مدونة عبدالجبار بهم من أجل ثقافة قانونية مدونة عبدالجبار بهم من أجل ثقافة قانونية
random

آخر الأخبار

random
جاري التحميل ...

من أجل الإعداد للامتحانات \ التنظيم القضائي المغربي ( منقول )

بقلم: عبدالجبار بهم

التنظيم القضائي المغربي

1)     النظام  القضائي  قبل  الحماية

يتعين  التمييز  بين  مرحلتين  في  هذا  الاطار:

المرحلة  الاولى:  كان فيها  الفقه  الاسلامي  والاعراف  هما  الالمطبقان وان بقيت بعض الاقليات خاصة خاضعة لقواعد خاصة بها كاليهود  والمسيحيين .

المرحلة  الثانية: ظهر فيها نظام الامتيازات ليحول دون تطبيق الفقه الاسلامي على المستفيدين  من  الحماية  ولو  كانوا  مغاربة مسلمين.

2)    النظام  القضائي في عهد الحماية:

في  هذه  المرحلة  عمدت  فرنسا  الى الغاء القضاء القنصلي بعدما  انشئت  محاكم  تسير  ونظامها  القضائي، وذلك  قبل  ان  يتشكل  التنظيم  القضائي  بالمغرب آنداك  من  المحاكم  العبرية  والمحاكم  الشرعية والمحاكم  المخزنية  والمحاكم  الفرنسية .

3)    النظام  القضائي  في  عهد  الاستقلال:

عمل المغرب على  الغاء كل المحاكم التي تتنافى  والسيادة  المستقلة  للمغرب، فأحدث  محاكم  جديدة  منها  المحاكم  العادية والمحاكم العصرية  ومحاكم  الشغل والمجلس  الاعلى، وذلك  قبل  ان  يصدر  قانون  التوحيد  والمغربة  و التعريب  في 26 يناير 1965 الذي  ألغى  المحاكم  العصرية  والمحاكم الشرعية  والمحاكم  العبرية ، ليصبح  التنظيم  القضائي  المغربي  مكونا  من محاكم  السدد و المحاكم  الاقليمية ومحاكم  الاستئناف  والمجلس الاعلى .

لكن  القفزة  النوعية  التي  عرفها  التنظيم  القضائي  هي  إصدار ظهير 15 يوليوز 1974 الذي  الغى  أغلبية  المحاكم  التي  كانت سائدة  قبل ، ليصبح  التنظيم  القضائي  مكونا  من  محاكم  الجماعات  ومحاكم  المقاطعات  و  المحاكم  الابتدائية ومحاكم  الاستئناف  والمجلس  الاعلى.

ونتيجة  التطورات  التي  عرفها  المجتمع  المغربي  عامة و  القضاء  المغربي  بوجه  خاص ، احدث  المشرع  نوعين  جديدين  من  المحاكم  هما  المحاكم  الادارية بتاريخ 10 شتنبر 1993 و المحاكم  التجارية  بتاريخ 12 فبراير 1997 وبعدها  محاكم  الاستئناف  التجارية  ومحاكم  الاستئناف  الادارية .

وبالنظر  الى  التعديلات  الاخيرة  التي ادخلها المشرع  المغربي شهراكتوبر2011 على التنظيم القضائي بإحداث اقسام  قضاء  القرب  التي  ستحل  محل محاكم  الجماعات  ومحاكم  المقاطعات ، فانه  من  الظروري  تناول  قضاء  القرب كقسم  متحدث  للبث  في القضايا البسيطة  التي تستوجب  بطبيعتها  مساطر  ولاجراءات  متميزة .

الباب  الاول : مبادئ  التنظيم  القضائي  وتأليف  المحاكم  و المسطرة  المتبعة.

الفصل  الاول: مبادئ  التنظيم  القضائي  وتأليف  المحاكم  العادية .

     يقوم  التنظيم  القضائي  بالمغرب على عدة  مبادئ أساسية  تعتبر  بمثابة  التوجه   تبناه المشرع  المغربي  لتنظيم  المحاكم  ايا  كان  نوعها، ويتضح ان  قانوننا  يسير واغلب القوانين  لاسيما التي  تنتمي  للنظام  اللاتيني  الذي  يتزعمه القانون الفرنسي، وفق مبادئ  كثيرة منها: استقلال القضاء، والتقاضي على  درجتين ، ووحدة  القضاء، والقاضي الفرد وتعدد  القضاة ومجانية  القضاء، وعلنية الجلسات  وشفوية المرافعات والمساعدة القضائية.

الفرع  الاول : مبادئ  التنظيم  القضائي.

اولا: مبدأ استقلالية  القضاء .               

يقصد  بمبدأ استقلالية  السلطة  القضائية ان  تتمتع  هذه  السلطة  بالاستقلال  عن  الهيئات  الدستورية  الاخرى  و  السلط  التي  نص  عليها  الدستور، وكذا  عن  السلطة  التشريعية  و  السلطة  التنفيذية، ويراد  بهذا  المبدأ  ايضا  تمتع  القضاة  كأفراد  موكول   اليهم  امر  البث  في  الملفات  التي  تعرض  عليهم  بنوع  من  الحياد  و  الاستقلال وعدم  التأثر  او  الخضوع  لاي  جهة  كيفما  كانت .

غير  ان  عدة  عقبات  منها  ماهو  قانوني، او  سياسي، او  واقعي  تجعل  تجسيد  هذا  المبدأ على  ارض  الواقع  من  الامور  التي  تتميز  بنوع  من  الصعوبة  التي  لاترقى  الى  مستوى  الاستحالة .

فأما  المعيقات  ذات  الطابع  القانوني  فيمكن  تلخيص اهمها  في  النقاط  الآتية:

Ø      لايمكن  ان  يتحقق  استقلال  القضاء  مادام  ان  ترقية  القضاة  تتوقف  على  التنقيط  الذي  يتولى  رئيس  المحكمة  القيام  به( والمقصود  رؤساء المحاكم  بكافة  درجاتها  وانواعها)، لان الاستقلال  يقتضي  الا  يكون  القاضي  محكوما  بالمنطق  الرئاسي لان  القناعة  القضائية  هي  اهم  ما  يميز  عمل  القضاة، وهي  مسألة  قررها  المشرع  لهم  وهم  يقومون  بالمساطر  و  الاجراءات  ويبثون  في  النوازل و  القضايا  التي  تعرض  عليهم .

Ø      اقتران  ترقية  القضاة  بالانتاج  السنوي  لهم ، اي  ان  تمييز   قاضي  عن آخر  لايتم  من  خلال  جودة  الاحكام  و  القرارات  التي  يصدرها، وانما  من  حيث  عدد  الملفات التي  استطاع  البث  فيها  خلال  السنة.

نتائج  هذا  الاسلوب :

Ø      قد  يؤدي  هذا  الاسلوب  الكمي  الذي  يعطي  للكيف  اهمية  للازمة  ان  يفتح  المجال  امام  ترقية  قضاة  لايولون  اية  اهمية  للتقنيات  الفنية  للقضاء، ويعتمدون  على  الكم  دون  الكيف.

Ø      وهذا  الاسلوب  يؤدي  ايضا  الى  استبعاد  قضاة  هو  اولى  بالترقية  من  غيرهم، بناء  على  الحكام  الرفيعة  و  الاجراءات  السليمة  و  الناجعة  التي  قاموا  بها

Ø      ان  هذا  الاسلوب  لايشجع  على  الابداع  و  الاجتهاد  القضائي  وهو  الامر  الذي  توخاه  المشرع  من  خلال  منحه  القضاة  عدة  صلاحيات  إبان  نظرهم  في  الملفات .

ثانيا: مبدأ  التقاضي  على  درجتين :

يقصد  بمبدأ  التقاضي  على  درجتين  ، السماح  لكل  طرف  من  ان  يعرض  نزاعه  وقضيته  امام  محاكم  الدرجة  الاولى( المحاكم  الابتدائية، والمحاكم  الادارية، والمحاكم  التجارية) قبل  ان  يسلك  الطعن  بالاستئناف  كطريق  طعن  يعكس  امكانية  التقاضي مرة  اخرى ولنفس  الاسباب ونفس  الموضوع ونفس  الاطراف امام  محاكم  الدرجة الثانية( محاكم  الاستئناف والمحاكم  التجارية ومحاكم  الاستئناف  الادارية)

ومن  النصوص الواردة  في  قانون  المسطرة  المدنية  المؤيدة للمبدأ  ، موضوع  هذه النقطة  ، الفصل 19 الذي  نص  على  انه" تختص المحاكم  الابتدائية  ابتدائيا  مع  حفظ  حق  الاستئناف  امام  غرف  الاستئنافات  بالمحاكم  الابتدائية الى  غاية  عشرين  الف  درهم (20.000 درهم) و ابتدائيا مع  حفظ حق  الاستئناف  امام  المحاكم  الاستئنافية  في  جميع  الطلبات  التي  تتجاوز (20.000 درهم ).

امام  القضايا  التي  جعلها  المشرع  تشرعن  القضايا  المذكورة ، فقليلة  بالنظر  أولا  الى  قيمتها  الزهيدة  التي  لا  تتجاوز  المبلغ  القيمي  المحدد  للقول  بامكانية  الاستئناف  ، وثانيا  على اعتبار  ان  النزاعات  التي  لاتتجاوز  خمسة آلاف  درهم(5.000 درهم) لاتقبل  أي  طعن  عديا  كان  ام  استثنائيا.

وعلى مستوى  المحاكم  التجارية، انطلاقا من  سنة 2002 ، ادخل  قانون  المحاكم  التجارية تعديلا  مبدئيا  مفاده  تحويل  كل  الاحكام  الصادرة  عن  المحاكم  التجارية  صبغة  القابلية  للاستئناف.

ثالثا: مبدأ  القاضي  الفرد وتعدد  القضاة:

يعد  مبدأ  القاضي  الفرد  وتعدد  القضاة  من  أكثر  المبادئ  التي  عرف  فيها  المشرع  المغربي  نأرجحا  وتقلبا ، فتارة  يجعل  مبدأ  القاضي  الفرد هو  القاعدة  العامة  وتعدد  القضاة  هو  الاستثناء ، وتارة  لايعتبر  القضاء  الفردي  سوى  استثناء  على  المبدأ  العام المتمثل  في التشكيلة  الجماعية  للقضاة  وهم  ينظرون  في  النوازل  المعروضه  عليهم .

وتجدر  الاشارة  الى  ان التمييز بين القضاة الفردي  وتعدد  القضاة  لاوجود  له  بالمحاكم  الابتدائية وهي  تبث  كغرفة  استئنافية وبمحاكم  الاستئناف  وبباقي  المحاكم  الاخرى   شأن المحاكم  الادارية  و المحاكم  التجارية ومحاكم  الاستئناف  التجارية ومحاكم  الاستئناف  الادارية ، ليس  مؤداه  ان  الاسلوب  المعتمد  بهذه  المحاكم  هو  مبدأ  تعدد  القضاة دون  اي  استثناء.

رابعا: مبدأ  علنية  الجلسات  وشفوية  المرافعات:

المراد  بعلنية  الجلسات  هو  جريان  الدعوى  بشكل  علني  حيث  يحظر  الجلسات  الاطراف  او  ممثلوهم  وكافة  من  يهتم بمتابعة  الدعاوى  ، وهذا  يستلزم  انظباط  الجميع  لنظام  الجلسة  تحت  طائلة  العقوبات  التي  يمكن  لرئيس  الجلسة  ان  يصدرها  في  حق  كل  من  لم  يلتزم  بالاحترام  الواجب  للقضاة

ومما  يترتب  على  علنية  الجلسات  ، انه  بإمكان  الهيأة  ان  تأمر  بإجرائها بصورة  سرية   إذ اقتضت  الظرورة  ذلك  او  بناء  على  طلب  احد  الاطراف .

اما  علنية  الاحكام  بالجلسة، فتتميز  بخصوصيات  عدة  منها انه  لايمكن  فتح  باب  الاستثناء  أمام  إصدار  الحكم  بصورة  سرية وهو  عكس  ما  تطرقنا  اليه  بالنسبة  لمبدأ  علنية  الجلسات، وفي  حالة  صدور  الحكم  بشكل  سري  يجوز  للطرف  المعني  ان  يطعن  في  الحكم .

وغني  عن  البيان  ان  ثمة  ترابطا  قويا  بين  مبدأ  علنية  الجلسات  ومبدأ  شفوية  المرافعات ، فشفوية  المرافعات  تجد  مجالا  مناسبا  لتطبيقها  متى  كانت  الجلسات  علنية  ، بحيث  يكون  كل  من حضر  بالجلسة  على  علم  بما  يثيره  كل طرف  من  ملاحظات  ولو  انه  من  المتصور  القيام  بالمرافعة  الشفوية  حتى  خلال  الجلسات  التي  تجرى  بسرية.

تكون  المسطرة  شفوية  في  القضايا  التالية:

Ø      القضايا  التي  تختص  فيها  المحاكم  الابتدائية  ابتدائيا  و انتهائيا .

Ø      قضايا  النفقة  و الطلاق  والتطليق.

Ø      القضايا  الاجتماعية.

Ø      قضايا  استيفاء  ومراجعة  وجيبة  الكراء.

Ø      قضايا  الحالة  المدنية.

خامسا:  مبدأ  وحدة  القضاء:  

تعتبر  وحدة  القضاء  من  المبادئ  التي  تأخد  به  كثير  من  القوانين  المقارنة، زقلما  نجد  من  يتبنى  مبدأ  ازدواجية  القضاء، ولوحدة  القضاء  عدة  معان :

المعنى  الاول: فهو  يفيذ  ان  هناك  جهة  قضائية  واحدة  في كافة  تراب  او  اقليم  الدولة، والجهة  القضائية  كما  هو  معلوم  هي  وجود  محاكم  منسجمة  وشاملة  تنظر  في  كافة  القضايا  التي  تعرض  على  القضاء.

اما  المعنى  الثاني: لوحدة  القضاء  فيراد  به  مساواة  كافة  المواطنين  والمتقاضين  ولو  كانوا  أجانب  امام  القضاء، فلا  يعتد  بلغتهم، ولا بجنسيتهم، ولا بغير  ذلك  مما  قد  يميز  شخصا  عن آخر ، وهذا  طبيعي  ان  يساهم  في  استقرار  المؤسسات  القضائية  بالدولة ، وبث  الثقة  فيها  بين  كافة  من  يقصد  القضاء  بهذف  انصافه وتمكينه  من  حقه .

سادسا: مبدأ  مجانية  القضاء  ومبدأ  المساعدة  القضائية:

ثمة ترابط  قوي  بين  مجانية  القضاء  ومبدأ  المساعدة  القضائية، فإذا  كان  الاول  يعني  ان  فصل  القاضي  في  النزاعات لايتطلب  مقابلا  من  الاطراف، اي  ان  المتقاضين  لايؤدون  الرواتب ولا أي مقابل  للقضاة  الذين يبتون  في  نزاعاتهم وهذا  تشجيع  للجوء  الى  المحاكم  من  اجل تمكين  اصحاب  الحقوق  من  حقوقهم ،فإن الثاني  يفيد  بمفهوم  المخالفة  ان  هناك  نفقات  يتعين  اداؤها  من  قبل  المتداعين، وقد  يبدو  أن  مبدأ  المجانية  أصبح  فارغ  المحتوى  لكن  من  الظروري  التمييز  بين  المجانية وأداء  المصاريف  اللازمة  للدعوى إنطلاقا  من  تقييدها  لكتابة  الضبط  الى  حين  البث  فيها، بل  وإلى  ان  يتم  تنفيذها  ( المجانية  لها  علاقة  بمبدأ  دستوري  هام  يتمثل  في  الحق  في  التقاضي)

من  ناحية  اخرى ان  تم  تمديد مبدأ مجانية  القضاء  الى  المصاريف اللازمة  لسير  الدعوى(مصاريف تقييد  الدعوى- التبليغات – اجور  الخبراء- وأتعاب  المحامين- أجور التراجمة – مصاريف تنقل الشهود- مصاريف المعاينات و التنفيدات...) فيه تشجيع  على تكاثر الدعوي الكيدية، وعلى التقاضي بسوء نية ما دام  ان المتقاضي يعلم  مسبقا  انه  غير ملزم  بأي أداء  الا الكيد  بغريمه وتطويل الاجراءات  دون وجه حق .

ويمكن  ان يكون احد  الاطراف  فقيرا او معوزا لايقوى  على أداء المصاريف  التي  تتطلبها  الدعوى  من  بدايتها  الى نهايتها، وقد  انتبه المشرع  الى مثل هذه  الحالات فأصدر مقتضيات  تعفي  المتقاضين  المعوزين  أداء  المصاريف وهو ما يعرف بالمساعدة  القضائية.

وللحصول  على المساعدة  القضائية  ينبغي التوفر  على  الشروط  الآتية:

Ø      تقديم  طلب  الى وكيل  الملك  لدى  المحكمة  التي  تنظر  في  النزاع.

Ø      إثبات  الطالب  للمساعدة  لفقره وحاجته  وعدم  قدته  على  تحمل  الصوائر و الرسوم  القضائية  الخاصة بالدعوى  التي  هو طرف فيها

وتم  احداث  مكاتب  للمساعدة  القضائية  على مستوى  محاكم  الموضوع  وكذا  مستوى  المجلس  الاعلى.

وتجدر  الاشارة  ان  هناك  نوعين  من  المساعدة  القضائية، المساعدة  القضائية  بناء  على  طلب و المساعدة  القضائية  بقوة  القانون ، وكما  هو  واضح  من  خلال  التسميتان فهناك  عدة  نقاط للاختلاف  بين  النوعين نشير  الى  بعضها  باختصار:

Ø      المساعدة  القضائية  بناء  على طلب: لاتمنح  الا  اذا  توافرت  الشروط  التي  ينص   عليها  المرسوم  المؤرخ في 1966 و المتمثلة  في  تقديم  طلب وإثبات  العسر.

Ø      المساعدة  القضائية  بقوة  القانون: لاتستوجب الشروط  السابقة  وانما  يكفي   ان  يكون  المستفيذ  ممن  متعهم  القانون  بالمساعدة  القضائية  لغاية  معينة  كما  هو  الشأن  بالنسبة للاجراء  في  مجال الشغل .

الفرع  الثاني  تأليف  المحاكم  العادية .

يقصد  بالمحاكم  العادية  تلك  التي  يسمح  للمتقاضين  باللجوء  اليها  وفق  الشروط  العامة  للتقاضي ودون  شروط  اظافية  او  خاصة ، وهذا  على عكس  المحاكم  الاستئنافية  التي  لايكفي  لعرض  النزاعات  أمامها  التوافر  على  الشروط  العامة  ، وانما  لابد  من  استجماع  الشروط  الخاصة  التي  يفرضها  المشرع   لهذه  الغاية.

المبحث  الاول  : قضاء القرب ومحاكم  الدرجة  الاولى.

المطلب  الاول : قضاء القرب.

الفقرة  الاولى: تنظيم  قضاء  القرب :

من  جهة :ثم  احداث  قضاء  القرب  بموجب  القانون  رقم42.10 الصادر  بتاريخ17 غشت 2011 بهذف  التخفيف  من  الكثرة  و  الاكتضاض الذي  تتميز  به  المحاكم  الابتدائية  وذلك  بمنحها  النظر  في  بعض  القضايا  البسيطة

  ومن  جهة  أخرى:  من  اجل  تقريب  القضاء  من  المتقاضين  كما  انه  أتى  بإلغاء  محاكم  الجماعات  و  المقاطعات .

يعتبر  قضاء  القرب  قسم  تابع  لدائرة  نفوذ  المحاكم  الابتدائية  ، يوزع  الاختصاص  الترابي  لها  على الشكل  التالي :

Ø      اقسام قضاء  القرب  بالمحاكم  الابتدائية، ويشمل  اختصاصها  الترابي  الجماعات المحلية  الواقعة  بالدائرة  الترابية  لهذه  المحاكم

Ø      اقسام  قضاء  القرب بمراكز  القضاة  المقيمين، ويشمل اختصاصها الترابي الجماعات المحلية الواقعة  بالدائرة الترابية لمركز  القاضي  المقيم.

من  حيث  التأليف:

يتكون  قضاء  القرب من قاضي  منفرد وبمساعدة  كاتب  الضبط وبدون  حضور  النيابة  العامة ، فهذا  التأليف  يحقق :

  من  جهة : البساطة  والسرعة  إذ  يساعد  هذا المبدأ  في  البث  بسرعة  في  القضايا  .

 من  جهة  أخرى: يحقق  السرعة  في  تنفيذ هذه  القضايا  .

الفقرة  الثانية: المسطرة  امام قضاة  القرب .

اولا: الشفوية  والعلنية:

من  بين  مميزات  المسطرة  امام  اقسام  قضاء  القرب  الشفوية  ، ويعني  ذلك  ان  الاطراف  غير  ملزمين  بتقديم  وسائل  دفاعهم  ودفوعاتهم  بواسطة  مقالات  مكتوبة، بل  يكفي  ان  يترافعوا  امام  قاضي  القرب  ويدلوا  بما  يؤيد  آداءاتهم  او يفنذ مزاعم  خصومهم .

ثانيا: المجانية  و  البساطة  و  السرعة.

حسب  المادة  6  من  القانون 42.10 المتعلق  بقضاء  القرب  ، فان  المسطرة  امام  هذا  القضاء  معفاة  من  جميع  الرسوم  القضائية، وهذه  خاصية  هامة  جدا، لانها تسمح لكل متضررولكل  ذي مصلحة  بأن  يلجأ الى هذه الاقسام للمطالبة  بحقوقهم  دون  قيود  مالية.

من  حيث  الاختصاص :

يختص  قضاء  القرب في:

Ø      القضايا  التي  ترتبط  بالحقوق  الشخصية.

Ø      المنقولات  التي  لاتتجاوز  قيمتها 5.000 درهم .

Ø      القضايا  الجنائية.

  ويستثنى  من  ذلك:        

Ø      القضايا  التي  ترتبط  بالحقوق  العينية.

Ø      القضايا  التي  تتعلق  بالاسرة.

Ø      القضايا  التي  تتعلق  بالعقار.

Ø      القضايا  الاجتماعية.

ومن  الامور  الجديدة  التي  أتى  بها قانون قضاء القرب وإضفاء  منه  للطابع  الاجتماعي  على  القضايا  التي  يبث  فيها، يتعين  وجوبا  على  قاضي  القرب  قبل  أن  يناقش  الدعوى  إجراء  محاولة  للصلح  بين  الطرفين :

Ø      فإن  نجحت  المحاولة  حرر  بذلك  محضرا ،

Ø      وان  فشل البث في موضوع الدعوى داخل أجل لايتعدى ثلاثين  يوما .

المطلب  الثاني  محاكم  الدرجة  الاولى .

الفقرة  الاولى: المحاكم  الابتدائية.

اولا:  من  حيث  التأليف :

تتألف  المحاكم  الابتدائية  من:

Ø        رئيس  وقضاة  وقضاة  نواب .

Ø      من  نيابة  عامة تتكون  من  وكيل  الملك  ونائبه او  عدة  نواب

Ø      من  كتابة  الضبط

Ø      من  كتابة  النيابة  العامة

ثانيا:  المسطرة.

تعقد  المحاكم  الابتدائية  جلساتها  وفي  أغلب  القضايا  بقاض منفرد ويساعدهكاتب  الضبط

القاعدة  العامة : القاضي  المنفرد

الاستثناء: تعدد  القضاة ( قضايا  النفقة)

تطبق  امام  المحاكم  الابتدائية  قواعد  المسطرة  الكتابية ، غير  ان  المسطرة  تكون  شفوية  في  القضايا  التالية:

Ø      القضايا  التي  تختص  المحاكم الابتدائية  فيها   ابتدائيا  و انتهائيا.

Ø      قضايا  النفقة  والطلاق  والتطليق.

Ø      القضايا  الاجتماعية.

Ø      قضايا  استيفاء  ومراجعة  وجيبة  الكراء

Ø      قضايا الحالة المدنية

ثالثا:  من  حيث  الاختصاص :

1)      اختصاص المحاكم  الابتدائية  بالنظر  في  الدعاوى  الموضوعية:

تختصالمحاكم  الابتدائية  بالنظر  في  جميع  القضايا  المدنية  وقضايا الاحوال  الشخصية والميراث  والقضايا  الاجتماعية ابتدائيا  وانتهائيا  او  ابتدائيا  مع  حفض  حق  الاستئناف

والى  جانب  ما  سبق  تبث  المحاكم  الابتدائية  في القضايا  الاجتماعية  المتعلقة ب:

أ‌-        النزاعات  الفردية  المتعلقة  بعقود  الشغل و التدريب  المهني .

ب‌-    التعويضات  عن  الاضرار  الناتجة  عن  حوادث  الشغل  و الامراض  المهنية.

ت‌-    النزاعات المتعلقة  بالضمان الاجتماعي .

2)      اختصاص  المحاكم  الابتدائية  بالنظر  في  الاوامر  و القضاء  الاستعجالي:

أ‌-        النظر  في  أوامر  الاداء  و الاوامر  المدنية  على  الطالب، حسب  الفصل158 من ق.م.م:" يختص  رئيس  المحكمة  الابتدائية  وحده  في مقالات  الامر لالاداء "

ب‌-    البث  في  قضايا  الامور  المستعجلة. ويقصد  بقضاء  الامور  المستعجلة ، الفصل  في  المنازعات  التي  يخشى  عليها  من  فوات الوقت 

لقيام  قضايا  الامور المستعجلة  ينبغي  توافر  شرطين  رئيسيين:

الشرط الاول : يتمثل  في  عنصر  الاستعجال وهو  الخطر  الحقيقي  المحدق  بالحق المراد  المحافظة  عليه .

الشرط  الثاني: يكمن  في  عدم  المساس  بجوهر  الحق  او  ما  يمس  بالمركز  القانوني  للخصوم .

3)      اختصاص  المحاكم  الابتدائية محليا:

القاعدة  العامة  ان  الاختصاص  محليا

Ø       يرجع  الى محكمة  موطن  المدعى  عليه.

Ø      اذا  لم  يكن  لهذا  الاخير  موطن  في  المغرب  ولكن  يتوفر  على  محل  اقامة  كان ضده  أمام  محكمة  موطن  او  اقامة  المدعيب.

Ø      اذا  تعدد  المدعى  عليهم  جاز  للمدعي  ان  يختار  موطن  او  محل  اقامة  اي  واحد  منهم .

الاستثناءات:

Ø      الاختصاص يعود  لمحكمة  موقع  العقار  في  الدعاوى  العقارية.

Ø      انه  يرجع  لمحكمة  موطن  او  محل  اقامة  المدعى  عليه  او  موطن  او  محل  اقامة  المدعي  بإختيار  هذا الاخير  متى  تعلق  الامر  بدعوى  النفقة .

الفقرة  الثانية : المحاكم  التجارية  و  المحاكم  الادارية :

اولا :  المحاكم  التجارية:

1)      التأليف:

تتكون  المحكمة  التجارية  حسب  المادة 2 من قانون  إحداث  المحاكم  الصادرة  بتاريخ12 فبراير 1997 من :

Ø      رئيس  ونواب  للرئيس  وقضاة

Ø      نيابة عامة  تتكون  من  وكيل  الملك  ونائب  او  عدة  نواب .

Ø      كتابة  ضبط  وكتابة  للنيابة  العامة

الى  جانب  الرئاسة  و  النيابة  العامة  وكتابة  الضبط  وكتابة  النيابة  العامة ، نص  المشرع  على  مؤسسة  جديدة  بالمحاكم  التجارية وهي:

Ø       مؤسسة  قاضي  التنفيذ  الذي  يعينه رئيس  المحكمة  التجارية  باقتراح  من  الجمعية  العمومية ليقوم  بمتابعة  اجراءات  التنفيذ  حتى  يتم  التمكن  من  القضاء  او  على  الاقل  التخفيف  من  حدة  المشاكل  التي  يثيرها  تنفيذ  الملفات خاصة  البطئ.

2)      المسطرة :

بالرجوع  تاى  المواد  4 و13 و14 و16 و17  من  القانون 53.95 يتبين  ان  المسطرة  امام  المحكمة  التجارية  تتميز  بعدة  مميزات  منها :

أ‌-        القضاء  الجماعي :

تنص  المادة 4 من  قانون  المحاكم  التجارية  انه:" تعقد  المحاكم  التجارية  ...جلساتها  وتصدر  أحكامها  وهي متركبة  من  ثلاثة  قضاة  من  بينهم  رئيس، يساعدهم  كاتب  ضبط  مالم  ينص  القانون  على  خلاف ذلك"

من  الواضح  اذن  ان  المشرع  تبنى  مبدأ  القضاء  الجماعي  في   المحاكم  التجارية  ، وذلك  دون  إيراد  اي  استثناء  على ذلك.

ب‌-     المسطرة  الكتابية:

حسب  الفرة 1 من  المادة 13 لايمكن  قبول  الدعوى  أمام  المحكمة  التجارية  إلا  بمقال  مكتوب  يوقعه  محام  مسجل  في  هيأة  من  هيآت  المحامين  بالمغرب، وعليه لايسوغ  مطلقا  تقديم  الدعوى  امام  او  حتى  بواسطة  مقال  موقع  عليه  من  المعني  بالامر، بل  لامناص  هنا  تقديمهافي  شكل  مقال  مكتوب  موقع  عليه  من  طرف  المحامي.

ث‌-       الاستدعاء  بواسطة  المفوض  القضائي:

برجوعنا  الى  المادة15 من  قانون  المحاكم  التجارية  نجد  المشرع  قرر  تبليغ  الاستدعاءات  بواسطة  المفوضين  القضائيين  الذين  حلوا  محل  الاعوان  القضائيين.

وقد  عمد  المشرع  الى  اعطاء  الاولوية  للتبليغ  بواسطة  هذه  الهيأة  نظرا  :

اولا: لتخصصها   في  هذا  النوع  من  المهام.

ثانيا: لدقة  المساطر  أمام  المحاكم  التجارية وللآثار  الاقتصادية  السلبية  التي  قد  تترتب  على  الخطأ  في  إجراءات  التبليغ.

3- من  حيث  الاختصاص:

           تنص  المادة 5 من  القانون  المحدث  للمحاكم  التجارية الصادر  بتاريخ 12 فبراير 1997 على  أنه:

           تختص  المحاكم  التجارية  بالنظر  في :

Ø   الدعاوي  المتعلقة  بالعقود  التجارية،

Ø   الدعاوي  التي  تنشأ  بين  التجار  و  المتعلقة  بأعمالهم  التجارية،

Ø   الدعاوي  المتعلقة  بالاوراق  التجارية،

Ø   النزاعات  الناشئة  بين  شركاء  في  شركة  تجارية،

Ø   النزاعات  المتعلقة  بالاصول  التجارية .

      وتستثنى  من  اختصاص  المحاكم  التجارية  حوادث  السير .

ثانيا: المحاكم  الادارية:

1)     التأليف:

تقضي  المادة 2 من  قانون  إحداث  المحاكم  الادارية  الصادر  بتاريخ 10 شتنبر 1993 بأنه:

-          تتكون  المحكمة  الادارية  من :

-          رئيس  وعدة  قضاة

-          كتابة  ضبط

ويجوز  تقسيم  المحكمة  الادارية  الى  عدة  أقسام  بحسب  انواع  القضايا المعروضة عليها، ويعين  رئيس  المحكمة  الادارية  من  بين قضاة  المحكمة  مفوضا  ملكيا  او  مفوضين  ملكيين  للدفاع  عن  القانون  و  الحق  باقتراح  من  الجمعية  العمومية  لمدة سنتين.

2)    المسطرة:

نص  قانون  المحاكم  الادارية  في  المواد من 3 الى 7  على  خصوصيات  المسطرة  أمام  هذا  النوع  من  المحاكم  وهي  تقريبا  نفس الخصوصيات  التي  سبقت  دراستها  بالنسبة  للمحاكم  التجارية 

أ‌-        القضاء  الجماعي :

من  الواضح  اذن  ان  المشرع  تبنى  مبدأ  القضاء  الجماعي  في   المحاكم  الادارية  ، وذلك  دون  إيراد  اي  استثناء  على ذلك.

ب‌-     المسطرة  الكتابية:

لايمكن  قبول  الدعوى  أمام  المحكمة  الادارية  إلا  بمقال  مكتوب  يوقعه  محام  مسجل  في  هيأة  من  هيآت  المحامين  بالمغرب، وعليه لايسوغ  مطلقا  تقديم  الدعوى  امام  او  حتى  بواسطة  مقال  موقع  عليه  من  المعني  بالامر، بل  لامناص  هنا  تقديمهافي  شكل  مقال  مكتوب  موقع  عليه  من  طرف  المحامي.

ج‌-     الاستدعاء  بواسطة  المفوض  القضائي:

المشرع  قرر  تبليغ  الاستدعاءات  بواسطة  المفوضين  القضائيين  الذين  حلوا  محل  الاعوان  القضائيين.

وقد  عمد  المشرع  الى  اعطاء  الاولوية  للتبليغ  بواسطة  هذه  الهيأة  نظرا  :

اولا: لتخصصها   في  هذا  النوع  من  المهام.

ثانيا: لدقة  المساطر  أمام  المحاكم  التجارية وللآثار  الاقتصادية  السلبية  التي  قد  تترتب  على  الخطأ  في  إجراءات  التبليغ.

يتعين  التذكير  بان  قانون  المحاكم  الادارية  ينص  في  المادة 7 على  تطبيق  القواعد  المقررة  في  المسطرة  المدنية أمام المحاكم  الادارية ، ما لم  يقضي  قانون  بخلاف ذلك.

3)    من  حيث  الاختصاص :

-          تختص  المحاكم  الادارية نوعيا  حسب  المادة 8 من  القانون  المذكور  بما  يلي :

البث  ابتدائيا  في  طلبات  إلغاء  قرارات  السلطة  الادارية  بسبب  تجاوز السلطة  وفي  النزاعات  المتعلقة بالعقود  الادارية ودعاوي  التعويض  عن  الاضرار التي  تسببها  أعمال  ونشاطات  أشخاص  القانون  العام ، ماعدا  الاضرار  التي  تسببها  الطريق  العام  مركبات  أيا  كان  نوعها  يملكها  شخص  من  أشخاص  القانون  العام .

-          وتختص  المحاكم  الادارية كذلك بالنظر  في  النزاعات  الناشئة  عن  تطبيق  النصوص  التشريعية  و  التنظيمية  المتعلقة  بالمعاشات  ومنح  الوفاة  المستحقة  للعاملين  في  مرافق  الدولة  و  الجماعات  المحلية  وموظفي  إدارة  مجلس  النواب وعن  تطبيق  النصوص  التشريعية  و  التنظيمية  المتعلقة  بالانتخابات  و  الضرائب  ونزع  الملكية  لاجل  المنفعة  العامة، و البث  في  الدعاوى  المتعلقة  بتحصيل  الديون  المستحقة  للخزينة  و  النزاعات  المتعلقة  بالوضعية  الفردية  للموظفين  و  العاملين  في  مرافق  الدولة  والجماعات المحلية  و  المؤسسات  العامة، وذلك  كله  وفق  الشروط  المنصوص  عليها  في  هذا  القانون .

-          وتختص  المحاكم  الادارية  بفحص  شرعية  القرارات  الادارية  وفق  الشروط  المنصوص  عليها في   المادة 44  من  هذا  القانون .

المبحث  الثاني : محاكم  الدرجة  الثانية ومحكمة  النقض .

المطلب  الاول : محاكم  الدرجة  الثانية:

الفقرة  الاولى : محاكم  الاستئناف .

اولا  : التنظيم .

تعد  محاكم  الاستئناف درجة  ثانية  من  للتقاضي،إذ تنظر  في  النزاعات  التي  سبق  عرضها  أمام  المحاكم  الابتدائية بعد  الطعن بالاستئناف  في  الاحكام  الصادرة عن  هذه  الاخيرة من  طرف  المعنيين  بالامر .

وتتكون  محاكم  الاستئناف  حسب  ما  يقضي  به  الفصل6 كم  ظهير  التنظيم  القضائي  المؤرخ في 15 يوليوز 1994 و المعدل في 17 غشت 2011 من:

الارئيس  الاول وعدد  من  الغرف  و  النيابة  العامة وقاض  او  عدة  قضاة  للتحقيق  وقاض  او  عدة  قضاة  للاحداث، وكتابة  الضبط إظافة  الى  كتابة  النيابة  العامة.

وتجدر  الاشارة  الى  ان  تعديل  الفصل  المذكور  سنة 2011 أحدث  أقساما وغرف  جديدة، فقد  جاء  فيه  مايلي:

" تشمل  محاكم  الاستئناف المحددة و المعينة دوائر نفوذها  بمرسوم  على أقسام  للجرائم  المالية، تشتغل  هذه  الاقسام  على  غرف  للتحقيق  وغرف  للجنايات  وغرف  للجنايات  الاستئنافية ونيابة  عامة وكتابة  للضبط  للنيابة  العامة.

ثانيا : المسطرة:

يقضي  الفصل 7 من  ظهير  التنظيم  القضائي بأنه:

" تعقد  محاكم  الاستئناف  جلساتها  في  جميع  القضايا  التي   تصدر  قراراتها  من  طرف  قضاة  ثلاثة  وبمساعدة  كاتب  الضبط  تحت  طائلة  البطلان  مالم  ينص  القانون  على  خلاف  ذلك .

يعتبر  حضور  النيابة  العامة  في  الجلسة  الجنائية  إلزاميا  تحت  طائلة  البطلان  واختياريا  في  القضايا  الاخرى  عدا  في  الاحوال  المنصوص   عليها  في  قانون  المسطرة  المدنية وخاصة  إذا كانت  النيابة  العامة  طرفا  رئيسيا  وفي  جميع  الاحوال  الاخرى  المقررة  بمقتضى  نص  خاص ".

ثالثا: من  حيث  الاختصاص :

-          ينص  الفصل 9 من  ظهير  التنظيم  القضائي ل15  يوليوز 1994 على  انه:

" تختص  محكمة  الاستئناف  بالنظر  في  الاحكام  الصادرة  ابتدائيا  عن  المحاكم  الابتدائية  وكذا  في  جميع  القضايا  التي  تختص  بالنظر  فيها  بمقتضى  قانون  المسطرة  المدنية  او  قانون  المسطرة  الجنائية، او  نصوص  خاصة  عند  الاقتضاء"

-          ويقضي  الفصل 234 من  قانون  المسطرة  المدنية بأنه:

" تختص  محاكم  الاستئناف  عدا اذا  كانت  هناك  مقتضيات  قانونية  مخالفة  بالنظر  في  استئناف  أحكام  المحاكم  الابتدائية، وكذا  في  استئناف  الاوامر  الصادرة  عن  رؤسائها"

  انطلاقا  من  هذين  الفصلين  يتبين  ان  محاكم  الاستئناف  تنظر  في  الاحكام  الصادرة  عن  المحاكم  الابتدائية  ابتدائيا  لا  انتهائيا  حسب  الفصل 18 من  قانون  المسطرة  المدنية

-          تنظر محاكم  الاستئناف  ايضا  في  الاحكام  التمهيدية  التي  تصدرها  المحاكم  الابتدائية  كالحكم  بإجراء  من  إجراءات  التحقيق  .

-          النظر  في  تنازع  الاختصاص  الذي  قد يثار  في  بعض  الحالات ، بحيث  تكون  محكمة  الاستئناف  المختصة  محكمة أعلى  درجة مشتركة بين  المحكمتين  اللتين  وقع  التنازع  بينهما .

-          تفصل  في  الاوامر  الصادرة  عن  رؤساء  المحاكم  الابتدائية  سواء  أكانت في  إطار  مسطرة  الامر  بالاداء، او  مسطرة  الاوامر  المبنية  على  طلب او  تعلق  الامر  بالقضاء الاستعجالي  او  غيرها  من  الاختصاصات...

الفقرة الثانية : محاكم  الاستئناف  التجارية  ومحاكم  الاستئناف  الادارية:

اولا: محاكم  الاستئناف  التجارية:

تقضي  المادة 3 من  القانون  المحدث للمحاكم  التجارية  ما  يلي :

1)       التأليف:

" تتكون محكمة  الاستئناف  التجارية  من :

-          رئيس  اول  ورؤساء  غرف  ومستشارين ،

-          نيابة  عامة  تتكون  من  وكيل  عام  للملك  ونواب  له،

-          كتابة  ضبط  وكتابة  للنيابة  العامة.

يجوز  ان  تقسم  محكمة  الاستئناف  التجارية  الى  عدة  غرف  بحسب  طبيعة  القضايا  المعروضة  على  المحكمة" 

2)      المسطرة:

بالنسبة  للمسطرة  امام  المحاكم  المذكورة  وقد  نصت  عليها  المواد 4و18و19 من  قانون  المحاكم  التجارية ،

ومن  مميزات  المسطرة  امام  المحاكم  المذكورة  انه  لايمكن  البث  في   القضايا الا  بقضاء  جماعي  يتكون  من  ثلاثة  قضاة  وانه  يتعين  الالتزام  بالمسطرة  الكتابية  اثناء  تقديم  الاستئناف  امامها  طبقا  لمقتضيات  المادة 18 من  المحاكم  التجارية .

3)     من  حيث  الاختصاص:

تنظر  محاكم  الاستئناف  التجارية  استئناف  الاحكام  الصادرة  عن  المحاكم  التجارية  التي  تتجاوز 20.000 درهم.

 

ثانيا: محاكم  الاستئناف  الادارية :

1)      التأليف:

حسب  المادة 2  من  قانون 80.03 :

" تتكون  محكمة  الاستئناف  الادارية  من :

-          رئيس  اول  ورؤساء  غرف  ومستشارين ،

-          كتابة  ضبط .

يجوز  ان  تقسم  محكمة  الاستئناف  الادارية  الى  عدة  غرف  حسب  أنواع  القضايا  المعروضة  عليها، ويعين  الرئيس  الاول  لمحكمة  الاستئناف  الادارية  من  بين  المستشارين  مفوضا  ملكيا  او  أكثر  للدفاع  عن  القانون  و  الحق  باقتراح  من  الجمعية  العمومية  لمدة  سنتين  قابلة  للتجديد"

2)      المسطرة:

تبث  محاكم  الاستئناف  الادارية  وهي  مشكلة  من  ثلاثة  مستشارين  وكاتب  الضبط  وهذا  يعني  ان  المشرع  لم  يفتح  المجال  نهائيا  لتطبيق  مبدأ  القضاء  الفردي ، بل  سلك  نهج  القضاء  الجماعي  أسوة  بمحاكم  الدرجة  الثانية  الاخرى .

3)     الاختصاص :

تطرق  القانون  المنظم  لمحاكم  الاستئناف  الادارية  الى  اختصاصاتها  في  المادتين 5 و6 ،إذ  نص  على  انها  تنظر  في  استئناف  أحكام  المحاكم  الادارية  وكذا  في  أوامر  رؤسائها.

المطلب  الثاني : محكمة  النقض (المجلس  الاعلى سابقا)

الفقرة  الاولى : تأليف  محكمة  النقض (المجلس  الاعلى  سابقا)

طبقا  للفصل 10 من ظهير  التنظيم  القضائي  لسنة 1994 المعدل في  فقرته  الثانية  ، يتألف  المجلس  الاعلى من :

رئيس  اول - وكيل  للملك  يمثل  النيابة  العامة  - رؤساء  غرف  ومستشارين - كتابة  للضبط  وكتابة  للنيابة  العامة .

تنقسم  المحكمة  الى ست (6) غرف  وهي :

الغرفة  المدنية وتسمى  الغرفة  الاولى - غرفة  الاحوال  الشخصية  و  الميراث - الغرفة  الجنائية - الغرفة  الادارية -  الغرفة  التجارية.

ويرأس  كل   غرفة  رئيس ، ويمكن  تقسيمها  الى  أقسام ، على  انه  يجوز  لكل  غرفة  ان  تبحث  وتحكم  في  جميع  القضايا  المعروضة  على  المجلس  أيا  كان  نوعها .

تجدر  الاشارة  الى  انه  ثمة  اختلافا  بين  محاكم  الموضوع  ومحكمة  النقض  في  تنظيم  المصالح  الداخلية، فاذا  كانت  الجمعية  العامة  هي  التي  تضطلع  بهذا  الدور  في  محاكم  الموضوع ، فان  مكتب  المحكمة  هو  الذي  ينظم  المصلحة  الداخلية  وتوزيع  المهام  بها.

وتتألف  من :

1)      الرئيس  الاول  2) رئيس  كل  غرفة  وأقدم  مستشار  فيها 3) الوكيل  العام  للملك  4) قيدوم  المحامين  العامين .

ويحضر  رئيس  كتابة  الضبط  اجتماعات  المكتب .

الفقرة  الثانية: المسطرة  امام  محكمة  النقض (المجلس  الاعلى  سابقا)

1)      اعتماد المسطرة  الكتابية:

حسب  مقتضيات  الفصل 354 من  قانون  المسطرة  المدنية  لمباشرة  الطعن  بالنقض  امام  المجلس الاعلى  من  تقديمه  على  شكل  مقال  مكتوب  موقع  عليه  من  طرف  محام  مقبول  للترافع  امام  المجلس  الاعلى، وبذلك  يكون  المشرع  قد  عمد  الى  لزوم  سلوك  المسطرة  الكتابية.

2)      تبني  التشكيلة  الجماعية:

يستفاد  صراحة  من  الفصل 11  من ظهير  التنظيم  القضائي، والفصل 371 من  قانون  المسطرة  المدنية، انه  لايمكن  ان  ينظر  المجلس  الاعلى ( محكمة  النقض) في  القضايا  المعروضة  عليه  الا  اذا  كانت  الهيأة  تتكون  من  خمسة  قضاة .

وعليه ، لايجوز ان  يبث  المجلس  الاعلى  ( محكمة  النقض)  في  القضايا  التي  تعرض   امامه  الا  من  طرف  القضاء  الجماعي .

3)      حضور  النيابة  العامة  في  كافة  القضايا:

النيابة  العامة امام  المجلس  الاعلى ( محكمة  النقض) طرف  رئيسي  وتحضر  جميع  القضايا  سواء  كانت  مدنية  او  جنائية  او  غيرها، ولايكون  الحكم  الذي  يصدر  عن  المجلس ( محكمة النقض  ) بدون  الاستماع  الى  النيابة  العامة  او  تقديمها  لمستنتجاتها صحيحا.

الفقرة  الثالثة: اختصاصات  محكمة  النقض ( المجلس  الاعلى  سابقا)

اولا : في  المادتين  المدنية  و  التجارية:

يقضي  الفصل 353 من  قانون  المسطرة  المدنية بأنه :

" يبث  المجلس  الاعلى  ما  لم  يصدر  نص  صريح  بخلاف  ذلك في :

1)      الطعن  بالنقض  ضد  الاحكام  الانتهائية  التي  تصدرها  جميع  محاكم  المملكة...

2)      الطعون  المقدمة  ضد  الاعمال  و  القرارات  التي  يتجاوز  فيها  القضاة  سلطاتهم .

3)      البث  في  تنازع  الاختصاص بين  محاكم  لاتوجد محكمة  أعلى  درجة  مشتركة  بينهما  غير المجلس  الاعلى .

4)      مخاصمة  القضاة  و  المحاكم  غير  المجلس  الاعلى

5)      الاحالة  من  اجل  التشكك  المشروع.

6)      الاحالة  من  محكمة  الى  اخرى  من  اجل  الامن  العمومي  او لصالح حسن  سير  العدالة."

ان  اهم  اختصاص  يميز  المجلس  الاعلى  عن  غيره  هو  النظر  في  كل  الاحكام  الانتهائية  الصادرة  عن  محاكم  المملكة، وينبغي  هنا ان  نميز  بين  الحكم  الانتهائي  و الحكم  النهائي :

الحكم  الانتهائي: هو  ذاك  الحكم  الذي  لايقبل  طرق  الطعن  العادية لاسيما  الاستئناف .

الاحكام  النهائية  او الباتة او  القطعية : فهي  تلك  التي  استنفدت  جميع  طرق  الطعن  او  تلك التي  رضي  الطرف  المحكوم  عليه  به، فلم  يمارس  تبعا  لذلك  الطعون  المسموح  بها  قانونا  داخل  الآجال  المحددة  لذلك.

لايجوز ان  يطعن  في  الاحكام بالنقض  الا  للاسباب  التي  عددها  الفصل 359 من  قانون  المسطرة  المدنية وهي :

1)      خرق  القانون  الداخلي ،

2)      خرق  قاعدة  مسطرية  أضر  بأحد  الاطراف،

3)      عدم  الاختصاص،

4)      الشطط  في  اتعمال  السلطة،

5)      عدم  ارتكاز  الحكم  على  اساس قانوني  او  انعدام  التعليل."

 

ثانيا : في  المادة  الادارية :

يقوم المجلس  الاعلى بعدة  ادوار  في   المادة  الادارية ، منها  انه  يعتبر  محكمة  اول  درجة ، اذ  يبث  ابتدائيا  و انتهائيا  في  بعض  القضايا  ، وذلك  وفقا  للمادة  التاسعة  من  قانون  احداث  المحاكم  الادارية  التي  تنص  على  ما  يلي "

" استثناء  من  احكام  المادة  السابقة  يظل  المجلس  الاعلى  مختصا  في  البث  ابتدائيا  و  انتهائيا  في  طلبات  الالغاء  بسبب  تجاوز  السلطة  المتعلقة ب:

-          المقررات  التنظيمية  و  الفردية  الصادرة  عن  رئيس  الحكومة ،

-          قرارات  السلطات  الادارية  التي  يتعدى  نطاق  تنفيذها  دائرة  الاختصاص  المحلي  لمحكمة  إدارية."

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

دمة المواطن والإدارة : من ديوان المظالم... إلى مؤسسة الوسيط 

هادن الصغيرنشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 17 - 04 - 2012


يمكن اعتبار تاريخ 9 دجنبر 2001، اليوم الذي أعلنت فيه المؤسسة الملكية عن تأسيس ديوان المظالم، حدثا مهما في تاريخ المغرب، ليس فقط بالنسبة إلينا كمغاربة، بل كذلك بالنسبة لكل المدافعين عن الحقوق والحريات بالمغرب وخارجه... لكن هذه المؤسسة، رغم كل ما قيل عنها من تعيين مسؤولها الأول -والي المظالم- من طرف المؤسسة الملكية، فإن مباشرتها للعمل مع مطلع عام 2004 أكد أن الوالي والأطر والموظفين كفاءات وطنية شريفة نزيهة مستقلة تجعل صورة الوطن فوق كل اعتبار. 

لقد تأكد لنا من خلال التقارير السنوية الصادرة عن ديوان المظالم، والتي نشرنا بعضا من محتواها، أن الموضوعية متوفرة وأن صدقيتها صدمت من كان يعتبر أن كل المؤسسات الاستشارية صورية، حيث سمت كل طرف مشتكى به باسمه، ابتداء من الوزارات، فالمكاتب الوطنية، والمؤسسات شبه العمومية والجماعات المنتخبة جهويا وإقليميا ومحليا معززة ذلك بالإحصائيات.
إن المؤسسة الملكية لم تقف عند الرضى عما اكتسبته المغرب من سمعة عالية بعد إحداث ديوان المظالم والتقارير السنوية التي صدرت عنه بخصوص شطط بعض الإدارات العمومية تجاه المواطن والمقاولة، بل استمرت في البحث عن كيفية متابعة هذا المسار وتطويره لتهتدي إلى تعيين خير خلف لخير سلف؛ وذلك بتعيين الأستاذ عبد العزيز بنزاكور، محامي بالدار البيضاء ونقيب سابق لهيئتها ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب ورئيس سابق لاتحاد المحامين الأفارقة ومن كفاءات هيئة الإنصاف والمصالحة التي لعبت دورا أساسيا في التخفيف من سلبيات سنوات الجمر والرصاص، ومفوض للجنة الدولية للحقوقيين، المشهود له بالكفاءة والحياد والصرامة والجدية والمسؤولية، وعينته على رأس مؤسسة الوسيط التي حلت محل ديوان المظالم.
وحتى تتمكن هذه المؤسسة من استكمال ما بدأته سابقتها من متابعة مسلسل الإصلاح والتغيير الذي يعرفه المغرب في العلاقات بين المواطن والمقاولة وكل أجهزة الدولة بالإساس، وهو التحدي الذي يظهر أن الوسيط وطاقمه كفيل برفعه والنجاح فيه، حسب ما سجلناه -على الأقل- خلال سنة من تعيينه (نشر الظهير الشريف رقم 25-11-1 الصادر في 17 مارس 2011 بإحداث مؤسسة الوسيط المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5926).
تعتبر مؤسسة الوسيط مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة تتولى، في نطاق العلاقة بين الإدارة والمواطنين المتعاملين معها: أفرادا ومقاولات مهمة:
-
الدفاع عن الحقوق.
-
الإسهام في ترسيخ سيادة القانون.
-
إشاعة مبادئ العدل والانصاف.
-
العمل على نشر قيم التخليق والشفافية في تدبير المرافق العمومية.
-
السهر على تنمية تواصل فعال بين الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين، مغاربة أو أجانب، فرادى أو جماعات وبين الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية وباقي المنشآت والهيئات الأخرى الخاضعة للمراقبة المالية للدولة.
في حين، لايجوز للوسيط أو للوسطاء الجهويين النظر في القضايا التالية:
1 -
التظلمات الرامية إلى مراجعة حكم قضائي نهائي.
2 -
الشكايات المتعلقة بالقضايا التي وكل البت فيها للقضاء ليتخذ فيها ما يلزم من إجراءات أو مقررات طبقا للقانون.
3 -
القضايا التي تدخل في اختصاص المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وتوجه الشكايات والتظلمات إلى الوسيط بمقره بمركب حدائق ارم، زنقة الرمان، حي الرياض ص.ب 12 الرباط الهاتف: (05)37-57-77-00، الفاكس: (05)37-56-42-82، الموقع على الأنترنت:
من طرف المشتكى أو من ينوب عنه.
وعملا بسياسة القرب من المواطنين، فان مؤسسة الوسيط قد فتحت فروعا جهوية في كل من طنجة،مكناس والعيون.
وبخصوص دور الوسيط في ترسيخ مبادئ الحكامة الإدارية وتحسين أداء الإدارة، فقد جاء في الفصل 33 من الظهير الشريف المحدث لهذه المؤسسة: «يرفع الوسيط في إطار اختصاصاته، وبصفته قوة اقتراحية لتحسين أداء الإدارة والرفع من جودة الخدمات العمومية التي تقدمها، تقارير خاصة إلى الوزير الأول تتضمن توصياته ومقترحاته الهادفة إلى:
-
ترسيخ قيم الشفافية والتخليق والحكامة في تدبير المرافق العمومية، والعمل على نشرها بين الموظفين والمواطنين.
-
التقيد بقيم حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا والالتزام بمراعاتها والنهوض بها في علاقة الإدارة بالمواطنين.
-
إصلاح ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمهام الإدارة وسائر المرافق العمومية، من أجل تحسين فعاليتها وتنسيق مجالات تدخلها.
-
تصحيح الاختلالات التي قد تعتري سير المرافق العمومية وتطوير أدائها.
-
تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية لتيسير ولوج المواطنين إلى الخدمات التي تقدمها الإدارة في أحسن الظروف.
-
تحسين الخدمات العمومية وضمان جودتها وتقريبها من المواطنين.
-
تحسين بنية الاستقبال والاتصال بمختلف مرافق الإدارة من أجل تواصل فعال مع المواطنين.
وتتمثل سلطة الوسيط أو قوته المعنوية تجاه الإدارة فيما تضمنه الفصل 32 الذي ينص على أنه:
«
إذا اتضح أن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر في مواجهة الإدارة، ناجم عن موقف غير مبرر لمسؤول أو موظف أو عون تابع للإدارة المعنية، أو إخلاله بالقيام بالواجب المطلوب منه من أجل تنفيذ الحكم المذكور، قام الوسيط برفع تقرير خاص في الموضوع إلى الوزير الأول، بعد إبلاغ الوزير المسؤول أو رئيس الإدارة المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لازمة ومن إجراءات في حق المعني بالأمر.
كما يمكنه أن يوجه إلى الإدارة المعنية توصية بتحريك مسطرة المتابعة التأديبية وإن اقتضى الحال توصية بإحالة الملف على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون، في حق المسؤول أو الموظف أو العون الذي تأكد أنه المسؤول عن الأفعال المذكورة. وفي هذه الحالة، يخبر الوسيط الوزير الأول بذلك».
لقد ساهمت مؤسسة ديوان المظالم سابقا، مؤسسة الوسيط حاليا، ليس فقط في الكشف عن تجاوزات بعض الإدارات العمومية. ولكن أيضا تمكنت من جعل تلك الإدارات تقف عند بعض جوانب الخلل في علاقة بعض موظفيها مع المواطنين والمقاولات، مما حدا بهذه الإدارة إلى العمل على إصلاح طريقة عملها من خلال الاقتراحات المقدمة إليها من طرف أطر وكفاءات مؤسسة الوسيط، وهو ما جعل بعض المواطنين يستشعرون أهمية دور ووساطة الوسيط لحل مشاكلهم تجاه الإدارة العمومية، كما عبر عن ذلك بعض مسؤولي الإدارة نفسها، وهو ما أكدته وثائق صادرة عن الوزارة الأولى في الموضوع.
اليوم، وبعد نشر النظام الداخلي لمؤسسة الوسيط بالعدد 6033 من الجريدة الرسمية بتاريخ 26 مارس 2012، فإن عمل هذه المؤسسة سيكون لامحالة أكثر إيجابية ومردوديةخاصة من خلال اللجان الدائمة للتنسيق والتتبع التي تختص ب:
-
السهر على تتبع مآل الشكايات والتظلمات التي تعثرت تسويتها.
-
بحث سبل إيجاد الحلول الكفيلة بتذليل الصعوبات التي تعيق تسوية الملفات العالقة.
-
التسريع بإيجاد الحلول اللازمة المبنية على أسس قانونية سليمة أو المنسجمة مع مبادئ العدل والإنصاف للقضايا المستعصية.
وللتذكير، فإن مؤسسة الوسيط التي تشتغل بها كفاءات من العيار الثقيل وطنيا وجهويا، قد انفتحت على المجتمع المدني حتى يستفيد العاملون به من المعرفة القانونية لهاته الأطر، من خلال الندوة التكوينية التي نظمتها بطنجة منظمة البحث عن أرضية مشتركة أيام 24-25 و26 فبراير 2012 حول التعريف بمؤسسة الوسيط ووسائل تدخله، والتي مولتها السفارة البريطانية، وهي الندوة التي استفاد منها حوالي ثلاثين (30) عضوا من جمعيات لبعضها صبغة وحضور وطني وأخرى جهوية أو محلية مختلفة في ميادين عملها.
والأمل معقود على أن تتكرر مثل هذه الندوة التكوينية بمناطق ومدن مغربية أخرى كي يتعرف المواطنون على أهمية مؤسسة الوسيط. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/////////////// :::

 

 

 

مؤسسة الوسيط
 

 

 

يهدف المغرب من خلال مؤسسة الوسيط إلى وضع إطار لصيانة حقوق الإنسان من أجل الحفاظ على  كرامة المواطن المغربي، و ذلك باعتبار مؤسسة الوسيط التي حلت محل ديوان المظالم و الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان، كمؤسسة متخصصة و مستقلة في هذا المجال.

وقد تم إحداث مؤسسة الوسيط بمقتضى الظهير رقم  1-11-25 ربيع الثاني 1432 الموافق لــ 17 مارس 2011. وهي مؤسسة وطنية، مستقلة ومتخصصة أنشئت من أجل تعزيز وصيانة المكتسبات التي تحققت في مجال حماية حقوق الإنسان بالمملكة المغربية.

وتتمثل المهام الأساسية لمؤسسة الوسيط في الدفاع عن حقوق الإنسان، والمساهمة في تعزيز سيادة القانون في العلاقة ما بين الإدارة والمواطن بالإضافة إلى تعميم القيم الأخلاقية، والشفافية في إدارة المرافق العمومية.

ومن أجل مساعدتها في أداء مهامها، تستعين مؤسسة الوسيط  بثلاث مندوبين خاصين تتجلى مهامهم الأساسية في تسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالإدارة وتبسيط الإجراءات الإدارية ثم مراقبة تنفيذ القرارات القضائية التي تكون ضد الإدارة نفسها.

تتميز هذه المؤسسة الجديدة أيضا على مستوى التنظيم والأنشطة المتعلقة بها بتعيين مندوبين جهويين، يحملان اسم "الوسيط الجهوي"، تتمثل مهمتهم الأساسية في حماية المواطنين المتظلمين من الإدارة في حالة الشطط في استعمال السلطة، وذلك في إطار احترام تام لسيادة القانون ومبادئ العدالة والإنصاف والحفاظ على كرامة المواطنين.

إضافة إلى ما سبق، فإن مؤسسة الوسيط تقوم بناء على مبادرتها الذاتية أو بناءا على التظلمات المعروضة عليها بمتابعة أية قضية سواء كانت متعلقة بالأشخاص الذاتيين أو المعنويين المتضررين من أي عمل من أعمال الإدارة.

وفي الأخير يمكن لمؤسسة الوسيط،  في بعض الحالات ووفقا للمبادئ القانونية السائدة، اتخاذ مجموعة من الإجراءات التأديبية وتقديم التوصيات القانونية اللازمة لتكون رهن إشارة من هم في حاجة إليها، لاسيما الأشخاص الذين هم في وضعية غير مستقرة.

وقد أنشئت مؤسسة الوسيط لتعزيز القوة الاقتراحية من أجل تدعيم مبادئ الحكامة الجيدة في إدارة المرافق العمومية، هذا دون إغفال كلمتها أيضا في تدعيم قيم الشفافية وتخليق الحياة العامة.

 

يترأس مؤسسة الوسيط السيد عبد العزيز بنزاكور الذي عين من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتاريخ 18 مارس 2011.

.............................

 

 

 

 

 

 

 

 

......................

املـادة الأولـى

تعترب »م ؤسسة الوسيط« م ؤسسة وطنية مستقلة ومتخسسة تتوىل، يف نطاق

العالقة بني الإدارة واملرتفقني، مهمة الدفاع عن احلقوق، والإسهام يف ترسيخ سيادة

القانون، وإساعة مبادئ العدل والإنساف، والعمل على نرش قيم التخليق والسفافية

يف تدبري املرافق العمومية، والسهر على تنمية تواسل فعال بني الأسخــاس، ذاتيني

أو اعتباريني، مغــاربــة أو أجانب، فـرادى أو جماعات، وبني الإدارات العمومية

واجلماعات املحلية وامل ؤسسات العمومية والهيآت التي متارس سالحيات السلطة

العمومية وباقي املنشآت والهيآت الأخرى اخلاسعة للمراقبة املالية للدولة، والتي

يسار إليها يف هذا الظهري الرشيف باسم »الإدارة «,

تجري على م ؤسسة »الوسيط« أحكام هذا الظهري الرشيف، وأحكام نظامها

الداخلي، والنسوس املتخدة لتطبيقها عند االقتساء

املـادة الثـالثـة

يساعد الوسيط يف أداء مهامه مندوبون خاسون يعملون حتت سلطته، ومندوبون 5

جهويون تابعون له يدعون الوسطاء اجلهويون، بالإسافة إىل مندوبني حمليني، عند

االقتساء، حتدد وسعيتهم وكيفيات تعيينهم واختساساتهم يف النظام الداخلي

للمؤسسة.

املـادة الـرابعـة

يعد الوسيط عسوا بحكم القانون يف املجلس الوطني حلقوق الإنسان، طبقا

ملقتسيات املادة الثانية والثالثني من ظهرينا الرشيف رقم 1.11.19 السادر يف

25 من ربيع الأول 1432 )فاحت مارس 2011( املتعلق بإحداث هذا املجلس.

البـاب الثـانـي : اختصـاصـات الوسيط

الفصـل الأول : النظـر فـي تصـرفـات الإدارة املخـالفـة

للقـانـون أو املنـافيـة ملبـادئ العـدل والإنصـاف

املـادة اخلـامسـة

تتوىل م ؤسسة الوسيط مببادرة منها، وفق الكيفيات التي يحددها نظامها

الداخلي، أو بناء على سكايات أو تظلمات تتوسل بها، النظر يف جميع احلاالت التي

يترضر فيها أسخاس ذاتيون أو اعتباريون، مغاربة أو أجانب، من جراء أي ترصف

سادر عن الإدارة، سواء كان قرارا سمنيا أو رصيحا، أو عمال أو نساطا من أنسطتها،

يكون خمالفا للقانون، خاسة إذا كان متسما بالتجاوز أو السطط يف استعمال

السلطة، أو منافيا ملبادئ العدل والإنساف.

املـادة السـادسـة

ال يجوز للوسيط أو للوسطاء اجلهويني النظر يف القسايا التالية :

ـ التظلمات الرامية إىل مراجعة حكم قسائي نهائي ؛

ـ السكايات املتعلقة بالقسايا التي وكل البت فيها للقساء ليتخذ فيها ما يلزم

من إجراءات أو مقررات طبقا للقانون ؛6

ـ القسايا التي تدخل يف اختساس املجلس الوطني حلقوق الإنسان.

ويف حالة ما إذا تبني للوسيط أو للوسطاء اجلهويني أن السكاية أو التظلم

املعروس عليهم يدخل يف اختساس املجلس الوطني حلقوق الإنسان، وال يتعلق

بعالقة الإدارة باملرتفقني، قاموا بإحالته فورا، إىل رئيس املجلس املذكور، أو

ر ؤساء اللجان اجلهوية لهذا املجلس، حسب كل حالة على حدة، ويخربون املستكني

أو املتظلمني املعنيني بذلك.

املـادة السـابعـة

ميكن للوسيط رفع توسية إىل اجلهة القسائية املختسة، لتمتيع املستكني الذين

يوجدون يف وسعية سعبة لأسباب مادية، والسيما منهم النساء الأرامل واملطلقات

واليتامى والأسخاس من ذوي الإعاقة، وسائر فـئات الأسـخاس فـي وسعية هسة،

من املساعدة القسائية، يف حالة ما إذا كان املستكون املعنيون يرغبون يف اللجوء

إىل القساء الإداري، وذلك وفق الإجراءات املنسوس عليها يف الترشيع اجلاري به

العمل.

وحتدد الفئات املذكورة، وسوابط إسدار توسية الوسيط، من أجل االستفادة من

املساعدة القسائية، وفق أحكام النظام الداخلي للمؤسسة.

املـادة الثـامنـة

ال يقطـــع وال يوقــف اللــجوء إىل م ؤسسة الوسـيط آجــال التقادم أو الطعن

املنسوس عليها يف القانون.

الفصـل الثـانـي : تلقـي الشكـايـات والتظلمـات ومعـاجلتهـا

وإجـراء الأبحـاث والتحـريـات يف شـ أنهـا

املـادة التـاسعـة

توجه السكايات والتظلمات إىل الوسيط أو إىل الوسطاء اجلهويني بسفة مبارشة من طرف املستكي، أو بواسطة من ينيبه عنه من أجل ذلك.

ويسرتط لقبول السكايات والتظلمات :

ـ أن تكون مكتوبة، وإذا تعذر تقدميها كتابة، فإن للمستكي أو املتظلم أن يقدمها

سفويا. ويف هذه احلالة، يتعني تدوينها وتسجيلها من قبل املسالح املختسة

مل ؤسسة الوسيط وتسلم نسخة منها للمعنيني بالأمر ؛

ـ أن تكون موقعة من ساحب امللتمس سخسيا، أو من ينيبه عنه من أجل ذلك ؛

ـ أن تكون مدعومة باحلجج والوثائق املربرة لها، إن كانت متوفرة لدى املستكي

أو املتظلم ؛

ـ أن توسح ما يكون قد قام به املستكي أو املتظلم من مساع لدى الإدارة املعنية،

قسد االستجابة ملطالبه، عند االقتساء.

املـادة العـاشـرة

ميكن لأعساء الربملان، ور ؤساء سائر الإدارات، ور ؤساء املجلس الوطني حلقوق

الإنسان واللجنة الوطنية ملراقبة حماية املعطيات ذات الطابع السخسي والهيئة

العليا لالتسال السمعي البرصي والهيئة املركزية للوقاية من الرسوة وجملس

املنافسة، وغريها من امل ؤسسات والهيآت، واجلمعيات امل ؤسسة بسفة قانونية

واملسرية طبقا لأنظمتها الأساسية، أن يحيلوا على م ؤسسة الوسيط السكايات

املوجهة إليهم، والتي ال تدخل يف اختساسهم، وتختس امل ؤسسة بالنظر فيها.

املـادة احلـاديـة عشـرة

يقدم الوسيط ومندوبوه اخلاسون والوسطاء اجلهويون، يف نطاق اختساسهم،

جميع أنواع املساعدة القانونية والإدارية الالزمة للمستكني املوجودين يف وسعية

سعبة لأسباب مادية، أو املوجودين يف وسعية إعاقة، من أجل متكينهم من تقدمي

78

سكاياتهم أو تظلماتهم الرامية إىل رفع الرضر الالحق بهم من جراء أي ترصف سادر

عن الإدارة، سواء كان قرارا سمنيا أو رصيحا، أو عمال أو نساطا من أنسطتها، يكون

خمالفا للقانون، خاسة إذا كان متسما بالتجاوز أو السطط يف استعمال السلطة، أو

منافيا ملبادئ العدل والإنساف.

وإذا تبني للوسيط أن موسوع السكاية أو التظلم ال يدخل يف اختساسه، قام

بتوجيه املستكي إىل اجلهة املختسة أو إرساده حسب كل حالة على حدة، ووفق ما

يتسمنه موسوع السكاية أو التظلم.

املـادة الثـانيـة عشـرة

إذا اتسح للوسيط أن السكاية املعروسة عليه قائمة على أسس قانونية سليمة،

وتهم الدفاع عن مسلحة مرشوعة، أو ترمي إىل رفع رضر من جراء ترصف خمالف

للقانون، خاسة إذا كان متسما بالتجاوز أو السطط يف استعمال السلطة، أو منافيا

ملبادئ العدل والإنساف، قام بجميع املساعي واالتساالت الالزمة مع الإدارة

املعنية قسد حثها على االستجابة ملطلب املستكي، يف إطار االحرتام التام لسوابط

سيادة القانون.

املـادة الثـالثـة عشـرة

يؤهل الوسيط، يف نطاق اختساساته، للقيام بإجراء أبحاث وحتريات، من أجل

التأكد من حقيقة الأفعال والوقائع التي بلغت إىل علمه، والوقوف على الرضر الذي

تعرس له ساحب السكاية أو التظلم، وكذا القيام بالتكييف القانوين لطبيعة الرضر

املذكور.

وعلاوة على ذلك، ميكنه استفسار اجلهات املعنية حول الأفعال التي كانت

موسوع السكاية أو التظلم، ومطالبتها مبوافاته بالتوسيحات الالزمة بشأنها،

وبالوثائق واملعلومات املتسلة بها.9

املـادة الـرابعـة عشـرة

إذا تأكد الوسيط، بعد البحث والتحري يف السكايات والتظلمات املعروسة عليه،

من سحة الوقائع الواردة فيها، وحقيقة وجود الرضر الالحق باملستكي أو املتظلم،

قدم نتائج حترياته إىل الإدارة املعنية، بكل جترد واستقالل، استنادا إىل سيادة

القانون ومبادئ العدالة والإنساف.

ولهذه الغاية، ميكنه توجيه توسياته واقرتاحاته ومالحظاته إىل الإدارة

املعنية، التي يتعني عليها داخل أجل ثالثني )30( يوما، قابلة للتمديد ملدة إسافية

يحددها، القيام بالإجراءات الالزمة للنظر يف القسايا املحالة عليها، وأن تخربه

كتابة بالقرارات أو الإجراءات التي اتخذتها بشأن توسياته واقرتاحاته.

 املـادة اخلـامسـة عشـرة

ميكن للوسيط يف حالة اقتناعه، بناء على الأبحاث والتحريات التي يقوم بها،

بأن التطبيق السارم لقاعدة قانونية من شأنه خلق أوساع غري عادلة أو سارة

باملرتفقني، أن يعرس على الوزير الأول اقرتاحا باتخاذ الإج راءات واملساعي

الالزمة لإيجاد حل عادل ومنسف واقرتاح تعديل القاعدة املذكورة.

املـادة السـادسـة عشـرة

إذا تبني من خالل البحث والتحري أن مسدر التسكي أو التظلم ناجت عن خطإ أو

سلوك سخسي لأحد املوظفني أو الأعوان، رفع الوسيط مالحظاته واستنتاجاته يف

املوسوع إىل رئيس الإدارة املعنية التخاذ الإجراءات املناسبة، ومطالبته بإخباره

مبا اتخذه من قرارات يف املوسوع.

كما ميكنه أن يوجه إىل الإدارة املعنية توسية باملتابعة التأديبية، وإن اقتسى

احلال، توسية بإحالة امللف على النيابة العامة التخاذ الإجراءات املنسوس عليها 10

يف القانون.

الفصـل الثـالـث : الـوسـاطـة والتـوفيـق بيـن الإدارة

واملـرتفقيـن

املـادة السـابعـة عشـرة

يقوم الوسيط، مببادرة منه أو بناء على طلب تسوية تقدمه الإدارة أو املستكي،

بكل مساعي الوساطة والتوفيق، قسد البحث عن حلول منسفة ومتوازنة ملوسوع

اخلالف القائم بني الأط راف، تكفل رفع الرضر الذي أساب املستكي من جراء

ترصفات الإدارة، وذل ك باالستناد إىل سوابط سيادة القانون ومبادئ العدل

والإنساف.

املـادة الثـامنـة عشـرة

يقوم الوسيط مبساعي الوساطة والتوفيق املسار إليها يف املادة السابقة، من

خالل االستماع إىل الأطراف، ودراسة جميع احلجج والوثائق واملعطيات التي يدلون

بها لديه، بخسوس موسوع السكاية املعروسة عليه، أو استنادا إىل الطلب املقدم

إليه من قبل الإدارة أو املستكي.

وبناء على ذلك، ميكن للوسيط أن يعرس على الأطراف جميع االقرتاحات التي

يراها مناسبة من أجل التوسل إىل حلول منسفة ومتوازنة ملوسوع اخلالف

املعروس عليه.

يتعني أن تدون احللول املتوافق بشأنها، والتي مت التوسل إليها نتيجة مساعي

الوساطة والتوفيق التي قام بها الوسيط، يف حمرض رسمي توقع عليه الأطراف.

وال ميكن يف كل الأحوال االحتجاج باحللول املتوسل إليها، من قبل الغري أو يف

مواجهته.11

البـاب الثـالـث : اختصـاصـات املنـدوبيـن اخلـاصيـن

والوسطاء اجلهويني

الفصـل الأول : املنـدوبـون اخلـاصـون لـدى الوسيط

املـادة التـاسعـة عشـرة

يقوم املندوبون اخلاسون املسار إليهم بعده مبساعدة الوسيط على أداء مهامه :

ـ املندوب اخلاس بتيسري الولوج إىل املعلومات الإدارية ؛

ـ املندوب اخلاس بتتبع تبسيط املساطر الإدارية وولوج اخلدمات العمومية ؛

ـ املندوب اخلاس بتتبع تنفيذ الأحكام القسائية السادرة يف مواجهة الإدارة.

املـادة العشـرون

يعني املندوبون اخلاسون بظهري رشيف باقرتاح من الوسيط، من بني السخسيات

املسهود لها باخلربة والكفاءة يف جماالت القانون والتدبري والإدارة.

املـادة احلـاديـة والعشـرون

ميارس املندوبون اخلاسون مهامهم حتت سلطة الوسيط، ويحدد نطاق

االختساسات املوكولة إليهم، وكيفيات ممارستها، يف النظام الداخلي للمؤسسة.

الفصـل الثـانـي : الوسطاء اجلهـويـون

املـادة الثـانيـة والعشـرون

يعني الوسطاء اجلهويون بظهري رشيف، باقرتاح من الوسيط، من بني الأطر

العليا التابعة للدولة أو امل ؤسسات العامة أو اجلماعات املحلية أو القطاع اخلاس،

املتوفرين على مستوى عال من التكوين، وجتربة مهنية يف جماالت الإدارة أو

القساء أو القانون، واملسهود لهم بالكفاءة واخلربة واالستقامة والنزاهة.

ويعترب الوسطاء اجلهويون أعساء يف اللجان اجلهوية حلقوق الإنسان طبقا 12

لأحكام املادة 41 من الظهري الرشيف رقم 1.11.19 السادر يف 25 من ربيع

الأول 1432 )فاحت مارس 2011( بإحداث املجلس الوطني حلقوق الإنسان.

املـادة الثـالثـة والعشـرون

ميارس الوسطاء اجلهويون يف حدود دائرة اختساسهم الرتابي، ووفق املساطر

املحددة يف النظام الداخلي للمؤسسة، املهام املوكولة إىل م ؤسسة الوسيط، كما هي

منسوس عليها يف املادة الأوىل من هذا الظهري الرشيف.

ولهذه الغاية، يسطلع الوسطاء اجلهويون، على اخلسوس، باملهام والسالحيات

التالية :

ـ تلقي السكايات والتظلمات وطلبات التسوية التي يرفعها الأسخاس الذاتيون

أو االعتباريون، مغاربة أو أجانب، فرادى أو جماعات، إىل الوسيط، والنظر فيها

يف حدود االختساسات، وطبقا للرشوط والإجراءات املنسوس عليها يف النظام

الداخلي للمؤسسة، باستثناء تلك املتعلقة بقسايا ذات طابع وطني، أو التي تستلزم

اتخاذ مواقف مبدئية ؛

ـ القيام بأعمال البحث والتحري يف السكايات والتظلمات التي ترفع إليهم، إذا

كان الأمر يقتسي ذلك، بناء على تكليف خاس من الوسيط، بالنسبة لكل حالة على

حدة ؛

ـ إعادة توجيه السكايات والتظلمات وطلبات التسوية التي ترد عليهم، واخلارجة

عن نطاق اختساسهم، وإحالتها على اجلهات املعنية عند االقتساء ؛

ـ إرساد املواطنني وتوجيههم، وحث الإدارة على التواسل الفعال معهم ؛

ـ اقرتاح التدابري والإجراءات الكفيلة بتحسني بنية االستقبال واالتسال بالإدارة،

ورفعها إىل الوسيط قسد عرسها على الإدارات والسلطات املعنية ؛

ـ اقرتاح كل تدبري عملي مالئم، من شأنه أن يسهم يف تبسيط املساطر الإدارية 13

وميكن املواطنني من االستفادة من خدمات الإدارة يف أحسن الظروف ؛

ـ رفع كل اقرتاح أو توسية إىل الوسيط، من شأنها حتسني سري أجهزة الإدارة

وتذليل السعوبات التي قد تعرتس املواطنني املغاربة والأجانب يف عالقاتهم

بالإدارة؛

ـ إعداد تقارير خاسة بشأن بعس السكايات أو التظلمات التي قد تعرس عليهم

مبارشة، وتكتسي طابعا خاسا، أو التي حتال عليهم للنظر فيها بتكليف خاس من

الوسيط ؛

ـ رفع تقارير دورية كل ثالثة أسهر إىل الوسيط حول حسيلة نساطهم.

ميكن للوسيط، عند االقتساء، إح داث مندوبيات حملية على سعيد العماالت

والأقاليم، ملساعدة الوسطاء اجلهويني يف أداء مهامهم، تكون تابعة لهم.

البـاب الـرابـع : العالقـة بيـن الوسيط والإدارة

الفصـل الأول: خمـاطبـو م ؤسسة الوسيط باملصـالـح

العمـوميـة

املـادة الـرابعـة والعشـرون

تعني الإدارة، من أجل سمان حسن التنسيق والتواسل والتتبع بينها وبني

مسالح م ؤسسة الوسيط، خماطبني دائمني لهذه الأخرية، من بني املس ؤولني التابعني

لها، الذين يتمتعون بسلطة اتخاذ القرار فيما يحال عليهم من سكايات وتظلمات من

لدن امل ؤسسة.

كما حتدث بني امل ؤسسة وسائر الإدارات جلان دائمة للتنسيق والتتبع، تسم

ممثلني عنهما. وحتدد اختساسات وكيفيات عملها يف النظام الداخلي للمؤسسة.

املـادة اخلـامسـة والعشـرون

يتوىل املخاطبون الدائمون مل ؤسسة الوسيط املعينون من قبل الإدارات التابعني 14

لها، القيام باملهام التالية :

ـ تتبع الدراسة والبت يف السكايات والتظلمات وطلبات التسوية ال واردة من

م ؤسسة الوسيط، واحلرس على الإجابة عنها داخل الآج ال املحددة لها، طبقا

لأحكام النظام الداخلي للمؤسسة ؛

ـ تتبع القرارات والإج راءات والتدابري الإداري ة التي يتم اتخاذها على سعيد

الإدارة املعنية، أو من قبل احلكومة يف جمال االستجابة للسكايات أو التظلمات

وطلبات التسوية، وإخبار امل ؤسسة كتابة بالنتائج املتوسل إليها ؛

ـ دراسة املالحظات وتتبع التوسيات واالقرتاحات التي يقدمها الوسيط أو

الوسطاء اجلهويون إىل الإدارة املعنية، قسد إيجاد حل منسف وعادل ملطالب

املستكي أو املتظلم ؛

ـ اقرتاح كل تدبري أو إجراء كفيل بتحسني بنية االستقبال واالتسال بالإدارة،

وتبسيط املساطر الإدارية، مبا ميكن من تفادي تظلمات املواطنني، ومتكينهم من

االستفادة من اخلدمات العمومية يف أحسن الظروف ؛

ـ حث خمتلف املسالح التابعة للإدارة، التي يعمل بها املخاطب الدائم، على

التقيد بروح املس ؤولية والفعالية والسفافية الكاملة يف تعاملها مع م ؤسسة الوسيط

ومندوبيه اخلاسني والوسطاء اجلهويني ؛

ـ مسك وسبط قاعدة للمعطيات تخس السكايات والتظلمات والتدابري املتخذة

بشأنها.

املـادة السـادسـة والعشـرون

يتعني على املخاطبني الدائمني مل ؤسسة الوسيط إجناز تقرير سنوي، ميكن من

تتبع عمل الإدارة يف جمال السكايات والتظلمات، وطلبات التسوية املحالة عليها،

يوجه إىل كل من الوزير الأول والوسيط، حتت إرشاف الوزير التابع له املخاطب الدائم 15

املعني.

الفصـل الثـانـي: مـآل الشكـايـات والتظلمـات املحـالـة عـلى

الإدارة

املـادة السـابعـة والعشـرون

يتعني على الإدارة املعنية بالسكايات أو التظلمات املحالة عليها من قبل الوسيط

أو أحد مندوبيه اخلاسني أو من الوسطاء اجلهويني، أن حتيط امل ؤسسة علما مبوقفها

إزاء مطالب املستكني أو املتظلمني، وبجميع الإجراءات والتدابري التي اتخذتها يف

السكايات املعروسة عليها، أو حسب احلالـة باحللـــول التي تقـــرتحها على املستكي

أو املتظلم، حتى يتسنى رفع ما حلقه من رضر أو تعسف أو سطط.

 ويجب أن تقوم الإدارة بذلك خالل الأجل الذي يحدده الوسيط أو مندوبه اخلاس

أو الوسيط اجلهوي، وإذا تعذر عليها ذلك يف الأجل املحدد، جاز لها أن ترفع طلبا إىل

امل ؤسسة من أجل متديده قسد إعداد اجلواب، رشيطة ذكر الأسباب الداعية إىل ذلك.

املـادة الثـامنـة والعشـرون

يتعني على الإدارة أن تقدم الدعم الالزم للوسيط وملندوبيه اخلاسني وللوسطاء

اجلهويني يف املساعي التي يقومون بها، وأن تقوم بالتعاون الوثيق معهم من أجل

ذلك، من خالل تيسري مأموريتهم، فيما يقومون به من أبحاث وحتريات، ومدهم

بجميع الوثائق واملعلومات املتعلقة بالسكايات أو التظلمات املحالة عليها،

باستثناء ما يعترب منها رسيا بحكم القوانني اجلاري بها العمل.

املـادة التـاسعـة والعشـرون

إذا تبني للوسيط أو ملندوبه اخلاس أو للوسيط اجلهوي أن موقف الإدارة إزاء

السكايات أو التظلمات املحالة عليها غري معلل، أو غري قائم على أسس قانونية 16

سليمة، أو مناف ملبادئ العدل والإنساف، جاز له مطالبة الإدارة املعنية مبراجعة

موقفها، وتبليغها مبالحظاته ومقرتحاته، قسد إيجاد حل منسف وعادل. ويف

حالة رفس مقرتحاته أو االعرتاس عليها، ميكنه حسب كل حالة على حدة، إسدار

توسية تتسمن احللول التي يقرتحها لإنساف املستكي أو املتظلم.

ويف كل الأحوال، يتعني على الوسيط أو مندوبه اخلاس أو الوسيط اجلهوي، أن

يبلغ املستكي أو املتظلم مبـآل سكايته ومبوقف الإدارة وكل الإجـــراءات والتــــدابري

التي اتخــــذتها إزاء السكاية أو التظلم، أو بالتوسية التي أسدرها يف املوسوع عند

االقتساء.

كما يتعني على الإدارة تبليغ الوسيط أو مندوبه اخلاس أو الوسيط اجلهوي مبا

اتخذته من إجراءات لتنفيذ توسيته.

املـادة الثـالثـون

يطلع الوسيط، بكيفية منتظمة، الوزير الأول بجميع حاالت امتناع الإدارة عن

االستجابة لتوسياته، مرفقة مبالحظاته يف شأن موقفها والإجراءات التي يقرتح

اتخاذها.

املـادة احلـاديـة والثـالثـون

يتعني أن يكون موسوع تقرير خاس، يرفع إىل الوزير الأول، بعد إبالغ الوزير

املس ؤول أو رئيس الإدارة املعنية، قسد اتخاذ اجلزاءات الالزمة والتدابري الرضورية،

كل سلوك من قبل الإدارة من شأنه أن يحول دون قيام الوسيط أو مندوبيه اخلاسني

أو الوسطاء اجلهويني مبهامهم، والسيما الأعمال التالية :

ـ كل عرقلة للأبحاث والتحريات التي يقوم بها الوسيط أو مندوبوه اخلاسون

أو الوسطاء اجلهويون، أو كل اعرتاس على القيام بها من لدن مس ؤول أو موظف أو

سخس يعمل يف خدمة الإدارة بأي سكل من الأسكال ؛17

ـ كل تهاون عن قسد سادر عن مس ؤول بالإدارة يف اجلواب عن مسمون السكاية

املوجهة إليه، أو املالحظات أو التوسيات أو املقرتحات املتعلقة بها ؛

ـ كل تهاون عن قسد سادر عن مس ؤول بالإدارة يف تقدمي الدعم الالزم للقيام

بالأبحاث أو التحريات التي تعتزم م ؤسسة الوسيط القيام بها، أو االمتناع عن

التعاون معها، أو عدم مدها بالوثائق واملعلومات املطلوبة، مع مراعاة أحكام املادة

28 أعاله.

املـادة الثـانيـة والثـالثـون

إذا اتسح أن االمتناع عن تنفيذ حكم قسائي نهائي سادر يف مواجهة الإدارة،

ناجم عن موقف غري مربر ملس ؤول أو موظف أو عون تابع للإدارة املعنية، أو إخالله

بالقيام بالواجب املطلوب منه، من أجل تنفيذ احلكم املذكور، قام الوسيط برفع تقرير

خاس يف املوسوع إىل الوزير الأول، بعد إبالغ الوزير املس ؤول أو رئيس الإدارة

املعنية، التخاذ ما يلزم من جزاءات الزمة ومن إجراءات يف حق املعني بالأمر.

كما ميكنه أن يوجه إىل الإدارة املعنية توسية بتحريك مسطرة املتابعة التأديبية،

وإن اقتسى احلال توسية بإحالة امللف على النيابة العامة التخاذ الإج راءات

املنسوس عليها يف القانون، يف حق املس ؤول أو املوظف أو العون الذي تأكد أنه

املس ؤول عن الأفعال املذكورة. ويف هذه احلالة، يخرب الوسيط الوزير الأول بذلك.

الفصـل الثـالـث : دور الوسيط فـي تـرسيـخ مبـادئ احلكـامـة

الإداريـة وحتسيـن أداء الإدارة

املـادة الثـالثـة والثـالثـون

يرفع الوسيط، يف إطار اختساساته، وبسفته قوة اقرتاحية لتحسني أداء الإدارة

والرفع من جودة اخلدمات العمومية التي تقدمها، تقــارير خاسة إىل الوزير الأول

تتسمن توسياته ومقرتحاته الهادفة إىل :18

ـ ترسيخ قيم السفافية والتخليق واحلكامة يف تدبري املرافق العمومية، والعمل

على نرشها بني املوظفني واملرتفقني ؛

ـ التقيد بقيم حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عامليا، وااللتزام مبراعاتها،

والنهوس بها يف عالقة الإدارة باملرتفقني ؛

ـ إسالح ومراجعة النسوس الترشيعية والتنظيمية املتعلقة مبهام الإدارة وسائر

املرافق العمومية، من أجل حتسني فعاليتها وتنسيق جماالت تدخلها ؛

ـ تسحيح االختالالت التي قد تعرتي سري املرافق العمومية وتطوير أدائها ؛

ـ تبسيط املساطر والإجراءات الإدارية لتيسري ولوج املواطنني إىل اخلدمات التي

تقدمها الإدارة يف أحسن الظروف ؛

ـ حتسني اخلدمات العمومية وسمان جودتها وتقريبها من املرتفقني ؛

ـ حتسني بنية االستقبال واالتسال مبختلف مرافق الإدارة من أجل تواسل فعال

مع املرتفقني.

املـادة الرابعـة والثـالثـون

إذا تبني للوسيط أن مرفقا من املرافق العمومية ال يراعي مبادئ املساواة وتكافؤ

الفرس، وعدم التمييز بني املرتفقني الذين يتوفرون على نفس الرشوط املطلوبة،

فيما يتخذه من إجراءات وقرارات، أو ما يقوم به من ترصفات وأعمال، أو فيما يقدمه

من خدمات، وجه إىل إدارة املرفق املعني مذكرة تنبيه قسد إثارة انتباهها إىل

الإخالل احلاسل يف معاملتها مع املرتفقني، ومطالبتها باتخاذ جميع الإجراءات

والتدابري العاجلة الكفيلة بتسحيح الوسع، وفق ما تقتسيه املبادئ العامة للقانون

وقواعد العدل والإنساف.

املـادة اخلـامسـة والثـالثـون

ميكن للوسيط أن يقدم مسورته وأن يبدي رأيه يف كل قسية تعرسها عليه 19

الإدارات املعنية، مبناسبة سكاية أو تظلم أحيل عليها، أو بخسوس املساريع

والربامج التي تعدها قسد حتسني أدائها، وبسفة خاسة من أجل تبسيط املساطر

الإدارية أو حتسني جودة اخلدمات العمومية التي تقدمها.

املـادة السـادسـة والثـالثـون

 تتوىل م ؤسسة الوسيط تنظيم منتديات وطنية أو إقليمية أو دولية لإغناء الفكر

واحلوار حول قسايا احلكامة اجليدة، وحتديث املرافق العمومية، يف نطاق سيادة

القانون، ومبادئ العدل والإنساف.

 وتساهم امل ؤسسة يف تعزيز البناء الدميقراطي، من خالل العمل على حتديث

وإسالح هياكل ومساطر الإدارة، وترسيخ قيم الإدارة املواطنة، والتسبع بأخالقيات

املرفق العمومي.

 كما تساهم امل ؤسسة يف إحداث سبكات للتواسل واحلوار بني الهيآت الوطنية

والأجنبية، وكذا بني اخلرباء من ذوي الإسهامات الوازنة يف جمال احلكامة الإدارية

اجليدة، من أجل االنفتاح على مستجدات العرص.

البـاب اخلـامـس : التقـريـر السنـوي ملـ ؤسسـة الوسيط

املـادة السـابعـة والثـالثـون

يرفع الوسيط جلاللتنا تقريرا سنويا عن حسيلة نساط امل ؤسسة وآفاق عملها.

ويتسمن التقرير على وجه اخلسوس، جردا لعدد ونوع السكايات والتظلمات

وطلبات التسوية، وبيانا ملا مت البت فيه منها، وما قامت به امل ؤسسة من بحث

أو حتر، والنتائج املرتتبة عنهما ملعاجلة السكايات والتظلمات، والدفاع عن حقوق

املستكني، وملا مت البت فيه منها بعدم االختساس أو عدم القبول أو احلفظ.

كما يتسمن هذا التقرير بيانا لأوجه االختالالت والثغرات التي تسوب عالقة

الإدارة باملواطنني، وتوسيات الوسيط ومقرتحاته حول التدابري التي يتعني 20

اتخاذها لتحسني بنية االستقبال، وتبسيط املساطر الإدارية، وحتسني سري أجهزة

الإدارة، وكذا لرتسيخ قيم السفافية واحلكامة وتخليق املرافق العمومية وتسحيح

االختالالت التي تعاين منها، وإسالح ومراجعة النسوس الترشيعية والتنظيمية

املتعلقة مبهام الإدارة، وحماور برنامج عمل امل ؤسسة على املدى القسري واملتوسط،

وموجزا عن وسعية تدبريها املايل والإداري.

ينرش هذا التقرير باجلريدة الرسمية ويتم تعميمه على نطاق واسع، بعد اطالع

جاللتنا عليه.

املـادة الثـامنـة والثـالثـون

تقوم احلكومة وخمتلف أجهزة الإدارة املعنية، كل يف نطاق اختساسه، برفع

تقارير خاسة مل ؤسسة الوسيط، عن التدابري املتخذة من قبلها لتنفيذ التوسيات

واالقرتاحات املوجهة إليها من لدن امل ؤسسة.

ويتسمن التقرير السنوي للمؤسسة بيانا سافيا مبا مت حتقيقه من إسالحات

وتقوميات من طرف السلطات املختسة، لتنفيذ توسياتها ومقرتحاتها.

املـادة التاسعـة والثـالثـون

يقدم الوسيط عرسا يتسمن ملخسا تركيبيا ملسامني التقرير السنوي املسار

إليه يف املادة 37 أعاله أمام الربملان يف جلسة عامة.

البـاب السـادس : التنظيـم املـالـي والإداري ملـ ؤسسـة

الوسيط

الفصـل الأول : التنظيـم املـالـي للمـ ؤسسـة

املـادة الأربعـون

تتمتع م ؤسسة الوسيط، بسفتها م ؤسسة وطنية مستقلة ومتخسسة، بكامل

الأهلية القانونية واالستقالل املايل.21

املـادة احلـاديـة والأربعـون

ترسد مل ؤسسة الوسيط ميزانية خاسة يرصف منها على تسيريها وجتهيزها.

 وتستمل هذه امليزانية على ما يلي :

 فـي المـوارد :

ـ الإعانات املالية املخسسة لها من ميزانية الدولة ؛

ـ الإعانات املالية املقدمة من لدن أي هيئة وطنية أو دولية، خاسة كانت أو

عامة؛

ـ املداخيل املختلفة ؛

ـ الهبات والوسايا.

فـي النفقـات :

ـ نفقات التسيري ؛

ـ نفقات التجهيز.

تسجل الإعانات املخسسة للمؤسسة باقرتاح من الوسيط يف امليزانية العامة

للدولة.

يتوىل حماسب عمومي القيام، لدى الوسيط، باالختساسات التي تخولها

القوانني والأنظمة للمحاسبني العموميني.

املـادة الثـانيـة والأربعـون

يتوىل الوسيط، بسفته آم را بالرصف تنفيذ ميزانية امل ؤسسة، وفق القواعد

والإجراءات املنسوس عليها يف التنظيم املايل واملحاسبي اخلاس بها.

وميكن له أن يعني الكاتب العام للمؤسسة أو أحد أطرها آمرا بالرصف مساعدا له.

املـادة الثـالثـة والأربعـون

تعرس حسابات م ؤسسة الوسيط كل سنة على نظر جلنة للتدقيق واالفتحاس

يعينها الوسيط تتألف من :22

ـ خبري حماسب مقيد بجدول الهيئة الوطنية للخرباء املحاسبني ؛

ـ خبري يف جمال التدبري املايل ؛

ـ خبري يف املجال املحاسبي.

وتقدم اللجنة املذكورة تقريرا خاسا عن مهامها للوسيط، يتسمن مالحظاتها

حول ظروف تنفيذ ميزانية امل ؤسسة، وتوسياتها واقرتاحاتها من أجل حتسني

أسلوب تدبري امل ؤسسة.

الفصـل الثـانـي : التنظيـم الإداري للمـ ؤسسـة

املـادة الـرابعـة والأربعـون

تتوفر امل ؤسسة على هيكلة إدارية، تتكون من كتابة عامة وسعب ووحدات إدارية

وتقنية، يحدد تنظيمها واختساساتها يف النظام الداخلي للمؤسسة.

املـادة اخلـامسـة والأربعـون

يعني الكاتب العام للمؤسسة بظهري رشيف باقرتاح من الوسيط، من بني

السخسيات التي تتوفر على جتربة مهنية مسهود بها يف جماالت القانون والتدبري

الإداري واملايل.

املـادة السـادسـة والأربعـون

يتوىل الكاتب العام للمؤسسة مساعدة الوسيط يف االسطالع مبهامه، وبهذه

السفة يسهر، حتت سلطة هذا الأخير، على حسن سري إدارة امل ؤسسة، وتنسيق

أنسطة مساحلها، وأنسطة الوسطاء اجلهويني، ويعمل على مسك وثائق امل ؤسسة

ومستنداتها، ويسهر على حفظها.

املـادة السـابعـة والأربعـون

ميكن للوسيط أن يفوس للكاتب العام للمؤسسة، وللمندوبني اخلاسني والوسطاء

اجلهويني، ور ؤساء السعب بامل ؤسسة، جزءا من اختساساته، وفق الرشوط والكيفيات 23

التي يحددها النظام الداخلي للمؤسسة.

املـادة الثـامنـة والأربعـون

يستعني الوسيط، من أجل ممارسة السالحيات املخولة له، مبوظفني وأعوان

يتوىل توظيفهم مبوجب عقود، أو طلب إحلاقهم لدى م ؤسسة الوسيط، أو طلب وسعهم

رهن إسارتها، طبقا للنسوس الترشيعية والتنظيمية اجلاري بها العمل.

كما ميكنه أن يستعني بخرباء ومستسارين يتوىل التعاقد معهم لإجناز دراسات

أو القيام مبهام حمددة.

البـاب السـابـع : عـالقـات التعـاون والشـراكـة

املـادة التـاسعـة والأربعـون

يتوىل الوسيط تنمية عالقات التعاون والرشاكة، خاسة يف جمال التكوين

وتبادل اخلربات، ونرش القيم والأهداف التي تسعى إليها م ؤسسات الأمبودسمان

والوساطة، وإساعة ثقافة حقوق الإنسان يف جمال اختساسه، وتنسيق املجهودات

الرامية إىل ذلك، السيما مع امل ؤسسات املماثلة للوساطة والأمبودسمان الأجنبية،

وكذا مع املنظمات واجلمعيات والهيآت الوطنية والإقليمية والدولية املعنية.

املـادة اخلمسـون

يؤهل الوسيط لإب رام اتفاقيات للتعاون والرشاكة مع م ؤسسات الوساطة

والأمبودسمان وغريها من امل ؤسسات الأجنبية املماثلة، بهدف تنسيق الإجراءات

الكفيلة مبساعدة املواطنني املغاربة املقيمني بالدول الأجنبية املعنية، والأسخاس

الأجانب املقيمني باملغرب على تقدمي سكاياتهم وتظلماتهم الرامية إىل رفع ما

يلحقهم من رضر من جراء ترصفات الإدارة، وعرسها على اجلهات املختسة بالبلد

الذي يقيمون فيه، وتتبعها والعمل على إخبارهم مبآلها. 24

البـاب الثـامـن : أحكـام ختـاميـة

املـادة احلـاديـة واخلمسـون

مينع على جميع املس ؤولني وسائر العاملني مبؤسسة الوسيط، اتخاذ أي موقف

أو القيام بأي ترصف أو عمل ميكن أن ينال من جتردهم أو من استقاللية امل ؤسسة.

كما يلزمون بواجب التحفظ والكتمان فيما يخس جميع الوثائق واملستندات

والأرسار التي يطلعون عليها مبناسبة مزاولتهم ملهامهم.

املـادة الثـانيـة واخلمسـون

يتمتع الوسيط ومندوبوه اخلاسون، والوسطاء اجلهويون، بكافة السمانات

الرضورية، التي تكفل حمايتهم، وتسمن استقالليتهم أثناء مزاولتهم ملهامهم.

املـادة الثـالثـة واخلمسـون

يتوىل الوسيط إعداد مرشوع نظام داخلي مل ؤسسة الوسيط يعرس على مسادقتنا

قبل نرشه باجلريدة الرسمية، ويحدد على اخلسوس بالإسافة إىل الأحكام التطبيقية

لهذا الظهري الرشيف :

ـ الهيكلة التنظيمية للمؤسسة ؛

ـ االختساسات املخولة للمندوبني اخلاسني للوسيط، والوسطاء اجلهويني،

وكيفيات ممارستها ؛

ـ وسعية املندوبني املحليني وكيفية تعيينهم واختساساتهم ؛

ـ مسطرة تقدمي التظلمات والسكايات وتتبعها والنظر فيها ومسطرة إج راء

الأبحاث والتحريات التي يقوم بها.

املـادة الرابعـة واخلمسـون

ينرش هذا الظهري الرشيف باجلريدة الرسمية، وتنسخ ابتداء من تاريخ نرشه

أحكام الظهري الرشيف رقم 1.01.298 السادر يف 23 من رمسان 142225

)9 ديسمرب 2001( بإحداث م ؤسسة ديوان املظامل، وحتل تسمية الوسيط حمل

تسمية ديوان املظامل وامل ؤسسة املكلفة بتنمية التواسل بني الإدارة واملواطن، يف

جميع النسوس اجلاري بها العمل.

كما حتل م ؤسسة الوسيط حمل م ؤسسة دي وان املظامل يف جميع احلقوق

وااللتزامات.

وحرر بـالرباط في 12 من ربيع اآلخـر 17( 1432 مارس 2011(.

................................

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم 

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته



إليك زملائي الطلبة والطالبات ملخص مركزا ، في مادة التنظيم القضائي ، مقتبس من محاضرات 

وكتاب الاستاذة نورة غزلان الشنوي استاذة التعليم العال بكلية الحقوق جامعة ابن زهر .

للموسم الجامعي 2011-2012



ـــ نبــذة تــاريخيــة : 

ـــ الخطوات الممهدة لإصلاح القضاء بعد الإستقلال 

ـ مرحلة 1956 إلى 1965
كان من الضروري إرساء نظام قضائي على ثوابت مغايرة لما كان عليه في السابق , أي إصلاحه عن طريق إزالة الأجهزة التي كانت قد أحدثتها سلطات الحماية , و إنشاء مؤسسات قضائية موحدة وسن تشريعات موحدة . 
حذفت المحاكم العصرية و المحاكم العرفية و تم إحداث المجلس الأعلى و محاكم الشغل سنة 1957 , وعمد المشرع المغربي إلى وضع مجموعة من القوانين في مقدمتها قانون الأحوال الشخصية و قانون الجنسية. وق المسطرة الجنائي وق الجنائي كما تتوجت هذه الحقبة بصدور أو دستور مغربي سنة 1962.

ـ إصلاحات 26 يناير 1965
بعد وضع الدستور بسنوات قليلة خرج إلى الوجود قانون التوحيد والمغربة والتعريب ,الذي جاء بمعطيات لامجال للشك في أهمتها كحمولة تقومي .
ـ قانون التوحيد على توحيد القضاء الذي كان مشتتاً وتوحيدأ جهزة القضاء , وتركبت المحاكم الموحدة من محاكم السدد و محاكم الإقلمية و محاكم الإستئناف و المجلس الأعلى .
ـ أما فيما يخص قانون المغربة فقد نص على أنه لا يمكن ممارسة وظيفة قاض من لا يحمل جنسية مغربية .
ـ وجاء قانون التعريب لإعادة الإعتبار للغة العربية وستصبح لغة رسمية في المحاكم المغربية " في المرفعات والمداولات والأحكام " .

ـ إصلاحات سنة 1974
بعد إصلاحات سنة 1965 سيبدأ إصلاح آخر سنة 1974 ويعتبر هذا الإصلاح من أهم الإصلاحات التي عرفها التنظيم القضائي, إصلاحات تتعلق بالتشريع : حيت في 15 يوليوز صدر لأول مرة قانون أو ظهير للتنظيم القضائي .
إضافة إلى مجموعة من القوانين الأخرى المتعلقة بالقانون المنضم لرجال القضاء و قانون المسطرة المدنية و قانون يحدث محاكم الجماعات والمقاطعات .
بالنسبة للقضاء : تم خلق محاكم جديدة محاكم الجماعات والمقاطعات و محاكم الإبتدائية إعترف لها النظر في سائر القضايا وحلت محل المحاكم الإقلمية , محاكم الإستئناف تم التوسيع في رقعتها , لتقريب القضاء ما أمكن من المتقاضين . 
المجلس الأعلى إعترف له لأول مرة في قضايا الموضوع حق التصدي.
ـ نظام وشكل الجلسات سنة 1974
إما أن يكون القضاء فردي أوقضاء جماعي وبمعنى هناك محاكم تنظر بقضاء فردي و م بقضاء جماعي.
محاكم الجماعات و المقاطعات : تعقدجلساتها بحاكم منفرد يساعده كاتب الضبط اوكاتب .
المحاكم الإبتدائية تعقد جلساتها وتصدر أحكامها بقاض منفرد يساعده كاتب الضبط , ماعادا في المادة الإجتماعية التي تتطلب أن يؤازر فيها القاضي بأربعة مستشارين .
محاكم الإستئناف : تعقد جلساتها وتصدر أحكامها ب 3 قضاة وبمساعدة كاتب الضبط تحت طائلة البطلان مالم ينص القانون على
خلاف ذلك مع إلزام حضور النيابة العامة .
المجلس الأعلى : تعقد جلساتها وتصدر أحكامه ب 5 قضاة وبمساعدة كاتب الضبط مالم ينص القانون خلاف ذلك .
مع إلزام حضور النيابة العامة .
ـ طبيعة المسطرة في قانون المسطرة المدنية 1974
بإستثناء المجلس الأعلى ومحاكم الإستئناف , استوجب المشرع تطبيق المسطرة الشفوية كقاعدة عامة من لدن محاكم ج.م.ق وكذا المحاكم الإبتدائية .غير أن المسطرة الكتابية تطبق في مجموهة من القضايا .

ـ إصلاحات 10 شتنبر 1993
سنتناولها من زويتين :
ـ على مستوى القضاء المدني:اصبح القضاء جماعيا بالنسبة للمحاكم الإبتدائية أصبحت تنظر ب3 قضاة بمن فيهم الرئس كقاعدة عامة , وبمساعدة كاتب الضبط ,وإستثناء تنظر بقاض واحد ,ولم يترأ أي تغييرفي باقي المحاكم .وتم حذف حق " التصدي" الذي كان يتمتع به المجلس الأعلى . 
ـ المسطرة : ستغدوا كتابية في سائر المحاكم كقاعدة عامة وإستثناء شفوية , معاد معاكم الجماعات والمقاطعات التي ستبقى المسطرة بها شفوية .
ـ على مستوى النزعات: بتاريخ 10 شتنبر 1993 حقق إنجاز مهما تجسد في إحداث محاكم متخصصة للنظر في المنازعات الإدارية وهي المحكمة الإدارية بدرجة واحدة إبتدائية , والقضاء سيكون جماعيا والمسطرة كتابية.

ـ إصلاحات 2003 :
ستعرف حدثاُ غير مجرى الأمورعلى مستوى نظام تشكيلة وهيئة الحكم بالمحاكم الإبتدائية عاد المشرع للقضاء الفردي كقاعدة عامة و جماعيا إستثناء في فضايا الأحول الشخصية و المراث والنفقة ونزعات الشغل يكون القضاء جماعيا.

ـ إصلاحات :

ـ1997:إحداث المحاكم التجارية شأنها شأن القضاء الإداري تعتمد على 3 قضاة وكاتب الضبط والمسطرة كتابية 'محامي'.
ـ 2000 :إضافة محكمتين إبتدائيتين للمحاكم التجارية 
ـ 2002:وضع المشرع اعادة صياغة المجلس الأعلى للحسابات
ـ 2004: إحداث أقسام قضاء الأسرة
ـ 2006 :إحداث محاكم الدرجة الثانية في المحاكم الإدارية . ستصبح لدينا محاكم إستئناف إدارية
ـ 2011 :صدر ظهير يقضي بإلغاء محاكم الجماعات والمقاطعات وإحداث مايسمة بقضاء القرب الذي سيكون عبارة عن أقسام تنشئ على مستوى المحاكم الإبتدائية علما أن القانون المنضم لهذا النوع من القضاء لم يدخل بعد حيز التنفيد .
ـ 2012: الغاء محاكم الجماعات والمقاطعات و تصديق على القانون المنظم لقضاء القرب .



ـــ مبادئ التنظيم القضائي : 

لضمان نزاهة القضاء وممارسة الرقابة على القضاة؛ أقر المشرع مجموعة من المبادئ التي تروم تحقيق هذه الأهداف وضمان حسن سير عمليات التقاضي. 

ـــ مبدأ مجانية القضاء :

المقصود بمجانية القضاء أن من يلجئ للقاضي لايدفع للقاضي, لأن القاضي يستخلص راتبه من خزينة الدولة وذلك تفاديا لرشوة و الفساد القضائي.
ـ المصاريف القضائية:المتقاضي يطالب بدفع المصاريف القضائية المتكونة من الرسم القضائي :الذي هو مبلغ من المال يحصل على كل خدمة أدتها إحدى الخدمات التي تؤديها مصالح المحكمة.
ـ ويخضع الرسم القضائي لمجموعة من القواعد :الأداء المسبق للرسم وعدم إلإمكانية إسترداد الرسم القضائي.

ـــ مبدأ المساعدة القضائية :

ـ يهدف هذا المبدأ إلى تمكين المتقاضين المعوزين من طرق باب القضاء على قدم المساواة مع خصومهم الميسورين .
ـ ويتعين على المعنيين توجيه طلب إلى وكيل الملك لدى المحكمة المختصة. وفي حالة رفض الطلب يحق للمعني استئنافه .

ــ الإعفاء من المصاريف القضائية

فئة تعفى بقوة القانون من سائرالأحكام إلى غاية الإستئناف وهم العمال سواء كان مدعياً أو مدعى عليه .وفئة أخرى نعفى بناء على طلب وهي معوزة والتي تدلي بشهادة الإحتياج هذا الإعفاء يسمى المساعدة القضائية المشروطة.

ـــ مبدأ تعدد درجات التقاضي

من المعلوم ان القضاء كعمل انسان يحتمل الخطأ والصواب ولذلك كان لزاما خلق طرق تساعد على تصحيح كل خطأ يمكن ان يشوب الحكم فوضعت المحاكم على درجات يمكن من خلالها لمحكمة الدرجة العليا تصحيح أخطاء المحكمة الاولى .
الغاية من تعدد الدرجات هي اعطاء الفرصة لتقديم الحجج ومناقشة الاتجاه الذي سار عليه الحكم. وهكذا وضع نظام الاستئناف رغم سلبية طول الاجراءات، على ان يكون هناك جزاء مدني لكل من مارس بشكل تعسفي لتطويل المسطرة ولربح الوقت كما أعطيت امكانية التنفيذ المعجل .

ـــ مبدأ علنية الجلسات وشفوية المرافعات

ويقصد بالعلنية؛ السماح للمواطنين بحضور جلسات المحاكم (إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك وفق الفصل 43 من قانون المسطرة المدنية)وبذلك يحق للعموم حضور الجلسات خاصة طلبة كلية الحقوق لمعرفة طرق مزاولة مهنتي المحاماة والقضاء، وغيرها من المزايا الإضافية لهذا المبدأ.
أما مبدأ شفوية المرافعات فهو يتعلق ببعض الحالات الاستثنائية فقط بالنسبة للمحاكم الابتدائية، كقضايا 
النفقة، قضايا الحالة المدنية... فيما القاعدة العامة عند باقي المحاكم فهي مسطرة كتابية.

ـــ مبدأ القضاء الفردي والقضاء الجماعي

ومعناه القضاء الفردي الذي يحكم فيه قاض منفرد في القضية المعروضة أمامه، حيث أصبحت المحاكم الابتدائية بموجب قانون 03-15-2003 تعقد جلساتها بقاض واحد. 
أما القضاء الجماعي فيفصل في القضية ثلاثة قضاة، وقد حدد القانون السابق الذكر قضايا هذا النوع من القضاء في : دعاوى الأحوال الشخصية والميراث، الدعاوى العقارية العينية والمختلطة، دعاوى نزاعات الشغل، الجنح المعاقب عليها قانونا بأكثر من سنتين حبسية .

ـ مزايا القضاء الفردي: 

انفراد القاضي بالحكم يحمله على التروي و الإخلاص في العمل ، و يجعله مسؤولا عن الحكم مسؤولية كاملة ، تكفل تدقيقه في تمحيص الوقائع،و تطبيق القوانين، و شعوره برقابة الجمهورو تقديره,أن أي نقد للحكم سوف يعزى إليه وحده، مما يقلل من فرص خطئه و يجعل أحكامه أكثر سدادا، فضلا عما يحقق تشكيل المحكمة من قاض فرد من سرعة الفصل في المنازعات،والتقليل من العدد اللازم من القضاة .

ـ عيوب القضاء الفردي : 

استحالة التشاوروتبادل الرأي فضلا عن الخوف من المسؤولية و إن القاضي الفرد مهما كانت عنايته أكثر..

ـ مزايا القضاء الجماعي

فهذا النظام يضمن دقة المداولة وكمال المناقشة و تبادل الآراء و يحقق ما ينتج عن ذلك من نضوج الرأي و صوابه و تدارك الوقوع في الخطأ والسهوو شعور كل قاض برقابة زملائه فلا يتحيزولا يقصر ولا يغفل عن القيام بواجبه قياما حسنا فضلا عن أن صدور الحكم من هيأة يجعل كل عضو من أعضائها بمنجى من سخط المتقاضين مما يتحقق من ستقلاله و طمأنينته .

ـ عيوب القضاء الجماعي: 

البطئ في إصدارالاحكام؛ كثرةالتكاليف.وإتكال القضاء على بعضهم البعض, مما يمنعهم من الإجتهاد.

ـــ مبدأ تعليل الأحكام والقرارات القضائية

هو تسبيب الأحكام وبيان الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي أسس عليها حكمه.
ـ القيمة الموضوعية :يهدف لإقناع خاسر الدعوة ومن خلال تعليله للحكم.
ـ القيمة القانونية للتعليل: عندما يكون التعليل غير مقنع ثكون عرضتاً للنقض أمام المجلس الأعلى , إلزامية التعليل في كافة الأحكام التي تصدرها المحاكم المغربية بإستثناء القضاية التي تهم امن الدولة.

ـــ مبدأ وحياد ومخاصمة القضاء

ـ الحياد هو أن القاضي يحكم بكل تجرد و لا يتحيز لأحد الأطراف و أن القاضي يحكم حسب مقتضيات العدالة و الإنصاف.

ــ مظاهر الحياد لدى القاضي

واجبات يستلزمها حسن سير العدالة ومن ذلك: على القاضي تشبته بالوقار.عدم الخوض في أي نشاط سياسي أو نقابي. 
عدم القيام بعمل يدر دخلأ إلا بقرار من وزير العدل ولغاية تعليمية او ثقافية.

www.fsjes-agadir.info

عليه ان يدلي بتصريح بممتلكات زوجته واولاده القاصرين.كما يلزم بأداء اليمين القانونية قبل الشروع في مباشرة مهامه.
ويمكن للاطراف المتنازعة ان يطالبوا بابعاد قاض عن الحكم( مسطرة التجريح) كلما توفرت اسباب ذلك ومن بينها على سبيل المثال وجود قرابة عائلية او عداوة او صداقة او مصلحة للقاضي في ذلك النزاع.

ـــ مخاصمة القضاء

يمكن مخاصمة القضاة في الأحوال الآتية 

-
إذا ادعي ارتكاب تدليس أو غش أو غدر من طرف قاضي الحكم اثناء تهيىء القضية أو الحكم فيها أو من طرف قاض من النيابة العامة أثناء قيامه بمهامه؛
-
إذا قضى نص تشريعي صراحة بجوازها؛- إذا قضى نص تشريعي بمسؤولية القضاة يستحق عنها تعويض؛
-
عند وجود إنكار العدالة.يثبت إإنكار العدالة بإخطارين يبلغان إلى القاضي شخصيا بعد أجل خمسة عشر يوما بين الأول و الثاني.
يقوم بهـذين الإخطارين طبقا للشروط الخاصة بإثبات الحالة و الإنذارات.
-
رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التي تعلـو مباشرة المحكمة التي ينتمي إليها القاضي أو رئيس كتابة الضبط بالمجلس الأعلى إذا تعلق الأمر بقضاة من محكمـة الاستئناف أو من المجلس الأعلى.لا تتم الإجراءات إلا بطلب مكتوب موجه مباشرة إلى رئيس كتابة الضبط المختص من الطرف المعني بالأمر.

ـــ تجريح القضاء

ـ أسباب تجريح القاضي هي الآتية 

-
إذا كانت له أو لزوجه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في النزاع
-
إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بينه أو بين زوجه مع أحد الأطراف حتى درجة ابن العم المباشر بإدخال الغاية.
-
إذا كانت هناك دعوى قائمة أو انتهت منذ أقل من سنتين بينه أو بين زوجه أو أصولهما أو فروعهما و بين أحد الأطراف.
-
إذا كان دائنا أو مدينا لأحد الأطراف.
يقدم طلب التجريح وفق القواعد المقررة في المقال الافتتاحي للدعوى.
يبلغ إلى القاضي الذي وجه إليه ليصرح خلال عشرة أيام كتابة بموافقته على التجريح أو رفضه له مع الجواب عن وسائل هذا التجريح.



www.fsjes-agadir.info


ـــ حقوق المتقاضي اتجاه مرفق القضاء

ـــ حق اللجوء إلى القضاء:

يعتبر حقاً عاماً, معترف به عالمياُ بالنسبة لأي شخص تنتهك حقوقه,ولايمكن ممارستها إلا بشروط بالرغم من الإعتراف الدولي بها. 

ـ بالنسبة للشخص الطبيعي
عند توفر الشروط اللازمة يحق له أن يرفع الدعوى ويمارس الطعون والدفوع التي يتعين على المحكمة أن تنظر فيها وأن تصدر بشأنها الأحكام, عندما يرفض القضاء النظر في حق أحدما بعتبر منكراُ للعدالة وهب جنحة بحاسب عليها القاضي . 

ـ بالنسبة للشخص المعنوي :
إذت تعلق الأمر بالدولة فيمتلها الوزير الأول وله أن يكلف بتمثيله الوزير المختص عند الإقتضاء,ضرورة إدخال الوكيل القضائي إذا تعلق الأمر بالدولة أو الجماعة المحلية يجب لزوما تبليغ التيابة العامة. في الإستعاة بمحامي إختياري للدولة.

ـــ حق الدفاع : إذكر مفهوم حق الدفاع ؟

مفهوم ضيق: أن يكون له محامي يؤزره إذا كان النظام القضائي ببلده يسمح بذلك.
مفهوم الواسع:لايقتصر الأمر أن يكون مؤزرا بمحامي بل بإعطائه الوقت الكافي و التسهيلات والفرص لكي يشرح تزاعه أمام هيئة الحكم وتمتيعه بمحامي مجاناً في حالة ضعف حالته المادية.

ـ أنواع حق الدفاع: حقوق أساسية
ـ حق الدفع : هو وسائل يتسلح بها المدعي عليه لتأخير او تجنب الحكم عليه بمطالب المدعي
ـ حق في الإثبات:وهو إقامة الحجة والدليل أمام القضاء إما مكتوباً أو شفويا
ـ حق في المرافعة: هي خطاب شفوي يوجه للمحكمة في الجلسية 
ـ حق المساواة أمام القضاء:هي خضوع الطرفين لنفس القواعد القانونية في نفس النوع من القضايا.
لافرق بين المتقاضي المواطن والأجنبي .

ـــ مبدأ كفالة الملائة القضائية

هي ضمانة على أن هذا المتقاضي الأجنبي لديه من الأموال ما إذا ماخسر الدعوة أن يغطي كافة مصاريف التقاضي , عملاً بمبدأ خاسر الدعوة القضائية يدفع كافة المصاريف القضائية.


www.fsjes-agadir.info


ـــ واجبات المرفق القضائي 

ـــ مبدأ إستمرارية مرفق القضاء 

هناك سنة تسمى سنة القضائية لا يمكن للمحاكم أن تقفل بها إلا في العطل . تبتدأ في فاتح يناير وتنتهي في 31 دجنبر.
ــ تجليات ومظاهر استمرارية عمل مرفق القضاء
في نظام الأساسي لرجال القضاء : يمنع على الهيئة القضائية مباشرة أي نشاط سياسي , أو موقف سياسي أو الإنتماء للنقابات المهنية ويمنع عليهم الإنتماء للأحزاب ويمنع عليهم الإضراب .ويتعين على القاضي أن يستقر بمقر سكناه في دائرة المحكمة التي يشتغل فيها لأنه عندما يستقر القاضي بمكان بعيد على دائرة المحكمة هذا قد يؤدي إلى تأخر في أداء عمله ويخل بإستقرار الهيئة القضائية. 
بإستثناء المجلس الأعلى.

ــ طرق تقييم عمل المحاكم

تفتيش المحاكم بأمر من وزارة العدل , يعين قاض او اكثر من المجلس الأعلى يأمرهم وزير العدل بتفتيش وتقييم عمل المحاكم والقضاة وسائر الموظفين,معاد المجلس الأعلى لأن المفتشين الذين عينهم من المجلس الأعلى وهم قضاة في المجلس , لأن القاضي الذي يجري التفتيش يجب أن يكون أعلى درجة من القاضي الذي يجرى في حقه التفتيش . وطريقة التفتيش تكون بمراقة الوثائق والإستماع إلى الأشخاص الذين تجرى في حقهم التفتيش. ثم الإحالة إلى وزير العدل.وهناك تفتيش يقومون به رؤساء العامون والوكلاء العامون للمحاكم .



ـــ أنــــواع الـقضــاة

ــ قضاة الحكم

من أشخاص القضاء ,مهمته الفصل في النزعات والبث فيها بحكم أو قررات , ويتم تعينهم بظهير شريف وبإقتراح من المجلس الأعلى للقضاء وإختيارهم من الملحقين القضائي و أشخاص أخرون تتوفر فيهم الشروط اللازمة كأستاذة جامعيين أو محامون قضوا في الخدمة أكثر من 10 سنوات .

ـــ الحالات التي يوجد فيها قضاة الأحكام
ـ الحالة العادية: يمارسون فعليا وظيفتهم بإحدى المحاكم أو بمصلحة من مصالح الإ دارة المركزية في وزارة العدل.
ـ حالة الإلحاق: متى كانوا يمعملون خارج السلك القضائي مع بقائهم تابعين له ومتمتعيين فيه بحقوقهم، كمهنة التدريس .
ـ حالة الإستيداع:فيما لو ظلوا بعد وضعهم خارج السلك القضائي بقرار لوزير العدل أو بطلب منهم تابعين له إلا أنهم ينقطعون عن التمتع بحقوقهم. وتنقطع عنهم أجرتهم.
ـ حالة التجنيد:عند إذماجهم في الجيش لأداء الخدمة العسكرية , يحتفظون بحقوقهم قي التراقي داخل سلك القضاء غير أنهم يفقدون مرتباتهم ولا يتقاضون سوى أجرتهم العسكرية .

ـــ قضاة النيابة العامة

إن القضاء الواقف يترأسهم وزير العدل ومراقبة وتسيير رؤسائهم الأعلين . يوجدون في سائر المحاكم معاد محاكم الجماعات والمقاطعات .

ـــ خصائص النيابة العامة : ينفردون ب3 ميزات ؟
ـ ميزة الوحدة: بحيث يشكلون هيئة واحدة لا تتجزأ تسمح بطبيعتها بالتناوب فيما بين أعضائها .
ـ التسلسل : أي أنهم مرتبطون بقاعدة تسلسل السلطة وتابعون إدريا لوزير العدل .
ـ ميزةالإستقلال: إستقلالهم تجاه المحكمة والخصوم وكذلك الإدارة.

ـــ أدورار النيابة العامة
ـ في المادة الجنائبة: تماري الدعوة العمومية لأنها تمثل المجتمع وتدافع على الصالح العام و يسهرون على تحقيق الأمن وسلامة المجتمع ويسهرون على تنفيد الأحكام وتطبيق القانون . وهي طرف أصلي وحضورها إلزامي في المادة الجنائية هي دائما طرف في الدعوى..
ـ في المادة الإدارية بالنسبة للمحاكم الإدارية يحضر المفوض الملكي الجلسة للدفاع عن الحق والقانون , يعرض أراءه المكتوبة أوالشفوية على هبئة الحكم ولا يشارك في إصدار الحكم.
ـ في المادة التجارية يعتبر حضور النيابة العامة ضروريا في المسائل التي لها صلة بالنظام العام للإقتصاد الإجتماعي وصعوبة المقاولة.
ـ في المادة المدنية حضورها لا يكون إلزاميا لكن في الغرفة الجزرية يكون حضورها إلزامياً . هي التي ترفع الدعوى وتقيمها , إما أن تكون مدعية أو مدعى عليهاة وتكتفي في بعض القضاية بإبداء ملاحظات وتسيير ومراقبة الجلسة .


قضاء القرب

ــــ المجكمـة الإبتـدائيــة

تعتبر القاعدة الأساس في خريطة التنظيم القضائي المغربي , لكونها ذات الولاية العامة, وهي المحاكم التي تعتمد على قانون المسطرة المدنية وتشكل الدرجة الأولى في التقاضي .

ـــ تكوين المحاكم الإبتدائية
رئيس ونواب رئيس وقضاة, نيابة عامة تتكون من وكيل للملك ونائب أو عدة نواب؛كتابة الضبط؛ كتابة النيابة العامة.
يمكن تقسيم هذه المحاكم بحسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى أقسام الأسرة وغرف مدنية، وغرف تجارية وعقارية واجتماعية وزجرية.
تنظر أقسام قضاء الأسرة في قضايا الأحوال الشخصية والميراث والحالة المدنية وشؤون التوثيق والقاصرين والكفالة وكل ما له علاقة برعاية وحماية الأسرة. يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في كل القضايا المعروضة على المحكمة كيفما كان نوعها باستثناء ما يتعلق بأقسام الأسرة. 
كما يمكن تكليف قاض أو أكثر من قضاة هذه المحاكم بمزاولة مهامهم بصفة قارة في أماكن توجد داخل نفوذها وتحدد بقرار لوزير العدل.

ـــ التنظيم الداخلي :
ـ الجمعية العامة تتكون من قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة, تجتمع في 15 يوم الأولى من شهر دجنبر, بهدف تحديد عدد الغرف وتكوينها وأيام وساعات الجلسات وتوزيع القضايا على مختلف الغرف,ويجب أن يحضرها لزوما رئيس كتابة الضبط .

ـ إختصاص قيمي
تختص قيميا بالنظرفي الطلبات إبتدئيا وإنتهائيا إلى غاية 3000 درهم .وإذاكان المبلغ او قيمة النزاع تفوق 300 درهم تنظر فيه إبتدائيا ويمكن إستئنافه والطعن فيه.وفي حالة عدم وجود قيمة نقدية هذا الطلب تنظر فيه المحكمة إبتدائيا و يمكن الطعن فيه.

ـ إختصاص النوعي
تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في جميع القضايا المدنية والأسرة والتجارة والإدارة والإجتماعية إبتدائيا وإنتهائيا أو إبتدائيا مع حفظ حق الإستئناف مالم ينص القانون صراحة على إسناد الاختصاص لمحكمة أخرى.

ـ اختصاص محلي
كقاعدة يكون الإختصاص لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعي عليه,غير أنه إذا لم يكن لهذا الأخير موطن في المغرب, ولكن يتوفر على محل إقامة.
كان الإختصاص لمحكمة هذل المحل. وإذا لم يكن المدعي عليه لا موطن ولا محل إقامة المدعي أو واحد منهم عند تعدده. 
وإذا تعدد المدهي عليهم,جاز للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم.



ــــ محكمـة الإستئنـافــ

ـــ تكوينها كجهاز بشري

تتكون محاكم الاستئناف من عدة غرف متخصصة، من بينها غرفة الأحوال الشخصية والميراث والغرفة الجنائية.
وتشمل هذه المحاكم على رئيس أول يساعده رؤساء الغرف ومستشارين وكتابة الضبط إضافة إلى نيابة عامة تضم وكيلا عاما للملك ونوابه العامين وقاض أو عدة قضاة مكلفين بالتحقيق وقاض أو عدة قضاة للأحداث وكتابة ضبط لكل من الرئاسة والنيابة العامة.
تعقد الجلسات في جميع القضايا وتصدر القرارات عن طريق هيئة مكونة من ثلاثة مستشارين يحتفظ بها بالنظر لأهمية المهام الموكلة إليهم. وبالنظر إلى خطورة القضايا المعروضة عليها تتألف الغرفة الجنائية من خمس قضاة : رئيس غرفة وأربعة مستشارين.

ـــ تنظيم الداخلي 
وتتكون الجمعية العامة لمحاكم الاستيناف من جميع قضاة هذه المحاكم سواء كانوا قضاة الحكم أو النيابة العامة ، و يحضر رئيس كتابة الضبط الجمعية العامة ، و تعقد هذه الجمعية اجتماعها في الخمسة عشر يوما الأولى من شهر دجنبر، و تحدد عدد الغرف و الأقسام و تكوينها و أيام و ساعات الجلسات ، و كذا توزيع القضايا بين مختلف الغرف و الأقسام ، و يمكن للجمعية العامة عند الحاجة عقد اجتماعات أخرى إذا اعتبر الرئيس ذلك مفيدا .

ـــ إختصاصات محكمة الإستئناف
هي محاكم الدرجة الثانبة بالنسبة للمحكم الإبتدائية تختص بالنظر في :

ـ في المادة المدنية 
تنظر في اأحكام التي تتعدة 3000 درهم والأحكام التي قيمتها غير محددة .وتقبل اوامر الأداء الصادرة وفق الطلب في ظرف 8 أيام الموالية لتبليغها , وتنظر في الأوامر الإستعجالية في ظرف 15 يوما من تبليغها والأوامر المبنية على طلب .
في حالة صدورها بالرفض داخل أجل 15 يوما تحسب من تاريخ النطق بها ،

ـ في المادة الجنائية
تختص بالطلبات المتعلقة بتنازع الاختصاص وتبث في القضايا التي يعطى لها الاختصاص بمقتضى نص وفي هذه القضايا تبث بصفتها محكمة درجة أولى، ومن هذه الأمثلة قضايا الجنايات التي تبث فيها ابتدائيا ونهائيا وكذلك القضايا المتعلقة بنزاعات المحامين سواء مسطرة التأديب أو النزاع في الأتعاب أو الانتخابات المتعلقة بمجلس هيأة المحامين وكذلك في استئناف الأوامر بالأداء.
ويمكن للرئيس الأول أن يبث منفردا في القضايا الاستعجالية، وبصفته درجة أولى كلما كان النزاع مطروحا على أنظار محكمة الاستئناف.



ــــ محكمة النقض 

تعتبر النقض أعلى هيئة قضائية في هرم التنظيم القضائي ولا تعتبر محكمة درجة ثالثة ، وسلطتها تقتصر فقط على مراقبة مدى احترام القانون.
ــ تكوين البشري: يترأس محكمة النقض رئيس أول ، وتمثل النيابة العامة فيه بوكيل عام للملك يساعده المحامون العامون، ورؤساء غرف و مستشارين و يشتمل أيضا على كتابة الضبط و على كتابة النيابة العامة .

ــ تكوين كجهاز :ينقسم المجلس الأعلى على ست غرف : غرفة مدنية (تسمى الغرفة الأولى) ، وغرفة للأحوال الشخصية والميراث وغرفة تجارية وغرفة إدارية وغرفة اجتماعية وغرفة جنائية. يرأس كل غرفة رئيس غرفة ،.ويمكن لكل غرفة أن تحكم في كل قضية عرضت عليها لان هذا التقسيم ما هو إلا تنظيم داخلي لا ينزع الاختصاص عن أية واحدة منهم ويعقد المجلس الأعلى جلساته وهو مكون من خمسة أعضاء، وحضور النيابة العامة ضروري وإلزامي في كل القضايا.

ـــ تنظم الأعمال الداخلية وتوزعها

ـ المكتب الذي يجتمع في كل سنة في 15 يوما الأولى من شهر دجنبروكلما دعت الضرورة إلى ذلك يتألف هذا المكتب من الرئيس الأول ورؤساء الغرف والوكيل العام للملك وقيدومي المحامين العامين وأقدم مستشار فيها، بهدف توزيع القضايا على مختلف الغرف وتحديد أقسامها وكذا عدد الساعات الجلسات .

ـــ إختصاصات محكمة النقض

النظر في الطعون الموجهة ضد الأحكام النهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة وكذلك في الطعون المقدمة ضد الأعمال والقرارات التي تتسم بالشطط في استعمال السلطة والتي تخرج عن نطاق اختصاص المحاكم الإدارية كما ينظر في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية كما تنظر محكمة النقض في مسألة تنازع الاختصاص بين عدة محاكم لا توجد داخل دائرة محكمة واحدة.
كما تبث محكمة التقض في الإحالة من أجل التشكك المشروع أو الأمن العام.
وحينما تبث محكمة النقض وتنقض القرار فانه يحال على محكمة أخرى أو على نفس المحكمة التي أصدرت القرار المنقوض لتبث فيه 
وهي مكونة من أعضاء آخرين، والجدير بالذكر أن محكمة النقض كما قيل أعلاه ليس محكمة درجة ثالثة ، بل هو محكمة قانون دوره 
السهر على حسن تطبيقه وعلى توحيد تفسيره فهو ليس محكمة وقائع وانما محكمة قانون، وأحكام المجلس الأعلى لاتقبل التعرض ولكن تقبل إعادة النظر في حالات خاصة.

ـ ومن جهة أخرى تبث محكمة النقض بصفتها محكمة موضوع في 
ـ القضايا الجنائية : مسطرة المراجعة تسمح له بإصلاح خطأ قضائي ارتكب على حق شخص وقعت إدانته ظلما من أجل جريمة أو جنحة.

www.fsjes-agadir.com


ــــ المـحكمـة الإداريــة

ــ وتتكون المحكمة الإدارية 

من رئيس وعدة قضاة وكتابة ضبط ويمكن تقسيم المحكمة الإدارية إلى عدة أقسام وذلك بحسب أنواع القضايا المطروحة عليها والملاحظ إن المحاكم الإدارية لا توجد لها نيابة عامة وانما يعين مفوض ملكي للدفاع عن القانون من بين قضاة المحكمة باقتراح من الجمعية العمومية وتستغرق مدة تعيينه سنتين .

ــ ويمكن تقسيم المحكمة إلى عدة أقسام

بحيث لا يسمح لقسم بالنظر في اختصاص القسم الآخر. وتعقد هذه المحاكم جلساتها وهي مكونة من ثلاثة قضاة ويرأسها رئيس المحكمة أو قاض تعينه الجمعية العمومية السنوية بمساعدة كاتب ضبط وبحضور المفوض الملكي.

ــ الجمعية العامة : تتكون من قضاة المحكمة والمفوضين الملكيين العاملين بها ويحضرها رئيس كتابة الضبط .

ـــ إختصاصات المحكمة الإدارية

ـ إختصاص محلي: 
كقاعدة يكون الإختصاص لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعي عليه,غير أنه إذا لم يكن لهذا الأخير موطن في المغرب, ولكن يتوفر على محل إقامة.كانالإختصاص لمحكمة هذل المحل. وإذا لم يكن المدعي عليه لا موطن ولا محل إقامة المدعي أو واحد منهم عند تعدده. وإذا تعدد المدهي عليهم,جاز للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم.

ـ إختصاص النوعي:
طلبات إلغاء قرارات السلطة الإدارية بسبب تجاوز السلطة. النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية، دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها مركبات يملكها شخص من أشخاص القانون العام في الطريق العام ، النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات ومنح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة والجماعات والمؤسسات العامة وموظفي مجلسي 
النواب والمستشارين ، النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات والضرائب ونزع الملكية في إطار المنفعة العامة ، دعوى تحصيل الديون العامة، فحص شرعية القرارات الإدارية.


www.fsjes-agadir.info


ـــ محكمة الإستئناف الإدارية

تعقد جلساتها وتصدر قراراتها علانية وهي متركبة من ثلاثة مستشارين من بينهم رئيس يساعدهم كاتب ضبط بحضور إلزامي للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق.
تختص محاكم الاستئناف الإدارية بالنظر في استئناف أحكام المحاكم الإدارية وأوامر رؤسائها المستأنفة داخل أجل 30 يوما من تاريخ التبليغ ما عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة، كما يمارس الرئيس الأول أو نائبه مهام قاضي المستعجلات.
وأخيرا، القرارات الغيابية الصادرة عن محاكم الإستئناف الإدارية تقبل التعرض
ـ والمسطرة أمام المحكمة الإدارية مسطرة كتابية وذلك حرصا من المشرع على ضمان حقوق المتقاضين، كما أن المسطرة مجانية بالنسبة للدعاوي المتعلقة بالإلغاء، مؤازرة المحامي ضرورية ويمكن للمتقاضين المعوزين طلب المساعدة القضائية، تصدر الأحكام باسم جلالة الملك في جلسة علنية من طرف ثلاثة قضاة بحضور المفوض الملكي.

ـ القضايا التي ينظر فيها المجلس الأعلى في الغرفة الإدارية: البث ابتدائيا ونهائيا في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة كلما تعلق الأمر بالقرارات الفردية والتنظيمية الصادرة عن الوزير الأول وقرارات السلطة الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي للمحكمة الإدارية.
والجدير بالذكر أن أحكام المحاكم الإدارية تصدر ابتدائيا أي أنها تقبل الطعن بالاستئناف أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى.

ـ محكمة الرباط الإدارية : ولقد أعطى المشرع المغربي للمحكمة الإدارية بالرباط صلاحية البت في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للأشخاص المعينين بظهير أو مرسوم وكذا بالنزاعات التي ترجع بطبيعتها إلى اختصاص المحاكم الإدارية والتي تنشأ خارج دوائر اختصاص هذه المحاكم الإدارية.


ـــ المحكمـة الـتـجـاريــة

ـ تتألف من رئيس ونواب للرئيس وقضاة؛ نيابة عامة تتكون من وكيل للملك ونائب أو عدة نواب؛كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة.
ـ وتتكون من غرف و أقسام حسب أنواع وطبيعة القضاية التي تعرض عليها 
ــ التنظيم الداخلي الجمعية العامة تتكون من جميع القضاة والمستشارين العاملين بها ،،

ـــ إختصاصـاتهـا 

ـ إختصاص قيمي: تختص المحاكم التجارية بالنظر في مجموع النزاعات التجارية التي تتجاوز قيمتها 20000 درهم.

ـ إختصاص نوعي
ـ الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية ،
ـ الدعاوى التي تنشأ ما بين التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية؛الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية ،
ـ النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية ،
ـ النزاعات المتعلقة بالأصل التجاري ،
ـ النزاعات المتعلقة بصعوبات المقاولة. 

ـ إختصاص المحلي: 
ـ كقاعدة يكون الإختصاص لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعي عليه ,غير أنه إذا لم يكن لهذا الأخير موطن في المغرب, ولكن يتوفر على محل إقامة ، كان الإختصاص لمحكمة هذل المحل.
وإذا لم يكن المدعي عليه لا موطن ولا محل إقامة المدعي أو واحد منهم عند تعدده ، وإذا تعدد المدهي عليهم , جاز للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم .

 

عن الكاتب

عبدالجبار بهم افضل نشر كل ما اكتب من اجل تداول المعرفة ومناقشتها

التعليقات


جميع الحقوق محفوظة

مدونة عبدالجبار بهم من أجل ثقافة قانونية