مدونة عبدالجبار بهم من أجل ثقافة قانونية مدونة عبدالجبار بهم من أجل ثقافة قانونية
random

آخر الأخبار

random
جاري التحميل ...

المرجو من زوارنا الأعزاء مشاركتنا الرأي بالنقد والتوجيه لإثراء النقاش من أجل تنمية ثقافتنا القانونية والأدبية والفنية.

قرار وزير العدل | تعريفات المفوضين القضائيين في المادة المدنية والتجارية والإدارية

 قرار لوزير العدل رقم 1129.06 صادر في 18 من جمادى الأولى 1427 (15 يونيو 2006) بتحديد تعريفات عقود المفوضين القضائيين على الإجراءات التي يقومون بها في الميادين المدنية والتجارية والإدارية.

قرار تعريفات المفوضين القضائيين في المادة المدنية والتجارية والإدارية- مدونة عبدالجبار بهم

وزير العدل،

بناء على القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.225 بتاريخ 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2000) ولاسيما المادة 83 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.00.854  الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1422 (17 سبتمبر 2001) لتطبيق القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ولاسيما المادة 19 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.759  الصادر في 3 صفر 1426 (14 مارس 2005) بتفويض السلطة إلى وزير العدل لتحديد تعريفات عقود المفوضين القضائيين وعقود الموثقين العبرية ؛

وبعد استطلاع رأي لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات المنصوص عليها في المادة 25 من المرسوم رقم 2.00.854 المشار إليه أعلاه ، 

قرر ما يلي :

المادة الأولى :

تحدد وفق البيانات الواردة في الجدول الملحق بهذا القرار تعريفات عقود المفوضين القضائيين في الميادين المدنية والتجارية والإدارية التي يتولون إعدادها وتسليمها في نطاق ممارسة مهامهم.

المادة الثانية :

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 1145.89 الصادر في 22 من ذي الحجة 1409 (26 يوليو1989) تحديد أسعار الأجور المستحقة على الإجراءات التي يقوم بها الأعوان القضائيون في الميادين المدنية والتجارية والإدارية.

وحرر بالرباط في 18 من جمادى الأولى 1427 (15 يونيو 2000).

الإمضاء : محمد بوزوبع.

((()))))))((((()))

تعريفة أجور المفوضين القضائيين بالدرهم في الميادين المدنية والتجارية والإدارية دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة:

1- في ميدان التبليغ :

أ- تبليغ الاستدعاءات والمذكرات وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل أمام المحاكم كما يلي:

  • * المحكمة الابتدائية أو مركز القاضي المقيم:..50
  • * المحكمة الإدارية:..50
  • * المحكمة التجارية:..50
  • * محكمة الاستئناف:..50
  • * محكمة الاستئناف التجارية:..50
  • * محكمة الاستئناف الإدارية:..50
  • * محكمة النقض:..50

ب- تبليغ الإنذارات بناء على أمر قضائي:..100

ج- تبليغ الأوامر والأحكام والقرارات:..50

  • د- * إذا كان للمبلغ إليهم موطن أو محل إقامة واحد:..30
  • -* إذا تعدد موطن أو محل إقامة المبلغ إليهم:.. 30 × عدد المبلغ إليهم/ التعريفة × عدد المبلغ إليهم

ح- في حالة إعادة تبليغ الاستدعاءات أو المذكرات أو الإنذارات أو الأوامر أو الأحكام أو القرارات التي تعذر تبليغها بسبب لا يرجع إلى المفوض القضائي …. تؤدى نفس التعريفة المحددة لكل إجراء

2- في ميدان الإجراءات المختلفة:

أ- الاحتجاج:..150

(بإضافة زيادة قدرها 1 % من مبلغ السند أو الشيك وأقصى ما يستوفى مبلغ 400 درهم)

ب- محاضر المعاينة المحررة بناء على أمر قضائي:..150

ج- الإنذار الاستجوابي بناء على أمر قضائي:

  • * إذا كان للمستجوبين موطن أو محل إقامة واحد:..150
  • * إذا تعدد موطن ومحل إقامة المستجوبين:..150 × عدد المستجوبين

د- العرض العيني :

  • * إذا كان للمعروض عليهم موطن أو محل إقامة واحد:..150
  • * إذا تعدد موطن أو محل إقامة المعروض عليهم:..150 × عدد المعروض عليهم

3- في ميدان التنفيذ:

أ- عن الحجوز:

  • * عن الحجز التحفظي على المنقول:..100
  • * عن الحجز التحفظي على الأصل التجاري:..150
  • * عن الحجز التحفظي على العقار:..150
  • * عن الحجز لدى الغير:..150
  • * عن الحجز الوصفي:..150
  • * عن الحجز الارتهاني:..150
  • * عن الحجز الاستحقاقي:..150
  • * عن الحجز التنفيذي على المنقول:..150
  • * عن رفع الحجز بمقرر قضائي:..150
  • إذا تعلق الأمر بصعوبة في التنفيذ اضطرت المفوض القضائي إلى المثول أمام قاضي المستعجلات إما للفصل في صعوبة التنفيذ وإما للسماح بمواصلة المتابعات... التعريفة × 2

ب- بيع المنقول المادي بالمزاد العلني

أجرة تساوي 1 % من ثمن البيع وأقل ما يستوفى مبلغ مائتي 200 درهم وأقصى ما يستوفى مبلغ 1000 ألف درهم
ج- تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القاضية بالقيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل:..500

4- استيفاء وتحصيل المبالغ المالية:

– مبلغ ثابت: قدره 150 درهما عن المبلغ المتراوح بين 1 و 3000 درهم يؤدى مسبقا.
يضاف إليه رسم نسبي يحدد كما يلي :

  • 4 % عن الجزء من المبلغ المتراوح بين 3001 و6000 درهم.
  • 3 % عن الجزء من المبلغ المتراوح بين 6001 و20000 درهم.
  • 2 % فيما زاد عن مبلغ 20000 درهم وأقل ما يستحق 800 درهم.
  • وفي جميع الحالات فإن أقصى ما يستحق هو مبلغ 10.000 درهم.
  • ويحسب الرسم النسبي المذكور الذي يتحمله الدائن باعتبار المبالغ المحصلة أو المستوفاة بالفعل.
  • 5- التعويض عن التنقل تعويض كيلومتري قدره 3 دراهم ذهابا وإيابا انطلاقا من مقر المحكمة.
  • 6- الصلح بين الأطراف في حالة وقوع الصلح بين أطراف التنفيذ أو وقوع التنازل من طرف طالبه لا يعفى هذا الأخير من أداء أجر المفوض القضائي متى بدأ في إجراءات التنفيذ.

عن الكاتب

عبدالجبار بهم افضل نشر كل ما اكتب من اجل تداول المعرفة ومناقشتها

التعليقات


جميع الحقوق محفوظة

مدونة عبدالجبار بهم من أجل ثقافة قانونية