال الغاية.
-إذا كانت
هناك دعوى قائمة أو انتهت منذ أقل من سنتين بينه أو بين زوجه أو
أصولهما أو فروعهما و بين أحد الأطراف.
-إذا كان
دائنا أو مدينا لأحد الأطراف.
يقدم طلب التجريح وفق القواعد المقررة في المقال الافتتاحي
للدعوى.
يبلغ إلى القاضي الذي وجه إليه ليصرح خلال عشرة أيام كتابة
بموافقته على التجريح أو رفضه له مع الجواب عن وسائل هذا التجريح.
www.fsjes-agadir.info
ـــ حقوق المتقاضي اتجاه مرفق القضاء
ـــ حق اللجوء إلى القضاء:
يعتبر حقاً عاماً, معترف به عالمياُ بالنسبة لأي شخص تنتهك
حقوقه,ولايمكن ممارستها إلا بشروط بالرغم من الإعتراف الدولي بها.
ـ بالنسبة للشخص الطبيعي
عند توفر الشروط اللازمة يحق له أن يرفع الدعوى ويمارس الطعون
والدفوع التي يتعين على المحكمة أن تنظر فيها وأن تصدر بشأنها الأحكام, عندما يرفض
القضاء النظر في حق أحدما بعتبر منكراُ للعدالة وهب جنحة بحاسب عليها القاضي .
ـ بالنسبة للشخص المعنوي :
إذت تعلق الأمر بالدولة فيمتلها الوزير الأول وله أن يكلف
بتمثيله الوزير المختص عند الإقتضاء,ضرورة إدخال الوكيل القضائي إذا تعلق الأمر
بالدولة أو الجماعة المحلية يجب لزوما تبليغ التيابة العامة. في الإستعاة بمحامي
إختياري للدولة.
ـــ حق الدفاع : إذكر مفهوم حق الدفاع ؟
مفهوم ضيق: أن يكون له محامي يؤزره إذا كان النظام القضائي
ببلده يسمح بذلك.
مفهوم الواسع:لايقتصر الأمر أن يكون مؤزرا بمحامي بل بإعطائه
الوقت الكافي و التسهيلات والفرص لكي يشرح تزاعه أمام هيئة الحكم وتمتيعه بمحامي
مجاناً في حالة ضعف حالته المادية.
ـ أنواع حق الدفاع: حقوق أساسية
ـ حق الدفع : هو وسائل يتسلح بها المدعي عليه لتأخير او تجنب
الحكم عليه بمطالب المدعي
ـ حق في الإثبات:وهو إقامة الحجة والدليل أمام القضاء إما
مكتوباً أو شفويا
ـ حق في المرافعة: هي خطاب شفوي يوجه للمحكمة في الجلسية
ـ حق المساواة أمام القضاء:هي خضوع الطرفين لنفس القواعد
القانونية في نفس النوع من القضايا.
لافرق بين المتقاضي المواطن والأجنبي .
ـــ مبدأ كفالة الملائة القضائية
هي ضمانة على أن هذا المتقاضي الأجنبي لديه من الأموال ما إذا
ماخسر الدعوة أن يغطي كافة مصاريف التقاضي , عملاً بمبدأ خاسر الدعوة القضائية
يدفع كافة المصاريف القضائية.
www.fsjes-agadir.info
ـــ واجبات المرفق القضائي
ـــ مبدأ إستمرارية مرفق القضاء
هناك سنة تسمى سنة القضائية لا يمكن للمحاكم أن تقفل بها إلا في
العطل . تبتدأ في فاتح يناير وتنتهي في 31 دجنبر.
ــ تجليات ومظاهر استمرارية عمل مرفق القضاء
في نظام الأساسي لرجال القضاء : يمنع على الهيئة القضائية
مباشرة أي نشاط سياسي , أو موقف سياسي أو الإنتماء للنقابات المهنية ويمنع عليهم
الإنتماء للأحزاب ويمنع عليهم الإضراب .ويتعين على القاضي أن يستقر بمقر سكناه في
دائرة المحكمة التي يشتغل فيها لأنه عندما يستقر القاضي بمكان بعيد على دائرة
المحكمة هذا قد يؤدي إلى تأخر في أداء عمله ويخل بإستقرار الهيئة القضائية.
بإستثناء المجلس الأعلى.
ــ طرق تقييم عمل المحاكم
تفتيش المحاكم بأمر من وزارة العدل , يعين قاض او اكثر من
المجلس الأعلى يأمرهم وزير العدل بتفتيش وتقييم عمل المحاكم والقضاة وسائر
الموظفين,معاد المجلس الأعلى لأن المفتشين الذين عينهم من المجلس الأعلى وهم قضاة
في المجلس , لأن القاضي الذي يجري التفتيش يجب أن يكون أعلى درجة من القاضي الذي
يجرى في حقه التفتيش . وطريقة التفتيش تكون بمراقة الوثائق والإستماع إلى الأشخاص
الذين تجرى في حقهم التفتيش. ثم الإحالة إلى وزير العدل.وهناك تفتيش يقومون به
رؤساء العامون والوكلاء العامون للمحاكم .
ـــ أنــــواع الـقضــاة
ــ قضاة الحكم
من أشخاص القضاء ,مهمته الفصل في النزعات والبث فيها بحكم أو
قررات , ويتم تعينهم بظهير شريف وبإقتراح من المجلس الأعلى للقضاء وإختيارهم من
الملحقين القضائي و أشخاص أخرون تتوفر فيهم الشروط اللازمة كأستاذة جامعيين أو
محامون قضوا في الخدمة أكثر من 10 سنوات .
ـــ الحالات التي يوجد فيها قضاة الأحكام
ـ الحالة العادية: يمارسون فعليا وظيفتهم بإحدى المحاكم أو
بمصلحة من مصالح الإ دارة المركزية في وزارة العدل.
ـ حالة الإلحاق: متى كانوا يمعملون خارج السلك القضائي مع
بقائهم تابعين له ومتمتعيين فيه بحقوقهم، كمهنة التدريس .
ـ حالة الإستيداع:فيما لو ظلوا بعد وضعهم خارج السلك القضائي
بقرار لوزير العدل أو بطلب منهم تابعين له إلا أنهم ينقطعون عن التمتع بحقوقهم.
وتنقطع عنهم أجرتهم.
ـ حالة التجنيد:عند إذماجهم في الجيش لأداء الخدمة العسكرية ,
يحتفظون بحقوقهم قي التراقي داخل سلك القضاء غير أنهم يفقدون مرتباتهم ولا يتقاضون
سوى أجرتهم العسكرية .
ـــ قضاة النيابة العامة
إن القضاء الواقف يترأسهم وزير العدل ومراقبة وتسيير رؤسائهم
الأعلين . يوجدون في سائر المحاكم معاد محاكم الجماعات والمقاطعات .
ـــ خصائص النيابة العامة : ينفردون ب3 ميزات ؟
ـ ميزة الوحدة: بحيث يشكلون هيئة واحدة لا تتجزأ تسمح بطبيعتها
بالتناوب فيما بين أعضائها .
ـ التسلسل : أي أنهم مرتبطون بقاعدة تسلسل السلطة وتابعون إدريا
لوزير العدل .
ـ ميزةالإستقلال: إستقلالهم تجاه المحكمة والخصوم وكذلك الإدارة.
ـــ أدورار النيابة العامة
ـ في المادة الجنائبة: تماري الدعوة العمومية لأنها تمثل
المجتمع وتدافع على الصالح العام و يسهرون على تحقيق الأمن وسلامة المجتمع ويسهرون
على تنفيد الأحكام وتطبيق القانون . وهي طرف أصلي وحضورها إلزامي في المادة
الجنائية هي دائما طرف في الدعوى..
ـ في المادة الإدارية بالنسبة للمحاكم الإدارية يحضر المفوض
الملكي الجلسة للدفاع عن الحق والقانون , يعرض أراءه المكتوبة أوالشفوية على هبئة
الحكم ولا يشارك في إصدار الحكم.
ـ في المادة التجارية يعتبر حضور النيابة العامة ضروريا في
المسائل التي لها صلة بالنظام العام للإقتصاد الإجتماعي وصعوبة المقاولة.
ـ في المادة المدنية حضورها لا يكون إلزاميا لكن في الغرفة
الجزرية يكون حضورها إلزامياً . هي التي ترفع الدعوى وتقيمها , إما أن تكون مدعية
أو مدعى عليهاة وتكتفي في بعض القضاية بإبداء ملاحظات وتسيير ومراقبة الجلسة .
قضاء القرب
ــــ المجكمـة الإبتـدائيــة
تعتبر القاعدة الأساس في خريطة التنظيم القضائي المغربي ,
لكونها ذات الولاية العامة, وهي المحاكم التي تعتمد على قانون المسطرة المدنية
وتشكل الدرجة الأولى في التقاضي .
ـــ تكوين المحاكم الإبتدائية
رئيس ونواب رئيس وقضاة, نيابة عامة تتكون من وكيل للملك ونائب
أو عدة نواب؛كتابة الضبط؛ كتابة النيابة العامة.
يمكن تقسيم هذه المحاكم بحسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر
فيها إلى أقسام الأسرة وغرف مدنية، وغرف تجارية وعقارية واجتماعية وزجرية.
تنظر أقسام قضاء الأسرة في قضايا الأحوال الشخصية والميراث والحالة
المدنية وشؤون التوثيق والقاصرين والكفالة وكل ما له علاقة برعاية وحماية الأسرة.
يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في كل القضايا المعروضة على المحكمة كيفما كان نوعها
باستثناء ما يتعلق بأقسام الأسرة.
كما يمكن تكليف قاض أو أكثر من قضاة هذه المحاكم بمزاولة مهامهم
بصفة قارة في أماكن توجد داخل نفوذها وتحدد بقرار لوزير العدل.
ـــ التنظيم الداخلي :
ـ الجمعية العامة تتكون من قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة,
تجتمع في 15 يوم الأولى من شهر دجنبر, بهدف تحديد عدد الغرف وتكوينها وأيام وساعات
الجلسات وتوزيع القضايا على مختلف الغرف,ويجب أن يحضرها لزوما رئيس كتابة الضبط .
ـ إختصاص قيمي
تختص قيميا بالنظرفي الطلبات إبتدئيا وإنتهائيا إلى غاية 3000
درهم .وإذاكان المبلغ او قيمة النزاع تفوق 300 درهم تنظر فيه إبتدائيا ويمكن
إستئنافه والطعن فيه.وفي حالة عدم وجود قيمة نقدية هذا الطلب تنظر فيه المحكمة
إبتدائيا و يمكن الطعن فيه.
ـ إختصاص النوعي
تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في جميع القضايا المدنية
والأسرة والتجارة والإدارة والإجتماعية إبتدائيا وإنتهائيا أو إبتدائيا مع حفظ حق
الإستئناف مالم ينص القانون صراحة على إسناد الاختصاص لمحكمة أخرى.
ـ اختصاص محلي
كقاعدة يكون الإختصاص لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعي
عليه,غير أنه إذا لم يكن لهذا الأخير موطن في المغرب, ولكن يتوفر على محل إقامة.
كان الإختصاص لمحكمة هذل المحل. وإذا لم يكن المدعي عليه لا
موطن ولا محل إقامة المدعي أو واحد منهم عند تعدده.
وإذا تعدد المدهي عليهم,جاز للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل
إقامة أي واحد منهم.
ــــ محكمـة الإستئنـافــ
ـــ تكوينها كجهاز بشري
تتكون محاكم الاستئناف من عدة غرف متخصصة، من بينها غرفة
الأحوال الشخصية والميراث والغرفة الجنائية.
وتشمل هذه المحاكم على رئيس أول يساعده رؤساء الغرف ومستشارين
وكتابة الضبط إضافة إلى نيابة عامة تضم وكيلا عاما للملك ونوابه العامين وقاض أو
عدة قضاة مكلفين بالتحقيق وقاض أو عدة قضاة للأحداث وكتابة ضبط لكل من الرئاسة
والنيابة العامة.
تعقد الجلسات في جميع القضايا وتصدر القرارات عن طريق هيئة
مكونة من ثلاثة مستشارين يحتفظ بها بالنظر لأهمية المهام الموكلة إليهم. وبالنظر
إلى خطورة القضايا المعروضة عليها تتألف الغرفة الجنائية من خمس قضاة : رئيس غرفة
وأربعة مستشارين.
ـــ تنظيم الداخلي
وتتكون الجمعية العامة لمحاكم الاستيناف من جميع قضاة هذه
المحاكم سواء كانوا قضاة الحكم أو النيابة العامة ، و يحضر رئيس كتابة الضبط
الجمعية العامة ، و تعقد هذه الجمعية اجتماعها في الخمسة عشر يوما الأولى من شهر
دجنبر، و تحدد عدد الغرف و الأقسام و تكوينها و أيام و ساعات الجلسات ، و كذا
توزيع القضايا بين مختلف الغرف و الأقسام ، و يمكن للجمعية العامة عند الحاجة عقد
اجتماعات أخرى إذا اعتبر الرئيس ذلك مفيدا .
ـــ إختصاصات محكمة الإستئناف
هي محاكم الدرجة الثانبة بالنسبة للمحكم الإبتدائية تختص بالنظر
في :
ـ في المادة المدنية
تنظر في اأحكام التي تتعدة 3000 درهم والأحكام التي قيمتها غير
محددة .وتقبل اوامر الأداء الصادرة وفق الطلب في ظرف 8 أيام الموالية لتبليغها ,
وتنظر في الأوامر الإستعجالية في ظرف 15 يوما من تبليغها والأوامر المبنية على طلب .
في حالة صدورها بالرفض داخل أجل 15 يوما تحسب من تاريخ النطق
بها ،
ـ في المادة الجنائية
تختص بالطلبات المتعلقة بتنازع الاختصاص وتبث في القضايا التي
يعطى لها الاختصاص بمقتضى نص وفي هذه القضايا تبث بصفتها محكمة درجة أولى، ومن هذه
الأمثلة قضايا الجنايات التي تبث فيها ابتدائيا ونهائيا وكذلك القضايا المتعلقة
بنزاعات المحامين سواء مسطرة التأديب أو النزاع في الأتعاب أو الانتخابات المتعلقة
بمجلس هيأة المحامين وكذلك في استئناف الأوامر بالأداء.
ويمكن للرئيس الأول أن يبث منفردا في القضايا الاستعجالية،
وبصفته درجة أولى كلما كان النزاع مطروحا على أنظار محكمة الاستئناف.
ــــ محكمة النقض
تعتبر النقض أعلى هيئة قضائية في هرم التنظيم القضائي ولا تعتبر
محكمة درجة ثالثة ، وسلطتها تقتصر فقط على مراقبة مدى احترام القانون.
ــ تكوين البشري: يترأس محكمة النقض رئيس أول ، وتمثل النيابة
العامة فيه بوكيل عام للملك يساعده المحامون العامون، ورؤساء غرف و مستشارين و
يشتمل أيضا على كتابة الضبط و على كتابة النيابة العامة .
ــ تكوين كجهاز :ينقسم المجلس الأعلى على ست غرف : غرفة مدنية
(تسمى الغرفة الأولى) ، وغرفة للأحوال الشخصية والميراث وغرفة تجارية وغرفة إدارية
وغرفة اجتماعية وغرفة جنائية. يرأس كل غرفة رئيس غرفة ،.ويمكن لكل غرفة أن تحكم في
كل قضية عرضت عليها لان هذا التقسيم ما هو إلا تنظيم داخلي لا ينزع الاختصاص عن
أية واحدة منهم ويعقد المجلس الأعلى جلساته وهو مكون من خمسة أعضاء، وحضور النيابة
العامة ضروري وإلزامي في كل القضايا.
ـــ تنظم الأعمال الداخلية وتوزعها
ـ المكتب الذي يجتمع في كل سنة في 15 يوما الأولى من شهر
دجنبروكلما دعت الضرورة إلى ذلك يتألف هذا المكتب من الرئيس الأول ورؤساء الغرف
والوكيل العام للملك وقيدومي المحامين العامين وأقدم مستشار فيها، بهدف توزيع
القضايا على مختلف الغرف وتحديد أقسامها وكذا عدد الساعات الجلسات .
ـــ إختصاصات محكمة النقض
النظر في الطعون الموجهة ضد الأحكام النهائية التي تصدرها جميع
محاكم المملكة وكذلك في الطعون المقدمة ضد الأعمال والقرارات التي تتسم بالشطط في
استعمال السلطة والتي تخرج عن نطاق اختصاص المحاكم الإدارية كما ينظر في
الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية كما تنظر محكمة
النقض في مسألة تنازع الاختصاص بين عدة محاكم لا توجد داخل دائرة محكمة واحدة.
كما تبث محكمة التقض في الإحالة من أجل التشكك المشروع أو الأمن
العام.
وحينما تبث محكمة النقض وتنقض القرار فانه يحال على محكمة أخرى
أو على نفس المحكمة التي أصدرت القرار المنقوض لتبث فيه
وهي مكونة من أعضاء آخرين، والجدير بالذكر أن محكمة النقض كما
قيل أعلاه ليس محكمة درجة ثالثة ، بل هو محكمة قانون دوره
السهر على حسن تطبيقه وعلى توحيد تفسيره فهو ليس محكمة وقائع
وانما محكمة قانون، وأحكام المجلس الأعلى لاتقبل التعرض ولكن تقبل إعادة النظر في
حالات خاصة.
ـ ومن جهة أخرى تبث محكمة النقض بصفتها محكمة موضوع في
ـ القضايا الجنائية : مسطرة المراجعة تسمح له بإصلاح خطأ قضائي
ارتكب على حق شخص وقعت إدانته ظلما من أجل جريمة أو جنحة.
www.fsjes-agadir.com
ــــ المـحكمـة الإداريــة
ــ وتتكون المحكمة الإدارية
من رئيس وعدة قضاة وكتابة ضبط ويمكن تقسيم المحكمة الإدارية إلى
عدة أقسام وذلك بحسب أنواع القضايا المطروحة عليها والملاحظ إن المحاكم الإدارية
لا توجد لها نيابة عامة وانما يعين مفوض ملكي للدفاع عن القانون من بين قضاة
المحكمة باقتراح من الجمعية العمومية وتستغرق مدة تعيينه سنتين .
ــ ويمكن تقسيم المحكمة إلى عدة أقسام
بحيث لا يسمح لقسم بالنظر في اختصاص القسم الآخر. وتعقد هذه
المحاكم جلساتها وهي مكونة من ثلاثة قضاة ويرأسها رئيس المحكمة أو قاض تعينه
الجمعية العمومية السنوية بمساعدة كاتب ضبط وبحضور المفوض الملكي.
ــ الجمعية العامة : تتكون من قضاة المحكمة والمفوضين الملكيين
العاملين بها ويحضرها رئيس كتابة الضبط .
ـــ إختصاصات المحكمة الإدارية
ـ إختصاص محلي:
كقاعدة يكون الإختصاص لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعي
عليه,غير أنه إذا لم يكن لهذا الأخير موطن في المغرب, ولكن يتوفر على محل
إقامة.كانالإختصاص لمحكمة هذل المحل. وإذا لم يكن المدعي عليه لا موطن ولا محل إقامة
المدعي أو واحد منهم عند تعدده. وإذا تعدد المدهي عليهم,جاز للمدعي أن يختار محكمة
موطن أو محل إقامة أي واحد منهم.
ـ إختصاص النوعي:
طلبات إلغاء قرارات السلطة الإدارية بسبب تجاوز السلطة.
النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية، دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها مركبات
يملكها شخص من أشخاص القانون العام في الطريق العام ، النزاعات الناشئة عن تطبيق
النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات ومنح الوفاة المستحقة للعاملين في
مرافق الدولة والجماعات والمؤسسات العامة وموظفي مجلسي
النواب والمستشارين ، النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص
التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات والضرائب ونزع الملكية في إطار المنفعة
العامة ، دعوى تحصيل الديون العامة، فحص شرعية القرارات الإدارية.
www.fsjes-agadir.info
ـــ محكمة الإستئناف الإدارية
تعقد جلساتها وتصدر قراراتها علانية وهي متركبة من ثلاثة
مستشارين من بينهم رئيس يساعدهم كاتب ضبط بحضور إلزامي للمفوض الملكي للدفاع عن
القانون والحق.
تختص محاكم الاستئناف الإدارية بالنظر في استئناف أحكام المحاكم
الإدارية وأوامر رؤسائها المستأنفة داخل أجل 30 يوما من تاريخ التبليغ ما عدا إذا
كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة، كما يمارس الرئيس الأول أو نائبه مهام قاضي
المستعجلات.
وأخيرا، القرارات الغيابية الصادرة عن محاكم الإستئناف الإدارية
تقبل التعرض
ـ والمسطرة أمام المحكمة الإدارية مسطرة كتابية وذلك حرصا من
المشرع على ضمان حقوق المتقاضين، كما أن المسطرة مجانية بالنسبة للدعاوي المتعلقة
بالإلغاء، مؤازرة المحامي ضرورية ويمكن للمتقاضين المعوزين طلب المساعدة القضائية،
تصدر الأحكام باسم جلالة الملك في جلسة علنية من طرف ثلاثة قضاة بحضور المفوض الملكي.
ـ القضايا التي ينظر فيها المجلس الأعلى في الغرفة الإدارية:
البث ابتدائيا ونهائيا في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة كلما تعلق الأمر
بالقرارات الفردية والتنظيمية الصادرة عن الوزير الأول وقرارات السلطة الإدارية
التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي للمحكمة الإدارية.
والجدير بالذكر أن أحكام المحاكم الإدارية تصدر ابتدائيا أي
أنها تقبل الطعن بالاستئناف أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى.
ـ محكمة الرباط الإدارية : ولقد أعطى المشرع المغربي للمحكمة
الإدارية بالرباط صلاحية البت في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للأشخاص
المعينين بظهير أو مرسوم وكذا بالنزاعات التي ترجع بطبيعتها إلى اختصاص المحاكم
الإدارية والتي تنشأ خارج دوائر اختصاص هذه المحاكم الإدارية.
ـــ المحكمـة الـتـجـاريــة
ـ تتألف من رئيس ونواب للرئيس وقضاة؛ نيابة عامة تتكون من وكيل
للملك ونائب أو عدة نواب؛كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة.
ـ وتتكون من غرف و أقسام حسب أنواع وطبيعة القضاية التي تعرض
عليها
ــ التنظيم الداخلي الجمعية العامة تتكون من جميع القضاة
والمستشارين العاملين بها ،،
ـــ إختصاصـاتهـا
ـ إختصاص قيمي: تختص المحاكم التجارية بالنظر في مجموع النزاعات
التجارية التي تتجاوز قيمتها 20000 درهم.
ـ إختصاص نوعي
ـ الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية ،
ـ الدعاوى التي تنشأ ما بين التجار المتعلقة بأعمالهم
التجارية؛الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية ،
ـ النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية ،
ـ النزاعات المتعلقة بالأصل التجاري ،
ـ النزاعات المتعلقة بصعوبات المقاولة.
ـ إختصاص المحلي:
ـ كقاعدة يكون الإختصاص لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار
للمدعي عليه ,غير أنه إذا لم يكن لهذا الأخير موطن في المغرب, ولكن يتوفر على محل
إقامة ، كان الإختصاص لمحكمة هذل المحل.
وإذا لم يكن المدعي عليه لا موطن ولا محل إقامة المدعي أو واحد
منهم عند تعدده ، وإذا تعدد المدهي عليهم , جاز للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل
إقامة أي واحد منهم .